الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 11184 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 19 ص 129

جلسة 15 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله نائبي رئيس المحكمة، علي فرجاني ويحيى محمود.

-----------------

(19)
الطعن رقم 11184 لسنة 62 القضائية

حكم "بطلانه" "إصداره". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع الأسباب.
استثناء أحكام البراءة من البطلان. عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية التابعة. علة وأساس ذلك؟
تقديم المدعي بالحقوق المدنية أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

---------------
من المقرر أن عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو ستون يوماً - وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية، ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً - أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول توقيع عليه، لما كان ما تقدم، فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية أن يحصل خلال أجل الطعن بالنقض على الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم في الميعاد المذكور وأن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً على هذه الشهادة خلال ذلك الأجل، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وما أن ظفر به حتى ضربه بسكين في يده اليسرى فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة حركة ثني إصبعي السبابة والإبهام قدرت نسبتها بخمسة عشر في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض نهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 14 من يناير 1992 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، وبتاريخ 16 من فبراير 1992 قرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بيد أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 16 من مايو 1992 متجاوزاً بذلك الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم، بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو ستون يوماً - وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية خلال ثلاثين يوماً من النطق بها، لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً - أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول توقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية أن يحصل خلال أجل الطعن بالنقض على الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم في الميعاد المذكور وأن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً على هذه الشهادة خلال ذلك الأجل، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 17399 لسنة 64 ق جلسة 18 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 21 ص 136

جلسة 18 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.
-------------------
(21)
الطعن رقم 17399 لسنة 64 القضائية
 (1)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". 
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية. علة وأساس ذلك؟
طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض، غير جائز
. 
 (2)دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي. 
قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. علة وأثر ذلك؟
(3)
استئناف "نظره والحكم فيه". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". 

استئناف الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل. تعرض الحكم المطعون فيه للشق الجنائي. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد استأنف وحده الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان ذلك الحكم وإن كان يخرج الدعوى من حوزة محكمة أول درجة إلا أنه لا يعتبر من الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى وإنما يعتبر فاصلاً في مسألة فرعية، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقضي إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض هذا الدفع فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً في شقه الخاص بالدعوى المدنية لأنه قاصر على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة أول درجة وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في موضوعها مما لا يتسنى معه أن تحكم بعدم جواز نظرها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالدعوى المدنية مطروحاًَ على محكمة أول درجة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وذلك للأدلة والقرائن التي ساقها وانتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها فإنه على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع منهياً للخصومة على خلاف ظاهره في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية لأن محكمة أول درجة إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى بعد أن تحصن حكمها الصادر في المعارضة وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً.
3 - لما كان استئناف الطاعن وارداً على الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة أول درجة بالإدانة والإلزام بالتعويض، وكان ذلك القضاء قد تم إلغاؤه بالحكم الصادر في المعارضة أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن استئناف الطاعن يكون وارداً على غير محله وتكون المحكمة قد قضت في ما ليس معروضاً عليها حيث تعرضت لشقه الجنائي على الرغم من تحصنه وأصبح باتاً وغير معروض عليها بعد أن حاز قوة الشيء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية ومن ثم كان يتعين على محكمة ثاني درجة وهي تنظر استئناف الطاعن عن الحكم الذي تم إلغاؤه أن تقضي بعدم قبول ذلك الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة محكمة النقض - الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئياً والحكم بعدم قبول الاستئناف في الدعوى الجنائية.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بأنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة........ بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها مجدداً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن المدعي بالحقوق المدنية قد استأنف - وحده - الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان ذلك الحكم وإن كان يخرج الدعوى من حوزة محكمة أول درجة إلا أنه لا يعتبر من الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى وإنما يعتبر فاصلاً في مسألة فرعية، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض هذا الدفع فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً في شقه الخاص بالدعوى المدنية لأنه قاصر على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة أول درجة وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في موضوعها مما لا يتسنى معه أن تحكم بعدم جواز نظرها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالدعوى المدنية مطروحاً على محكمة أول درجة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وذلك للأدلة والقرائن التي ساقها وانتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، فإنه على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع منهياً للخصومة على خلاف ظاهره في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية، لأن محكمة أول درجة إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى بعد أن تحصن حكمها الصادر في المعارضة وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قضت في ما ليس معروضاً عليها، حيث تعرضت للشق الجنائي على الرغم من أنه أصبح باتاً وغير معروض عليها، فألغت الحكم جميعه بشقيه الجنائي والمدني وأعادته إلى محكمة أول درجة للحكم في الدعوى مجدداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المدعي بالحقوق المدنية قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المتهم في ذلك القضاء بالمعارضة والاستئناف من باب التحوط وإذ نظرت معارضته قضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فلم تطعن النيابة العامة في ذلك القضاء وطعن فيه بالاستئناف المدعي بالحقوق المدنية - وإذ نظر استئناف المتهم الطاعن أمام محكمة ثاني درجة عن الحكم الحضوري الاعتباري القاضي بالإدانة والإلزام بالتعويض مع استئناف المدعي بالحقوق المدنية عن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن أمرت محكمة ثاني درجة بضمهما وقضت في الاستئنافين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء فيها مجدداً. لما كان ذلك، وكان استئناف الطاعن وارداً على الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة أول درجة، بالإدانة والإلزام بالتعويض وكان ذلك القضاء قد تم إلغاؤه بالحكم الصادر في المعارضة أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن استئناف الطاعن يكون وارداً على غير محله، وتكون المحكمة قد قضت في ما ليس معروضاً عليها حيث تعرضت لشقه الجنائي على الرغم من أنه تحصن وأصبح باتاً وغير معروض عليها بعد أن حاز قوة الشيء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية ومن ثم كان يتعين على محكمة ثاني درجة وهي تنظر استئناف الطاعن عن الحكم الذي تم إلغاؤه أن تقضي بعدم قبول ذلك الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة - محكمة النقض - الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئياً والحكم بعدم قبول الاستئناف في الدعوى الجنائية.

الطعن 4156 لسنة 67 ق جلسة 21 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 23 ص 146

جلسة 21 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(23)
الطعن رقم 4156 لسنة 67 القضائية

قتل عمد. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

-------------------
من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة..... كانت تتربص بعائلة ..... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه ..... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم - وآخران سبق الحكم عليهما - في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الحادي عشر من أغسطس سنة 1980 بالقرب من سوق قرية...... في يوم عيد وأطلق المتهم - من فرد خرطوش كان يحرزه - عدة أعيرة نارية - شأن الآخرين اللذين كانا معه - صوب المجني عليه بقصد قتله حتى خر صريعاً وأسرع عائداً أدراجه ومن كانا معه - إلى حيث تقع مساكنهم في الناحية الغربية من القرية. والواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى التهم........ مما شهد به........ ابن بن عم المجني عليه........ عمدة قرية........ وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه فضلاً عن شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام هذه المحكمة.
فقد شهد ..... بأنه كان موجوداً وقت الحادث بسوق القرية في يوم صادف يوم عيد حين أبصر عمه المجني عليه قادماً من الناحية الشرقية من البلدة ثم فوجئا بالمتهم ومعه آخران ذكرهما - وقد قدموا من الناحية الغربية - حيث توجد مساكنهم يطلقون النار من أسلحة كانوا يحرزونها صوب المجني عليه حتى أردوه قتيلاً في الحال وكان مع المتهم فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه ولم يتمكن الأخير من الهروب لأن الجناة تمكنوا منه ولم يمهلوه وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى سقط صريعاً ولما أيقنوا قتل المجني عليه - أسرعوا بالفرار من موقع الحادث صوب مساكنهم وعلل الشاهد الحادث بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهم.
وشهد ..... عمدة القرية أنه سمع صوت أعيرة نارية إثر أداء صلاة العيد وقصد إلى مصدرها ليستطلع الأمر حيث علم بوقوع حادث في الناحية الشرقية من القرية بالقرب من السوق وهناك وجد المجني عليه صريعاً ثم حضر إليه الشاهد الأول وأبلغه بأن الجناة....... وآخرين هم مرتكبو الحادث لخصومة ثأرية بين العائلتين وأضاف أن معلوماته تشير إلى أن المتهم وآخر ارتكبا الحادث.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما شهد به الشهود في شأن تصوير كيفية وقوع الحادث وأنه كانت توجد دماء غزيرة أسفل جثة المجني عليه بمكان الحادث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها جرح ناري بالرأس عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم وبالصدر جرح ناري عبارة عن فتح دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية بمستوى الضلع يساراً وجرح ناري بالصدر أيضاً عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية لمستوى الضلع الرابع يساراً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بنحو 1.5 سم ويقع أسفل أنسجة الترقوة اليسرى مباشرة خلال المسافة الضلعية الأولى وذلك على امتداد الخط الأبطي الأمامي يساراً مقدم الصدر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيمن بالناحية الظهرية بمستوى الضلع الخامس يميناً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر 1.5 سم ويقع بالمنطقة الشراسيفية وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم ومنتشر حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم ويقع بمستوى نهاية ومؤخر وأسفل يسار الحافة المتوسطة للظهر مع بداية أعلى وحشية الثلث العلوي للآلية اليسرى وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع بأعلى الثلث العلوي لخلفية الحافة الوحشية للفخذ الأيسر وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع في نفس مستوى سابقها تقريباً على امتداد الحافة الأنسية لخلفية الفخذ الأيسر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد الحافة الأنسية لمقدم ومنتصف الثلث العلوي الداخلي للفخذ الأيمن وأن جميع الإصابات نارية حيوية حديثة تحدث بسبب سبعة أعيرة نارية خمسة منها من الأسلحة النارية المششخنة وأطلقت من مسافات جاوزت الحد القريب وأن باقي الأعيرة التي أحدثت إصابات المجني عليه وهما عياران أصاباه بالرأس والآلية اليسرى فهما من الأعيرة التي تعبأ بمثل المقذوفات المستقرة - كالرش - وحشاراتها ومما تنطلق من أسلحة نارية مصقولة الماسورة وغير مششخن كمثل بنادق الخرطوش أو المقروطات أو الفرد الخرطوش وأصاباه من مسافة في حدود المتر لوجود فتحة دخول مركزية وحولها عدة فتحات لمقذوفات رشية قليلة وأن وفاة المجني عليه نشأت مما أحدثته إصاباته النارية من كسور مضاعفة تفتتية وفقدية بعظام الرأس والأضلاع والحوض والفخذ الأيمن وما تسبب من كل من تهتك بالسحايا والمخ والأحشاء الصدرية والبطنية وأنسجة الطرفين السفليين وما صاحب كل من نزيف دموي داخلي وخارجي وصدمة عصبية.
وشهد الدكتور....... نائب كبير الأطباء الشرعيين بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح يوم 11 من أغسطس سنة 1980 كما ورد على لسان الشاهدين........ وحيث إنه بسؤال المتهم في تحقيقات النيابة أنكر التهمة وبجلسات المحاكمة ظل معتصماً بالإنكار.
وادعى..... ابن المجني عليه و...... زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقام دفاع المتهم - بعد أن استمعت هذه المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي نفى مشاهدته للمتهم يحمل ثمة أسلحة أو يطلق على المجني عليه ثمة أعيرة نارية - على أن الاتهام لم يقم عليه دليل وأن الشاهد لا يُطمأن إلى شهادته فالمجني عليه عمه والخصومة ثأرية وطبيعي أن يوجه الاتهام إلى العائلة الأخرى وانتهى إلى التصميم على طلب البراءة.
وحيث إن هذه المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما نسب إليه كما لا تعول على ما قال به الشاهد الأول..... أمامها بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ووثقت بها واستقر في يقينها مسئولية المتهم عن حادث مقتل المجني عليه.
وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم إذ استعمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق منه عدة أعيرة أصيب المجني عليه بأكثر من عيار منها وأحدثت إصابات برأسه وجسده حتى خر صريعاً ولم يتركه المتهم والمتهمان الآخران حتى تيقنوا من وفاته وكان ذلك بدافع الانتقام لوجود خصومة ثأرية بين عائلتي القريتين.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم كذلك، لما بينه وبين المجني عليه من خصومة ثأرية فأعد وآخران العدة لقتله في هدوء وروية وأعدوا أسلحة الفتك به، وهي نارية قاتلة وتحينوا الفرصة التي سنحت صباح يوم العيد والمجني عليه معروف للمتهم - ومن معه - ومن ثم يعرف نشاطه والوقت المناسب للظفر به حتى كان للمتهم ما أراد ونفذ ما انتواه وعقد العزم عليه.
وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم الذي علم مع باقي الجناة تحركات المجني عليه وأنه لا بد قادم إلى السوق في يوم انعقاده فترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً ضرورة مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها لهذا الغرض وكان المتهم يحرز فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه حتى أرداه قتيلاً وحال عنصر المباغتة دون هروب المجني عليه ونجاته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً يقيناً ومن ثم يكون المتهم بتاريخ 11/ 8/ 1980 بدائرة مركز....... محافظة..... أولاً: قتل - وآخران سبق الحكم عليهما..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه العديد من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "فرد خرطوش".
ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية. الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الملحق بالقانون الأول ويتعين إعمالها في حقه وأخذه بمقتضاها عملاً بنص 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 منه.
وحيث إنه نظراً لوحدة الواقعة وارتباط الجرائم التي ثبتت في حق المتهم فإنه يتعين إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده - دون النيابة العامة - ومن ثم فإن هذه المحكمة - وهى بصدد إعادة محاكمته من جديد لا تملك تسوئ مركزه ومن ثم تقف في تقدير العقوبة عند الحد المقضي به عليه بالحكم المنقوض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم. أولاً: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وانتظروه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". ثالثاً: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحراز. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من......، ...... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة..... كانت تتربص بعائلة...... من جراء خصومة ثأرية بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم - وآخران سبق الحكم عليهما - في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الحادي عشر من أغسطس سنة 1980 بالقرب من سوق قرية...... في يوم عيد، وأطلق المتهم - من فرد خرطوش كان يحرزه - عدة أعيرة نارية - شأن الآخرين اللذين كانا معه - صوب المجني عليه بقصد قتله حتى خر صريعاً وأسرع عائداً أدراجه، ومن كانا معه - إلى حيث تقع مساكنهم في الناحية الغربية من القرية. والواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم - مما شهد به........ ابن ابن عم المجني عليه و....... عمدة قرية...... وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه فضلاً عن شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام هذه المحكمة. فقد شهد....... بأنه كان موجوداً وقت الحادث بسوق القرية في يوم صادف يوم عيد حين أبصر عمه المجني عليه قادماً من الناحية الشرقية من البلدة ثم فوجئ بالمتهم ومعه آخران ذكرهما - وقد قدموا من الناحية الغربية حيث توجد مساكنهم - يطلقون النار من أسلحة كانوا يحرزونها صوب المجني عليه حتى أردوه قتيلاً في الحال، وكان مع المتهم فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه، ولم يتمكن الأخير من الهرب لأن الجناة تمكنوا منه ولم يمهلوه وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى سقط صريعاً، ولما أيقنوا قتل المجني عليه - أسرعوا بالفرار من موقع الحادث صوب مساكنهم وعلل الشاهد الحادث بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهم.
وشهد....... عمدة القرية - أنه سمع صوت أعيرة نارية إثر أداء صلاة العيد وقصد إلى مصدرها ليستطلع الأمر حيث علم بوقوع حادث في الناحية الشرقية من القرية بالقرب من السوق وهناك وجد المجني عليه صريعاً، ثم حضر إليه الشاهد الأول....... وأبلغه بأن الجناة - الطاعن وآخرين - هم مرتكبو الحادث لخصومة ثأرية بين العائلتين، وأضاف أن معلوماته الشخصية تشير إلى أن المتهم وآخر ارتكبا الحادث.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما شهد به الشاهد الأول في شأن تصوير كيفية وقوع الحادث. وأنه كانت توجد دماء غزيرة أسفل جثة المجني عليه بمكان الحادث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها جرح ناري بالرأس عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم وبالصدر جرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية بمستوى الضلع يساراً وجرح ناري - بالصدر أيضاً - عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية لمستوى الضلع الرابع يساراً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع أسفل أنسجة الترقوة اليسرى مباشرة خلال المسافة الضلعية الأولى وذلك على امتداد الخط الأبطي الأمامي يسار مقدم الصدر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيمن بالناحية الظهرية بمستوى الضلع الخامس يميناً. وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر 1.5 سم ويقع بالمنطقة الشراسيفيه. جرح ناري عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم ومنتشر حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم ويقع بمستوى نهاية ومؤخر خلفية وأسفل يسار الحافة المتوسطة للظهر مع بداية أعلى وحشية الثلث العلوي للآلية اليسرى وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع بأعلى الثلث العلوي لخلفية الحافة الوحشية للفخذ الأيسر، وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع في نفس مستوى سابقها تقريباً على امتداد الحافة الأنسية لخلفية الفخذ الأيسر، وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد الحافة الأنسية لمقدم ومنتصف الثلث العلوي الداخلي للفخذ الأيمن وأن جميع الإصابات نارية حيوية حديثة تحدث بسبب سبعة أعيرة نارية خمسة منها من الأسلحة النارية المششخنة وأطلقت من مسافات جاوزت الحد القريب، وأن باقي الأعيرة التي أحدثت إصابات المجني عليه وهما عياران أصاباه بالرأس والآلية اليسرى فهما من الأعيرة التي تعبأ بمثل المقذوفات المستقرة - كالرش - وحشاراتها، ومما تطلق من أسلحة نارية مصقولة الماسورة وغير مششخن كمثل بنادق الخرطوش أو المقروطات أو الفرد الخرطوش، وأصاباه من مسافة في حدود المتر لوجود فتحة دخول مركزية وحولها عدة فتحات لمقذوفات رشية قليلة. وأن وفاة المجني عليه نشأت مما أحدثته إصاباته النارية من كسور مضاعفة تفتتية وفقدية بعظام الرأس والأضلاع والحوض والفخذ الأيمن وما تسبب من كل من تهتك بالسحايا والمخ والأحشاء الصدرية والبطنية وأنسجة الطرفين السفليين وما صاحب كل من نزيف دموي داخلي وخارجي وصدمة عصبية.
وشهد الدكتور - نائب كبير الأطباء الشرعيين - بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح يوم كما ورد على لسان الشاهدين......، ......
وحيث إنه بسؤال المتهم - في تحقيقات النيابة - أنكر التهمة وبجلسات المحاكمة ظل معتصماً بالإنكار.
وادعى ابن المجني عليه وزوجة المجني عليه، مدنياً قبل المتهم بمبلغ...... جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقام دفاع المتهم - بعد أن استمعت هذه المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي نفى مشاهدته للمتهم يحمل ثمة أسلحة أو يطلق على المجني عليه ثمة أعيرة نارية - على أن الاتهام لم يقم عليه دليل، وأن الشاهد لا يُطمئن إلى شهادته، فالمجني عليه عمه والخصومة ثأرية وطبيعي أن يوجه الاتهام إلى العائلة الأخرى وانتهى إلى التصميم على طلب البراءة.
وحيث إن هذه المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما نسب إليه، كما لا تعول على ما قال به الشاهد الأول أمامها، بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ووثقت بها واستقر في يقينها مسئولية المتهم عن حادث مقتل المجني عليه.
وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم إذ استعمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق منه عدة أعيرة أصيب المجني عليه بأكثر من عيار منها وأحدثت إصابات برأسه وجسده حتى خر صريعاً ولم يتركه المتهم والمتهمان الآخران حتى تيقنوا من وفاته. وكان ذلك بدافع الانتقام لوجود خصومة ثأرية بين عائلتي القريتين.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم كذلك، لما بينه وبين المجني عليه من خصومة ثأرية فأعد - وآخران - العدة لقتله في هدوء وروية وأعدوا أسلحة الفتك به. وهي نارية قاتلة وتحينوا الفرصة التي سنحت صباح يوم العيد، والمجني عليه معروف للمتهم - ومن معه - ومن ثم يعرف نشاطه والوقت المناسب للظفر به. حتى كان للمتهم ما أراد ونفذ ما انتواه، وعقد العزم عليه.
وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم الذي علم مع باقي الجناة تحركات عن المجني عليه، وأنه لا بد قادم إلى السوق في يوم انعقاده، فترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً ضرورة مروره منه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها لهذا الغرض وكان المتهم يحرز فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه حتى أردوه قتيلاً وحال عنصر المباغتة دون هروب المجني عليه ونجاته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً يقيناً ومن ثم يكون المتهم بتاريخ....... مركز....... محافظة أولاً: قتل - وآخران سبق الحكم عليهما - المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه العديد من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية. الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الملحق بالقانون الأول، ويتعين إعمالها في حقه وأخذه بمقتضاها عملاً بنص 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 منه.
وحيث إنه نظراً لوحدة الواقعة وارتباط الجرائم التي ثبتت في حق المتهم فإنه يتعين إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد. إلا أنه. لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده - دون النيابة العامة - ومن ثم فإن هذه المحكمة - وهي بصدد إعادة محاكمته من جديد، لا تملك تسوئ مركزه ومن ثم تقف - في تقدير العقوبة - عند الحد المقضي به عليه بالحكم المنقوض.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم وهو المدعى عليه فيها وتوافرت - من ثم - في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعيين إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما التعويض المؤقت الذي طلباه إعمالاً لنص المواد 220، 221، 251، 320 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 23536 لسنة 64 ق جلسة 21 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 22 ص 142

جلسة 21 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي أحمد عبد العظيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

------------------

(22)
الطعن رقم 23536 لسنة 64 القضائية

(1) بناء. امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ. علة ذلك؟
(2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.

------------------
1 - لما كانت المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار. مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها، والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضي بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
2 - مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يبادر إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 17/ 1، 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين 2 لسنة 1983، 30 لسنة 1983، 99 لسنة 1986 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه واحد جنيه عن كل يوم. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه لم يبادر إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة خلال المدة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات من كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها، والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل - هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضي بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من ذات القانون الأخير، ولا يغير من ذلك أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.

الطعن 15870 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 24 ص 157

جلسة 22 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

----------------------

(24)
الطعن رقم 15870 لسنة 68 القضائية

 (1)خطف. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي.
جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.
(2)
مواقعة أنثى بغير رضاها. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة في جناية المواقعة. مناط توافره؟
ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية. كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها
.
 (3)
إثبات "اعتراف" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها. ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.
 (4)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير حجة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إليه
.
(5)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
(6)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (7)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية "موانع المسئولية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير حالة المجني عليها العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (8)
إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
 (9)
مواقعة أنثى بغير رضاها. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية. غير مجد. ما دام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة. علة ذلك؟
(10)
إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
 (11)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "إصداره". محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به. غير مقبول. ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك؟

---------------------
1 - لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
2 - من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة والتهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويفقدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتة إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق النوم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات وتقريري دار الاستشفاء للصحة النفسية والطب الشرعي أن الطاعن خطف المجني عليها وواقعها بغير رضائها لانعدام إرادتها لكونها مصابة بآفة عقلية فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها.
3 - لما كانت محكمة الموضوع ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع وعول عليه ضمن ما عول في قضائه، وهو ما يتضمن الرد على ما أثاره دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع في شأن اعتراف المحكوم عليه فإنه يكون بريء من أي شائبة في هذا الخصوص.
5 - لما كان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة جاء مقصوراً على النعي على الاعتراف الصادر منه بأنه نتيجة إرادة غير حرة دون إثارة واقعة تناوله أقراص مخدرة وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة. فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة ردها على دفاع لم يثر أمامها.
6 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما يؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى بما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
8 - تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما وجه إلى التقارير من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من انتهاء التقرير إلى انعدام إرادة المجني عليها لكونها مصابة بآفة عقلية يكون على غير أساس.
9 - لما كان غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل حالة المجني عليها العقلية، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.
10 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
11 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خطف مع آخرين بالإكراه أنثى هي ........ والتي تعاني من آفة عقلية لا تمكنها من التمييز بأن استدرجها المتهم "الطاعن" من إحدى حافلات النقل العام واصطحب معه مجهولين من الطريق العام إلى العقار محل الواقعة وقد اقترنت تلك الواقعة بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان واقعوا المجني عليها المذكورة بغير رضاها بأن طرحوها على سلم الطابق السادس بذلك العقار وحسروا جلبابها عنها وتناوبوا مواقعتها وإتيانها من دبرها على النحو الموضح بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 1، 290 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك أنه دانه رغم عدم توافر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما. وحال أن الواقعة كانت برضائها، كما دفع ببطلان اعترافه لكونه لا يطابق الحقيقة ونتيجة تعاطيه أقراص مخدرة، وأيضاً لما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من نفي إتيان المجني عليها من دبرها وصرف اعترافه عن معناه. إلا أن الحكم رد عليه برد غير سائغ. فضلاً عن منازعته في صورة الواقعة واستحالة حدوثها. كما عول في إدانته على تقرير لجنة دار الاستشفاء للصحة النفسية بانعدام إرادة المجني عليها لإصابتها بآفة عقلية رغم التعجل في وصفه والذي لم تعن المحكمة بتحقيقه وكذلك عدم علمه بحالة المجني عليها العقلية، وأخيراً فقد نطقت المحكمة بالحكم في جلسة غير علنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استمدها من أقوال الشهود....... وما ورد بتقرير الطب الشرعي وتقرير لجنة دار الاستشفاء للصحة النفسية واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة والتهديد أو غير ذلك مما يؤِثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويفقدها عن المقاومة أو بمجرد مباغته إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق النوم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات وتقريري دار الاستشفاء للصحة النفسية والطب الشرعي أن الطاعن خطف المجني عليها وواقعها بغير رضائها لانعدام إرادتها لكونها مصابة بآفة عقلية فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع وعول عليه ضمن ما عول في قضائه، وهو ما يتضمن الرد على ما أثاره دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع في شأن اعتراف المحكوم عليه فإنه يكون بريء من أي شائبة في هذا الخصوص. هذا إلى أنه لما كان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة جاء مقصوراً على النعي على الاعتراف الصادر منه بأنه نتيجة إرادة غير حرة دون إثارة واقعة تناوله أقراص مخدرة وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة ردها على دفاع لم يثر أمامها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما يؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً. كما هو الحال في واقعة الدعوى - بما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما وجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من انتهاء التقرير إلى انعدام إرادة المجني عليها لكونها مصابة بآفة عقلية يكون على غير أساس، كما أنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل حالة المجني عليها العقلية، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.