الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 275 لسنة 78 ق جلسة 13 / 6 / 2011

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الاثنين " ب "

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامــل         نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمــد               وعاصـم الغايــش                                                

                              ويحيى محمـــود           وأحمد عبد الــودود         

                         نواب رئيس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق رضوان .

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 11 من رجب سنة 1432 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2011م .

                                       أصدرت الحكم الآتى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 275 لسنة 78 القضائية .

                                       المرفوع مـن :

بدير متولى بدير أبو هيشه

حنان متولى بدير أبو هيشه                                            المحكوم عليهما

ضــد

النيابة العامـة

ومنها ضد
رضا متولى بدير أبو هيشه                                    ( مطعون ضده )
"  الوقائـع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 9798 لسنة 2006  "المقيدة بالجدول الكلى برقم 517 لسنة 2006"0
بوصف أنهم فى يوم 18 من مايو سنة 2006 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية 0
أولاً:ـ قتلوا عمداً / تامر كامل عبد السلام مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وتوجهوا لمنزله ونادت عليه المتهمة الأولى بدعوى إصلاحه على المتهم الثانى وما أن ظفرت به حتى عاجلته بضربه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " فى صدره من الناحية اليمنى ثم ضربه الثانى بسلاح أبيض " خنجر " فى صدره من الناحية اليسرى حال كون المتهم الثالث مشهراً لسلاح أبيض " سيف " مؤازراً به المتهمين سالفى الذكر ومانعاً الناس من التدخل لحين إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته حال كون المتهم الثانى عائداً على النحو الثابت بالتحقيقات 0
ثانياً:ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء والمستخدمة فى الجريمة موضوع التهمة الأولى0
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 مـن نوفمبر سنة 2007 عملاً بالمادة 234/1  من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25/1 مكرر/1 ، 30/1  من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 1 ، 3 ، 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة الثانية بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 0
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 ، 19 من نوفمبر سنة 2007 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المتهمين الأول والثانية فى 25 من ديسمـبر سنة 2007 موقع عليها من الأستاذ / حسين الشافعى المحامى 0
        وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهم الثالث بطريق النقض فى 27 مــن ديسمبر 2007وقدمت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن فى موقعاً عليها من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام بذات التاريخ .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً :طعن الطاعنان بدير متولى بدير أبو هيشه وحنان متولى بدير أو هيشه
---------------------------------------------
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول فى إدانتهما على أقوال شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم مخالفتها للعقل والمنطق ، واستحالة حصولها وفق ما صوره ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر عناصر الاتفاق الجنائى فى حق الطاعنين والمظاهر الدالة عليه ، ورغم أنه أخذهما بالاتفاق على قتل المجنى عليه ومساءلتهما عن النتيجة إلا أنه لم يحدد من منهما أحدث الإصابات التى ساهمت فى وفاته ، كما أن الطاعنة الثانية لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة ، هذا ولم يدلل الحكم بما يكفى على توافر نية القتل وسبق الإصرار فى حق الطاعنين ، وأن ما أورده فى استظهار تلك النية لا يعدو كونه حديثاً عن الأفعال المادية للجريمة ، فضلاً عن أن الطاعن الأول كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، هذا وإطرح الحكم دفاع الطاعنين القائم على التناقض بين الدليلين القولى والفنى بما لا يسوغ ، إذ أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه لم يقطع تقرير الصفة التشريحية بأنها سبب الوفاة وأخيراً فقد تناقض الحكم ، إذ دان الطاعن الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فى حين اكتفى بإدانة الطاعنة الثانية بجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه0
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعـــة الدعــوى بما تتوافر به كافة العناصــر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة استمدها من شهادة كل من رجب كامل عبد السلام خطاب وأحمد أحمد محمد المنايلى والرائد / محمد طه أمين وعبد السلام كامل عبد السلام خطاب وممدوح عاطف أحمد سليمان عبد اللـه وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اطمئنانها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شهود الإثبات وإلى تصويرهم لكيفية ارتكاب الطاعنين لجريمة قتل المجنى عليه ووثق بروايتهم المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال الشهود وما يسوقانه من قرائن فى هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0
        لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين ، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن اتفاق الطاعنيـن على مقارفة الجريمة فى قوله " 00 أن المحكمة تسهل قضاءها بالتنويه إلى أن فاعل الجريمـة فى حكم المادة 39 عقوبات مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وبتحقق قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل متهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره فى تنفيذها بحسب الخطة التى وصفت أو تكونت فجأة لديهم وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ويكون فاعلاً مع غيره وإذا صحت لديه نية  التدخل فى ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف " 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة القتل العمد إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم فى الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة من باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد ، ويترتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل وفى سلطــة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وينم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين ـ بعد أن تعرض للمبدأ القانونى فى قوله " 000 أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها وأن قصد القتل أمر خفى 000 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات سالفة البيان وتقرير الصفة التشريحية بل وقول المتهم الثانى ذاته ( الطاعن الأول ) بتحقيقات النيابة العامة أن كلاً من المتهمين قام بطعن المجنى عليه باستخدام مدية لها سلاح ذو حد واحد مدبب الطرف والحد العلو له مشرشره به أربعة تجاويف والسلاح مفرغ من الوسط وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلاً وانهالا بهما طعناً بجسم المجنى عليه فى صدره وهو موضع قاتل فزاد ذلك من خطورتها فضلاً عما كشفت عنه الأوراق وأقوال هؤلاء الشهود وتحريات مباحث قسم أول المحلة من أن القتل كان جزاء لإعتقاد المتهمين بوجود علاقة غير مشروعة بين شقيق المجنى عليه وزوجه المتهم الثانى وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن أياً من طعنتى المتهمين كافياً لإحداث وفاة المجنى عليه كما أن المتهم الثانى اعترف صراحة بتحقيقات النيابة العامة بقصده وانتوائه إزهاق روح المجنى عليه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس 0
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى واطرحه بقولـه " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين بتوافر عذر الدفاع الشرعى فى حق المتهمين فمردود عليه بأن من المقرر أن لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على غيره أو هاله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ، ويشترط أيضاً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حــالا أو على وشك الحصول ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء كما يشترط أخيراً أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى  وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بأقوال شهود الإثبات سالفة البيان والتى ركنت إليها المحكمة من إسناد الاتهام للمتهمين أن الآخرين توجها لمسكن شقيق المجنى عليه للانتقام منه بسبب علاقته بزوجة المتهم الثانى ( الطاعن الأول ) وكل منهما حاملاً لسلاح أبيض وعندما لم يجد الأول قامت المتهمة الأولى باستدراج المجنى عليه إلى خارج مسكنه بالنداء عليه وما أن ظفرت به قامت بطعنه بمطواة قرن غزال فى صدره ثم طلبت من المتهم الثانى الإجهاز عليه والذى أكد لها بنيته فى ذلك ، فقام بطعنه هو الآخر فى صدره محدثاً إصابته ، ولم يقم المجنى عليه بثمة فعل أو من غيره من أهليته حسبما هو ثابت بأقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول حتى يكون لأى من المتهمين بإزهاق روحه على النحو سالف البيان عزر فى درء هذا الخطر بل لم يقل أحد من شهود الإثبات بأن ثمة اعتداء وقع على أياً من المتهمين وأهليته ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما يفيد توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمين الأولـــى ( الطاعنة الثانية ) والثانى ( الطاعن الأول ) ويكون هذا الدفاع فى غير محله " وهو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق موضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع المؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 0 كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال الشهود من أن الطاعنين طعناً المجنى عليه ـ بالأسلحة البيضاء " سكين ، خنجر " لا يتعارض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى عليه بجروح طعنية نافذه وجروح قطعية سطحية ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ًمحددا ًواضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولى والفنى التى يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ، ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم لا يسوغ لهما أن يثيرا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منهما النعى على المحكمة إغفالها الرد عليه مادام أنهما لم يتمسكا به أمامها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما بشأن عدم تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار وأنه دان الطاعنة بجريمة الضرب المفضى إلى موت والطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الخصوص يضحى ولا محل له 0
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
ثانياً:ـ طعن النيابة العامة
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده رضا متولى بدير أبو هيشه من تهمتى القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك استند فى قضائه بالبراءة إلى ما جاء بأقوال شهود الواقعة من عدم اشتراك المطعون ضده فى واقعة التعدى على المجنى عليه رغم أن أقوالهم تضمنت تواجده على مسرح الجريمة ، وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فى ارتكابها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ـ بعد أن أوردت أقوال الشهود واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على تشككها فى صحة الاتهام لما استظهرته من أقوال الشهود وتحريات الشرطة من أن المطعون ضده لم يكن له ثمة دور فى ارتكاب الواقعة ولم يقم بالتعدى على المجنى عليه ولم يكن متواجداً فى بداية المشاجرة وخلا تقرير الصفة التشريحية من إصابات يمكن نسبتها للمطعون ضده 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة فى صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 0 لما كان ما تقدم ، فإن طعنى الطاعنان والنيابة العامة يكونان على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما 0

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 2280 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمــد         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هانــى حنــــا          وعاصـم الغايـــش
                              وأحمد عبد الـــودود        وعلـى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 2 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2280 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
شعبان محمد عبد المنعم عفيفى                                محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) حسام رياض محمود ميهوب (2) أيمن عبد الهادى مهدى ، (3) شعبان محمد عبد المنعم عفيفى " طاعن " فى قضية الجناية رقم 7919 لسنة 2010 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1565 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنهم فى يوم 26 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة روض الفرج ـ محافظة القاهرة0
المتهمين الأول والثانى :ـ وهما موظفين عموميين ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هى وثيقة زواج منسوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا بإسم المتهم الثالث بدلاً من أطرافها الحقيقية ونزع صور أصحابها ووضع صورة المتهم الثالث والمجنى عليها ..... بدلاً منها فجعل تلك الواقعة المزورة ـ عقد القران ـ فى صورة واقعة صحيحة على غير الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 0
استحصلا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية " نيابة بولاق لشئون الأسرة " واستعملاه بأن مهرا به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق وحال كونهما بالغين اشتركا مع المتهم الثالث فى مواقعة الطفلة ...... التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بطريق المساعدة بأن أوهموها وذويها بعقد القران وزورا له المحرر  المزور موضوع التهمة الأولى للاحتجاج بصحته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0
المتهم الثالث :ـ اشترك والمتهمين الأول والثانى فى ارتكاب تزويراً بمحرر رسمى الذى هو موضوع التهمة الأولى بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن أمدهم بالبيانات والصور الشخصية اللازمة فأثبتها المتهم الثانى بصلب المحرر ووضع الصور الشخصية وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0 وحال كونه بالغاً واقع الطفلة / ........ التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بأن أوهمها ولى أمرها أنه عقد بها زواجاً صحيحاً فرضيت هى الصلة به معتقدة أنها زوجة شرعية له على خلاف الحقيقة 0
المتهمين جميعاً :ـ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدموا إياه الى المجنى عليها / دينا هشام عبد اللـه ووالدها للاحتجاج بصحة ما دون به مع علمهم بتزويره
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث  فى 5 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40، 41 ، 207 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 267 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط 0
        فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يناير سنة 2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمود عز العرب السقا المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله والاستحصال بغير حق على خاتم شعار الجمهورية واستعماله ومواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعن ببيان الواقعة وأركان الجرائم التى دانه بها ولم يستظهر دوره والمحكوم عليهما الآخران فى ارتكابها ولم يستظهر عناصر الاشتراك بينه وبينهما وما ساقه فى هذا الشأن لا يكفى لتوافر أية صورة من صوره هذا ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بتغيير الحقيقة فى المحرر موضوع الدعوى بنية استعماله تدليلاً سائغاً رغم انتفاء هذا العلم فى حقه وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم ارتكابه تلك الجريمة وخلو أوراق الدعوى من دليل يقينى على ارتكابها بدلالة ما خلص اليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن لم يحرر بيده أياً من بيانات المحرر المزور وأن المحكوم عليه الأول هو الذى حررها ودانته المحكمة باعتباره صاحب مصلحة فى المحرر المقال بتزويره ولم تفطن إلى أن التمسك به لا يقطع بإسهامه فى تزويره وعلمه به كما وأنها ولئن أثبتت قيامها بالاطلاع على المحرر المزور بعد فض حرزه وإطلاع الدفاع عليه إلا أن مدونات الحكم خلت من بيان ماهية هذا المحرر ومحتواه ومواضع التزوير فيه وتاريخه وتاريخ استعماله فضلاً عن أنها لم تتقصى مدى تحقق ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره ولم تستعن بتحريات رجال الضبط بشأن الواقعة ويضاف الى ما تقدم أن الحكم عول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث والتفت عما ساقه الطاعن من دلائل تدل على أن شاهد الإثبات الثانى هو مرتكب الواقعة وأنه والشاهد الثالث أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام الى الطاعن واكتفى الحكم فى بيان أقوال الشاهد الثالث بالإحالة الى مضمون ما شهد به سابقه ولم يستظهر سن المجنى عليها فى جريمة الوقاع من واقع وثيقة رسمية ورد على دفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً ـ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن المتهم الثالث / شعبان محمد عبد المنعم اتفق مع المتهمين حسام رياض محمود ميهوب وأيمن عبد الهادى مهدى على تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها دينا هشام عبد الله لإيهامها بحصول واقعة الزواج وأمدهما بالبيانات اللازم إثباتها بالوثيقة والصور الخاصة بها فقام المتهمان الأول والثانى بتزوير وثيقة زواج منسوب صدورها الى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسم المتهم الثالث والمجنى عليها بدلاً من أطرافها الحقيقيين ونزعا صور أصحابها ووضعا صورة المتهم والمجنى عليها دينا هشام عبد اللـه عليها واستحصلا بغير حق على خاتم نيابة بولاق لشئون الأسرة ومهرا به المحرر المزور سالف الذكر وتمكنا بذلك من جعل تلك الواقعة المزورة وهى زواج المتهم الثالث بالمجنى عليها واقعة صحيحة وقدموه للمجنى عليها وزويها للاحتجاج به على علمهم بتزويره وتمكن المتهم الثالث بهذه الوسيلة من مواقعة المجنى عليها التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً على غير رضاها " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجـها من وجوه الأدلة التى ساقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ـ وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون فان منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ـ ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ـ وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة  يمكن الاستدلال بها عليه فانه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران على قيامهما بتزوير وثيقة زواجه من المجنى عليها والمسنوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسمه هو بدلاً من أطرافها الحقيقين وكان سبيلهما فى ذلك إمداد الطاعن لهما بالبيانات الخاصة به وبالمجنى عليها وصورهما وقاما بنزع صور أصحاب الوثيقة الحقيقية ووضعا صورتى الطاعن والمجنى عليها بدلاً منها وأورد الحكم من الأدلة القولية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب جريمة التزوير فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حقه لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وتغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويشهد لقيامه ـ وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها بأن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران وأمدهما بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه لذوى المجنى عليها وواقعها بغير رضاها مع علمه بتزويره فانه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما  قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها لما ساقه من أقوال شهود الإثبات وما استمده من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف  والتزوير من أن المحكوم عليه الأول هو الكاتب لبيانات صلب وثيقة الزواج المزورة ومن ثم فإن  ما يثيره الطاعن عن عدم كفاية الأدلة التى ساقها الحكم لإدانته وعدم ثبوت مساهمته بدلالة خلو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما يفيد قيامه بأنه حرر أياً من بيانات المحرر المزور بخط يده لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثابته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بشأن خلو المحرر المزور من ثمة بيان محرر بخط يده طالما دلل الحكم على اشتراكه فى التزوير إذ يستوى من بعد لدى المحكمة أن يكون الطاعن قد ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غيره وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن واشتراكه فى تزوير البيانات صلب المحرر المزور موضوع الاتهام وما استدل به على علمه بهذا التزوير يتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دانه بها وأن وقوع التزوير بيد شخص آخر لا يؤثر فى مسئولية ومن ثم لا يجديه نفيه تزوير هذا المحرر أو خلوه من بيان محرر بخط يده لما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنه وبفحص وثيقة الزواج محل الدعوى تبين أنها مزورة على المجنى عليها وأن محرر بياناتها هو المحكوم عليه الأول وهو ما لا يمارى الطاعن فيه فان ما يثيره فى شأن ما تقدم يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يذهب فى أسباب طعنه الى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد بين ما اعتمد عليه فى الإدانة على قرينة المصلحة والتى لا تصلح أساساً للإدانة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شئ مما جاء بهذا المنعى ولم يكن القول بقرينة المصلحة تأثير فى قضائه فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بهما أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه ـ وكان من المقرر أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحرر المزور الذى يحتوى عليه الحرز ومضمونها وماهيتها فى محضر جلسة المحاكمة أو فى صلب الحكم بعد أن أثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدى ما يعن له بشأنها فى مرافعته ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن غير مقبول 00 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيامه بتقصى ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى عدم استعانته بتحريات رجال الضبط فى التدليل على توافر أركان الجرائم فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ـ لما كان ذلك ـ وكان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه مادام له مأخذ من الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فان ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يجدى الطاعن ما يثيره من أن الشاهدين سالفى الذكر هما مرتكبا الواقعة وأنهما أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام إليه إذ أن هذا مردود عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة أحد الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث قد اتفقت مع  ما استند إليه الحكم منها فان نعيه فى هذا الشأن لا يكون سديداً ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن من بين ما دانه بجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها المنصوص عليها فى المادة 267/1 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة لم تقيد الأنثى بعمر خاص فإن النعى على الحكم أنه لم يستظهر سن المجنى عليها يكون غير منتج ـ لما كان الحكم وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم الثالث بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجناية المطروحة فمردود عليه بأن الثابت من التحقيقات أن وثيقة الزواج المزورة ممهورة بالخاتم الصحيح لنيابة بولاق لشئون الأسرة ومن ثم فإن الاتهام  المنسوب إلى المتهمين من الحصول بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لنيابة بولاق لشئون الأسرة واستعماله بأن مهرا به المحرر المزور يكون قد حدث بدائرة روض الفرج والتى تقع بها النيابة سالفة الذكر إذ أن مكان حفظ الخاتم هو بمقر النيابة المذكورة ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ترتبط فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الجرائم يقع للمحكمة التى وقع بإحداها إحدى تلك الجرائم ـ ولما كان الاختصاص قد انعقد لهذه المحكمة بوقوع الجريمة سالفة الذكر بدائرة اختصاصها المكانى ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص لا يصادف صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه 0 لما كان ذلك ـ وكان ما رد به الحكم على النحو السالف بيانه سائغاً وكافياً فى اطراح دفاع الطاعن فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0
        لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                  نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 3429 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمـد           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هـانـى حنــــا           ويحيى محمــــود                          
                              ومحمد خير الديــن           وعلى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاج
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من جماد الأول سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3429 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
صلاح جمال عبد الناصر سيد                                       محكوم عليــه   
ضــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4261 لسنة 2010 قسم بنى سويف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 368 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظة بنى سويف 0
         أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسن 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمد جمعه أحمد المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد  الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التى عول عليها فى إدانته ودون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية ومضمون تحريات المباحث فى بيان كاف ، ولم يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى شهد به ضابطاها واستحالته وأن لها صورة أخرى قال بها الطاعن وأيده فيها شاهدى النفى من أنه قام بتسليم نفسه لقسم شرطة بنى سويف قبل صدور الإذن بالقبض عليه وتفتيشه ، ولم يعرض الحكم لأقوال شاهدى النفى ، وعول على أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول رغم عدم صدقه واختلاقه للواقعة ـ لرفض الطاعن العمل كمرشد له ـ بدلالة انفراده بالشهادة وحجب أفراد باقى القوة المصاحبة له حال الضبط وتلاحق الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وعدم إثبات رقم السيارة التى استقلها لتنفيذ الإذن واسم قائدها بمحضر الضبط وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ومدة إجرائها وعدم مبادرة الضابط بالقبض على الطاعن بمسكنه الذى أثبت بتحرياته أنه يحتفظ فيه بالمخدر دون الانتظار لاتصال المرشد السرى ، مما ينبئ عن تلفيق التهمة ، وعول على التحريات والتى لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانته ، وعول على تقرير المعمل الكيماوى رغم قصوره فى بيان وصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى احتوائها على العنصر المخدر ولم يفطن لدلالة اختلاف وزن المخدر الذى رصدته النيابة عن وزنه عند التحليل ، كما أن التحليل لم يشمل كامل المضبوطات ، و عول على إقرار الطاعن للضابط بمحضر الضبط رغم عدم صدوره عنه بدلالة إنكاره بالتحقيقات ومحضر الجلسة ونقل الحكم عن أقوال الشاهد الأول أنه شاهد الطاعن محرزاً للمضبوطات حين أن الثابت بأقواله أنه شاهد الطاعن ممسكاً بجوال وبفضه تبين أن به نبات يشبه نبات البانجو المخدر ، هذا وقد دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية استناداً للخطأ فى مهنته ومحل إقامته وسنه وعدم العثور على مخدر بمسكنه على نحو ما ورد بتلك التحريات إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ ، فضلاً عن بطلان ذات الإذن لتحريره على محضر التحريات ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وتحقيق عناصر التحريات وسماع أقوال شهود النفى ، ولم تجرى المحكمة تحقيقاً بشأن قصور تقرير المعامل الكيماوية والمنازعة فى مكان الضبط بإجراء معاينة له ، كما لم يحرر الحكم شاملاً لأسبابه ولم يوقع عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بالمخالفة لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وأخيراً فقد عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون لفت نظر الدفاع لذلك التعديل الذى أجرته 0 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة  العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش القنب وتحتوى على المادة الفعالة وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تحريات الشرطة فى قوله " أن التحريات السرية للرائد مازن سعيد حسين رئيس قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم صلاح جمال عبد الناصر سيد يحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 00" وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة فى شأن الطاعن كافياً فى بيان مضمونهما ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه اقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى عدم إيراد مضمون التحريات يضحى فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدى الإثبات ، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، ويعد كافياً فى استظهار ركنى جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون التى دانه بها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وتلاحق الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وعدم إثبات رقم السيارة التى استقلها لتنفيذ الإذن واسم قائدها بمحضر الضبط وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ومدة إجرائها وعدم مبادرة الضابط بالقبض على الطاعن بمسكنه الذى أثبت بتحرياته أنه يحتفظ فيه بالمخدر دون الانتظار لاتصال المرشد السرى لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة لأقوالهم أو الرد عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من المنازعة فى صورة الواقعة بدعوى أنه قدم نفسه لقسم الشرطة فى وقت مغاير وقبل الضبط والقوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات الأول وإطراح المحكمة لأقوال شهود النفى ، إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وحجب الضابط لأفراد القوة عن الشهادة وأطرحه برد سائغ 0 لما كان ذلك، وكان ما يلوح به الطاعن بأسباب طعنه من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن على النحو الذى قال به عند ضبطه وتأيد بأقوال شاهدى النفى مردود بما هو مقرر من أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض 0 وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 هذا إلى أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما يثيره الطاعن على الحكم يكون لا محل له ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر ذلك الدفاع أمامها0 لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئا عن عدم تضمن تقرير المعامل الكيماوية وصف للقمم الزهرية ومدى احتوائها على العنصر المخدر أو عن اختلاف وزن المخدر الذى رصدته النيابة عنه بتقرير المعامل الكيماوية ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها 0 هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى واستندت إلى الرأى الفنى به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن والتى تم تحليلها هى لنبات الحشيش المخدر ، وهى من المواد المدرجة فى جدول قانون المخدرات فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية النبات المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى ارسلت للتحليل ، فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ـ على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ـ بل إلى ما قرره شاهد الواقعة من إقرار الطاعن له حال ضبطه بإحراز المخدر المضبوط وهو مجرد قول للضابط يخضع تقديره لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم فى هذا الشـــأن يكون على غير محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات ـ من أنه شاهد الطاعن محرزاً ـ للمضبوطات وبين ما سلم به ـ الطاعن فى أسباب طعنه من أن أقواله جرت فى التحقيقات من أنه شاهده ممسكاً بجوال بلاستيك وبضبطه وانتزاع الجوال من يده وفضه تبين أنه يحوى لفافة كبيرة بها نبات عشبى يشبه البانجو المخدر ـ المعنى الذى يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية أو منعدمة ولما كان من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات أو عدم جديتها أو انعدامها هو من اطلاقات سلطة التحقيق ممثلة فى النيابة العامة تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الثابت أن الضابط دلت تحرياته السرية التى استقاها من مصادره السرية الموثوق فيها والتى شفعها بالمراقبة الشخصية توصلت إلى حقيقة اسم المتهم ومكان إقامته وسنه وعمله أنه يدعى صلاح جمال عبد الناصر وعمره 25 عاما وعاطل ويقيم بشارع بنى هارون بالغمراى ببنى سويف بل توصلت إلى نشاطه المؤثم فى إحرازه المخدرات فإنها تكون قد عرفته تعريفاً كافياً نافياً للجهالة به وبلغت بذلك حد الكفاية اللازم كمسوغ لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش وكانت سلطة التحقيق قد اطمأنت إليها ووثقت بها والمحكمة تشاطرها ذلك فإن الإذن الصادر منها يكون قد صدر صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ويكون الطعن عليه غير صحيح ترفضه المحكمة وتقضى برفض هذا الدفع " وهو رد كافى وسائغ لإطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 وكان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التى ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ، وكان عدم العثور على المخدر فى مسكن الطاعن خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فإن منعى الطاعن فى صدد ما تقدم لا يكون سديداً هذا فضلاً عن أنه لم يثير أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان عمله كأساس لهذا الدفع 0لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ لتحريره على محضر التحريات ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وتحقيق عناصر التحريات وسؤال شهود النفى للوقوف على مدى صحة حصول الواقعة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أ إجراء تحقيق بشأن قصور تقرير المعامل الكيماوية والمنازعة فى مكان الضبط بإجراء معاينة له فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهديها 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته بما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم 0 وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز النبات المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0

أمين الســــر                                                      نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 5024 لسنة 80 ق جلسة 26 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الأثنين " ب "
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامـــــل              نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / هانـــى حنـــــا              محمد خير الديــن
                               وحــازم بــــدوى            نواب رئيس المحكمـة
                                                و ابراهيــم فــؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 28 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2011 م
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5024 لسنة 80 القضائية .
                                           المرفوع مــن :
رفعت محمد لطفى محمد شاهين                                       المحكوم عليه
                                  ضــد
النيابــة العامــة
"  الوقائــــع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن  فى قضية الجناية رقم 26218 لسنة 2009 طنطـــا " المقيدة بالجدول الكلى برقم 841 لسنة 2009 " بوصف أنه فـى يــــــوم 14 مـن سبتمبر سنة 2009 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية .
 أولاً :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً :ـ حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 مـن يناير سنة 2010 عملاً بالمواد 1 و 2 و 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى  التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ منتصر سرى عبد الله المحامى  .
              وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكـم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها فى بيان واف وأطرح برد غير سائغ دفعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولابتنائه على تحريات غير جدية استقاها مجريها من مصدر سرى دون مراقبة منه بدلالة عدم توصلها إلى تحديد محل إقامة الطاعن بالقاهرة وأنه مطلوب ضبطه فى جناية آخرى فضلاً عن خلوها من مكان اتجاره فى المخدر وأسماء عملائه فيه والتفت عن أقوال شاهد النفى والمستندات المؤيدة لهما هذا إلى أن دفاع الطاعن قام على المنازعة فى مكان الضبط وعدم تواجده فيه وقت وقوعه وطلب مناقشة مستأجر السيارة التى عثر بها على المخدر وإجراء معاينة لمكان الواقعة استجلاء لحالة الرؤية فيه غير أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً ولم تجبه لطلبه دون أن تورد سبباً سائغاً ذلك ،  كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال الضباط شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وقد حصل الحكم مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها  وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التى بينها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلة المبدى من المدافع عن المتهم فهو غير مقبول ذلك أنه وإذ كانت هذه المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم صحة التحريات وجديتها وكان الثابت من الأوراق وأقوال شهود الإثبات التى اطمأنت المحكمة إليها أن الشاهد الأول الرائد محمد أحمد راشد قد حصل على إذن من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته والعقيد طارق محمد الوكيل على أن المتهم يحوز ويحرز مواداً مخدرة ويحتفظ ببعضها فى وسيلة النقل وقد تمكن والنقيب صلاح الذكير محمد حافظ من ضبط المتهم والسيارة التى كان يستقلها وكان المتهم محرزاً لطربة كاملة من الجوهر المخدر المضبوط وضبطت ثلاثة وعشرون طربة لذات الجوهر المخدر داخل السيارة فإن مفهوم ذلــك أن الأمـر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهم لا لضبط جريمة مستقبلة ويكـون الدفع المبدى من الدفاع فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان الواضح من مدونات الحكم ـ وعلى ما سلف بيانه ـ أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه فى هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أورد مبدأ قانونياً ـ قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله " .... وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر فى 12/9/2009 بمعرفة الشاهد الأول من شهود الإثبات أن ما أجرى من تحريات فى شأن إحراز وحيازة المتهم المواد المخدرة وما تضمنه من البيانات المتعلقة بشخصه من حيث الاسم ومحل الإقامة والسن كان كافياً لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخصه ووسيلة انتقاله ومن ثم فلا تثريب على سلطة التحقيق إن هى أصدرت الإذن بذلك ولا ينال من صحة التحريات وجديتها عدم قيام الضابطين مجرى التحريات بمراقبة  المتهم .... كما أنه ليس بلازم أن يذكر محضر التحريات مهنة المتهم أو أن للمتهم محل إقامة آخر طالما أنه يمكن بالتحريات التى أجريت تحديد شخص المتهم وهو أمر محقق فى واقعة الدعوى المطروحة وأن عدم إيراد مهنة المتهم أو محل إقامته أو الخطأ فيه فى محضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، الأمر الذى ترى معه المحكمة فيما سطره الشاهد الأول بمحضر تحرياته ما يدلل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة وهو ما أكد اقتناعها بجديتها وصحتها بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره محمولاً  عليه ، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع غير سديد . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإنه لا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاوينه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ، فإن مجرد عدم توصل الضابط لمحل إقامة الطاعن الآخر أو أنه مطلوب ضبطه فى جناية آخرى وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ووسيلته وكيفية إجراء المراقبة ومكانها فى محضر الاستدلال ـ على فرض حصوله ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن الحكم يكون قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن فى النعى بقصور التحريات عن التوصل إلى مكان اتجار الطاعن فى المخدر وأسماء المتعاملين معه مادام أن الحكم لم يدنه بالحيازة أو الإحراز  بقصد الاتجار ، كما لا يعيب الحكم أغفاله التعرض لأقوال شاهد النفى والمستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على قصور التحريات التى أجريت ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، وأن تلتفت كذلك عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عما أبداه من دفاع ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تحديد وقت الضبط ومكانه لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة السائغة التى ساقتها إلى حصوله فى ذات الميقات والمكان الذى قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى مكان الضبط بدعوى  عدم تواجده فيه وقت وقوعه ومحاولة تجريح أدلة الإثبات التى عولت عليها المحكمة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبى الطاعن باستدعاء مستأجر السيارة محل الضبط وإجراء معاينة لمكان الواقعة وأطرح كل منهما للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسبـــــاب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســر                                                       نائب رئيس المحكمة

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 41143 لسنة 74 ق جلسة 13 / 4 / 2005 (نقابات)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيــــم             نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد عيد سالـــم             ومنصور القاضـــى
                               وعثمان متولـــــى           نواب رئيس المحكمــة
                                                   ومحمود قزامـــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الشرقبالى 
وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1426 هـ الموافق 13 من أبريل  سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 41143 لسنة 2004 وبجدول المحكمة برقــــم 41143 لسنة 74 القضائية 0
المرفوع من
أحمد محمد عبد اللطيف هندى                                             
ضـــد
نقيب المحامين بصفته
        صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين فى 6 من مايو سنة 2004 بنقل اسم الأستاذ / أحمد محمد عبد اللطيف هندى الى جدول غير المشتغلين 0
        فطعن الأستاذ / نبيه الديب المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض فى 29 من يونيه سنة 2004 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه0
        وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0

        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون 0

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التى بنى عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب إلغائه 0

        ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون "0 ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان 0 وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامى الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التى بنى عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن 0

لذلـــك

        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0

أمين الســـر                                                           رئيس الدائــرة