جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(71)
الطعن 29650 لسنة 70 ق
(1) غدر . موظفون عموميون . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله
جريمة الغدر . موضوعي . مادام سائغاً .
كفاية أن يكون الموظف في جريمة الغدر مختص بفحص الإقرارات
الضريبة . وتقديرها وربطها على الممولين .
الجدل
الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2)إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن
أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد
أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
(3) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
جواز أخذ المحكمة بالشهادة السماعية . متى ثبت صحتها
واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) تسجيل
المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل" . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
".
الدفع ببطلان إذن النيابة
بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . عله ذلك
؟
وجوب بيان الدفع ببطلان الإذن بالتسجيلات في عبارة
صريحة تشمل على بيان المراد منه .
(5) إثبات
" بوجه عام ". تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل
" . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض
" المصلحة في الطعن "
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان
التسجيل. غير مجد . مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(6) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعى ببطلانها
. موضوعي .
(7) إثبات
" اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض . علة
ذلك ؟
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن توافر عنصر
اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله جريمة الغدر هو من الأمور الموضوعية
التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى
أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري
فيه الطاعن – أنه وهو موظف
عام " مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب .... " يختص بفحص
الإقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين – أي أن له
شأن في تحصيل الضرائب – بحسبان أنه
أول من يقرر أحقية الدولة في اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها ومناقشة
الممول في نشاطه وما حققه من أرباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة والجرد ثم
ينتهى إلى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن
تعويل الحكم على أقوال الشاهد .... بشأن اختصاص الطاعن بالعمل لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه
لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بلا معقب
، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر كذلك
أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت
بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع
بواقع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال
ضابطي الواقعة مع أنها سماعية من التسجيلات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل
مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات
وما تلاه من إجراءات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي
لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته
لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع
عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله : " إن الأوراق لا تتفق مع الشرعية الإجرائية
وإنها اختلفت معها " . إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح
ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات الذى يجب إبداؤه في
عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون ولا محل له .
5- حيث
أنه من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان
التسجيل مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم
لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التسجيل المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه
على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وهو دليل مستقل عن
التسجيل .
6- لما كان من المقرر أن تقدير أقوال
الشهود وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف
لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات
المدعى ببطلانها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها ، ومن ثم
فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء
وليد إكراه، وقصارى ما أشار إليه المدافع عن الطاعن قوله " إن أقوال المتهم
بالتحقيقات تأثرت بتهديده وترهيبه من رجال الشرطة وأنهم قالوا له اعترف لكى تكون
قضية نصب " دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن
هذه العبارة تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بعد أن
اطمأن إلى سلامته – وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة
أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة
ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير قويم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بأنه في خلال الفترة من .... وحتى .... - بصفته موظفا عاما – مأمور
ضرائب المهن الحرة مأمورية ضرائب .... – له شأن فى
تحصيل الضرائب طلب وأخذ من ... مبلغ أربعين ألف جنيه بزعم أنها ضريبة مستحقة عليه
بوصفه من العاملين بخارج البلاد حال كون تلك الضريبة غير مستحقة قانونا . وأحالته
إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات أمن الدولة .... قضت وعملا بالمواد 114 ، 118 ، 119 مكررا من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته
وبتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه وبرد مبلغ مماثل عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تحصيل ضرائب ليست مستحقة قانونا قد شابه القصور في
التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على شهادة ... مدير عام
مأمورية ضرائب ... رغم أنه قرر بأن الطاعن ليس له شأن في تحصيل الضريبة ، كما
استند إلى شهادة ضابطي الإدارة العامة للأموال العامة رغم عدم رؤيتهما لواقعة رد
الطاعن لمبلغ المائة وثمانين جنيهاً للمجني عليه وأن شهادتهما في هذا الخصوص كانت
سماعية من التسجيلات التي دفع ببطلانها ، هذا ولم يعرض الحكم لدفعه القائم على عدم
الشرعية الإجرائية واقتصر فى رده على الحديث عن التسجيلات رغم أن هذا الدفع أعم
وأشمل من الدفع ببطلان التسجيلات لأنه ينصرف إلى إذن النيابة العامة بالتسجيلات
وما تلاه من إجراءات ، فضلا عن أنه رد على دفعه ببطلان هذه التسجيلات بمقولة أنه
لم يعول عليها في قضائه رغم أنها أساس الدعوى إذ تولد عنها اعتراف الطاعن وشهادة
ضابطي الإدارة العامة للأموال العامة ، وأخيراً فقد تمسك الطاعن ببطلان اعترافه
بتحقيقات النيابة العامة للإكراه الواقع عليه ولصدوره إثر تهديد وترهيب من رجال
الشرطة بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا . كل ذلك يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما مفاده أن الطاعن – وهو مأمور
ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب .....– تقابل مع
المجني عليه الذى توجه للإخطار بعودته من الخارج ومباشرة عمله بعيادته وقد باشر
الطاعن الإجراءات اللازمة ثم زعم له أنه يستحق عليه مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة
الضريبة المستحقة على العاملين بالخارج فقام بدفع هذا المبلغ على دفعات رغم أن هذه
الضريبة غير مستحقة عليه لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرضها ،
ولم يقم المتهم بتوريد المبلغ المذكور واستولى عليه لنفسه ، ولما قام المجنى عليه
بمواجهة المتهم أقر له الأخير بخطئه وعرض عليه سداد مبلغ الأربعين ألف جنيه على
أقساط شهرية فقام بإبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة . وقد أورد الحكم
على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه
، وضابطي الواقعة المقدم / ... والعقيد / ... ،
والشاهد .... رئيس مأمورية ... ، ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهي
أدلة سليمة وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وقد أورد الحكم في
معرض رده على الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة قوله " إنه لا يشترط أن
تكون وظيفة الجاني هي التحصيل بنفسه بل يكفي أن يكون له شأن فيه كالإشراف عليه أو
الإسهام فيه ويتحدد اختصاص الجاني بالتحصيل أو الإسهام فيه وفقا للقوانين أو
اللوائح أو الأوامر الكتابية أو الشفوية للرؤساء ... وكان الثابت بالأوراق – حسبما
استقر في يقين المحكمة – أن المتهم
وهو موظف عام – مأمور ضرائب
المهن الحرة بمأمورية ضرائب ..... – يختص بفحص
الإقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين أى أنه له شأن في تحصيل الضرائب
بحسبان أنه أول من يقرر أحقية الدولة في اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها
ومناقشة الممول في نشاطه وما حققه من أرباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة
والجرد ثم ينتهي إلى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ، وأنه قد طلب وأخذ من
المجني عليه مبلغ أربعين ألف جنيه كضريبة مستحقة عليه نظير عمله بالخارج مع علمه
بأن هذا المبلغ ليس مستحقا عليه ومن ثم فإن أركان جريمة الغدر تكون قد توافرت في
حق المتهم " .... " ، لما كان ذلك ، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف
بالعمل الذي ارتكب من خلاله جريمة الغدر هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها
إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق
، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن – أنه وهو
موظف عام " مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب ..... " يختص بفحص
الإقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين – أي أن له
شأن في تحصيل الضرائب – بحسبان
أنه أول من يقرر أحقية الدولة في اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها ومناقشة
الممول في نشاطه وما حققه من أرباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة والجرد ثم
ينتهى إلى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن
تعويل الحكم على أقوال الشاهد ..... بشأن اختصاص الطاعن بالعمل لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه
لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر
كذلك أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت
بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع
بواقع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال
ضابطي الواقعة مع أنها سماعية من التسجيلات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل
مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن
النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات ، وكان هذا الدفع من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم
تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ،
ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله : " إن
الأوراق لا تتفق مع الشرعية الإجرائية وإنها اختلفت معها " . إذ هو قول مرسل
على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما
تلاه من إجراءات الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا
جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان التسجيل مادام البين من
الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى
دليل مستمد من التسجيل المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من
أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وهو دليل مستقل عن التسجيل ، فضلا عن أن تقدير
أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما
ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة
بالتسجيلات المدعى ببطلانها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ
بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق
النيابة لأنه جاء وليد إكراه ، وقصارى ما أشار إليه المدافع عن الطاعن قوله
" إن أقوال المتهم بالتحقيقات تأثرت بتهديده وترهيبه من رجال الشرطة وأنهم
قالوا له اعترف لكى تكون قضية نصب " دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه
وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى
الإكراه المبطل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه
بالإدانة على اعتراف الطاعن بعد أن اطمأن إلى سلامته – وكان لا
يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما
يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في
هذا الخصوص غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ