الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 2086 لسنة 72 ق جلسة 4/ 4/ 2004 س 55 ق 68 ص 369


برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
----------------

 ( 1 – 4 ) تأمينات اجتماعية " علاوة اجتماعية ". حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ". دعوى " الدفاع الجوهرى ". عمل . معاش " زيادة المعاش ".
(1) وجوب منح العاملين بالدولة والقطاع العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً . عدم جواز الجمع بينها وبين أى علاوات مماثلة . المادتان 1 ، 2 ق 113 لسنة 1982 .
(2) الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين وفقاً للمادة الأولى من ق 116 لسنة 1982 . تماثلها مع العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف منها . أثره . عدم جواز الجمع بينهما بالنسبة للعاملين الذين تطبق فى شأنهم أحكام ق 90 لسنة 1975 .
(3) منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وزيادة المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 بذات النسبة بموجب القانون رقم 102 لسنة 1987 . عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة فى المعاش . زيادة قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش . أثره . استحقاق العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
(4) تمسك الطاعنة بتقاضى المطعون ضده الأول معاشاً عسكرياً وبأدائها إليه الفرق بين الزيادة المقررة فى المعاش والعلاوة الخاصة وتقديمها المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول للعلاوة الخاصة المقررة بق 101 لسنة 1987 وضمها للأجر الأساسى دون تناول دفاع الطاعنة . قصور .
----------------------
1- مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية يدل على أن المشرع أوجب منح العاملين من الفئات التى حددها علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً وحظر الجمع بينها وبين أية علاوة مماثلة .
2 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين قد نصت على أن تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التى أوردتها ومنها القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له ، وكانت هذه الإعانة قد تقررت - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنفيذاً لسياسة الحكومة التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم بالنسبة للعاملين ، وهى بذلك تكون قد تماثلت مع العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما بالنسبة للعاملين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم - أنهم يتقاضون معاشاً عسكرياً وينتفعون بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1982 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
3 - مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام والمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 يدل على أن الشارع قرر منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى ، كما أوجب زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 بذات النسبة المقررة لصرف العلاوة الخاصة ، وحظر الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987، على أنه فى حالة ما إذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول يتقاضى معاشاً عسكرياً من مديرية أمن قنا وأنها أدت إليه الفرق بين الزيادة المقررة فى المعاش والعلاوة الخاصة ، وقدمت للتدليل على ذلك حافظة مستندات طوت صورة من الكشف المرفق بالقرار رقم 222 لسنة 1992 بشأن منح العلاوة الدورية المستحقة فى1/7/1992 والمتضمن ضم ال 20٪ الممنوحة فى 1/7/1987 إلى أساسى المرتب فى 1/7/1992 ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/7/1987 مع ضمها إلى أجره الأساسى اعتباراً من 1/7/1992 دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ألا يحكم له بالعلاوة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... مدنى ... الابتدائية على الطاعنة - شركة ..... - وآخر وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى العلاوة الخاصة ومقدارها 20٪ المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/7/1987 حتى 30/6/1992 مع ضمهما للراتب الأساسى اعتباراً من 1/7/1992 ، وأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 اعتباراً من 1/7/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتم تسريحهم من الخدمة العسكرية بسبب إصابتهم أثناء العمليات الحربية ، وإذ امتنعت الطاعنة عن منحهم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/7/1987 وضمها للراتب الأساسى اعتباراً من 1/7/1992 ، ولم تصرف لهم العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 ومقدارها أربعة جنيهات اعتباراً من 1/7/1982 فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 30/1/2001 للمطعون ضدهم بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/7/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضدهما الثانى والثالث للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ورفض هذا الشق من الدعوى ، وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن عدم منح المطعون ضدهم العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 مرجعه - وبما لم ينكروه - تقاضيهم للإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 وذلك إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 والتى لا تجيز الجمع بين أكثر من علاوة طبقاً لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية اعتباراً من 1/7/1982 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية على أن " يمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتى بيانهم : أ العاملون بالدولة .. (ب) العاملون بالقطاع العام . (ج) العاملون فى الدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ". وفى المادة الثانية منه على أنه " لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقاً لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1981 " يدل على أن المشرع أوجب منح العاملين من الفئات التى حددها علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً وحظر الجمع بينها وبين أية علاوة مماثلة ، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين قد نصت على أن تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التى أوردتها ومنها القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له ، وكانت هذه الإعانة قد تقررت - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنفيذاً لسياسة الحكومة التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم بالنسبة للعاملين ، وهى بذلك تكون قد تماثلت مع العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما بالنسبة للعاملين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم - أنهم يتقاضون معاشاً عسكرياً وينتفعون بأحكام القانون رقم 116 لسنة1982 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول يقوم بصرف معاشاً عسكرياً من مديرية أمن قنا ويتقاضى منها الفرق بين زيادة المعاش والعلاوة الخاصة إعمالاً لأحكام القانونين رقمى 101 و 102 لسنة 1987 ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على أنه" يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20٪ من الأجر الأساسى لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون .. " وفى المادة الثانية منه على أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من أول يوليه سنة 1987 ، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . " والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 زيادة المعاشات على أن " تزاد بنسبة 20٪ اعتباراً من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ .. " مفاده أن الشارع قرر منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى ، كما أوجب زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 بذات النسبة المقررة لصرف العلاوة الخاصة ، وحظر الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987 ، على أنه فى حالة ما إذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول يتقاضى معاشاً عسكرياً من مديرية أمن قنا وأنها أدت إليه الفرق بين الزيادة المقررة فى المعاش والعلاوة الخاصة ، وقدمت للتدليل على ذلك حافظة مستندات طوت صورة من الكشف المرفق بالقرار رقم222 لسنة 1992 بشأن منح العلاوة الدورية المستحقة فى 1/7/1992 والمتضمن ضم ال 20٪ الممنوحة فى 1/7/1987 إلى أساسى المرتب فى 1/7/1992 ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/7/1987 مع ضمها إلى أجره الأساسى اعتباراً من 1/7/1992 دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ألا يحكم له بالعلاوة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه أيضاً فى هذا الخصوص .
-------------------------

الطعن 5911 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 67 ص 364

جلسة 27 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . 
---------------
(67)
الطعن 5911 لسنة 64 ق
(1 – 4) إعلان " إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة " " إعلان الحجز التحفظي " . حجز " الحجز التحفظي : إعلانه " " دعوى صحة الحجز ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن إجراءات الإعلان في مواجهة النيابة " .
(1) إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة . استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته . اللجوء لذلك الاستثناء . شرطه . قيام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه . تقدير كفاية التحريات السابقة على ذلك الإعلان . موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(2) انتقال المحضر إلى محل إقامة المعلن إليه الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد وورود إجابة تفيد عدم إقامته به وعمله بدولة العراق . خلو الأوراق مما يفيد علم المعلن بموطن المعلن إليه الجديد فى الخارج أو تقصيره فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد . أثره . جواز تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة . م 13 /10 مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) وجوب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه . م320 /2 ، 3 مرافعات.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بصحة توقيع الحجز التحفظي على الطاعن لاستيفائه سائر إجراءات رفع الدعوى والإعلان بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال الميعاد المنصوص عليه فى م 320 /2 ، 3 مرافعات . صحيح .
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته ، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17/11/1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد ، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق ، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد في الخارج أو أنها قصرت في بذل الجهد فى التحري عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها ، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقاً لما أوجبته المادة 13/ 10 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحاً ومنتجاً لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون ، النعي عليه (باعتداده بإعلان صحيفة الدعوى رغم تمسكه ببطلان إعلانه على النيابة العامة لعدم سبقه بتحريات كافية للتقصى عن محل إقامته) على غير أساس .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظي على منقولات الزوجية بتاريخ 3/10/1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11/10/1988 خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرتين سالفتى البيان . كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في ذات الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز التحفظي يكون قد وافق القانون .
------------------------
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 19/9/1988 أمراً من رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظى برقم ... لسنة 1988 على الطاعن وفاءً لمبلغ مقداره 4517 جنيه قيمة منقولاتها الزوجية المبينة بقائمة أعيان جهازها المؤرخة 7/9/1987 ، ونفاذاً لهذا الأمر أوقعت بتاريخ 3/10/1988 الحجز التحفظى على هذه المنقولات ، وبتاريخ 10/10/1988 تقدمت إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر بإلزام الطاعن بأداء المبلغ سالف البيان مع تثبيت الحجز التحفظى ، امتنع القاضى عن إصدار الأمر ، وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وأعلنت الطاعن بالجلسة المحددة حيث قيدت الدعوى برقم .... لسنة 1988 مدنى كلى شبين الكوم ، وبتاريخ 30/1/1990 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها أعيان جهازها وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع عليها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم ... لسنة 24 ق ، وبتاريخ 13/4/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى فى مواجهة النيابة إذ لم تسبقه تحريات كافية للتقصى عن محل إقامته فى خارج البلاد أو داخلها ، ولم تبذل المطعون ضدها أى جهد للتحرى عن محل إقامته ، وهو ما أدى إلى تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه مما لا يتحقق معه الغاية من هذا الإعلان ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن إعلانه بصحيفة الدعوى على هذا النحو صحيحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه وإن كان صحيحاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته ، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التى تسبق الإعلان أمر موضوعى يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17/11/1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد ، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق ، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد فى الخارج أو أنها قصرت فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها ، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقاً لما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحاً ومنتجاً لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه فى 3/10/1988 طبقاً لنص المادة 320 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات قد جرى نصهما على أنه " ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن " . مما مفاده أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه . وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظى على منقولات الزوجية بتاريخ 3/10/1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11/10/1988 خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرتين سالفتى البيان . كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز فى ذات الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز التحفظى يكون قد وافق القانون ويكون النعى على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
---------------------

الطعن 5028 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 66 ص 358

جلسة 27 من مارس لسنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . 
--------------
(66)
الطعن 5028 لسنة 64 ق
( 1 – 5 ) استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى ". إصلاح زراعى " حظر تجزئة ملكية الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة " " الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى ". شيوع " قسمة المال الشائع ".
(1) انصراف حكم المادة 23 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إلى التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة . عدم شموله قسمة تلك الأطيان بين الشركاء على الشيوع . علة ذلك .
(2) القضاء بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريراً لحق الانتفاع الثابت له بموجبها . ماهيته . تصرف كاشف لحق مقرر له قانوناً . عدم اعتباره من التصرفات والوقائع المكسبة لملكية الأرض . توافقه مع التزام المنتفع معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها . الفقرة 3 من الشروط العامة الملحقة بالقرار 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 3 لسنة 1986 .
(3) ثبوت أن مجمل المساحة محل الانتفاع أقل من خمسة أفدنة . أثره . خروجها عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 23 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 .
(4) تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى . أثره . جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها.
(5) القضاء بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقراراً لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به . عدم اعتباره من التصرفات الناقلة للملكية . مؤداه . خروجه عن نطاق حظر التصرف فى الأراضى الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً . م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 والفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 3 لسنة 1986 . مواجهة الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين برد يتفق مع صحيح القانون . النعى عليه بالتفاته عن دفاعهم بأن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن . على غير أساس .
------------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة ، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، والعلة فى ذلك واضحة إذ إن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة ، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة ، ولا تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى تتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء ، وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، فالنص - على هذا النحو - يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة .
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريراً لحق الانتفاع الثابت له بموجب تلك الشهادة وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض ، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانوناً ، ويتمشى مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها .
3 – إذ كان مجمل المساحة محل الانتفاع 21س 14ط 2ف أى أقل من خمسة أفدنة ، ومن ثم تخرج عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها .
5 - إذ كان قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقراراً لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات الناقلة للملكية ، وبالتالى لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهم من عدم جواز التصرف فى الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وتناوله برد يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه بالتفاته عن دفاعها (بأن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن ) على غير أساس .
------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدنى كلى طنطا على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى للحكم بإلزام الأخير بأن يدفع له ألف جنيه ، وتسليمه الأطيان المبينة بالصحيفة . وقال بياناً لدعواه إنه ينتفع هو وشقيقه المطعون ضده الثانى ومورثهما بمساحة 21س 14ط 2ف المبينة بالصحيفة من الإصلاح الزراعى ، وإذ يخصه منها تسعة قراريط حصته فى شهادة التوزيع بالإضافة إلى ثلاثة قراريط ميراثاً عن والده ، ويضع المطعون ضده الثانى يده على المساحة كلها وامتنع عن إعطائه نصيبه من غلتها ، فقد أقام الدعوى .
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 12/2/1992 بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول ألف جنيه ، مع تسليمه مساحة قدرها تسعة قراريط من أرض النزاع . استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق طنطا ، فقضت المحكمة بتاريخ 6/4/1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين ، وفى بيان أولهما تقول : إن محكمة الاستئناف اختلط عليها الأمر فلم تفرق بين الملكية وتوزيع الريع وفقاً للأنصبة الواردة بشهادة التوزيع فأيدت الحكم الابتدائى الذى قضى بتسليم المطعون ضده الأول مساحة التسعة قراريط التى تخصه بشهادة التوزيع ، وإذ كان ذلك من شأنه تفتيت الأرض الزراعية على خلاف الحظر الوارد بالمادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى فإن حكمها يكون قد خالف القانون ، وفى بيان ثانيهما تقول : إن الحكم المطعون فيه قد خلا من اسم المطعون ضده الثانى بما يبطله ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى وجهه الأول غير سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إذ نصت على أنه " إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة ، سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية ، وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم .. " فقد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة ، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، والعلة فى ذلك واضحة إذ إن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة ، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة ، ولا تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى تتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء ، وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، فالنص - على هذا النحو - يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريراً لحق الانتفاع الثابت له بموجب تلك الشهادة وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض ، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانوناً . ويتمشى مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها ، كما وأن مجمل المساحة محل الانتفاع 21س 14ط 2ف أى أقل من خمسة أفدنة ، ومن ثم تخرج عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف البيان ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
والنعى فى وجهه الثانى غير صحيح ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على اسم المطعون ضده الثانى .... ومن ثم يكون النعى بوجهيه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول : إن الحكم المطعون فيه استند فى أسبابه إلى أسباب حكم أول درجة الذى استند بدوره إلى تقرير الخبير ، والتفت عما أبدته الهيئة الطاعنة من دفاع حاصله أن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول ، ذلك أن البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه - فى معرض رده على أسباب الاستئناف - أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ، كما وأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، ومن ثم يكون النعى بهذا الشق على غير أساس ، ومردود فى شقه الثانى لما أوردته المحكمة فى ردها على السبب الأول من أن قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقراراً لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات الناقلة للملكية ، وبالتالى لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهم من عدم جواز التصرف فى الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وتناوله برد يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى بهذا الشق يكون فى غير محله ، ويضحى النعى برمته على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
-----------------------