الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 11796 لسنة 72 ق جلسة 16 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 192 ص 1143

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.

-------------

(192)
الطعن رقم 11796 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إلى اليوم التالي لنهايته إذا صادف يوم عطلة رسمية. أثره: قبول الطعن شكلاً.
 (3)
اختصاص "الاختصاص المحلي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المحلى". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
امتداد الاختصاص المحلى للنيابة والمحكمة إلى وقائع ليست في الأصل من اختصاصها إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. المادة 214 إجراءات. مؤدى ذلك؟
رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي على سند من امتداد الاختصاص وفقًا للمادة 214 إجراءات على الرغم من تغاير الجرائم المنسوبة للطاعنين في عناصرها ومرتكبيها والقصد الجنائي فيها. مخالفة للقانون. أساس ذلك؟

(4)
اختصاص "الاختصاص المحلى". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المحلي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إعانة جناة على الفرار.
جريمة إعانة جناة على الفرار لا تقوم في حق الجاني المعان سواء بصفته فاعلاً أو شريكًا فيها.
إغفال الحكم بيان العلاقة بين تحقيق جريمة إعانة جناة على الفرار وامتداد الاختصاص المحلى للنيابة باتخاذ إجراءات تحقيق واقعة تمت خارج دائرتها. قصور
.
(5)
قبض. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المحلى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة.
عدم اختصاص عضو النيابة العامة إلا ما يقع من جرائم في دائرة اختصاصه ما لم تقتض ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارجها أو ندب لإجرائه من الجهة المختصة.
بطلان أمر القبض لصدوره من نيابة غير مختصة. أثره؟
 (6)
اختصاص "الاختصاص المحلي". محكمة الجنايات "اختصاصها". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أمر الإحالة.
الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات متعلق بالنظام العام. شموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 8/ 1 من قانون السلطة القضائية. مخالفة الحكم ذلك يبطله وتوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة.
بطلان الحكم لا يؤثر في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات. أساس ذلك؟

 (7)
نقض "أثر الطعن".
حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الآخرين ومن لم يقبل طعنه شكلاً.

------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الخامس..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... فقرر المحكوم عليهم الأربعة الأول بالطعن فيه بطريق النقض وقدموا خمس مذكرات بأسباب الطعن في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي الأسباب السادسة والسابعة لم تقدما إلا بتاريخ...... وكان ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه ينقضي في ..... إلا أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية - بداية عيد الفطر - فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل رسمي وهو...... ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
3 - من المقرر قانونًا أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والذي من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلي إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والمحكمة المحلي، يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة 32 من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مما يستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، أما الارتباط البسيط حيث لا تتوفر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضي بداهة أنه لا يترتب عليه إتمام امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هي في الأصل غير مختص بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة جنايات ...... بالوقائع المسندة إليهما لوقوعها خارج دائرة اختصاصهما المحلي وبطلان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة.....، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستند في عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلى في حالتي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملاً بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هي جرائم هتك عرض أنثى وحجزها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وتعذيبها بدنيًا وأضافت للأولى تهمة الضرب بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء، ولما كانت هذه التهمة تختلف في عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها ومن ارتكابها والقصد الجنائي فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا التعدد المعنوي في معنى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الارتباط البسيط لا يدخل في معنى الارتباط المشار إليه في المادة 214 إجراءات المذكورة أنفا. لما كان ما تقدم، فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المشار إليه يكون معيبًا بمخالفة القانون.
4 - لما كان من المقرر قانونًا أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات لا تقوم في حق الجاني "المعان" سواء بصفته فاعلاً أو شريكًا فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لدفوع الطاعنتين المتعلقة بالاختصاص إلى أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء تمت في دائرة..... وباشرت نيابتها التحقيق فيها مما يجعلها مختصة بالوقائع التي ارتكبتها الطاعنتان خارج دائرة تلك النيابة. وإذ كان الحكم قد خلا من بيان العلاقة بين تحقيق الجريمة المؤثمة بالمادة 145 من قانون العقوبات وامتداد اختصاص تلك النيابة ليشمل ما ليس في اختصاصها أصلاً وهو ما نسب للطاعنتين ارتكابه بدائرة.... وإذ خلت مدونات الحكم من سند قانوني كان قائمًا وقت مباشرة نيابة...... التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع يبرر تجاوزها لدائرة اختصاصها بمباشرتها إجراءات تحقيق واقعة حدثت في دائرة نيابة......، فإن الحكم في هذا الشق منه يكون معيبًا بالقصور فوق عيبه بمخالفة القانون.
5 - لما كان ما عول عليه الحكم في تأسيس رفضه للدفع بعدم الاختصاص من أن أمر القبض على الطاعنتين الصادر من نيابة..... وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما في الجرائم المنسوب إليهما ارتكابهما خارج اختصاص تلك النيابة ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملاً بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية مردودًا بأن الشارع حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التي يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثنى من ذلك صدور ندب له من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك، أو أن المشرع في تحقيق واقعة داخلة في دائرة اختصاصه واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارج هذه الدائرة وكان الوقائع المنسوبة للطاعنتين - حسبما تكشف عنه مدونات الحكم - قد تمت في دائرة نيابة ..... وكان أمر القبض الصادر في حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة وخلت مدونات الحكم من سند قانوني لإصداره فإنه يكون باطلاً ولا يعطى تلك النيابة اختصاصًا بتحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح قانونًا.
6 - لما كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت في دائرة نيابة قسم..... التابعة لمحكمة جنايات...... ومن ثم تكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والبطلان وكان البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات فإن ما تثيره الطاعنتان في شأن بطلانه يكون غير مقبول.
7 - لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات..... المختصة بنظرها بالنسبة للطاعنتين والطاعنين الثالث والرابع وكذا الخامس - الذى لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنتين أو التعرض لأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والرابع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في غضون الفترة من..... حتى..... سنة..... أ - المتهمتان الأولى والثانية: 1 - هتكتا عرض..... بالقوة بأن أمسكت بها الثانية لشل مقاومتها وجردتها الأولى من ملابسها وكشفت عوراتها ولامست مواضع العفة منها باستخدام سكين ساخنة حال كون المجنى عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة وتعمل لديها خادمة بالأجرة.
2 -
احتجزتا....... بدون أمر أحد الحكام المختصين داخل مسكنهما وقامت بتعذيبها بدنيًا بأن أمسكت بها الثانية لشل مقاومتها وقامت الأولى بكيها بسكين ساخن وضربها بعصا ومحاولة نزع أظافر أصابع يديها بأداة (كماشة) فأحدثا بها إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق.
ب - المتهمة الأولى: - أحدثت عمدًا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداتين (عصا وسكين).
ج - المتهمان الثالث والرابع: علما بوقوع الجنايتين موضوع التهمتين الأولى والثانية وأعانا مرتكبتهما على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وذلك بأن اصطحبا المجنى عليها..... وهى في حالة إعياء شديد إثر إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي في سيارة المتهمة الأولى وألقيا بها في الطريق العام.
د - المتهم الخامس - أخفى بنفسه المتهمتين الأولى والثانية والصادر في حقهما أمرًا بالقبض عليهما لاتهامهما بارتكاب الجرائم موضوع التهم سالفة البيان مع علمه بذلك بأن قام بإيوائهما بمسكن استأجره لهذا الغرض وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليهما بصفته وليًا طبيعيًا عليهما بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات...... قضت حضوريًا عملاً بالمواد 144/ 1 بند 3، 145/ 1 بند 2، 242/ 1 - 3 267/ 2، 268، 280، 282 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الثانية والثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المتهمتين الأولى والثانية بأن تؤديا للمدعي بالحقوق المدنية بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر المجني عليه الأولى مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهمة الأولى بأن تؤدي له مبلغًا مماثلاً بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر المجنى عليها الثانية على سبيل التعويض المؤقت.... إلخ.
فالطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الخامس..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... فقرر المحكوم عليهم الأربعة الأول بالطعن فيه بطريق النقض وقدموا خمس مذكرات بأسباب الطعن في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي الأسباب السادسة والسابعة لم تقدما إلا بتاريخ....... وكان ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه ينقضي في...... إلا أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية - بداية عيد الفطر - فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل رسمي هو ....... ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنتان الأولى والثانية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان ذلك بأن الدفاع عنهما دفع بعدم الاختصاص المكاني لنيابة ومحكمة جنايات...... بالدعوى وبطلان أمر الإحالة إلا أن الحكم أطرح ذلك بما لا يصلح قانونًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدى من الطاعنتين الأولى والثانية بعدم اختصاص نيابة...... محليًا بتحقيق الواقعة محكمة جنايات...... بنظر الدعوى وبطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة بقوله: "لما كان ما تقدم وبالنسبة للدفع المبدى من دفاع المتهمتين الأولى والثانية ببطلان أمر إحالة وبطلان تحقيقات النيابة العامة وبعدم اختصاص نيابة....... محليًا بتحقيق الواقعة وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى فإنه مردود بأنه من المقرر أن ضوابط الاختصاص المحلي لسلطة التحقيق هي ذاتها ضوابط الاختصاص المحلي لقضاء الحكم المنصوص عليها بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين هذا الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه، وقد حدد المشرع حالات يمتد فيها هذا الاختصاص للنظر في بعض الدعاوى التي تدخل أصلاً في اختصاص محاكم أخرى مكانيًا ونوعيًا طبقًا للأصل العام السالف ذكره ومن ضمن هذه الحالات حالة الجرائم المرتبطة التي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة، وقد نص على ذلك في المادة 214/ 4 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه (إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.....) وجدير بالذكر أن الارتباط المقصود في هذه المادة أما يكون ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو ارتباطًا بسيطًا، وهذا النوع الأخير من الارتباط يتوافر إذا قام بين الجرائم التي تناولها التحقيق عنصر مشترك مثل أن يكون المتهم واحدًا فيها أو تكون قد وقعت جميعها على مجنى عليه واحد دون أن ترتبط بوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه، فإذا ما توافر هذا الارتباط بالمعنى المقصود ترتب على ذلك أن تختص المحكمة الأعلى درجة بنظر الدعاوى التي من اختصاص محاكم أقل منها وينسحب هذا الحكم أيضًا على اختصاص سلطة التحقيق باعتبار - كما سلف الإشارة - أن ضوابط الاختصاص المحلى للمحاكم هي ذاتها التي تنطبق على الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق، ومن ثم ولما كان ما تقدم وكانت تحقيقات نيابة...... قد بدأت إثر دخول المجنى عليها...... مستشفى..... وأبلغت النيابة العامة بالتقرير الطبي الموقع عليها وباشرت تحقيقاتها بناء على ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها المتهمان الثالث و الرابع ..... هي جريمة مستمرة استغرق الركن المادي فيها فترة من الزمن في أكثر من مكان منذ نقلهما المجنى عليها..... من شقة المتهمة الأولى إلى بلدتها قرية..... بمركز..... ومن ثم فإن هذه الجريمة المسندة إليهما وقعت بعض عناصر الركن المادي فيها واكتمل بدائرة مركز ..... محافظة..... وبالتالي وبناء على ما تقدم تكون نيابة...... مختصة مكانيًا بالتحقيق في هذه الجريمة طبقًا لما سبق سرده من أحكام ويمتد الاختصاص تبعًا لذلك إلى تحقيق أية جريمة مرتبطة بها فضلاً عن أن المتهمتين الأولى والثانية قبض عليهما بمحافظة...... وبذلك تكون هذه النيابة مختصة بتحقيق جرائم هتك عرض المجني عليها المذكورة واحتجازها وضرب المجني عليها...... طبقًا لنص المادتين 214، 217 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون كذلك محكمة جنايات ...... مختصة محليًا قانونًا بنظر الدعوى الجنائية عن كل الجرائم المسندة للمتهمتين الأولى والثانية ومختصة كذلك بنظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المسندة للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها المحكمة الأعلى درجة وتكون هذه الدفوع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى وعدم اختصاص نيابة...... بالتحقيق فيها دفوعًا غير قائمة على أساس من القانون متعينًا رفضها". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والذى من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلي إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والمحكمة المحلى، يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة 32 من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مما يستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، أما الارتباط البسيط حيث لا تتوفر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضي بداهة أنه لا يترتب عليه حتمًا امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هي في الأصل غير مختص بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة جنايات ..... بالوقائع المسندة إليهما لوقوعها خارج دائرة اختصاصهما ....... وبطلان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة......، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستند في عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلى في حالتي الارتباط الذى لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملاً بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هي جرائم هتك عرض أنثى وحجزها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وتعذيبها بدنيًا وأضافت للأولى تهمة الضرب بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء، ولما كانت هذه التهمة تختلف في عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها ومن ارتكابها والقصد الجنائي فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا التعدد المعنوي في معنى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الارتباط البسيط لا يدخل في معنى الارتباط المشار إليه في المادة 214 إجراءات المذكورة أنفا. لما كان ما تقدم، فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المشار إليه يكون معيبًا بمخالفة القانون. لما كان ذلك، و كان من المقرر قانونًا أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات لا تقوم في حق الجاني "المعان" سواء بصفته فاعلاً أو شريكًا فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لدفوع الطاعنتين المتعلقة بالاختصاص إلى أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء تمت في دائرة...... وباشرت نيابتها التحقيق فيها مما يجعلها مختصة بالوقائع التي ارتكبتها الطاعنتان خارج دائرة تلك النيابة. وإذ كان الحكم قد خلا من بيان العلاقة بين تحقيق الجريمة المؤثمة بالمادة 145 من قانون العقوبات وامتداد اختصاص تلك النيابة ليشمل ما ليس في اختصاصها أصلاً وهو ما نسب للطاعنتين ارتكابه بدائرة...... وإذ خلت مدونات الحكم من سند قانوني كان قائمًا وقت مباشرة نيابة...... التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع يبرر تجاوزها لدائرة اختصاصها بمباشرتها إجراءات تحقيق واقعة حدثت في دائرة نيابة الدقي، فإن الحكم في هذا الشق منه يكون معيبًا بالقصور فوق عيبه بمخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان ما عول عليه الحكم في تأسيس رفضه للدفع بعدم الاختصاص من أن أمر القبض على الطاعنتين الصادر من نيابة..... وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما في الجرائم المنسوب إليهما ارتكابها خارج اختصاص تلك النيابة ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملاً بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية مردودًا بأن الشارع حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التي يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثنى من ذلك صدور ندب له من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك، أو أن المشرع في تحقيق واقعة داخلة في دائرة اختصاصه واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارج هذه الدائرة وكانت الوقائع المنسوبة للطاعنتين - حسبما تكشف عنه مدونات الحكم - قد تمت في دائرة نيابة...... وكان أمر القبض الصادر في حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة وخلت مدونات الحكم من سند قانوني لإصداره فإنه يكون باطلاً ولا يعطى تلك النيابة اختصاصًا بتحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام وكان الثابت من الحكم لمطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت في دائرة نيابة قسم...... التابعة لمحكمة جنايات...... ومن ثم تكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والبطلان وكان البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات فإن ما تثيره الطاعنتان في شأن بطلانه يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات.... المختصة بنظرها بالنسبة للطاعنتين والطاعنين الثالث والرابع وكذا الخامس - الذى لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنتين أو التعرض لأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والرابع.

الطعن 3824 لسنة 69 ق جلسة 18 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 194 ص 1182

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

--------------

(194)
الطعن رقم 3824 لسنة 69 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفاع الشرعي في التشاجر. مناط تحققه؟
إغفال الحكم في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي أو انتفائه. قصور.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله.
مثال.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لدفاعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله"...... ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن المحكمة إليها أن المجني عليه قد توجه للمتهم ليعاقبه عما بدر منه ليلة حفل عرسه وأنه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم والذي تربطه به علاقة صداقة ومودة بل أن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من صلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) في صدره فأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي سقط على أثرها أرضًا مضرجًا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة لا حراك فيها كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجني عليه يلحق بسلامة جسده ومن ثم يضحى الدفع المبدى بانتفاء العقاب لتوافر حالة الدفاع الشرعي لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن الطاعن وجد به عدة إصابات. جرح قطعي بفروة الرأس من أعلى 4 سم ×1/ 2 سم كما وجد جروح قطعية في اليد اليسرى طولها 7 سم كما توجد سحجات في منطقة البطن والركبتين وبالظهر مجموعة سحجات على النحو الثابت بالتقرير الطبي المؤرخ...... وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم حين أفصح عن يحملها معه للاعتداء على المتهم وأن الأخير هو الذى بادره بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) كما لم فصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجني عليه يلحق بسلامة جسده قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي أتهم بإحداثها المجني عليه وأشقائه ولم يرد بشيء مما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه وأشقائه قدموا إليه واعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فإن الحكم يكون قاصر.
2 - لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد..... أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجني عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به وأضاف أنه شاهد المتهم عقب الحادث ممسكًا بالسنجة والمطواة التي قام بالاعتداء بهما على المجني عليه وكان يردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الشاهد ردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما على تلك الأوراق فإن الحكم إذ أقام قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل المجني عليه.... عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنه بمطواة قرن غزال في صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيًا: أحرز سلاحين أبيضين "مطواه قرن غزال - سنجة" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا..... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 165 سنة 1981، 97 سنة 1992 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لما نسب إليه وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ لإحرازه أو حمله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه إذ أن المجنى عليه وأشقائه توجهوا للاعتداء عليه وحين تصدى لهم لمنعهم اعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبي المرفق بالأوراق بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا حيث لم يعرض لإصابات الطاعن ولم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع عليه والاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لدفاعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله"..... ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن المحكمة إليها أن المجنى عليه قد توجه للمتهم ليعاتبه عما بدر منه ليلة حفل عرسه وأنه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم والذى تربطه به علاقة صداقة ومودة بل أن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) في صدره فأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي سقط على أثرها أرضًا مضرجًا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة لا حراك فيها كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده ومن ثم يضحى الدفع المبدى بانتفاء العقاب لتوافر حالة الدفاع الشرعي لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن الطاعن وجد به عدة إصابات. جرح قطعي بفروة الرأس من أعلى 4 سم × 1/ 2 سم كما وجد جروح قطعية في اليد اليسرى طولها 7 سم كما توجد سحجات في منطقة البطن والركبتين وبالظهر مجموعة سحجات على النحو الثابت بالتقرير الطبي المؤرخ...... وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أن المجنى عليه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم وأن الأخير هو الذى بادره بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي أتهم بإحداثها المجني عليه وأشقائه ولم يرد بشيء مما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه وأشقائه قدموا إليه واعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فإن الحكم يكون قاصر. هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد..... أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجنى عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به وأضاف أنه شاهد المتهم عقب الحادث ممسكا بالسنجة والمطواة التي قام بالاعتداء بهما على المجني عليه وكان يردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الشاهد ردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا على تلك الأوراق فإن الحكم إذ أقام قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8156 لسنة 71 ق جلسة 19 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 196 ص 1192

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

-------------

(196)
الطعن رقم 8156 لسنة 71 القضائية

اختلاس. إضرار عمدى. تزوير. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. المادة 118 عقوبات.
دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من رابته وتسوية المبلغ موضوع الجريمة. جوهري. وجوب تمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-------------
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة من المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكررا فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه، وكان دفاع الطاعن فيما سلف وتقديمه دليل ذلك ما يفيد قيام جهة عمله بالخصم من راتبه وتسوية المبلغ يعد في خصوص هذه الدعوى المطروحة هاما ومؤثرًا في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه بما أوردته، فإنه لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن" الاستهلاكي بإدارة.... التعليمية اختلس عدد عشرين ألف استمارة خاصة بمرحلة التعليم الأساسي البالغ قيمتها 2960 جنيها "ألفان وتسعمائة وستون جنيه" أو المملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه من المطابع الأميرية بسبب وظيفته. ثانيًا: بصفته موظفا عاما أمين مخزن بإدارة ....... التعليمية استولى بغير حق وبنية التملك على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة...... الإعدادية بنات بالإدارة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: بصفته الوظيفية المبنية بالوصف الأول أضر عمدا بأموال ومصالح مديرية التربية والتعليم ...... جهة عمله بأن حملها قيمة رسم الدمغة وتنمية موارد الدولة المستحقة على عدد ثمانية آلاف استمارة خاصة بمرحلة التعليم الأساسي والبالغ مقداره 14461.50 جنيهًا "أربعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا وخمسون قرشًا" موضوع مطالبة مصلحة ضرائب الدمغة للجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات رابعًا: وهو صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي "تفويض الاستلام وإقرار الخصم المنسوبين لإدارة ...... التعليمية والبطاقة العائلية رقم..... سجل مدنى....." بطريق الاصطناع ووضع أسماء وإمضاءات وصورة مزورة وذلك بأن اصطنع المحررات الثلاثة آنفة البيان على غرار الصحيح منها موقعًا عليها بتوقيعات عزاها زورًا للموظفين المختصين للجهات المنسوبة إليها ووضع صورته الشخصية على البطاقة آنفة الذكر الذى تسمى فيها باسم...... على النحو المبين بالتحقيقات. خامسًا: استعمل المحررات المزورة المبينة بالتهمة السابقة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الموظفين المختصين بمصلحة ضرائب الدمغة محتجا بصحة ما جاء بها على النحو المبين بالتحقيقات. سادسًا: استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة...... الإعدادية بنات موضوع التهمة الثانية واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة بأن بصم به على تفويض الاستلام وإقرار الخصم موضوع التهمة الرابعة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في...... عملا بالمواد 112/ 1، 2/ أ، 113/ 1، 116 مكررًا/ 1، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 119 مكررا/ 206/ 4، 207، 211، 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفين وتسعمائة وستين جنيهًا وإلزامه برد مثله وعزله من وظيفته ومصادرة المستندات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والإضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء بغير حق على خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله استعمالاً ضارًا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه ألزمه برد المبالغ المنسوب إليه اختلاسها معرضًا عن تمحيص دفاعه - المؤيد بالمستندات - أنه سدد بعضها خصمًا من راتبه ورد على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه قام بسداد بعض المبالغ المختلسة خصما من مستحقاته الشهرية بجهة عمله - المجنى عليها - واطرحه في قوله: - "وحيث إنه عن القول بتصالح المتهم مع الجهة الإدارية المجني عليها فإن الأوراق قد خلت من وجود هذا التصالح بعد أن تأكد اختلاس المتهم للاستمارات المسلمة إليه من الهيئة العامة للمطابع الأميرية." لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررًا فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة من المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكررا فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه، وكان دفاع الطاعن فيما سلف وتقديمه دليل ذلك ما يفيد قيام جهة عمله بالخصم من راتبه وتسوية المبلغ يعد في خصوص هذه الدعوى المطروحة هاما ومؤثرًا في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه بما أوردته، فإنه لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 21385 لسنة 63 ق جلسة 19 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 195 ص 1188

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب نائبي رئيس المحكمة، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم.

-------------

(195)
الطعن رقم 21385 لسنة 63 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وصف التهمة. إلحاق المصريين للعمل بالخارج.
جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم في صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه. تناقض واضطراب.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكم عليه الآخر. يوجب امتداد أثر النقض إليه. ولو لم يقرر بالطعن. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم، لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عيها في المادة 336 من قانون العقوبات، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
2 - لما كان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر والذى كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهم زاولا عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة, وطلبت عقابهما بالمواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدل بالقانونين 33، 119 لسنة 1982.
وادعى كل من...... المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت حضوريًا بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه والغلق وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه ورد في مدوناته أن المجنى عليه قرروا بأن الطاعن أوهمهم بتسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على مبالغ نقدية برغم خلو الأوراق من ذلك، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط ظروفها الأمر الذي يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119، لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عيها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه بغير حاجة إلى بحث بقى أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية. لما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر والذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 23633 لسنة 70 ق جلسة 23 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 198 ص 1200

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(198)
الطعن رقم 23633 لسنة 70 القضائية

(1) دستور. قانون "تطبيقه". اتفاق.
القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.
(2) قتل عمد. قصد جنائي.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
(3) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص توافره. موضوعي. ما دام سائغًا.
(4) قتل عمد. سرقة. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها".
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كفايته لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
(5) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعي. للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. لها تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. مثال لحكم صادر بالإعدام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

---------------

1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية بتاريخ 2/ 6/ 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التي نصت على جريمة الاتفاق الجنائية وعقوبتها وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 2001 بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي عملاً بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن المحكمة تستبعد تلك الجريمة من الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
2 - من المقرر أن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
3 - لما كان ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهمين بما أضمروه من حقد وغل صدر ابنتي عمهما على النحو المفصل فيما سبق فصمموا على سرقة مسكنيهما والفتك بهما وأعدوا لذلك أسلحة قاتلة وتوجهوا إلى مسكنيهما أثناء غيابهما وما أن ظفروا بالمجنى عليهما حتى قاما بقتلهما وسرقتهما على النحو السالف البيان الأمر الذي يوضح بجلاء أنهم خططوا لجرائمهم وقلبوا الأمر على وجوهه المختلفة بهدوء وروية. فإن ظرف سبق الإصرار بما يعنيه من تدبير وروية وإعمال الفكر في هدوء يكون ثابتا في حق المتهمين.
4 - لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظرف الاقتران فإنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصرية من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل.... عمدًا مع ما سبق الإصرار التي استقلت تماما عن جريمة قتل..... عمدًا مع سبق الإصرار وجنايتي السرقة والشروع فيهما مع حمل السلاح وتعدد الجناة والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
5 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لوقوع إكراه عليه مردودًا عليه بأن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للجريمة وخطوات إعادة لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً مرسلاً عاريًا من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده وتلتفت عنه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم...... سنة 1995 ..... (المقيدة بالجدول الكلي برقم..... لسنة 1995) بأنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بأن اتفقوا على قتل كل من.... و.... فوقعت منهم تنفيذا لذلك الاتفاق الجرائم الآتية أولاً: المتهمون جميعا قتلوا... عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (ساطور وسكينتين) وقصدوا المسكن الذى تعمل به وما أن دلفوا داخله حتى انهال عليها المتهمان الأول والثالث بطعنات في رأسها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت بتلك الجناية ثلاث جرائم أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا...... عمدًا بأن أطبق المتهم الثاني على عنقها وكتم أنفاسها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها كما سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفتي الذكر حال كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة كما شرعوا في سرقة المشغولات الذهبية المملوكة لـ.... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم تمكنهم من فتح باب حجرة نومها. ثانيًا: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (ساطور وسكينتين) وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بإجماع الآراء في... بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة.... للنطق الحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء عملا بالمواد 45، 46، 48/ 1، 2، 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرر، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من... و.... بالإعدام. ثانيًا: بمعاقبة..... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد بجدول محكمة النقض برقم....) ومحكمة النقض قضت في... سنة... أولاً بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات.... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت حضوريًا بإجماع الآراء في.... سنة..... بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فليها وحددت جلسة.... سنة.... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء عملا بالمواد 45، 46، 48/ 1، 2، 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المرفق للقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17 للمتهم الأول أولاً: بمعاقبة كل من.... و.... بالإعدام. ثانيًا: بمعاقبة.... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
وبجلسة... سنة... حكمت المحكمة أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانيًا: بقبول طعن الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وتحديد جلسة 25/ 3/ 2003 لنظر الموضوع وعلى النيابة إحضار المتهمين من السجن وإعلان شهود الإثبات.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات قررت المحكمة بجلسة.... سنة.... إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها فيما نسب الى كل من المتهمين... و... وحددت جلسة.... سنة.... للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين جميعًا وإحضارهم من محبسهم بالجلسة المحددة.


المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغت وشهدت به في تحقيقات النيابة العامة من أنها تقيم بالشقة رقم.... بالعقار... شارع.... قسم .... ويقيم معها في هذه الشقة شقيقتها...... ونجلتها..... وخادمتها..... وفي مساء يوم.... حضر إليها المتهم الأول - ابن عمها - والذى كثيرًا ما يتردد على منزلها، وكانت آنذاك تستعد للخروج وشقيقتها ثم طلب منها مبلغ ستين جنيهًا لحاجته لذلك المبلغ فاعتذرت لحين ميسرة فعز عليه ذلك لعلمه بأنها ميسورة الحال ثم انصرف لحال سبيله كما خرجت هي وشقيقتها وتركت خادمتها بالشقة ونجلتها تلهو أمام المحل المملوك لها ثم عادتا للمنزل في حوالى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم وعندما دلفتا لداخل الشقة لاحظتا عبثا بمحتوياتها كما أنه توجد بعض أكواب الشاي على منضدة الصالون فضلا عن إضاءة غرفة شقيقتها. كما شاهدت آثار عنف بباب حجرة نومها لمحاولة كسره فاستغاثتا فهرع إليهما سائقهما وآخر فاكتشفوا مقتل خادمتها.... وابنتها.... فأبلغت الشرطة بذلك فحضر رجالها وتم معاينة الشقة مسرح الجريمة ومناظرة جثتي المجني عليهما والتحفظ على ذلك المكان وإثر الإبلاغ قام رجال الشرطة بالبحث والتحري حول الواقعة وظروفها وتكشف من التحري أن مرتكبي الجريمة هم المتهمون.... و.... و.... وهم بنو عمومتها وبعرض الأمر على النيابة العامة أمرت بضبطهم وإحضارهم فتم ضبط المتهمين الأول والثاني في حين قام المتهم الثالث بتسليم نفسه للنيابة العسكرية بحسبانه من رجال القوات المسلحة ولدى مواجهة المتهمين الأول والثاني.... و.... بما أسفر عنه البحث والتحري أقرا بارتكابهما تلك الجريمة مع المتهم الثالث الذي قرر بأنه مرتكبها هو المتهم الثاني وأنهما كانا سويا في منزل المجني عليهما في حين أن المتهم الأول ينتظرهما في الطريق. وبعرض المتهمين الأول والثاني على النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الواقعة المطروحة مع المتهم الثالث حيث سافر المتهمان...... و.... لمدينة .... حيث يقيم المتهم.... ابن عمهما وعرضا عليه رغبتهما في ارتكاب الحادث فوافقهما ثم غادروا سويا.... قاصدين..... فنزلوا في منطقة ..... حيث توجهوا إلى منزل عمهم..... والد.... الذى كان متغيبا عن ذلك المنزل الذى اعتادوا النزول فيه والمبين به بقصد الحصول على أسلحة بيضاء (ساطور وسكينتين) ثم حصلوا على تلك الأسلحة فعلاً وتوجهوا إلى مسكن.... بعد أن تأكدوا من مغادرتهما وشقيقتها له ووجود الخادمة... بمفردها في ذلك المنزل وصعد المتهمان الثاني والثالث إلى الشقة بينما انتظرهما المتهم الأول عند مدخل العقار ليراقب الطريق وليبلغهما تليفونيا في حالة حضور صاحبة الشقة شقيقتها وبعد صعود المتهمين المشار إليهما للشقة استقبلتهما تلك الخادمة وتعللا لها بقدومهما لإصلاح جهاز التكييف الذى كان معطلا فأعدت لهما الشاي وطلب أحدهما منها ورقة وقلم لترك رسالة لمخدومتها وما أن دخلت إحدى حجرات المنزل لإحضار ما طلب منها حتى دخل خلفها المتهم الثالث وقام بقتلها بذلك الساطور ثم استولى على مصاغها وسلمه للمتهم.... لإخفائه لديه ثم قام بمحاولة كسر باب غرفة نوم.... والذى كان مغلقا وذلك باستخدام الساطور الذى كان يحمله وكذلك سكينتين إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فألقى بإحدى السكينتين أسفل باب تلك الغرفة وعند ذلك دق جرس باب المنزل فقام المتهم الثالث بفتحه فدلفت للمنزل المجنى عليها التي تملكها الفزع عند رؤيتها للمتهم الثاني لعلمها بوجود خلافات سابقة بينه وبين والدتها ثم جرت لحجرتها فتتبعها الأخير وبيده الساطور المشار إليه وأوثق يديها ثم اعتدى عليها بالساطور فسقطت أرضًا فطلب من المتهم الثالث الإجهاز عليها فقام بخنقها حتى سكنت حركتها واستولى منها على خاتمها وإنسيالها الذهبيين ثم نزل المتهم الثاني في أعقاب المتهم الثالث بعد أن ترك السكينة أمام عتبة باب غرفة نوم... حاملاً معه الساطور حيث تخلص منه بإلقائه في ترعة الزمر وإثر ذلك سافر بالمسروقات للإسكندرية حيث تم ضبطه وقدم لرجال الضبط الإنسيال والخاتم في حين لم يجد المصوغات الأخرى في المكان الذى أخفاها فيه كما أن المتهم الأول غادر مكان الحادث حتى تم ضبطه في منطقة بولاق الدكرور، كما تم ضبط الساطور المستخدم في الحادث بعد أن أرشد عن مكان إخفائه المتهم الثاني، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما أن إحداهما وهي.... بها عدة إصابات برأسها من جراء الاعتداء عليها بآلة حادة وهذه الإصابات هي التي أودت بحياتها، كما أن المجنى عليها الثانية.... بها عدة إصابات وأعراض وأن وفاتها تعزى إلى إسفكسيا الخنق، وحيث إن الواقعة على النحو السابق قد ثبت صحتها وإسنادها للمتهمين الثلاثة وقام الدليل عليها من شهادة... و.... والرائد..... والمقدم.... اللذين أجريا تحرياتهما بشأن الحادث وقاما بضبط المتهمين الأول والثاني وكذلك من اعتراف هذين المتهمين بتحقيق النيابة العامة ومما ثبت من إبلاغ المتهم الثالث بالواقعة للشرطة العسكرية وما قرره هذا المتهم أيضا بالتحقيق ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها ..... و..... وضبط المسروقات والسلاح المستخدم في الحادث وأيضا لما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ذلك الحادث. فقد شهدت..... والدة المجني عليها..... بتحقيق النيابة من أنها وشقيقته...... نجلتها ..... يقيمون بالشقة المشار إليها سلفًا وأنه في مساء يوم 14/ 8/ 1995 حضر إليها المتهم الأول..... عادته وطلب منها ستين جنيهًا لحاجته إليها إلا أنها اعتذرت له فبان عليه الضيق وكانت آنذاك تنوى الخروج من المنزل صحبة شقيقتها...... والذهاب لأحد الفنادق وكانت مجوهراتها وحليها الذهبية في مكان واضح من غرفة النوم التي دخلها المتهم عندما طلب منها ذلك المبلغ ورأى تلك المجوهرات ثم انصرف من المنزل فخرجت وشقيقتها تاركة الخادمة...... فيه كما أن أبنة...... كانت تلهو أمام المحل الخاص بها ثم عادت للمنزل في مساء نفس اليوم الساعة 11.30 وعندما دخلت أبصرت المسكن على غير عادته وأن أكوابًا من الشاي على المنضدة الصالون وأن ضوء غرفة شقيقتها مضاء وأن عبثًا بباب غرفتها في محاولة لكسره فضلاً عن وجود سكين أسفل ذلك الباب مما جعلها تعتقد بأن لصوصًا في المنزل فعادت أدراجها واستغاثت فهرع إليها سائقها وآخر ثم دخلوا لداخل المنزل وتم اكتشاف مقتل خادمتها سالفة الذكر وابنتها......... فأبلغت بالواقعة وأضافت أن ابنتها كانت تتحلى بخاتم وإنسيال من الذهب كما أن خادمتها كانت تتحلى أيضًا بأربع غوايش من الذهب وأردفت القول بأن الحادث كان مقصودًا به السرقة وأن المتهم الثاني..... سبق أن سرق سيارتها ثم أعادها إليها بعد دفع مبلغ من المال. كما شهدت...... بتحقيق النيابة العامة بمضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى وشهد الرائد ...... بالتحقيق أيضًا أنه إثر إبلاغه بالحادث انتقل لمكان الحادث وأجرى معاينته كما ناظر جثتي المجني عليهما وتحفظ على ذلك المكان وأسفرت تحرياته على أن مرتكبي هذا الحادث هم المتهمون الثلاثة فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وفعلاً تم ضبط المتهمين الأول والثاني الذين أقروا بارتكابهما قتل المجنى عليهما سالفتي البيان وسرقة مشغولاتهما الذهبية وأضافا بمحضر جمع الاستدلالات أنها والمتهم الثالث اتفقوا سويًا على الانتقام من ابنتي عمهما سالفتي الذكر وكذلك سرقة مجوهراتهما وحيلهما الذهبية وأحضروا لذلك ساطورًا وسكينتين ثم توجهوا لمنزلهما بعد أن تأكدوا من خروجهما منه ثم صعد المتهمان الثاني والثالث وبقى المتهم الأول لمراقبة الطريق وبعد صعودهما دقا باب المسكن ففتحت لهما الخادمة وأعدت لهما الشاي ثم طلبا منها ورقة فلما دخلت إحدى غرف المنزل دخل خلفها المتهم الثاني وقتلها بالساطور ثم نزع عنها مصاغها الذهبي وسلمه للمتهم الثالث لإخفائه ثم بعد ذلك حاولا كسر باب غرفة نوم أسيمة للاستيلاء على ما بها من مجوهرات وحلى مستخدمين في ذلك الساطور وإحدى السكينتين إلا أنهما لم يتمكنا من فتحه وعندئذ دق جرس باب المنزل ففتحه المتهم الثالث فدلفت المجني عليها.... إلا أنها صاحت مستغيثة لرؤيتها المتهم الثاني..... لمعرفتها بوجود خلافات بينه وبين والدتها وعندئذ قام المتهم الأخير بالإمساك بها في إحدى الحجرات فقام بضربها بالساطور على كاهلها ثم أوثق يديها وطلب من المتهم الثالث الإجهاز عليها فخنقها وكتم أنفاسها واستولى على خاتمها وكذلك إنسيالها الذهبي وانتهى ذلك الشاهد إلى أنه ضبط الخاتم والإنسيال مع المتهم الثاني كما أشرد عن الساطور وتم ضبطه. وشهد المقدم........ بمضمون ما شهد به الشاهد سالف الذكر. واعترف المتهم...... بتحقيق النيابة بأنه اعتاد الذهاب إلى منزل ابنه عمة حيث تقيم هي وأختها وفي اليوم السابق على الحادث زارها كعادته وسألها أن تعطيه مبلغًا من النقود وكانت تمسك بعلبة خضراء بها ذهب فاعتذرت عن إعطائه هذا المبلغ وهو ستون جنيهًا فذهب ليحكي للمتهم الثالث..... ما حدث وما شاهده من وجود أحد الرجال بالشقة فأشار الأخير عليه بقتلها وذهب لابن عمه في الإسكندرية حيث اتفق الثلاثة على ذلك وعدوا لذلك ساطورًا وسكينتين وعندما وصلوا إلى المسكن فلم يجدوا سيارة ابنتي عمهما فتيقنوا أنهما بالخارج فصعد المتهمان الثاني والثالث للمنزل بينما بقى هو لمراقبة الطريق وذلك لتنفيذ ما اتفقوا عليه وأضاف في اعترافه أن إحساسه أن هذين المتهمين سوف يسرقان المنزل وإثر ذلك انتابه قلق فترك المكان وتوجه لميدان رمسيس ثم منطقة بولاق الدكرور حيث تم ضبطه. كما عرض عليه الساطور المضبوط فأكد بأنه المستخدم في الحادث واعترف المتهم الثاني...... في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين.... و... قد حضرا إليه في منزله.... وقصا عليه ما حدث من ابنة عمه واتفقوا على قتلها حيث أعدوا لذلك ساطورًا وسكينتين وبعد أن تبين ابنتي عمه غير موجودتين وأنهما خارج المسكن صعدا إليه حيث أعدت لهما الخادمة الشاي إلا أنهما لم يشرباه وأفهما الخادمة أنهما حضرا لإصلاح جهاز التكييف فأجابتهما أنه لا يوجد خلل به فطلب أحدهما منها إحضار ورقة وقلما فانتهز.... فرصة ذهابها لإحضارها وذهب خلفها وأعقب ذلك سماعه صوت اصطدام شيء ما ولما ذهب لاستطلاع الأمر شاهد الخادمة ملقاة بظهرها على الدولاب وشاهد.... يضربها بالساطور ثم قام بخلع أربع غوايش من الذهب كانت تتحلى بها ولما عاد أدراجه بالشقة تبين أن.... قد غادرها. ثم سمع طرق الباب وعندئذ دخلت الطفلة.... ولما سألت عن سبب حضوره لأن هناك خلافًا سابقًا بينه وبين والدتها وذهبت إلى إحدى الحجرات فذهب خلفها حيث قام بخنقها ما ضربها بالساطور على كتفها ورقبتها وسلبها إنسيالاً من الذهب وخاتمًا كانت تتحلى بهما وغادر مكان الحادث إلى الإسكندرية حيث تم القبض عليه وأرشد الشرطة عن مكان إلقاء الساطور في ترعة الزمر وانتهى في أقواله إلى الاعتراف بالاتهامات المسندة إليه. كما أبلغ المتهم الثالث..... الشرطة العسكرية بالواقعة بتاريخ 15/ 8/ 1995 وتحرر عن ذلك المحضر رقم..... وقرر بتحقيقات النيابة العامة أنه ذهب.... إلى.... للتنزه ثم عادا ومعهما.... إلى.... وذهبوا إلى منزل قريب لهم يدعى..... ثم توجهوا بعد ذلك إلى منزل المجنى عليهما بناء على طلب.... وكان.... يمسك بساطور ولم يصعد معهما.... وبعد أن أعدت الخادمة الشاي طلب منها... إحضار ورقة وقلم وذهب خلفها ولما استطلع سبب ذهابه خلفها فقد شاهد.... يعتدي على الخادمة بالساطور ولما سأل عن سبب ذلك وجه إليه تهديدًا وفي تلك الأثناء دق جرس الباب وقام فتحه حيث حضرت الطفلة....... فسحبها إلى الداخل وكانت تستغيث وشاهده يقوم بتكميم فمها فأسرع بالهرب من الشقة ولكنه تبين عدم وجود... في الشارع حيث كان ينتظرهما وانتهى في أقواله إلى إنكار الاتهامات الموجهة إليه.
وثبت من الاطلاع على تقرير التشريحية الخاص بالمجني عليهما..... أن الأولى بها عدة إصابات بالرأس وهي عبارة عن جروح قطعية حوافيها منتظمة ومرضوضة ومستعرضة وفى مواضع مختلفة من الرأس وبأطوال من 3.5 سم إلى 10 سم وأن هذه الإصابات في مجموعها قطعية حيوية حديثة حوافيها مرضوضة حدثت من جسم أو أجسام صلبة ثقيلة لها حافة حادة أيا كان نوعها من مثل الساطور المضبوط أو ما في حكمها وتعزى وفاة المجني عليها.... إلى إصابات بالرأس وما أحدثته هذه الإصابات من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ. كما أن المجني عليها...... بها عدة إصابات حيوية عبارة عن حز حلقي متسحج غير كامل وأجزاء منه عليها قشرة دموية رطبة على هيئة انضغاط باهت بالجلد بعرض حوالى 3 سم حول منتصف مقدم وجانب العنق إصابة أخرى بأعلى صيوان الأذن اليمنى وأيضًا عدة كدمات بلون بنفسجي غير منتظمة الشكل واقعة بمنتصف وأسفل يمين الوجه وحول الفم والأنف فضلاً عن وجود خدش سحجي عليه قشرة دموية رطبة وعلى شكل قوس خطي طوله حوالى 1 سم يشبه أن يكون ظفريًا واقع أسفل..... آخر بلون بنفسجي مستطيل الشكل واقع بأعلى وحشية العضد الأيمن وأن هذه الإصابات المشاهدة بالمجني عليها بالعنق والأنف تشير إلى أن وفاتها نتيجة اسفكسيا الخنق من الضغط العنيف على العنق بجسم لين أيًا كان نوعه وكتم النفس ما أن الكدم الموجود بالعضد الأيمن رضى حيوي حديث حدث من جسم راض أيًا كان نوعه مثل ظهر الساطور وهو كدم بسيط ولا يحدث الوفاة. وقدم المتهم الثاني ..... عند ضبطه بالإسكندرية للرائد ...... الخاتم والإنسيال الذهبيين المسروقين من المجنى عليهما..... كما أرشد ذات الضابط إلى مكان إخفائه للساطور في ترعة الزمر وتم استخراجه وضبطه فعلاً. وثبت من معاينة النيابة العامة للشقة محل الجرائم المطروحة أنها الشقة رقم.. على يمين الصاعد لأعلى العقار رقم..... ولها باب خشبي ضلفة واحدة تغلق بكالونين من الخارج "وبترباسين" من الداخل ولا توجد به أية آثار لعنف أو كسر ويفتح ذلك الباب على صالة كبيرة بها غرفة سفرة يتلوها صالون ملحق بها وجد به أثاث أنتريه به منضدة صغيرة وجد عليها صينية بها عدد ثلاثة أكواب وبداخل اثنين منها مشروب يشبه مشروب الشاي كما وجدت سكرية والصالة والصالون مفروشان بالموكيت الأخضر ما وجد سلك تليفون المنزل مقطوعًا وتوجد غرفة نوم مفتوحة مؤثثة على الطراز العربي يليها حجرة أخرى بها سرير وبلاط ووجد أثاث مبعثر وهي الغرفة التي قتلت فيها الخادمة.... والتي ناظرها المحقق ووجد بأذنها قرط ذهبي ولم يشاهد بمعصمها أية حلي ذهبية وتلاحظ أن بها عدة إصابات في الرأس ويلى تلك الغرفة غرفة نوم أخرى لها باب خشبي وجد به عدة آثار لمحاولة كسره ما تلاحظ وجود سكين أسفل باب تلك الحجرة وآثار نشارة خشب وقد قررت ...... أن هذه الغرفة خاصة بها وتحتفظ بمجوهراتها الذهبية وفى نهاية الطرقة توجد غرفة أخرى بها الثلاثة أسرة ولم يعبث بمنقولاتها وهذه الحجرة وجدت بها الطفلة..... مقتولة وبمناظرة جثتها تبين وجود آثار خنق بالرقبة يتمثل في شكل تورم ووجود إصابات أخرى منها جرحان بالكتف قطعيان وأن والدتها قررت آنذاك أنها كانت ترتدى إنسيالاً من الذهب بساقها لم يعثر عليه وبإحدى جلسات المحاكمة حضرت..... والدة المجني عليها..... وادعت مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ثم تنازلت عن تلك الدعوى بجلسة أخرى. وبجلسة 27/ 5/ 2002 حضر المتهمون الثلاثة واعتصموا بالإنكار ما حضر مع كل....... ولم تخرج أقوالهم في مضمونها عما شهدوا به في تحقيقات النيابة العامة. وحيث إن المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة استمعت إلى مرافعة المدافع عن المتهم الأول الذى قرر أن الجريمة لم تكن بقصد السرقة وإنما بقصد الدفاع عن الشرف كما دفع ببطلان اعترافه بتلفيق الاتهام وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة. وقدمت محامية المتهم الثالث مذكرة بدفاعه دفعت فيها بعدم ارتكابه الجريمة بدلالة إبلاغه عن الواقعة للنيابة العسكرية وطلبت القضاء ببراءته أو استعمال موجبات الرأفة وحيث أن المحكمة وبتلك الجلسة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلى كل من المتهمين....... مع التأجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم. وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق. دستورية بتاريخ 2/ 6/ 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التي نصت على جريمة الاتفاق الجنائي وعقوبتها وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 2001 بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي عملاً بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن المحكمة تستبعد تلك الجريمة من الاتهامات المسندة إلى المتهمين. وتنوه المحكمة أن ما ارتكب من جرائم لم يكن القصد منه الدفاع عن الشرف وإلا لوقعت جريمة القتل على صاحبتي المسكن..... وأختها.... وقد كان في إمكان الجناة الصعود إليهما عند وجودهما في المسكن بل الثابت من واقع الدعوى أنهما قد صعدا إليه بعد أن علما أنهما غير موجودتين فيه فإذا ما أضيف إلى ذلك من عبث بمحتويات الشقة ومحاولة فتح حجرة...... عنوة عن طريق السكين التي وجدت على الأرض ونشارة الخشب التي خلفتها تلك المحاولة فضلاً عن الاستيلاء على المشغولات الذهبية للمجنى عليهما بعد قتلهما إنما يكشف بجلاء أن القصد من ارتكاب الحادث هو الانتقام من صاحبة المسكن عن طريق تلك السرقة وما وقع من نتيجة احتمالية وهي قتل الخادمة والطفلة..... دون صاحبة المسكن..... وشقيقتها..... وما كانت جريمة السرقة أن تحدث لولا وقوع القتل إخفاء لكل دليل قد يشهد فى وجههم وهو تعرف المجنى عليهما عليهم باعتبار أنهم معرفون لديهما. وحيث إن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. وكان الثابت من الأدلة التي أطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهمين الثلاثة قد اتفقوا على سرقة مسكن.... وصعدا إلى مسكنها حاملين ساطورًا وسكينتين وهي آلات قاتلة وما أن دخلت الخادمة لإحضار ورقة وقلم كطلب المتهم الثاني فقد تبعها المتهم الثالث وضربها بالساطور عدة ضربات في أماكن متفرقة من رأسها وهي أماكن قاتلة بطبيعتها.
فأحدثت كسورا بعظام الجمجمة وتهتكًا ونزيفًا بالمخ كان سببًا في إحداث الوفاة ثم قام بسلبها ما تتحلى به من مصوغات ذهبية وكذلك قيام المتهم الثاني بخنق الطفلة..... ولم يتركها إلا جثة هامدة بسبب ما أحدثه بها من اسفكسيا الخنق وكتم النفس ثم سلبها حيلها الذهبية. الأمر الذى يفصح عن توافر قصد القتل في حق المتهمين جميعًا سواء من اقترف منهم الجريمة أو من كان موجودًا على مسرحها ليراقب الطريق. وحيث إن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهمين بما أضمروه من حقد وغل ضد أبنتي عمهما على النحو المفصل فيما سبق فصمموا على سرقة مسكنيهما والفتك بهما وأعدوا لذلك أسلحة قاتلة وتوجهوا إلى مسكنيهما أثناء غيابهما وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى قاما بقتلهما وسرقتهما على النحو السالف البيان الأمر الذي يوضح بجلاء أنهم خططوا لجرائمهم وقلبوا الأمر على وجوهه المختلفة بهدوء وروية. فإن ظرف سبق الإصرار بما يعنيه من تدبر وروية وإعمال الفكر في هدوء يكون ثابتًا في حق المتهمين. وحيث إن المادة 234 من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظرف الاقتران فإنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة..... من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل..... عمدًا مع سبق الإصرار التي استقلت تماما عن جريمة قتل..... عمدًا مع سبق الإصرار وجنايتي السرقة والشروع فيهما مع حمل السلاح وتعدد الجناة والتي تلتها ببرهة يسيره فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. وحيث إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لوقوع إكراه عليه مردودًا عليه بأن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للجريمة وخطوات إعادة لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع وتلتفت عنه المحكمة. وحيث إن باقي ما يثيره المتهمون من دفاع لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا قصد به التشكيك في أدلة الدعوى تلتفت عنه المحكمة اطمئنانا منها لأدلة الثبوت السائغة التي أوردتها. وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن: 1 - .... 2 - ....... 3 - .... في يوم.....، بدائرة قسم...... محافظة .... أولا: قتلوا..... عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (ساطورًا وسكينتين) حيث انتظر المتهم الأول أمام المنزل ليراقب الطريق وصعد المتهمان الثاني والثالث للشقة التي تعمل فيها وما أن دلفا لداخلها حتى قام المتهم الثالث بالاعتداء عليها بالساطور قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجريمة بثلاث جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا...... بأن أطبق المتهم الثاني على عنقها وكتم أنفاسها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها كما سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفتي الذكي حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة كما شرعوا في سرقة الأشياء المملوكة....... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم تمكنهم من فتح باب حجرتها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (ساطورًا وسكينتين) الأمر الذي يتعين معه وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد 45، 46، 23، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2 مكررًا، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والقانون 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم واحد المرافق للقانون الأول. وحيث إنه يبين للمحكمة من ظروف الدعوى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وانتظمتها خطة جنائية واحدة بعد أفعال كمل بعضها بعضًا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بحكم المادة المشار إليها. وحيث إن المحكمة استطلعت رأى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليهما الثاني والثالث نفاذًا لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه "إذا ما أقيمت الدعوى بالطريق الشرعي قبل كل من المتهمين...... ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجني عليهما ......،...... عمدًا جزاءً وفاقًا". ومن ثم فإن المحكمة لا تجد سبيلاً للرأفة أو متسعًا للرحمة بالنسبة لهما ويتعين القصاص منهما حقًا وعدلاً والحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى..." ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم، الآيتان 178، 179 من سورة البقرة. وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول فإن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى ما يمكن معه النزول بالعقوبة عن القدر المحكوم به بموجب الحكم محل هذا الطعن ومن ثم تقضى بمعاقبته بالعقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم. وحيث إن الثابت مما تقدم أن المتهمين قد استخدموا المضبوطين في قتل المجني عليهما فإن المحكمة تقضى بمصادرتهما وذلك إعمالاً لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. وحيث إنه عن المصروفات فترى المحكمة إلزام المحكوم عليهم الثلاثة بها إعمالاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المحكمة عليه الثالث بمبلغ خمسمائة جنيه أتعابًا للمحامية المنتدبة عنه.

الطعن 22743 لسنة 69 ق جلسة 23 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ق 197 ص 1196

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، عاصم الغايش وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.

------------

(197)
الطعن رقم 22743 لسنة 69 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تساند الأدلة الجنائية, مؤداه؟
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيًا في حقه.

-----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته مستدلاً في ذلك بسوء حالة المجني عليه بسبب جسامة الإصابات التي لحقت به وأدت إلى فقدانه الوعى مما لا يمكن معه سؤاله وأنه ظل على هذه الحال حتى وفاته الأمر الذى يدحض ما قرره شقيقه ..... من أن المجني عليه أخبره بأسماء الجناة الثلاثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى أقوال المجني عليه التي شهد شاهد الإثبات........ بأنه أفضى إليه بها، وكان دفاع الطاعن بعدم قدرة المجني عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعًا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى ذلك الدفاع ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيًا بلوغًا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادًا له وردا عليه يكون حكمها معيبا بالإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الدعوى المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه.
2 - من المقر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
3 - لما كان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهمين الأول والثالثة إلا أن الحكم بالنسبة لهما غير نهائي لصدوره عليهما غيابيًا فلا يمتد إليهما القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم قتلوا وأخر مجهول..... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكاكين) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنًا بالأسلحة سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت والدة المجني عليه.... وزوجته... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر..... مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للطاعن وغيابيًا للآخرين عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم (الطاعن) والآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا. ثانيًا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسات المحاكمة بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته وحتى وفاته وطعن في الأقوال التي نقلها عنه أحد الشهود الذين استندت إليهم المحكمة في إدانة الطاعن بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته مستدلا في ذلك بسوء حالة المجني عليه بسبب جسامة الإصابات التي لحقت به وأدت إلى فقدانه الوعى مما لا يمكن معه سؤاله وأنه ظل على هذه الحال حتى وفاته الأمر الذي يدحض ما قرره شقيقه..... من أن المجنى عليه أخبره بأسماء الجناة الثلاثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى أقوال المجنى عليه التي شهد شاهد الإثبات..... بأنه أفضى إليه بها، وكان دفاع الطاعن بعدم قدرة المجني عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعًا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى ذلك الدفاع ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيًا بلوغًا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادًا له وردًا عليه يكون حكمها معيبا بالإخلال بحق الدفاع. ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الدعوى المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه، ولا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطن في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهمين الأول والثالثة إلا أن الحكم بالنسبة لهما غير نهائي لصدوره عليهما غيابيا فلا يمتد إليهما القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.

الطعن 10620 لسنة 63 ق جلسة 24 / 12 / 2002 مكتب فني 53 نقابات ق 2 ص 8

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(2)
نقابات
الطعن رقم 10620 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسيره". محاماة. نقابات. نظام عام.
إجراءات التقاضي. من النظام العام.
اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.
(2) محاماة. نقابات. محكمة النقض "اختصاصها".
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين. أساس ذلك؟.
إقامة الطاعن الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين بإعلان نتيجة الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن. ولا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها لمحكمة النقض. أساس وعلة ذلك؟

--------------
1 - إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان القانون رقم 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على أنه تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيرة بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسة اختصاصات النقيب.
2 - تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وكان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي، وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون، وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بجعل الاختصاص إمَّا لمحكمة استئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقًا لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقًا لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعنى عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديًا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصًا خاصًا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 20/ 7/ 1992 بتسليم نقابة المحامين إلى المدعى عليه الثاني لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وأثناء تداول الشق المستعجل أضاف الطاعن طلبًا جديدًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين في 12 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري ثانيًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص ولنظره.


المحكمة

من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7547 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20 من يوليو سنة 1992 بتسليم نقابة المحامين إلى المطعون ضده الثاني لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولدى تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أضاف الطاعن إلى دعواه طلبًا جديدًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين في 12 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري. ثانيًا. بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - باعتبار أن المشرع أناط في القانون رقم 98 لسنة 1992 بمحكمة النقض الفصل في الطعون التي تقدم في القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان القانون رقم 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد نص في مادته الأولى على أنه تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيرة بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسة اختصاصات النقيب. تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وكان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي، وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون، وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بجعل الاختصاص إمَّا لمحكمة استِئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقًا لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقًا لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعنى عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديًا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصًا خاصًا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 21560 لسنة 65 ق جلسة 25 / 12 / 2002 مكتب فني 53 نقابات ق 3 ص 13

جلسة 25 من ديسمبر لسنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضي نائبي رئيس المحكمة وعلاء مرسي ومحمد عبد الحليم.

--------------

(3)
نقابات
الطعن رقم 21560 لسنة 65 القضائية

(1) إعلان. نقابات.
للمحامي الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.
النص في القانون على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريق آخر مقامه.
خلو الأوراق من إعلان الطاعنة قانونًا بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) نقابات. قانون "تفسيره".
صدور القرار المطعون فيه عن لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين وليس عن مجلس النقابة. يبطله. لا يغير من ذلك عدم إشارة الطاعنة في أسباب الطعن بعدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيًا بإصدار القرار المطعون فيه. أساس وعلة ذلك؟

--------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظف، فقررت بالطعن فيه في 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قبل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن، لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذلك القانون، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعنة لجدول المحامين غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين، وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئًا في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيًا بإصدار القرار المطعون فيه، لأن اختصاص الجهة مصدرة القرار يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائمًا في الخصومة ومطروحًا دائمًا على المحكمة.


الوقائع

صدر القرار من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الأستاذة/ ..... المحامية إلى جدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظف. فقرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا القرار بصفته وكيلاً عن الطاعنة.


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين من تاريخ التوظف، فقررت بالطعن فيه في 24 من مايو سنة 1995، وكانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قبل طعنها عليه - كما ورد بأسباب الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
من حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة. المنصوص عليه في المادة 131 من ذلك القانون، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعنة لجدول المحامين غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين، وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئًا في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيًا بإصدار القرار المطعون فيه، لأن اختصاص الجهة مصدرة القرار يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائمًا في الخصومة ومطروحًا دائمًا على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.