الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 498 لسنة 65 ق جلسة 29 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 138 ص 741

جلسة 29 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

---------------

(138)
الطعن رقم 498 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها: وصف الحكم)". حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
الأحكام الغيابية. ماهيتها. التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى أو الإنكار. المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار. خطأ.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها: الطعن في الحكم)". نقض "سلطة محكمة النقض: أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. علة ذلك.

---------------------
1 - إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية - وفقاً لنص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار حتى حجزت للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 25/ 8/ 1994 يكون غيابياً يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر المعارضة، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكور، فإنه يتعين إحالة القضية إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 211 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي المطعون ضدها، حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1993 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 19 ق الإسماعيلية، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي المطعون ضدها قضت غيابياً بتاريخ 25/ 8/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، عارض الطاعن في هذا الحكم، وبتاريخ 24/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم قضى بعدم جواز المعارضة، رغم أن الحكم المعارض فيه صدر غيابياً، إذ لم يجب على الدعوى ولم يبد فيها ثمة دفاع أو طلبات.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الدعوى قد صدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000، وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية - وفقاً لنص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضور دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار حتى حجزت للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 25/ 8/ 1994 يكون غيابياً، يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر المعارضة، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكور، فإنه يتعين إحالة القضية إليها.

الطعن 451 لسنة 65 ق جلسة 29 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 137 ص 737

جلسة 29 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

--------------

(137)
الطعن رقم 451 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) دعوى "إيداع المستندات: تقديم المذكرات". حكم "عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: السبب غير المنتج".
(1) عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. ألا يُمَكَنَ أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م 168 مرافعات.
(2) خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد. عدم التزام المحكمة بالرد عليها. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي للطاعن سوى مصلحة نظرية.
(3، 4) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (التحكيم)".
(3) إشارة حَكَم الزوجة في تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه. مفاده. عدم قيام كلاً من الحكمين بمهام التحكيم منفرداً.
(4) عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم. لا يؤثر في سير عمل الحكمين. م 9 ق 25 لسنة 1929.
(5) حكم "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.
2 - إذا كان ما تمسك به الطاعن بمذكرته المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم - مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف ولم ينطو على دفاع جديد يقتضي رد المحكمة عليه حتى وإن قدمت أثناء الأجل المحدد، فإن النعي - بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع - يكون غير منتج، إذ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية.
3 - إذا كان حكم الزوجة قد أشار في تقريره إلى أنه تقابل مع حكم الزوج وعرض عليه محاولة التوفيق وفقاً للأساس المبين بالتقرير، مما مفاده أن كلاً من الحكمين لم يقم بمهام التحكيم منفرداً.
4 - مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه لا يؤثر في سير عمل الحكمين عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أُقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1207 سنة 1989 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 2/ 9/ 1989، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرائب كما أنه لا ينفق عليه ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وسمعت شهود الطرفين، ثم أضافت المطعون ضدها طلب التطليق، بعثت المحكمة حكمين، وبعد أن قاما بمهمتهما، حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1994 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من الطاعن للمطعون ضدها بتاريخ 2/ 9/ 1989 وبتطليقها منه طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 8/ 6/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه تقدم بمذكرة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم في اليوم التالي لانقضاء عطلة عيد الأضحى، إلا أن المحكمة استبعدتها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه؛ لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن بمذكرته المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم - مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف ولم ينطو على دفاع جديد يقتضي رد المحكمة عليه حتى وإن قدمت أثناء الأجل المحدد، فإن النعي يكون غير منتج، إذ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن كلاً من الحكمين عمل منفرداً، كما لم يُخطر الطرفان بالميعاد المحدد لمجلس التحكيم.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك بأن حَكم الزوجة قد أشار في تقريره إلى أنه تقابل مع حكم الزوج وعرض عليه محاولة التوفيق وفقاً للأساس المبين بالتقرير، مما مفاده أن كلاً من الحكمين لم يقم بمهام التحكيم منفرداً؛ وما يثيره الطاعن من أنه لم يخطر بموعد مجلس التحكيم، فهو مردود، ذلك أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه لا يؤثر في سير عمل الحكمين عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم، وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في هذا الدفاع، لاسيما وأن الحكم المرشح من قبله شقيقه، ولا يتصور مباشرته مهام التحكيم دون أن يحيطه علماً بموعد مجلسه، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها من إضرار الطاعن بها في حين أن ثانيهما شهد بعدم رؤيته له وهو يعتدي عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أُقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات - أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على دعامتين الأولى تقرير الحكمين والثانية أقوال شاهدي المطعون ضدها، وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم، فإن تعييبه في الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1213 لسنة 68 ق جلسة 30 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 141 ص 753

جلسة 30 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(141)
الطعن رقم 1213 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن"
الاختصام في الطعن بالنقض. اختصام من وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبوله. علة ذلك.
(2) عقد "العقد الإداري". اختصاص "الاختصاص الولائي".
ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري.
(3 - 5) محكمة الموضوع. عقد. مقاولة. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
(3) محكمة الموضوع. لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً.
(4) تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(5) النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخر التنفيذ. تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبق القانون 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بشأن التأخير في التنفيذ. انصرافه إلى باقي الشروط الواردة بهذا القانون والتي تنفق مع طبيعة العقد دون الشرط الأول. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط. صحيح.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته - محافظ سوهاج - قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
2 - إذ كانت الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد الأمر الذي يخرجه من اختصاص القضاء الإداري.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين، وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.
4 - تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة.
5 - لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء الملحق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ.... الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفي حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ..... جنيه عن كل يوم تأخير وفي حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً بحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1749 لسنة 1991 مدني سوهاج الابتدائية على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان التطبيقيين بسوهاج بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 29415 جنيه باقي المبلغ المستحقة له عن عملية بناء عمارة سكنية للجمعية سالفة الذكر والتي امتنعت عن سدادها رغم إتمام العملية فأقام الدعوى. ادعى الطاعن بصفته فرعياً قبل المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 74.650 جنيه غرامات تأخير، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عَّدل المطعون الثاني ضده الأول طلباته إلى مبلغ 21076.566 جنيه، وقام بإدخال المطعون الثاني بصفته ليقدم ما لديه من مستندات خاصة بالعملية وبتاريخ 25/ 5/ 1996 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 65.411 جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 608 لسنة 71 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبعد أن ندبت المحكمة ثلاثة خبراء قضت بتاريخ 25/ 2/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته - محافظ سوهاج - بعدم قبول الطعن أنه لم يقض له أو عليه بشيء ولم يكن خصماً حقيقاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته - محافظ سوهاج - قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لخضوع العقد موضوع النزاع لاختصاص القضاء الإداري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد الأمر الذي يخرجه من اختصاص القضاء الإداري ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه استبعد تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على النزاع القائم على سند من سريانه على الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة دون النقابات في حين أن قائمة الشروط الخاصة بطرح المقاولة موضوع النزاع والملحقة بالعقد حوت في بندها الأول شرطاً بتطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين، وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً، وأن تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 11/ 8/ 1985 الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفي حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ مائة جنيه عن كل يوم تأخير وفي حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب ويكون النعي عليه من هذا الشأن على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 781 لسنة 63 ق جلسة 30 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 139 ص 744

جلسة 30 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، ومدحت سعد الدين.

----------------

(139)
الطعن رقم 781 لسنة 63 القضائية

(1، 2) دستورية. قانون. نقض. نظام عام. محاماة. دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان "بطلان صحف الدعاوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. م 49 ق 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضي وسريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى الدستورية رقم 6 لسنة 13 ق بجلسة 16/ 5/ 1992 بعدم دستورية نص المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 1992 وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة (لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة) إعمالاً لأحكام هذا النص المقضى بعدم دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسري على الماضي وإنما جرى مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره رفض الدفع (الدفع ببطلان الصحيفة المؤسس على السبب آنف البيان) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى..... لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مستحقاتهما لديها الناتجة عن عقد مقاولة بينهما والفوائد القانونية التي امتنعت الشركة عن الوفاء بها الأمر الذي دفعهما إلى إقامة الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام كان يعمل مستشار بمجلس الدولة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وفي موضوعها بالطلبات وإعادة الدعوى للخبير لاحتساب الفوائد القانونية وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1995 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين الفوائد القانونية - استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الصادر في 20/ 5/ 1990 بالاستئناف........ لسنة 107 ق القاهرة واستأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم..... لسنة 107 ق القاهرة. كما استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الصادر في 24/ 11/ 1991 بالاستئناف رقم........ لسنة 108 ق واستأنفه الطاعنان بالاستئناف..... لسنة 108 ق. ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الأربعة قضت في 28/ 12/ 1992 بعدم جواز الاستئنافين رقمي.....، ..... لسنة 107 ق وفي الاستئنافين رقمي.....، ..... لسنة 108 بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين من محكمة أول درجة في 20/ 5/ 1990، 24/ 11/ 1991 وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عُرض الطعن على هذه الحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة قبل ممارسته مهنة المحاماة إعمالاً لحكم المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 رغم القضاء بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16/ 5/ 1992 مما كان يوجب عدم إعمال حكمها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى الدستورية رقم 6 لسنة 13 ق بجلسة 16/ 5/ 1992 بعدم دستورية نص المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 1992 وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة إعمالاً لأحكام هذا النص المقضي بعدم دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسري على الماضي وإنما يجري مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره رفض الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2522 لسنة 63 ق جلسة 30 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 140 ص 748

جلسة 30 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين، وعز العرب عبد الصبور.

------------------

(140)
الطعن رقم 2522 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى". نقض. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: القصور" "بطلان". بطلان "بطلان الأحكام".
القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك.
(2) عقد. حكر. حق. ملكية. إرث.
عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.
(3) عقد. إيجار.
التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. امتناع إحداثه تغييراً بها دون إذن من المؤجر.
(4) غصب. إيجار.
غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.
(5) حكر. حق. ملكية. إيجار. غصب. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات التي تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان عليها دون تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت الأرض محكرة أو مؤجرة أم وضع الأخير يده عليها غصباً. قصور. مبطل. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 178 من قانون المرافعات - على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه - يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون، وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت، والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها.
2 - عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل.
3 - عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر.
4 - غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.
5 - لما كان الثابت بالأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى في شق منها بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها، وفي شق آخر بأنه غاصب للأرض، في حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى، وفي ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي منذ عام 1964، وأن المطعون ضده أقام عليها مبانٍ بالطوب الأحمر في المدة السابقة على عام 1972، ثم استبدلها بمبانٍ بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة في عام 1979......... وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التي تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان خرسانية على الأرض محل النزاع، ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى، وبيان ما إذا كانت تلك الأرض محكرة، أم مؤجرة، أم أن المطعون ضده كان يضع يده عليها بطريق الغصب. الأمر الذي يبين منه أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديداً كافياً يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهماً صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق، فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1196 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وبإزالة ما عليها من مبان مع التسليم، أو بتسليمها لهما بما عليها من مبانٍ مستحقة الإزالة، وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون ضده يضع يده على مساحة 257 م2 من الأرض الفضاء المملوكة لهيئة الأوقات، ويزمع مقابل انتفاعه لها، وإذ أقام عليها بناءً من الخرسانة المسلحة بالمخالفة لتعليمات الهيئة فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 2200 لسنة 43 ق المنصورة، وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أنهما ارتكنا في دعواهما إلى مخالفة المطعون ضده لشروط التعاقد، في حين أن الدعوى أقيمت على سند من أن المطعون ضده وضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع بطريق الغصب، وبافتراض قيام علاقة إيجارية بينه وهيئة الأوقاف فإن إقامة مبان خرسانية دون تصريح من الهيئة فيه مخالفة لنص المادتين 579، 580 من القانون المدني مما يوجب طرده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات - على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه - يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون، وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت، والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها.
وحيث إن الثابت في الأوراق أن دفاع هيئة الأوقات الطاعنة جرى في شق منه بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها، وفي شق آخر بأنه غاصب للأرض، في حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى، وفي ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي منذ عام 1964، وأن المطعون ضده أقام عليها مبانٍ بالطوب الأخضر في المدة السابقة على عام 1972، ثم استبدلها بمبانٍ بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة في عام 1979، وإذ كان عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل، في حين أن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر، وأن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التي تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبانٍ خرسانية على الأرض محل النزاع، ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى، وبيان ما إذا كانت تلك الأرض محكرة، أم مؤجرة، أم أن المطعون ضده كان يضع يده عليها بطريق الغصب، الأمر الذي يبين منه أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديداً كافياً يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهماً صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق، فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.

الطعن 6401 لسنة 62 ق جلسة 31 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 142 ص 758

جلسة 31 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي ود. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(142)
الطعن رقم 6401 لسنة 62 القضائية

(1) ملكية "ملكية الطبقات".
ملكية الطبقات أو الشقق. انقسامها في كيانها إلى أجزاء مفرزة هي الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء وأجزاءه الشائعة شيوعاً إجبارياً دائماً هي الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك. م 856 مدني. اختلاف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظمتها المادة 825 مدني وما بعدها.
(2، 3) دعوى "الطلبات في الدعوى "الدفاع في الدعوى" حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها. قعودها عن ذلك. قصور.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ العقدين مجتزأ القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة لشهر هذه العقدين. قصور.

----------------
1 - النص في المادة 856 من القانون المدني قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجباري تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسماً للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية وأن البين من النص سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم في كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظم المشرع أحكامها في المادة 825 وما بعدها من القانون سالف الذكر والتي تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذٍ تعتبر متميزة بالفعل والتي بما لها من أثر رجعي كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.
2 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي - إن المطعون ضده أعد مشروع الشهر رقم 129 لسنة 1990 على أساس الملكية الشائعة والذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها لشهر العقدين محل النزاع في حين أن العقدين اللذين يركن إليهما الطاعن محلهما حصة مفرزة في عقار متعدد الطوابق والشقق يخضع لنظام ملكية الطبقات - إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويدلي بدلوه في شأنه مجتزأًً أسباباً لقضائه بأن المستأنف ضده قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وإنه كلف المستأنف وآخرين بالحضور إلى مقر الشهر العقاري لسداد رسوم التسجيل إلى أنهم لم يحضروا وخلص من ذلك إلى نفي تقصيره في الوفاء بالتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدي البيع سند الدعوى ونقل ملكية الشقتين إلى الطاعنين بحسبان ذلك من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليه عقدي البيع سالفي البيان دون أن يواجه دفاع الطاعن السابق إيراده من قبل بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3458 لسنة 1990 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 1/ 4/ 1985 والمتضمنين بيع المطعون ضده له الشقتين رقمي 601، 604 بالطابق السادس العلوي بالعقار المبين موقعاً وحدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى والعقدين سالفي البيان وكذلك حصة في الأرض والمنافع المشتركة فيه لقاء الثمن المسمى بهما ليقوم الحكم مقامهما عند التسجيل وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده باعه بموجب العقدين المذكورين هاتين الشقتين والحصة الشائعة والمنافع المشتركة في العقار مثار النزاع وقد دفع الثمن المقدم لذلك بمجلس العقدين وبذلك يكون قد اكتملت أركانهما القانونية وإذ تقاعس المطعون ضده البائع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل ورغبة منه في ذلك فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فيها بعدم توافر شرط الحماية القانونية بناءً عن الدفع المبدى من المطعون ضده في هذا الصدد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 651 لسنة 48 ق وبتاريخ 17/ 8/ 1992 حكمت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفي موضوعها بالرفض، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر رقم 129 لسنة 1990 والذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة التي انتظمت أحكامها المادة 825 وما بعدها من القانون المدني بينما العقدين اللذين يركن إليهما سنداً لدعواه محلهما حصة مفرزة في عقار متعدد الطوابق والشقق ويخضع لنظام ملكية الطبقات التي انتظمت أحكامها المادة 856 وما بعدها من القانون سالف الذكر واستدل على ذلك بما تضمنه هذين العقدين من تحديد لمحل البيع والثمن المقابل وبنودهما وشروطهما الأخرى ومشروع إشهار صحيفة الدعوى لاتخاذ إجراءات تسجيلها في الطلب رقم..... لسنة 1990 المقدم لجهة الاختصاص على هذا الأساس وحصل على كشف تحديد مساحي لهاتين الشقتين والحصة الشائعة والمنافع المشتركة التي تخصه في العقار الكائنتين به إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع والتفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجباري تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسماً للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية، وأن البين من النص سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم في كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظم المشرع أحكامها في المادة 852 وما بعدها من القانون سالف الذكر والتي تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذٍ تعتبر متميزة بالفعل والتي بما لها من أثر رجعي كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر لما كان ذلك وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويدلي بدلوه في شأنه مجتزءاً أسباباً لقضائه بأن المستأنف ضده قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وأنه كلف المستأنف وآخرين بالحضور إلى مقر الشهر العقاري لسداد رسوم التسجيل إلا أنهم لم يحضروا وخلص من ذلك إلى نفي تقصيره في الوفاء بالتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدي البيع سند الدعوى ونقل ملكية الشقتين إلى الطاعن بحسبان ذلك من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليه عقدي البيع سالفي البيان دون أن يواجه دفاع الطاعن السابق إيراده من قبل بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور الباطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أنه يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2941 لسنة 69 ق جلسة 1 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 143 ص 764

جلسة الأول من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد وحامد زكي.

----------------

(143)
الطعن رقم 2941 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية الطبيب". تعويض. التزام. إثبات. خبرة. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) مسئولية الطبيب. عدم قيامها على التزام بتحقيق غاية. التزامه ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثانية والمستقرة في علم الطب.
(2) مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها. ليس للقضاء التدخل فيها برأي شخصي يرجح مذهباً على مذهب والمفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها. اقتصار مهمته على التثبت من أن الطبيب ارتكب خطأ لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدم تبصر وأن هذا الخطأ ثابت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة لا احتمالية.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعي وتقارير طبية مقدمة منه تنفي الخطأ أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها فواجبه في بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة والمستقرة في علم الطب.
2 - إن الطبيب يسأل عن خطئه في العلاج إن كان الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها فاتبعها فلا لوم عليه وليس للقضاء أن يتدخل فيها برأي شخصي يرجح مذهباً على مذهب بل عليه أن يتفادى النظر في المناقشات الفنية عند تقرير مسئولية الأطباء إذ أن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها بل قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج والثابت ثبوتاً ظاهراً وقاطعاً إذ من مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وتخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيباً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدم تبصر.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه........ اعتنق - عند تقريره مسئولية الطاعن (الطبيب) التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل مع وجود تقرير سابق من الطب الشرعي ذاته (وتقارير طبية مقدمة منه) ينفي الخطأ عن الطاعن مقرراً أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن وخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من خطأ أو إهمال إليه فإن الحكم باعتناقه رأياً فنياً أنكر على الطاعن تصرفه ملتفتاً عن رأي فني آخر أقره على هذا التصرف - يكون قد أقام مساءلة الطاعن على الظن والاحتمال مع أن مسئوليته.... لا تقوم إلا على خطأ ثابت محقق ولأن للطبيب فيما يؤيده من الآراء ولو كان قلة شفيع يحول دون مؤاخذته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه (إلزام الطاعن بالتعويض)..... يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8612 لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطبيب الطاعن والممثل القانوني لمستشفى النيل بدراوي بطلب الحكم بعد إحالة الدعوى إلى الجهة الفنية المختصة بإلزامها متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 250000 جنيه وفوائده تعويضاً عما لحقها من أضرار نتيجة خطأ الطاعن في إجراء جراحتين لها في المستشفى المذكور لم تراع فيهما الأصول الفنية والمهنية المقررة وبعد أن قدمت مصلحة الطب الشرعي - والتي ندبتها المحكمة - تقريرين رفضت الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2682 لسنة 115 ق القاهرة وفيه ندبت المحكمة لجنة طبية ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 50000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رتب مسئوليته المهنية أخذاً بالتقرير الثاني المقدم أمام محكمة أول درجة من أنه أقدم على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل مع التزامه تجاهها كمريضة يقوم بعلاجها ليس إلا التزاماً ببذل عناية لا بتحقيق غاية هي شفاؤها وقد ثبت بالتقرير الأول المقدم إلى محكمة أول درجة ومن التقارير الطبية المقدمة منه عدم وجود خطأ في جانبه بالنظر إلى بدانة وحالة وعمر المطعون ضدها كما ولم يرد بأي من هذه التقارير حتى الذي استندت إليه المحكمة المطعون في قضائها ما يجزم بطريقة علمية قاطعة بفشل تلك الجراحة بما يعيب الحكم إذ خلص رغم ذلك إلى مسئوليته ثم القضاء عليه بالتعويض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها فواجبه في بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة والمستقرة في علم الطب إن الطبيب يسأل عن خطئه في العلاج إن كان الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها فاتبعها فلا لوم عليه وليس للقضاء أن يتدخل فيها برأي شخصي يرجح مذهباً على مذهب بل عليه أن يتفادى النظر في المناقشات الفنية عند تقرير مسئولية الأطباء إذ أن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها بل قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج والثابت ثبوتاً ظاهراً وقاطعاً إذ من مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيباً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين اعتنق - عند تقريره مسئولية الطاعن - التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه قدم على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل مع وجود تقرير سابق من الطب الشرعي ذاته ينفي الخطأ عن الطاعن مقرراً أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن وخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من خطأ أو إهمال إليه فإن الحكم باعتناقه رأياً فنياً أنكر على الطاعن تصرفه ملتفتاً عن رأي فني آخر أقره على هذا التصرف - يكون قد أقام مساءلة الطاعن على الظن والاحتمال مع أن مسئوليته وعلى ما سبق ذكره لا تقوم إلا على خطأ ثابت محقق ولأن للطبيب فيما يؤيده من الآراء ولو كان قلة شفيع يحول دون مؤاخذته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف محمولاً على ما صح من أسبابه.

الطعن 98 لسنة 68 ق جلسة 6 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 68

جلسة 6 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحيم بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز، وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(8)
الطلب رقم 98 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) اختصاص. قرار إداري. مجلس القضاء الأعلى. تأديب "نقل إلى وظيفة غير قضائية" "صلاحية". جزاء.
(1) القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية.
(2) القرار الإداري. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.
(3) عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.

---------------
1 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على أن ولاية هذه المحكم مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
2 - القرار الإداري - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية. لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب - في الظروف التي تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولي وظيفة القضاء، ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1998 تقدم الأستاذ/ ...... - معاون النيابة سابقاً - بهذا الطلب للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 1998 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 1997 بتعيينه في وظيفة معاون نيابة، وباشر عمله بنيابة دشنا الجزئية اعتباراً من 25/ 5/ 1997، ثم فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بنقله إلى وظيفة غير قضائية لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 50 لسنة 1998 حصر عام التفتيش القضائي من أنه استعمل القسوة مع الخفير النظامي....... القائم بحراسة استراحة وكلاء النيابة بدشنا وحجزه داخلها، كما اتخذ من سلطان وظيفته وسيلة للإعنات بالناس بما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي وانحرافاً عن السلوك القويم لرجل القضاء. وإذ جاء القرار المطعون فيه مشوباً بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطالب لانتفاء صفة القرار الإداري النهائي عن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، فإنه لما كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وكان القرار الإداري - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه "ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى" يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية. لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب على غير أساس، متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب - في الظروف التي تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولي وظيفة القضاء، ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين إلغاؤه.

الطعن 879 لسنة 68 ق جلسة 6 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 144 ص 769

جلسة 6 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

-----------------

(144)
الطعن رقم 879 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
(2 - 6) فوائد "الحد الأقصى لسعر الفائدة". بنوك. عقد. التزام. قانون. نظام عام.
(2) الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني. علة ذلك.
(3) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك.
(4) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. قرارات البنك المركزي ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات.
(5) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام.
(6) بنك الاستثمار القومي. حقه في عقد القروض مع عملائه. شرطه. تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة المستحقة عليها.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوراً في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
2 - لئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
3 - أجاز المشرع في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992، 97 لسنة 1996 "لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقييد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر" مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك.
4 - لئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني.
5 - المقرر أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - مما يتصل بالنظام العام.
6 - يدل النص في المادتين 4/ هـ، 13/ هـ من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي على أن للبنك الحق في عقد القروض مع عملائه على أن يتقيد بشأن الفائدة المستحقة عليها بقرارات البنك المركزي سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 1601000 جنيه على سند من أنه يداين الشركة الطاعنة بالتضامن مع الأخيرة بهذا المبلغ - والذي يمثل أصل الدين وفوائده - بموجب عقد القرض المؤرخ 9/ 9/ 1991 والسندات الأذنية الصادرة تنفيذاً له بعد أن تقاعسا عن سداده في مواعيد الاستحقاق رغم إنذارهما رسمياً، وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 540 لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، حكمت المحكمة بإجابة البنك المطعون ضده الأول إلى طلباته، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3020 لسنة 114 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1 لسنة 115 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبلغ المطالب به يزيد عن باقي دين القرض وأن سعر الفائدة المستحق عليه تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، وطلبت ندب خبير لتحديد الباقي المستحق في ذمتها من أصل مبلغ القرض، مع بيان سعر الفائدة الذي يحتسب عليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وأعرض عن تحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقدراه 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال، إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992، 97 لسنة 1996 "لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر" مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، وأنه ولئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - مما يتصل بالنظام العام، وكان النص في المادة 4/ هـ من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي على أن "تكون موارد البنك الخاصة من ( أ )... (هـ) القروض التي يعقدها البنك"، وفي المادة 13/ هـ منه على أن "مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله... على الأخص ما يأتي ( أ )... (هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في إطار السياسة العامة التي يضعها البنك المركزي"، يدل على أن للبنك المطعون ضده الأول الحق في عقد القروض مع عملائه على أن يتقيد بشأن الفائدة المستحقة عليها بقرارات البنك المركزي سالفة البيان، لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بعقد قرض أبرم مع البنك المطعون ضده الأول والطاعنة بتاريخ 9/ 9/ 1991 وكان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الأخيرة تمسكت بدفاع حاصله أن مبلغ الدين المطالب به يزيد عما استحق في ذمتها، وأن سعر الفائدة المحتسبة عليه تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، وطلبت تحقيقاً له ندب خبير لتحديد باقي المستحق عليها من أصل مبلغ القرض مع بيان سعر الفائدة الواجبة التطبيق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع في شقه الأول على قوله "بأن الدين المطالب به والبالغ مقداره 1601000 جنيه ثابت بالسندات الإذنية موضوع النزاع، في حين أن البين من عريضة أمر الأداء أن البنك المطعون ضده الأول طلب فيها إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يدفعا له ذات المبلغ باعتباره يمثل قيمة السندات الإذنية التي حرر بعضها بقيمة أقساط القرض وحررت الأخرى بفوائده والتي يتكون من مجموعها مقدار المبلغ المطالب به آنف الذكر، مما مؤداه أن جزءاً من هذا المبلغ يتعلق بالفوائد، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالفوائد بواقع 20% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد دون أن يتحقق من باقي المبلغ المستحق على الطاعنة من جملة القرض الأصلي تمهيداً لاحتساب الفوائد المستحقة عليه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاع الطاعنة في شقه الثاني، القائم على أن نسبة الفائدة المطالب بها تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً بعبارة مجهلة مفادها أن الفائدة الاتفاقية الواردة في عقد القرض والسندات الإذنية موضوع النزاع تمت إعمالاً للوائح المنظمة للفوائد بالبنك المركزي، وذلك دون أن يتحقق من اتفاقها والحد الأقصى للفائدة الوارد بقرارات مجلس إدارة هذا البنك - خلال فترة سريان القرض موضوع النزاع باعتبار أن كل اتفاق على فائدة يزيد عن الحد الأقصى يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاتصاله بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول ذلك الدفاع بشقيه بما يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1298 لسنة 69 ق جلسة 8 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 145 ص 775

جلسة 8 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.

--------------

(145)
الطعن رقم 1298 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضِ له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقاً. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" شركات "تشكيل مجلس الإدارة".
مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر يكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من أعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة. أثره. وجوب تساوي عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. م 30 ق 97 لسنة 1983. (مثال بشأن شركة الشرق للتأمين).

-----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني أية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
2 - النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي ( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير المختص يصف عددهم بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973..." يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة، على أن يتساوى عدد المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم 1/ 2/ 113 بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا في الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع في نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 1996/ 2001 م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة 30 من القانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وإلزام الأخيرة بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 105 لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيته في عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وإلزامها أن تؤدي له مبلغ خمسين ألف جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني، وقال بياناً لها إنه نجح في انتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن الدورة الانتخابية 1996/ 2001 إلا أنه لم يدع لحضور اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 26/ 12/ 1996 دون مبرر، وإذ لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 8/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس الإدارة وإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته أنه لم يكن خصماً حقيقياً في النزاع فلم يوجه إليه المطعون ضده الأول أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني أية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة 30 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد اشترطت أن يكون مجلس الإدارة مكون من عدد فردي ويشكل من رئيس وأعضاء معينين متساوين في عددهم مع أعضاء منتخبين، ولما كان عدد الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة ثلاثة مما يستلزم معه أن يقابلهم ثلاثة أعضاء منتخبين، وإذ كان ترتيب المطعون ضده الأول هو الرابع في نتيجة الانتخاب فقد استبعد من تشكيل مجلس الإدارة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - بتعيينه عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يترتب عليه الإخلال بفردية أعضاء المجلس وبقاعدة المساواة العددية بين الأعضاء المعينين والمنتخبين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي ( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير المختص يصف عددهم بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973....." يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة، على أن يتساوى عدد المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم 1/ 2/ 113 بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا في الانتخابات واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع في نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 1996/ 2001 م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة 30 من القانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وألزم الأخيرة بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 273 لسنة 116 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1079 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 148 ص 791

جلسة 11 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، ويحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(148)
الطعن رقم 1079 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". مكافأة نهاية الخدمة "مكافأة النظام الخاص". أجر. شركات.
(1) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(2) مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه.
(3) مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.

--------------------
1 - مفاد نص المادتين 17، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - لما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 110 لسنة 1995 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - بطلب الحكم بأحقيته في صرف قيمة عقد التأمين وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ عام 1962، وانتهت خدمته بها في 10/ 2/ 1994 لإصابته بعجز كامل، وإذ لم تقم الطاعنة بصرف الميزة الإضافية الخاصة بالعاملين بالشركة والذي كانت تحدده لائحتها بمكافأة نهاية الخدمة الصادرة في 10/ 4/ 1958 والتي تحولت إلى وثيقة تأمين جماعي، وذلك طبقاً للأجر الشامل الذي يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية إعمالاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 30/ 7/ 1979 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 10/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 27040.76 جنيهاً قيمة الميزة الإضافية وفائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8/ 2/ 1995 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 630 لسنة 2 ق واستأنفته الطاعنة لدى نفس المحكمة بالاستئناف رقم 638 لسنة 2 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 24/ 5/ 1999 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تحسب الميزة الأفضل بالفرق بين النظام الذي كانت تتحمله الطاعنة والمكافأة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل وطبقاً للأجر الوارد بذلك النظام، وقد حدد النظام الصادر عن الطاعنة في 1/ 5/ 1958 مفهوم الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و1/ 12 من المنح السنوية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي قام بحساب الميزة الأفضل طبقاً للأجر الإجمالي الأخير للمطعون ضده إعمالاً لقرارات مجلس الإدارة التي عدلت مفهوم الأجر المشار إليه على الرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما انتهت إلى ذلك بعض الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 -...... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل ( أ )..... (ب) مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي...." وفي المادة 162 منه على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قانون العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانون يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي، وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنة وضعت بتاريخ 1/ 5/ 1958 نظاماً خاصاً بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها، وحددت في البند الرابع من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأجر الذي تحسب على أساسه هذه المكافأة بأنه الأجر الشهري الأساسي الأخير الذي يتقاضاه العامل عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة وجزء من اثني عشر جزءاً من المنحة السنوية المقررة لسنة ترك الخدمة، وإثر صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 اعتبرت الطاعنة هذا النظام ميزة إضافية يحتفظ بها العامل وتلتزم هي بتمويلها على أن تقتصر الاستفادة منها على العاملين الموجودين بخدمتها حتى 22/ 3/ 1964، وتحسب هذه الميزة على أساس الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة طبقاً لقانون العمل عن كامل سنوات الخدمة بما فيها سنوات الاشتراك عن العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين مكافأة نهاية الخدمة عن نفس المدة طبقاً للنظام الخاص المذكور، ثم قامت الطاعنة بتحويل هذا النظام إلى وثيقة تأمين مختلط تكون هي المتعاقدة والمستفيدة من مبلغ التأمين لاستخدامه في أداء قيمة المكافأة الإضافية السالفة الذكر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالنظام، وبتاريخ 30/ 7/ 1979 أصدر مجلس إدارة الطاعنة قراراً بتعديل الأجر الذي تصرف الميزة الخاصة على أساسه بجعله الأجر الشهري الأساسي، وإعانة غلاء المعيشة، والأجر الإضافي الشهري والحافز الشهري، وجزء من اثني عشر جزءاً من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة، وأكد بقراره الصادر في 14/ 1/ 1984 هذا التعديل، ولما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين بالشركة المستفيدين من هذا النظام المشار إليه من تاريخ العمل به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى استناداً لتقرير الخبير المشار إليه - بأحقية المطعون ضده في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية طبقاً لقانون العمل ومكافأة نهاية الخدمة طبقاً للنظام الخاص بالطاعنة وحسابهما طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارتها الأخير فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 820 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 147 ص 785

جلسة 11 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، وسامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، ويحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

---------------

(147)
الطعن رقم 820 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". مكافأة نهاية الخدمة: "مكافأة النظام الخاص". أجر. شركات "شركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين".
(1) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهائية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(2) مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه.
(3) الأجر الإجمالي الذي تحسب على أساسه اشتراكات للعاملين بشركة الإسكندرية للتأمين. ماهيته: م 20 ق 419 لسنة 1955.
(4) مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة الإسكندرية للتأمين. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.

----------------
1 - مفاد نص المادتين 17، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - لما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الإجمالي متمثلاً في الأجر الأصلي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوي للعمولات ومكافآت الإنتاج وبتاريخ 20/ 2/ 1988 صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور.
4 - لما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 144 لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تصرف لها نسبة 5% تأمين مختلط، 2.5% ادخار المنصوص عليهما بعقد التأمين على أساس الأجر الإجمالي السنوي في نهاية مدة خدمتها، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل بتاريخ 15/ 2/ 1957 لدى شركة الإسكندرية للتأمين التي قامت بعمل وثيقة تأمين جماعي إعمالاً لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 يشمل نوعين من التأمين أولهما ادخاري تتحمل الشركة بمقتضاه قسط سنوي قدره 7.5% من الأجور السنوية وثانيهما تأمين مختلط تتحمل نسبة 5% منها، ويتحمل العمال نسبة 5% من الأجر السنوي الإجمالي فتكون قيمة الوثيقة لكل عامل 17.5% من إجمالي أجره يستحقها في الحالات الواردة في الوثيقة وطبقاً للقواعد المقررة بها، وقد أدمجت الشركة بالشركة الطاعنة بعد ذلك وقامت الطاعنة تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باقتطاع نسبة 10% من الأجور من عقد التأمين لسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية على العاملين وبذلك يتبقى لكل عامل نسبة 7.5% وإذ امتنعت الطاعنة عند بلوغها سن التقاعد عن صرف حقوقها المترتبة على عقد التأمين المشار إليه بالنسبة المذكورة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 10/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وعشرون جنيهاً قيمة ما تستحقه في نظامي التأمين المختلط وتأمين الادخار، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1156 لسنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 4/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تحسب الميزة الأفضل بالفرق بين النظام الذي كانت تتحمله الطاعنة والمكافأة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل وطبقاً للأجر الوارد بذلك النظام والذي حدده بالأجر الوارد في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي قام بحساب الميزة الأفضل طبقاً للأجر الإجمالي الأخير للمطعون ضدها إعمالاً لقرارات مجلس إدارة الطاعنة التي عدلت مفهوم الأجر المشار إليه بالرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما انتهت إلى ذلك بعض الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - ...... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل ( أ ).... (ب) مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي....."، وفي المادة 162 منه على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قانون العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964، وتحسب هذا الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن شركة الإسكندرية للتأمين المندمجة في الشركة الطاعنة قد ارتبطت قبل أخر يوليو سنة 1961 مع العاملين بها بنظام خاص "عقد تأمين" تدفع بمقتضاه لكل منهم عند انتهاء خدمته مبلغ من المال يعادل نسبة 17.5% من الأجر وإعمالاً لحكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - ويقابلها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - قامت باستقطاع نسبة 10% لسداد اشتراكات التأمين عن العاملين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتبقى للعاملين نسبة 7.5% تمثل فارق الميزة الأفضل تلتزم الطاعنة بسدادها إليهم في مواعيد استحقاقها - ولما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الإجمالي متمثلاً في الأجر الأصلي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوي للعمولات ومكافآت الإنتاج، وبتاريخ 20/ 2/ 1988 صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الاندماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور. لما كان ما تقدم، وكان الأجر الذي يحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - استناداً لتقرير الخبير - بأحقية المطعون ضدها في الميزة الأفضل وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارتها الأخير فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.