الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 319 لسنة 73 ق جلسة 24/ 3/ 2004 س 55 ق 62 ص 337


برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
----------------

( 1 ، 2 ) استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " .
(1) توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . جوازى للمحكمة . خضوعه لمطلق تقديرها . مؤداه . جواز عدم الحكم به رغم توافر شروط إعماله . م 70 مرافعات المعدلة بق 75 لسنة 1976 .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه استناداً إلى الموازنة والمواءمة بين مصلحة طرفى التداعى وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر . النعى عليه بالخطأ فى النتيجة التى انتهى إليها من أن عدم الإعلان راجع لتقصير المطعون ضدهما . غير منتج .
( 3 ، 4 ) استئناف " التوقيع على الصحيفة ". محاماة " التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف ".
(3) صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف . عدم قبولها إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداولها . تخلف ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . عدم اشتراط شكل معين للتوقيع . م 37/1 ق 17 لسنة 1983 .
(4) الأصل . صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت خلاف ذلك . صدور صحيفة الاستئناف عن المحامى وكيل المستأنف . مفاده . نسبة التوقيع عليها له . مؤداه . الدفع ببطلانها لتزييلها بتوقيع غير مقروء . على غير أساس .
( 5 ، 6 ) جمعيات " الجمعيات التعاونية لبناء المساكن " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
(5) الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان . حظر التصرف فى أموالها العقارية التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من جمعيتها العمومية بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى . التفويض فى ذلك غير جائز . علة ذلك . اقتصار العضوية على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشأت من أجله . المواد 2/1 ، 5 ، 27 ق 14 لسنة 1981 و م 1 من القرار الوزارى 693 لسنة 1981 .
   (6) قصر العضوية بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة . مفاده . اقتصار نشاطها عليهم . مقتضاه . بطلان قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية الطاعنين ممن ليس من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان . لازمه . بطلان قراره بتخصيص وحدتى النزاع لهما . علة ذلك . إلغاء الهيئتين للقرارين المذكورين . النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ لمخالفة م 439 مدنى . على غير محل . علة ذلك .
-------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به .
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ( لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه ) على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب ( الخطأ فى النتيجة التى انتهى إليها بقضائه برفض الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان فى الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما ) وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، إلا إنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً .
4 - الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت خلاف ذلك ، وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أنها صدرت عن الأستاذ / ... المحامى بصفته وكيلاً عن المستأنف بصفته مما مفاده أن التوقيع له ، ويكون الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف ( المبدى من الطاعنين لتزييلها بتوقيع غير مقروء وكأنها خالية من توقيع محام ) على غير أساس .
5 - إذ كان المشرع بعد أن عرض فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981 لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف فى تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف فى المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف فى تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا فى الجمعية وحدها حق التصرف فى العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض فى أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى 693 لسنة 1981 فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أُنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ... الخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجلها .
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية المطعون ضدها (جمعية تعاونية للبناء والإسكان ) وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان فى شأن ذلك باطلاً بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول الطاعنين أعضاء بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 439 من القانون المدنى وارداً على غير محل بحسبان أن العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين أن يتمسك بذلك عملاً بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوى أو عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشأنه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
      حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى الجيزة الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم حسب طلباتهما الختامية بتسليمهما الشقتين المبينتين بالصحيفة وقالا بياناً لذلك إنهما التحقا بعضوية الجمعية التعاونية التى يمثلها المطعون ضده بصفته بغية تملك كل منهما وحدة سكنية وأديا مقدم الثمن وخصصت لهما الجمعية الشقتين رقمى 3 ، 8 بالعمارات التى أقامتها بحوض الأخماس بالدقى ولكنهما فوجئا بعد ذلك بعدم ورود اسمهما من بين المنتفعين بمساكن هذا المشروع على سند من الادعاء بعدم توافر شروط الانتفاع بها بالنسبة لهما ومن ثم فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً . وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات . استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة وبتاريخ 20/11/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان تخصيص الشقتين موضوع التداعى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مسخ الوقائع مما أدى به إلى الخطأ فى النتيجة التى انتهى إليها وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان فى الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن   وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان صحيفة الاستئناف لأنها مزيلة بتوقيع لا يقرأ ولا يفيد أنها صادرة من الأستاذ / .... المحامى مما تكون معه الصحيفة وكأنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض هذا الدفع مستنداً فى قضائه إلى عدم اشتراط المشرع شكلاً خاص فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، إلا إنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً . وكان الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت خلاف ذلك . وإذ كان البين من صحيفة الاستئناف أنها صدرت عن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن المستأنف بصفته مما مفاده أن التوقيع له ، ويكون الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الجمعية المطعون ضدها بوصفها بائعة تلتزم بالامتناع عن منازعة المشترى أو التعرض له تعرضاً مادياً أو قانونياً ومن ثم تكون مطالبتها بإبطال العقدين مثار النزاع واللذين وافقت على إبرامهما معهما تنطوى على تعرض قانونى لهما وهو الأمر الممتنع عليها عملاً بنص المادة 439 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابها إلى طلباتها فأنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المشرع بعد أن عرض فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981 لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف فى تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف فى المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف فى تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا فى الجمعية وحدها حق التصرف فى العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض فى أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى 693 لسنة 1981 فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ... الخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية المطعون ضدها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقا لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان فى شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول الطاعنين أعضاء بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 439 من القانون المدنى وارداً على غير محل بحسبان أن العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين أن يتمسك بذلك عملاً بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوى أو عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشأنه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم فيتعين رفض الطعن .
-----------------------

الطعن 3759 لسنة 72 ق جلسة 24/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 61 ص 330

جلسة 24 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
---------------
(61)
الطعن 3759 لسنة 72 ق
(1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
(1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه . عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . علة ذلك .
(2) عدم القضاء للمطعون ضده الثانى بصفته له أو عليه بشئ . مؤداه . عدم اعتباره خصماً فى الطعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3 – 5) حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " " حجية أحكام القضاء الإدارى " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". قوة الأمر المقضى" شرطها " " أثر اكتسابها ".
(3) المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه . وحدة المسألة فى الدعويين . توافر هذه الوحدة . مناطه . أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير وتناقش فيها طرفا الخصومة فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية .
(4) صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية . مؤداه . اكتسابه الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم . امتناع تنازعهم بطريق الدعوى أو الدفع في أي حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة .
(5) الحكم فى دعوى إدارية بإلغاء قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن فترة سابقة وبتأييده فيما عدا ذلك . حسمه النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول مشروعية ما سددته للأخيرة . معاودة الشركة المنازعة فى تلك المسألة الأساسية بدعوى تالية بين الخصوم أنفسهم . القضاء لها بطلباتها فيها بالمخالفة لحجية الحكم المذكور استناداً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار آنف البيان فى مجال تطبيقه بالنسبة لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً رغم عدم امتداد حجيته إلى غيرها من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً وعلى قالة تماثل العلة بين نشاط تلك الشركة والنشاط الفندقى . مخالفة للقانون وخطأ .
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
2 - لما كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يقض له أو عليه بشئ وبالتالى فلا يعتبر خصماً فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
3 - لما كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
4 - إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم عن التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .
5 - إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 34 ق إدارية عليا بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة ( دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى قبل الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغاً نقدياً والفوائد القانونية والأرباح ) أنه قضى بإلغاء قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول المشروعية وقانونية ما تم سداده من الشركة الأولى للأخيرة وهى مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الأولى إعادة التنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها بتلك الدعوى اللاحقة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها بالمخالفة لحجية الحكم المذكور متسانداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 17 لسنة 18 ق والذى نشر بتاريخ 15 مايو سنة 1997 على قول منه بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وتجافى بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصراً على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فى مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ( شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً ) ولا تمتد إلى غير ذلك من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى صار قيدها برقم ... لسنة 1998 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إلى تلك المحكمة الأخيرة للاختصاص المحلى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 706ر963811 جنيهاً والفوائد القانونية والأرباح وقالت بياناً لذلك إنها شركة تعمل فى مجال النقل طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى ، وكانت تحصل على مستلزماتها من المواد البترولية بالأسعار السائدة إلى أن أصدر المطعون ضده الثانى القرار رقم 42 لسنة 1981 بمحاسبة المشروعات الخاضعة للقانون سالف الذكر بالأسعار العالمية منذ عام 1980 فقامت بسداد مبلغ ... واتبعت ذلك بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار وقضى فيها نهائياً فى الطعن رقم .... لسنة 34 ق إدارية عليا بإلغاء القرار المطعون عليه عن الفترة السابقة على 7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك . وتم استرداد مبلغ ..... جنيهاً ثم صدر حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 17 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية القرار مثار النزاع سالف البيان وإذ أضحى يحق لها مطالبة الهيئة الطاعنة بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية والأرباح فأقامت الدعوى . دفعت الهيئة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى القضية رقم ...... لسنة 34 ق إدارية عليا . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات . استأنفت الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 118 ق القاهرة وبعد أن أمرت تلك المحكمة بضمهما للارتباط حكمت بتاريخ 17/4/2002 فى الاستئناف الأول المقام من الهيئة الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف الثانى المقام من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الاستئناف ، طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم يكن خصماً حقيقياً فى النزاع إذ لم يقض له أو عليه فى شئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يقض له أو عليه بشئ وبالتالى فلا يعتبر خصماً فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تساند فى قضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى استرداد المبلغ المقضى لها به استناداً إلى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية 17 لسنة 18 ق دستورية عليا على تقدير منه أن هناك توافقاً فى العلة رغم اختلاف نشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وبين نشاط الشركة المطعون ضدها الأولى دون اعتبار منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 34 ق إدارية عليا والذى حسم الخصومة بين الطرفين بشأن الخلف الذى دار بينهما حول المبالغ محل النزاع بما يمتنع على أى منهما إعادة التنازع بشأنها بطريق الدعوى أو الدفع فى دعوى لاحقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم عن التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 34 ق إدارية عليا بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة أنه قضى بإلغاء قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول مشروعية وقانونية ما تم سداده من الشركة الأولى للأخيرة وهى مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الأولى إعادة التنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها بتلك الدعوى اللاحقة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها بالمخالفة لحجية الحكم المذكور متسانداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 17 لسنة 18 ق والذى نشر بتاريخ 15 مايو سنة 1997 على قول منه بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطا فندقياً وتجافى بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصراً على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فى مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ولا تمتد إلى غير ذلك من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 34 ق إدارية عليا .
-----------------

الطعن 636 لسنة 72 ق جلسة 24/ 3/ 2004 س 55 ق 60 ص 325


برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " . قانون " تفسير القانون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
(1) قوانين إيجار الأماكن . استثنائية . وجوب تفسيرها فى أضيق الحدود دون توسع أو قياس. علة ذلك .
(2) أولاد المستأجر المستفيدون من امتداد عقد الإيجار إليهم بعد وفاته أو تركه العين المؤجرة . المقصود بهم . الأبناء الشرعيون - دون سواهم - الذين ينسبون إليه بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب . م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها حفيدة المستأجر تأسيساً على شمولها لفظ أولاد المستأجر الوارد بنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ .
-------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها فى أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجاً على مراد المشرع من تلك التشريعات .
2 - المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بلفظ أولاد المستأجر - الذين يستمر عقد ايجار المسكن لصالحهم عند وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن ، الأبناء الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بمدلول اللفظ المشار إليه فى قوانين أخرى ليشمل أبناء الأبناء وإلا كان ذلك خروجاً عن المعنى المباشر لمدلوله فى الفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر الواجبة التطبيق والمتعلقة بالنظام العام .
3 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يشملها - وفقاً لمفهومه بقوانين المواريث - رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لتطبيقه  مما لا يجوز معه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه محكمة النقض - تطبيق النص سالف البيان فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية  بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 1/9/1957 استأجرت ......... - جدة المطعون ضدها لأب - من المالك السابق الشقة محل النزاع وإذ آل إليها العقار وتوفيت المستأجرة الأصلية وكان وجود المطعون ضدها بالعين دون سند فقد أقامت الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع بذات شروط العقد الأصلى تأسيساً على إقامتها بالعين مع جدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة حتى وفاتها فى 20/1/1998 ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض دعوى المطعون ضدها وأجابت الطاعنة إلى طلباتها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق القاهرة . وبتاريخ 16/1/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وامتداد عقد الشقة محل النزاع للمطعون ضدها وبإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها بذات شروط العقد الأصلى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 من التشريعات الاستثنائية التى لا يتوسع فى تفسيرها ولا يقاس عليها . وكان نص المادة 29 منه - بعد استبعاد ما قضى بعدم دستوريته منه - قد قصر امتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين على زوجه وأولاده ووالديه المقيمون معه حتى الوفاة أو الترك فلا يجوز الخروج عن المعنى المباشر للفظ الأولاد الوارد بهذا النص باعتبار أنه ينصرف إلى الأولاد الشرعيين دون سواهم الذين ينسبون إلى أبيهم بالزواج الصحيح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إلى المطعون ضدها - حالة أنها ابنة ابن المستأجرة الأصلية - استناداً إلى أن المقصود بلفظ الابن الوارد بالنص المشار إليه - تعلقاً بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث - الابن الصلبى وابن الابن وإن نزل رغم المدلول المشار إليه فى مجال تطبيق تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها فى أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجاً على مراد المشرع من تلك التشريعات ، وكان المقصود بلفظ أولاد المستأجر - الذين يستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم عند وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأبناء الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بمدلول اللفظ المشار إليه فى قوانين أخرى ليشمل أبناء الأبناء وإلا كان ذلك خروجاً عن المعنى المباشر لمدلوله فى الفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر الواجبة التطبيق والمتعلقة بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يشملها - وفقاً لمفهومه بقوانين المواريث - رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لتطبيقه ، مما لا يجوز معه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق النص سالف البيان فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لسببى الطعن .
------------------------