الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 7214 لسنة 64 ق جلسة 20 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 59 ص 330

جلسة 20 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(59)
الطعن رقم 7214 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إيجار "تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". قانون.
(1) تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977. مناطه. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 المعدل. قصر سريانه على المساكن التي تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع جنيه واحد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادي وبجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط. تحديد الأجرة القانونية للمسكن. كيفيته.
(2) ثبوت أن عين النزاع من الإسكان الاقتصادي وجاوزت الأجرة القانونية للغرفة منها جنيهاً واحداً. مؤداه. عدم انطباق شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة عليها. لا محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض في القيمة الإيجارية المقرر للمهاجرين الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير. علة ذلك. ق 15 لسنة 1979 بتعديل م 7 ق 39 لسنة 1976.

----------------
1 - النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وقد صدر إعمالاً لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتاريخ 9/ 2/ 1978 والمعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 ونص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة، التي أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما يلي: أولاً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي جنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار" ويبين من نصوص الملحق رقم (1) أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك وأن تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجرة بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أي أخر أجرة استحقت حتى 9/ 9/ 1977 وهي أجرة الأساس التي يجري على أساسها احتساب القيمة الإيجارية لوحدات المسكن. وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد التي نص عليها القانون الخاضع له المكان. من حيث تحديد أجرته أو يجري التحديد بموجب نص في القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياً، ولا يدخل في حساب الأجرة القانونية - في هذه الحالة المبالغ التي يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع 6.250 جنيهاً بموجب الحكم الصادر في 30/ 6/ 1972 وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادي وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير من ذلك أن المشرع قرر في المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 باستمرار بعض التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء الذين يضطرون للبناء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الإيجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب حرب سنة 1967 للتخفيف عن كاهل المهاجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت هذه التيسيرات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 الذي تضمن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير تتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك الوحدة السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار إليها لا تسري على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ر قم 11236 لسنة 1990 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تملك المسكن الشعبي الاقتصادي المبين بالأوراق ذلك أنه إبان حرب سنة 1967 نزح مهاجراً إلى مدينة طنطا وبموجب عقد إيجار مؤرخ 29/ 4/ 1971 استأجر من المطعون ضده الثاني بصفته الشقة محل النزاع للسكنى لقاء إيجار شهري مقداره 9.20 جنيهاً خفضت إلى مبلغ 6.250 جنيهاً ثم تم تخفيضها إلى مبلغ - 3 جنيهاً عملاً بقرار رئيس الوزراء رقم 15 لسنة 1979 بالتيسير على المهجرين بتخفيض الإيجار إلى 50% من القيمة الإيجارية وإذ توافرت له شروط تملكه طبقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 470 لسنة 44 ق طنطا وبتاريخ 30/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى انتفاء شروط تمليك الوحدة السكنية محل النزاع والتي استلزمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والصادر وفقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1975 في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى أحقيته في تملك تلك الشقة لتوافر شروط التمليك بالنسبة له ولمضي أكثر من خمسة عشر عاماً شاغلاً لها فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وقد صدر إعمالاً لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتاريخ 9/ 2/ 1978 والمعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 ونص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة، التي أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما يلي: أولاً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار" ويبين من نصوص الملحق رقم (1) أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك وأن تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجرة بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أي أخر أجرة استحقت حتى 9/ 9/ 1977 وهي أجرة الأساس التي يجري على أساسها احتساب القيمة الإيجارية لوحدات المسكن، وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد التي نص عليها القانون الخاضع له المكان من حيث تحديد أجرته أو يجرى التحديد بموجب نص في القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياً، ولا يدخل في حساب الأجرة القانونية - في هذه الحالة المبالغ التي يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع 6.250 جنيهاً بموجب الحكم الصادر في 30/ 6/ 1972 وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادي وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير من ذلك أن المشرع قرر في المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 باستمرار بعض التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الإيجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب حرب سنة 1967 للتخفيف عن كاهل المهاجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت هذه التيسيرات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 الذي تضمن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير فتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك الوحدة السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار إليها لا تسري على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه على عدم مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ولم تطلع المحكمة على أوراق الدعوى وأقامت قضائها على أنه من المهجرين فلا ينطبق فيه شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل الشروط المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وانتهى إلى عدم توافرها في الطاعن ولم يرد به أن هذا القرار معدوماً كما أن البين من مدونات هذا الحكم أنه أورد تقرير الخبير وأخذ بالأجرة الثابتة به ورد على دفاع الطاعن ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 166 لسنة 69 ق جلسة 17 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 58 ص 326

جلسة 17 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.

-----------------

(58)
الطعن رقم 166 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". حكم تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة. سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.
(2) تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تجديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلي أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.

-----------------
1 - البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعاً للأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2 - إذ كان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة 1997 مضافاً إليها الزيادة التي يدعيها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون أن تتطرق في هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة في القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم 6 لسنة 1997 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء الطاعنة من عين النزاع ملتفتاً بذلك عن دفاعها من أن الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1129 لسنة 1997 أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار - بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1979 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وبأداء أجرة المدة من أول إبريل حتى نهاية نوفمبر سنة 1997 وما يستجد منها وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة منه عين النزاع مفروشة "كافيتريا" بأجرة شهرية قدرها 18 ج زادت بمقدار أربعة أمثالها بصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ تأخرت الطاعنة عن سداد مبلغ 504 ج هي أجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة 1997 رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده القيمة الإيجارية عن الفترة المطالب بها بواقع 72 جنيه شهرياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1223 لسنة 34 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 15/ 12/ 1998 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 912.600 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1979 أنها استأجرت عين النزاع مفروشة وبأجرة اتفاقية مقدارها 18 جنيه شهرياً عدلت بناء على اتفاق بينها وبين المطعون ضده إلى مبلغ 19.80 جنيه شهرياً بزيادة نسبة 10% وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة اشتملت فوق منفعة المكان على منقولات تفي بالغرض الذي أجريت من أجله عين النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على أنها لم تسدد الأجرة المستحقة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 وقدرها أربعة أمثال الأجرة الاتفاقية استناداً إلى أن العين أجرت خالية وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن رغم أن العلاقة بين الطرفين عن تأجير عين مفروشة يخضع لأحكام القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعاً للأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة 1997 مضافاً إليها الزيادة التي يدعيها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون أن تتطرق في هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة في القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم 6 لسنة 1997 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء الطاعنة من عين النزاع ملتفتاً بذلك عن دفاعها من أن الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 125 لسنة 63 ق جلسة 14 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 57 ص 319

جلسة 14 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة، وسعيد سعد عبد الرحمن.

------------

(57)
الطعن رقم 125 لسنة 63 القضائية

 (1)دعوى "رفع الدعوى: انعقاد الخصومة". إعلان "الإعلان بالدعوى".
رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. مقصوده. إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها. حضوره الجلسة وتنازله صراحة أو ضمناً عن إعلانه بصحيفتها. اعتباره كافياً لنظرها. مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع. كافٍ لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.
 (2)
أحوال شخصية "تطليق للضرر: دعوى الأحوال الشخصية (الصلح)".
القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
 (3)
إثبات "الإحالة إلى التحقيق". استئناف. إنابة "إنابة قضائية".
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.
(4)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة".
شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.
 (5)
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليه في ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذ رُفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك"، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وفي المادة 67 منه على أنه: ".... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه..."، وفي المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بأنه: "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه...." مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافياً للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/ 4/ 1990، 23/ 5/ 1990 - قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - ولم يعلنا للطاعن، إلا أن وكيله الأستاذ..... المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيها، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 8/ 1/ 1991، ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 1/ 1993 فرفضته المطعون ضدها، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، بما يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المُكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية.
4 - المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه، فتُقبل شهادة العم لابن أو بنت أخيه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها، إذ أنها لا تقضي إلا على أي أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 158 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب، وحُكم بإدانته بذلك، ومن ثم أقامت الدعوى، كما أقامت الدعوى رقم 211 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم باعتبار الإنذار الموجه منه إليها بتاريخ 2/ 5/ 1992 كأن لم يكن، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتهديدها بالقتل وأنه لا ينُفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1992 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر واعتبار إنذار الطاعة كأن لم يكن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 908 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 2/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الانعدام، وفي بيان ذلك يقول، إن صحيفتي افتتاح الدعويين لم تعلنا له رغم أن موطنه الأصلي معلوم للمطعون ضدها، ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد، ولا ينال من ذلك حضور وكيله الجلسة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذ رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك"، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وفي المادة 67 منه على أنه: ".... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه..."، وفي المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بأنه: "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه" مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافياً للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/ 4/ 1990، 23/ 5/ 1990 - قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - ولم يعلنا للطاعن، إلا أن وكيله الأستاذ..... المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيهما، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن محكمة الموضوع بدرجتيها اكتفت بمجرد عرض الصلح. دون أن تبحث أسباب الخُلف بين الزوجين لإزالتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 8/ 1/ 1991، ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 1/ 1993 فرفضته المطعون ضدها، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، بما يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه طلب إحالة الدعوى إلى محكمة طرابلس للأحوال الشخصية لتنفيذ حكم التحقيق بطريق الإنابة القضائية، وذلك لإقامته الدائمة بليبيا، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أعرضت عن ذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت إلى طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية، ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها وهي سماعية عنها كما أن أحدهما عمها، كما استند الحكم إلى أنه ضربها وأقام ضدها جنحة مباشرة يتهمها بالتبديد في حين أنه لم يخرج عن حقه شرعاً في التأديب، وإن كان قد قضي ببراءتها من التبديد فإن الشق المدني ما زال متداولاً أمام القضاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها، إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة والمستندات المقدمة في الدعوى من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب واتهمها بالتبديد، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن أحد شاهدي المطعون ضدهما عمهما، ذلك بأن من المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه، فتُقبل شهادة العم لابن أو بنت أخيه. لما كان ذلك، وكان ما تقدم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 32 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 56 ص 315

جلسة 14 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(56)
الطعن رقم 32 لسنة 62 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". عقد "عقد التأمين البحري". تأمين. محكمة الموضوع.
(1) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.
(2) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 193 بحري قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون.

----------------
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
2 - مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يُسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 20/ 4/ 1986 أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها في البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة على الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس على شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على ما ساقه في عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز القضائي على البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه في أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ في فهم الواقع والقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 39 لسنة 1980 تجاري كلى بور سعيد بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له وفقاً لطلباته المعدلة مبلغ 426381.94 دولار أمريكي، ومبلغ 101023.120 جنيهاً والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب وثيقة تأمين على البضائع قام بالتأمين لدى المطعون ضدها وفقاً لشروط ضمان الأخطار بما في ذلك عدم التسليم وضمان أخطار الحروب والاضطرابات الأهلية بمبلغ تأمين مقداره 667000 دولار أمريكي على رسالة حديد تسليح مشتراة من إيطاليا شُحنت على الباخرة..... في 13/ 3/ 1979 إلى ميناء بور سعيد، وإذ لم تصل الرسالة بسبب قيام مالكي السفينة بتوقيع حجز قضائي عليها بعد تفريغها في ميناء بيريه باليونان، فقد قام الطاعن بإنهاء إجراءات الحجز واسترداد الرسالة، وفي مقابل ذلك تكبد المبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 21/ 12/ 1985 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 153100 دولار أمريكي ومبلغ 1023.100 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 38 لسنة 27 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 43 لسنة 72 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 5/ 11/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى إذ عول في قضائه على ما جاء بنص المادة 194 بحري قديم من عدم مسئولية المؤمن عما يحصل للبضائع من نقصان أو هلاك بفعل ملاك السفينة، وأن ما تعرضت له رسالة التداعي كان بفعل ملاك السفينة ولا يعتبر حادثاً بحرياً مما يخرجه عن نطاق مسئولية الشركة المؤمنة وهذا النص لا يحكم الواقعة لأن الرسالة لم يحدث بها نقصان أو هلاك، في حين أن الخطر الذي يطالب بالتعويض عن الخسارة المترتبة على تحققه هو خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين الشامل المبرمة بينه وبين المطعون ضدها وهو شرط ضمان جميع الأخطار الذي يقع لخطر الاستيلاء على البضائع في البحر وقد تحقق بتوقيع الحجز على البضاعة المؤمن عليها، وإذ تمسك بذلك في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة ثاني درجة بجلسة 20/ 4/ 1986 إلا أن الحكم لم يفطن إلى ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وكان مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يُسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 20/ 4/ 1986 أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها في البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة على الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس على شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على ما ساقه في عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز على البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه في أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ في فهم الواقع والقانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3784 لسنة 64 ق جلسة 10 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 55 ص 309

جلسة 10 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وسمير فايزي.

---------------

(55)
الطعن رقم 3784 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار والترك". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون".
(1) تخلي المستأجر عن المكان المؤجر للغير. أثره. حق المؤجر في طلب إخلاء العين سواء انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعها أو على جزء منها.
(2) دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هي دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام. محلها الالتزام بالامتناع عن عمل. مؤداه. إخلال المحامي مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة. أثره. فسخ عقد الإيجار وزوال حقوق من تلقوا عنه حقاً على العين المؤجرة. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. علة ذلك.
(4) الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مؤداه. عدم جواز تنازل المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته. مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً واعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء سواء كانت المخالفة قد انصبت على العين المؤجرة جميعها أم على جزء منها.
2 - إذ كان طلب الطاعنين إخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأخير - المستأجر الأصلي - عنها لباقيهم هو في حقيقته طلب بفسخ عقد الإيجار لا يقبل الانقسام لوروده على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته هو الالتزام بالامتناع عن عمل فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ ويتم تنفيذه بأداء كل موضوعه من غير أن يعتري هذا الموضوع تجزئة أو انقسام ومن ثم فإن إخلال المستأجر بالتزامه الوارد بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 81 سالف الإشارة وبالعقد بالتنازل عن جزء من العين المؤجرة لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة يترتب عليه فسخ عقد الإيجار كما يترتب عليه حتماً زوال حقه كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي على العين المؤجرة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 27/ 5/ 1992 في القضية رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من جواز تنازل المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو مباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير الذي يمتهن المحاماة قد تنازل - يغير موافقة المؤجرين - عن جزء من العين المؤجرة للمطعون ضدهما الرابع والخامسة الذين يمتهنا مهنة أخرى - مهنة الطب - فإنه يكون قد أخل بالتزامه ويترتب على ذلك فسخ العقد بأكمله سواء بالنسبة لأجزاء العين المتنازل عنها لمن يعمل في ذات المهنة أو غيرهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تنازل المطعون ضده الأخير لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 8418 لسنة 1990 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضده الثامن كان يستأجر شقة التداعي بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1984 بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة وأنه تنازل عنها للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس واعتزل مهنة المحاماة بمدينة طنطا وأبلغ الطاعنين بانتهاء عقد الإيجار من أول يناير سنة 1986 ولما كان بعض المتنازل إليهم لا يمتهن مهنة المحاماة وكان ذلك التنازل بغير إذن أو موافقة منهما فقد أنذرا المطعون ضدهم بإخلاء العين ولما لم يمتثلوا أقاما الدعوى كما أقام المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع - عدا الخامس - الدعوى رقم 2693 لسنة 1991 أمام محكمة طنطا الابتدائية على الطاعنين بطلب إلزامهما بتحرير عقد إيجار لهم عن عين التداعي في مواجهة المطعون ضدهم الأول والخامس والثامن وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضده الثامن استأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتب للمحاماة وتنازل عنها لهم - استناداً إلى نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فأقاموا الدعوى - ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عنها للمطعون ضدهم من الثاني إلى السابع عدا الخامس. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 42 ق طنطا. وبتاريخ 27/ 2/ 1994 قضت المحكمة في الدعوى الأولى بإخلاء العين محل النزاع من المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع وفي الدعوى الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والسادس عنها وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد إيجار المطعون ضده الأخير المؤرخ 1/ 9/ 1984 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتد بتنازل المطعون ضده الأخير عن عين التداعي لمن يزاول مهنة المحاماة من المطعون ضدهم - المتنازل إليهم - وأبطله لمن عداهم وهم المتنازل إليهم من الأطباء وقضى بإخلاء عين النزاع منهم إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق دستورية حالة أن التزام المطعون ضده الأخير بعدم التخلي عن العين المؤجرة للغير غير قابل للتجزئة بما مفاده أن بطلان هذا التنازل في جزء منه يجعله باطلاً بأكمله بما يستتبع فسخ العقد وإخلاء العين من المتنازل إليهم جميعاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الأمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً واعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء سواء كانت المخالفة قد انصبت على العين المؤجرة جميعها أم على جزء منها وكان طلب الطاعنين إخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأخير - المستأجر الأصلي - عنها لباقيهم هو في حقيقته طلب بفسخ عقد الإيجار لا يقبل الانقسام لوروده على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته هو الالتزام بالامتناع عن عمل فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ ويتم تنفيذه بأداء كل موضوعه من غير أن يعتري هذا الموضوع تجزئة أو انقسام ومن ثم فإن إخلال المستأجر بالتزامه الوارد بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 81 سالف الإشارة وبالعقد بالتنازل عن جزء من العين المؤجرة لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة يترتب عليه فسخ عقد الإيجار كما يترتب عليه حتماً زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي على العين المؤجرة. والمقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 27/ 5/ 1992 في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية "بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من جواز تنازل المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو مباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير الذي يمتهن المحاماة قد تنازل - بغير موافقة المؤجرين - عن جزء من العين المؤجرة للمطعون ضدهما الرابع والخامس الذين يمتهنا مهنة أخرى - مهنة الطب - فإنه يكون قد أخل بالتزامه ويترتب على ذلك فسخ العقد بأكمله سواء بالنسبة لأجزاء العين المتنازل عنها لمن يعمل في ذلك المهنة أو غيرهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تنازل المطعون ضده الأخير لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم.... لسنة.... مدني طنطا بإخلاء العين محل النزاع.

الطعن 5966 لسنة 62 ق جلسة 10 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 54 ص 304

جلسة 10 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، نعيم عبد الغفار العتريس، عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

----------------

(54)
الطعن رقم 5966 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
(3) إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون على النموذج 18 ضرائب. المقصود بالقيمة هي قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مراحل النموذج 18 ضرائب. م 41/ 1 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية له.

-----------------
1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
2 - مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر على في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص.
2 - مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه في حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى في أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطأ في فهم القانون مما جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري في سنة 1985 وإذا اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير فأقاما الدعوى رقم 700 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1989 بتعديل القرار، استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 3438 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 12 أغسطس سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب - طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان الوجه الثاني تقول إن الحكم قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة لعدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة في حين أنه قد أحيل بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وهو ما تحققت معه الغاية من الإجراء طالما لم تعدل المأمورية عن رأيها من حيث أسس التقدير التي أوضحتها بالنموذج الأخير ولم تجر ثمة تصحيح بشأن اعتراض المطعون ضدهما عليها وأنه لما كانت أوراق الطعن الضريبي تعتبر في مجموعها وحدة مترابطة فإنه بالإشارة إلى هذه العناصر بالنموذج 18 ضرائب فإن النموذج 19 ضرائب يكون قد استوفى جميع البيانات التي يتطلبها القانون والتي تجعله بمنأى عن البطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وكان مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة الذي أخطر به المطعون ضدهما قد جاء خلواً من بيان كامل عناصر ربط الضريبة مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإنه يكون باطلاً ولا معول عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول أن المشرع إذ أوجب بالفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على مصلحة الضرائب إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على ما قد تكون أجرته من تصحيح أو تعديل لأرباحه بطريق التقدير - والذي يتم بالنموذج رقم "18 ضرائب" - إنما قصد بكلمة "وقيمتها" الواردة في عبارة "عناصر ربط الضريبة وقيمتها" قيمة كل عنصر من عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج رقم "18 ضرائب" لخلوه من بيان مقدار الضريبة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه في حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم (18 ضرائب، 5 ضريبة عامة) والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم (18 ضرائب) هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى في أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطأ في فهم القانون مما جره إلى الخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص وتكتفي المحكمة بنقض الحكم جزئياً بالنسبة لما قضى به من بطلان النموذج رقم (18 ضرائب، 5 ضريبة عامة) مع رفض الطعن فيما جاوز ذلك.

الطعن 231 لسنة 69 ق جلسة 9 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 53 ص 299

جلسة 9 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش أغا نواب رئيس المحكمة وعلي محمد إسماعيل.

---------------

(53)
الطعن رقم 231 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة" "الامتداد القانوني لعقد إيجار". حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات لهذا التأخير تقدرها المحكمة.
(2) الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. مناطه. تحقق الامتناع أو التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده. مؤداه. عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك. علة ذلك.
(3) المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. عدم جواز ترتيب أية التزامات في ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر. وفاة المستأجر أو تركه العين. أثره. امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن الذي امتد إليه عقد إيجار عين النزاع لتكرار التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثه في سدادها. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخيرة لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة.
2 - إذ كان مؤدى إيراد الحكم بالإخلاء للتكرار وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون قيداً على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقي به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة، فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده، إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذ ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى - المؤجرة - لم يسبق لها إقامة دعوى بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على الطاعن الذي امتد عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكان لا يغني عن ذلك سبق إقامتها للدعوى رقم (....) ضد المستأجر الذي توفى وبالتالي لا تصلح لأن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1888 لسنة 1994 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1977 استأجر مورث الطاعن منها العين محل النزاع بأجرة شهرية 3.50 جنيه زيدت إلى سبعة جنيهات وقد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها مما اضطرها إلى أن ترفع ضده الدعوى رقم 3426 لسنة 1984 الزقازيق الابتدائية إلا أنه توقى الحكم عليه بالإخلاء بأداء المستحق عليه فقررت المحكمة شطب الدعوى. وإذ عاد وقعد عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/ 6/ 1991 حتى وفاته في 19/ 1/ 1994 ومن بعده ورثته - الطاعن وباقي المطعون ضدهم - حتى 30/ 5/ 1994 فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 627 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - التي قضت بتاريخ 16/ 1/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قيام حالة التكرار في حقه لأنه لم يكن طرفاً في دعوى الإخلاء التي سبق رفعها على مورثه ولا يحاج بها، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه خلف عام لمورثه المستأجر الأصلي يخلفه في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ويسري في حقه ما يسري في حق سلفه في حين أنه يستمد حقه في امتداد العقد إليه من القانون وليس من مورثه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة، وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث المشار إليه آنفاً قيداً على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقي به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا بعد إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أن شخص آخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذ ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى - المؤجرة - لم يسبق لها إقامة دعوى بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على الطاعن الذي امتد عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكان لا يغني عن ذلك سبق إقامتها للدعوى رقم 3426 لسنة 1984 مدني كلي الزقازيق ضد المستأجر الذي توفى وبالتالي لا تصلح لأن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 338 لسنة 63 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 51 ص 289

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود عوض وعز العرب عبد الصبور.

-------------------

(51)
الطعن رقم 338 لسنة 63 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بشأن استخلاص حسن النية وسوئها: الجدل الموضوعي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
(1) لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. قيام استخلاصها على أسباب تكفي لحمل قضائها.
(2) استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً من المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع والدعوى المستعجلة المقامة من المطعون ضدها على الطاعن ومن الإنذار الموجه له من الحي بوقف أعمال البناء التي يقوم بها في أرضها أن استمراره فيها دليل على سوء نيته. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. غير مقبول.
(3، 4) ملكية "أسباب كسبها: الالتصاق". التصاق. تعويض. اختصاص "الاختصاص القيمي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(3) تملك صاحب الأرض المنشآت التي يطلب استبقائها بالالتصاق. كيفيته. تعويض صاحبها بأقل القيمتين. قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها. م 924/ 1 مدني. هذا التعويض وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت. لا صلة له بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في م 37 مرافعات. هدف تلك القواعد. وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى ومدى قابلية أحكامها للطعن فيها.
(4) دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة محكمة الموضوع استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها، ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها.
2 - إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص - مما هو ثابت في المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع، والدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن، ومن الإنذار الموجه له من حي شرق الإسكندرية بضرورة وقف ما يقوم به من أعمال البناء في أرض المطعون ضدها - أن استمراره في هذه الأعمال، دليل على سوء نيته، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بما ورد بوجوه النعي...... لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، حرياً بعدم القبول.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أن "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت" - مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما في النص وهما: قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة هذه المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض، ولا مراء في أن التعويض في هذه الحالة وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى، ولمدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد.... ناط بالخبير المندوب في الدعوى (دعوى استبقاء المباني المقامة على أرض الغير مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة) تقدير قيمة المنشآت التي أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على الأرض المملوكة للمطعون ضدها، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 مرافعات، ثم اعتد في قضائه بهذا التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5526 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم باستبقاء المباني التي أقامها الأخير على قطعة الأرض المملوكة لها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بعقد مسجل برقم..... لسنة 1970 شهر عقاري الإسكندرية ثم باعتها بعقد مؤرخ 21/ 4/ 1981 إلى المدعو "........". وإذ تعرض له الطاعن بزعم أنه اشترى قطعة الأرض تلك بعقد بيع مؤرخ 21/ 4/ 1970 من "....." الذي تملكها بالعقد المسجل برقم........ لسنة 1936، في حين أن هذا العقد عقد رهن لقطعة أرض أخرى لم يكن البائع للطاعن طرفاً فيه، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلبها سالف البيان. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت المحكمة بالطلب. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 697 لسنة 47 ق الإسكندرية وبتاريخ 27/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث وبالوجهين الأول والثاني من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في استبقاء ما أقامه من مبان مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة على أنه كان سيئ النية، وذلك وفقاً لما جاء بالمحاضر الإدارية التي حررت في شأن النزاع بين الطرفين، وبما تضمنته الدعوى المستعجلة، وإنذار حي شرق الإسكندرية الذي أمر بمقتضاه بوقف أعمال البناء، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم لا يدل على سوء نيته، إذ لا تلازم بين الحق في إقامة البناء، وبين ملكية الأرض، ذلك أن اعتقاده - وهو مشتر بعقد عرفي - في أن من حقه إقامة بناء على الأرض المبيعة له هو المناط في التقرير بحسن أو سوء نيته، ولما كان قد وضع يده على قطعة الأرض التي اشتراها بعقد مؤرخ في سنه 1970 قضى بصحته ونفاذه في سنة 1983 منذ تاريخ الشراء، وكانت النيابة العامة قد مكنته من حيازتها حين ثار نزاع حول هذه الحيازة، فإنه يكون حسن النية، ومؤدى حسن نيته أن تختار المطعون ضدها - عملاً بالمادة 925/ 1 من القانون المدني - بين أن تدفع قيمة المواد وأجرة العمل، وبين أن تدفع مبلغاً مساوياً لما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المباني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم المادة 924 من القانون المدني، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد وغير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة محكمة الموضوع استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها، ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص - مما هو ثابت في المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع، والدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن، ومن الإنذار الموجه له من حي شرق الإسكندرية بضرورة وقف ما يقوم به من أعمال البناء في أرض المطعون ضدها - أن استمراره في هذه الأعمال، دليل على سوء نيته، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بما ورد بوجوه النعي سالفة البيان لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، حرياً بعدم القبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الرابع مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في تقدير قيمة المباني التي أقامها بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات، في حين أن هذا التقدير يجب أن يتم وفقاً للقيمة الحقيقية لها. هذا إلى أن الخبير قدر تلك القيمة على أساس أن المبنى الذي أقامه مكون من خمسة طوابق في حين أنها تسعة. وإذ أخذ الحكم - في هذا الصدد - بما جاء في تقرير الخبرة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أن "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت" - مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما في النص وهما: قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة هذه المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض. ولا مراء في أن التعويض في هذه الحالة وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع ميعاد لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى، ولمدى قابلية أحكامها للطعن فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ ناط بالخبير المندوب في الدعوى تقدير قيمة المنشآت التي أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على الأرض المملوكة للمطعون ضدها، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 مرافعات، ثم اعتد في قضائه بهذا التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 4887 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 52 ص 294

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(52)
الطعن رقم 4887 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.
(3) دعوى "سبب الدعوى: الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع. نظام عام. حكم "إصدار الحكم".
محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "ما يعد قصوراً".
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

----------------
1 - المقرر أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة.
2 - المقرر أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
3 - محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
4 - المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أياً كان مرده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4931 لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن أرباح الشركة التي يديرها وإيرادات العقارات التي يقوم بتحصيلها مع إلزامه بدفع ما ينتج عنه الحساب وذلك علي سند من القول بأنه بتاريخ 1/ 6/ 1992 تكونت شركة توصية بسيطة سمتها التجارية "......" لتجارة الأصواف والأقمشة وفي 5/ 4/ 1993 توفى المرحوم..... وإذ كان الطاعن مديراً للشركة ووكيلاً لمورثها في إدارة العقارات المخلفة عنه وخشية ضياع حقوقها فقد قامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكم في 23 من ديسمبر سنة 1997 بإلزام الطاعن بأداء المبالغ الموضحة بالنتيجة النهائية لتقرير الخبير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 619 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه التفت عن التعرض لما تمسك به من عدم قبول الدعوى لرفعها عليه بوصفه وكيلاً سابقاً عن مورث المطعون ضدها في العقارات المخلفة عنه في حين أن وكالته عنه في إدارة هذه العقارات انقضت بوفاته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى الطاعن بصفته وكيلاً سابقاً عن مورث طرفي النزاع بشأن ريع العقارات المخلفة عنه إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع والطلبات فيها يدل على توجيه الدعوى إليه في هذا الخصوص باعتباره واضع اليد على تلك العقارات بعد وفاة المورث وإذ كان هذا الدفاع غير جوهري في الدعوى فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض له باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نصيبها في حصتها في أموال الشركة وحصتها الميراثية في بعض العقارات المخلفة عن مورثهما في حين أن طلباتها في الدعوى كانت قد اقتصرت على إلزامه بأن يؤدي لها نصيبها في أرباح الشركة وريع العقارات التي خلفها المورث، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري مكتفياً في شأنه بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت مما يصلح رداً عليه وكف نفسه عن مراقبة هذا الحكم في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستلزم نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وأن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، و إلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن أرباح حصتها في الشركة وريع العقارات التي خلفها مورثها وأن يؤدي لها ما ينتج عنه الحساب فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من المطعون ضدها أثناء سير الخصومة وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ومن ثم وقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام، وكانت وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أياً كان مرده، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في إلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نصيبها في أموال الشركة ونصيبها في قيمة بعض العقارات المخلفة عن والدها متجاوزاً بذلك طلبات المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع واكتفى في الرد عليه بالإحالة إلى أسباب ذلك الحكم على نحو يقطع بأنه لم يكن وليد إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على قضاء محكمة أول درجة، وإنما كان وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فيما تمسك به الطاعن من خروج الحكم المستأنف عن حدود طلبات المطعون ضدها وقضائه بما لم تطلبه، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 101 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق5 ص 57

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(5)
الطلب رقم 101 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

(1) حكم. تأديب. صلاحية "إجراءات".
الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له. علة ذلك.
(2) مرتبات وملحقات "الأجر الإضافي". حكم. صلاحية.
استحقاق مقابل العمل الإضافي. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي. المطالبة به بعد انتهاء ولاية الطالب للعمل القضائي بصدور حكم مجلس الصلاحية. على غير أساس.
(3) اختصاص. نقض. قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م 83 ق السلطة القضائية. علة ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم.

-----------------
1 - لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار.
2 - لما كان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية في../ ../ .. بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل الإضافي بعد هذا التاريخ على غير أساس.
3 - لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات التي ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوى التي ترفع عليهم، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعي المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 6/ 1996 تقدم الأستاذ/ ......... - المستشار السابق - بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف مقابل العمل الإضافي اعتباراً من 1/ 4/ 1996 تاريخ إحالته إلى وظيفة غير قضائية وما يستجد. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف بني سويف، وأقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1996، وبتاريخ 1/ 4/ 1996 قضي فيها بإحالته إلى وظيفة غير قضائية. وإذ كان هذا الحكم لا ينهي بذاته رابطة الطالب بوظيفته القضائية بل يتطلب الأمر إبلاغه من وزير العدل بمضمون القرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره وإذ لم يتم إبلاغه بمضمون هذا القرار، ويتمتع بالتالي بولاية القضاء وبمخصصاته المالية حتى تمام التبليغ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وقدم طلباً فرعياً بإلزام الطالب برد ما تقاضاه من أجر أساسي وملحقاته عن المدة التي لم يشتغل فيها بالعمل القضائي. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب.
وحيث أنه لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. لما كان ذلك، وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية في 1/ 4/ 1996 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل الإضافي بعد هذا التاريخ على غير أساس، متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الطلب الفرعي المبدى من الحكومة بإلزام الطالب برد ما تقاضاه من أجر أساسي وملحقاته عن المدة التي لم يشتغل خلالها بالعمل القضائي، فإنه لما كان مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات التي ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوى التي ترفع عليهم، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعي المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها غير مقبول.