باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / جاب اللــه محمد
نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ عاصم الغايـــش وأحمد عبد
الـــودود
وياسر
الهمشـــرى نواب رئيس
المحكمــة
ومحمد
أنيــس
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد /
ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 28 من
شوال سنة 1432 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 3108 لسنة 80 ق 0
المرفوع من
محمود محمد فكرى
عزمى محمد فكـرى
جمال عبد الرءوف بدر
المحكوم عليــهم
ضــد
النيابة العامــة
ورثة المجنى عليه "
مصبح السيد محمد علام" مدعين بالحق المدنى
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- محمود
محمد فكرى " طاعن " 2- عزمى محمد فكرى " طاعن " 3- مطيع محمد
فكرى 4- السيد محمد فكرى 5- جمال عبد الرءوف فكرى " طاعن " فى قضية الجناية رقم 14643 لسنة 2008 جنايـات
السنبلاويــن ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1347 لسنة 2008 ) بوصف أنهم فى يوم 25
من أغسطس سنة 2008 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية 0
أولا ً :ـ قتلوا المجنى عليه مصبح السيد محمد
علام عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا
الغرض أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخـاص " شوم " وتوجهوا إليه بمحل
إقامته وما أن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهمون من الأول إلى الرابع ضرباً بالشوم
على جميع أنحاء جسده وما أن خارت قواه وضعفت مقاومته حتى عاجله المتهم الأول
بضربتين على رأسه قاصدين إزهاق روحه حال قيام المتهم الخامس بإشهار سلاح أبيض
جنزير فى وجه المارة لمنع أى منهم للتدخل لإنقاذه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 0
ثانياً:ـ أحرزوا
بغير ترخيص سلاحاً أبيض أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " جنزير ـ
شوم " وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية 0
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجنى عليه قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول
والثانى والخامس وغيابياً للثالث والرابع فى 24 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمادتين رقمى 230 ، 231 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون
رقم 165 لسنة 81 والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال نص المادة 32 من
قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ومصادرة الأدوات
المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا متضامنين للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد
جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والخامس
فى هذا الحكم بطريق النقض فـــى 30 من ديسمبر سنة 2009 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن
فى 3 ، 21 من فبرايـــر سنة 2010 موقعاً عليها من الأساتذة / بهاء الدين أبو شقه
وفرج عبد العال الحداد المحامين0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له
فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أدوات مما تستخدم فى
الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد شابه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق ،
ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائى بركنيه العلم والإرادة ودلل على توافر نية القتل
بما لا يؤدى إلى توافرها ، ودلل قاصراً على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد رغم
خلو الأوراق من الدليل عليهما ومما ثبت من الأوراق من انتفاء علم الطاعنين بتواجد
المجنى عليه بمكان الواقعة الأمر الذى يرشح إضفاء صورة الضرب المفضى إلى الموت على
الواقعة وليس القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ولم يستظهر الحكم رابطة
السببية بين ما أتاه الطاعنون والنتيجة التى انتهت إليها الواقعة وهى موت المجنى
عليه رغم ما تمسكوا به من عدم تناسب الأداة المستخدمة فى التعدى والتى لم يثبت وجود
دماء عليها أو كسر بها رغم شدة الإصابات التى أثبتها الكشف الطبى على المجنى عليه
ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً ، ولم يورد الحكم مؤدى التقرير
الطبى الشرعى واكتفى من ذلك بإيراد النتيجة التى انتهى إليها ، ولم يعن الحكم برفع
التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، وانتهى الحكم إلى مساءلتهم جميعاً عن القتل
العمد رغم عدم وجود اتفاق بينهم على ارتكابها مما لا يرتب التضامن فى المسئولية
بينهم ويكون القدر المتيقن فى حق الطاعنين الأول والثانى هو جريمة الضرب المفضى
إلى الموت دون غيرها ، ودان الطاعن الثالث رغم عدم مشاركته بدور فى الواقعة،
وتساند فى الإدانة إلى أقوال الشاهدين الثانى والثالثة رغم تعدد روايتهما فى شأن
مشاهدتهما الواقعة وكيفية حدوثها ، والتفت عن أقوال الشاهد محمود الصادق السائق
للجرار ، ورد على ما تمسك به الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى بما لا يصلح رداً
، كما أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة شابها القصور إذ خلت من معاينة
لمكان الحادث ، وخلا الحكم من بيان إصابات الطاعن الأول ، ولم يستظهر اسم نجلى
المجنى عليه المدعيين بالحق المدنى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما
وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0
لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً ـ ومنها القتل العمد إذا توافر القصد
الخاص كما هو الحال فى الدعوى المطروحــــة ـ لا تتطلب غير القصد العام وهو يتوافر
كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة
جسم المجنى عليه أو صحته ، ويكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما
أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق فى الدعوى الراهنة ـ وكان من المقرر أن قصد القتل أمر
خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر
الخارجية التى يأتيها الجانى وتكشف عما
يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى مرجعه إلى قاضى الموضوع فى
حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى بيان سائغ
وجلى فى توافرها فى حق الطاعنين ، وكان سبق الإصرار كما نصت عليه المادة 231 من
قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض
المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً
على حدوث أمــر أو موقوفاً على شرط ، وهو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا
يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف
خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر
عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر هذا الظرف كافياً
وسائغاً فى إثبات توافره فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون
منازعة موضوعية فى مسألة يختص قاضى الموضوع بتقديرها طالما يقيمها على ما ينتجها
ولا يجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن العقوبة المقضى بها وهى
السجن المؤبد تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة عن أى ظرف مشدد فلا
مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار هذا الظرف 0 لما كان ذلك ،
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد أو
توافره فى الواقعة التى دانت الطاعنين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا
محل لما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى
مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد مع سبق الإصرار كما هى معرفة به فى القانون
وكان النعى بأن الواقعة مجرد جناية الضرب المفضى إلى الموت لا يعدو أن يكون منازعة
وجدلاً موضوعياً فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض 0 هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كافة
مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ إن فى قضائها
بالإدانة استناداً إلى الأدلة التى
أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ، ويضحى ما يثار فى هذا
الصدد غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع
عن الطاعنين قد تمسك بانقطاع رابطة السببية أمام محكمة الموضوع فإن المحكمة غير
ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها 0 لما كان ذلك ، وكان خلو
العصا المضبوطة من أى أثر للدماء أو كسور لا يقدح فى استدلال الحكم مـــن حصول
الاعتداء على المجنى عليه بمثل هذه الأداة أياً كانت ، وذلك استناداً إلى جماع
الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة ـ من بعد ـ بأن تتحدث
عن عدم وجود أثار لدماء أو كسر بها إذ إن مفاد سكوتها أنه لم يكن لذلك من أثر فى
تكوين عقيدتها إثباتـاً أو نفياً ، فالمحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلالات بالتحدث
فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وكان الطاعنون لم يطلبوا إلى
المحكمة إجراء تحقيق فى هذا الشأن فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها عدم إجراء تحقيق
لم يطلب منها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل النتيجة التى انتهى
إليها التقرير الطبى من وجود كسر منخسف بالجمجمة أدى إلى فشل المراكز الحيوية فى
المخ وهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وانتهى بالوفاة وأن ذلك ينشأ من
المصادمة بجسم راض أياً كان نوعه فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا
يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير
الخبير بكامل أجزائه 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق
أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع
تفاصيلها بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع
جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق ، فضلاً عن أن البين من
جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر شيئاً عن قالة التناقض بين هذين
الدليلين فى عبارة صريحة تشتمل على المراد من هذا الدفاع ومن ثم لا تلتزم المحكمة
بالرد عليه ولا يسوغ له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين بما يرتب فى
صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية بينهم ويكون كل منهم مسؤلاً عن جريمة
القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين
أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات فإن النعى فى هذا الصدد يكون غير
سديد ، كما أن من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر
من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً
ومنطقاً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد
مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد
الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح
القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال
المكونة لها ، وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى
هذا الشأن لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بأن الحكم
أدانه رغم عدم مشاركته بدور فى الجريمة هو من قبيل نفى التهمة الذى هو من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد يستفاد من
أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما
يثار فى هذا الوجه للنعى لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى
متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من
المقرر أيضاً أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم
عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها
بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على
أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون بيان العلة
كما أنها غير ملزمة بتحديد مصدر الدليل من الأوراق مادام له أصل فيها ـ وهو ما لا
ينازع فيه الطاعنون ـ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود
النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم
تستند إليها وأن فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوالهم
فاطرحتها ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد رد على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى رداً سائغاً مثبتاً اعتداء
الطاعنين على المجنى عليه ابتداء ، وكانت حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت
الحكم أن المتهمين هم الذين اعتدوا على المجنى عليه ، وإذ كان تقدير توافر حالة
الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلقاً بالموضوع ولمحكمة الموضوع أن تفصل فيه بلا معقب
عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى انتهت عليها ـ كما هو الحال فى
الدعوى المطروحة ـ فإن النعى على الحكم بشأن الرد على هذا الدفاع يكون فى غير محله
، فضلاً عن أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر ظرف سبق الإصرار أو
انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى معه حتما موجب الدفاع
الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له أو إعمال الخطة فى إنفاذه
، وكان الحكم قد أثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه وإنفاذ هذا الاتفاق فلا
محل لما أثاره الطاعنون بهذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة
21/10/2009 أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب اتخاذ ثمة إجراء بشأن ما أثاره من قصور
تحقيقات النيابة العامة إذ لم تجر معاينة لموقع الحادث ، فإن ما أثاره الدفاع فيما
سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى أجرى فى مرحلة سابقة على المحاكمة مما
لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة
الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن الأول ـ بفرض إثارة ذلك ـ لما هو مقرر أن المحكمة
غير ملزمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى
التفتت عن أى دليل لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن
ثم فإن نعى الطاعن إغفال إصاباته لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان البين من
محاضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحق المدنى وكان من المقرر أن
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ـ عدا تاريخ صـدوره ـ فإن خلو الحكم من هذا البيان لا يبطله مادام
محضر الجلسة قد استوفاه ويكون النعى على الحكم غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن
الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أمين
الســـر نائب رئيس المحكمة