الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 1267 لسنة 72 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 79 ص 631

جلسة 6 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماض نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(79)
الطعن 1267 لسنة 72 ق
إثبات " بوجه عام " . التماس إعادة النظر " حالاته " .
مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه .
المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية الجنائية .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر – وصيرورة هذا الحكم باتاً ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لارتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات ، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً "السيكوباربيتال " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات .... قضت غيابيا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه .... وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
وضبط المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات أمام ذات المحكمة فقضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنـة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 66 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بذات العقوبة التي سبق الحكم عليه بها وأضحى الحكم باتا لعدم الطعن عليه بطريق النقض.
وأثناء التنفيذ على المحكوم في تلك الجناية تقدم ببلاغ إلى مباحث مصلحة السجون قرر فيه أن شقيقه ... هو المتهم الحقيقي في الجناية سالفة البيان التي حكم عليه فيها وأن شقيقه المذكور انتحل اسمه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة .
تم قيد الواقعة برقم ..... لسنة ..... جنايات .... والمقيدة بالجدول الكلى برقم ... لسنة ... وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات ... بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة وقضي فيها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ... ومصادرة المحررات المزورة وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بطريق النقض .
وقدم المحكوم عليه طلباً للنيابة العامة بالتماس إعادة النظر في الحكم المذكور قيد برقم ..... لسنة ... فحص المكتب الفني وقررت لجنة إعادة النظر بقبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على المدعو ..... بتاريخ .... من ..... لسنة .... في القضية رقم .... لسنة ..... جنايات .... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي ... عن جريمة إحراز عقار مخدر ، ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ، هي صدور حكم بالإدانة – في تاريخ لاحق – ضد ..... في القضية رقم ..... لسنة ... جنايات ... والمقيدة برقم ... لسنة ... كلي .... عن جريمة اشتراكه مع موظفين عموميين حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين بانتحاله اسم شقيقه – المحكوم عليه .... – في محضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة العامة في القضية المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه .... مما يحق له طلب إعادة النظر في هذا الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه في يوم ... بدائرة قسم ..... محافظة ..... أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً (السيكوباربيتال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقد قضت محكمة جنايات ..... غيابياً بمعاقبة الطالب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وإذ تم القبض على الطالب وأعيدت الإجراءات قضت ذات المحكمة حضورياً في .... بمعاقبة الطالب بذات العقوبة التي سبق الحكم بها عليه ، وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، ولدى تنفيذ هذه العقوبة على الطالب تقدم ببلاغ إلى مباحث مصلحة السجون ضمنه أن شقيقه .... هو المتهم الحقيقي في الجناية سالفة الذكر وأن شقيقه المذكور انتحل اسمه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة في تلك الجناية ثم أخلى سبيله من قاضى المعارضات بضمان مالي . وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه الواقعة – بعد قيدها برقم .... لسنة ..... جنايات .... ورقم ... لسنة ..... كلي ..... – انتهت إلى صحة البلاغ وأحالت المتهم صابر ... إلى محكمة جنايات ... بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع الطلب ، وبتاريخ .... من ..... سنة ... قضت محكمة جنايات .... في الجناية المار ذكرها حضورياً بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة وصار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... – وصيرورة هذا الحكم باتاً ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ... لارتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته ، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة ..... جنايات ... والمقيدة برقم ... لسنة ... كلي ... بتاريخ ... من ..... سنة ... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23594 لسنة 65 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 78 ص 628

جلسة 6 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(78)
الطعن 23594 لسنة 65 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". استئناف " ميعاده " نظره والحكم فيه ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . شهادة مرضية.
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه على المحكمة إذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله أن يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لإثبات صحة العذر تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ، ولم يحقق دفاعه الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... ضد المطعون ضدها وآخر قضى ببراءته بأنهما ... بددا السيارة المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة له على النحو المبين بالصحيفة والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة فاختلساها لنفسيهما إضراراً بالمدعى بالحق المدني . وطلب عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة لمدة شهر وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ... - بهيئة استئنافيه - قضت بعدم قبول استئناف المدعى المدني شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة لاستئناف النيابة قبول ورفض وتأييد .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض لها الحكم بالقبول أو الرفض ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه يوجد بها حافظة مستندات انطوت على شهادة طبية مؤرخة في ... ثابت بها مرض الطاعن لمدة أسبوعين من تاريخها . لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه على المحكمة إذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله أن يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ، ولم يحقق دفاعه الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20354 لسنة 62 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 77 ص 626

جلسة 6 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك ومحمد متولى عامر نواب رئيس المحكمة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(77)
الطعن 20354 لسنة 62 ق
مواد مخدرة . فقد أوراق .
وجود أكثر من اسم للمادة المخدرة بالأوراق وتعذر التعرف على المسمى الحقيقي لها لدشت الأوراق . مفاده ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن اسم المادة المخدرة " روميتول " وثابت بمذكرة أسباب الطعن أن اسم المادة المخدرة " فلونيترازيبام "، ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات للوقوف على المسمى الحقيقي للمادة المضبوطة للوقوف على دخولها في المواد المخدرة فأفادت نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن القضية أرسلت للمستغنى عنه ومن ثم فقد استحال التعرف على حقيقة المادة المخدرة وورودها في جدول المخدرات مما لا يمكن هذه المحكمة من تحقيق وجه النعي للوقوف على أن التهمة قائمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدر " فلونيترازيبام " والذي يحتوى على مادة " رينتول " المدرجة بالجدول فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بالمادتين رقمي 27/ 1 ، 45 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 45 لسنة 1984 والقانون 122 لسنة 1989 .
ومحكمة جنح ... قضت عملاً بمادتى الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ..... جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ... جنيه والمصادرة .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
ومحكمة .... - بهيئة استئنافيه - قضت بسقوط الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده رغم ضبطه محرزاً بقصد التعاطى لمادة مخدرة .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم للمحاكمة بتهمة إحرازه بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " رينتول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وثابت بالحكم المطعون فيه أن اسم المادة المخدرة " روميتول " وثابت بمذكرة أسباب الطعن أن اسم المادة المخدرة " فلونيترازيبام " ، ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات للوقوف على المسمى الحقيقي للمادة المضبوطة للوقوف على دخولها في المواد المخدرة فأفادت نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن القضية أرسلت للمستغنى عنه ومن ثم فقد استحال التعرف على حقيقة المادة المخدرة وورودها في جدول المخدرات مما لا يمكن هذه المحكمة من تحقيق وجه النعي للوقوف على أن التهمة قائمة ومن ثم تقضى برفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 46 لسنة 64 ق جلسة 5/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 76 ص 623

جلسة 5 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(76)
الطعن 46 لسنة 64 ق
(1) نصب . جريمة " أركانها ".
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر . لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . ضرر . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه ". اختصاص " الاختصاص النوعي".
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية . أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل يعد جريمة . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ، الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في العقار ، وكان القانون المدني ، وفقاً لما نصت عليه المادة 1043 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته أو سقوط حقه في التصرف فيه فحريته في التصرف في العقار المرهون باقية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وكانت الملكية والصفة التي تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة فى الدعوى ، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم .

2 - من المقرر أن مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك له بالتصرف فى الشقة المبينة بالأوراق ببيعها له مع كونه ليس له حق التصرف فيها . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه بالإدانة على أن الطاعن باع الشقة للمدعي بالحقوق المدنية وهو يعلم أنها مرهونة وهو ما لا تتحقق به أركان الجريمة ، وقضى في الدعوى المدنية رغم عدم اختصاص القضاء الجنائي بها ترتيباً على انتفاء عناصر الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد علم الطاعن بأن الشقة التي باعها للمدعي بالحقوق المدنية مرهونة - دون إثبات ذلك في عقد البيع - سنداً للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ، الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في العقار ، وكان القانون المدني ، وفقاً لما نصت عليه المادة 1043 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته أو سقوط حقه في التصرف فيه فحريته فى التصرف فى العقار المرهون باقية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وكانت الملكية والصفة التي تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة في الدعوى ، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15516 لسنة 64 ق جلسة 3/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 75 ص 618

جلسة 3 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(75)
الطعن 15516 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها .
مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى شهادة الشاهد وما تضمنه كتاب مصلحة الأحوال المدنية من أن البطاقة موضوع الجريمة ليست من ضمن البطاقات التي تستعملها المصلحة دون إيراد مضمون هذين الدليلين ووجه الاستدلال بهما على ثبوت التهمة. قصور .
(2) اشتراك . إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . فاعل أصلى .
مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . لا يكفي لإثبات إسهامه في التزوير كفاعل أو شريك أو علمه بذلك . حد ذلك ؟
(3) اشتراك . إثبات " قرائن " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بالقرائن . جائز . شرط ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون . حد ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . إقامة الحكم قضاءه على الظن والاحتمال . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به أمين سجل مدني ..... من أن البطاقة موضوع الاتهام هي لشخص آخر سوى المتهم وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين الثابتة عليها غير صحيحة ، وكذا الإشارة إلى ما تضمنه كتاب مصلحة الأحوال المدنية من أن البطاقة موضوع الجريمة ليست من ضمن البطاقات التي تستعملها المصلحة ، دون أن يورد مضمون تلك البطاقة كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة أمين سجل مدنى ..... وكتاب مصلحة الأحوال المدنية ، وهو ما لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذين الدليلين اللذين استنبط منهما معتقده في الدعوى .
2- مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه .
3- وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
4- من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفى لإثبات ارتكاب الطاعن ما اسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي " بطاقة عائلية مرقمة ..... وطبع عليها رقم .... " المنسوب صدورها لسجل مدنى .... وذلك بأن اتفق والمجهول على اصطناعها وساعده بإمداده بالبيانات اللازمة وصورته الشمسية فملأ المجهول بياناتها ووضع الصورة عليها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا لموظفي السجل المدني ..... حتى صار المحرر على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره خلال شهري ..... سنة ..... بأن قدمه للموظفين المختصين بفندق ..... على النحو المثبت بدفاتره والمبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المتهم مدنيا قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمواد 40 /2-3 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 /2 من القانون نفسه بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات وبرفض الدعوى المدنية فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أسباب الحكم شابها الإجمال والإبهام والغموض فلم يستظهر أركان الجريمة وعلم الطاعن بالتزوير واستدل على صحة إسناد التهمة إلى الطاعن مما شهد به أمين سجل مدنى ..... ومن إفادة مصلحة الأحوال المدنية رغم أن ذلك لا يصلح دليلا لإدانته لأن أيا منهما لم يجزم بأن الطاعن هو الذي قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير البطاقة موضوع الاتهام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى القضاء بإدانة الطاعن عن جريمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي واستعماله متساندا فى ذلك إلى شهادة .... أمين سجل مدني .... وكتاب مصلحة الأحوال المدنية وأوردهما في قوله " وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهم مما شهد به أمين سجل مدني .... من أن البطاقة العائلية رقم ..... المنسوب صدورها لسجل مدني ..... هي لشخص آخر سوى المتهم كما أن التوقيعات المنسوبة للموظفين عليها غير صحيحة وما أفادت به مصلحة الأحوال المدنية من أن البطاقة العائلية المزورة ليست من ضمن البطاقات التي تستعملها المصلحة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به أمين سجل مدني ..... من أن البطاقة موضوع الاتهام هي لشخص آخر سوى المتهم وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين الثابتة عليها غير صحيحة ، وكذا الإشارة إلى ما تضمنه كتاب مصلحة الأحوال المدنية من أن البطاقة موضوع الجريمة ليست من ضمن البطاقات التي تستعملها المصلحة ، دون أن يورد مضمون تلك البطاقة كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة أمين سجل مدنى ..... وكتاب مصلحة الأحوال المدنية ، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذين الدليلين اللذين استنبط منهما معتقده في الدعوى ، هذا فضلا عن أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه ، وكانت أقوال شاهد الإثبات - أمين سجل مدني ..... - وإفادة مصلحة الأحوال المدنية على ما حصله الحكم في مدوناته لم يرد بهما أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفى لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ