الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أبريل 2014

الطعن رقم 3108 لسنة 80 ق جلسة 26 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللــه محمد                نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاصم الغايـــش                وأحمد عبد الـــودود
                              وياسر الهمشـــرى             نواب رئيس المحكمــة
                                                 ومحمد أنيــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 28 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3108 لسنة 80 ق 0
المرفوع من
محمود محمد فكرى
عزمى محمد فكـرى
جمال عبد الرءوف بدر                                                  المحكوم عليــهم
ضــد
النيابة العامــة
ورثة المجنى عليه " مصبح السيد محمد علام"                           مدعين بالحق المدنى
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- محمود محمد فكرى " طاعن " 2- عزمى محمد فكرى " طاعن " 3- مطيع محمد فكرى 4- السيد محمد فكرى 5- جمال عبد الرءوف فكرى " طاعن "  فى قضية الجناية رقم 14643 لسنة 2008 جنايـات السنبلاويــن ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1347 لسنة 2008 ) بوصف أنهم فى يوم 25 من أغسطس سنة 2008 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية 0
 أولا ً :ـ قتلوا المجنى عليه مصبح السيد محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخـاص " شوم " وتوجهوا إليه بمحل إقامته وما أن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهمون من الأول إلى الرابع ضرباً بالشوم على جميع أنحاء جسده وما أن خارت قواه وضعفت مقاومته حتى عاجله المتهم الأول بضربتين على رأسه قاصدين إزهاق روحه حال قيام المتهم الخامس بإشهار سلاح أبيض جنزير فى وجه المارة لمنع أى منهم للتدخل لإنقاذه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 0
ثانياً:ـ أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " جنزير ـ شوم " وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية 0
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجنى عليه قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى والخامس وغيابياً للثالث والرابع فى 24 من ديسمبر سنة 2009 عملاً  بالمادتين رقمى 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 81 والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ومصادرة الأدوات المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا متضامنين للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
        فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فـــى 30 من ديسمبر سنة 2009 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن فى 3 ، 21 من فبرايـــر سنة 2010 موقعاً عليها من الأساتذة / بهاء الدين أبو شقه وفرج عبد العال الحداد المحامين0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق ، ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائى بركنيه العلم والإرادة ودلل على توافر نية القتل بما لا يؤدى إلى توافرها ، ودلل قاصراً على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد رغم خلو الأوراق من الدليل عليهما ومما ثبت من الأوراق من انتفاء علم الطاعنين بتواجد المجنى عليه بمكان الواقعة الأمر الذى يرشح إضفاء صورة الضرب المفضى إلى الموت على الواقعة وليس القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ولم يستظهر الحكم رابطة السببية بين ما أتاه الطاعنون والنتيجة التى انتهت إليها الواقعة وهى موت المجنى عليه رغم ما تمسكوا به من عدم تناسب الأداة المستخدمة فى التعدى والتى لم يثبت وجود دماء عليها أو كسر بها رغم شدة الإصابات التى أثبتها الكشف الطبى على المجنى عليه ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً ، ولم يورد الحكم مؤدى التقرير الطبى الشرعى واكتفى من ذلك بإيراد النتيجة التى انتهى إليها ، ولم يعن الحكم برفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، وانتهى الحكم إلى مساءلتهم جميعاً عن القتل العمد رغم عدم وجود اتفاق بينهم على ارتكابها مما لا يرتب التضامن فى المسئولية بينهم ويكون القدر المتيقن فى حق الطاعنين الأول والثانى هو جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون غيرها ، ودان الطاعن الثالث رغم عدم مشاركته بدور فى الواقعة، وتساند فى الإدانة إلى أقوال الشاهدين الثانى والثالثة رغم تعدد روايتهما فى شأن مشاهدتهما الواقعة وكيفية حدوثها ، والتفت عن أقوال الشاهد محمود الصادق السائق للجرار ، ورد على ما تمسك به الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى بما لا يصلح رداً ، كما أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة شابها القصور إذ خلت من معاينة لمكان الحادث ، وخلا الحكم من بيان إصابات الطاعن الأول ، ولم يستظهر اسم نجلى المجنى عليه المدعيين بالحق المدنى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً ـ ومنها القتل العمد إذا توافر القصد الخاص كما هو الحال فى الدعوى المطروحــــة ـ لا تتطلب غير القصد العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، ويكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق فى الدعوى الراهنة ـ وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى  يأتيها الجانى وتكشف عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى مرجعه إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى بيان سائغ وجلى فى توافرها فى حق الطاعنين ، وكان سبق الإصرار كما نصت عليه المادة 231 من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمــر أو موقوفاً على شرط ، وهو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر هذا الظرف كافياً وسائغاً فى إثبات توافره فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية فى مسألة يختص قاضى الموضوع بتقديرها طالما يقيمها على ما ينتجها ولا يجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن العقوبة المقضى بها وهى السجن المؤبد تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار هذا الظرف 0 لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد أو توافره فى الواقعة التى دانت الطاعنين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد مع سبق الإصرار كما هى معرفة به فى القانون وكان النعى بأن الواقعة مجرد جناية الضرب المفضى إلى الموت لا يعدو أن يكون منازعة وجدلاً موضوعياً فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ إن فى قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التى  أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ، ويضحى ما يثار فى هذا الصدد غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بانقطاع رابطة السببية أمام محكمة الموضوع فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها 0 لما كان ذلك ، وكان خلو العصا المضبوطة من أى أثر للدماء أو كسور لا يقدح فى استدلال الحكم مـــن حصول الاعتداء على المجنى عليه بمثل هذه الأداة أياً كانت ، وذلك استناداً إلى جماع الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة ـ من بعد ـ بأن تتحدث عن عدم وجود أثار لدماء أو كسر بها إذ إن مفاد سكوتها أنه لم يكن لذلك من أثر فى تكوين عقيدتها إثباتـاً أو نفياً ، فالمحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلالات بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وكان الطاعنون لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق فى هذا الشأن فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل النتيجة التى انتهى إليها التقرير الطبى من وجود كسر منخسف بالجمجمة أدى إلى فشل المراكز الحيوية فى المخ وهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وانتهى بالوفاة وأن ذلك ينشأ من المصادمة بجسم راض أياً كان نوعه فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق ، فضلاً عن أن البين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر شيئاً عن قالة التناقض بين هذين الدليلين فى عبارة صريحة تشتمل على المراد من هذا الدفاع ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يسوغ له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين بما يرتب فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية بينهم ويكون كل منهم مسؤلاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات فإن النعى فى هذا الصدد يكون غير سديد ، كما أن من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً ومنطقاً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى  وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بأن الحكم أدانه رغم عدم مشاركته بدور فى الجريمة هو من قبيل نفى التهمة الذى هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى  أوردها الحكم فإن ما يثار فى هذا الوجه للنعى لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى  يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى  تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى  ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون بيان العلة كما أنها غير ملزمة بتحديد مصدر الدليل من الأوراق مادام له أصل فيها ـ وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون ـ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها وأن فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى  أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى رداً سائغاً مثبتاً اعتداء الطاعنين على المجنى عليه ابتداء ، وكانت حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهمين هم الذين اعتدوا على المجنى عليه ، وإذ كان تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلقاً بالموضوع ولمحكمة الموضوع أن تفصل فيه بلا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى انتهت عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن النعى على الحكم بشأن الرد على هذا الدفاع يكون فى غير محله ، فضلاً عن أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر ظرف سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى معه حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له أو إعمال الخطة فى إنفاذه ، وكان الحكم قد أثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه وإنفاذ هذا الاتفاق فلا محل لما أثاره الطاعنون بهذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 21/10/2009 أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب اتخاذ ثمة إجراء بشأن ما أثاره من قصور تحقيقات النيابة العامة إذ لم تجر معاينة لموقع الحادث ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى أجرى فى مرحلة سابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن الأول ـ بفرض إثارة ذلك ـ لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن نعى الطاعن إغفال إصاباته لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحق المدنى وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ـ عدا تاريخ صـدوره ـ  فإن خلو الحكم من هذا البيان لا يبطله مادام محضر الجلسة قد استوفاه ويكون النعى على الحكم غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أمين الســـر                                                   نائب رئيس المحكمة    

الطعن رقم 1626 لسنة 75 ق جلسة 22 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجـــاب         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمــد        هانــى حنـــــا
                              وأحمد عبد الــودود        نواب رئيس المحكمــة
                                              وليد حمـــزة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على الخولى
وأمين الســر السيد / محمد جاب اللـه
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين  6 من ذى الحجة  سنة 1433 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1626 لسنة 75 ق 0
المرفوع من 
البير فخرى عطا اللـه بخيت
ضــد
النيابة العامــة 
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11554 لسنة 2003 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2732 لسنة 2003  )
        بوصف أنه فى يوم 25 من نوفمبر لسنة 2002 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة 0
1-           اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما تصريح مؤقت مطبوع برقم 285899 وتوكيل ببيع سيارة يحمل رقم
87/2002 توثيق قليوب وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء المحررين سالفى الذكر على غرار التصريحات المؤقتة والتوكيلات الصحيحة وساعده بأن أعطاه البيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين لإدارة مرور الجيزة ومكتب توثيق قليوب وشفع ذلك ببصمة خاتم مقلد لشعار الجمهورية إحدهما لإدارة مرور الجيزة والآخر لمأمورية توثيق قليوب وكذا للكودين الخاصين بمأمورية توثيق قليوب فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
ب ـ قلد بواسطة غيره أختام المصالح الحكومية وهى خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور الجيزة " مأمورية توثيق قليوب وخاتمين كوديين للمأمورية سالفة الذكر واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين سالفى الذكر 0
ج – استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن قدمها لضابط الدورية بقسم روض الفرج مع علمه بتزويره 0
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة  
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من سبتمبر سنة 2004 عملاً بالمواد 40/ 2 ، 3 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررين المضبوطين 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أكتوبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من نوفمبر سنة 2004 موقع عليها من الأستاذ / صبرى محمد السيد بسيونى المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد أختام لجهة حكومية واستعمالها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ـ ذلك أنه لم يلم بوقائع الدعوى إلماماً كافياً ولم يورد مضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ولم يدلل على اشتراكه فى التزوير بأية صورة من صور الاشتراك وأن أسبابه أقيمت على الظن والاحتمال ولا تكفى لإدانته ودانه عن تهمة استعمال المحررات المزورة دون أن يدلل على توافرها فى حقه ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانتفاء علمه بتزوير تلك المحررات وانتفاء مصلحته فى التمسك بها ـ كما اطرح دفعه ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ به إطراحه وما قاله بشأن الاستيقاف لا يتفق وصحيح القانون ـ واستخلص الواقعة من أقوال ضابطها وعول عليها فى الإدانة رغم ما شابها من تناقض واضح بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أورده منها لم يرد إلا بتحقيقات النيابة وأورد حال تحصيله لواقعة الدعوى ما لا أصل له فى الأوراق ولم يرد على لسان شهودها بالتحقيقات كل ذلك ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه عدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان كاف خلافاً لما ذهب الطاعن بأسباب طعنه بما يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول 0 لما كان ذلك ـ وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ـ ولما كان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ـ وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اقتنعت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ـ وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ـ فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد فى الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين مثبت لا على افتراض لم يصح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكفى لحمل قضائه ويكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن على ارتكاب جريمتى التزوير وتقليد الأختام فإن هذا حسبه ـ ليستقيم قضاؤه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن أسباب الحكم لا تكفى لإدانته يكون فى غير محله 0 هذا إلى أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور طالما أنه قد دانه عن جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى العقوبة المقررة لتهمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله0 لما كان ذلك ـ وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وتغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويشهد لقيامه ـ وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير المحرر بأن اتفق مع آخر مجهول وأمده بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه للضابط حال مروره على السيارة المتروكة أمام الكنيسة منذ فترة زمنية طويلة مع علمه بتزويره فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير فيه يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً واطرح دفاعه فى هذا الشأن ورد عليه رداً سليماً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن قيام مصلحة للجانى فى جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائى أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه وليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجانى على ارتكاب الجريمة هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنائى وغير مؤثرة فيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ـ وكان الحكم قد أثبت بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً فى موضع الشبهات والريب وذلك بتركه للسيارة لفترة زمنية طويلة فى موقع حساس أمنياً وحضوره فى منتصف الليل لأخذها وهو وقت مريب واستجلاءاً  لملكية السيارة واستبعاداً لشبهة سرقتها وتركها فى هذا المكان ـ كل هذا يبرر للضابط استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وإذ ادعى الطاعن ملكيته لتلك السيارة وقدم للضابط توكيل بيع سيارة وتصريح تسيير مؤقت لها انتهى أجله بأسماء آخرين فقد حق له اقتياده لقسم الشرطة للتحرى عن حقيقة ملكيته للسيارة وعلاقته بمالكيها دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله 0 هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لقصوره فى الرد على دفعه ببطلان القبض عليه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة مستقلة عن القبض ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض عليه يكون على غير أساس 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإن تناقض أقوال الشاهد فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ولا يقدح فى سلامة الحكم أنه ذكر استخلاص أقوال ضابط الواقعة من محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة مع أنها لم ترد بنصها الذى حصله الحكم إلا فى أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ فى تحديد مصدر الدليل ـ بفرض وقوعه لا يضيع أثره مادام له أصل صحيح فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتهـــا ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض 0
        لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســــر                                             نائب رئيس المحكمة 

الجمعة، 18 أبريل 2014

الطعن رقم 7054 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 /2013

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم          نـائب رئيس المحكمـة 
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد إبراهيم راشد      ,    هـــــــادى عبد الرحمن             
                               هشـــــــــام والـــــــــــــي         ,     والـــــــــيــــــد عـــــــــــــــادل
                                             نواب رئيس المحكمة
 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم . 
وأمين السر السيد / حسين بدرخان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب  سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7054 لسنة 4 القضائيـة  .
المرفوع مـن :
محمدي على السيد الحلوى
ضـــد :
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6906 لسنة 2006 جنح مركز قطور بوصف أنه فى يوم 8 من مايو لسنة 2006 بدائرة مركز قطورـــــــ محافظة الغربية ـــــــ     خالف شروط التراخيص الممنوحة له من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم ., وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ,22/1 ,22مكرر/1 ,3 ,29 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بشأن تنظيم أعمال البناء وبتاريخ 13 من يونيه لسنة 2009 وقضت محكمة قطور حضوري بتوكيل بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة ألف جنيهاً وغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال المخالفة ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين على نفقة المحكوم عليه والمصاريف , فأستأنف وقيد استئنافه برقم 3925 لسنة 2009 جنح مستأنف قطور بتاريخ 10 من ديسمبر لسنة 2009 قضى حضوري شخصي بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدوره الحكم نهائياً والتأييد فيما عدا ذلك ,
فطعن الأستاذ / حسن عبد السلام الحسيني المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر لسنة 2009 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها من حسن عبد السلام الحسيني المحامي            
وبجلسة    وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة غرفة المشورة حيث قررت التأجيل وإحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                          المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
         حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة اقامة بناء بالمخالفة لشروط الترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الذى أخذ به أسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ــ ذلك بعد أن أورد قيد ووصف النيابة ــ على قوله
وحيث أنه ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما أورد بمحضر الضبط من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المكونة للاتهام المنسوب إليه وقد توافرت أركانها القانونية قبله وإذا لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع تطمئن منه المحكمة لينال منها ويبرأ ساحته من الاتهام المسند إليه الأمر الذى يضحى معه الاتهام ثانياً فى حقه ثبوتاً يقنياً وتقضى المحكمة بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائيـة والزامــه بالمصاريف عملاً بنص المادة 313 من ذات القانون حيث أنه الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن المتهم قام بعمل .... دور أرضي ... . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صدر إثباتها بالحكم وغلا كان قاصراً . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مضمونها بما يفصح عن ماهيه أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . فإنه يكون معيباً فى البيان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
        فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى  .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 7821 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم          نـائب رئيس المحكمـة 
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد إبراهيم راشد      ,    هـــــــادى عبد الرحمن             
                             أحمد محمود شلتوت      ,     ســــــــــامـــــــح مـــــــــــروان
                                          " نواب رئيس المحكمة "
 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم . 
وأمين السر السيد / حسين بدرخان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب  سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7821 لسنة 4 القضائيـة  .
المرفوع مـن :
محمود عبد العزيز مندور أبو بكر
ضـــد :
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 971 لسنة 2009 جنح مركز أدكو
 بوصف أنه في يوم الأول من فبراير سنة 2009 بدائرة مركز أدكوـ
عرض للبيع شيء من أغذية الانسان فاسدة لانتهاء تاريخ صلاحيتها وطلبت عقابه بالمواد 1 ,7 ,8 , من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بقانون 281 لسنة 1994 والمواد 1 ,2 ,2 /2,3/,5/2 من قانون 10/66 ومحكمة جنح مركز أدكو الجزئية قضت غيابياً بجلسة 17 من مارس لسنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة عشرة الأف جنيه والنشر .
عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وحكمت المحكمة سالفة الذكر بجلسة 2 من يونيه لسنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 7229 لسنة 2009 مستأنف رشيد وحكمت محكمة رشيد ــ بهيئة استئنافية ــ غيابياً بجلسة 12 من أكتوبر لسنة 2009 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته بجلسة 4 من يناير لسنة 2010 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعن المحكوم عليه محمود عبد العزيز منصور خميس أبو بكر بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من مارس لسنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 6 من مارس لسنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / على شحاته أـبو سليم المحامي .
المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
         حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء من أغذية الإنسان بقصد البيع غير صالح للاستهلاك الأدمي لانتهاء صلاحيته قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حقه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلية الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها استرد من ذلك إلى أقواله " وحيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة ... وتكون الواقعة التى ارتكابها المتهم تكون فعلاً معافياً عليه قانوناً وكان قد ثبت فى يقين المحكمة ووجدانها أنه هو الذى ارتكب ذلك الفعل المؤثم وذلك حسبما هو ثابت فى المحضر المرفق بالأوراق وكان المتهم لم يقدم دفاع يناهض ما استقر فى وجدان هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه الحال كذلك معاقبته بالمادة 304/3 إجراءات جنائية بمواد الاتهام سالفة البيان " لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوتها ووقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صلة الطاعن بالأغذية المغشوشة ولم يبين كيف أن تلك الأغذية كانت معدة لبيع أو أن ما أتاه الطاعن بعد تداولاً للأغذية المغشوشة وخلا من بيان مؤدى الأدلة التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة باقي ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى  .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 7842 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم          نـائب رئيس المحكمـة 
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد إبراهيم راشد      ,    هـــــــادى عبد الرحمن             
                               هشـــــــــام الجنـــــــــــدي      ,     نواب رئيس المحكمة
                                             عصمت أبو زيد
 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم . 
وأمين السر السيد / حسين بدرخان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب  سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7842 لسنة 4 القضائيـة  .
المرفوع مـن :
سعيد محمد ربيع
ضـــد :
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8498 لسنة 2009 جنح مركز المحمودية بوصف أنه فى يوم 10 من أغسطس لسنة 2009 بدائرة مركز المحمودية قام بالتعدي بالبناء دون الحصول على الترخيص من الجهة الادارية المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 38 ,39 ,40 ,43 ,98 و12/1 من القانون 119 لسنة 2008
ومحكمة جنح مركز المحمودية الجزئية أمرت غيابياً بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال والمخالفة ولإزالة .
استأنف المحكوم عليه فى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5836 لسنة 2009 جنح مستأنف شمال دمنهور . ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً فى 11 من يناير لسنة 2010 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بسقوط الأمر الجنائي المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مثلى قيمة الأعمال المخالفة وعلى الجهة الادارية تطبيق صحيح القانون بشأن الإزالة .
فطعن الأستاذ / طارق عوض حمد المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير لسنة 2010 وبذات الجلسة أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / سعيد فتح الله زقيزق المحامي .
وبجلسة                 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة غرفة المشورة حيث قررت التأجيل وإحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                          المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
         حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها , وإلا كان الحكم قاصراً . كذلك يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الاجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كانت ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر المخالفة دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة , ودون أن يستظهر فى مدوناته كنه الأرض محل الواقعة كونها أرضاً زراعية أو فضاء مملوكة للدولة , كما أغفل بيان ما هيه الأفعال التى قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي على أرض الدولة لدية ومن ثم فإنه يكونه قاصراً التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة .  
        فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى  .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة