الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 743 لسنة 72 ق جلسة 14/ 3/ 2004 س 55 ق 55 ص 282


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة ، محمد خليفة ومعتز مبروك .
---------------

( 1 ، 2 ) تعويض " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مناط تحديد المتبوع ".
(1) علاقة التبعية . قيامها بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه . وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه فى تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها . م 174 مدنى .
 (2) المتبوع المسئول عن خطأ التابع . تحديده . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك .
( 3 - 5 ) أشخاص اعتبارية " وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء ". تعويض " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". دعوى " الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ".
(3) تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته . من فروع النيابة القانونية عنها . تحديد مدى تلك النيابة . مرده . الرجوع إلى مصدرها فى القانون . مؤداه . إسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه . أثره . تحقق نيابة من أسندت إليه هذه الصفة فى الحدود التى يعينها .
(4) رئيس الوحدة المحلية للمدينة . إشرافه من الناحيتين المالية والإدارية على الوحدات الطبية ومنها المستشفيات العامة الواقعة فى دائرة اختصاصه. مؤداه . قيام صفته فى تمثيل وحدته أمام القضاء . المواد 1 ، 2 ، 55 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى المعدل
بالقانون 50 لسنة1981 والمادة 6 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 . رقابته وإشرافه على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية دون غيره . أثره . التزامه بصفته متبوعاً بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . م 174 مدنى .
(5) وقوع الضرر المقضى بالتعويض عنه بخطأ أحد العاملين بمستشفى تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلى . انتقال تبعية تلك المستشفى إلى وزارة الصحة بموجب القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1997 فى تاريخ لاحق لتاريخ وقوع الحادث . خلو القرار مما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به المترتبة فى ذمتها قبل صدوره إلى وزير الصحة والسكان أو اعتبار الأخير خلفاً عاماً أو خاصاً للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات أو حلوله محلها . أثره . بقاء حقوق الدائنين لهذه المستشفيات المترتبة فى ذمتها قبل صدور القرار المذكور قائمة قبلها والوحدات المحلية التابعة لها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير الصحة بالتعويض بالتضامن مع المستشفى وبرفض دفعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته . مخالفة للقانون .
( 6 ) نقض " أثر نقض الحكم فى التزام بالتضامن ".
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بطلب الإلزام بالتضامن فى تعويض . أثره . إلغاء الحكم اللاحق له والمترتب عليه فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون . م 271 مرافعات .
( 7 ، 8 ) تعويض " الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ".
(7) مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع الخطأ من التابع . مؤداه . عدم قيام مسئولية المتبوع إذا انتفت مسئولية التابع . تحقق مسئولية الأخير بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما . م 174 مدنى .
(8) لرجال الأمن اتخاذ الوسائل الكفيلة بالمحافظة على الأمن العام وصيانة الأرواح والأموال فى حدود المعقول عند قيامهم بمهام وظائفهم . التزامهم بالامتناع عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ما لم يكن لمسوغ شرعى تقتضيه ظروف الحال . ارتفاع مسئوليتهم فى هذا الشأن طالما لم يقم الإثبات الكافى على تقصير أو إهمال فى تنفيذ هذه الواجبات . لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فى تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه وقيام ذلك المسوغ من عدم قيامه . ( مثال بشأن انتفاء مسئولية وزارة الداخلية عن حادث من مختل عقلياً إثر هروبه من مستشفى عام )
-------------------------
1 - المقرر أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء هذه التبعية بعد ذلك .
3 - تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تحديد مداها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها فى القانون ، فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسند إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة فى الحدود التى يعينها .
4 - المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " وكان المشرع قد نص فى المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " والمادة 55 منه تنص على أن " يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ... " ثم تضمنت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن " تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فى إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة " فإن مؤدى ذلك أن رئيس الوحدة المحلية للمدينة هو المشرف على الوحدات الطبية ومنها المستشفيات العامة الواقعة فى دائرة اختصاصه من الناحية المالية والإدارية وبالتالى فهو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته أمام القضاء وله وحده – دون وزير الصحة – الرقابة والإشراف على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية ومحاسبتهم على الخروج عليها وبالتالى تتحقق بالنسبة له صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى ويلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع .
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهما والذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهما عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهما فى 5/12/1994 بخطأ أحد العاملين بمستشفى .... للصحة النفسية والعقلية وقت أن كانت تلك المستشفى الكائنة بمدينة الإسكندرية تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلى المبينة فى القانون دون الطاعن الثانى بصفته – وزير الصحة – والذى لم تنتقل إليه هذه التبعية بالنسبة للمستشفى المذكورة إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1997 الصادر فى 21/9/1997 ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمستشفيات المشار إليها فى المادة الأولى ومنها مستشفى ... للصحة النفسية والعقلية إلى موازنة وزارة الصحة والسكان لأن هذا النص ليس فيه ما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به والمترتبة فى ذمتها قبل صدوره إلى وزير الصحة والسكان أو أن هذا الأخير يعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات أو أنه حل محلها حلولاً قانونياً مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المستشفيات إليه ومن ثم تبقى حقوق الدائنين لهذه المستشفيات قائمة قبلها وقبل الوحدات المحلية التابعة لها والتى ترتبت فى ذمتها قبل صدور القرار المذكور وإذ خالف الحكم الابتدائى مؤيدة أسبابه بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثانى بصفته – وزير الصحة – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة استناداً لنافلة من القول بقيام علاقة التبعية بينه وبين مستشفى .... للصحة النفسية والعقلية ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون .
6 - نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ( فى طلب الإلزام بالتضامن فى تعويض ) على الطاعن الثانى بصفته يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
7 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه ، ولا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .
8 - إذ كان لرجال الأمن عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة ، وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض فى حدود المعقول بل وأنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمة مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال دون أن تكون عليهم أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصير أو إهمال فى تنفيذ هذه الواجبات ، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ أو قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته - وزير الداخلية - مع باقى الطاعنين متضامنين بالتعويض على أنه مسئول عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وهى عبارة مجملة تنم عن أن المحكمة لم تحط بواقعات الدعوى كما ذكرتها فى حكمها أن المتهم الذى قتل مورث المطعون ضدهما والمطالب بالتعويض عن قتله لم يكن تحت مراقبة تابع الطاعن الثالث بصفته أو فى حراسته كما وأنها تنم عن أن المحكمة لم تسجل على الطاعن الثالث بصفته وقوع أى خطأ شخصى وتبين ماهيته ونوعه وهل كان عن تقصير أو إهمال من جانبه أو أحد من تابعيه أم أنه قام بما يفرضه عليه الواجب فى مثل الظروف التى وقع فيها الحادث ذلك لأن مرد الأمر فى هذا الخصوص ليس فى غياب رجال الأمن عن مكان الحادث بل بقيامهم بواجباتهم المفروضة عليهم والتى تواضع الناس على إدراكهم إياها متمثلة فى امتناعهم أو تقصيرهم عن القيام بواجبهم فى ضبط ومراقبة الخارجين على القانون وإيداع المريض منهم المصحة اللازمة لعلاجه وهو ما لم يتساند إليه الحكم بدليل يقينى وإثبات كاف بما ينحسم به أمره ولم يتحقق منه بلوغ إلى غاية الأمر فيه دون افتئات منه على حقوق الآخرين . وإذ كان الثابت من الأوراق أن واقعة هروب المجنون من المستشفى إدارة الطاعن الأول لم تصل إلى علم رجال الأمن بمركز شرطة سيدى برانى حسبما دلت بذلك الشهادة الصادرة عن المستشفى إلا فى تاريخ لاحق لارتكاب الحادث ولم يكن فى مقدور أى منهم تلافى وقوعه بما ينتفى معه ثمة خطأ يمكن نسبته لهم وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .           
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... سنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا متضامنين إليهما مبلغ مائة ألف جنيه . وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/12/1994 وأثناء سير مورثهما بسيارته فى الطريق العام بدائرة قسم شرطة سيدى برانى ألقى عليه مجنون حجراً فأصابه بالإصابات التى أودت بحياته وأمرت النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لامتناع العقاب ، ولما كان الطاعن الأول تابعاً للطاعن الثانى ولم يقم بواجب الرقابة على المتهم المشمول بولايته فهرب منه وقارف فعلته كما تقاعست الشرطة فى القبض عليه وإعادته إلى المستشفى ، وكانت الأضرار التى لحقت بهما يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى . وجه الطاعن الثانى بصفته دعوى ضمان فرعية قبل آخر لم يختصم فى الطعن طلب فيها الحكم عليه بما عساه أن يحكم به عليه ودفع بعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة على قالة أن مستشفى .... للصحة النفسية والعقلية لم تدخل فى تبعيته إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 مكرر فى 21/9/1997. رفضت المحكمة الدفع ودعوى الضمان الفرعية وحكمت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما التعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية برقم ... لسنة ... ق ، كما استأنفه الطاعنون أمام ذات المحكمة برقم ... سنة ... ق . ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت برفض أولهما وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الضمان الفرعية والقضاء بإلزام المدعى عليه فيها بمبلغ 2000 جنيه من إجمالى مبلغ التعويض المحكوم به فى الدعوى الأصلية . طعن الطاعنون فى هذا الحكم  بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثانى بصفته - وزير الصحة - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً إلى أن مستشفى ... للصحة النفسية والعقلية أضيفت تبعيتها إليه بعد الحادث بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية برقم 331 لسنة 1997 فلا تسأل عن خطأ وقع من القائمين عليها قبل التاريخ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع وبمساءلته عن التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية ، وأن العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء هذه التبعية بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكان تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تحديد مداها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها فى القانون ، فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسند إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة فى الحدود التى يعينها ، وكانت المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها   كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " وكان المشرع قد نص فى المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها و إدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى "والمادة 55 منه تنص على أن " يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ... " ثم تضمنت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن " تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فى إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة " فإن مؤدى ذلك أن رئيس الوحدة المحلية للمدينة هو المشرف على الوحدات الطبية ومنها المستشفيات العامة الواقعة فى دائرة اختصاصه من الناحية المالية والإدارية وبالتالى فهو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته أمام القضاء وله وحده – دون وزير الصحة – الرقابة والإشراف على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية ومحاسبتهم على الخروج عليها وبالتالى تتحقق بالنسبة له صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى ويلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهما والذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهما عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهما فى 5/12/1994 بخطأ أحد العاملين بمستشفى .... للصحة النفسية والعقلية وقت أن كانت تلك المستشفى الكائنة بمدينة الإسكندرية تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلى المبينة فى القانون دون الطاعن الثانى بصفته – وزير الصحة – والذى لم تنتقل إليه هذه التبعية بالنسبة للمستشفى المذكورة إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1997  الصادر فى 21/9/1997 ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمستشفيات المشار إليها فى المادة الأولى ومنها مستشفى ..... للصحة النفسية والعقلية إلى موازنة وزارة الصحة والسكان لأن هذا النص ليس فيه ما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به والمترتبة فى ذمتها قبل صدوره إلى وزير الصحة والسكان أو أن هذا الأخير يعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات أو أنه حل محلها حلولاً قانونياً مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المستشفيات إليه ومن ثم تبقى حقوق الدائنين لهذه المستشفيات قائمة قبلها وقبل الوحدات المحلية التابعة لها والتى ترتبت فى ذمتها قبل صدور القرار المذكور وإذ خالف الحكم الابتدائى مؤيدة أسبابه بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثانى بصفته – وزير الصحة – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة استناداً لنافلة من القول بقيام علاقة التبعية بينه وبين مستشفى ..... للصحة النفسية والعقلية ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية على الطاعن الثانى بصفته يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث بصفته - وزير الداخلية - على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بانتفاء مسئولية الشرطة التى قامت بضبط مرتكب الحادث فور وقوعه دون أن يصلها إخطار سابق بهروبه من المستشفى ، كما أنه غير مكلف بمراقبته أو حراسته وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمه بالتعويض دون أن يكشف عن ماهية الخطأ الذى ينسب لتابعه والدليل عليه والمصدر الذى استقى منه هذا الدليل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه ، ولا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وإذ كان لرجال الأمن عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة ، وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض فى حدود المعقول بل وأنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمة مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال دون أن تكون عليهم أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصير أو إهمال فى تنفيذ هذه الواجبات ، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ أو قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته - وزير الداخلية - مع باقى الطاعنين متضامنين بالتعويض على أنه مسئول عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وهى عبارة مجملة تنم عن أن المحكمة لم تحط بواقعات الدعوى كما ذكرتها فى حكمها أن المتهم الذى قتل مورث المطعون ضدهما والمطالب بالتعويض عن قتله لم يكن تحت مراقبة تابع الطاعن الثالث بصفته أو فى حراسته كما وأنها تنم عن أن المحكمة لم تسجل على الطاعن الثالث بصفته وقوع أى خطأ شخصى وتبين ماهيته ونوعه وهل كان عن تقصير أو إهمال من جانبه أو أحد من تابعيه أم أنه قام بما يفرضه عليه الواجب فى مثل الظروف التى وقع فيها الحادث ذلك لأن مرد الأمر فى هذا الخصوص ليس فى غياب رجال الأمن عن مكان الحادث بل بقيامهم بواجباتهم المفروضة عليهم والتى تواضع الناس على إدراكهم إياها متمثلة فى امتناعهم أو تقصيرهم عن القيام بواجبهم فى ضبط ومراقبة الخارجين على القانون وإيداع المريض منهم المصحة اللازمة لعلاجه وهو ما لم يتساند إليه الحكم بدليل يقينى وإثبات كاف بما ينحسم به أمره ولم يتحقق منه بلوغ إلى غاية الأمر فيه دون افتئات منه على حقوق الآخرين . وإذ كان الثابت من الأوراق أن واقعة هروب المجنون من المستشفى إدارة الطاعن الأول لم تصل إلى علم رجال الأمن بمركز شرطة سيدى برانى حسبما دلت بذلك الشهادة الصادرة عن المستشفى إلا فى تاريخ لاحق لارتكاب الحادث ولم يكن فى مقدور أى منهم تلافى وقوعه بما ينتفى معه ثمة خطأ يمكن نسبته لهم وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن الثالث بصفته بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لا يبين من أسباب الطعن الباقية ثمة نعى موجه من الطاعن الأول بصفته إلى الحكم المطعون فيه بما لا تقوم معه الحاجة إلى بحثها وتعين الالتفات عنها .
وحيث إن الموضوع - فيما قضى به على المستأنفين الثانى والثالث فى الاستئناف رقم ... سنة ... ق صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأولهما لرفعها على غير ذى صفة وبرفض الدعوى بالنسبة للأخير وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية بعد أن زالت الخصومة فى الدعوى الأصلية قبل رفعها .
---------------

الطعن 48 لسنة 66 ق جلسة 13/ 3/ 2004 س 55 أحوال شخصية ق 54 ص 273


برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، أمين غباشى ومحمد فوزى نواب رئيس المحكمة . 
-----------------


(1) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : إجراءات نظر الدعوى ".
الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . وجوب نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً . المادتان 871 و 878 مرافعات . الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى أنها عقدت فى علانية . مفاده . نظرها فى غرفة مشورة .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : طاعة " " دعوى الأحوال الشخصية : الإثبات فيها : البينة ".
(2) إعلان الزوج زوجته بالدخول فى طاعته . وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذى يدعوها للعودة إليه . م 11 مكرر/ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . علة ذلك . تمكينها من معرفته والاهتداء إليه لبيان أوجه اعتراضها . ورود الإعلان ناقص البيان أو مبهما لا يمكنها من التعرف على المسكن . مؤداه . فقدانه صلاحيته لما أعد له . "مثال فى دعوى طاعة ".

(3) الأصل فى الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً . الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها . غير جائزة . البينة فيها وفقاً للراجح فى فقه الأحناف شهادة أصلية من رجلين أو رجل وامرأتين عدول . م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
( 4 ، 5 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : طاعة ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير مسائل الواقع " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ".
 (4) تقدير شرعية مسكن الطاعة . واقع . استقلال محكمة الموضوع به بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك . شرطه . ألا تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(5) محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فى الدعوى . شرطه . عدم الخروج بأقوال الشهود عن مدلولها .
( 6 ، 7 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : طاعة " " نفقة : شرط وجوبها ". حكم " حجية الحكم : حجية حكم النفقة ".
(6) نفقة الزوجة على زوجها . مناطها . احتسابه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج . علة ذلك . المحبوس بحق مقصود لغيره نفقته عليه . الاحتباس مقصوده . تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعة الزوج غير ممتنعة عن الانتقال إليه . النفقة حقها وانتقالها إليه حقه . شرطه . إيفاؤها عاجل صداقها وإعداده مسكناً شرعياً وأمانته عليها . مؤداه . طلبه لها بالنقلة إليه وامتناعها بحق لعدم توافر شروط الاحتباس . لا يسقط نفقتها .

(7) صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها . لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته . علة ذلك . استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع من عدم توافرها فى وقت لاحق . أحكام النفقات لها حجية مؤقتة . أثره . قبولها للتغيير والتعديل والزيادة والنقصان وكذلك الإسقاط عند تغير دواعيها .
------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك عملاً بالمادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات - المنطبق على الدعوى - وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة التى تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة أنها قد خلت من الإشارة إلى انعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت فى غرفة مشورة ولم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك .
2 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يُمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له0 لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة إنذار الطاعة المؤرخ ../.../... الموجه من المطعون ضده للطاعنة أنه قد اشتمل على بيان كاف لمسكن الطاعة يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وتوجيه اعتراضاتها التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة المطعون ضده ومن ثم فإن النعى ( النعى بقصور إنذار الطاعة الموجه إليها منه لخلوه من بيان ما إذا كان المسكن ملكاً له أو مستأجراً وعدد حجراته ) يكون على غير أساس .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه ، فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً ، وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، الواجبة التطبيق على الدعوى .
4 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
5 - إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها .
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليه ، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها ، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت ، فإن كان امتناعها بحق ، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة وان امتنعت بغير حق عن تسليم نفسها لزوجها لم يتحقق شرط وجوب النفقة .
7 - إن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها ، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق ، ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
-------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة ... كلي أحوال شخصية نجع حمادى على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ .../.../... وقالت بياناً لدعواها ، إنها زوج له وأنه دخل بها وأنه دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وطردها من منزل الزوجية وبدد منقولاتها ولم ينفق عليها فضلاً عن عدم شرعية مسكن الطاعة ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ .../.../... برفض الاعتراض ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ...ق قنا وبتاريخ .../.../... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن إجراءات التقاضى أمام محكمة أول درجة قد تمت فى علانية بالمخالفة لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.     
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك عملاً بالمادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات - المنطبق على الدعوى - وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة التى تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة أنها قد خلت من الإشارة إلى انعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت فى غرفة مشورة ولم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن إنذار الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده قد جاء خالياً من بيان ما إذا كان مسكن الطاعة ملكاً له أم مستأجراً وكذا عدد حجراته وبما يعد معه الإنذار كان قاصراً وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يُمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له0 لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة إنذار الطاعة المؤرخ .../.../.... الموجه من المطعون ضده للطاعنة أنه قد اشتمل على بيان كاف لمسكن الطاعة يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وتوجيه اعتراضاتها التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة المطعون ضده ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن كلاً من شاهديها وشاهدى المطعون ضده شهدا بعدم شرعية مسكن الطاعة لانشغاله بسكنى الغير وأن شاهديها علما منها باعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على تلك الشهادة يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه ، فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً ، وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن أياً من شاهدى الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب وإنما علما به ، فإن شادتهما تكون سماعية غير مقبولة شرعاً فى إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى المطعون ضده بشأن شرعية مسكن الطاعة بعدم انشغاله بسكنى الغير فإن النعى فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى والرابع من السبب الثالث والوجه الثانى من السببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده غير أمين عليها لطردها من منزل الزوجية وعدم الإنفاق عليها وأنها تقدمت بصورة رسمية من الحكم رقم ... لسنة ... أحوال شخصية نجع حمادى المتضمن إلزامه بأداء نفقة لها إلا أن المحكمة أغفلت بحث ذلك المستند والتفتت عنه وقضت برفض اعتراضها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة ..." مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليه ، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها ، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت ، فإن كان امتناعها بحق ، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة ، وإن امتنعت بغير حق عن تسليم نفسها لزوجها لم يتحقق شرط وجوب النفقة ومجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها ، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق ، ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، لما كان ما تقدم فإن ما تمسكت به الطاعنة من أن المطعون ضده لا ينفق عليها لا يعد من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض اعتراضها على الإنذار الموجه إليها من الطاعن استناداً إلى عدم تقديمها دليل قاطع على عدم أمانته عليها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال منه التفاته عن دلالة حكم النفقة المنوه عنه والذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والخامس من السبب الثالث والوجه الأول من السببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانه تقول إن المطعون ضده غير أمين عليها لتبديده أعيان جهازها وأنها قدمت صورة رسمية من الجنحة رقم ... لسنة ... جنح نجع حمادى والذى قضى فيها بإدانته إلا أن محكمة الموضوع أغفلت بحث هذا المستند والتفتت عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الثابت من أوراق الطعن خلوها من الصورة الرسمية للجنحة المشار إليها وأن الطاعنة قدمت لدى محكمة الاستئناف صورة ضوئية من عريضة جنحة مباشرة فقط ، كما أن الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعنة لدى هذه المحكمة وفق صحيفة الطعن بالنقض أن هذه الجنحة قد قضى فيها بجلسة 2/1/1996 أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم المطعون فيه والصادر بجلسة 19/12/1995 مما يكون هذا النعى عارياً من دليله ومن ثم غير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
-------------------------

الطعن 8404 لسنة 66 ق جلسة 10/ 3/ 2004 س 55 ق 53 ص 270


برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى إسكندر .
---------------------

(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها ". دفوع " الدفوع الشكلية " .
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد . دفع شكلى وليس دفعاً بعدم القبول . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله . إلغاؤه استئنافياً . أثره . وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل فيه .
--------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد دفع متعلق بعمل هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الإجراءات لا يسيغ لمحكمة الاستئناف التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر فى قضائه على الحكم بعدم قبول الطعن على قرار لجنة تحديد أجرة العين محل النزاع شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبقبول الطعن شكلاً ثم تصدى لموضوعه وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع الدعوى .... لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتحديد أجرة الشقة محل النزاع تأسيساً على أن اللجنة قدرت أجرتها الشهرية بمبلغ مقداره 960ر25 جنيه بما لا يتناسب مع تكاليف إنشائها ثم حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 12/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة وسريان الأجرة التعاقدية على العين محل النزاع طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر  فى قضاء هذه المحكمة  أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد دفع متعلق بعمل هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الإجراءات لا يسيغ لمحكمة الاستئناف التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية من النظام القضائى . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة أول درجة أقتصر فى قضائه على الحكم بعدم قبول الطعن على قرار لجنة تحديد أجرة العين محل النزاع شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبقبول الطعن شكلاً ثم تصدى لموضوعه وفصل فيه فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببى الطعن الواردين بالصحيفة .
-------------------------------