الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 5382 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 42 ص 251

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

----------------

(42)
الطعن رقم 5382 لسنة 62 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة. إثبات.
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(2) ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير المالية بوضع قواعد المحاسبة على الأرباح وتحديد تكلفة الأراضي المقسمة وفقاً لقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979 و167 لسنة 1982.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
2 - البين من استقراء نص المادتين (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على وقائع النزاع، أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. فأصدر وزير المالية في هذا الشأن القرار رقم 94 لسنة 1979 ثم أصدر القرار رقم 167 لسنة 1982، وتضمن القرار أن تحديد الأرباح يكون على أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين اتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي على ما أورده خبير الدعوى من احتسابها جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقين على سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم أراضي البناء عن السنوات من 1979 حتى 1981 فاعترض أمام لجنة الطعن التي قامت بتعديل تقديرات المأمورية، لم يرتض المطعون ضده هذا القرار فأقام الدعوى رقم 37 لسنة 1990 تجاري كلي منفلوط وبجلسة 30/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 23 لسنة 66 ق. ت. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24/ 6/ 1992 بتعديل صافي أرباح المطعون ضده عن سنوات النزاع. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من شقين، وفي بيان الشق الأول يقول إن الحكم خَلُص إلى تقدير قيمة الأرض المباعة خلال سنوات النزاع وفقاً للثمن الوارد في عقود البيع، بالمخالفة لقواعد تقدير أرباح التصرفات في العقارات المبنية والأراضي داخل كردون المدن المحددة في قراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979، 167 لسنة 1982 الصادرين بمقتضى المادتين 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة و18 من القانون 157 لسنة 1981، وبعد ما أثبتت مأمورية الضرائب المختصة أن الثمن المذكور غير حقيقي، إلا أن الحكم الطعين التفت عن النظر المتقدم وعول على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره، فيكون بذلك خالف القرارين الوزاريين سالفي الذكر وهو ما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه هدياً بما جاء بتقرير الخبير المنتدب الذي أورد اعتراضات مأمورية الضرائب المختصة على الأسعار الواردة بعقود البيع المقدمة من المطعون ضده وتناولها بالرد وخلص إلى أن ما توصلت إليه تلك المأمورية من إهدار للعقود سالفة البيان لا سند له من الواقع وبالتالي فقد اعتد بالثمن الذي تضمنته وفقاً للأسس التي أوردها، وكان يبين من ذلك أن تقرير الخبير المنتدب يقوم على أسباب سائغة ومستقى من معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ومن ثم لا يكون قد شابه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خلص إلى تحديد قيمة تكلفة أراضي التداعي بناء على ما أورده الخبير في تقريره من احتساب هذه التكلفة جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون إيراد سنده في تقدير تلك التكلفة وبيان المستندات المؤيدة له وأغفل بذلك إعمال القواعد والأسس المحاسبية الواردة بقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979، 167 لسنة 1982 المار ذكرهما.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من استقراء نص المادتين (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على وقائع النزاع، ن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. فأصدر وزير المالية في هذا الشأن القرار رقم 94 لسنة 1979 ثم أصدر القرار رقم 167 لسنة 1982، وتضمن القراران أن تحديد الأرباح يكون على أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين اتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ووصفها وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي على ما أورده خبير الدعوى من احتسابها جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقتين على سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 2674 لسنة 68 ق جلسة 30 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 40 ص 238

جلسة 30 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(40)
الطعن رقم 2674 لسنة 68 القضائية

(1) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نقض.
الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا. عدم إلغائه بصدور القرار بق 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مقتضاه. تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "المساكنة" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". عقد "عقد الإيجار".
(3) المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذي عددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 أو من غيرهم. شرطه. وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. توافرها للمساكن. أثره. حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها. مصدر حقه في ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
(4) ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
(5 - 6) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". محكمة الموضوع. دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "قصور: ما يعد كذلك".
(5) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(6) تمسك الطاعن بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى عين النزاع منذ بدء الإجارة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح رداً سائغاً لإثبات هذا الدفاع أو نفيه. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.
2 - مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليه سنة 1998 والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليه سنة 1998 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً في هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية لتي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي مما مقتضاه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستورية بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه له لصالح أقاربه نسباً حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون في حكمها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأديبة والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
6 - تسمك الطاعن في صحيفة الاستئناف بأحقيته الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ إجتزا الحكم المطعون فيه في قضائه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ / / ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة إيجارية سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها في العقد وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 278 لسنة 1998 إيجارات كلي أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 7/ 10/ 1950 استأجر شقيق الطاعن من مورثه هذه الشقة وأقام معه قبل وفاته وحل محله عقب ذلك استناداً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتنفيذاً للفقرة الأخيرة من النص المشار إليه حرر له عقد إيجار مؤرخ 16/ 3/ 1991. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته هذه المادة من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1145 لسنة 73 ق أسيوط وبتاريخ 16/ 11/ 1998 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقٌيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 تأسيساً على أنه امتداد لعلاقة إيجارية سابقة لشقيقه المستأجر الأصلي ولتضمنه العبارة التي تفيد ذلك ولإبرامه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي أصبح معدوماً بصدور الحكم بعدم دستوريته حال أن هذا العقد أبرم بعد سبع سنوات من وفاة شقيقه المستأجر الأصلي ويعد عقد إيجار جديد تم بتلاقي إرادة الطرفين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وبما له من سلطة في تكييف العقد إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 هو امتداد لعلاقة إيجارية سابقة لشقيق الطاعن - المستأجر الأصلي - كالمستفاد من العبارة الصريحة المنصوص عليها في هذا العقد ولإبرامه طبقاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قبل القضاء بعدم دستوريتها - وكان هذا التكييف الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تكييف العقود لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 إعمالاً للأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 برغم صدوره في تاريخ لاحق على تاريخ نشر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتقرير سريانها بأثر مباشر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998. والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1998 والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليو سنة 1998 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً في هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية لتي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي مما مقتضاه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه له لصالح أقاربه نسباً حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون في حكمها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء عقد الإيجار المحرر للأخير من مورث المطعون ضده بتاريخ 7/ 10/ 1950 وهو ما دفع الطرفان لإبرام عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الطلب استناداً إلى أن العقد الأخير امتداد لعلاقة إيجارية سابقة رغم اختلافها عن المساكنة وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة. وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأديبة والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين. وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تسمك في صحيفة الاستئناف بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 6/ 3/ 1991 ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة إيجارية سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها في العقد وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 1185 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 39 ص 234

جلسة 27 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.

-----------------

(39)
الطعن رقم 1185 لسنة 63 القضائية

(1 - 4) عمل "العاملون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: علاقة عمل". اختصاص "اختصاص ولائي". نقض.
(1) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أحد المصالح الحكومية للدولة. علاقتها بالعاملين أو المنقولين إليها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين.
(2) تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
(3) طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

---------------
1 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي "والنص في المادة الثانية منه على أن "تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية". والنص في المادة الثامنة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة، وعلى الأخص: 1 - ...... 2 - ...... 3 - ... وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" والنص في المادة الثانية عشر على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة..." يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشأت من أجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين.
2 - العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
3 - إذ كان النزاع المطروح في الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم. المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض المخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعقد الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراء جديد".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وآخرين الدعوى رقم 213 لسنة 1990 عمال إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 21/ 8/ 1985 عين بمديرية الزراعة بالإسكندرية وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 107 لسنة 1987 بنقله للعمل بالهيئة الطاعنة إلا أن مدير المنطقة الغربية بالهيئة المذكورة رفض تنفيذ ذلك القرار دون حق فأقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 16/ 2/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 48 ق إسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 316 لسنة 48 ق، وبتاريخ 4/ 1/ 1993 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع في القرار الصادر بنقل المطعون ضده ينعقد لمحكمة القضاء الإداري وإذ تصدت المحكمة لنظر الدعوى بالرغم من عدم اختصاصها ولائياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي" والنص في المادة الثانية منه على أن "تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية". والنص في المادة الثامنة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة، وعلى الأخص: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" والنص في المادة الثانية عشر على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة..." يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشأت من أجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين. لما كان ذلك وكانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به. وإذ كان النزاع المطروح في الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم. المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراء جديد".
لما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 235، 316 لسنة 48 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 65 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 38 ص 230

جلسة 27 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.

-------------

(38)
الطعن رقم 65 لسنة 63 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "معاشات". تقادم "التقادم المسقط".
عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة 140 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكماً جديداً في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضي بأنه "إذ قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده..." وإذ كان هذا النص متعلق بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 سواء كان هذا الميعاد الوارد في الفقرة الأولى قد انتهى قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/ ........ بالتقادم الخمسي دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهما يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1410 لسنة 1991 عمال بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثه والمطعون ضده الأول عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى 23/ 2/ 1982 واعتبار وفاته إصابة عمل وصرف المعاش المستحق له والتعويض الإضافي، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 23/ 2/ 1982 توفى ابنه المرحوم/ .......... أثر إصابته أثناء عمله لدى المطعون ضده الأول، وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها الثانية منحه حقوقه المطالب بها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 30/ 12/ 1991 أجابت محكمة أول درجة الطاعن لطلباته. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 30 ق بني سويف ودفعت بسقوط حق الطاعن في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بالتقادم الخمسي وبتاريخ 18/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الهيئة المطعون ضدها وبانقضاء حقوق الطالب قبلها بالتقادم الخمسي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أسس قضاءه بسقوط الحق في صرف المعاش بالتقادم الخمسي على سند من نص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دون أن يعمل الأثر المباشر للحكم المستحدث بالفقرة الثالثة من هذه المادة المستبدلة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 107 لسنة 1987 والتي خولت لصاحب الشأن الحق في تقديم طلب صرف المعاش ولو انتهى الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة 140 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكماً جديداً في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضي بأنه "إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده..." وإذ كان هذا النص متعلق بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 سواء كان هذا الميعاد الوارد في الفقرة الأولى قد انتهى قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/ ....... بالتقادم الخمسي دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي لو لم يصدر بإثبات علاقة العمل بين ابنه والمطعون ضده الأول لما نشأ الحق في المطالبة بالمعاش والتعويض الإضافي، كما خالف الحكم المطعون فيه حكم المادة 30 من القانون رقم 137 لسنة 1981 والتي لم تحدد فترة معينة لإثبات علاقة العمل.
وحي إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهما يكون مجهلاً وغير مقبول.

الطعن 3959 لسنة 62 ق جلسة 27 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 36 ص 220

جلسة 27 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي، ومحمد أحمد رشدي، نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

---------------

(36)
الطعن رقم 3959 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "ربط الضريبة: تصحيح الربط".
طلب تصحيح الربط النهائي. تمامه بطلب إلى المصلحة وليس بدعوى مبتدأة. ورود حالات تصحيح الإقرار على سبيل الحصر. ليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب. م 156 ق 157 لسنة 1981.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19" "لجان الطعن" "مواعيد الطعن".
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
(3) مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 157/ 1، 158، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

----------------
1 - المقرر إنه فضلاً عن أنه في حالة طلب تصحيح الربط النهائي عملاً بالمادة 156 من قانون الضرائب على الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة وليس برفع دعوى مبتدأة، فإن الحالات التي يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت في تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب ومن ثم يكون النعي غير سديد.
2 - مفاده المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 19.
2 - للممول عملاً بالمادة "157" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم 19، وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج، ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الآثار المترتبة عليها، وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعي يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 10278 لسنة 1989 شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المتضمن قيمة الضريبة المفروضة عليهم من نشاطهم التجاري في السنوات من 1981 وحتى 1985 وما ترتب عليه من آثار وقالوا بياناً لذلك إن النموذج المشار إليه جاء خالياً من عناصر الربط بما يبطله ولا يرتب له ثمة أثر قانوني ويجيز لهم اللجوء إلى المحكمة مباشرة دون الاعتراض أمام لجنة الطعن، بتاريخ 27 يناير 1990 أجابتهم المحكمة إلى طلباتهم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي قضت في 8 إبريل 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على عدم جواز رفع دعوى مبتدأة بعد صيرورة الربط نهائياً في حين أن المادة 156 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أجازت تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً، وخلو النموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة من بيان عناصر الربط يحول دون إمكان الطعن عليها لدى المأمورية، وإذ كان الطاعنون لا ينازعون مصلحة الضرائب في الضريبة المربوطة عليهم فإن ما استند إليه الحكم في قضائه يكون على غير أساس بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه فضلاً عن أنه في حالة طلب تصحيح الربط النهائي عملاً بالمادة 156 من قانون الضرائب على الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة وليس برفع دعوى مبتدأة، فإن الحالات التي يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت في تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب ومن ثم يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وقالوا شرحاً لذلك إن إجراءات ربط الضريبة تتعلق بالنظام العام، وقد أوجب المشرع بيان عناصر ربط الضريبة في النماذج الضريبية، والجزاء المتمثل في نهائية الربط مرهون بالتزام المأمورية بتدوين عناصر الربط، فإذا ما أخلت المأمورية بهذا البيان فإن إخطار الربط وقد فقد مقوماته الأساسية ينحسر عنه هذا الجزاء ويحق للطاعنين اللجوء إلى القضاء بدعوى مبتدأة ولو بعد فوات مواعيد الطعن على النماذج، وإذ أقاموا دعواهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار ولم يطعنوا على تقديرات المصلحة والضريبة الواجب أداؤها فإنه لا توجد ثمة منازعة متعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل ويكون الحكم المطعون فيه في تأييده للدفع الخاص بصيرورة الربط نهائياً أو عدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون قائماً على غير سند من صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاده المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 19. وللممول عملاً بالمادة "157" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم 19، وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج، ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الآثار المترتبة عليها، وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعي يكون غير سديد.

الطعن 3967 لسنة 62 ق جلسة 27 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 37 ص 225

جلسة 27 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

---------------

(37)
الطعن رقم 3967 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
(2 - 4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19" "لجان الطعن" "مواعيد الطعن". محكمة الموضوع.
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
(3) مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة 157/ 1، 158، 159 من القانون 157 لسنة 1981.
(4) المحكمة. التزامها بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها.

---------------
1 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
2 - مفاد نص المادة "41" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة "25" من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة.
3 - للممول عملاً بالمادة 157 من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجين هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذين النموذجين، ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل.
4 - إذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعن أن يقدم طعنه إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعي يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6250 لسنة 1987 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب اللذين تم إخطاره بهما والمبينين لأرباحه التجارية في السنوات من 1982 حتى 1985 وما يترتب عليهما من آثار تأسيساً على أن النموذج الأخير لم يتضمن عناصر الربط وأن الثاني اشتمل على ضرائب تزيد عن الأول بما يبطلهما. بتاريخ 28 يناير 1989 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالنموذج 19 ضرائب وما ترتب عليه من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي قضت في 8 إبريل 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أن قرار لجنة الطعن مقيد بما فرضه المشرع من ضرورة تحقق لجنة الطعن من إخطار الممول بتسلم علم الوصول، وأن ولاية المحكمة تمتد لتشمل ما تناولته اللجنة في قراراها سيما ما يتعلق منه بتطبيق صحيح القانون وفق ما رسمته اللائحة التنفيذية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لتلك الحقائق فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكان الطاعن لم يبين العيب الذي يعزوه بهذا السبب إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الآخرين الخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وقال شرحاً لذلك إن خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة يفقده جوهره والغاية التي تغياها المشرع من اعتباره وسيلة للإخطار ومن ثم يفقد حجيته كورقة أمام القضاء بما يستتبع انعدام الأثر القانوني المترتب عليه خاصاً بالمواعيد الإجرائية ومنها مواعيد الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بعدم جواز نظر الدعوى لصيرورة الربط نهائياً، يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم إذ اقتصر دفاع الحكومة في كافة مراحل التقاضي على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني أو لصيرورة الربط نهائياً بينما قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لهذه الطلبات بعدم جواز نظر الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة "41" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة "25" من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، وللممول عملاً بالمادة "157/ 1" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة "158" منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و19 وإذ كان طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18 و19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجين ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة "158" من قانون الضرائب على الدخل. وإذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعن أن يقدم طعنه إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعي يكون غير سديد.

الطعن 408 لسنة 68 ق جلسة 26 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 35 ص 215

جلسة 26 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(35)
الطعن رقم 408 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن: إيداع المذكرات والأوراق"
تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات. الاستثناء. م 267 مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع. أثره. اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون"
(2) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء أو بعدم سماعها. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار. علة ذلك.
(3) الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية. عدم صلاحيته أساسها لتوافر حالة التكرار. استدلال الحكم المطعون فيه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة. خطأ.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط و يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، في حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - إنه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصلح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 5790 لسنة 1995، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/ 11/ 1987 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه، إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 50 جنيه خمسون جنيهاً، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1989 حتى 30/ 4/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 3/ 5/ 1993، كما سبق له أن تأخر في سداد الأجرة من مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية التي قضي فيها نهائياً بطرده، دون أن ينفذ الحكم لسداد الأجرة المطالب بها في الأشكال الذي أقيم منه، بما يتحقق معه تكرار امتناعه عن سداد الأجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 1903 لسنة 1994 أمام نفس المحكمة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها له لامتناع الطاعن عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 5/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 30/ 5/ 1994، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى للدعوى الثانية، حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وفي الدعوى الثانية بعدم قبولها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 12/ 1997، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إعلان صحيفة الطعن قانوناً للمطعون ضده بتاريخ 2/ 3/ 1998 وأنه لم يقدم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 258 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن ما قدمه بتاريخ 4/ 1/ 1999 من مستندات لا يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بتوافر تكرار تأخره في الوفاء بأجرة العين محل النزاع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية بطرده من العين، في حين أن هذا الحكم قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، وبعدم سماع الدعوى - لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة - مما لا تتوافر به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه - أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى، وكافة الآثار المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط، ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، في حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - أنه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1616 لسنة 69 ق جلسة 25 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 34 ص 209

جلسة 25 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

--------------

(34)
الطعن رقم 1616 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) تأمين "عقد التأمين". عقد. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) عقد التأمين. مقتضاه. تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له. مؤداه. اعتباره عقد زمني محدد المدة. فسخ العقد أو انفساخه قبل انتهاء مدته. لا أثر له على ما تم تنفيذه قبل ذلك.
(2) اعتبار عقد التأمين منتهياً باستيفاء مدته. تجديده. شرطه. تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود.
(3) تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصاً صريحاً على تجديد عقد للتأمين بعد انقضاء مدته وتعليق التجديد على سداد المؤمن له قسط التأمين كاملاً وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلاءه المصرح لهم. مؤداه. عدم التزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقيق هذا الشرط.
(4) ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك لصالح الطاعنة سداداً لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديداً تلقائياً لعقد التأمين. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً.
2 - إذا استوفى عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنياً، وأنه يجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارته الظاهرة.
3 - إذ كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي أنها قد تضمنت النص في البند (1) منها على أنه "... بعد تمام سداد القسط تقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقة، وذلك في أي وقت خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما يستحق من قسط تجديد هذه الوثيقة وأن تكون الشركة قد قبلته..." وفي البند (2) - على أنه "... لا يكون الوفاء بأي قسط معتبراً قبل الشركة ما لم يعط عنه للمؤمن له إيصال مطبوع موقع عليه من أحد مستخدمي الشركة أو أحد وكلائها المصرح لهم بذلك" كما نص الجدول الملحق لهذه الوثيقة على أن مدة التأمين سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8/ 1990 الساعة 12 ظهراً فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تلك الوثيقة وإن كانت قد تضمنت نصاً صريحاً على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد يظل معلقاً حدوثه على سداد المؤمن له لقسط التجديد كاملاً وقبول المؤمن له لهذا السداد بموجب إيصال مطبوع موقع عليه من أحد تابعيه أو وكلاءه المصرح لهم بذلك وبما يعني أن آثار العقد تظل موقوفة فلا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد تحقق هذا الشرط.
4 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أمنت لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8/ 1990 الساعة 12 ظهراً بمبلغ مائتي ألف جنيه، وأن هذه الوثيقة قد سبق تجديدها لمدة مماثلة كان أخرها المدة من 1/ 8/ 1994 إلى 1/ 8/ 1995 وأن المطعون ضدها لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التي تبدأ من 1/ 8/ 1995 الساعة 12 ظهراً حتى 1/ 8/ 1996 الساعة 12 ظهراً إلى أن شب الحريق يوم 10/ 9/ 1995 وهو الخطر المؤمن من أجله، فإن الوثيقة والحال كذلك لا تغطي هذا الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعه وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين على سند من أن المطعون ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك لصالح سداد القسط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وأن هذا التحويل المصرفي يعد بمثابة تجديد تلقائي لعقد التأمين ومتخذاً من سابقة قبول الطاعنة لأقساط التجديد في تواريخ لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلاً على تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التجديد بغير موافقة الطاعنة وقبولها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للعبارات التي تضمنتها وثيقة للتأمين وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1508 لسنة 1996 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 200000 ألف جنيه، والفوائد القانونية، وقالت شرحاً لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين المؤرخة 20/ 8/ 1989 والرقمية 52947 لسنة 1989 أمنت لدى الطاعنة على محتويات مقر الشركة ضد الحريق بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 10/ 9/ 1995 شب حريق بهذا المقر وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13675 لسنة 1995 إداري الرمل، وإذ امتنعت الطاعنة عن الوفاء لها بمبلغ التأمين فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 8/ 1998 برفض الدعوى - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5177 سنة 54 ق وبتاريخ 27/ 2/ 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأن وثيقة التأمين موضوع النزاع محددة المدة ونص فيها على انقضائها بانتهاء مدتها وعلى أنه يشترط لتجديدها لمدة لاحقة قيام المؤمن له بسداد قسط التجديد والحصول على الإيصال المعد لذلك والمثبت لقبولها لتجديد الوثيقة لتلك المدة، وبأن المطعون ضدها لم تسدد قسط التجديد عن المدة من 1/ 8/ 1995 حتى 1/ 8/ 1996 اللاحقة لانتهاء مدة الوثيقة والتي شب الحريق خلالها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واعتبر أن مجرد طلب المطعون ضدها تحويل مبلغ من حسابها لدى البنك لصالحها قبل تاريخ وقوع الحريق بثلاثة أيام بمثابة تجديد الوثيقة ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضدها بمبلغ التأمين ومخالفاً بذلك شروط الوثيقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع علي فترات محددة خلال مدة التأمين، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً أما إذا استوفى مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنياً، وأنه يجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عباراته الظاهرة. لما كان ذلك، و كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي أنها قد تضمنت النص في البند (1) منها على أنه "... بعد تمام سداد القسط تقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقة، وذلك في أي وقت خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما يستحق من قسط تجديد هذه الوثيقة وأن تكون الشركة قد قبلته...." وفي البند (2) - على أنه ".... لا يكون الوفاء بأي قسط معتبراً قبل الشركة ما لم يعط عنه للمؤمن له إيصال مطبوع موقع عليه من أحد مستخدمي الشركة أو أحد وكلائها المصرح لهم بذلك"، كما نص الجدول الملحق لهذه الوثيقة على أن "مدة التأمين سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8/ 1990 الساعة 12 ظهراً"، فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تلك الوثيقة وإن كانت قد تضمنت نصاً صريحاً على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد يظل معلقاً حدوثه على سداد المؤمن له لقسط التجديد كاملاً، وقبول المؤمن له لهذا السداد بموجب إيصال مطبوع موقع عليه من أحد تابعيه أو وكلاءه المصرح لهم بذلك، وبما يعني أن آثار العقد تظل موقوفة فلا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد تحقق هذا الشرط، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أمنت لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8/ 1990 الساعة 12 ظهراً بمبلغ مائتي ألف جنيه، وأن هذه الوثيقة قد سبق تجديدها لمدد مماثلة كان آخرها المدة من 1/ 8/ 1994 إلى 1/ 8/ 1995، وأن المطعون ضدها لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التي تبدأ من 1/ 8/ 1995 الساعة 12 ظهراً حتى 1/ 8/ 1996 الساعة 12 ظهراً، إلى أن شب الحريق يوم 10/ 9/ 1995 وهو الخطر المؤمن من أجله، فإن الوثيقة - والحال كذلك - لا تغطي هذا الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعه وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين على سند من أن المطعون ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك لصالح سداداً لقسط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وأن هذا التحويل المصرفي يعد بمثابة تجديد تلقائي لعقد التأمين ومتخذاً من سابقة قبول الطاعنة لأقساط التجديد في تواريخ لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلاً على تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التجديد يغير موافقة الطاعنة وقبولها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للعبارات التي تضمنتها وثيقة التأمين وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4713 لسنة 62 ق جلسة 25 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 33 ص 204

جلسة 25 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(33)
الطعن رقم 4713 لسنة 62 القضائية

(1) رسوم "الرسوم القضائية". نقض "إيداع الكفالة". نظام عام. بطلان.
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. إعفاء الشخص من أداء الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
(2) رسوم "الرسوم القضائية". أشخاص اعتبارية. هيئات. نقض "إيداع الكفالة". بطلان.
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 والقانون 59 لسنة 1979. خلو القانون الصادر بإنشائهما من النص على إعفائهما من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منهما بغير إيداع الكفالة.
(3، 4) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
(3) المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218/ 2 مرافعات. علة ذلك.
(4) طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث. أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامهما في الطعن.

-----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً. وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها - ومنها الطاعن الثالث - إنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب... تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث في الطعن مما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 51 لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية - مأمورية مرسى مطروح - على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم يمتلك قطعة أرض مساحتها 500 فدان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1991 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 626 سنة 47 ق وبتاريخ 20/ 5/ 1992 قضت المحكمة بتاريخ بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين الثانية والثالث لم يسددا قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أن أياً منهما غير معفى من أداء الرسوم القضائية لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً. وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من تلك الرسوم المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها - ومنها الطاعن الثالث - أنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً. إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب على ما سلف بيانه - تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث في الطعن مما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعنان 5085 و 5789 لسنة 72 ق جلسة 18 / 5 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 هيئة عامة ق ج ص 27

جلسة 18 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، د. رفعت محمد عبد المجيد، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمد محمد علي طيطه، عبد الناصر عبد اللاه السباعي، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، محمد محمود عبد اللطيف، فؤاد محمود أمين شلبي ومحمود سعيد محمود عبد الله "نواب رئيس المحكمة".
------------
(جـ)
الطعنان رقما 5085، 5789 لسنة 72 ق "هيئة عامة"
(4 - 1) اختصاص "الاختصاص القيمي" "الاختصاص المحلي". بيع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما لا يعد كذلك". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: في دعوى الشفعة" "أنواع من الدعاوى: دعوى الشفعة: من شروط قبولها". شفعة "إجراءات الشفعة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص".
(1) وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.
 (2)القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات. الغاية منها. اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة. علة ذلك.
 (3)خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني. مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار. أثره. عدم قبول أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط الحق في الشفعة. علة ذلك.
 (4)إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها. م942/ 2 مدني. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه. مؤداه. إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
 (5)بطلان. حكم "بيانات الحكم" "بطلانه". دعوى "الخصوم في الدعوى".
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.
(8 - 6) إثبات "طرق الإثبات: التمسك بوسائل الإثبات". بيع. حكم "عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع، الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "الدفاع الجوهري" شفعة "الغير في الشفعة". صورية. عقد "عقد البيع".
(6) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.
 (7)الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
(8) تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة تأسيساً على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو الوارد بالصورة الضوئية لعقد البيع والمجحودة من الطاعن. إخلال بحق الدفاع أسلسه للخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
1 - النص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.
2 -- إذ كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.
3 - إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية - التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.
4 - مفاد نص المادة 942 /2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية) قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
6 - المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.
7 - إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
8 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحققه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن الحكم المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإن يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أساسه للخطأ في تطبيق القانون.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 235 لسنة 1994 أمام محكمة البدرشين الجزئية - والتي قيدت فيما بعد برقم 5141 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني ثم أدخل باقي المطعون ضدهم بطلب أحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي قام بإيداعه خزانة محكمة البدرشين الجزئية في 18 من مايو سنة 1994 ومقداره خمسة آلاف جنيه والتسليم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية التي حكمت بالأحقية في الأخذ بالشفعة والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8133 لسنة 118ق القاهرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5085 و5789 لسنة 72ق، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة في غرفة المشورة قررت ضمهما وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مارس سنة 2004 العدول عن الأحكام السابقة من الدوائر المدنية فيما انتهت إليه من اشتراط أن يكون إيداع الشفيع للثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم رأت إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعنين قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن نص المادة 942/2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري. لما كان ذلك، وكانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة. لما كان ذلك، وكانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك فإن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية -التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً في سقوط حق الشفيع الذي لا ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أي دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه. لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام السابق صدورها من الدوائر المدنية قد ذهبت إلى وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى دون اكتفاء بأن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة، فإنه يتعين بعد توافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعنين وفق هذا العدول.
ومن حيث إنه قد سبق للدائرة الفصل في شكل الطعنين بقبولهما.
ومن حيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 5789 لسنة 72 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم قضائه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لمخالفة نص المادة 942/2 من القانون المدني التي توجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وهي محكمة الجيزة الابتدائية التي أحيلت إليها دعوى الشفعة لاختصاصها قيمياً بنظرها والذي كان قد أودعه الشفيع خزانة محكمة البدرشين الجزئية التي أقيمت الدعوى أمامها، وأن الإيداع أمام المحكمة المختصة قيمياً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم التمهيدي الصادر من محكمة البدرشين الجزئية - قبل الإحالة - والحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 من أسماء المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة وإذ عول الحكم المطعون فيه على الإجراءات التي تمت بمقتضى الحكمين رغم بطلانها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة البدرشين الجزئية بتاريخ 25 من يونيو سنة 1995 والقاضي بندب خبير وإن خلا من أسماء بعض الخصوم إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد تم اختصامهم في الدعوى من قبل المطعون ضده الأول بما لا يشكك في صفاتهم كخصوم فيها واتصالهم حقيقة بالخصومة فيها، ومن ثم فإن إغفال بعض أسمائهم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 قد تضمن أسماء جميع الخصوم فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والرابع والخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي لأرض النزاع هو الثمن الوارد بعقد البيع المؤرخ 24 من أبريل سنة 1990 ومقداره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن وقد أيد الطاعن دفاعه بمستندات قدمها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير في هذا الخصوص إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع هو خمسة آلاف جنيه استناداً منه لصورة من عقد البيع قدمها المطعون ضده الأول رغم جحدها من الطاعن، وأنه لما كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن عند ثبوته أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في أحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. لما كان ذلك، وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحقيقه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن الحكم المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أسلسه للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.