جلسة 10 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج نائب رئيس
المحكمة، محمد عبد العال، نبيه زهران وحمدي أبو الخير.
-------------------
(40)
الطعن رقم 21090 لسنة 68
القضائية
(1)نقض
"ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
حق المدعي المدني في
الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما
دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز
المتهم.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في
القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
مثال.
(3) حكم "بياناته"
"تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم على
الأسباب التي بني عليها.
قضاء المحكمة الاستئنافية
بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة. وجوب أن ترد على أسباب الحكم المستأنف وبيان أسباب
البراءة.
إغفال الحكم المطعون فيه
بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة التي ساقها الحكم الابتدائي وعدم إشارته إلى ما
ورد به من دليل ورأي المحكمة فيه. قصور.
(4) دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات
المحاكمة". حكم "بطلانه".
قضاء الحكم المطعون فيه
بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية
للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه. أساس ذلك؟
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تبرئة المطعون ضده - السابق القضاء بإدانته ابتدائياً - ورفض الدعوى المدنية على محض قول بأن الاتهام على سند غير صحيح من القانون أو الواقع حيث أعلن المتهم بصفته ممثلاً للشركة وليس مرتكباً للفعل وأن الجريمة شخصية وأن المتهم ليس له صلة بذلك ومن ثم يضحى الاتهام محل شك وهي عبارات مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم وغامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم إرسالاً دون أن يبين واقعة الدعوى أو يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها ويوضح كيف فقد الاتهام سنده في الواقع والقانون.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادراً بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، لما كان ذلك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها الحكم الابتدائي في إدانة المطعون ضده فلم يشر إلى ما ورد به من أن المتهم هو مرسل الإنذار سند الدعوى وتم تداوله بين المحضرين متضمناً عبارات لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وعدم بيان رأي المحكمة فيها يعيبه بالقصور.
4 - لما كان يبين من مطالعة المفردات أن المدعي بالحقوق المدنية لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة وللقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
الوقائع
أقام الطاعن دعواه بطريق
الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده بوصف أنه تعدى عليه بالقذف
والسب العلني بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى، وطلب عقابه بالمواد
302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام
بحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي
بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف
ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........
المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إنه من المقرر أنه
إذا فوت المدعي بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا
الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة
بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً
أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف
يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن
يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعي بالحقوق المدنية مع مراعاة ألا ينبني على
طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم. لما كان ذلك،
وكان المدعي بالحقوق المدنية وإن ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض
مدني مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً بعدم استئنافه له إلا أنه لما كانت المحكمة
الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية
فقد غدا هذا الحكم قضاء قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضاه المدعي
بالحقوق المدنية ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه المدعي
بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة
المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه قصور في التسبيب وبطلان في
الإجراءات ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت والنفي وأغفل الرد على
أسباب حكم محكمة أول درجة القاضي بالإدانة والتعويض المدني المؤقت وأن المحكمة قضت
في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون إعلان الطاعن بالحضور مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تبعاً
لذلك على قوله "حيث إن المحكمة بعد مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام المسند
للمتهم على سند غير صحيح من القانون والواقع حيث أعلن المتهم بصفته ممثلاً للشركة
وليس مرتكباً الفعل والمعروف قانوناً أن الجريمة شخصية وأن المتهم ليس له صلة بذلك
ومن ثم يضحى الاتهام محل شك وتتعين براءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات
جنائية مع رفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تبرئة المطعون ضده - السابق القضاء بإدانته
ابتدائياً ورفض الدعوى المدنية - على محض قول بأن الاتهام على سند غير صحيح من
القانون أو الواقع حيث أعلن المتهم بصفته ممثلاً للشركة وليس مرتكباً للفعل وأن
الجريمة شخصية وأن المتهم ليس له صلة بذلك ومن ثم يضحى الاتهام محل شك وهي عبارات
مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم وغامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم
إرسالاً دون أن يبين واقعة الدعوى أو يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها ويوضح
كيف فقد الاتهام سنده في الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء كان صادراً بالإدانة أو
البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي
قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين في
حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة وإذا كان الحكم
المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة
الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها
ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، لما
كان ذلك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها الحكم
الابتدائي في إدانة المطعون ضده فلم يشر إلى ما ورد به من أن المتهم هو مرسل
الإنذار سند الدعوى وتم تداوله بين المحضرين متضمناً عبارات لو صحت لأوجبت عقاب من
أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وعدم بيان رأي المحكمة فيها يعيبه بالقصور.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات أن المدعي بالحقوق المدنية لم يعلن
بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد
المدعي بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من
غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن
يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن
الحكم يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة وللقصور في
التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى
المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.