الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 4889 لسنة 63 ق جلسة 21 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 196 ص 1031

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، سيد الشيمي، ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
----------------
(196)
الطعن رقم 4889 لسنة 63 القضائية
(1،2 ) قرار إداري. تنظيم. ملكية "نزع الملكية". استيلاء. حيازة. دعوى. اختصاص "الاختصاص الولائي".  
(1)
 قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج أو القرار بنزع الملكية خلال مدة معينة وإلا عُد كأن لم يكن. محله. نزع جهة الإدارة ملكية العقار. علة ذلك. قرار اعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرد خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها. استمراره مالكاً لها إلى أن تُنزع ملكيتها باتخاذ إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء الفعلي. 
 (2)التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه. صدور قرار باعتماد خطوط تنظيم بمقتضى م 13 ق 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني مستكملاً في ظاهرة مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم ورفض الوحدة المحلية الترخيص للمطعون ضدهم بالبناء والتعلية لعقار النزاع لوقوعه داخل تلك الخطوط. إقامتهم الدعوى بطلب عدم الاعتداد بهذا القرار لانعدامه طبقاً للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 وبعدم التعرض لهم في العقار. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
-----------
1 - القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن - من وقت صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 - فيما جرى به من أن "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري - بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها "محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر - باتخاذ إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً في الأول من مارس 1959 أتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 2/ 1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة..... بناء على الصلاحيات المخولة بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة...... رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها، ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف البيان الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنَيْن (المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لذلك المركز والمدينة) لهم في أملاكهم. وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - في ظاهره - مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه. فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 10787 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم التعرض لهم في ملكية العقار المبين بالصحيفة، وبعدم الاعتداد بقرار وزير الإسكان والمرافق الصادر في أول مارس 1959 واستدراكه المنشور في عدد الوقائع المصرية بتاريخ 18/ 2/ 1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 1115 لسنة 25 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وطلبا الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 7/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى على سند من القرار الصادر باعتماد خط التنظيم قرار إداري لم يَشُبْهُ عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم، وأن ما يدعيه المطعون ضدهم من وقوع تعرض لهم في ملكهم يستند إلى قرار إداري آخر برفض الترخيص لهما بالبناء والتعلية - إلا أن الحكم رد على الدفع بأن القرار المشار إليه صار معدوماً طبقاً لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية لعدم إيداعه مأمورية الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن - من وقت صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر - إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 - فيما جرى به من "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري - بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها - محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر - باتخاذ إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً في الأول من مارس 1959 اتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 2/ 1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا بناءً على الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها، ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف البيان الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنين لهم في أملاكهم. وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - في ظاهره - مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 509 لسنة 70 ق جلسة 21 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 198 ص 1040

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(198)
الطعن رقم 509 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) عقد. بيع. دعوى. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) عقد البيع النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي. نسخة العقد الابتدائي وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية. إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع بالتعديل.
(2) اشتمال عقد البيع الابتدائي على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعاً. انعقاد إرادة الطرفين في العقد النهائي على صيرورة هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر. مؤداه. تقايلهما من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع وارتضاؤهما تعديل كل من المبيع والثمن. القول بغير ذلك. مؤداه. تعارضه مع كون الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع.
(3) بيع الطاعنين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مقابل ثمن إجمالي. إبرامها عقدي بيع نهائيين مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا الثمن. مؤداه. انصراف إرادتيهما إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي فيما يتعلق بالحصة الأخيرة على سند من أن العقدين النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخريين وأن ثمن الحصة الثالثة دُفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
(4) عقد. بيع. دعوى. نقض. حكم.
نقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضدهم من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع النزاع. أثره. إلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بريع تلك الحصة تأسيساً على هذا القضاء عملاً بالمادة 271/ 1 مرافعات.

-------------------
1 - عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرداتيهما النهائية، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع، أو الثمن، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي.
2 - إذ اشتمل العقد..... (عقد البيع الابتدائي) على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعاً، ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائي على أن يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر، فإن مؤدى هذا أنهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع، وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن. والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التي لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل، وهو ما يتعارض مع كونه الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها.
3 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين..... باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مؤرخ..... مقابل ثمن إجمالي مقداره خمسون ألف جنيه، ثم أبرما عقدي بيع نهائيين سجلا برقمي....، .... لسنة.... توثيق.... ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث، أولاهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه والثانية بمبلغ أربعين ألف جنيه، فإن إرادتيهما في هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل مع بيع الحصة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المشار إليه - فيما يتعلق بالحصة الأخيرة - على سند من أن عقدي البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخريين، وأن ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
4 - إن نقض الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع النزاع يستتبع إلغاءه فيما قضى به (للمطعون ضدهم) من إلزام الطاعنين..... بريع هذه الحصة إعمالاً لحكم المادة 271/ 1 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 8025 لسنة 1994 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ الجزء الأول من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 7/ 1986 - وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم اشتروا من الطاعنين الأول والثاني حصة مقدارها 18 س 11 ط مشاعاً في أرض وبناء العقار المبين في صحيفة دعواهم بالإضافة إلى حصتين أخريين لقاء ثمن مقداره خمسون ألف جنيه، وإذ تقاعس الطاعنون في تنفيذ التزامهم بنقل ملكية تلك الحصة فقد أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5954 لسنة 2 ق القاهرة. كذلك أقام المطعون ضدهم الدعوى 9501 لسنة 1994 مدني شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بما يستحقونه من ريع العقار المشار إليه عن الفترة من 1/ 7/ 1986 حتى تمام التنفيذ. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنين الأول والثاني - في مواجهة باقي الطاعنين - بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم مبلغ 78248.10 جنيهاً، استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 4361 لسنة 2 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافيين قضت بتاريخ 30/ 1/ 1999 بقبولهما شكلاً، وفي موضوع الاستئناف رقم 5954 لسنة 2 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1986 وبالتسليم، وفي موضوع الاستئناف رقم 4361 لسنة 2 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى العدول عن بيع الحصة موضوع النزاع، إذ قاما بتحرير عقدين نهائيين سجلا برقمي 219، 2199 لسنة 1988 توثيق شمال القاهرة عن حصتين فقط من الحصص الثلاث المبيعة بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 7/ 1986 استغرق ثمنهما كل الثمن المتفق عليه في العقد الأخير، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واعتبر عقد البيع الابتدائي قائماً بالنسبة للحصة الثالثة التي تم التقايل عنها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرداتيهما النهائية، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع، أو الثمن، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي. فإذا اشتمل العقد الأخير على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعاً، ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائي على أن يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر، فإن مؤدى هذا أنهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع، وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن. والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التي لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل، وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين الأول والثاني باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 7/ 1986 مقابل ثمن إجمالي مقداره خمسون ألف جنيه، ثم أبرما عقدي بيع نهائيين سجلا برقمي 219، 2219 لسنة 1988 توثيق شمال القاهرة ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث، أولاهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه والثانية بمبلغ أربعين ألف جنيه، فإن إرادتيهما في هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل مع بيع الحصة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المشار إليه - فيما يتعلق بالحصة الأخيرة - على سند من أن عقدي البيع النهائيين لم ينسخا هذا العق إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخريين، وأن ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث. فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع النزاع يستتبع إلغاءه فيما قضى به من إلزام الطاعنين الأول والثاني بريع هذه الحصة إعمالاً لحكم المادة 271/ 1 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقرض متى كان ذلك الحكم أساساً لها".
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 4361 لسنة 2 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي موضوع الاستئناف رقم 5954 لسنة 2 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8847 لسنة 63 ق جلسة 21 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 197 ص 1036

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(197)
الطعن رقم 8847 لسنة 63 القضائية

(1، 2) جمارك "تقدير الرسوم الجمركية".
(1) حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي قضى فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.
(2) تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة تم تحديدها دون خطأ أو سهو. قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ. مفاده. صيرورة تقدير الجمارك نهائياً وباتاً. أثره. عدم جواز مطالبتها للمستورد برسوم أخرى أو ملاحقة حائز البضاعة بها. علة ذلك.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعد اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
2 - المقرر أنه متى ناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق للغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2391 تجاري الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 7982.970 جنيه الذي تطالبه به مصلحة الجمارك كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة محل النزاع وقال بياناً لذلك أنه استورد رسالة "بالونات أطفال" من تايوان وقدم لمصلحة الجمارك فاتورة شرائها من دولة المصدر بواقع 85 سنتاً "للقاروصة" إلا أن مثمن الجمارك لم يعتد بها وقدر ثمنها بمبلغ 2.11 دولاراً فتظلم من هذا التقدير إلى الإدارة العامة للتعريفات الجمركية التي قررت الاكتفاء بتحسين السعر الوارد بالفاتورة وزيادته بنسبة 60% وقد قبل الطاعن هذا التقدير الأخير وقام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على مقتضاه وتم الإفراج عن الرسالة إلا أنه فوجئ بمصلحة الجمارك تطالبه بسداد مبلغ 7982.970 جنيه كفروق الرسوم المستحقة عن الرسالة بادعاء أن يتفق مع تقدير رسالة سابقة وردت باسم مستورد آخر من ذات بلد المصدر رغم اختلاف النوعية والكمية في هاتين الرسالتين فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، أقام المطعون ضده بصفته دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه ذات المبلغ موضوع الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة في الدعوى الأخيرة برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 49 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة موضوع التداعي بصفة قطعية بعد أن تراءى للمطعون ضده بصفته إعادة تقديرها في ضوء قائمة أسعار رسالة أخرى من ذات جهة المنشأ راعى فيها زيادة كمية رسالته عن تلك الرسالة مما لا يحق له من بعد بأن يطالبه بفروق رسوم عنها بعد أن برأت ذمته منها نهائياً بالإفراج عن الرسالة دون تحفظ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصليها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، لما كان ذلك، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته لم يرتض ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة محل النزاع تمهيداً لتحديد الرسوم الجمركية الواجبة عليها وإعادة تقديرها في ضوء رسالة أخرى من ذات المصدر والمنشأ وإن اختلفت في حجمها فقبل الطاعن ذلك التقدير وقام بسداد الرسوم المستحقة عليها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ، وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء من المطعون ضده بأن تقديره للرسوم المستحقة على رسالة التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ استجاب لطلب المطعون ضده بصفته وألزم الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف الذكر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 7982.970 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها.

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 9436 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 199 ص 1045

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا، وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(199)
الطعن رقم 9436 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". "تشريعات إيجار الأماكن" "نطاق سريانها".
عقود الإيجار. الأصل. خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. ورود نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية تتعارض معها. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في الإيجار". أجرة "فروق الأجرة". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) النص في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والرجوع إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. أثره. عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. م 342 مدني.
(3) القضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك. عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت. مخالفة ذلك. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير.
2 - النص في المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شأن له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التي تنشأ لسبب آخر، وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمة، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 7/ 3/ 1983 قدرتها 45 جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة شقة التداعي كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد، فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المالك بقبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فرق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2897 لسنة 1991 لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والتي استأجرها منه بموجب العقد المؤرخ 7/ 3/ 1983 نظير أجرة شهرية مقدارها 45 جنيهاً مع التسليم وذلك لتأخره في الوفاء بفروق الأجرة المستحقة من أول مايو سنة 1983 حتى نهاية سبتمبر سنة 1991 رغم إنذاره بسدادها والتي ترتبت في ذمته نتيجة القضاء النهائي ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة وسريان الأجرة الاتفاقية. أجابت المحكمة الطاعن لطلباته بقضاء استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 740 لسنة 48 ق الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 15/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده في هذا الحكم لدى محكمة النقض بالطعن رقم 4043 لسنة 63 ق فقضت بتاريخ 16/ 2/ 1994 بنقض الحكم مع الإحالة وبعد أن عجل المطعون ضده الدعوى قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 10/ 8/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أساس بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بإجمالي فروق الأجرة دفعة واحدة وليس على أقساط مساوية للمدة التي استحقت عنها عملاً بنص المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 في حين أن تلك المادة يقتصر نطاق تطبيقها على الأماكن التي تخضع لتقدير لجان الأجرة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقار الواقع به عين النزاع مرخص بإنشائه في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 ويخضع لأحكامه من حيث تحديد الأجرة وأن المطعون ضده لم يلجأ إلى لجنة تقدير الأجرة وإنما تصدت هي من تلقاء نفسها وقدرت الأجرة وطعن على قرارها وقضى ببطلانه وسريان الأجرة التعاقدية ومن ثم لا مجال هنا لإعمال نص المادة 22 من قانون ق 49 لسنة 1977 سالفة البيان ويتعين إعمال حكم المادة 342 من القانون المدني التي لا تجيز للمدين إجبار الدائن على الوفاء الجزئي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير، وكان النص في المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يلزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها كاملاً أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة، وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة". مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شأن له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التي تنشأ لسبب آخر، وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمة، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 7/ 3/ 1983 قدرتها 45 جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجن تقدير أجرة شقة التداعي كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد، فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المالك بقبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكان النقض لسبب مغاير للحكم في الطعن السابق مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعنان 397 و 410 لسنة 69 ق جلسة 23 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 200 ص 1049

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

-----------------

(200)
الطعنان رقما 397، 410 لسنة 69 القضائية

(1) أعمال تجارية "سمسرة". عقد "السمسرة".
عقد السمسرة. طبيعته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.
(2) إيجار "تجديد عقد الإيجار". عقد.
انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبارها إيجاراً جديداً.
(3) أعمال تجارية "سمسرة". إيجار "تجديد عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.
2 - المقرر - أيضاً - أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته - قضاءً أو رضاءً - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.
3 - لما كان - الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/ 10/ 1992 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر 1997، وكان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدتها، وبالاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 12 يونيه 1992، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 294 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي والفوائد حتى السداد والتعويض عن التأخير، على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 12 يونيو سنة 1992 مبرم بينهما اتفقا على أن تقوم المطعون ضدها بتأجير العقار المملوك للطاعن شقق سكنية على سبيل المفروش لمدة خمس سنوات لأية هيئة أو شركة أجنبية مقابل أن يؤدي إليها قيمة أجرة شهرين على سبيل الأتعاب، كما التزم بالبند الخامس من العقد المشار إليه بأن يؤدي إليها قيمة إيجار شهرين عند تجديد العقد، وإذ نجحت وساطتها وأوجدت مستأجر للعقار على أن يبدأ التأجير اعتباراً من أول أكتوبر 1992 وينتهي في 30 يونيو 1997 بإيجار شهري مقداره 13330 دولار أمريكي، وعندما قام الطاعن والشركة المستأجرة بتجديد العقد في أول أكتوبر 1997 طالبته بسداد ما يعادل إيجار شهرين لها طبقاً لما اتفقا عليه بالبند الخامس من العقد المؤرخ 12 يونيه 1992 إلا أنه رغم إنذاره وإزاء ذلك أقامت دعواها، وبتاريخ 28 أكتوبر 1998 حكمت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها عدا التعويض، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2681 لسنة 115 ق، وبتاريخ 17 مارس سنة 1999 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، كما طعنت المطعون ضدها على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 410 لسنة 69 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأخير، وبنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - في الطعن رقم 397 لسنة 69 ق - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه للمطعون ضدها بأجرة سمسرة عن عقد لم تكلف من أي من طرفيه بالتوسط لإبرامه ولم تبذل أي جهد لإتمامه على أنه يعد امتداداً لعقد الإيجار الأول المبرم بين الطرفين في أول أكتوبر 1992 رغم اختلاف كل من العقدين عن الآخر في المحل والقيمة الإيجارية والمدة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته قضاءً أو رضاءً - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/ 10/ 1992 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر 1997، وكان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدتها، والاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 2 يونيه 1992، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن الطعن رقم 410 لسنة 69 ق وقد انتهت المحكمة - سلفاً - إلى نقض الحكم المطعون فيه - فإنه يتعين القضاء برفضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 7955 لسنة 63 ق جلسة 26 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 202 ص 1057

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.

---------------

(202)
الطعن رقم 7955 لسنة 63 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال: اشتراكات التأمين: استحقاق المعاش".
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقمي 182 لسنة 1978، 160 لسنة 1983. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل استيفائه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم استحقاقه.
(2) عمل. تأمينات اجتماعية. قانون. نظام عام.
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لمن ينص عليه.
(3) تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال: التعويض الإضافي".
استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً إضافياً في حالة الوفاة طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984. شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مخالفة ذلك أثره.
(4) تأمينات اجتماعية. قانون.
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. سريان أحكامه على التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(5) تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984. استحقاقها. شرطه. توافر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون حد أدنى أو أقصى. استثناءً. وجوب أن يكون الحد الأدنى لها أجر عشرة شهور في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسب العجز الكامل أو الوفاء. انتهاء الخدمة لسبب آخر غير ذلك. عدم استحقاقها.

------------------
1 - إذ كان القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد أن حدد في المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه قد استثنى منها الفئات التي أوردها في المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال في شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1978 ومن بعده القرار الصادر برقم 160 لسنة 1983 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهى استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحوم...... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن كان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس في محال عمل ثابت بناحية بندر أسيوط في الفترة من 1/ 10/ 1980 حتى 21/ 3/ 1988 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من 22/ 3/ 1988 بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الأخرى في جانبه ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها في الفترة من 1/ 10/ 1980 حتى 21/ 3/ 1988 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهراً طبقاً لنص المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنها تكون فاقدة الحق في المطالبة به.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه.
3 - النص في المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 22/ 3/ 1988 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة في 26/ 12/ 1990 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة في طلبها.
4 - النص في المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه في القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير بما لا يتعارض مع أحكامه.
5 - النص في المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1984 مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون حد أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة، وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 22/ 3/ 1988 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة في 26/ 12/ 1990، فإن مورث المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3875 لسنة 1991 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بأحقيتها في معاش الوفاة اعتباراً من ديسمبر سنة 1990 تاريخ وفاة مورثها والزيادات القانونية اللاحقة على ذلك والاستمرار في صرفه مع صرف المتجمد منه حتى تاريخ الحكم ثانياً أحقيتها في التأمين الإضافي ثالثاً أحقيتها في مكافأة العشرة أشهر طبقاً لأحكام 47 لسنة 1984 وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المرحوم....... كان يعمل بمهنة مبيض نحاس بناحية بندر أسيوط وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه اعتباراً من 1/ 7/ 1980 حتى تاريخ وفاته في 26/ 12/ 1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال، وكان قد صدر قرار بإزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه في 1988 إلا أنه ظل يمارس نشاطه بمنزله حتى وفاته، وإذ لجأت إلى لجنة فض المنازعات وامتنعت الطاعنة عن صرف حقوقها التأمينية، فقد أقامت الدعوى بالطلبات السابقة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/ 2/ 1993 بأحقية المطعون ضدها في صرف معاش وفاة عن مورثها قدره. 38.35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1992 ومتجمدة ومقداره مبلغ. 626.95 جنيهاً وتعويضاً إضافياً قدره 96 جنيهاً ومبلغ 400 جنيه مكافأة العشرة أشهر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 44 لسنة 68 قضائية، وبتاريخ 26/ 7/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في معاش الوفاة والتأمين الإضافي على سند من استمرار خضوع مورث المطعون ضدها لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 حتى تاريخ وفاته في 26/ 12/ 1990 في حين أن الثابت بالأوراق أن الترخيص الخاص بمباشرة مورث المطعون ضدها لنشاطه كمبيض نحاس تم إلغاؤه في 22/ 3/ 1988 بسبب إزالة العقار الذي كان يباشر فيه نشاطه وهو شرط أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وبالتالي فإن مدة اشتراكه في التأمين كصاحب عمل الفترة من 1/ 10/ 1980 تاريخ ممارسة النشاط وحتى تاريخ إلغاء الترخيص لا تعطي المطعون ضدها الحق في المعاش والتأمين الإضافي، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بالمعاش في محله، ذلك لأنه لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - بعد أن حدد في المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه قد استثنى منها الفئات التي أوردها في المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال في شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية وكان القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1978 ومن بعده القرار الصادر برقم 160 لسنة 1983 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهى استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحوم...... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن كان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس في محل عمل ثابت بناحية بندر أسيوط في الفترة 1/ 10/ 1980 حتى 21/ 3/ 1988 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من 22/ 3/ 1988 بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الأخرى في جانبه ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها في الفترة من 1/ 10/ 1980 حتى 21/ 3/ 1988 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهراً طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984، فإنها تكون فاقدة الحق في المطالبة به، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقبول الطاعنة لاشتراكات التأمين منذ 1/ 4/ 1988 إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق والنعي في شقه الخاص بالتأمين الإضافي سديد ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أنه "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافياً في الحالات الآتية.... 2 - وفاة المؤمن عليه..... ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التحديد يؤدي إلى الورثة الشرعيين ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة" يدل على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 22/ 3/ 1988 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة في 26/ 12/ 1990 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة في طلبها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية مورثها في التعويض الإضافي المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق أيضاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ قضى بأحقية المطعون ضدها في مكافأة العشرة أشهر، في حين أنها خاصة بالمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وليس الخاضعين لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن بينهم مورث المطعون ضدها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه "يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه في القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير وبما لا يتعارض مع أحكامه، وكانت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1984 قد نصت على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة..... ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور - محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة......" مما مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون حد أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة، وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 22/ 3/ 1988 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة في 26/ 12/ 1990، فإن المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 68 قضائية أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2651 لسنة 63 ق جلسة 26 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 201 ص 1053

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(201)
الطعن رقم 2651 لسنة 63 القضائية

(3 - 1)  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة: حجيتها". حكم "تسبيب الأحكام: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً: ما يعدَ خطأ".
(1)
حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما أنصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر. ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية. أثره. عدم حسمها له إلا فيمها ورد عليه الحلف. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته. مؤداه. الجزء الذي لم ترد عليه يبقى دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات.
(2)
وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمها قاصراً.
 (3)
قصر اليمين الحاسمة على عدم حصول المطعون ضدهن على نصيبهن في ريع المحلات التجارية دون الشقتين بمنزلي النزاع. إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أساس أن اليمين حسمت النزاع برمته دون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن استئجارهما شقتي النزاع رغم جوهريته. خطأ وقصور.

-------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حُكِم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حُكِم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين، حق من وجهها في أي دليل آخر. وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذي لم ترد عليه، مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه القواعد العامة للإثبات.
2 - المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطري الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
 3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدهن أمام محكمة الاستئناف قد اقتصرت على عدم حصولهن عن نصيبهن في ريع المحالات التجارية بمنزلي النزاع في مدة المطالبة دون أن تستطيل إلى نصيبهن في ريع الشقتين المشار إليهما واللتين تمسك الطاعنان في شأنهما أمام محكمة الاستئناف بسبق استئجارهما من مورثة طرفي النزاع بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 5/ 1968، 1/ 6/ 1975 المقدمين فيهما إلى تلك المحكمة، فإن محكمة الاستئناف إذ أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهن، ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك به الطاعنان أمامهما من دفاع جوهري بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع عنهما على الرغم من أنها حصلت هذا الدفاع في أسباب حكمها دون أن ترد عليه، مع أن من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من الحق إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب المطعون ضدهن في الشقتين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى 1185 سنة 1988 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لهن مبلغ 3000 جنيهاً قيمة الريع المستحق عن ميراثهن في المنزلين المخلفين عن والدة طرفي النزاع، إذ يستأثر بهما الطاعنان في مدة المطالبة بالريع ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعنين متضامنين بأداء مبلغ 2392.989 جنيهاً بحكم استأنفه الأخيران بالاستئناف 406 سنة 10 ق قنا، وفيه حلف المطعون ضدهن - بناءً على طلب الطاعنين - اليمين الحاسمة على أنهن لم يحصلن على ريع المحلات التجارية الكائنة بالمنزلين المشار إليهما وقدما عقدي الإيجار، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أيد الحكم الابتدائي الذي ألزمهما بأداء الريع للمطعون ضدهن عن ميراثهن في المنزلين عن - المحلات التجارية والشقتين - على سند من أن النزاع برمته انحسم باليمين الحاسمة حال إنه انصبت على ريع المحلات التجارية دون الشقتين إذ تمسك الطاعنان باستئجارهما من مورثة الطرفين بموجب العقدين المقدمين منهما إلى محكمة الاستئناف دون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهما الجوهري في هذا الشأن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجُهت إليه اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حُكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حُكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين، حق من وجهها في أي دليل آخر، وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذي لم ترد عليه، مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه القواعد العامة في الإثبات. وكان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان الثابت من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدهن أمام محكمة الاستئناف قد اقتصرت على عدم حصولهن على نصيبهن في ريع المحلات التجارية بمنزلي النزاع في مدة المطالبة دون أن تستطيل إلى نصيبهما في ريع الشقتين المشار إليهما واللتين تمسك الطاعنان في شأنهما أمام محكمة الاستئناف بسبق استئجارهما من مورثة طرفي النزاع بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 5/ 1968، 1/ 6/ 1975 المقدمين فيهما إلى تلك المحكمة، فإن محكمة الاستئناف إذ أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهن، ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك به الطاعنان أمامها من دفاع جوهري بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع عنهما على الرغم من أنها حصلت هذا الدفاع في أسباب حكمها دون أن ترد عليه، مع أن من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من الحق إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب المطعون ضدهن في الشقتين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل مما يوجب نقضه.

الطعن 318 لسنة 69 ق جلسة 27 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 204 ص 1067

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
--------------
(204)
الطعن رقم 318 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" زواج: طلاق: تطليق". أهلية "عوارض الأهلية "الجنون: العته".
(1) مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل.
 (2)عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد التطليق عنه. للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً.
---------------
1 - الرأي في المذهب الحنفي إنه إذا زوج المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بها فلا يترتب عليها آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه في هذه الحالة واردا على غير محل.
2 - طلاق المجنون أو المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضي زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هي ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا.
--------------
المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 304 لسنة 1997 كلي أحوال شخصية كوم امبو على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المحجور عليه بتاريخ 5/ 2/ 1990, وقالت في بيان ذلك إنها كانت هي والطاعنة زوجتين للمحجور عليه وطلقها بتاريخ 5/ 2/ 1990, وطلق الطاعنة بتاريخ 3/ 12/ 1990, وقضى للطاعنة ببطلان هذا الطلاق على أساس أن طلاق المحجور عليه لا يقع, ومن ثم أقامت الدعوى, وجهت الطاعنة طلبا عارضا بطلب الحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضدها من المحجور عليه بتاريخ 24/ 6/ 1989 المسجل برقم 1092 في 1/ 7/ 1989, وأدخلت من يدعى ...... الشهير.... وكيلها في هذا العقد, بتاريخ 21/ 11/ 1998 حكمت المحكمة أولا في الدعوى الأصلية ببطلان طلاق المحجور عليه المؤرخ 5/ 2/ 1990 للمطعون ضدها, ثانيا في الطلب العارض برفضه, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 17 ق قنا - مأمورية أسوان - وبعد استجواب الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 23/ 2/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض بطلان عقد زواج المطعون ضدها من المحجور عليه واعتد بإرادته في حين أنه قضى ببطلان طلاقه لها في 5/ 2/ 1990 رغم أن الأساس في الأمرين واحد وهو انعدام الإرادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بها فلا يترتب عليها آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه في هذه الحالة واردا على غير محل, كما أن طلاقه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هي ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا, لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تزوجت بالمحجور عليه...... بتاريخ 24/ 6/ 1989 بعد الحجر عليه للعته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1971 في الدعوى رقم 9 ب لسنة 1971 كلي أحوال شخصية - مأمورية أسوان - وباشر العقد بنفسه, فإن هذا العقد لا ينعقد ولا يترتب عليه آثاره الشرعية, ويكون الطلاق في هذه الحالة واردا على غير محله لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض طلب الطاعنة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بالمحجور عليه... فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 44 لسنة 17 ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد زواج المطعون ضدها بتاريخ 24/ 6/ 1989 من المحجور عليه المسجل برقم 1092 في 1/ 7/ 1989. أما عن الطلب الخاص بالطلاق, فإنه وارد على غير محل طالما أن الزواج لم ينعقد ومن ثم يتعين رفضه.

الطعن 575 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 203 ص 1064

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

----------------

(203)
الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

 (5 - 1)نقض "الخصومة في الطعن: الصفة في الطعن: النزول عن الطعن". نظام عام. دعوى "ترك الخصومة". أحوال شخصية.
 (1)
قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2)
توافر الصفة. العبرة بحقيقة الواقع.
 (3)
اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
 (4)
الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
 (5)
إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - العبرة في توافر الصفة بحقيقة الواقع.
3 - الشخص لا يعتبر طرفا ًفي خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
4 - الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على...... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولي الطبيعي على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه أساء إليها بالاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 9/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن..... في هذا الحكم بطريق النقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم ضده، وبتاريخ 23/ 2/ 2000 قدم المحكوم ضده إقراراً موثقاً برقم 1503 سنة 200 الجيزة النموذجي بتنازله عن الطعن الماثل - المرفوع من والده، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وكانت العبرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع. وكان الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به. والصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على..... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً - دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولي الطبيعي على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
.

الطعن 2741 لسنة 63 ق جلسة 28 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 206 ص 1073

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(206)
الطعن رقم 2741 لسنة 63 القضائية

(1، 2) ملكية "أسباب كسبها: الشفعة" "انتقال الملكية". شفعة. عقد. بيع. صورية. تسجيل. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور: الخطأ في فهم الواقع: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة لأي سبب في البيع الثاني الصوري صورية مطلقة لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروطها فيه ولو كان البيع الثاني مسجلاً. طعن الشفيع على الأخير بهذه الصورية. التزام المحكمة ابتداءً أن تتصدى لبحثه وأن تقول كلمتها فيه.
(2) طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة في البيع الأول الذي يجيزها وطعنها بالصورية المطلقة في البيع الثاني. امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً لإهدار أثره. انتهاء المحكمة إلى أنه حتى ولو كان الثمن غير حقيقي في البيع الثاني فإن الشفعة غير جائزة لوجود صلة مصاهرة من الدرجة الأولى بين طرفيه فهماً بأن الطعن بالصورية ينصب على هذا الثمن فقط في حين أنه طعن بالصورية المطلقة. خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وقصور مبطل.

-----------------
1 - إذ كان البيع الثاني من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى في البيع الأول الذي يجيزها، لأن البيع الثاني - إذا كان جدياً - فإنه ينسخ البيع الأول. أما إذ كان بيعاً صورياً صورية مطلقة، فإنه يكون منعدماً قانوناً، غير قائم أصلاً في نية عاقديه، فلا تترتب آثاره، ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إلى المشتري الثاني. وينبني على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة في بيع يجوز الأخذ بالشفعة، وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان، فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع الثاني لأي سبب من الأسباب، لا يجول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه، ومن ثم يكوم لزاماً على المحكمة أن تتصدى ابتداءً لبحث الطعن بالصورية المطلقة، وتقول كلمتها فيه، فإذا ثبت صوريته كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني، ولو كان مسجلاً.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى - على نحو ما حصَّله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة شفعت في البيع الأول الحاصل بتاريخ...... - وهو بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة في عقد البيع الثاني المؤرخ......، فإن وجود مانع يمنع من الأخذ بالشفعة في هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية، وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً إلى إهدار أثره. وإذ كان البين مما أورده الحكم في مدوناته أن محكمة الاستئناف فهمت خطأ أن الطعن بالصورية ينصب على الثمن فقط في البيع الثاني - في حين أنه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا الخطأ في فهم الواقع إلى خطأ في تطبيق القانون حيث انتهت إلى أنه "حتى لو كان هذا الثمن دون الحقيقي..... فإن الشفعة غير جائزة لأن المشترية تنتمي بصلة مصاهرة من الدرجة الأولى للبائع "فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في فهم الواقع في الدعوى - قد أخطا في تطبيق القانون، وشابه قصور مبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثالثة أقامت الدعوى رقم 1271 لسنة 1987 مدني أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/ 4/ 1987، 22/ 4/ 1987. وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون ضده الأول باعها حصة شائعة مقدارها 64.15 متراً في العقار المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره خمسة آلاف وخمسمائة جنيه. وإذ آلت إليه ملكية هذه الحصة بطريق الشراء من المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 1987 فإنها تطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين وبالتسليم. وأقامت الطاعنة الدعوى 1527 لسنة 1987 مدني أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المشار إليها بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة مع ما يترتب على ذلك من نقل الملكية إليها، وشهر الحكم، والتأشير بما يفيد محو آثار البيع والتسليم وذلك على سند من أنها علمت أن المطعون ضدها الثانية باعت إلى المطعون ضده الأول مساحة 64.15 متراً شيوعاً في العقار المبين بصحيفة دعواها مقابل ثمن مقداره ثلاثة آلاف ومائتا جنيه، ولأنها شريكة على الشيوع في ملكيته فقد أنذرتهما برغبتها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، وأودعت الثمن والملحقات خزانة المحكمة. أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى وطعنت بصورية عقد البيع الثاني المؤرخ 22/ 4/ 1987. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بضم الدعويين وبإحالتهما إلى التحقيق، ثم حكمت بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/ 4/ 1987، 22/ 4/ 1987 وبالتسليم. وبرفض دعوى الطاعنة. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 264 لسنة 67 ق أسيوط. وبتاريخ 25/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى 1527 لسنة 1987 إلى عدم جواز أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت الأخذ بالشفعة في البيع الأول الحاصل بعقد البيع المؤرخ 5/ 4/ 1987 وتمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الثاني المؤرخ 22/ 4/ 1987، واستدلت على صوريته بعدة قرائن، هي أنه حرر دون فاصل زمني كبير بينه وبين العقد الأول، وأن الثمن المثبت به يفوق كثيراً الثمن الوارد بالبيع الأول، وصلة القرابة بين طرفيه، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، وقضى بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة لصلة القرابة بين طرفي العقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا كان البيع الثاني من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى في البيع الأول الذي يجيزها، لأن البيع الثاني - إذا كان جدياً - فإنه يفسخ البيع الأول. أما إذ كان بيعاً صورياً صورية مطلقة، فإنه يكون منعدماً قانوناً، غير قائم أصلاً في نية عاقديه، فلا تترتب آثاره، ولا تنقل بمقتضاه ملكية العقار إلى المشتري الثاني. وينبني على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة في بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة، وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان، فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع الثاني لأي سبب من الأسباب، لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه، ومن ثم يكوم لزاماً على المحكمة أن تتصدى ابتداءً لبحث الطعن بالصورية المطلقة، وتقول كلمتها فيه، فإذا ثبتت صوريته كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني، ولو كان مسجلاً. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة شفعت في البيع الأول الحاصل بتاريخ 5/ 4/ 1987 - وهو بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة في عقد البيع الثاني المؤرخ 22/ 4/ 1987، فإن وجود مانع يمنع من الأخذ بالشفعة في هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية، وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً إلى إهدار أثره. وإذ كان البين مما أورده الحكم في مدوناته أن محكمة الاستئناف فهمت خطأ أن الطعن بالصورية ينصب على الثمن فقط في البيع الثاني - في حين أنه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا الخطأ في فهم الواقع إلى خطأ في تطبيق القانون حيث انتهت إلى أنه "حتى لو كان هذا الثمن الحقيقي.... فإن الشفعة غير جائزة لأن المشترية تنتمي بصلة مصاهرة من الدرجة الأولى للبائع" فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في فهم الواقع في الدعوى - قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور مبطل مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1996 لسنة 63 ق جلسة 28 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 205 ص 1070

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

-------------------

(205)
الطعن رقم 1996 لسنة 63 القضائية

(1، 2) ضرائب "لجان الطعن الضريبي". نقض.
(1) لجان الطعن الضريبي. عدم جواز إثارة ما لم يعرض عليها أمام المحكمة.
(2) تعيب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة في التقدير. أثره. حقه في المنازعة في أحد عناصره أمام المحكمة مباشرة.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
2 - متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة في تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدى المحكمة في أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في مأمورية ضرائب الغزل والنسيج بالقاهرة قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها التجاري عن السنوات من 1981 إلى 1985 وأخطرتها بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ثم بالنموذج 19 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة ربط الضريبة التي قررت تخفيض هذه التقديرات. طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 450 لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة في 7 من شهر مايو سنة 1992 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2447 لسنة 109 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 6 من شهر فبراير سنة 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالاعتراض على قرار لجنة الطعن إذ أدخل في تقدير إيرادها معاملات تمت بينها وبين شركة "موبيكا" رغم عدم سبق تعاملها معها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه اعتراض لم يسبق أن تناولته لجنة الطعن فلا يجوز إثارته أمام المحاكم في حين أن الطعن أمام المحكمة في تقدير هذه اللجنة للإيراد لا يحول دون أن تعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، إلا أنه متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة في تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدى المحكمة في أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عابت في صحيفة طعنها على قرار اللجنة مغالاته في تقدير إيراد منشأتها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ أطرح دفاع الطاعنة لعدم سبق تعاملها مع شركة "موبيكا" كأحد عناصر هذا التقدير على سند من أنه اعتراض لم يسبق إبداؤه أمام لجنة الطعن فلا يجوز للمحكمة نظره رغم كونه وسيلة من وسائل الدفاع التي يجوز التمسك بها ولأول مرة أمام المحكمة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.