جلسة 18 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد
التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.
-------------------
(21)
الطعن رقم 17399 لسنة 64
القضائية
(1)دعوى
مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "حجيته". دفوع "الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام".
قضاء المحكمة الاستئنافية
بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه
للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية. علة وأساس ذلك؟
طعن المدعي بالحقوق
المدنية فيه بطريق النقض، غير جائز.
(2)دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز وما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي.
قضاء الحكم المطعون فيه
في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. منهياً
للخصومة على خلاف ظاهره. علة وأثر ذلك؟
(3) استئناف "نظره والحكم
فيه". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
استئناف الطاعن للحكم
الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم
الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل. تعرض الحكم المطعون فيه للشق الجنائي.
خطأ في القانون. يوجب التصحيح. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان المدعي
بالحقوق المدنية قد استأنف وحده الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان ذلك الحكم وإن كان يخرج الدعوى من حوزة محكمة أول
درجة إلا أنه لا يعتبر من الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى وإنما يعتبر فاصلاً
في مسألة فرعية، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقضي إلا بإلغاء ما قضى به الحكم
المستأنف من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض هذا الدفع فإنه لا يجوز
الطعن فيه استقلالاً في شقه الخاص بالدعوى المدنية لأنه قاصر على مسألة فرعية ولم
ينه الخصومة في الدعوى عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن بالنقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى
المدنية سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون
الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي
بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة أول درجة وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في
موضوعها مما لا يتسنى معه أن تحكم بعدم جواز نظرها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه
في شقه الخاص بالدعوى المدنية مطروحاًَ على محكمة أول درجة غير جائز الطعن فيه
بطريق النقض.
2 - لما كان الحكم
المطعون فيه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وذلك للأدلة والقرائن التي ساقها وانتهى إلى
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها فإنه على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع
الدعوى إلا أنه يعد في الواقع منهياً للخصومة على خلاف ظاهره في خصوص ما قضى به في
الدعوى الجنائية لأن محكمة أول درجة إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم
حتماً بعدم جواز نظر الدعوى بعد أن تحصن حكمها الصادر في المعارضة وحاز قوة الشيء
المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في
الدعوى الجنائية ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم في خصوص ما قضى به في
الدعوى الجنائية يكون جائزاً.
3 - لما كان استئناف
الطاعن وارداً على الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة أول درجة بالإدانة
والإلزام بالتعويض، وكان ذلك القضاء قد تم إلغاؤه بالحكم الصادر في المعارضة أمام
محكمة أول درجة ومن ثم فإن استئناف الطاعن يكون وارداً على غير محله وتكون المحكمة
قد قضت في ما ليس معروضاً عليها حيث تعرضت لشقه الجنائي على الرغم من تحصنه وأصبح
باتاً وغير معروض عليها بعد أن حاز قوة الشيء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من
النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية ومن ثم كان
يتعين على محكمة ثاني درجة وهي تنظر استئناف الطاعن عن الحكم الذي تم إلغاؤه أن
تقضي بعدم قبول ذلك الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان
مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح
المحكمة محكمة النقض - الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئياً
والحكم بعدم قبول الاستئناف في الدعوى الجنائية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بأنه أعطى
له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336،
337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في
معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية
ومحكمة........ بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها مجدداً.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن المدعي
بالحقوق المدنية قد استأنف - وحده - الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان ذلك الحكم وإن كان يخرج الدعوى من حوزة محكمة أول
درجة إلا أنه لا يعتبر من الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى وإنما يعتبر فاصلاً في
مسألة فرعية، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم
المستأنف من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض هذا الدفع فإنه لا يجوز
الطعن فيه استقلالاً في شقه الخاص بالدعوى المدنية لأنه قاصر على مسألة فرعية ولم
ينه الخصومة في الدعوى عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن بالنقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى
المدنية سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه
باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون
الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي
بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة أول درجة وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في
موضوعها مما لا يتسنى معه أن تحكم بعدم جواز نظرها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه
في شقه الخاص بالدعوى المدنية مطروحاً على محكمة أول درجة غير جائز الطعن فيه
بطريق النقض.
وحيث إنه لما كان الحكم
المطعون فيه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وذلك للأدلة والقرائن التي ساقها وانتهى إلى
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، فإنه على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع
الدعوى إلا أنه يعد في الواقع منهياً للخصومة على خلاف ظاهره في خصوص ما قضى به في
الدعوى الجنائية، لأن محكمة أول درجة إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم
حتماً بعدم جواز نظر الدعوى بعد أن تحصن حكمها الصادر في المعارضة وحاز قوة الشيء
المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في
الدعوى الجنائية ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم في خصوص ما قضى به في
الدعوى الجنائية يكون جائزاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة الدعوى لمحكمة
أول درجة للقضاء في موضوعها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قضت في ما
ليس معروضاً عليها، حيث تعرضت للشق الجنائي على الرغم من أنه أصبح باتاً وغير
معروض عليها، فألغت الحكم جميعه بشقيه الجنائي والمدني وأعادته إلى محكمة أول درجة
للحكم في الدعوى مجدداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المدعي
بالحقوق المدنية قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه
شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون
العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر
مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت، فطعن المتهم في ذلك القضاء بالمعارضة والاستئناف من باب التحوط وإذ نظرت
معارضته قضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه
وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فلم تطعن النيابة العامة في ذلك القضاء
وطعن فيه بالاستئناف المدعي بالحقوق المدنية - وإذ نظر استئناف المتهم الطاعن أمام
محكمة ثاني درجة عن الحكم الحضوري الاعتباري القاضي بالإدانة والإلزام بالتعويض مع
استئناف المدعي بالحقوق المدنية عن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها بعد أن أمرت محكمة ثاني درجة بضمهما وقضت في الاستئنافين
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى
لمحكمة أول درجة للقضاء فيها مجدداً. لما كان ذلك، وكان استئناف الطاعن وارداً على
الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة أول درجة، بالإدانة والإلزام بالتعويض
وكان ذلك القضاء قد تم إلغاؤه بالحكم الصادر في المعارضة أمام محكمة أول درجة ومن
ثم فإن استئناف الطاعن يكون وارداً على غير محله، وتكون المحكمة قد قضت في ما ليس
معروضاً عليها حيث تعرضت لشقه الجنائي على الرغم من أنه تحصن وأصبح باتاً وغير
معروض عليها بعد أن حاز قوة الشيء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة
صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية ومن ثم كان يتعين على محكمة
ثاني درجة وهي تنظر استئناف الطاعن عن الحكم الذي تم إلغاؤه أن تقضي بعدم قبول ذلك
الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وكان مبنى الطعن الخطأ
في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة - محكمة النقض -
الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئياً والحكم بعدم قبول
الاستئناف في الدعوى الجنائية.