الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 8810 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 226 ص 1155)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
---------------------
1 - مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر بإختصاص دولي فلا تتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً، فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لأن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
 
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة "......." تقدمت إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب استصدار أمر تقدير دينها قبل المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث وبإيقاع الحجز التحفظي على السفينة "........"، وإذ صدر الأمر فأقامت الدعوى رقم ...... لسنة ....... تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 12802.32 جنيه إسترليني قيمة ما قدمته الطاعنة من تسهيلات للسفينة سالفة الذكر من وقود وزيوت وخلافه وهو المبلغ المحجوز من أجله. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1993 بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 20/7/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى دون أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً، فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لأن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما نصت عليه المادة (30) من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية وأن الإجراءات قبل المطعون ضده بدأت بتوقيع الحجز على الباخرة "........" إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، مع ما يوجد من تناقض بين ما صدر من قرارات وأحكام في ذات الدعوى خاصة بتقدير قيمة الدين وتوقيع الحجز على السفينة المار ذكرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين، كما أن المقرر بنص المادة 29 من قانون المرافعات أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"، كما تنص في المادة 30 من هذا القانون على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار ...."، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخدمات التي قامت بها الشركة الطاعنة قد تمت في موانئ غير مصرية وأن الشركة يونانية الجنسية ومركز إدارتها الرئيسي بدولة اليونان وليس لها موطن مختار في جمهورية مصر العربية أو محل إقامة وأن الدعوى غير متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم وكلاء ملاحيين ينوبون عنها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط سفنها في جمهورية مصر العربية ويمثلونها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها فيما يتعلق بهذا النشاط، ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص للقضاء المصري للفصل في الموضوع فضلاً عن أن الأوراق خلت مما يفيد أن الباخرة المار ذكرها باشرت نشاطاً تجارياً في مصر، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه ببطلان الإجراءات الذي أدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" لأنها لم تختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة - في حين أنها كانت مختصمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر ضد مدير موانئ البحر الأحمر وأن الشركة الطاعنة استأنفته مختصمة "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف للهيئة سالفة الذكر استناداً إلى أن الخصومة في الاستئناف تحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون فيما انتهى إليه الحكم سديداً وبالتالي فإن النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 4837 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 229 ص 1170)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن "نواب رئيس المحكمة" ود. حسن البدراوي.
---------------------------
1 - من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها وإستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها.
 
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
 
3 - إن التحكيم ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات.
 
4 - إذ كان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات تعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند بما في ذلك اختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - على مشارطة الإيجار.
 
5 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم.
 
6 - لا ينقضي عقد النقل وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت به في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز والتلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه.
 
7 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى.
 
8 - من المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهى غير ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب ختامي بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 71971.177 جنيه والفوائد القانونية بواقع 6% تعويضاً عن العجز والتلف الذي تبين لها عند استلام رسالة الدقيق الأمريكي التي استوردتها والتي وصلت الإسكندرية في 4/8/1984 على الباخرة ".........." أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى باعتبارها مستأجرة الباخرة المذكورة للحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم مع الشركة المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا لها المبلغ المطالب به، دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/1995 أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم، ثانياً: برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة استئناف الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره استجوبت الخصوم بشأن أصل سندات الشحن ومشارطة الإيجار وحكمت بتاريخ 22/3/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 71971.170 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الطاعنة مالكة للسفينة التي قامت بالنقل على خلاف الثابت في الأوراق إذ أنها اختصمت بصفتها مستأجرة ومجهزة للسفينة. ولا يغير من ذلك أن تكون قد وقعت على مشارطة النقل البحري كمالكة إذ الحقيقة أنها وقعت على المشارطة نائبة عن المالك، كما أنه لا يلزم تقديم عقد الإيجار مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق، كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً إلى أن الطاعنة وقعت على مشارطة النقل البحري باعتبارها مالكة للسفينة وليس بالأوراق ما يدل على استئجارها من شركة الإسكندرية للتوكيلات ولا شأن للأخيرة بالدعوى، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي استخلصتها وفيه ما يحمل الحكم، وإذ كان لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أنه قد خلا من النص على المكان الذي يتم إجراء التحكيم فيه وأن المطعون ضدها الأولى طلبت إجراء التحكيم بعد رفع الدعوى واعتبرته منتجاً لآثاره وهذا قصور منه إذ أن شرط التحكيم شرع لتلافي الخصومة القضائية ولا يجوز اعتباره منتجاً لآثاره بعد اللجوء إلى القضاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التحكيم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات تعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند بما في ذلك اختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - على مشارطة الإيجار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم فلا يعيبه ما أورده بمدوناته من أن طلب المطعون ضدها إجراء التحكيم بعد رفع الدعوى ينتج أثره ويكون النعي والحال هذه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد تقرير الخبير محمولاً على أسبابه والتفت عن الرد على اعتراضاتها القانونية والموضوعية. إذ تمسكت بأن شهادة الجمارك وحدها بوجود عجز في البضاعة لا حجية لها قبل الناقل أو التوكيل الملاحي لعدم وجود توقيع أو حضور في شأن ما أثبت بها على خلاف العرف البحري، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الاعتراضات، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضي عقد النقل وتنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت به في سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز والتلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المندوب وأخذ بالشهادة المقدمة من جمارك الإسكندرية بوجود عجز في الرسالة بينما لم تقدم الشركة الطاعنة أي دليل على عدم وجود العجز بالشحنة ولم تدفع ذلك بقوة قاهرة أو بسبب أجنبي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئوليتها عن ذلك العجز أخذاً بتقرير الخبير المندوب فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول.

(الطعن 5371 لسنة 63 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 224 ص 1147)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
-------------------------
1 - مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه "يعفى من الضريبة ........1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح الشركات ...... 7 - فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد ". أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال.
 
2 - يدل النص في المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أنه إشترط للإستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون.
 
3 - لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر .
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الوعاء الخاضع للضريبة للشركة المطعون ضدها عن سنوات المحاسبة، اعترضت الشركة فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتعديل الوعاء الضريبي. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ..... لسنة ...... ضرائب كلي جنوب القاهرة بطلب إلغاء قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/5/1992 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق، وبتاريخ 22/4/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى قرار لجنة الطعن وأعمل حكم المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 بخصم إيرادات الإيداعات الثابتة للشركة من وعاء الضريبة، وأن الحكم ربط بين الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الرابعة وبين الأغراض الأساسية للشركة وجعل من الأخيرة مناط الإعفاء وهو ما لم يقصده المشرع أو ينص عليه، لأن شرط الإعفاء من ضريبة القيم المنقولة أن تكون إيرادات رؤوس الأموال قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون، ولما كان البنك لا يقوم بخصم ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة، ومن ثم يتعين خضوعها للضريبة على شركات الأموال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "يعفى من الضريبة .... 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح الشركات ..... 7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد" والنص في المادة 118 من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركة والتي خضعت لإحدى الضرائب النوعية أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها من مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات ...."، أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة  بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال. كما أنه اشترط للاستفادة من نص المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981، ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 34 لسنة 71 ق جلسة 27 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 237 ص 1228

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، ومحمود محيي الدين.

---------------

(237)
الطعن رقم 34 لسنة 71 القضائية

 (5 - 1)دستور. قانون. نقض. نظام عام. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الموضوع. محاماة. استئناف. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (1)
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
 (2)
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في شأن منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل في تحديد الأتعاب وفي شأن تنظيم ميعاد وكيفية الطعن في قرارات هذه اللجان. مؤداه. صيرورة قرار اللجنة بتقدير الأتعاب صادراً من جهةٍ لا ولاية لها.
 (3)
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة. مؤداه. اعتبار الطعن بالنقض في حكمها وارداً عليه.
(4)
العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها. انعدامه وعدم ترتيب القانون أثراً عليه. مؤداه. عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن. جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه.
 (5)
قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/ 6/ 1999 حكمها في القضية 153 سنة 19 ق - المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/ 6/ 1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها.
3 - لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص.
4 - إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه.
5 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف (استئناف قرار لجنة تقدير الأتعاب) للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده طلب إلى لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة تقدير أتعابه عن القضايا والأعمال القانونية التي باشرها لحساب الطاعنتين بمبلغ سبعين ألف جنيه. وبتاريخ 11/ 11/ 1995 أصدرت اللجنة قراراً بتقدير هذه الأتعاب بمبلغ 14450 جنيهاً. استأنفت الطاعنتان القرار بالاستئناف رقم 15175 سنة 116 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 12/ 2000 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/ 6/ 1999 حكمها في القضية 153 سنة 19 ق - المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/ 6/ 1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها. ولما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. وحيث إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بانعدام أمر التقدير المشار إليه، وبعدم اختصاص اللجنة المشار إليها ولائياً بنظر الطلب.

(الطعنان 6210 و 6223 لسنة 70 ق جلسة 27 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 236 ص 1222)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
------------------------
1 - إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون" أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيء النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه في ذلك.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن "يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية" وفي المادة 16 منه على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى، أو في هامش تسجيلها" وفي المادة 17/1 منه على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر له طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها". وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على إنه "ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول" - يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري - رافع الدعوى - حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 أيهما أطول، وإلا سقط حقه في الاحتفاظ  بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.
 
3 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لقطعة الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب القصير على أن عقد الطاعن لا يصلح سببا صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات له كانت مثار نزاع في الدعوى .... لسنة .......مدني... - وهو تبرير غير صحيح -  ورد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يصبح باتاً مع أن القانون لم يشترط في الحكم إلا أن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن استخلاص حسن أو سوء نية الطاعن من مظانها، ومما يستشف من ظروف الدعوى وملابساتها في ضوء ...... (ما يتطلبه ذلك) من قواعد قانونية، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله.
-------------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن.... و...... و......، أقاموا الدعوى 3260 لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضدهن من الخامسة حتى الثامنة بطلب الحكم بإلغاء شهر عقد البيع المؤرخ 13/10/1971 الصادر للطاعن من الآخرين المشهر برقم 4768، وبتسليم العقار محل العقد خالياً من المباني، أو شاملاً لها مستحقة الإزالة وبإلزام المدعي عليهم بأن يدفعوا إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار، وتساندوا في ذلك إلى أنهم يمتلكون قطعة الأرض المبيعة بذلك العقد ضمن مساحة أكبر آلت إليهم بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم............ الذي تملكها بالحكم البات الصادر في الدعوى 249 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 25/10/1965، المسجل برقم 766 شهر عقاري إسكندرية، وبشطب المسجل رقم 1595 لسنة 1971 سند ملكية البائعات. أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته لقطعة الأرض سالفة البيان بالتقادم المكسب القصير. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 644 لسنة 56 ق الإسكندرية. وبتاريخ 15/11/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 6210، 6223 لسنة 70 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضمهما، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه الفرعية بطلب ثبوت ملكيته لعقار النزاع بالتقادم المكسب القصير استناداً إلى أنه خلف خاص للبائعات له، ومن ثم يسري عليه ما يسري عليهن وإذ كن خصوماً في النزاع على ملكية الأرض، فإنه يعتبر سيء النية ولا يجوز له تملكها بالتقادم المكسب القصير، وأهدر الحكم ما ساقه من أدلة وقرائن على حسن نيته، فخلط بذلك بين سوء نية السلف وسوء نية خلفه الخاص، وواجه الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط الأثر الناجم عن شهر صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد القسمة المشار إليه بانقضاء خمس سنوات على تاريخ ذلك الشهر بما لا يصلح رداً عليه إذ انتهى إلى أن العبرة في هذا الصدد بالحكم البات وليست بالحكم النهائي.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون" أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً، لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك، لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده، وأن يسقط حيازة سلفه، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيء النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه في ذلك. كذلك فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن "يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية" وفي المادة 16 منه على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى، أو في هامش تسجيلها" وفي المادة 17/1 منه على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على أنه "ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول" - يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري - رافع الدعوى - حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 أيهما أطول، وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لقطعة الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب القصير على أن عقد الطاعن لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات له كانت مثار نزاع في الدعوى 249 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية - وهو تبرير غير صحيح - ورد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يصبح باتاً مع أن القانون لم يشترط في الحكم إلا أن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن استخلاص حسن أو سوء نية الطاعن من مظانها، ومما يستشف من ظروف الدعوى وملابساتها في ضوء ما سلف ذكره من قواعد قانونية، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي.

(الطعن 5698 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 234 ص 1208)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.
----------------------
1 - إن النص في المادة السادسة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات التي قدرت لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول، وفي المادة الثامنة من القانون ذاته على اعتبار تلك البيانات والحقوق نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف - يدل على أن المشرع - حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها، ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطابات موصى عليها بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة، فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد.
 
2 - إن النص في المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 ... على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع" يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر في الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع في القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة الـ 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض.
 
3 - لما كان البين من تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أن قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل، وإنها آلت إليهم بطريق الميراث فأصبح كل منهم مالكا لحصة شائعة فيها، فإن معارضتهم في تقدير ثمنها - باعتبارها قطعة واحدة - بتقرير اعتراض واحد رافقه إذن بريد بمبلغ يعادل نسبة الـ 2% المقررة قانونا يجزئ في قبول هذه المعارضة، ويحول دون القضاء باعتبارها كأن لم تكن.
 
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون.
 
5 - إن النص في المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية على أن "تدخل لجان التقدير في اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية  نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والموانئ النهرية والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة ...." - لا ينصرف حكمه إلا إلى اللجان القائمة على تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب على المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير.
 
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
 
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
 
8 - لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد في سبب الطعن (دفعها بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض في نزع الملكية قدم من ورثة المرحوم ..... (المالك) البالغ عددهم تسعة أفراد وعند تصحيح شكل الدعوى اقتصر التصحيح على ثمانية منهم فقط ورغم ذلك قضى الحكم للمدعين الثمانية بمبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض جميعها، في حين أنه كان يجب استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى)، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه، أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.
----------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث ِإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأوائل تقدموا في 13/3/1990 باعتراض على تقدير التعويض المستحق لهم عن نزع ملكية اثني عشر قيراطاً من الأرض الزراعية - آلت إليهم ميراثاً عن والدهم - بواقع 1500 جنيه للقيراط الواحد، وطلبوا تقديره بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وأشاروا إلى أنهم لم يخطروا بما اتخذ من إجراءات حتى تاريخ اعتراضهم، ولدى نظر الاعتراض وقبل الفصل فيه صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإعمالاً لحكم المادة 27 منه أحيل الاعتراض إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيد بجداولها برقم 2160 سنة 1991. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتقدير ثمن القيراط من الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ ستة آلاف جنيه، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المدعين اثنين وسبعين ألف جنيه. استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 67 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" واستأنفه المحكوم لهم بالاستئناف رقم 343 لسنة 67 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/4/1993 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأوائل في الاعتراض على تقدير التعويض للتقرير به بعد مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، إذ انتهت مدة عرض الكشوف في 23/1/1990 ولم يقدم الاعتراض إلا في 17/3/1990 رغم إخطار المطعون ضدهم المذكورين بخطابات موصى عليها بعلم الوصول في 18/2/1989 على نحو ما هو ثابت في حافظة مستندات هيئة المساحة المقدمة في جلسة 4/1/1992، وإذ خالف الحكم هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أنها خلت من دليل على ذلك الإخطار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات التي قدرت لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول، وفي المادة الثامنة من القانون ذاته على اعتبار تلك البيانات والحقوق نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف - يدل على أن المشرع - حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطابات موصى عليها بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة. فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن حافظة المستندات التي قدمتها الهيئة المصرية العامة للمساحة في جلسة 4/1/1992 المشار إليها في وجه النعي لم تشتمل إلا على صور - قالت إنها مطابقة للأصل - لخطابات موصى عليها بعلم الوصول أنكر المطعون ضدهم الثمانية الأوائل تسلمهم لها، وأن الشركة الطاعنة لم تقدم إيصالات علم الوصول الموقع عليها من الأخيرين، فإن أوراق الدعوى تكون قد خلت من دليل على حصول الإخطار وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون خالياً من شائبة مخالفة الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع باعتبار الاعتراض كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 577 سنة 1954 فيما نصت عليه من أنه يجب على كل معترض أن يقدم اعتراضه مستقلاً، وأن يرفق به إذن بريد بمبلغ يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسين قرشاً، ولا يجاوز عشرة جنيهات، في حين أن الاعتراض قدم من كل المعترضين على ورقة واحدة أرفق بها إذن بريد واحد بمبلغ عشرة جنيهات، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع" يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر في الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع في القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة الـ 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أن قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل، وأنها آلت إليهم بطريق الميراث فأصبح كل منهم مالكاً لحصة شائعة فيها، فإن معارضتهم في تقدير ثمنها - باعتبارها قطعة واحدة - بتقرير اعتراض واحد رافقه إذن بريد بمبلغ يعادل نسبة الـ 2% المقررة قانوناً يجزئ في قبول هذه المعارضة، ويحول دون القضاء باعتبارها كأن لم تكن. وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون، فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتمد في تقدير ثمن القيراط من قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها بستة آلاف جنيه على تقدير للخبير المندوب في الدعوى، في حين أن هذا التقرير جاء جزافياً مخالفاً لأسس التقدير الواردة في قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961. فضلاً عن أن تلك الأرض أرض زراعية تقع بعيداً عن كردون المدينة وعن امتداد الكتلة السكنية، وحالات المثل التي استرشد بها الخبير تختلف عنها اختلافاً بينا ولا تصلح للمقارنة، ولا يجوز القياس عليها وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري، ورفض طلب إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتحقيقه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية على أن "تدخل لجان التقدير في اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والموانئ النهرية والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة.." - لا ينصرف حكمه إلا إلى اللجان القائمة على تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب على المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير.
والنعي في شقه الثاني سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى. فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن أطيان النزاع تقع بعيداً عن كردون المدينة وعن امتداد الكتلة السكنية. وإنها تختلف عن الأطيان المسترشد بأثمانها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه، أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض قدم من ورثة المرحوم...... البالغ عددهم تسعة أفراد كلهم، وعند تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الابتدائية اقتصر التصحيح على ثمانية منهم فقط، ورغم ذلك قضى الحكم للمدعين الثمانية بمبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض جميعها، في حين أنه كان يجب استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى، مما يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد في سبب الطعن، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه, أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.

الطعن 5635 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 233 ص 1201

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(233)
الطعن رقم 5635 لسنة 63 القضائية

(1) بيع "بيع ملك الغير". عقد. ملكية. تسجيل. شهر عقاري.
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
(2) محكمة الموضوع. ملكية.
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة من أمور الواقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة.
(3) عقد. بيع. شهر عقاري. تسجيل. ملكية. بطلان "بطلان التصرفات". تقادم "التقادم المكسب الخمسي". محكمة الموضوع. نقض.
ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم إجازة الحكومة له لأنه سُجِّل في ظل هذا القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني. استخلاص سائغ. النعي على الحكم في هذا الشأن. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. عدم سبق تمسك الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4، 5) إثبات. محكمة الموضوع. خبرة. دعوى. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". نقض. حكم "تسبيبه".
(4) محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً أو بإجابة طلب التحقيق. مشروط. أن يكون في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن تجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها. أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل هذا القضاء وفيها الرد الضمني على ما عداه. التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق. لا يفسده أو يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية. علة ذلك.

--------------------
1 - إن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
2 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك رهين بأن يقيم قضاءه في هذا الصدد على أسباب سائغة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص من واقع ما هو ثابت في أوراق الدعوى إلى بطلان العقد المسجل رقم...... لأنه سجل في ظل القانون المدني القديم الصادر في 1883 والذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني - إذ هو تسجيل للتصرف على علاته، فالشهر لا يصحح عقداً باطلاً، هذا إلى أن القانون المدني القديم قد نص في المادة 57 منه على أن الأرض غير المزروعة لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة، وقد ثبت من العقد أن الأرض المبيعة غير مزروعة ومن ثم فهي ملك للحكومة، ويكون بيعها لـ...... قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 264 من القانون المدني القديم، التي تقضي بأن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع يعد باطلاً، إلا إذا أجازته الحكومة، وكان الثابت من الأوراق أن الحكومة لم تجزه بل أخطرت المشتري بموجب الإنذار رقم...... في...... ببطلان ذلك البيع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض). أما ما يثيره الطاعنان في الشق الأخير من النعي من تملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي، فقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين سبق لهما التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ...... المقدم في الدعوى وأقوال رئيس الجمعية الزراعية من أن المساحة التي يضع الطاعن الأول يده عليها لم تُزرع إلا في سنة 1984 - أي بعد بدء النزاع - وأنها قبل ذلك كانت بوراً. لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إذ يشترط لتملكها زراعتها، وهذا ما خلت منه الأوراق. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني على ما عداه، فلا عليه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ انتهى الحكم إلى انتفاء وضع اليد قبل سنة 1984، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2914 سنة 1980 مدني سوهاج الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة مائة فدان خارج الزمام، وكف منازعة الأخيرين في ملكيتهما وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يتملكان هذه الأرض بالعقد المسجل رقم...... سنة...... شهر عقاري سوهاج، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ نازعهما المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر في ملكيتها. فقد أقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات. استأنفت مصلحة الأملاك الأميرية الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 58 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" واستأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالاستئناف رقم 168 سنة 58 ق، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة خبرة ثلاثية قضت بتاريخ 27/ 4/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالأسباب الثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أخطأ فيما خلص إليه من بطلان العقد المسجل برقم....... سنة...... سوهاج الصادر لمورثهما من والده "........" لخلوه من بيان حدود وأوصاف الأرض المبيعة، والأحواض التي تقع فيها، إذ طبق حكم المادة 419 من القانون المدني الحالي، في حين أن هذا النص لا يشترط بيان البيع وأوصافه الأساسية، فضلاً عن أن الأرض المبيعة محددة بالعقد وقد نفذ بوضع اليد من المشتري وورثته من بعده. هذا بالإضافة إلى أن المادة 266 من القانون المدني القديم - واجبة التطبيق - تنص على أن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري بموجب العقد الصحيح، وبافتراض أنه عقد باطل، فإنه يجوز اكتساب ملكية الأرض بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد المسجل المذكور، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجِّل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك رهين بأن يقيم قضاءه في هذا الصدد على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد خلص من واقع ما هو ثابت في أوراق الدعوى إلى بطلان العقد المسجل رقم...... سنة...... سوهاج لأنه سجل في ظل القانون المدني القديم الصادر في 1883 والذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني - إذ هو تسجيل للتصرف على علاته، فالشهر لا يصحح عقداً باطلاً، هذا إلى أن القانون المدني القديم قد نص في المادة 57 منه على أن الأرض غير المزروعة لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة، وقد ثبت من العقد أن الأرض المبيعة غير مزروعة ومن ثم فهي ملك للحكومة، ويكون بيعها لـ.......... قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 264 من القانون المدني القديم، التي تقضي بأن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع يعد باطلاً، إلا إذا أجازته الحكومة، وكان الثابت من الأوراق أن الحكومة لم تجزه بل أخطرت المشتري بموجب الإنذار رقم 27426 في 12/ 9/ 1911 ببطلان ذلك البيع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. أما ما يثيره الطاعنان في الشق الأخير من النعي من تملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي، فقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين سبق لهما التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لأرض النزاع بوضع اليد امتداداً لوضع يد مورثهما ووالده من قبله وذلك قبل صدور القانون المدني الجديد، حيث كان يجوز التملك بالغراس، وظاهرهما في دعواهما الخبير المندوب من محكمة أول درجة الذي أورد في تقريره أن الأرض مزروعة بأشجار يزيد عمرها عن خمسين عاماً، وأن بها ماكينة ري منذ سنة 1939 وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق، لتحقيق دفاعهما، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وبنى قضاءه على أن وضع يد الطاعنين غير جائز لوقوعه على أرض مملوكة للدولة، وأنها لم ترخص بزراعتها، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأمر العالي الذي صدر بتاريخ 9/ 9/ 1884 في حين أن الفقرة الثالثة من القانون المدني القديم - قبل إلغائها بالقانون رقم 124 سنة 1958 - كانت تجيز تملك الأراضي الصحراوية بمجرد غرسها أو زراعتها، والفقرة الثالثة من المادة 75 من هذا القانون، الأخير كانت تعتد بالزراعة أو الغراس الحاصل قبل سنة من تاريخ نفاذ القانون، كما أن المادة 755 من القانون رقم 100 سنة 1964 كانت تعتد بحقوق ملكية الأرض الواقعة خارج الزمام التي تم شهرها قبل العمل بالقانون رقم 124 سنة 1958، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ 27/ 3/ 1988 المقدم في الدعوى وأقوال رئيس الجمعية الزراعية من أن المساحة التي يضع الطاعن الأول يده عليها لم تزرع إلا في سنة 1984 - أي بعد بدء النزاع - وأنها قبل ذلك كانت بوراً. لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إذ يشترط لتملكها زراعتها، وهذا ما خلت منه الأوراق. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني على ما عداه، فلا عليه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ انتهى الحكم إلى انتفاء وضع اليد قبل سنة 1984، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3478 لسنة 69 ق جلسة 27 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 235 ص 1217)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-----------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
 
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب الطعن (الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون الثاني والثالث بتعويض عن الضرر المادي على سند من أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته في حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد وخلت الأوراق مما يفيد إعالته لهما) فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول.
 
3 - يتعين على القاضي ـ إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع ـ أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها, وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا, أو حدها العيني بتغيير سببها, أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه, لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى, ويعتبر قضاؤه ـ عند المجاوزة ـ قضاء معدوما لصدوره في غير خصومة.
 
4 - لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته، وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين ..... و ...... بطلب الحكم لهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة والدهما وذلك بالإضافة إلى ما يستحقانه من تعويض مورث، ثم استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة زيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به بالصفة ذاتها، ولم تطلب- وما كان لها أن تطلب - الحكم لها بصفتها الشخصية بشيء على الشركة الطاعنة، فإنها بهذه الصفة الأخيرة لا تعتبر ممثلة في الدعوى المطروحة على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق إذ قضى لها على الشركة الطاعنة بتعويض عما تطوع وقال إنه أصابها من أضرار مادية وأدبية، وما تستحقه من تعويض موروث، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعا بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة إلى الفصل فيها.
--------------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى - بصفتها وصية على ولديها القاصرين...... و....... - والثاني والثالثة أقاموا الدعوى 10145 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء وفاة والدهم في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بالإضافة إلى ما يستحقونه من تعويض موروث تدخلت المطعون ضدها الرابعة - أرملة المتوفى - في الدعوى وطلبت الحكم لها على الشركة بما تستحقه من تعويض ومحكمة أول درجة قضت بإلزام هذه الأخيرة بأن تدفع إلى المطعون ضدهم التعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 1863 لسنة 116 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 2361 لسنة 116 ق القاهرة. وبتاريخ 25/5/1999 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول، وفي موضوع الاستئناف الثاني بزيادة مبلغ التعويض المقضي به. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وبيانا لذلك تقول: إن الحكم قضى للمطعون ضدهما الثاني والثالثة بتعويض عن الضرر المادي على سند من أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته في حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد، وخلت الأوراق مما يفيد إعالتها لهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب الطعن فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً. ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديها القاصرين ..... و..... دون أن تطلب لنفسها شيئاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بتعويض لم تطالب به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يتعين على القاضي - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها، أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى، ويعتبر قضاؤه - عند المجاوزة - قضاءً معدوماً لصدوره في غير خصومة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته، وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين .... و....... بطلب الحكم لهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة والدهما وذلك بالإضافة إلى ما يستحقانه من تعويض موروث، ثم استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة زيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به بالصفة ذاتها، ولم تطلب - وما كان لها أن تطلب - الحكم لها بصفتها الشخصية بشيء على الشركة الطاعنة، فإنها بهذه الصفة الأخيرة لا تعتبر ممثلة في الدعوى المطروحة على المحكمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق إذ قضى لها على الشركة الطاعنة بتعويض عما تطوع وقال إنه أصابها من أضرار مادية وأدبية، وما تستحقه من تعويض موروث، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعاً بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة إلى الفصل فيها.