الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 24987 لسنة 74 ق جلسة 6 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 8 ص 61

جلسة 6 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أحمد مصطفى وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(8)
الطعن 24987 لسنة 74 ق 
(1) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . رشوة . موظفون عموميون .
مدير المدرسة الخاصة يعد في حكم الموظف العام في مجال جريمة الرشوة ويخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم . أساس وعلة ذلك ؟
الجمعية التعاونية التعليمية . تعريفها ؟ المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1990 .
المادة 112 من قانون العقوبات . مجال تطبيقها ؟
بيان الحكم أن الطاعن في حكم الموظف العام طبقا للفقرة "هــ" من المادة 119 مكرراً والفقرة " و" من المادة 119 من قانون العقوبات وتطبيقه في حقه المادة 112 من قانون العقوبات . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء صفة الموظف العام فى جريمة الرشوة .
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوة . قانون " تفسيره " .
الفائدة التي يحصل عليها المرتشي . غير قاصرة على الأمور المادية فقط . شمولها الفائدة المعنوية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة بما فيها المتع الجنسية أياً كانت صورها . أساس ذلك ؟
طلب الطاعن من السيدات الواردة أسمائهن بالحكم مواقعتهن لأداء عمل من أعمال وظيفتهن يتحقق به معنى العطية كمقابل للرشوة.
(3) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية " . رشوة . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
المغايرة التي تمنع من القول بوحدة السبب . تتحقق بالذاتية القائمة لكل واقعة .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر بألا وجه فيها لاختلاف السبب والموضوع في جريمة رشوة .
(4) بطلان . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلالات .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بوضع هاتف المتهم تحت المراقبة لعدم جدية التحريات وصدوره عن جريمة مستقبلة .
(5) إثبات "بوجه عام" . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر الواقع .
صدور إذن التفتيش لضبط جريمة استغلال نفوذ . صحة ضبط ما ينكشف عرضا من جرائم أخرى . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الإذن الصادر بمراقبة المحادثات التليفونية .
(6) رقابة إدارية . نقض ." أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
انتهاء الحكم المطعون فيه ان الطاعن يعمل مدير المدرسة التى تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم واعتبار أموالها أموالاً عامة . انبساط اختصاص الرقابة الإدارية عليها. صحيح . أساس ذلك ؟
مثال .
(7) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
مثال.
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استظهار الحكم لأدلة جريمة الاختلاس . لا أثر للظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة .
مثال .
(9) إثبات " خبرة " .
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير في بيان واف . لا قصور .
(10) اختلاس . تزوير . عقوبة " العقوبة المبررة " نقض" المصلحة في الطعن" .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة 32 عقوبات .
(11) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .
جواز إيراد مؤدى شهادة الشهود جملة . متى انصبت على واقعة واحدة .
تحصيل مدونات الحكم أسماء بعض أولياء أمور الطلاب الذين استند الى أقوالهم في إدانة الطاعن . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
(12) إثبات " خبرة " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخصوص دليل لم يستند إليه في الإدانة .غير مقبول.
مثال .
(13) إثبات "شهود". إكراه . دفوع " الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة تحت تأثير إكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(14) إثبات " شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم . مادامت مطروحة على بساط البحث .
(15) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(16) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
بيان المحكمة مقارفة الطاعن لجريمة الاختلاس وعدم الأخذ بدفاعه لنفى التهمة . لا قصور .
(17) إجراءات "إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته . هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عنه في طلباته الختامية .
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوي وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل علي تنفيذه .
مثال .
(18) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ ينتفى فيه التناقض .
(19) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
المصلحة . شرط لازم في كل طعن .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام ..... التابعة للمعاهد القومية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة كل من السيدتين ....... و...... على سبيل الرشوة مقابل قيد نجلي الأولى ورعاية أبناء الثانية بالمدارس التي يتولى إدارتها ، كما طلب من السيدة ...... مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصوله على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابنها وقيده بالمدارس التي يديرها ، كما اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن قام والمتهمان الثاني والثالث باصطناع سبعة وعشرين طلباً نسبها لبعض أولياء الأمور بالمدارس لاسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس بجملة قيمة هذا المبلغ واستخرج بها المتهمان المذكوران شيكات بقيمة هذا المبلغ وأمهراها من المتهم الأول وقام الثالث بصرفها وسلماه المبلغ فاختلسه لنفسه ، كما اختلس الطاعن - أيضاً - أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن صرف مبلغ تسعة وتسعون ألف وستمائة وثمانون جنيهاً من أموال الجهة التي يعمل بها كمكافآت وحوافز ، كما اشترك مع مجهول في اصطناع محرر مزور هو قرار لمجلس إدارة المدارس التي يتولى إدارتها على منحه هذه المكافآت ليعرضه على وزير التربية والتعليم لإقراره ، وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على اصطناع ذلك المحرر وأمده ببياناته والخاتم اللازمة لاعتماده فقام المجهول باصطناعه ووقع عليه بتوقيعات مزورة واستعمله الطاعن بأن قدمه للوزير للموافقة على صرف ما ورد به . وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها عرض لدفاع الطاعن القائم على انه ليس بموظف عام أو من في حكمه وأن الأموال المقال باختلاسه لها تنحسر عنها صفة المال العام ورد عليه في قوله : " .... أن المتهم الأول – الطاعن - يعمل مديراً لمدارس ....... التابعة لإدارة ..... التعليمية - قسم التعليم الخاص - والتابعة أيضاً للمعاهد القومية وجميعها تتبع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم بتعينه مديراً لها ، فإنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات المتضمن المادتين 103 ، 112 المنطبقتين على واقعة الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوافر صفة الموظف العام في حق المتهم وأن ما يثيره من دفاع في هذا الصدد يكون غير سديد في القانون جديراً بالرفض . لما كان المال محل جريمة الاختلاس ملك مدارس .... التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتقوم بالرقابة المالية على أوجه الصرف المختلفة لهذا المال وتحديد رواتب وحوافز العاملين بها وتعيينهم كما أنها تقوم بتنظيم استعمال هذه الأموال وأوجه إنفاقها ومحاسبة المسئولين على إدارتها وتحديد الاختصاصات المالية والإدارية للعاملين بها ، فإن أموال هذه المدارس أموال عامة لخضوعها لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعلم ويصبح قول المتهم بأن المال محل جريمة الاختلاس ليس من الأموال العامة بدون سند " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد في حكم الموظفين فى نصوص هذا الفصل : " 1 المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها " . وكان المشرع إذ نص في المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات " ، وفي المادة 66 من ذات القانون على أن : " تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية ، كما تتولى التفتيش المالي والإداري عليها " . كما نص في المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية على أن : " تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها " . يكون بذلك قد أفصح عن أن المدارس الخاصة هي من المصالح الموضوعة تحت رقابة وزارة التربية والتعليم ، مما يوفر في حق الطاعن باعتباره مديراً لمدرسة خاصة أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات التي استند إليها الحكم في إطراح دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1990 سالف الذكر تنص على أنه : " تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقاً للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ". وكان من المقرر قانوناً أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يشمل كل موظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته ، يستوي في ذلك أن يكون المال عاماً أو خاصاً لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه مدير لمدرسة تابعة للجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية ، وقد أثبت الحكم أنه قام بغير حق وبهذه الصفة بصرف مبالغ من أموالها ، والمسلمة إليه قانوناً ، وذلك بنية اختلاسها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عد الطاعن في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة " هــ " من المادة 119 مكرراً والفقرة " و " من المادة 119 من قانون العقوبات وطبق في حقه المادة 112 من ذات القانون ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، فإن كل ما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في إطراح دفاعه القائم على أنه ليس بموظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادتان 111 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات في مجال تطبيق نص المادتين 103 ، 112 من ذات القانون وعدم توافر أركان جريمتي الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما بالمادتين المذكورتين ، وقوله بأن المادة 106 مكرراً (أ) من القانون المذكور هي المنطبقة على واقعة الرشوة يكون على غير أساس .
2 - من المقرر أن المادة 107 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية " . فإن مفاد هذا النص أن الفائدة التي يحصل عليها المرتشي ليست قاصرة على الماديات فقط ، وإنما يدخل فيها أيضاً وطبقاً للنص الفائدة غير المادية التي تشمل الجوانب المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة والتي يدخل فيها المتع الجنسية أياً كانت صورها والتي تجردت من صفة المشروعية ، يدل على ذلك أن التعبير الوارد في النص كان مطلقاً وذلك في قوله عن الفائدة " أياً كان اسمها أو نوعها " بل أضاف في وصفها قوله : " سواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية " ، وإذ كان الأمر كذلك ، فإن طلب الطاعن من السيدات الوارد أسمائهن بالحكم مواقعتهن لأداء عمل من أعمال وظيفته قيد ابنة إحداهما ورعاية أبناء الأخرى بالمدارس التي يديرها أو لاستعمال نفوذ حقيقي الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابن الثالثة وقيده بالمدارس التي يديرها يتحقق به معنى العطية كمقابل للرشوة ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن نص جريمة الرشوة لا يتسع للرشوة الجنسية ، لأن العلاقة الجنسية لا تصلح لأن تكون منفعة مقابل الرشوة ، غير سديد .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها في الشكوى رقم ... لسنة .... كسب غير مشروع وأطرحه في قوله : " .... لما كان الثابت أن الدعوى المطروحة والمنسوبة إلى المتهم هي جرائم الرشوة الجنسية واختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال محرر مزور يحكمها مواد نصوص قانون العقوبات في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني فى حين أن شكوى الكسب غير المشروع كان موضوعها استغلال المتهم الأول الطاعن لوظيفته ونفوذه لدى بعض المسئولين بالدولة لتقديم خدمات للمواطنين نظير مبالغ مالية ، واستيلائه على مبالغ من حساب المدارس التي يعمل بها ، واستغلاله أولياء أمور التلاميذ فى تحصيل تبرعات يحتفظ بها لنفسه ، فإنه بذلك قد اختلف موضوع وسبب الدعوى المطروحة عن موضوع وسبب الشكوى بالكسب غير المشروع ، ففي حين سبب الدعوى المطروحة هي الرشوة الجنسية والاختلاس لمبالغ محددة على سبيل الحصر وارتكاب جرائم التزوير واستعمال محرر مزور ، نجد أن سبب شكوى الكسب غير المشروع هو استغلال نفوذه لدى المسئولين بالدولة ، ولا يمكن القول هنا بأن الموضوع واحد أو الواقعة واحدة متعددة الأوصاف لأن الوقائع فى الدعوى المطروحة تختلف عن وقائع شكوى الكسب غير المشروع ، فضلاً عن اختلاف موضوع الدعوى لاختلاف النص القانوني ، ففي الدعوى المطروحة موضوعها خضوعه لنص قانوني لجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير واستعمال محرر مزور لما في ذلك من إخلال بالوظيفة العامة ، أما قوام جريمة الحصول على كسب غير مشروع هو زيادة تطرأ على ثروة المتهم وأسرته بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع موارده المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها . ولما كان ما سلف ، فقد اختلف سبب وموضوع شكوى الكسب غير المشروع ، وبذلك انتفت شروط حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ، مما تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المتهم الأول الطاعن .. " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم فيما تقدم في شأن الشكوى رقم ... لسنة .... كسب غير مشروع له معينه الصحيح من الأوراق ، وكان ما أورده في مدوناته في شأنها يبين منها أن واقعتها مختلفة عن الوقائع موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، ويضحى ما انتهى إليه من رفض لهذا الدفع متفقاً وصحيح القانون .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بوضع هاتفه تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة ، ورد عليه فى قوله : " ... أن عضو الرقابة الإدارية أجرى تحرياته بتاريخ 2/9/1995 تضمنت بيان اسم المتهم الأول وعمله وأنه يستغل نفوذه لدى بعض المسئولين بالدولة ثم تلى ذلك محضر تحريات بتاريخ 18/9/1995 تضمنت أن المتهم الأول يستغل نفوذه كما استولى على بعض أموال مدارس ..... وتضمنت بعض الأشخاص الآخرين الذين يحصل منهم المتهم الأول على بعض المبالغ ومن يساعده في ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات لأنها شملت أسماء من ذكرتهم ووظيفتهم وأرقام هواتفهم ومن بينهم المتهم الأول ، كما تضمنت الجريمة محل التحريات وهي استغلال نفوذ المتهم الأول بالاتفاق مع آخر على استلام قطعة أرض في مدينة الشروق مقابل مبلغ مالي ، فضلاً عن اختلاس المتهم الأول لإيرادات المدرسة لنفسه ومنها تبرعات أولياء الأمور ، فإن المحكمة اطمئناناً منها إلى جدية التحريات تقر النيابة العامة في إصدار إذنها بتسجيل المحادثات التليفونية للمتهم الأول ، لأن تلك التحريات كافية لإصدار الإذن بالتسجيل ، وأن المقصود بها هو المتهم الأول عن جريمة وقعت منه ، ويصبح النعي على تلك التحريات بعدم الجدية دون سند جديراً بالرفض " . فإن ما أورده الحكم في شأن صحة الإذن الصادر من النيابة العامة سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة على ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وتحققت من وقوع الجريمة المطلوب استصدار الإذن عنها ، وصحة نسبتها إلى مقارفها ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الدفع ببطلان الإذن الصادر بمراقبة المحادثات التلفونية لاستخدامه في الكشف عن جريمة أخرى غير التي انصبت عليها التحريات ورد عليه بقوله : " .... إنه من الثابت أن جريمة الرشوة الجنسية قد تم رصدها وضبطها أثناء تسجيل المحادثات التليفونية لجريمة استغلال النفوذ التي صدر الإذن لضبطها محل محضر تحريات جدى ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عنها وإنما كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث والتسجيل عن جريمة استغلال النفوذ ، ويكون ما توصل إليه عضو الرقابة الإدارية من وقوع جريمة الرشوة صحيحاً في القانون مما ترى معه المحكمة رفض هذا الدفع " . وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل المشرع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن كان يستغل نفوذه ، فصدر الإذن من النيابة العامة على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة الرشوة الجنسية عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له ، مادام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر . فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع سالف الذكر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لتفتيش مكتبه لصدوره لعضو الرقابة الإدارية وهو ليس من مأموري الضبط القضائي ولأن الطاعن ليس من الموظفين العموميين المخاطبين بأحكام قانونها ، وأطرحه في قوله : " لما كان القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد نص على أن تباشر الرقابة الإدارية صفة مأمور الضبط القضائي ويكون اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه ، وقد حدد قانون الرقابة الإدارية الأشخاص الذين تباشر الهيئة اختصاصها بالنسبة لهم دون غيرهم وهم موظفي الحكومة والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة ، وكانت المحكمة قد انتهت في أسبابها أن المتهم الأول هو في حكم الموظف العام وأن أموال مدارس ..... التي يعمل المتهم مديراً لها أموال عامة ، فإن المتهم الأول يعد في حكم الموظفين العموميين الذي يبسط سلطان الرقابة الإدارية على عمله ويكون لها الاختصاص في صفة الضبطية القضائية على المخالفات التي تقع منه ويتوافر اختصاصها في جمع التحريات وأعمال الاستدلال على أعماله ، ويصبح الدفع المبدى من المتهم جديراً بالرفض " . وما أورده الحكم فما تقدم في رده على الدفع سالف الذكر يتفق وصحيح القانون ذلك بأن المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية تنص على أنه : "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتي : (ح) الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن : " تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه " . مما يعتبر أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم في فقه القانون وإنما بسطه ليشمل العاملين في جميع الجهات والأجهزة المنصوص عليها في تلك المادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وعلى نحو يتفق وصحيح القانون إلى أن الطاعن الذي يعمل مديراً لمدارس ..... التابعة للمعاهد القومية التي أنشأتها الجمعية التعاونية للمدارس المذكورة والخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتي تعتبر أموالها من الأموال العامة ، لإشراف ورقابة الوزارة المذكورة عليها هو في حكم الموظف العام ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليه ، ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله .
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الهاتفية فى قوله : " أن المحكمة لم تعول في قضائها بالإدانة على أي دليل مستمد من التسجيلات التي تمت وإنما عولت في الإدانة على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان ومن ثم لا التزام على المحكمة بالرد استقلالاً على هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها ولم يعول عليها في قضائه ، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت من الشاهد غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
8 - من المقرر أنه في قضاء هذه المحكمة أن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ولا تؤثر على كيانها ، ومادام الحكم قد استظهر بالأدلة التي أوردها وقوع الاختلاس كما هو معرف به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن وزير التربية والتعليم وافق - لاحقاً - على صرف مستحقات الطاعن المالية التي كانت موضوعاً لجريمة الاختلاس بفرض صحته يكون لا وجه له ، ولا يصح النعي على الحكم لهذا السبب .
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بارتكابها ، وأورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي كان من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن جميعه بشأن جريمة التزوير لا يكون له محل
10 - من المقرر أنه لا مصلحه للطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير ، مادامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتتها في حقه ، مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر واستعماله .
11 - لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيانه لمؤدى أدلة الثبوت ، أورد أسماء بعض أولياء أمور الطلاب ، الذين استند إلى أقوالهم في إدانة الطاعن ، ومضمون شهادتهم جملة خلافاً لما يزعمه الطاعن . وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذى لا موجب له ، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
12 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله أنه لم يتساند في الإدانة على دليل مستمد من تقرير لجنة الجرد ، وإنما استند في تحديد المبلغ المختلس على ما قال به الشاهد .... في هذا الصدد ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لعدم بيان مؤدى تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد .
13 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عنه قد أثار لدى محكمة الموضوع أن إكراها ما قد وقع على الشاهدتين ..... و ..... أو المحكوم عليهما الآخرين ، أو أن أقوال الأولتين وما أقر به الآخران صدرت تحت تهديد أو وعيد ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 10 من ديسمبر سنة 2003 أن المدافع عن الطاعن تنازل عن مناقشة شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم الواردة بالتحقيقات .
14 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات – جميعاً – مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .
15 - لما كان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي يتساند إليها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لجريمة الاختلاس ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى
16 - من المقرر أنه بحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن لجريمة الاختلاس التي دين بها بما يحمل قضائها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب يكون غير سديد .
17 - من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه منه أنه : " يستنكر رفض طلب ضم تحقيقات الشكوى التي انتهى إليها جهاز الكسب غير المشروع ولا يوجد سرية أمام محكمة الجنايات " لا يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة ، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه في طلباته الختامية ، إذ أختتم مرافعته بطلب البراءة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . ولا يقدح في ذلك ، أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لضم الشكوى المشار إليها – رقم ... لسنة .... كسب غير مشروع من إدارة الكسب غير المشروع – ثم عدلت عن ذلك ، لأن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم تلك الشكوى يكون غير سديد .
18 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جريمتي الرشوة موضوع التهمتين الأولى والثانية والأخرى عن جرائم الاختلاس وتزوير المحررات واستعمالها موضوع التهم من الرابعة إلى السابعة ، وأفصح في أسبابه التي يحمل
المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه عن إعماله لنص المادة 32 من قانون العقوبات في شأن جريمتي الرشوة وكذلك وبالنسبة لجرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال وكان لا يوجد على السياق المتقدم أي تناقض بين ما أورده الحكم في أسبابه ، وما انتهى إليه منطوقه ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالتناقض في هذا الشأن لا يكون له من وجه .
19 - من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن خلو منطوق الحكم من الإشارة إلى التهمة الثالثة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ..... " طاعن " (2) ..... (3) ...... بأنهم : (1) المتهم الأول : أولاً : بصفته في حكم الموظف العمومي (......) طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة السيدتين المبين اسميهما بالتحقيقات جنسياً على سبيل الرشوة مقابل قيد ابنة إحداهما ورعاية أبناء الأخرى بالمدارس التي يتولى إدارتها . ثانياً : بصفته السابقة طلب عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من السيدة الوارد أسمها بالتحقيقات مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصل على موافقة وزير التعليم على عقد امتحان خاص لأبنها وقيده بالمدارس التي يتولى إدارتها . ثالثاً : بصفته السابقة طلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على وظيفة عامة بأن طلب من السيدة المبين أسمها بالتحقيقات مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل زعمه بنفوذ لدى ..... لتعيين زوجها طياراً بهذه الشركة . رابعاً : بصفته السابقة اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهاً من أموال الجهة التي يعمل بها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأن اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في اصطناع سبعة وعشرين طلباً نسبها لبعض أولياء أمور طلاب بالمدرسة لاسترداد مبالغ مالية سبق وأن تبرعوا بها للمدارس واستصدر شيكات بها بعد اعتمادها منه وظهرها المتهم الثالث وقام بصرفها وسلماه هذا المبلغ فاختلسه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : بصفته السابقة اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن صرف لنفسه مبلغ تسعة وتسعين ألف وستمائة وثمانين جنيهاً من أموال الجهة التي يعمل بها كمكافآت وحوافز بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات . سادساً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر لإحدى الجمعيات التعاونية التي للدولة نصيب في مالها بأن اتفق معه على اصطناع قرار مجلس إدارة مدارس ..... بالموافقة على منحه حافزاً مادياً لعرضه على وزير التعليم لإقراره وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات ذلك القرار والخاتم اللازم لاعتماد التوقيعات الثابتة فقام ذلك المجهول باصطناع هذا القرار ووضع عليه توقيعات نسبها زوراً لرئيس مجلس الإدارة ونائبه وبصمه بذلك الخاتم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . سابعاً : استعمل المحرر المزور المبين بالتهمة السابقة فيما زوره من أجله بأن قدمه لوزير التعليم للموافقة على ما ورد به . (2) المتهمان الثاني والثالث : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس المبينة بالتهمة الأولى البند خامساً بأن اتفقا معه على اختلاس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهاً من أموال الجهة التي يتولى إدارتها وساعداه على ذلك بأن اصطنعا له سبعة وعشرين طلباً منسوبة لبعض أولياء أمور طلاب المدرسة باسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس واستصدر شيكات بها بعد اعتمادها منه وظهرها المتهم الثالث وقام بصرفها وسلماه هذا المبلغ فاختلسه لنفسه فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عن التهمة من الرابعة إلى السابعة وبتغريمه مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثلاثين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى مبلغاً مساوياً لقيمة الغرامة لجهة عمله وبعزله من وظيفته . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لكل منهما وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه وخمسين جنيهاً وبإلزامهما متضامنين مع الأول برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة لجهة عملهما وبعزل كل منهما من وظيفته . ثالثاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 103 ، 106 مكرر ، 111/1 ، 112/ب ، 118، 119/هـ ، و ، 119 مكرر /هـ ، 214 مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 30 ، 32 من القانون ذاته أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهم من الرابعة إلى السابعة وتغريمه مبلغ مائة وتسعة ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهاً وبإلزامه برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة لجهة عمله وبعزله من وظيفته . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف وخمسون جنيهاً وإلزامهما متضامنين مع المتهم الأول برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة لجهة عملهما وبعزل كل منهما من وظيفته . ثالثاً : مصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس وتزوير أوراق رسمية واستعمالها قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه ليس موظفاً عاماً أو ممن فى حكمه إذ أنه يعمل مديراً لمدارس ..... التابعة للمعاهد القومية المنشأة في شكل جمعيات تعاونية أموالها من الأموال الخاصة والتي لم تسلم إليه بموجب وظيفته مما لا تتوافر معه في حقه أركان جريمتي الاختلاس والرشوة ، فضلاً عن أن نص الجريمة الأخيرة لا يتسع للرشوة الجنسية التي قال بها الحكم ، وبفرض توافرها فإن نص المادة 106 مكرراً " أ " من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق عليها ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من إدارة الكسب غير المشرع بحفظ شكوى قدمت ضده يتحد موضوعها مع الشق الخاص بجريمة الاختلاس ، وببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، واستخدامه في الكشف عن جريمة مغايرة لتلك التي انصبت عليها التحريات ، فضلاً عن صدوره لعضو الرقابة الإدارية وهو ليس من مأموري الضبط ، كما أن الطاعن ليس من بين الخاضعين لأحكام قانونها ، فرد الحكم على هذه الدفوع برمتها بما لا يصلح رداً وبما يخالف صحيح حكم القانون ، ولم يفطن لدلالة موافقة وزير التربية والتعليم لاحقاً على صرف مستحقات الطاعن التي كانت موضوعاً لجريمة الاختلاس ، مما ينفى قيامها ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر جريمة التزوير في حقه ، كما لم يعرض لدفاعه بانتفاء ركن العلم فيها ، أو يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في شأنها ، واستند الحكم في إدانته إلى أقوال بعض أولياء أمور الطلاب وتقرير لجنة الجرد ، دون أن يعنى ببيان أسماء أي من هؤلاء ، أو يورد مؤدى أقوالهم ، أو فحوى ذلك التقرير ، وإلى أقوال الشاهدتين ..... و ...... ، وما أقربه المحكوم عليهما الآخرين ، على الرغم من عدول الأولتين عن أقوالهما بالمحاكمة الأولى ، وكون تلك الأقوال وهذه الإقرارات وليدة إكراه ، هذا إلى أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات ، أو تعنى بالرد على المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على نفى وقوع اختلاس منه ، كما لم تجبه إلى طلب ضم الشكوى المقدمة ضده إلى إدارة الكسب غير المشروع أو تضمن حكمها سبب عدولها عن قرارها السابق بضمها ، وأخيراً ، فلقد أوقع الحكم على الطاعن عقوبتين على الرغم من أنه أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات ، كما لم يضمن منطوقه شيئاً عن التهمة الثالثة . وكل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام ..... التابعة للمعاهد القومية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة كل من السيدتين ..... و....... على سبيل الرشوة مقابل قيد نجلي الأولى ورعاية أبناء الثانية بالمدارس التي يتولى إدارتها ، كما طلب من السيدة ...... مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصوله على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابنها وقيده بالمدارس التي يديرها ، كما اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن قام والمتهمان الثاني والثالث باصطناع سبعة وعشرين طلباً نسبها لبعض أولياء الأمور بالمدارس لاسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس بجملة قيمة هذا المبلغ واستخرج بها المتهمان المذكوران شيكات بقيمة هذا المبلغ وأمهراها من المتهم الأول وقام الثالث بصرفها وسلماه المبلغ فاختلسه لنفسه ، كما اختلس الطاعن أيضاً أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن صرف مبلغ تسعة وتسعون ألف وستمائة وثمانون جنيهاً من أموال الجهة التي يعمل بها كمكافآت وحوافز ، كما اشترك مع مجهول في اصطناع محرر مزور هو قرار لمجلس إدارة المدارس التي يتولى إدارتها على منحه هذه المكافآت ليعرضه على وزير التربية والتعليم لإقراره ، وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على اصطناع ذلك المحرر وأمده ببياناته والخاتم اللازمة لاعتماده فقام المجهول باصطناعه ووقع عليه بتوقيعات مزورة واستعمله الطاعن بأن قدمه للوزير للموافقة على صرف ما ورد به . وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لها معينها الصحيح من الأوراق ، عرض لدفاع الطاعن القائم على انه ليس بموظف عام أو من فى حكمه وأن الأموال المقال باختلاسه لها تنحسر عنها صفة المال العام ورد عليه في قوله : " ..... أن المتهم الأول – الطاعن - يعمل مديراً لمدارس ..... التابعة لإدارة ..... التعليمية قسم التعليم الخاص والتابعة أيضاً للمعاهد القومية وجميعها تتبع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم بتعينه مديراً لها ، فإنه يعد في حكم الموظف العام فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات المتضمن المادتين 103 ، 112 المنطبقتين على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتوافر صفة الموظف العام في حق المتهم وأن ما يثيره من دفاع في هذا الصدد يكون غير سديد في القانون جديراً بالرفض . ولما كان المال محل جريمة الاختلاس ملك مدارس ..... التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتقوم بالرقابة المالية على أوجه الصرف المختلفة لهذا المال وتحديد رواتب وحوافز العاملين بها وتعيينهم كما أنها تقوم بتنظيم استعمال هذه الأموال وأوجه إنفاقها ومحاسبة المسئولين على إدارتها وتحديد الاختصاصات المالية والإدارية للعاملين بها ، فإن أموال هذه المدارس أموال عامة لخضوعها لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعلم ويصبح قول المتهم بأن المال محل جريمة الاختلاس ليس من الأموال العامة بدون سند " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد في حكم الموظفين في نصوص هذا الفصل : " 1 المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها " . وكان المشرع إذ نص فى المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات " ، وفى المادة 66 من ذات القانون على أن : " تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى شأنها فى ذلك شأن المدارس الرسمية ، كما تتولى التفتيش المالى والإدارى عليها " . كما نص فى المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية على أن : " تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها " . يكون بذلك قد أفصح عن أن المدارس الخاصة هي من المصالح الموضوعة تحت رقابة وزارة التربية والتعليم ، مما يوفر في حق الطاعن باعتباره مديراً لمدرسة خاصة أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات التي استند إليها الحكم في إطراح دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1990 سالف الذكر تنص على أنه : " تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقاً للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ". وكان من المقرر قانوناً أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يشمل كل موظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته ، يستوي في ذلك أن يكون المال عاماً أو خاصاً لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه مدير لمدرسة تابعة للجمعية التعاونية التعليمية وقد أثبت الحكم أنه قام بغير حق وبهذه الصفة بصرف مبالغ من أموالها ، والمسلمة إليه قانوناً ، وذلك بنية اختلاسها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عد الطاعن في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة " هــ " من المادة 119 مكرراً والفقرة " و " من المادة 119 من قانون العقوبات وطبق في حقه المادة 112 من ذات القانون ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، فإن كل ما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في إطراح دفاعه القائم على أنه ليس بموظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادتان 111 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات في مجال تطبيق نص المادتين 103 ، 112 من ذات القانون وعدم توافر أركان جريمتي الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما بالمادتين المذكورتين ، وقوله بأن المادة 106 مكرراً (أ) من القانون المذكور هي المنطبقة على واقعة الرشوة يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية " . فإن مفاد هذا النص أن الفائدة التي يحصل عليها المرتشي ليست قاصرة على الماديات فقط ، وإنما يدخل فيها أيضاً وطبقاً للنص الفائدة غير المادية التي تشمل الجوانب المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة والتي يدخل فيها المتع الجنسية أياً كانت صورها والتي تجردت من صفة المشروعية ، يدل على ذلك أن التعبير الوارد في النص كان مطلقاً وذلك في قوله عن الفائدة " أياً كان اسمها أو نوعها " بل أضاف في وصفها قوله : " سواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية " ، وإذ كان الأمر كذلك ، فإن طلب الطاعن من السيدات الوارد أسمائهن بالحكم مواقعتهن لأداء عمل من أعمال وظيفته قيد ابنة إحداهما ورعاية أبناء الأخرى بالمدارس التي يديرها أو لاستعمال نفوذ حقيقي الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابن الثالثة وقيده بالمدارس التي يديرها يتحقق به معنى العطية كمقابل للرشوة ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن نص جريمة الرشوة لا يتسع للرشوة الجنسية ، لأن العلاقة الجنسية لا تصلح لأن تكون منفعة مقابل الرشوة ، غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها في الشكوى رقم 292 لسنة 1996 كسب غير مشروع وأطرحه في قوله : " .... لما كان الثابت أن الدعوى المطروحة والمنسوبة إلى المتهم هي جرائم الرشوة الجنسية واختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال محرر مزور يحكمها مواد نصوص قانون العقوبات في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني فى حين أن شكوى الكسب غير المشروع كان موضوعها استغلال المتهم الأول الطاعن لوظيفته ونفوذه لدى بعض المسئولين بالدولة لتقديم خدمات للمواطنين نظير مبالغ مالية ، واستيلائه على مبالغ من حساب المدارس التي يعمل بها ، واستغلاله أولياء أمور التلاميذ في تحصيل تبرعات يحتفظ بها لنفسه ، فإنه بذلك قد اختلف موضوع وسبب الدعوى المطروحة عن موضوع وسبب الشكوى بالكسب غير المشروع ، ففي حين سبب الدعوى المطروحة هي الرشوة الجنسية والاختلاس لمبالغ محددة على سبيل الحصر وارتكاب جرائم التزوير واستعمال محرر مزور ، نجد أن سبب شكوى الكسب غير المشروع هو استغلال نفوذه لدى المسئولين بالدولة ، ولا يمكن القول هنا بأن الموضوع واحد أو الواقعة واحدة متعددة الأوصاف لأن الوقائع في الدعوى المطروحة تختلف عن وقائع شكوى الكسب غير المشروع ، فضلاً عن اختلاف موضوع الدعوى لاختلاف النص القانوني ، ففي الدعوى المطروحة موضوعها خضوعه لنص قانوني لجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير واستعمال محرر مزور لما في ذلك من إخلال بالوظيفة العامة ، أما قوام جريمة الحصول على كسب غير مشروع هو زيادة تطرأ على ثروة المتهم وأسرته بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع موارده المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها . ولما كان ما سلف ، فقد اختلف سبب وموضوع شكوى الكسب غير المشروع ، وبذلك انتفت شروط حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ، مما تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المتهم الأول الطاعن .. " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم فيما تقدم في شأن الشكوى رقم 292 لسنة 1996 كسب غير مشروع له معينه الصحيح من الأوراق ، وكان ما أورده في مدوناته في شأنها يبين منها أن واقعتها مختلفة عن الوقائع موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، ويضحى ما انتهى إليه من رفض لهذا الدفع متفقاً وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بوضع هاتفه تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة ، ورد عليه فى قوله : " ... أن عضو الرقابة الإدارية أجرى تحرياته بتاريخ 2/9/1995 تضمنت بيان اسم المتهم الأول وعمله وأنه يستغل نفوذه لدى بعض المسئولين بالدولة ثم تلى ذلك محضر تحريات بتاريخ 18/9/1995 تضمنت أن المتهم الأول يستغل نفوذه كما استولى على بعض أموال مدارس .... وتضمنت بعض الأشخاص الآخرين الذين يحصل منهم المتهم الأول على بعض المبالغ ومن يساعده في ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات لأنها شملت أسماء من ذكرتهم ووظيفتهم وأرقام هواتفهم ومن بينهم المتهم الأول ، كما تضمنت الجريمة محل التحريات وهي استغلال نفوذ المتهم الأول بالاتفاق مع آخر على استلام قطعة أرض في مدينة الشروق مقابل مبلغ مالي ، فضلاً عن اختلاس المتهم الأول لإيرادات المدرسة لنفسه ومنها تبرعات أولياء الأمور ، فإن المحكمة اطمئناناً منها إلى جدية التحريات تقر النيابة العامة في إصدار إذنها بتسجيل المحادثات التليفونية للمتهم الأول ، لأن تلك التحريات كافية لإصدار الإذن بالتسجيل ، وأن المقصود بها هو المتهم الأول عن جريمة وقعت منه ، ويصبح النعي على تلك التحريات بعدم الجدية دون سند جديراً بالرفض " . فإن ما أورده الحكم فى شأن صحة الإذن الصادر من النيابة العامة سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة على ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وتحققت من وقوع الجريمة المطلوب استصدار الإذن عنها ، وصحة نسبتها إلى مقارفها ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الدفع ببطلان الإذن الصادر بمراقبة المحادثات التلفونية لاستخدامه فى الكشف عن جريمة أخرى غير التى انصبت عليها التحريات ورد عليه بقوله : " .... إنه من الثابت أن جريمة الرشوة الجنسية قد تم رصدها وضبطها أثناء تسجيل المحادثات التليفونية لجريمة استغلال النفوذ التي صدر الإذن لضبطها محل محضر تحريات جدى ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عنها وإنما كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث والتسجيل عن جريمة استغلال النفوذ ، ويكون ما توصل إليه عضو الرقابة الإدارية من وقوع جريمة الرشوة صحيحاً في القانون مما ترى معه المحكمة رفض هذا الدفع " . وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل المشرع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن كان يستغل نفوذه ، فصدر الإذن من النيابة العامة على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة الرشوة الجنسية عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له ، مادام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر . فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع سالف الذكر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لتفتيش مكتبه لصدوره لعضو الرقابة الإدارية وهو ليس من مأموري الضبط القضائي ولأن الطاعن ليس من الموظفين العموميين المخاطبين بأحكام قانونها ، وأطرحه في قوله : " لما كان القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد نص على أن تباشر الرقابة الإدارية صفة مأمور الضبط القضائي ويكون اختصاصها فى الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه ، وقد حدد قانون الرقابة الإدارية الأشخاص الذين تباشر الهيئة اختصاصها بالنسبة لهم دون غيرهم وهم موظفي الحكومة والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة ، وكانت المحكمة قد انتهت في أسبابها أن المتهم الأول هو في حكم الموظف العام وأن أموال مدارس .... التي يعمل المتهم مديراً لها أموال عامة ، فإن المتهم الأول يعد في حكم الموظفين العموميين الذي يبسط سلطان الرقابة الإدارية على عمله ويكون لها الاختصاص في صفة الضبطية القضائية على المخالفات التي تقع منه ويتوافر اختصاصها في جمع التحريات وأعمال الاستدلال على أعماله ، ويصبح الدفع المبدى من المتهم جديراً بالرفض " . وما أورده الحكم فما تقدم في رده على الدفع سالف الذكر يتفق وصحيح القانون ذلك بأن المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية تنص على أنه : "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتي : (ح) الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن : " تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه " . مما يعتبر أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم في فقه القانون وإنما بسطه ليشمل العاملين في جميع الجهات والأجهزة المنصوص عليها في تلك المادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وعلى نحو يتفق وصحيح القانون إلى أن الطاعن الذي يعمل مديراً لمدارس ....... التابعة للمعاهد القومية التي أنشأتها الجمعية التعاونية للمدارس المذكورة والخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتي تعتبر أموالها من الأموال العامة ، لإشراف ورقابة الوزارة المذكورة عليها هو في حكم الموظف العام ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليه ، ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الهاتفية في قوله : " أن المحكمة لم تعول فى قضائها بالإدانة على أي دليل مستمد من التسجيلات التي تمت وإنما عولت فى الإدانة على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان ومن ثم لا التزام على المحكمة بالرد استقلالاً على هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها ولم يعول عليها فى قضائه ، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت من الشاهد غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ولا تؤثر على كيانها ، ومادام الحكم قد استظهر بالأدلة التي أوردها وقوع الاختلاس كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن وزير التربية والتعليم وافق لاحقاً على صرف مستحقات الطاعن المالية التي كانت موضوعاً لجريمة الاختلاس بفرض صحته يكون لا وجه له ، ولا يصح النعي على الحكم لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بارتكابها ، وأورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي كان من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن جميعه بشأن جريمة التزوير لا يكون له محل ، هذا إلى انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير ، مادامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتتها في حقه ، مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر واستعماله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيانه لمؤدى أدلة الثبوت ، أورد أسماء بعض أولياء أمور الطلاب ، الذين استند إلى أقوالهم في إدانة الطاعن ، ومضمون شهادتهم جملة خلافاً لما يزعمه الطاعن . وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذى لا موجب له ، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله أنه لم يتساند في الإدانة على دليل مستمد من تقرير لجنة الجرد ، وإنما استند في تحديد المبلغ المختلس على ما قال به الشاهد ..... في هذا الصدد ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لعدم بيان مؤدى تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عنه قد أثار لدى محكمة الموضوع أن إكراها ما قد وقع على الشاهدتين ...... و...... أو المحكوم عليهما الآخرين ، أو أن أقوال الأولتين وما أقر به الآخران صدرت تحت تهديد أو وعيد ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 10 من ديسمبر سنة 2003 أن المدافع عن الطاعن تنازل عن مناقشة شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم الواردة بالتحقيقات ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات – جميعاً – مكتفياً بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، ويكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التى يتساند إليها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لجريمة الاختلاس ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن لجريمة الاختلاس التى دين بها بما يحمل قضائها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه منه أنه : " يستنكر رفض طلب ضم تحقيقات الشكوى التي انتهى إليها جهاز الكسب غير المشروع ولا يوجد سرية أمام محكمة الجنايات " لا يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة ، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه في طلباته الختامية ، إذ أختتم مرافعته بطلب البراءة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . ولا يقدح في ذلك ، أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لضم الشكوى المشار إليها – رقم 292 لسنة 1996 كسب غير مشروع من إدارة الكسب غير المشروع – ثم عدلت عن ذلك ، لأن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم تلك الشكوى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جريمتي الرشوة موضوع التهمتين الأولى والثانية والأخرى عن جرائم الاختلاس وتزوير المحررات واستعمالها موضوع التهم من الرابعة إلى السابعة ، وأفصح فى أسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه عن إعماله لنص المادة 32 من قانون العقوبات في شأن جريمتي الرشوة وكذلك وبالنسبة لجرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال وكان لا يوجد على السياق المتقدم أي تناقض بين ما أورده الحكم فى أسبابه ، وما انتهى إليه منطوقه، فإن منعى الطاعن على الحكم بالتناقض في هذا الشأن لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن خلو منطوق الحكم من الإشارة إلى التهمة الثالثة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20403 لسنة 65 ق جلسة 6 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 7 ص 58

جلسة 6 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.

-------------

(7)
الطعن رقم 20403 لسنة 65 القضائية

الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه. قوامه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أحوال شخصية.
جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصي بقصد الإساءة عن تسليم أموال المحجور عليهم كلها أو بعضها لمن حل محله في القوامة. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 .
إدانة الطاعن بجريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه دون بيان ما إذا كان قيمًا وانتهت قوامته من عدمه وقصد الإساءة لديه. قصور.


من المقرر أن المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي دين الطاعن بمقتضاها تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد" ومفاد هذا النص أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يمتنع القيم بقصد الإساءة عن تسليم أموال المحجور عليه كلها أو بعضها لمن حل محله في القوامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن لكونه قد امتنع عن تسليم أموال المحجور عليه التي كانت تحت يديه دون أن يستظهر في مدوناته صفة الطاعن من أنه كان قيمًا على المحجور عليه أم لا، ذلك أنه لا يكفى لإدانة المتهم بتلك الجريمة أن يمتنع عن تسليم أموال المحجور عليه بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون صفته وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته وأن يتوافر في حقه كذلك قصد الإساءة وهو ما لم يستظهره الحكم في مدوناته مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده " المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه امتنع تسليم أموال المحجور عليه...... بصفته قيمًا على شقيقه وقام بتبديد أموال المحجور عليه التي تحت يده دون أن يسددها لبنك ناصر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... الجزئية قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجوز عليه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي دين الطاعن بمقتضاها تنص على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد " ومفاد هذا النص أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يمتنع القيم بقصد الإساءة عن تسليم أموال المحجور عليه كلها أو بعضها لمن حل محله في القوامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن لكونه قد امتنع عن تسليم أموال المحجور عليه التي كانت تحت يديه دون أن يستظهر في مدوناته صفة الطاعن من أنه كان قيمًا على المحجور عليه أم لا، ذلك أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتلك الجريمة أن يمتنع عن تسليم أموال المحجور عليه بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون صفته وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته وأن يتوافر في حقه كذلك قصد الإساءة وهو ما لم يستظهره الحكم في مدوناته مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 13452 لسنة 65 ق جلسة 6 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 6 ص 55

جلسة 6 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(6)
الطعن 13452 لسنة 65 ق

تهرب ضريبي . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه بيان صدور طلب من الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية . يبطله. ولو ثبت صدوره بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من قانون رقم 157 لسنة 1981 من أنه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه . " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية ، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب المختصة عند بدء مزاولته نشاط استغلال دواليب حلج أقطان من خلال الميعاد المحدد قانوناً . ثانياً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من ..... حتى ..... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحا وشاملاً عن أرباحه الحقيقية من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من ..... وحتى .... خلال الميعاد المقرر قانوناً . رابعاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لدية من ثروة خلال الميعاد المقرر قانوناً . خامساً : بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المبين قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 128 ، 131 / 1 ، 3 ، 133 / 2 ، 4 ، 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 / أولاً ، ثانياً من قانون 157 لسنة 1981 مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة والبالغ قدرها 200ر13301 عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .  
فطعن الأستاذ / ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري ، والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه ، وعدم تقديم إقرار الثروة ، وعدم الحصول على البطاقة الضريبية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في الإدانة على واقعة ضبط الطاعن في الجنحة رقم ...... أمن دولة ...... وإقراره فيها رغم أنها لم تضم إلى أوراق الدعوى الماثلة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري ، والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه ، وعدم تقديم إقرار الثروة ، وعدم الحصول على البطاقة الضريبية ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من قانون رقم 157 لسنة 1981 من أنه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 19604 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 5 ص 49

جلسة 4 من يناير سنة 2005

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد مصطفى ، أحمد العكازي ، كمال قرني نواب رئيس المحكمة وهادى عبد الرحمن .
-------------
(5)
الطعن 19604 لسنة 65 ق
 (1) معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات "إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير البراءة .غير جائز .إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة .
نظر العذر وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بالنقض . 
(2) إثبات " خبرة " . إعلان . إجراءات "إجراءات المحاكمة " . بطلان . قانون " تفسيره ".
حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع التقرير . أساس وعلة ذلك ؟
إفراد المشرع البطلان جزاء مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية للإخلال بحق الدفاع . وجوب مراعاته في المسائل الجنائية . علة ذلك ؟
مثال .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان .معارضة "نظرها والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه . إعلانه لجهة الإدارة . شرطه ؟
إثبات المحضر بورقة الإعلان عدم الاستدلال على الطاعن . عدم كفايته للاستيثاق من جدية الإجراءات السابقة على الإعلان . القضاء برفض المعارضة بناء علي ذلك الإعلان . إخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟ 
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت المتهم من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض .
2 - لما كان النص في الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتأه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير أو ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر في المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هى أثمن من أموالهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة ..... وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى . وبها قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة ..... في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ...... في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره . وبجلسة ..... لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة ..... للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً فتأجلت لجلسة ..... للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلاً لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً .
3 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة ...... وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ، لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان ، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام ، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام أعمال تعلية البناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 /1 ، 22 مكرراً/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه والإزالة .
استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان ، إذ قضى في غيبته برفض معارضته الاستئنافية رغم عدم إعلانه بإيداع الخبير تقريره إعلاناً صحيحا . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، وأنه إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت المتهم من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتأه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، و إذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير أو ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر في المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي أثمن من أموالهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة .... وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى . وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة ...... في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة .... في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره. وبجلسة ..... لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة ...... للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة ...... للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلاً لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة ...... وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ، و وجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ، لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان ، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام ، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المار ذكره فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها فى غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18254 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 4 ص 47

جلسة 4 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامى إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(4)
الطعن 18254 لسنة 65 ق
 دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . محاماة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول . أساس ذلك ؟
إدانة الطاعن وهو محام بجريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بناء على دعوى جنائية أمر بتحريكها ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة . خطأ في تطبيق القانون . تملك محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه في يوم .... بالجلسة العلنية لمحكمة جنح مستأنف ...... محافظة..... :- أهان محكمة قضائية وذلك أثناء انعقاد الجلسة على النحو الثابت بمحضر الجلسة . وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات . ومحكمة .....الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في .... بحبس المتهم سنة مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة قضائية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت في الدعوى رغم أنها لم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمرمن النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ