الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 88 لسنة 66 ق جلسة 16 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 214 ص 1109

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.

-----------------

(214)
الطعن رقم 88 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية (المسائل المتعلقة بغير المسلمين "تغيير الملة والطائفة"). حكم (عيوب التدليل: الخطأ).
(1) انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم في الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وصدور الأحكام في نطاق النظام العام. مؤداه. الادعاء باتباع مذهب آخر لأول مرة أمام محكمة النقض. لا أثر له.
(2) ثبوت أن طرفي النزاع متحدي الطائفة والملة من الأقباط الإنجيليين منذ رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها ولهما جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. أثره. وجوب الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. خطأ.

------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة والمادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطاً ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون رقم 462 لسنة 1955، وأن تصدر الأحكام طبقاً لشريعتهم في نطاق النظام العام وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى، وأنه متى رفعت الدعوى باعتبار طرف الخصومة فيها متحدي الطائفة والملة وسلم الطرفان طيلة مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من أتباع مذهب آخر لا يفيده شيئاً.
2 - إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع - منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة - من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - التي لا ينتمي إليها الطرفان - على واقعة الدعوى دون اتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3 لسنة 1995 كلي أحوال شخصية المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد المؤرخ في 10/ 7/ 1983 طبقاً لشريعة الأقباط الإنجيليين، وإنها تركت مسكن الزوجية دون إذنه منذ 23/ 2/ 1985 ودأبت على إيذائه وأقامت العديد من الدعاوى ضده مما أدى إلى استحكام النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنوات فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 13/ 8/ 1995 بتطليق الطاعنة من المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 31 ق "أحوال شخصية" بني سويف مأمورية المنيا، وبتاريخ 19/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالتطليق على سند من إعمال نص المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 في حين أن الزوجين متحدا الملة وينتميان إلى طائفة الإنجيليين وكان يتعين تطبيق نص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر التي لا تجيز التطليق إلا إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر أو اعتنق ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق، وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر هاتين الحالتين أو إحداهما ومع ذلك قضى الحكم بالتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه ".... أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لتشريعهم" والنص في المادة السابعة من ذات القانون "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون" يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطاً ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة، وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وأن تصدر الأحكام طبقاً لشريعتهم في نطاق النظام العام. وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى، وأنه متى رفعت الدعوى باعتبار طرفي الخصومة فيها متحدي الطائفة والملة وسلم الطرفان طيلة مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرار لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع مذهب آخر لا يفيده شيئاً. لما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع - منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة - من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - التي لا ينتمي إليها الطرفان - على واقعة الدعوى دون اتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان النص في المادة الثامنة عشر من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر على أنه لا يجوز الطلاق إلا بحكم وفي حالتين أولهما: إذا زنا أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر. وثانيهما: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق.
وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة لا تندرج تحت أي من هاتين الحالتين، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 137 لسنة 70 ق جلسة 17 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 216 ص 1117

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

----------------

(216)
الطعن رقم 137 لسنة 70 القضائية

(1) عمل "عقد العمل" تعيين "تعيين تحت الاختبار" إنهاء عقد العلم تحت الاختبار".
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.
(2) عمل. أجر. أرباح.
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. الأرباح من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له.

----------------
1 - النص في المادتين 31، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون رقم 137 لسنة 1981.
2 - إذا كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العالم إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثابت والاستمرار، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجار حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لمن يباشره فلا يستحقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم في 20/ 8/ 1995 بشكوى إلى مكتب عمل حي عناقه بالسويس ذكر فيها إنه كان يعمل لدى الطاعنة - شركة...... - وقامت بإنهاء خدمته لديها دون مبرر بتاريخ 14/ 8/ 1985. وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحال الأوراق إلى الدائرة المستعجلة بمحكمة السويس الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 120 لسنة 1995 مستعجل السويس، وبتاريخ 30/ 12/ 1995 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف قرار فصل المطعون ضده وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه ما يعادل أجره الشهري بواقع مائة وعشرون جنيهاً اعتباراً من 26/ 7/ 1995، وأحالت الأوراق إلى محكمة السويس الجزئية لنظر الموضوع حيث قيدت برقم 51 لسنة 1996 مدني جزئي السويس، وأمام تلك المحكمة طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيهاً وبتاريخ 29/ 8/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية التي قيدت برقم 93 لسنة 1996 عمال، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 6/ 1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الفصل ومبلغ خمسمائة وخمسون جنيهاً قيمة الأرباح المستحقة له عن السنوات من 96 حتى 1998 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 427 لسنة 22 ق كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 432 لسنة 22 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 12/ 1999 بعدم قبول الاستئناف رقم 432 لسنة 22 ق للتقرير به بعد الميعاد، وفي موضوع الاستئناف رقم 427 لسنة 22 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه بموجب العقد المؤرخ 7/ 12/ 1982 التحق المطعون ضده بالعمل لديها في مهنة عامل أمن واستمر العقد نافذاً إلى أن تقدم باستقالته في 25/ 9/ 1994 ومقتضى ذلك انقضاء علاقة العمل بالاستقالة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981، وإنه بموجب العقد المؤرخ 26/ 4/ 1995 التحق المطعون ضده بالعمل لديها في مهنة عامل خدمات لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار، ولثبوت عدم صلاحيته للعمل أثناء فترة الاختبار قررت الطاعنة إنهاء هذا العقد إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 71 من القانون المشار إليه وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لصاحب العمل ولا يستلزم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لأن هذا الإنهاء ليس عقوبة تأديبية، هذا إلى أن ما نصت عليه المادة 31 من ذات القانون من عدم جواز التعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لا ينطبق عند اختلاف العمل في كل مرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن فصله من العمل جاء مشوباً بالتعسف لتعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة وإن الفصل وقع دون عرض أمره على اللجنة الثلاثية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على إنه ".... ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد" وفي المادة 71 منه على أن "تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً.... خامساً: ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار" مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحاليل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون المشار إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 17/ 12/ 1989 بمهنة فرد أمن بإدارة الأمن لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار واستمر هذا العمل إلى أن تقدم باستقالته بتاريخ 25/ 9/ 1994، ثم عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 26/ 4/ 1995 بوظيفة عامل خدمات بإدارة الإنتاج لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار واستمر بهذا العمل إلى أن أصدرت الطاعنة في 26/ 7/ 1995 قرارها بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للعمل، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً، ولا يغير من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان قد عين أيضاً لدى الطاعنة في 18/ 7/ 1994 بموجب عقد تدريب - لم يرفق بالأوراق - لمدة ستة شهور بوظيفة عامل خدمات، ذلك أن عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير من أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف لتعيينه تحت الاختبار ثلاث مرات وإن فصله من العمل تم دون عرض الأمر على اللجنة الثلاثية، وبغير أن يكشف عن دليل يستبين منه أن تعيينه لدى الطاعنة تحت الاختبار بموجب العقد المؤرخ 26/ 4/ 1995 كان بقصد التحايل على أحكام القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الأرباح التي تصرفها للعاملين هي من ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات والاستمرار إذ لا تستحق إلا إذا حققت الشركة أرباحها وثبت ممارسة العامل للعمل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الأرباح عن السنوات 1996 - 1997 - 1998 على الرغم من انقضاء علاقة العمل منذ سنة 1995 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثابت والاستمرار، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده لم يباشر العمل لدى الطاعنة منذ 26/ 7/ 1995 تاريخ صدور قرارها بإنهاء خدمته ومن ثم لا يستحق الأرباح المقررة للعاملين لديها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته للأرباح عن المدة من سنة 1996 حتى سنة 1998 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 427 لسنة 22 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 3175 لسنة 63 ق جلسة 17 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 215 ص 1113

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(215)
الطعن رقم 3175 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض".
رفع الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980. أثره. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي مع صحيفة الطعن. م 255/ 1 مرافعات المعدلة.
(2) دعوى "تمثيل الخصوم في الدعوى". وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية".
بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.

----------------
1 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 29/ 12/ 1980 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 14/ 4/ 1993 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق في رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ..... - الطاعن - أقام الدعوى رقم 593 لسنة 1989 أمام محكمة السويس الابتدائية على المطعون ضدها - شركة النصر للبترول - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له مائة ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 10/ 9/ 1987 أثناء قيام ابنه بالعمل لدى المطعون ضدها سقطت "كمرة حديد" على ظهره أدت إلى إصابته بكسور في الفقرات الظهرية الأخيرة والفقرة القطنية الأولى والثانية مع شلل كامل بالساقين، وإذ وقع هذا الحادث نتيجة خطأ المطعون ضدها لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة، وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأديبة يستحق التعويض عنها، فقد أقام دعواه بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 28/ 5/ 1991 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعي - بصفته ولياً طبيعياً على القاصر - هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 303 لسنة 14 ق. وبتاريخ 10/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وببطلانه، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الدفعين وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن أن الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته الشخصية لم يستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، ومن ثم يكون هذا الاستئناف غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ويكون الحكم الابتدائي قد أضحى نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد من صاحب الصفة، وبالتالي يكون الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن بصفته الشخصية غير مقبول شكلاً لعدم الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله على ما سيجيء بيانه في الرد على أسباب الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 29/ 12/ 1980 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 14/ 4/ 1993 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن بلوغه سن الرشد أثناء نظر الدعوى المرفوعة من والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وإقامته استئنافاً بذات الصفة المشار إليها على الحكم الصادر فيها لا يؤدي إلى زوال صفة والده التي تظل قائمة طالما كان ذلك بقبول الطاعن ورضائه وتكون نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية، يؤيد ذلك التوكيل الصادر منه لوالده أثناء نظر الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة بعد أن نفى صفة الطاعن في رفع الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة بعد أن نفى صفة الطاعن في رفع الاستئناف المرفوع من والده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق في رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3776 لسنة 69 ق جلسة 18 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 217 ص 1122

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(217)
الطعن رقم 3776 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن" "الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك.
(2) وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.
(3) ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش. صدور القانون 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد. م 16 منه. لازمه. احتساب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بق 6 لسنة 1997 على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 والمواد 1، 11، 14 من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن. والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن. أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 97 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع وهي شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد إيجار مؤرخ 13/ 5/ 79 كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية 180 جنيه وبصدور القانون 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31/ 7/ 81 نصت المادة 16 منه على أنه "يحق لمستأجري المدارس والأقساط الداخلية لإيواء الدارسين والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والأجرة المتفق عليها في العقد" فقد امتد عقد إيجار عين النزاع بالشروط والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين في عقد الإيجار وحدة واحدة أي اندمجت الشقتان بما فيهما من مفروشات وأدوات وباتت كل هذه العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية، ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد - وهي الأجرة التي حددتها المادة 16 من القانون 136 لسنة 81 - هي الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أقام قضاءه باحتساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع مغفلاً تاريخ إنشاء العين كما أخطأ في تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 815 لسنة 1997 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بزيادة أجرة العين المبينة بالأوراق إلى الحد المقرر بالقانون 6 لسنة 97 وإلزامه بأداء مبلغ 720 جنيهاً قيمة الزيادة عن شهري إبريل ومايو سنة 1997 وما يستجد.... ذلك أنه استأجر الشقتين محل النزاع متصلتين ومجهزتين لاستعمالهما مستشفى بالعقد المؤرخ 13/ 5/ 1979 بأجرة شهرية مقدارها 180 جنيهاً وقضى نهائياً بالحكم 1765 لسنة 1983 كلي الفيوم باعتبار العين مؤجرة مفروشة بالقيمة الموضحة بالعقد بالقانون رقم 136 لسنة 1981، ولذلك تسري على تلك الأجرة الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 97، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 122 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 5508 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه باحتساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع مغفلاً تاريخ إنشاء العين كما أخطأ في تحديد الأجرة القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله..... ذلك أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن 6 لسنة 97 على "أن تحدد الأجرة القانونية لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 44، وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 44 وحتى 4 من نوفمبر سنة 61، وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 61 وحتى 6 أكتوبر سنة 73، وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 73 وحتى 9 سبتمبر سنة 77 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 77 وحتى 30 يناير سنة 96 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر، وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق القانون رقم 6 لسنة 97 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: "الأجرة القانونية الحالية" أخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 97 محسوبة وفقاً لما يلي: التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه.... "الأماكن المنشأة". العين المؤجرة التي أنشئت. إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة أو أضيفت وحدة جديدة، وفي المادة 11 منها "مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية..." هذه المنصوص مجتمعة تدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن. والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداءً - لقانون إيجار الأماكن. أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 97 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقات الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع وهي شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد إيجار مؤرخ 13/ 5/ 79 كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية 180 جنيه وبصدور القانون 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31/ 7/ 81 نصت المادة 16 منه على أنه "يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والأجرة المتفق عليها في العقد" فقد امتد عقد إيجار عين النزاع بالشروط والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين في عقد الإيجار وحدة واحدة أي اندمجت الشقتان بما فيها من مفروشات وأدوات وباتت كل هذه العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية، ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد - وهي الأجرة التي حددتها المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 81 - هي الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 611 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 218 ص 1127

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، على بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

------------------

(218)
الطعن رقم 611 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "تطليق: طاعة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق القانوني. تقييد أو تأويل النص الصريح المطلق الوارد بالمادة سالفة الذكر بشأن طلب التطليق من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة لا محل له. مخالفة ذلك. خطأ.

----------------
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون". مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجية عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوجة - بفرض حصوله - عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها. لما كان ذلك وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة في شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاماً صريحاً في بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا محل لتقييده أو تأويله. وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته وفقاً لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 105 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الأقصر على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 23/ 1/ 1994 بدعوتها للدخول في طاعته.
وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده قد دعاها للدخول في طاعته في المسكن المبين بالإعلان رغم أنه مشغول بسكنى الغير ولا تأمن على نفسها فيه، كما أنه دأب على إيذائها بالضرب والسب وبدد أعيان جهازها ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين عدلت الطاعنة طلباتها في مواجهة المطعون ضده إلى طلب التطليق للضرر. حكمت بتاريخه 8/ 2/ 1995 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 14 ق أحوال شخصية قنا "مأمورية استئناف الأقصر" وبتاريخ 20/ 9/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التطليق للضرر لرفعها بغير الطريق القانوني على أساس أن الطاعنة عدلت طلباتها إلى طلب الحكم بالتطليق للضرر وأن هذا يعد تنازلاً عن طلبها الأصلي وهو الاعتراض على دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته وناسخاً له رغم أن حقها أن تبدي طلب تطليقها على المطعون ضده للضرر من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون". مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوجة - بفرض حصوله - عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها. لما كان ذلك وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة في شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاماً صريحاً في بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا محل لتقييده أو تأويله. وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته وفقاً لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد الحكم بعدم قبول دعوى التطليق لرفعها بغير الطريق القانوني وحجب نفسه عن نظر موضوعها فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

الطعن 1548 لسنة 69 ق جلسة 21 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 220 ص 1135

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.

----------------

(220)
الطعن رقم 1548 لسنة 69 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية".
(1) ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة مع توافر اشتراطات شغلها في المرشح لها. المواد 8، 10، 32 من ق 48 لسنة 1978.
(2) ترقية العاملين بالشركة الطاعنة إلى الدرجتين الرابعة والثالثة. شرطه. قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المواد 8، 10، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 - المعادلة للدرجة الخامسة في ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقاً للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1980 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة - إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات ع الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 323 لسنة 97 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة........ - بطلب الحكم بأحقيتهما في الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 وإلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلي الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالا بياناً لها أنهما يعملان لدى الطاعنة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 بالفئة العاشرة وفي 31/ 12/ 1977 رقت الشركة الطاعنة من هم دونهما في الأقدمية إلى الفئة التاسعة ثم إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 ثم إلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 وتخطتهما دون حق في الترقية ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة بالتقادم الطويل وبتاريخ 22/ 2/ 1998 حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل بالنسبة للترقية إلى الفئة التاسعة. ثانياً: بأحقية المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 مع إلزام الطاعنة بصرف الفروق المالية للمطعون ضده الأول مقدارها 1046.264 جنيه ومبلغ 1263.726 جنيه للمطعون ضده الثاني مع خصم الاستقطاعات القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1702 لسنة 50 ق كما استأنفه المطعون ضدهما باستئناف فرعي قيد برقم 1968 لسنة 51 ق وبتاريخ 29/ 9/ 1999 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق المطعون ضدهما في الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 بالتقادم الطويل وبأحقيتهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 دون مراعاة للمدة البينية ومقدارها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين إذ أن ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة قد تمت في 31/ 12/ 1980 ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها..... والنص في المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 32 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها...." يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 - المعادلة للدرجة الخامسة في ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقاً للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1980 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة - إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1702 لسنة 50 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجتين الرابعة والثالثة وفي الفروق المالية المترتبة عليها ورفض الدعوى.

الطعن 6664 لسنة 63 ق جلسة 21 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 219 ص 1131

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.

----------------

(219)
الطعن رقم 6664 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تطبيق القانون".
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2، 3) عمل "العاملون بمؤسسة مصر للطيران: سلطة جهة العمل. مدة خبرة".
(2) مصر للطيران. مؤسسة ذات نظام خاص. سلطة مجلس إدارتها في إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام.
(3) حساب مدة الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير مؤسسة مصر للطيران. كيفيته. القرار رقم 103 لسنة 1984 الصادر منها. حسابها طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - إن مؤسسة مصر للطيران ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 75 سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام.
3 - لما كانت المطعون ضدها (مؤسسة مصر للطيران) قد أصدرت القرار رقم 103 لسنة 1984 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق على حالة الطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 135 لسنة 1991 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - مؤسسة مصر للطيران - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته التي قضاها خارجاً من 20/ 2/ 1980 حتى 15/ 12/ 1984 إلى مدة خدمته بها وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ديسمبر سنة 1984 وما يترتب عليه من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 23/ 8/ 1966 في وظيفة محاسب ثالث ورقي إلى محاسب ثان، إلا أنه ترك العمل بها للعمل بالخارج من 20/ 2/ 1980، وإذ صدر قرار بإعادة تعيينه في 12/ 12/ 1984 بناءً على طلب منه ذكر به أن المدة من 20/ 2/ 1980 حتى 15/ 12/ 1984 والتي قضاها بالخارج كان يمارس بها أعمال المحاسبة والمراجعة التي تخصص فيها، إلا أن المطعون ضدها لم تقم بضم تلك المدة إلى مدة خدمته إعمالاً للقرار رقم 103 لسنة 1984 الصادر منها والذي تتوافر فيه شروطه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1991 بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته التي قضاها بشركة البادية للنقليات والمقاولات بدولة الإمارات في الفترة من 20/ 2/ 1980 حتى 15/ 12/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1310 لسنة 109 ق وبتاريخ 17/ 6/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن، طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن له الحق في ضم مدة خدمته التي قضاها بالخارج عملاً بأحكام القرار رقم 103 لسنة 1984 في شأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً والصادر من المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 1/ 8/ 1984 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وكانت الشركة المطعون ضدها - مؤسسة مصر للطيران - ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 75 سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقييد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام وكانت المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 103 لسنة 1984 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق على حالة الطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان الطاعن يستحق ضم مدة خدمته بالخارج عملاً بأحكام القرار سالف البيان وترقيته للدرجة الأولى على هذا الأساس أم لا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1951 لسنة 68 ق جلسة 24 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 221 ص 1139

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
------------
(221)
الطعن رقم 1951 لسنة 68 القضائية
(1، 2  ) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى" "ما لم يُعدّ قضاء بما لا يطلبه الخصوم". تعويض "التعويض الموروث".
(1) الطلبات الصريحة الجازمة. وجوب تقيد محكمة الموضوع بها.
 (2)الإحالة في صحيفة الإدخال على الطلبات الموضحة بصحيفة الدعوى. مؤداه. طلب الحكم صراحة وعلى وجه جازم بذات الطلبات على الخصم المدخل. فصل الحكم في هذه الطلبات لا يُعدّ قضاء بما لم يطلبه الخصوم. "مثال في طلب تعويض موروث".
 (3)حكم "تسبيب الحكم" "التقريرات الخاطئة".
الخطأ في بعض تقريرات الحكم الواقعية. لا عيب. طالما لم يتأثر بها قضاؤه.
-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.
2 - اذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدهم اولا قد طلبوا فى صحيفة افتتاح الدعوى - الزام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا بالتعويض المادى والادبى عن الضرر الذى لحقهم فضلا عن التعويض عن الضرر الذى اصاب مورثهم من جراء قتله خطأ على النحو المبين فى الدعوى ثم طلبوا فى صحيفة ادخال الشركة الطاعنة خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة - الحكم بالزامها بذات الطلبات الموضحة امام المحكمة الاخيرة على النحو والاسباب الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية فان مؤدى ذلك ان المطعون ضدهم اولا قد طلبوا - على وجه صريح وجازم - الزام الطاعنة فضلا عن التعويض المادى والادبى - بالتعويض الموروث وهو الامر الذى حصله الحكم المطعون فيه فى صدر اسبابه واذ قضت محكمة الدرجة الاولى فى هذه الطلبات وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم فى شأن التعويض الموروث .
3 - لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ في بعض تقريراته الواقعية التي لم يتأثر بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجة، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
-----------------
المحكمة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن ـ في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى 4231 سنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا بالتضامن أن يؤديا إليهم تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده ثالثا كان يقودها المطعون ضده ثانيا الذي أدين بحكم جنائي بات مع إلزامه بتعويض مؤقت. أدخل المطعون ضدهم أولا شركة التأمين الطاعنة خصما في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدهما سالفي الذكر بأداء التعويض المطالب به بصحيفة الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولا مبلغ 15000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف 2961 سنة 1ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 3159 سنة 1ق القاهرة ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، حين أيد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من إلزامهما بالتعويض الموروث، رغم أن طلبات المطعون ضدهم أولا قد اقتصرت ـ في صحيفة إدخالها في الدعوى ـ على إلزامهما بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، وإذ لم تعبأ محكمة الاستئناف بما طلبته الطاعنة أمامها من عدم إلزامهما بالتعويض الموروث على قالة أن قضاء الحكم الابتدائي لم يشمل هذا النوع من التعويض فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد طلبوا في صحيفة افتتاح الدعوى ـ إلزام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا بالتعويض المادي والأدبي عن الضرر الذي لحقهم فضلا عن التعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم من جراء قتله خطأ على النحو المبين في الدعوى ثم طلبوا في صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة ـ للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام المحكمة الأخيرة على النحو والأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية، فإن مؤدي ذلك أن المطعون ضدهم أولا قد طلبوا ـ على وجه صريح وجازم ـ إلزام الطاعنة فضلا عن التعويض المادي والأدبي ـ بالتعويض الموروث وهو الأمر الذي حصله الحكم المطعون فيه في صدر أسبابه. وإذا قضت محكمة الدرجة الأولى في هذه الطلبات وتأيد هذا الحكم في الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم في شأن التعويض الموروث ولا يعيبه أن يكون قد أخطأ في بعض تقريراته الواقعية التي لم يتأثر بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجة، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 124 لسنة 66 ق جلسة 25 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 224 ص 1153

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري ومحمد فوزي.
---------------
(224)
الطعن رقم 124 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
(1) حكم "الطعن في الحكم: بطلان الحكم". بطلان. دعوى. 
بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من الإعلان بالدعوى والأحكام التمهيدية وتقدير دواعي الفرقة". دعوى. إعلان. أحوال شخصية. 
محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
 (3)حكم "بطلان الحكم". دعوى "دعوى بطلان الحكم الأصلية". 
خلو نسخة الحكم الأصلية من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم الذين وقعوا على مسودته. أثره. بطلان الحكم دون الوصول إلى مرتبة الانعدام التي تجرده من أركانه الأساسية. مؤداه. عدم قبول دعوى البطلان الأصلية.
--------------
1 - إن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2 - التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة فيها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
3 - إنه بفرض خلو النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة الحكم، فإن غاية ما يوصف به هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب بطلانه، وهو ما لا يصل إلى مرتبة الانعدام التي تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، فإن ما ساقه الطاعن كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده بالتطليق، لا يجرد هذا الحكم من أركانه الأساسية، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1674 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 389 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية الزقازيق بتاريخ 21/ 6/ 1994، وقال في بيان ذلك إنه لم يعلن بصحيفة هذه الدعوى فضلاً عن خلو الحكم من الهيئة التي أصدرته والهيئة التي استمعت للمرافعة ومن بيان الضرر الذي أصاب المطعون ضدها، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 30/ 9/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 10/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وقال في بيان ذلك، إن لم يعلن بإجراءات الدعوى التي سبقت الحكم الباطل ومن ذلك صحيفة الدعوى وحكم التحقيق ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد، كما لم يبين الحكم الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره، ولا أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم، ولم يبين عناصر الضرر التي استوجب التطليق، ولم يرد الحكم المطعون فيه على ما تمسك به في هذا الخصوص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ذلك، وكان التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة فيها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق، كما أنه بفرض خلو النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة الحكم، فإن غاية ما يوصف به هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب بطلانه، وهو ما لا يصل إلى مرتبة الانعدام التي تجرد الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ذلك، فإن ما ساقه الطاعن كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده بالتطليق، لا يجرد هذا الحكم من أركانه الأساسية، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر، بما أورده بأسبابه من أن الحكم الذي انصبت عليه دعوى البطلان قد طعن عليه الطاعن بالمعارضة وقضى بتأييده، ولم يطعن عليه بالاستئناف فلا تقبل الدعوى الأصلية ببطلانه، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 76 لسنة 65 ق جلسة 25 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 223 ص 1148

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

--------------------

(223)
الطعن رقم 76 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها): طاعة". إثبات (البينة). حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.
(2، 3) أحوال شخصية "نفقة (الحكم بالنفقة: حجيته): طاعة".
 (2)
نفقة الزوجة على زوجها. مناطه. احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج. كيفية الاحتباس. علة ذلك. النفقة حق للزوجة وانتقالها إلى زوجها حقه. شرطه. عدم تحقق شرط وجوب النفقة. أثره. عدم وجوبها. مؤداه. عدم استحقاق الناشزة النفقة.
(3)
صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها. لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته ما لم يكن الامتناع بحق. علة ذلك. استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات
.
 (4)
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أياً من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وإنما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعاً في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة...." مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبي حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب، ولذا لا تستحق الناشزة النفقة.
3 - مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق كما سلف، لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق، ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، دون رقابة عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 716 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه إليها منه بتاريخ 15/ 12/ 1992، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه دخل بها وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية ولم ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطاعنة، قضت بتاريخ 28/ 2/ 1994 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 761 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وتقول بياناً لذلك، إن الحكم انتهى إلى إطراح أقوال شهودها على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب، في حين أنهم قرروا أنهم شاهدوا عليها آثار هذا الاعتداء.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أياً من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وإنما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعاً في إثبات أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول، إنها تقدمت بمستندات تفيد عدم أمانة المطعون ضده عليها لعدم إنفاقه عليها، ومنها الحكمان الصادران في الدعويين رقمي 131 لسنة 1988، 183 لسنة 1991 شرعي جزئي الدقي، وكذلك الحكم الصادر في الجنحة رقم 1255 لسنة 1992 الدقي بحبسه لمدة شهر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة...." مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبي حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب، ولذا لا تستحق الناشزة النفقة، ومجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق كما سلف، لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق، ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغيير دواعيها، لما كان ما تقدم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، دون رقابة عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الطاعنة لأن أياً منهم لم يشاهد بنفسه اعتداء وقع من المطعون ضده عليها وأن ما تمسكت به من أنه لا ينفق عليها لا يعد من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة وأن إدانته بمقتضى الحكم المقدم منها لا ينفي أمانته عليها لأن الاعتداء لم ينصب على شخصها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم من أن الطاعنة امتنعت عن طاعة زوجها بغير حق، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8222 لسنة 63 ق جلسة 25 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 222 ص 1143

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(222)
الطعن رقم 8222 لسنة 63 القضائية

(1) عادات تجارية. محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: أسباب واقعية". عرف.
العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من قيامهما وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه. شرطه.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) نقل "نقل بحري". مسئولية. عرف.
إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود 1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبيت من قيامها وتفسيرها، كما أن تحري العرف في ذاته والتثبيت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التيقن من أمر قيامه.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من الأوراق.
3 - ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام الشحن وبعد عملية التفريغ بميناء الوصول، وليس بسبب الالتصاق، وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر المعاينة، وهو دفاع جديد يخالطه واقع، خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن التعويض عن العجز الذي لحق بالبضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً. وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحرية، وعلى أن العرف قد جرى من قديم - كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الصادرة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية - على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة مقدارها 1% من أوزان تلك السوائل، وأن المحكمة تطمئن إلى الأخذ بهذه الشهادة فإن الحكم - في حدود سلطته الموضوعية - إذا طبق العرف التجاري البحري وأعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة، واعتد بما قدم من مستندات مؤيدة لما انتهى إليه، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 473 لسنة 1990 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن العجز الواقع في رسالة شحم حيواني كانت قد استوردتها وقامت المطعون ضدها بنقلها، ولما كانت سندات شحن الرسالة وردت خالية من التحفظات، فإن ما لحق بها من عجز يكون قد وقع أثناء النقل البحري بواسطة السفينة التابعة للشركة المطعون ضدها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/ 12/ 1991 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 48373.982 جنيه والفوائد القانونية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 48 ق بحري لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته الطاعن بالاستئناف رقم 313 لسنة 48 ق بحري أمام ذات المحكمة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد حكمت بجلسة 11/ 8/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه على أن نسبة العجز في الرسالة موضوع التداعي تقل عن 1% من مقدار البضاعة وهو ما يسمح به العرف البحري باعتباره مناسباً لما يصيب مثل هذه البضاعة أثناء الرحلة البحرية، دون أن يفصح الحكم عن المصدر الذي استقى منه هذا العرف واكتفى تدليلاً على قيامه بصورة ضوئية لشهادة قديمة صادرة من غرفة الملاحة البحرية، ولذا فإن الشركة الطاعنة تجحده، ولا ترى موجباً للتعويل عليه بعد ما ثبت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما مؤداه أن العجز القائم قد فقد أثناء الرحلة وليس بسبب الالتصاق بالصهاريج وهو ما يندرج في مسئولية الناقل وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبيت من قيامها وتفسيرها، كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يجيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التيقن من أمر قيامه، ومن - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من الأوراق، وأنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن التعويض عن العجز الذي لحق بالبضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحرية، وعلى أن العرف قد جرى من قديم - كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الصادرة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية - على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة مقدارها (1%) من أوزان تلك السوائل، وأن المحكمة تطمئن إلى الأخذ بهذه الشهادة فإن الحكم - في حدود سلطته الموضوعية - إذ طبق العرف التجاري البحري وأعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة، واعتد بما قدم من مستندات مؤيدة لما انتهى إليه، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام عملية الشحن وبعد عملية التفريغ بميناء الوصول، وليس بسبب الالتصاق، وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر المعاينة، هو دفاع جديد يخالطه واقع، خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. وبذلك يضحى النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.