الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 19134 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ج)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / حسيــن الجيــــزاوى               " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســــــادة القضــــــاة / فــــــــــــؤاد حســـــــــــــن          و     سميـــــــــــــــــر سامـــــى
                               منــتصـــــر الصــــــيرفى        و     طــــــارق بهنســـــاوى
                                                  " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الضبع .
وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19134 لسنة 3 القضائية 0
المرفوع من
ربيع عبد العليم محمد حسن
وصحة اسمها ربيعة عبد العليم محمد حسن                               المحكوم عليها
ضــد
النيابة العامــة                                              
" الوقائــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 10295 لسنة 2006 جنـــــــــــــــح مركز ملوى بوصف أنها فى يوم 9 من أبريــــــل سنة 2006 بدائرة مركز ملوى ــــــ محافظة المنيا .ــــــــ بددت المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة استئناف ملوى والمسلمة إليها على سبيل وديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانـــــون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت غيابيا فى 20 من سبتمبر لسنة 2006 بحبس المتهمة أسبوع مع الشغل وكفالة 10 جنيه .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 6 من ديسمبر لسنة 2006 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 2210 لسنة 2007 جنح مستأنف ملوى .
ومحكمة المنيا الابتدائية " مأمورية ملوى " ـــــ بهيئة استئنافية ــــــ قضت غيابياً فى 13 من مارس لسنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 2 من أكتوبر لسنة 2007 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / عادل سعد سند المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر لسنة 2007 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها الأستاذ / محمد عبد الحكيــــــــم أبو زيد المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة تبديد محجوزات المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ولما كان ذلك وكانت المادة 18 مكرر"1"
من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 145 لسنة 2006 والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجنح المبينة بها ــــــ ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 عقوبات ـــــــ أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثرا على حقوق المضرور من الجريمة ويحوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكـــــــــم باتاً . لما كان ذلك وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الأشكال بجلسة 23/10/2007 ورول القاضى المرفعتين أن الطاعنة قامت بسداد الدين المحجور من أجله وكان ذلك السداد صنو للتصالح ومن ثم فإن المادة 18 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
   أمين السر                                                         رئيس الدائرة


الاثنين، 7 أبريل 2014

الطعن رقم 20 لسنة 80 ق جلسة 5 / 6 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (أ)
ـ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى     " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين /  عمـر محمـود بريك     و       محمد متولى محمد
                               محمود محمود عبد السلام   و    سامح محمد حامد
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محى الكنانى .
وأمين السر السيد / هشام محمد النبوى .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 15 من رجب سنة 1433 هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2012 .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20 لسنة 80 القضائية .
المرفوع من

محمود محمد عبد الحفيظ عوض                            " المحكوم عليه "
ضــد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقـم 36558 لسنـة 2008 حلوان (المقيدة بالجدول الكلى برقم 3742 لسنة 2008 ) بوصف أنهما فى يوم 11 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة .
1ـ قتلا /عادل محمد عبد الحفيظ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل /إسماعيل محمد إسماعيل وناصر محمد إسماعيل وأعدا لهذا الغرض سلاحين ( فرد خرطوش ، سنجة ) وتوجها لمسكن الآخرين وما أن ظفرا بهما حتى أطلق الأول صوبهما عياراً نارياً من السلاح أنف البيان قاصداً من ذلك قتلهما فحاد العيار النارى عن هدفه وأصاب المجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته وذلك حال تواجد الثانى بمسرح الجريمة لمؤازرته .
2ـ شرعا فى قتل /إسماعيل محمد إسماعيل وناصر محمد إسماعيل عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعد لذلك السلاحين سالفى البيان وتوجها لمسكنهما وما أن ظفرا بهما حتى أطلق الأول صوبهما عياراً نارياً من سلاحه قاصداً من ذلك قتلهما بينما كان الثاني بجواره للشد من أزره فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد أوقف أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج .
3ـ المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع " على النحو المبين بالأوراق .
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو بإحرازه .
4ـ المتهم الثانى : أحرز سلاحاً أبيض ( سنجة ) بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من سبتمبر سنـة 2009 عمـلاً  بالمـواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ،  26/1 ،5  ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981والجدول رقم 2 المرفق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أكتوبر سنة 2009 .
        وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى فى 24 من نوفمبر سنة 2009 موقع عليها من الأستاذ/ حسنين عبيد المحامى والثانية من الأستاذ/ محمود بكرى عبد العظيم المحامى .
وبجلسة المحاكمة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة وأدلتها وجاءت عباراته مجملة ومجهلة للأدلة التى أقام عليها قضاءه ولم يبين سبب الاعتداء وأغفل وجود خلافات سابقة بينهما. ودلل على ثبوت نية القتل وتوافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بما لا يسوغه واقتصر على الأدلة الواردة بقائمة أدلة الثبوت واكتفى بإيراد نتيجة التقارير الطبية التى عول عليها دون مضمونها وأغفل وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى وعول على تلك التقارير رغم ما وجه إليها من مطاعن كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم فى أقوالهم وعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بأقوالهم وعول على تحريات الشرطة رغم الدفع بعدم جديتها وأغفل دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه كما أغفل ما أبداه من دفاع ودفوع بجلسة المحاكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .  
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى عادل محمد عبد الحفيظ والتقرير الطبى الشرعى الخاص بالمجنى عليهما ومما ثبت بتقرير المعامل الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها متى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديداً .  لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله " وحيث أنه عن نية القتل وهى أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فقد توافرت لدى المتهم من توجهه صحبة شقيقه المتوفى إلى مسكن المجنى عليهما حاملاً سلاح نارى ( فرد خرطوش ) واطلاقه النار على المجنى عليه الأول إسماعيل محمد إسماعيل فور نزوله إلى الطابق الأرضى من العقار القاطن به لاستبيان سبب رائحة الدخان التى اشتمها والتى أشعلها المتهم وشقيقه فأخطأ التصويب وحاد عن هدفه وأصابة الطلق شقيقه عادل محمد عبد الحفيظ فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته كما أصاب رايش الطلقة المجنى عليه الأول بالإصابات الموضحة بتقرير الطب الشرعى ثم إطلاقه النار على المجنى عليه الثانى ناصر محمد إسماعيل فور خروجه من باب العقار فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ومن ثم فإن توجه المتهم الأول صحبة شقيقه المتوفى حاملاً سلاح قاتل بطبيعته ويحركه دافع الانتقام لمقتل شقيقه الآخر صبرى محمد عبد الحفيظ بفعل شقيق المجنى عليهما وتصويبه عليهما فور رؤيتهما هى مظاهر لا تدع مجالاً للشك فى توافر نية إزهاق روح المجنى عليهما لديه وبالتالى توافر أركان جريمتى القتل العمد والشروع فيه " لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعى على حكمها فى هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقارير الطبية فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقارير الطبية كاملة لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير كاملاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقارير الفنية بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى وبذلك يبرأ من قالة التناقض التى رماه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكـان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أماها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان التناقض بين أقوال الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها وإذ كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة رداً عليه بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أميــن الســر                                                   نائـب رئيس المحكمة              



الطعن رقم 898 لسنة 65 ق جلسة 12 / 3 /1996

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمـد حسين لبيب           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / رضــوان عبد العليم     و       بــدر الديــن السيد
        مصطفى عبد المجيـد           نـواب رئيس المحكمة
                                                عبد الرحمن فهمـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف رمضان .
وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين جعفر
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 22 من شوال سنة 1416 هـ الموافق 12 من مارس سنة 1996م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم898 لسنة1995 وبجدول المحكمة برقم 898 لسنة 65 القضائية .
المرفوع من :
عبد الفتاح على إبراهيم العجمى
سمير عبد العزيز بدوى
عادل محمد إبراهيم إسماعيل                                        " محكوم عليهم "
ضـــد
النيابة العامــة
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 427 لسنة 1991 كفر شكر
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 726 لسنة 1991 ) بأنهم فى ليلة 4 من فبراير سنة1991  بدائرة مركز كفر شكر ـ محافظة القليوبية : قتلوا عمدا فاطمة عبد الله حسن بأن ضربها المتهم بكلتا يديه وقدميه بينما وقف المتهمان الثانى والثالث بمسرح الجريمة لشد أزره ومراقبة الطريق قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المبدئى والتى أودت بحياتها وكان القصد من هذه الجناية التأهب لفعل جنحة هى أنهم فى المكان والزمان سالف الذكر سرقوا المصوغات الذهبية المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر من مسكنها ليلاً وكان الدخول بطريق التسور حالة كونهم أكثر من شخصين. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت فى2 من نوفمبر سنة1991 وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى نحو توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الأول وحددت جلسة 7 من ديسمبر سنة1993 للنطق بالحكم.
        وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملاً بالمواد234/1 ـ3 ، 43 ،317 أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً للمتهم الأول عما أسند إليه . وبمعاقبة المتهم الثانى والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول المحكمة برقم825 لسنة62ق القضائية .
ومحكمة النقض قضت فى8 من ديسمبر سنة1993 بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قررت فى8 من ديسمبر سنة1993 بإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة 10 من ديسمبر سنة1994 للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد234/1ـ3 ، 43 ، 317/أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة عبد الفتاح على إبراهيم العجمى بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وبمعاقبة كلاً من سمير عبد العزيز بدوى وعادل محمد إبراهيم إسماعيل بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها فى11 من يناير سنة1994.
وبجلسة12 من ديسمبر سنة1995 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثانى والثالث شكلاً وبقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية . وبنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 16 يناير سنة1996 لنظر الموضوع وعلى النيابة إحضار المتهمين وإعلان شهود الإثبات وفيها قررت التأجيل بجلسة اليوم للقرار السابق.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع شهود الإثبات وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
        وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل فى أنه فى ليلة 4/2/1991 اتفق المتهم الأول عبد الفتاح على إبراهيم العجمى والمتهمين الثانى والثالث سمير عبد العزيز بدوى وعادل محمد إبراهيم إسماعيل على سرقة مسكن المدعو زين العابدين متولى وبعد أن فرغوا من ارتكابهم لهذه الجريمة وإخفاء مسروقاتها فى أحد الحقول ـ حرر عنها محضر مستقل ـ عرض المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث سرقة المجنى عليها فاطمة عبد الله حسن عبد السلام والمقيمة بذات البلدة لمعرفته السابقة أنها تملك نقوداً وحلياً ذهبية فوافقاه على ذلك فانطلقوا حتى إذا بلغوا مسكنها وزعوا الأدوار بأن وقف المتهم الثالث عادل محمد إبراهيم فى الطريق العام لمراقبة المارين فيه بينما اتخذ المتهم الثانى سمير عبد العزيز من حديقة المسكن وشرفته مكاناً لوقوفه وتسور المتهم الأول عبد الفتاح على إبراهيم المسكن إلى سطحه عن طريق شجرة بالحديقة ومنه دلف إلى الداخل وقام بفتح الباب وتوجه إلى الحجرة التى تنام بها المجنى عليها بمفردها وكانت مستغرقة فى نومها على سريرها متحلية ببعض مشغولاتها الذهبية وحاول خلعها من يدها إلا أنها شعرت به واستيقظت من نومها فخشى افتضاح أمره فوضع يده على فمها حتى لا يسمع أحد استغاثتها بيد أنها قاومته حتى سقطت من على السرير أرضاً فقام بضربها بكلتا يديه وقدميه على أماكن مختلفة من جسمها والتقط كوباً زجاجياً كان بالحجرة وقام بضربها به على أجزاء مختلفة من جسمها قاصداً من ذلك قتلها بعد أن خارت قواها نظراً لكبر سنها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وأثناء ذلك دخل المتهم الثانى الحجرة طالباً منه سرعة الانتهاء من هذه المهمة كطلب المتهم الثالث لمرور بعض الأشخاص بالطريق وكان المتهم الأول فى ذلك الوقت يقوم بخنق المجنى عليها حال وقوفه بالشرفة سمع أناتها ثم قام المتهم الأول بعد ذلك بخلع حلى المجنى عليها من يدها واستولى على بعض النقود من صوانها الخشبى وإخفائهم فى كيس من القماش وأخبر المتهمين الثانى والثالث بقتله المجنى علسيها وبعد ما تم ضبط المتهمين الثانى والثالث بناء على إذن النيابة العامة اعترفا تفصيلاً بارتكاب الحادث.
        وحيث أن الواقعة ـــــــ على النحو سالف البيان ــــــ قد ثبتت  جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من النقيب عبد الظاهر على عجينه والرائد عماد الدين حسنى المليجى والرائد محمد عماد سامى والنقيب شهاب محمد فوزى ومن اعتراف المتهمين الثانى والثالث بتحقيقات النيابة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ــــــ فقد شهد النقيب عبد الظاهر على عجينه رئيس مباحث مركز كفر شكر بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية المشتركة مع الشهود الثانى والثالث والرابع دلت على أن المتهمين الثلاثة يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة المساكن إذ قاموا فى ليلة4/2/1991 بسرقة مسكن المدعو زين العابدين متولى بناحية اسنيت التابعة للمركز وبعد قيامهم بإخفاء مسروقات هذه الجريمة فى أحد الحقول عرض المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث سرقة مسكن المجنى عليها فاطمة عبد الله حسنى والتى تقطن بذات القرية لعلمهم بأنها طاعنة فى السن وتعيش بمفردها وتتحلى بالكثير من الحلى الذهبية وتحتفظ بالكثير من النقود فوافقاه على ذلك وبالفعل توجهوا إلى مسكنها وبعد أن حددوا أدوارهم قام المتهم الأول بتسلق شجرة إلى سطح المسكن ثم دلف إلى داخله عن طريق سلمه وقام بفتح الباب بينما وقف المتهم الثانى بشرفة المسكن بالقرب من المتهم الأول وقام المتهم الثالث بمراقبة الطريق وإذ شاهد المتهم الأول المجنى عليها مستغرقة فى نومها على سريرها حاول أن يخلع عنها الحلى الذهبية التى بيدها إلا أنها شعرت بذلك فقام بوضع يده على فمها حتى لا تتمكن من الاستغاثة إلا أنها قاومته وسقطت من على السرير أرضاً فقام بركلها بقدميه وبيديه ثم التقط كوباً زجاجياً كان بالحجرة وقام بضربها به على رأسها حتى فقدت وعيها وقام بخلع حليها الذهبية من يدها وقام بالبحث فى صوانها فعثر على نقود قام بالاستيلاء عليها ووضعها مع الحلى فى كيس من القماش وكان آنذاك يدخل عليه المتهم الثانى طالباً منه إنهاء المهمة بناء على طلب المتهم الثالث وكان يشاهده يقوم بخنق المجنى عليها وبعد أن فرغوا من مهمتهم توجهوا ثلاثتهم إلى ذات الحقل الذى أخفوا فيه ما تحصلوا عليه من واقعة السرقة الأولى ــــــ وشهد كل من الرائد عماد الدين حسنى المليجى مفتش مباحث المركز والرائد عماد سامى رئيس قسم مكافحة الآداب بينها والنقيب شهاب محمد فوزى معاون مباحث المركز بالتحقيقات بأنهم اشتركوا مع الشاهد الأول فى إجراء التحريات عن الواقعة التى أسفرت عن أن المتهمين الثلاثة هم مرتكبوا الحادث.
        وحيث أن المتهم الثانى سمير عبد العزيز بدوى اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه والمتهمين الأول والثالث الحادث إذ أنهم بعد أن قاموا بسرقة أحد المنازل بالقرية وإخفاء ما تحصلوا عليه من مسروقات فى أحد الحقول أو عزاليهما المتهم الأول بسرقة مسكن المجنى عليها والتى تقيم بذات القرية لكونها تملك حليا ذهبية ونقودا وتعيش بمفردها وبالفعل توجهوا إلى حيث يوجد المسكن فقام المتهم الأول بتسلق شجرة إلى سطح المسكن ثم هبط إلى داخله عن طريق سلمه وقام بفتح الباب بينما وقف هو بشرفة المسكن وقام المتهم الثالث بمراقبة الطريق وقد حضر إليه وطلب منه أن يستحث المتهم الأول على الانتهاء من المهمة على وجه السرعة نظراً لمرور بعض الأشخاص بالطريق وحين دلف إلى داخل المسكن لإخبار المتهم الأول بذلك شاهده ممسكاً بالمجنى عليها ويقوم بخنقها على سريرها فأوعز إليه بسرعة الإفراغ من هذه المهمة إلا أنه استمهله بعض الوقت وفى تلك الأثناء كان يسمع أصواتاً خافتة تنبعث من داخل المسكن وبعد فترة خرج المتهم الأول وكان فى حالة إعياء وارتباك وبيده كيس أخبرهما بأن به المسروقات من حلى ذهبية ونقود ثم توجهوا إلى حيث أخفوا مسروقات السرقة الأولى وأردف قائلاً بأن اعترافه بالحادث لم يكن وليد وعدا ووعيد من رجال الشرطة وقد اعترف المتهم الثالث ـــــ عادل محمد إبراهيم بتحقيقات النيابة العامة ــــــ أنه والمتهمين الأول والثانى بعد أن انتهوا من سرقة أحد المساكن وإخفاء المسروقات عرض عليهما المتهم الأول سرقة سيدة مسنة تمتلك حليا ذهبية ونقودا فوافقاه على ذلك فوقف هو يرقب الطريق العام ووقف المتهم الثانى بشرفة المسكن بينما دلف المتهم الأول إلى داخل المسكن إلا أنه نظراً لمرور أحد الأشخاص بالطريق العام أسرع إلى المتهم الثانى طالبا منه أن يستحث المتهم الأول على الانتهاء من مهمته وبعد حوالى ربع ساعة خرج المتهم الأول من المسكن وكان فى حالة إعياء وبيده كيس وضعه فى جيب جلبابه وأخبره والمتهم الثانى بسرقة قطعتى ذهب تافهتى القيمة مشيرا له بعينيه حتى لا يتحدث معه بشأن المسروقات أمام المتهم الثانى ثم سبقهم بدراجة إلى حيث أخفوا مسروقات السرقة الأولى وبعد أن ظلوا به فترة غادره المتهم الثانى وتوجه هو بصحبة المتهم الأول للمبيت معه بمسكنه وفى ظهيرة اليوم التالى أيقظتهما جدته وهى والدة المتهم الأول وأخبرتهما بموت المجنى عليها فلما واجه المتهم الأول بذلك أخبره بأن المجنى عليها شاهدته حال قيامه بالسرقة وأنه ليس من المعقول أن يتركها على قيد الحياة وطلب منه التزام الصمت وأضاف بأن اعترافه هذا لم يكن وليد وعد أو وعيد من رجال الشرطة.
        وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليها بالرأس قطعية حيوية حديثة حدثت من جسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها وإصاباتها بالصدر والطرفين العلويين والركبة اليسرى رضية حديثة حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها والآثار الإصابية حول الوجه والفم ويسار العنق خنقية وكتم نفس يدوى والجرحان الموصوفان باليد اليسرى كل منهما قطعى حيوى حديث حدث من جسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها وهما نتيجة اتقاء الضربات وتعزى الوفاة إلى الإصابات القطعية وما أحدثته من نزيف خارجى والإصابات الرضية وما أحدثته من كسور الأضلاع وعظمتى الساعد الأيسر وقد تم الإجهاز عليها بالخنق اليدوى وكتم النفس.
        وحيث إنه بجلسة المحاكمة استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات عدا الشاهد عماد الدين حسن لغيابه وقد تليت أقواله بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع بعد ما استغنى الدفاع عن سماع شهادته وقد قرروا أنهم لا يتذكرون الواقعة نظراً لمرور وقت طويل وأن ما شهدوا به بتحقيقات النيابة العامة فى حينه هى ما أسفرت عنه تحرياتهم وقد أنكر المتهمون ارتكابهم للحادث وجرى دفاعهم على أن القبض عليهم كان باطلاً لقيامه على إجراء باطل وبطلان اعتراف المتهمين الثانى والثالث لوقوعه تحت تأثير تحقيق مصلحة معينة وأنه أملى عليهما وأن هذا الاعتراف لا يتواءم مع الحقيقة والواقع ومع ما قرره شهود الإثبات وأن هذه الأقوال تتناقض مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية بشأن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها إذ أن الكوب الزجاجى لا يمكن أن يحدث تلك الإصابات وأن للواقعة صورة تغاير الصورة التى قرر بها شهود الإثبات ويستحيل وقوعها بالصورة التى قرروها بالتحقيقات وأنهى مرافعته إلى طلب البراءة أصلياً وإلى استعمال الرأفة احتياطياً .
        ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره وفى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لوقوعه تحت تأثير تحقيق مصلحة معينة وأنه أملى عليه كما أنه لا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهمين الثانى والثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوعه تحت تأثير مصلحة معينة وأنه أملى عليه مردوداً بأن المتهمين ما أن مثلا أمام النيابة العامة للتحقيق فى17/2/1991 أخبرهما وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هى التى تقوم بالتحقيق فأدليا فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابهما ومعهما المتهم الأول للجريمة وخطوات اتفاقهم على ارتكابها وكيفية تنفيذها وأنهيا أقوالهما بأن ذلك الاعتراف لم يكن وليد وعد أو وعيد من أحد فضلاً عن ذلك فأنهما لم يذكرا بأن هذا الاعتراف قد أمليا عليهما لتحقيق مصلحة معينة حال مثولهما أمام قاضى المعارضات فى أكثر من جلسة عند النظر فى أمر حبسهما ومن ثم فإن قولهما بجلسة المحاكمة ببطلان هذا الاعتراف تأسيساً على هذه المقولة المرسلة يضحى قولاً عار من دليل ولاسيما وأن الدفاع لم يوضح كيفية إملاء هذه الأقوال عليهما وماهية المصلحة المراد تحقيقها من ذلك ، أما قولهما بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع فمردود بأن اعترافهما بارتكاب الحادث جاء فى مجمله متفقاً وما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وبما ورد بتقرير الصفة التشريحية بما يؤكد ويجوم بمطابقة اعترافهما للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص ، لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاعهما بشأن بطلان هذا الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق مما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ، ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافهما كدليل عليهما وعلى المتهم الأول.
        ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهمين الثانى والثالث فى تحقيقات النيابة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفنى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليها والتى أودت بحياتها وفق ما قرره الشهود واعتراف المتهم الثانى وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات.
       ومن حيث أنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم الأول وتوفرت لديه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من دلوف المتهم إلى داخل مسكن المجنى عليها فى ظلمة الليل وهى مستغرقة فى نومها فلما أحست به حين هم بخلع مصاغها قام بكتم نفسها بيديه حتى لا يفتضح أمره فلما قاومته وسقطت على الأرض قام بركلها برجليه ويديه فى أماكن مختلفة من جسمها ولم يكتفى بذلك بل تناول كوب زجاجى وظل يضربها به على رأسها وأجزاء أخرى من جسمها بوحشية وقسوة بالغتين قاصداً قتلها حتى خارت قواها وفقدت وعيها وبعد أن تيقن من موتها قام بإتمام جريمة السرقة وأخبر المتهمين الثانى والثالث بعد ارتكابه الحادث أنه قام بقتل المجنى عليها لمشاهدتها له وحتى لا يفتضح أمره وهو الأمر الذى تستبين منه المحكمة بجلاء قيام هذه النية لدى المتهم الأول ومن حيث إنه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وبين جريمة السرقة فإنه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة234 من قانون العقوبات ، وهى التأهب بفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ـــــ على ما سلف بيانها ـــــ أن المتهم قد قارف فعل قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها الذهبية ونقودها فإن القتل يكون قد وقع لقصد السرقة ومن ثم يتوافر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.
        وحيث إنه عن مسئولية المتهمين الثانى والثالث عن جناية قتل المجنى عليها فإن الثابت من أوراق الدعوى بأن المتهمون الثلاثة قد اتفقوا على سرقة المجنى عليها بعدما علما من المتهم الأول أنها طاعنة فى السن وتقيم بمفردها وتسور المتهم الأول مسكنها ودلف إلى داخله وكان فى مقدورهما وفقاً للمجرى العادى للأمور أن يتوقعوا أنه إذا أحست المجنى عليها بالمتهم الأول أن يلجأ للتخلص منها خشية افتضاح أمره ولاسيما وأنه من ذات البلدة التى تقطن بها المجنى عليها وكذا من دخول المتهم الثانى إلى داخل المسكن ومشاهدته للمتهم الأول وهو يقوم بكتم نفس المجنى عليها وانصرافه دون الاعتراض على ذلك الفعل أو منعه من إتيانه ووقوفهما فى انتظاره حوالى ربع ساعة حتى الانتهاء من مهمته مما يدل دلالة قاطعة أن هذه الجريمة محتملة للسرقة وفقاً للمجرى العادى للأمور وبالتالى مسئوليتهما عن جناية قتل المجنى عليها لما هو مقرر قانوناً أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير ولو كان عير التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
        ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهمون الثلاثة :
1ــــــ عبد الفتاح على إبراهيم العجمى
2ـــــــ سمير عبد العزيز بدوى
3ـــــ عادل محمد إبراهيم إسماعيل
أنهم فى ليلة 4/2/1991 بدائرة مركز كفر شكر محافظة القليوبية قتلوا فاطمة عبد الله حسن عمداً بأن قام المتهم الأول بكتم نفسها وبضربها برجليه ويديه وبكوب زجاجى على أجزاء مختلفة من جسمها قاصداً من ذلك قتلها بينما وقف المتهمان الثانى والثالث بمسرح الحادث لشد أزره ومراقبة الطريق ــــــ وانصرف قصد القتل إليهما كنتيجة محتملة لسرقة المجنى عليها ـــــــ فأحدث بها الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ، وكان القصد من ارتكابهم هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقة هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سرقوا النقود والحلى الذهبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر ليلاً من مسكنها الأمر المعاقب عليه بالمادة317/أولاً ــــــ ثانياً ، رابعاً ـــــــ خامساً  من قانون العقوبات ويتعين إعمالاً للمادة304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبتهم بالمواد234/ 1 ، 3 ، 317/ أولاً ـــــــــ ثانياً ، رابعاً ــــــــ خامساً ، 43من قانون العقوبات.
        وحيث أنه لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين الثانى والثالث بقسط من الرأفة فتنزل إلى الحد الوارد بعد بالمنطوق عملاً بالمادة17 من قانون العقوبات.
        ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فتلتزم المحكمة المتهمين بها عملاً بأحكام المادة313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـذه الأسبــاب
        بعد الاطلاع على المادتين304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد234/1 ، 3 ، 317/1 أولاً ـــــ ثانياً ــــــ رابعاً ــــــــــ خامساً 43 ،17 من قانون العقوبات ــــــ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة عبد الفتاح على إبراهيم العجمى بالأشغال الشاقة المؤبدة ، سمير عبد العزيز بدوى ، عادل محمد إبراهيم إسماعيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء 22 شوال سنة1416 هـ الموافق 12/3/1996.

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

الأحد، 6 أبريل 2014

الطعن رقم 5533 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى     " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / عمــر بـريــك    ,   محمد متولى محمد
                                 صلاح محمد أحمد      و  محمد فريد محروس    
                                              نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو الليل . 
وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 24 من جماد الأخر سنة 1433 هـ  الموافق 15 من مايو سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5533  لسنة 81 القضائية
المرفوع من :
عبد الفتاح عمر عبد الكريم حسن                        " محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الوقائـــع
اتهمت النيـابة العـامة الطاعن فى قضيـة الجنـاية رقـم 15195 لسنـة 2009 الدقى (المقيدة بالجدول الكلى برقم 4605 لسنة 2009 ) بوصف أنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 2009  بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .
1 ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ونبات الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بـأمر الإحـالة .
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من مايو سنة 2010 وعملاً بالمـواد 1 ، 2 ،  38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56 ) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول باعتبار أن الأحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى  31 من مايو سنة 2010
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستاذ /محمد محمد يوسف أحمد مناع المحامى
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيــد المستشار المقــرر وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لتمامه بغير إذن من النيابة وفى غير حالة من حالات التلبس إلا أن الحكم أطرح دفعه فى هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه حال مرور ضابط الواقعة لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم ممسكاً بحقيبة يخرج منها لفافة البانجو المخدر محاولاً اعطائها لأخر فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على نبات البانجو ولفافة حشيش وسكين ومبلغ مالى " وقد رد الحكم على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس بقوله " أن الضابط شاهد المتهم ممسكاً بحقيبة يخرج منها لفافة لنبات البانجو فقام بضبط والمخدر وبتفتيشه ..... وهو ما تتوافر به حالة التلبس ) لما كان ذلك ، وكانت الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا إحالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبصدد هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ومؤدى ذلك أن أى قيد برد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . وكان الحكم المطعون فيه سواء فى تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على الدفع بانتفاءها حالة التلبس لم يستظهر ما إذا كان ضابط الواقعة قد شاهد المخدر ظاهراً من لفافته أو إدرك ذلك بإحدى حواسه مكتفياً بما أورده من مشاهدة للمتهم يخرج من حقيبته لفافة البانجو وكان مجرد إخراج المتهم لفافة ومحاولة اعطائها لغيره دون أن يفصح الحكم عن ظهور نبات المخدر منها ورؤية الضابط له لا يتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الحكم قد أرسل القول بتوافر حالة التلبس دون أن يستظهر قيامها أو برد سائغاً على دفع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أميــن الســر                                  نائـب رئيس المحكمة


السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 1646 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013 (نقابات)

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /عبــد الفتـاح حبيب        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضـاة / محمود عبـد الحفيظ     و    نبيــــــل مسعود              
                                 إبــراهيــم فـؤاد       " نواب رئيس المحكمة "
                                                      وعلى جبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد العدوس .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 30 من ذى الحجة سنة 1434 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1646 لسنة 82 القضائية .
المرفـــوع مــن
1ـ صبحى محمود محمد عبد الحميد
2ـ وليد سامى سعد الدين                                            " محكوم عليهما "
ضـــد
عبد الصابر السمانى حسن  ( رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة محامين شمال القاهرة )
2ـ نقيب محامين جمهورية مصر العربية .
الـوقـائـــع
        تقدم الأستاذ صبحى محمود محمد عبد الحميد للترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن دائرة محكمة شمال القاهرة عن مقعد محكمة عين شمس الجزئية والتى أجريت فى 26 من فبراير سنة 2012 وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2012 صدر قرار اللجنة المشكلة لإدارة النقابة بإعلان نتيجة تلك الانتخابات وأسماء الفائزين فيها ليس بينهم الطاعن فقرر كل من ( 1ـ الأستاذ / صبحى محمود محمد عبد الحميد ، 2ـ الأستاذ/ وليد سامى سعد الدين) الطعن فى هذا القرار بطريق الطعن النقض فى 13 من مارس سنة 2012 بصفة الأول كان مرشحاً والثانى بصفته من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن نفسها بالطعن فى هذا القرار وبذات التاريخ السابق قدم المقررين بالطعن مذكرة بأسباب الطعن المقدم منهما أرفق بها حافظة مستندات طويت على كشف رسمى من أسماء المرشحين الناجحين فى نقابة شمال القاهرة وصورة ضوئية من قرار إعلان نتيجة انتخابات تلك النقابة الفرعية . 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
         حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ـ باختصاص استثنائى ـ وليس من بينها القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ومن ثم فإن طعن الطاعنين أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض فى قرار فوز المطعون ضده عبد الصابر السمانى حسن بمقعد محكمة عين شمس الجزئية بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القاهرة يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم القضاء بعدم جواز الطعن . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 187 لسنة 80 ق جلسة 22 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هاني مصطفــــى   و   ربيـــع شحـــاتة 
                                  وهشام الشافعـــى       " نواب رئيس المحكمة "           
                                                   وجمال جودة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد السلام .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 24 من  ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فئ الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 187 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
رومانى باتا عطا كامل                                             " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ رومانى باتا عطا كامل . 2ـ رمضان صفوت محمد حسن في قضية الجناية رقم 16792 لسنة 2009 العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2086 لسنة 2009) بأنهما في ليلة 27 من إبريل سنة 2009 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة : 1ـ سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ محمد طارق عطية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه / عصام رمضان عبد المنعم " قائدها " بأن استوقفه المتهمان حال استقلاله للسيارة بالطريق العام وعقب استيقافهما له أشهرا فى وجهه سلاحين أبيضين " سكينين " وهدداه بالإيذاء مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة السيارة والفرار بها . 2ـ أحرز كلً منهما سلاحاً أبيض" سكيناً " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 من سبتمبر لسنة 2009 عملاً بالمادة  314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 126 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أكتوبر سنة 2009.
وكما طعن الأستاذ / ناجى حامد مهدى المحامى عن حياة تادرس جاد بصفتها وصية على المحكوم عليه الأول وذلك فى 31 من أكتوبر وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ السابق موقعاً عليها الأستاذ/ ناجى حامد مهدى محمود المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
         حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة بالإكراه فى طريق عام وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال واعتوره البطلان ، ذلك بأن دفاع الطاعن قد قام على بطلان إعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى وتناقض أقوال النقيب عمرو عبد اللطيف عبد العظيم مع أقوال كل من حسين توفيق الكهربائى ومحمد سيد حسين بتحقيقات النيابة العامة ، كما دفع بعدم إقترافه الواقعة وتلفيق الاتهام لاسيما وأن المجنى عليه لم يتهمه وآخر بارتكاب الجريمة ، هذا فضلاً عن دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة عدم توصلها لإصابة المجنى عليه بثمة إصابات ، بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب  نقضه . 
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وساق على ثبوتهما فى حقه أدلة مستقاة من أقوال كل من المجنى عليه ومعاون مباحث قسم العمرانية وإقرار الطاعن فى محضر ضبط الواقعة وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وبعد أن أورد مؤدى هذه الأدلة بما يؤيد واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن فى محضر الضبط ورد عليه بأنه قول مرسل لا سند له وخلت الأوراق من أى دليل يطمئن إليه وجدان المحكمة على بطلان هذا الإقرار ، كما أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف كل من الطاعن والمتهم الآخر فى محضر ضبط الواقعة لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأنه صدر عن إرادة حرة مدركة ومقدرة على الفهم والتمييز لما شهد به كل واحد منهما على نفسه والمتهم الآخر وأنه صدر عن حرية واختيار كاملين ـ ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه فى تكوين عقيدتها فى شأن ثبوت الجريمة فى حق كل  منهما ، وكان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً فى تفنيده وفى نفى أية صلة له بأى نوع من الإكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهما بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى أقوال أى من حسين توفيق الكهربائى أو محمد سيد حسين فلا جدوى من النعى على الحكم بالتفاته عن دفاع الطاعن القائم على التناقض بين أقوال النقيب عمرو عبد اللطيف معاون المباحث وما قرره كل من حسين توفيق الكهربائى ومحمد سيد حسين بشأن كيفية ضبط المتهمين والسيارة محل الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وبتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة إذ الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن  ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع بعدم جدية التحريات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أشار فى خاتمة مدوناته إلى معاقبة الطاعن والمتهم الآخر بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،  25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ذلك يكفى بياناً لنص القانون الذى حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون ، ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة