الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2014

الطعن رقم 5067 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / مجــدى عبد الــرازق    و      منتصــر الصيرفــى
                               طـــارق بهـنســاوى         نواب رئيس المحكمــة
                                                   وعـــادل غــازى        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5067 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
1-   باسم عبد الفتاح محمود خليل
2-  أحمد علاء أحمد مختار عبدالحليم
3-  سامى محمود محمود اللبان .                                  
ضــــــد
النيابة العامة                                                          
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين و كل من المحكوم عليها الرابعة/أسماء محمد سعد شامخ و المحكوم عليه الخامس/ خالد فتحي رمضان عبدالشافي وآخرين سبق الحكم عليهم فى قضية الجناية رقم 11168 لسنــة 2010 (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1726 لسنـة 2010 ).
        بأنهم فى يوم 12 من فبراير سنة 2009 بدائرة قسم بنها ـ محافظة القليوبية.
1-  قتلوا المجنى عليه/ جورج وجيه موريس عمداً مع سبق الإصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله بأن قامت المتهمة الرابعة باستدراجه إلى إحدى الأماكن بمدينة نصر وحال وصوله قبض عليه المتهمان الثاني والثالث وآخرين مجهولين وقاموا بتوثيقه وتعصيب عينه واقتادوه عنوة بسيارة حيث احتجزوه بمسكن المتهم الأول بمدينة بنها ثم قاموا بوضعه داخل جوال وألقوه بمجرى نهر النيل بدائرة مركز قويسنا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الخامس على مسرح الجريمة يشد من أزرهم .
2-   سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه/ جورج وجيه موريس ليلاً بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه على النحو المبين بالتحقيقات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته وإحداث جريمتهم
3-  قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر بدون أمر من أحد الحكام المختصين وحجزوه بمسكن المتهم الأول وعذبوه بالتعذيبات البدنية فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال كونه تزيا بزى ضابط شرطة.
4-  المتهم الأول لبس علانية كسوه رسمية بدلة ضابط شرطة دون أن يكون حائزا للرتبة التي تخول له ذلك.                                                       
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من سبتمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 156 ، 230 ، 231 ، 280 ، 282 ، 314 ، 315 من قانون العقوبــات والمــواد 2 ، 111/3،2 ، 122/2 من القانون 120 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل بمع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المحكوم عليه الأول والثانى بالسجن المؤبد عما نسب إليه وبمعاقبة المحكوم عليه الثالث بالسجن سبع سنوات مما نسب إليهم بعد أن برئت المحكوم عليها الرابعة و المحكوم عليه الخامس من جناية القتل و بإحالة الدعوي المدنية.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للأول و الثالث فى 2 من أكتوبر سنة 2010 و الثاني فى 14 من نوفمبر سنة 2010 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه  الأول فى 31 من أكتوبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد المعتز عبد الحميد المحامى والثانية عن المحكوم عليه الثاني موقع عليها من الأستاذ / محمود بكرى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن الثالث / سامى محمود محمود اللبان وإن قررو بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا انه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن و تقديم اسابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث سالف الذكر شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين /أحمد علاء أحمد مختار ، باسم عبد الفتاح محمود خليل قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن أحمد علاء أحمد مختار حدث ، وكان الثابت من وثيقة قيد ميلاده المقدم بجلسة اليوم أنه مواليد 7 من يونيو سنة 1992 . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه " يقصد الطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند آخر .." مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعى فى حالته كافة الضوابط التى وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتخصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمى الذى ارتكنت إليه فى تحديد سن الطفل ... كما نصت المادة111 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشر منه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليها فى البند 8 من المادة 111 من هذا القانون ". كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى أحد الجرائم وتعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات نظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها حدث وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء مما مفاده أن الاختصاص الولائى يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمى . وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم فى تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة ببحث ظروف الطفل قبل الحكم على الطاعن المذكور ، فإن الحكم يكون قد تعيب البطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة 127 من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين أحمد علاء أحمد مختار ، باسم عبد الفتاح محمود خليل دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهما وكذا المحكوم عليه سامى محمود محمود اللبان الذى لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهما أسماء محمد سعد شامخ وخالد فتحى رمضان عبد الشافى اللذان كانا طرفاً فى الحكم المطعون فيه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .     
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول الطعن المقدم الطاعن الثالث / سامى محمود محمود اللبان شكلاً .
ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول / باسم عبد الفتاح محمود والثانى / أحمد علا أحمد مختار شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية بالنسبة لهما وللطاعن الثالث المذكور سلفاً والمحكوم عليهما الرابعة والخامس إلي محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجددا من دائرة أخري.
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة

الطعن رقم 5017 لسنة 82 ق جلسة 19 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسين الجيــــزاوي          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حســـــن    و     سميـــر سامـــى
                               رضـــا سالـــــم    و     مجدى عبد الـــرازق
                                                نواب رئيس المحكمة        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5017 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
1ـ إبراهيم الدسوقى عبد التواب .
2ـ محمود إبراهيم سلامة محمد .
3ـ اعتماد سيد سويفى منسى .                                          
ضــــــد
النيابة العامة                                                          
الـوقــائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم18364 لسنــة 2011  قسم ثان شبرا الخيمة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1180 لسنـة كلي جنوب بنها).
        بأنهم فى يوم 27 من أغسطس سنة 2011 بدائرة قسم شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية.
1-  سرقوا وآخر مجهول المبلغ النقدى والمنقولات المبينين وصفاً بالأوراق و المملوكين للمجنى عليه / محمود حسنى السيد وذلك بالطريق العام بالإكراه الواقع عليه بأن استقلوا معه سيارته الأجرة لتوصيلهم إلى احد الأماكن وقام كل من المتهمين الأول والثانى وهذا المجهول بإشهار أسلحة بيضاء " سكاكين " وهدده بها وانهالوا عليه جميعاً ضرباً بأيديهم وقاموا بتفتيشه وأخذوا مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها وحافظة نقوده وساعتى يده ونظارة طبية وهاتفه المحمول ثم قاموا بدفعه خارج السيارة وفروا بها هاربين فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسائل من الإكراه من الاستيلاء على المسروق وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
2-  أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكاكين " دون مسوغ قانونى .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 2012 عملاً بالمواد 314 ، 315 من قانون العقوبات و بالمواد  1/1 ، 25 مكرر /1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009 مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه كل منهم خمسون جنيهاً عما أسند إليهم .
فطعنت المحكوم عليها الثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة 2012 كما الطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى 29 من مايو سنة 2012  وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليها الثالثة  فى 8 من يوليه سنة 2012 موقع عليهما من الأستاذ / عبد الرحمن أحمد محمد الديب المحامى والثانية عن المحكوم عليه الثانى في 16 من يوليو 2012 موقع عليها من الأستاذ / حامد أحمد حامد المحامى .   
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً :ـ عن الطعن المقدم من الطاعن الأول إبراهيم الدسوقى عبد التواب :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن الطاعن ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا إنه لم يقدم اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً :ـ عن الطعن المقدم من الطاعنين الثانى / محمد إبراهيم سلامة والثالثة / اعتماد سيد سويفى :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمتى السرقة بالإكراه وحمل سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتراه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية كافة وأدلة ثبوتها فى حقهما ومؤداها ، كما جاء استخلاص الحكم لواقعة الدعوى بما يجافى الحقيقة والمنطق كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صدق أقوالهم وتناقضها لا سيما وأن أقوال المجنى عليه لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، بان الحكم اجتزأ من أقوال المجنى عليه بما يحيدها عن مدلولها ، هذا إلى أن الحكم أورد بيان المسروقات التى وردت بأمر الإحالة ولم يورد المسروقات التى ذكرها المجنى عليه أمام المحكمة ، كما أن المحكمة اطمأنت إلى تعرف المجنى عليه على الطاعنين من خلال الصور التى عرضت عليه رغم خلو أوراق الدعوى من هذه الصور ، والحكم عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه بالتحقيقات رغم عدوله عنها بجلسة المحاكمة دون بيان علة ذلك ، هذا وقد تمسكت الطاعنة بدفاعها القائم على نفى التهمة وتلفيقها وقدمت من المستندات والشواهد ما يؤيد هذا الدفاع الجوهرى إلا أن المحكمة لم تعرض بالإيراد أو الرد على هذا الدفع ولم تعن بفحص مستنداته وأخيراً فإن الحكم لم يشر إلى نص القانون الذى حوكمت بمقتضاه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما أجمله " أنها تتحصل فيما أبلغ به محمود حسنى السيد أنه حال قيادته لسيارته الأجرة استوقفه المتهمين لتوصيلهم لمنطقة مسطرد ثم قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء فى وجهه وقام المتهم إبراهيم الدسوقى عبد التواب بوضع السكين على رقبته وقام بضربه بيده على عينه وقام آخر بوضع سكين فى جنبه الأيمن واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ 750 جنيه وحافظة نقوده ...." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـ على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة كافية وسائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة . وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية تملكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه ، وكان من المقرر أن الإكراه يقع بكل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمته يستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب السرقة وهو ما يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فى مدوناته ـ حسبما سلف بيانه ـ تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض منه ـ ولما كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى ـ قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام هذا المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقى الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ـ بفرض صحة ذلك ـ ما يفيد اطراحها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثانى بشأن بطلان عملية التعرف عليه مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من عملية العرض بالصور ولم يشر إليها فى مدوناته ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك فإن النعى على الحكم استناده إلى أقوال المجنى عليه فى تحقيقات النيابة رغم عدوله عنها أمام المحكمة يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم " كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثالثة فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النعى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فإن النفى على الحكم التفاته عن المستندات المقدمة من الطاعنة الثالثة تدليلاً على عدم ارتكابها الواقعة لا يكون صائباً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار فى الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعنة وباقى المحكوم عليهم وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 314 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ويضحى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً . لما كان ذلك  ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . ولما كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض اللتين دانهما بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد من المادة 32/2 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ومن ثم فإنه يعتبر تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذى تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر فى حالتى نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر فى حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع .            
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول / إبراهيم الدسوقى عبد التواب شكلاً . ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثانى /محمود إبراهيم سلامة والثالثة/ اعتماد سيد سويفى شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعنين جميعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة




الطعن رقم 3839 لسنة 81 ق جلسة 3 / 10 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيزاوي            نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حــســـن    و     سميـــر سامي
                               طـــارق  بهنسـاوى    و     نواب رئيس المحكمــة
                                                   عــادل غازي                                                     
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز .
وأمين السر السيــد / سيد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ذى القعدة سنة 1433هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3839 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
محمد عبد الوهاب مصطفى درويش                                        المحكوم عليه
ضــــــد
النيابة العامة                                                            المطعون عنها
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14160 لسنــة 2008 قسم كرموز(المقيدة بالجدول الكلى برقم 2063 لسنـة 2008 ) بأنه فى يوم 27 من أغسطس سنة 2008 بدائرة قسم كرموز ـ محافظة الإسكندرية
أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1، 2 ، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بمعاقبة محمد عبد الوهاب مصطفى درويش بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه بمبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين بغير قصد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / محمد محمد رشاد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
و من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي الاستعمال أو الشخصي وفى غيرالأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار فاروق محمود هريدى ، وعضوية المستشارين محمد محمد محمود باشا ، وعلاء عبد الباقى العفيفى ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة فاروق محمود هريدى ، وعضوية المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ، وعلاء عبد الباقى العفيفى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ...." وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التى أصدرته ... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها فى فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التى أصدرته والقضاة اللذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة اللذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة اشترك فيها المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم بينما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أن الهيئة التى سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا المستشار وإنما اشترك فيها المستشار محمد محمد محمود باشا يكون قد ران عليه غموض يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .                
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .

أميــن السـر                                                                          رئيس الدائـرة

الطعن رقم 3621 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة /  فــــؤاد حســــن    و     منتصــر الصيرفــى
                                                 نائبي رئيس المحكمــة
                                وحســــام مطـــر     و    محمـــود عمـــر        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3621 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
محمد رشوان أمين رشوان .
ضــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى غيابياً فى قضية الجناية رقم 3127 لسنــة 2010 مركز العسيرات (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1289 لسنـة 2010 ).
        بأنهما فى يوم 1 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز العسيرات ـ محافظة سوهاج.
        قتلا وآخر طفل المجنى عليه/ خالد يونس مهران عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً " جنزير " وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثانى متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
        المتهم الأول :ـ أحرز أداة " جنزير " مما تستخدم فى الاعتداء على الأسخاص دون مسوغ قانونى .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى عصام الدين يونس مهران على مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد 231 ، 236/1 من قانون العقوبات 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثانى غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنوات عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة المنشأة الجزئية لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من فبراير  سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عادل محمد أحمد سيد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى ، قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحامين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا محام لكل متهم فى جناية .... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيلبة النقض ـ المرفقين بالأوراق أن الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً فى المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحامين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثانى رشوان أمين رشوان إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه ، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية إلي محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجددا من دائرة أخري.
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة