باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /هانـى مصطفــى
كمال " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى محمد
أحمد و محمود عبـــد الحفيظ
وخالـــد الجنـــدى و
عباس عبـــد السلام
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ وليد شحاتة .
وأمين السر السيد / خالد عمر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من
يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي
:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13 لسنة 74
القضائية .
المرفـــوع مــن
........................
" المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7654 لسنة 2002 طنطا (المقيدة بالجدول
الكلى برقم 380 لسنة 2002) بأنه في 10 من إبريل سنة 2002 بدائرة مركز طنطاـ محافظة
الغربية : خطف الأنثى / .......... بطريق التحايل بأن أوهمها بمعرفة المكان الذى
تبغى الوصول إليه ثم توجه بها إلى مكان بعيد عن المارة بغرض العبث بها وقد اقترن الخطف
بشروعه فى مواقعتها دون رضاها بأن أمسك بها وطرحها أرضاً عنوة وجثم فوقها بعد أن
كشف عضوه الذكرى إلا أن الجريمة قد خابت لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسراعه بالهرب
على إثر استغاثتها ببعض المارة لنجدتها .
وأحالته إلى محكمة
جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
وادعت المجنى عليها
مدنياً قبل المتهم بمبلغ ( ألفي جنيه وواحد) على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً بجلسة 25 من أكتوبر سنة 2003 عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17
من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع إحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن
المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من
ديسمبر سنة 2003 موقعٌ عليها من الأستاذ /منتصر سرى عبد الله المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
حيث
إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى بالتحايل
والشروع فى مواقعتها بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن حرر عباراته بصيغة عامة
معماة مجهلة للوقائع ولم يستظهر ركنى الجريمة أو يدلل على توافر الاقتران بالشروع
فى المواقعة ولم يعن برفع التناقض فى أقوال شهود الإثبات هذا إلى أن المحكمة دانته
بجريمة خطف أنثى بالتحايل المقترنة بجريمة الشروع فى المواقعة مخالفة بذلك نص
المادة 290 من قانون العقوبات الموجبة لتمام المواقعة وليس الشروع فيها وأخيراً
التفت الحكم عن حافظة المستندات التى قدمها الدفاع وما بها من إقرارات بالشهر
العقارى وشهود نفى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود
الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى الابتدائى ومناظرة النيابة العامة وهى أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ
كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليهما فى
المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه
الأنثى وإبعادها عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك
عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو
باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان القضاء قد استقر
على أن ركن القوة فى جناية المواقعة - التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف
المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها - يتوافر كلما كان الفعل المكون لها
قد وقع بغير رضا من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من
وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة
ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال
الشهود حصول الإكراه أما ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر
فيكفى لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة بأن
تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما فى
مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى
فى هذه الجريمة وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل السائغ على أن المحكوم عليه
خطف المجنى عليها وشرع فى مواقعتها بالتحايل إلا أنه خاب أثر جريمته لهروبه إثر
استغاثتها بالمارة بما يتوافر به جريمة الخطف والشروع فى مواقعة أنثى بغير رضاها
فى حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والشروع فى المواقعة
فى فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من
ذلك ما يكفى لإدانة المحكوم عليه ـ سالف الذكر ـ طبقاً لنص المادة (290) من قانون
العقوبات ومن ثم فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم تكون منتفية . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً
به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً تلتزم
محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً و رداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن
عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود بجلسة المحكمة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً . لما
كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن فيما يثيره بأسباب طعنه بشأن ظرف الاقتران بجناية
الشروع فى مواقعة أنثى بغير رضاها لأن العقوبة التى أنزلها الحكم بها وهى السجن
المشدد ثلاث سنوات بعد استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة لجريمة خطف أنثى بالتحايل المجردة من توافر الاقتران وفقاً للفقرة
الأولى من المادة (290) من القانون المذكور. كما أن الحكم المطعون فيه قد قضى
بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فى حدود نص المادة (290) فقرة أولى
من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46/2 من
القانون سالف الذكر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً - ويكون ما يثيره
الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفات المحكمة
عن أقوال شهود النفى وما حوته المستندات المقدمة منه إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى
أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق
رسمية ، وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على
أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فاطرحتها مما يكون معه النعى
فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســر رئيس
الدائرة