جلسة 16 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
-----------------
(214)
الطعن رقم 88 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية (المسائل المتعلقة بغير المسلمين "تغيير الملة والطائفة"). حكم (عيوب التدليل: الخطأ).
(1) انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم في الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وصدور الأحكام في نطاق النظام العام. مؤداه. الادعاء باتباع مذهب آخر لأول مرة أمام محكمة النقض. لا أثر له.
(2) ثبوت أن طرفي النزاع متحدي الطائفة والملة من الأقباط الإنجيليين منذ رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها ولهما جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. أثره. وجوب الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. خطأ.
2 - إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع - منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة - من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - التي لا ينتمي إليها الطرفان - على واقعة الدعوى دون اتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3 لسنة 1995 كلي أحوال شخصية المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد المؤرخ في 10/ 7/ 1983 طبقاً لشريعة الأقباط الإنجيليين، وإنها تركت مسكن الزوجية دون إذنه منذ 23/ 2/ 1985 ودأبت على إيذائه وأقامت العديد من الدعاوى ضده مما أدى إلى استحكام النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنوات فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 13/ 8/ 1995 بتطليق الطاعنة من المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 31 ق "أحوال شخصية" بني سويف مأمورية المنيا، وبتاريخ 19/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالتطليق على سند من إعمال نص المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 في حين أن الزوجين متحدا الملة وينتميان إلى طائفة الإنجيليين وكان يتعين تطبيق نص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر التي لا تجيز التطليق إلا إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر أو اعتنق ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق، وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر هاتين الحالتين أو إحداهما ومع ذلك قضى الحكم بالتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه ".... أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لتشريعهم" والنص في المادة السابعة من ذات القانون "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون" يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطاً ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة، وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وأن تصدر الأحكام طبقاً لشريعتهم في نطاق النظام العام. وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى، وأنه متى رفعت الدعوى باعتبار طرفي الخصومة فيها متحدي الطائفة والملة وسلم الطرفان طيلة مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرار لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع مذهب آخر لا يفيده شيئاً. لما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع - منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة - من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - التي لا ينتمي إليها الطرفان - على واقعة الدعوى دون اتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان النص في المادة الثامنة عشر من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر على أنه لا يجوز الطلاق إلا بحكم وفي حالتين أولهما: إذا زنا أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر. وثانيهما: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق.
وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة لا تندرج تحت أي من هاتين الحالتين، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.