الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 21090 لسنة 68 ق جلسة 10 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 40 ص 269

جلسة 10 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، نبيه زهران وحمدي أبو الخير.

-------------------

(40)
الطعن رقم 21090 لسنة 68 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز المتهم.
(2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
مثال
.
(3)
حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها.
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة. وجوب أن ترد على أسباب الحكم المستأنف وبيان أسباب البراءة.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة التي ساقها الحكم الابتدائي وعدم إشارته إلى ما ورد به من دليل ورأي المحكمة فيه. قصور
.
(4)
دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه. أساس ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أنه إذا فوت المدعي بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامه بطريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعي بالحقوق المدنية مع مراعاة ألا ينبني على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية وإن ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً بعدم استئنافه له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فقد غدا هذا الحكم قضاء قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضاه المدعي بالحقوق المدنية ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تبرئة المطعون ضده - السابق القضاء بإدانته ابتدائياً - ورفض الدعوى المدنية على محض قول بأن الاتهام على سند غير صحيح من القانون أو الواقع حيث أعلن المتهم بصفته ممثلاً للشركة وليس مرتكباً للفعل وأن الجريمة شخصية وأن المتهم ليس له صلة بذلك ومن ثم يضحى الاتهام محل شك وهي عبارات مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم وغامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم إرسالاً دون أن يبين واقعة الدعوى أو يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها ويوضح كيف فقد الاتهام سنده في الواقع والقانون.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادراً بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، لما كان ذلك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها الحكم الابتدائي في إدانة المطعون ضده فلم يشر إلى ما ورد به من أن المتهم هو مرسل الإنذار سند الدعوى وتم تداوله بين المحضرين متضمناً عبارات لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وعدم بيان رأي المحكمة فيها يعيبه بالقصور.
4 - لما كان يبين من مطالعة المفردات أن المدعي بالحقوق المدنية لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة وللقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده بوصف أنه تعدى عليه بالقذف والسب العلني بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى، وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أنه إذا فوت المدعي بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعي بالحقوق المدنية مع مراعاة ألا ينبني على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية وإن ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً بعدم استئنافه له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فقد غدا هذا الحكم قضاء قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضاه المدعي بالحقوق المدنية ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه قصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت والنفي وأغفل الرد على أسباب حكم محكمة أول درجة القاضي بالإدانة والتعويض المدني المؤقت وأن المحكمة قضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون إعلان الطاعن بالحضور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تبعاً لذلك على قوله "حيث إن المحكمة بعد مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام المسند للمتهم على سند غير صحيح من القانون والواقع حيث أعلن المتهم بصفته ممثلاً للشركة وليس مرتكباً الفعل والمعروف قانوناً أن الجريمة شخصية وأن المتهم ليس له صلة بذلك ومن ثم يضحى الاتهام محل شك وتتعين براءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية مع رفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تبرئة المطعون ضده - السابق القضاء بإدانته ابتدائياً ورفض الدعوى المدنية - على محض قول بأن الاتهام على سند غير صحيح من القانون أو الواقع حيث أعلن المتهم بصفته ممثلاً للشركة وليس مرتكباً للفعل وأن الجريمة شخصية وأن المتهم ليس له صلة بذلك ومن ثم يضحى الاتهام محل شك وهي عبارات مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم وغامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم إرسالاً دون أن يبين واقعة الدعوى أو يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها ويوضح كيف فقد الاتهام سنده في الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء كان صادراً بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، لما كان ذلك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها الحكم الابتدائي في إدانة المطعون ضده فلم يشر إلى ما ورد به من أن المتهم هو مرسل الإنذار سند الدعوى وتم تداوله بين المحضرين متضمناً عبارات لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وعدم بيان رأي المحكمة فيها يعيبه بالقصور. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات أن المدعي بالحقوق المدنية لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة وللقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2783 لسنة 65 ق جلسة 11 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 42 ص 279

جلسة 11 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(42)
الطعن رقم 2783 لسنة 65 القضائية

تبغ. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض. قصور.

---------------
لما كان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها أو الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: "أ" مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. "ب" .... "ج" ... "د" خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 آنف الذكر كما لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فضلاً عن أن البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً في الحالة الثانية وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 450 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب كمية التبغ المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى وزير المالية مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة....... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً تعويضاً. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب التبغ وقضى بإلزامه بأن يدفع تعويضاً قدره 450 جنيهاً قد شابه البطلان، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي استند إليها في قضائه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ومن عدم دفعه للاتهام بدفاع مقبول لذا ترى المحكمة عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج - وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنها تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى معاقبة المتهم جنائياً وكانت القاعدة أن كل من سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني وحيث إن المدعي بالحق المدني قد أصيب بأضرار بالغة نتيجة تهريب كمية التبغ المبينة بالأوراق الأمر الذي يتعين معه إجابته لطلباته". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله: "وحيث إن المتهم أقر أن الأرض تخضع لسلطانه حيث إنه مستأجرها بما يكون معه دفاعه من أن الأرض لا تخصه دفاعاً غير صحيح أما عن أن اعترافه كان وليد إكراه فذلك دفاع عار من الصحة". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: "أ" مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. "ب" .... "ج" ... "د" خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 آنف الذكر كما لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فضلاً عن أن البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً في الحالة الثانية وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 450 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 22503 لسنة 61 ق جلسة 11 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 41 ص 275

جلسة 11 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

--------------

(41)
الطعن رقم 22503 لسنة 61 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. تقادم.
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم. هو بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة. لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". دعوى مدنية.
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني
.
 (3)
دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بتعذر رؤية الشاهد لواقعة الاعتداء على المجني عليه. غير مقبول لأول مرة أمام النقض. علة وأساس ذلك؟
 (4)
نقض "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.
مثال.

--------------
1 - لما كان العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة التي تقرره المحكمة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 14 من أكتوبر سنة 1991 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من ذلك الشهر وأودعت أسباب طعنهما بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1991، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم الحادي عشر من فبراير سنة 2001 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
3 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بتعذر رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث، فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما ضربا...... بعصا شوم على رأسه وجسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونا قاصدين من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت وقد صدر الضرب عن اتفاق بينهما. وأحالتهما إلى المحكمة جنايات....... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الضرب المفضي إلى موت المجني عليه، إلا أن المحكمة بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدر قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 14 من أكتوبر سنة 1991 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من ذات الشهر وأودعت أسباب طعنهما بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1991، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم الحادي عشر من فبراير سنة 2001 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه لما كان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك بأنهما دفعا باستحالة رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع كما أغفل الفصل في الاتهام الموجه لمتهم آخر أحيل معهما للمحاكمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى إدانة الطاعنين بالجريمة المسندة إليهما رتب على ذلك توافر مسئوليتهما المدنية وإلزامهما بالتعويض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بتعذر رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث، فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منهما التحدي بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن في قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 33396 لسنة 69 ق جلسة 15 / 11/ 2001 مكتب فني 52 ق 164 ص 856

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.

----------------

(164)
الطعن رقم 33396 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
.
 (2)
اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس. ماهيتها؟ المادة 112 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
عقوبة السجن. وجوب ألا تنقص عن ثلاث سنوات. المادة 16 عقوبات.
إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة السجن لمدة سنتين. خطأ في القانون يوجب التصحيح
.
(3)
نقض "نطاق الطعن" "المصلحة في الطعن".
الأصل التقيد بأسباب الطعن.
عدم جواز الخروج عنها والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء إلا لمصلحة المتهم.

-----------------
1 - لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت جريمة الاختلاس وهي الجريمة الأشد معاقب عليها بالمادة 112 بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً "مندوب تحصيل بمكتب التأمينات الاجتماعية.... اختلس الأموال البالغة قيمتها ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهاً وثلاثمائة مليم والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه في الزمان والمكان سالف الذكر وبذات الصفة آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي قسائم إيصالات التحصيل المبينة بالأوراق حال كونه مختصاً بتحريرها وفي حوزته وذلك بجعل واقعات مزورة في صورة واقعات صحيحة بأن أثبت بتلك القسائم سالفة الذكر والثابتة بالدفاتر مبالغ مالية أقل من المحصل فعلاً كما أنه أجرى تغييراً في بيانات تواريخ بعض هذه القسائم والإيصالات لا تتفق مع تواريخ التوريد وقد استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها للاحتجاج بها لدى جهة عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين عما أسند إليه وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية العقوبة المقضي بها عليه وبتغريمه مبلغ ألفين وخمسمائة واثنين جنيه.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي الاختلاس والتزوير وطبق في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة سنتين باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - قد خالف القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الجريمة الأشد مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي الاختلاس والتزوير، وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 2502 جنيه. عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ، ب، 118، 118 مكرر، 119/ 2، 119 مكرر/ هـ، 211، 214 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت جريمة الاختلاس وهي الجريمة الأشد معاقبُ عليها بالمادة 112 بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.

الطعن 1927 لسنة 64 ق جلسة 15 / 11/ 2001 مكتب فني 52 ق 163 ص 852

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي نائبي رئيس المحكمة، عاطف خليل وعبد الرسول طنطاوي.

---------------------

(163)
الطعن رقم 1927 لسنة 64 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة. كفايته سنداً للبراءة. حد ذلك؟
إغفال الحكم بيان ركن الخطأ ومدى توافره في حق المطعون ضده واستناده في تبرير قضاءه بالبراءة إلى عبارات مجملة مبهمة. قصور.

--------------------
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضده الأول، ذلك أنه بعد أن أورد أقوال المجني عليه "الطاعن" وأقوال المتهم - المطعون ضده الأول - والذي قرر أنها مؤيدة بأقوال ثلاثة من الشهود خلص إلى القول بأن الواقعة على النحو السالف سرده تحوطها الشك ولا يقدح في ذلك تلك العبارة التي ساقها الحكم واستند إليها في تبرير قضاءه بالبراءة لأنها جاءت في بيان مجمل مبهم لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضده الأول. فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أن الأول تسبب بخطئه في إصابة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ملك المطعون ضده الثاني بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلب عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين 78 لسنة 1976، 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سيل التعويض المؤقت. ومحكمة....... قضت حضورياً بتغريم المتهم الأول مائتي جنيه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المدعي بالحق المدني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة الإصابة الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الأسباب جاءت قاصرة وفقاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجناية، كما بنى قضاءه بالبراءة على الشك في الواقعة رغم أنه أورد أن المطعون ضده الأول قرر أنه هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بالسيارة قيادته إثر خطأ من سيارة أخرى هي التي تسببت في وقوع الحادث مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضده الأول ذلك أنه بعد أن أورد أقوال المجني عليه "الطاعن" وأقوال المتهم - المطعون ضده الأول - والذي قرر أنها مؤيدة بأقوال ثلاثة من الشهود خلص إلى القول بأن الواقعة على النحو السالف سرده تحوطها الشك ولا يقدح في ذلك تلك العبارة التي ساقها الحكم واستند إليها في تبرير قضاءه بالبراءة لأنها جاءت في بيان مجمل مبهم لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضده الأول فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.

الطعن 18819 لسنة 62 ق جلسة 15 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 162 ص 848

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(162)
الطعن رقم 18819 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد الإتجار في المواد المخدرة. تقديره. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لاستخلاص غير سائغ في نفي قصد الإتجار في جريمة إحراز مخدر.

---------------
لما كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الملازم أول...... ضابط مباحث....... حرر محضراً مؤرخاً 19/ 9/ 1989 أثبت فيه أن التحريات السرية التي قام بها دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً...... - المطعون ضده - يتجر بالمواد المخدرة ويروجها من مسكنه، وإذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضده وتفتيشه وتفتيش مسكنه، فقد انتقل الضابط - مجري التحريات - حيث تم ضبط المطعون ضده على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه، وحرر الضابط المذكور محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط والتفتيش وأنه بمواجهة المطعون ضده بالمخدر المضبوط اعترف له بأن المضبوطات تخصه وأنه يحوزها بقصد الإتجار، وفي التحقيقات أكد الشاهد ضابط الواقعة ما نمى إلى علمه من تحريات وما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتفتيش من أن المطعون ضده أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار وأنه اعترف له بذلك. لما كان ذلك، وكان قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وكان ما استخلصه الحكم من نفي قصد الإتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال الشاهد ضابط الواقعة، كما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي، جاء مرسلاً لم يقم الدليل عليه وليس له أصل في الأوراق وكان - جميع ما تقدم - له أثره في منطق واستدلاله مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغرميه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي ونفى عنه الإتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال خالف الثابت في الأوراق، ذلك أن ما استخلصه الحكم من نفي قصد الإتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال الشاهد ضابط الواقعة، كما أن ما ذهب إليه الحكم من إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي، جاء مرسلاً، ولم تقم المحكمة بالتدليل عليه، وكان لكل ذلك أثره في منطق الحكم واستدلاله. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بقوله "دلت التحريات السرية التي قام بها الملازم أول...... على أن المتهم...... المقيم بدائرة قسم...... يحرز كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي. فاستصدر إذناً من النيابة العامة المختصة بضبطه وتفتيشه، وتنفيذاً لهذا الإذن قام بضبطه، وبتفتيشه عثر بداخل جيب قميصه على لفافة تحوي مخدر الحشيش أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي" وبعد أن ساق الحكم أدلة الثبوت في الدعوى أورد مضمون أقوال الضابط شاهد الواقعة بما لا يخرج عما أورده في تحصيله للواقعة ثم نفى قصد الإتجار عن المطعون ضده بقوله "إن المحكمة ترى بأن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما بقصد التعاطي". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الملازم أول...... ضابط مباحث...... حرر محضراً مؤرخاً 19/ 9/ 1989 أثبت فيه أن التحريات السرية التي قام بها دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً....... - المطعون ضده - يتجر بالمواد المخدرة ويروجها من مسكنه، وإذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضده وتفتيشه وتفتيش مسكنه، فقد انتقل الضابط - مجري التحريات - حيث تم ضبط المطعون ضده على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه، وحرر الضابط المذكور محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط والتفتيش وأنه بمواجهة المطعون ضده بالمخدر المضبوط اعترف له بأن المضبوطات تخصه وأنه يحوزها بقصد الإتجار، وفي التحقيقات أكد الشاهد ضابط الواقعة ما نمى إلى علمه من تحريات وما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتفتيش من أن المطعون ضده أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار وأنه اعترف له بذلك. لما كان ذلك، وكان قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وكان ما استخلصه الحكم من نفي قصد الإتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال الشاهد ضابط الواقعة، كما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي، جاء مرسلاً لم يقم الدليل عليه وليس له أصل في الأوراق وكان - جميع ما تقدم - له أثره في منطق الحكم واستدلاله مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة
.

الطعن 944 لسنة 65 ق جلسة 17 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 43 ص 283

جلسة 17 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، رفعت طلبة وحمدي أبو الخير.

----------------

(43)
الطعن رقم 944 لسنة 65 قضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
 (2)
تبديد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
الاختلاس في جريمة التبديد. مناطه. انتقال حيازة الشيء بصفة أمانة للمتهم واختلاسه له.
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. مناط تحققه؟
العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة. بحقيقة الواقع
.
 (3)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر من اختلاس المتهم للمبلغ المسلم إليه واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة لإيصال الأمانة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. قصور.
 (4)
تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. متى كان مخالفاً للحقيقة.
دفاع الطاعن بعدم تسلمه المبلغ محل الاختلاس. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه، وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع.
3 - لما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن تسلم من المدعية بالحقوق المدنية المبلغ المنسوب إليه اختلاسه بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيعه وعليه شهود لتوصيله إلى..... فلم يقم بتوصيله إليه واختلسه لنفسه إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية وبني على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت توافر أركان هذه الجريمة في حقه كما هي معرفة في القانون واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى إيصال الأمانة المقدم من المدعية بالحقوق المدنية دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة.
4 - من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان دفاع الطاعن على نحو ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة........ ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وإلزامه بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من بيان أركان الجريمة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن، وأغفل الرد على دفاعه بأنه لم يتسلم المبلغ المنسوب إليه تبديده وأنه وقع على الإيصال سند الدعوى على بياض، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة التي يستند إليها في إدانة الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تتحصل فيما سطر بعريضة الدعوى المباشرة المعلنة للمتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيع المعلن إليه الأول وعليه شهود فقد استلم مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه مصري لا غير على سبيل الأمانة لتوصيله إلى المقيم بناحية....... وحيث إن المعلن إليه الأول لم يقم بتوصيل هذا المبلغ واختلسه لنفسه إضراراً بالمطالبة مما يوجب عقابه طبقاً للمادة 341 عقوبات، وختمت صحيفة دعواها المباشرة المعلنة للمتهم بمطالبته بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وحيث إن وكيل المدعي بالحق المدني حضر الجلسة وقدم حافظة مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى، وبجلسة 17/ 1/ 1993 قرر باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإيصال سند الدعوى وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وقد أجرت النيابة العامة التحقيق في الطعن بالتزوير وأحالته إلى قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن...... لتحقيق دفاعه هذا بيد أن قسم الأدلة الجنائية انتهى إلى نتيجة حاصلها أن المتهم هو الموقع بخط يده على إيصال الأمانة سند الدعوى الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى إسناد الاتهام إلى المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج وألزمته المصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 أ. ج، وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم فترى إجابة المدعية بالحق المدني إلى طلباتها وفق منطوق الحكم". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه، وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن تسلم من المدعية بالحقوق المدنية المبلغ المنسوب إليه اختلاسه بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيعه وعليه شهود لتوصيله إلى....... فلم يقم بتوصيله إليه واختلسه لنفسه إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية وبني على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت توافر أركان هذه الجريمة في حقه كما هي معرفة به في القانون واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى إيصال الأمانة المقدم من المدعية بالحقوق المدنية دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن محامياً حضر عن الطاعن بجلسة وتمسك بدفاع مؤداه أن الطاعن لم يتسلم من المدعية بالحقوق المدنية المبلغ المنسوب إليه اختلاسه، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان دفاع الطاعن على نحو ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث لو صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى
.