الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 29650 لسنة 70 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 71 ص 569

جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(71)
الطعن 29650 لسنة 70 ق
(1) غدر . موظفون عموميون . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله جريمة الغدر . موضوعي . مادام سائغاً .
كفاية أن يكون الموظف في جريمة الغدر مختص بفحص الإقرارات الضريبة . وتقديرها وربطها على الممولين .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2)إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
جواز أخذ المحكمة بالشهادة السماعية . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع ببطلان إذن النيابة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . عله ذلك ؟
وجوب بيان الدفع ببطلان الإذن بالتسجيلات في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه .
(5) إثبات " بوجه عام ". تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن "
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل. غير مجد . مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعى ببطلانها . موضوعي .
(7) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله جريمة الغدر هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن أنه وهو موظف عام " مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب .... " يختص بفحص الإقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين أي أن له شأن في تحصيل الضرائب بحسبان أنه أول من يقرر أحقية الدولة في اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها ومناقشة الممول في نشاطه وما حققه من أرباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة والجرد ثم ينتهى إلى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الشاهد .... بشأن اختصاص الطاعن بالعمل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بلا معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر كذلك أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بواقع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال ضابطي الواقعة مع أنها سماعية من التسجيلات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله : " إن الأوراق لا تتفق مع الشرعية الإجرائية وإنها اختلفت معها " . إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له .
5- حيث أنه من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان التسجيل مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التسجيل المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وهو دليل مستقل عن التسجيل .
6- لما كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه، وقصارى ما أشار إليه المدافع عن الطاعن قوله " إن أقوال المتهم بالتحقيقات تأثرت بتهديده وترهيبه من رجال الشرطة وأنهم قالوا له اعترف لكى تكون قضية نصب " دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بعد أن اطمأن إلى سلامته وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير قويم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من .... وحتى .... - بصفته موظفا عاما مأمور ضرائب المهن الحرة مأمورية ضرائب .... له شأن فى تحصيل الضرائب طلب وأخذ من ... مبلغ أربعين ألف جنيه بزعم أنها ضريبة مستحقة عليه بوصفه من العاملين بخارج البلاد حال كون تلك الضريبة غير مستحقة قانونا . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ومحكمة جنايات أمن الدولة .... قضت وعملا بالمواد 114 ، 118 ، 119 مكررا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه وبرد مبلغ مماثل عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تحصيل ضرائب ليست مستحقة قانونا قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على شهادة ... مدير عام مأمورية ضرائب ... رغم أنه قرر بأن الطاعن ليس له شأن في تحصيل الضريبة ، كما استند إلى شهادة ضابطي الإدارة العامة للأموال العامة رغم عدم رؤيتهما لواقعة رد الطاعن لمبلغ المائة وثمانين جنيهاً للمجني عليه وأن شهادتهما في هذا الخصوص كانت سماعية من التسجيلات التي دفع ببطلانها ، هذا ولم يعرض الحكم لدفعه القائم على عدم الشرعية الإجرائية واقتصر فى رده على الحديث عن التسجيلات رغم أن هذا الدفع أعم وأشمل من الدفع ببطلان التسجيلات لأنه ينصرف إلى إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات ، فضلا عن أنه رد على دفعه ببطلان هذه التسجيلات بمقولة أنه لم يعول عليها في قضائه رغم أنها أساس الدعوى إذ تولد عنها اعتراف الطاعن وشهادة ضابطي الإدارة العامة للأموال العامة ، وأخيراً فقد تمسك الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة للإكراه الواقع عليه ولصدوره إثر تهديد وترهيب من رجال الشرطة بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب ..... تقابل مع المجني عليه الذى توجه للإخطار بعودته من الخارج ومباشرة عمله بعيادته وقد باشر الطاعن الإجراءات اللازمة ثم زعم له أنه يستحق عليه مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الضريبة المستحقة على العاملين بالخارج فقام بدفع هذا المبلغ على دفعات رغم أن هذه الضريبة غير مستحقة عليه لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرضها ، ولم يقم المتهم بتوريد المبلغ المذكور واستولى عليه لنفسه ، ولما قام المجنى عليه بمواجهة المتهم أقر له الأخير بخطئه وعرض عليه سداد مبلغ الأربعين ألف جنيه على أقساط شهرية فقام بإبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة . وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه ، وضابطي الواقعة المقدم / ... والعقيد / ... ، والشاهد .... رئيس مأمورية ... ، ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهي أدلة سليمة وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وقد أورد الحكم في معرض رده على الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة قوله " إنه لا يشترط أن تكون وظيفة الجاني هي التحصيل بنفسه بل يكفي أن يكون له شأن فيه كالإشراف عليه أو الإسهام فيه ويتحدد اختصاص الجاني بالتحصيل أو الإسهام فيه وفقا للقوانين أو اللوائح أو الأوامر الكتابية أو الشفوية للرؤساء ... وكان الثابت بالأوراق حسبما استقر في يقين المحكمة أن المتهم وهو موظف عام مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب ..... يختص بفحص الإقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين أى أنه له شأن في تحصيل الضرائب بحسبان أنه أول من يقرر أحقية الدولة في اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها ومناقشة الممول في نشاطه وما حققه من أرباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة والجرد ثم ينتهي إلى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ، وأنه قد طلب وأخذ من المجني عليه مبلغ أربعين ألف جنيه كضريبة مستحقة عليه نظير عمله بالخارج مع علمه بأن هذا المبلغ ليس مستحقا عليه ومن ثم فإن أركان جريمة الغدر تكون قد توافرت في حق المتهم " .... " ، لما كان ذلك ، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي ارتكب من خلاله جريمة الغدر هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن أنه وهو موظف عام " مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب ..... " يختص بفحص الإقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين أي أن له شأن في تحصيل الضرائب بحسبان أنه أول من يقرر أحقية الدولة في اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها ومناقشة الممول في نشاطه وما حققه من أرباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة والجرد ثم ينتهى إلى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الشاهد ..... بشأن اختصاص الطاعن بالعمل لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر كذلك أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بواقع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال ضابطي الواقعة مع أنها سماعية من التسجيلات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله : " إن الأوراق لا تتفق مع الشرعية الإجرائية وإنها اختلفت معها " . إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات وما تلاه من إجراءات الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان التسجيل مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التسجيل المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وهو دليل مستقل عن التسجيل ، فضلا عن أن تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه ، وقصارى ما أشار إليه المدافع عن الطاعن قوله " إن أقوال المتهم بالتحقيقات تأثرت بتهديده وترهيبه من رجال الشرطة وأنهم قالوا له اعترف لكى تكون قضية نصب " دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بعد أن اطمأن إلى سلامته وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15656 لسنة 64 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 70 ص 564

جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(70)
الطعن 15656 لسنة 64 ق
(1) عقوبة " تطبيقها " . تهرب ضريبي .
وجوب تقديم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً إخطاراً بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط . المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 .
لمأمورية الضرائب تقدير الضريبة المستحقة . متى لم يقدم الممول الإقرار المبين به أرباحه أو خسائره . الطعن في هذا التقرير جائز . المادة 41 /ج من القانون المذكور .
(2) عقوبة " تطبيقها " . تعويض . تهرب ضريبي .
التعويض المنصوص عليه في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض . القضاء بهذا التعويض . حده ؟
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . تعويض . تهرب ضريبي .
 دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً . جوهري . إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً . قصور . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذى دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على أن كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ونص في المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية : ..... ، 6 - إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص في المادة 181 على أنه " في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178 ، 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة " ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره ، إلا أن مؤدى نص المادة 41ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة .
2 – لما كان التعويض المشار إليه في المادة 181 سالفة الذكر هو جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضى بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة .
3- لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن في تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن كما طعن في هذا التقدير أمام المحكمة وإن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد ، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما وهي لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة ، وبنت قضاءها في ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها ما سدده الطاعن من تلك الضريبة وأن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار عن بدء مزاولة نشاط الاتجار بسمسرة السيارات خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة السيارات لعام 1978 ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1982 ، 1983 ، 1984 ، 1985 ، 1986 ، 1987 ، 1988 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط والخاضع للضريبة عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 3 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1978، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1982 ، 1983 ، 1984 ، 1985 ، 1986 ، 1987، 1988 خلال الميعاد والمحدد على النحو المبين . 4ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً . 5 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 ، 1979 ، 1980 ، 1981 , 1982 ، 1983 ، 1984 ، 1985 ، 1986 ، 1987 ، 1988 فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . وأحالته إلى محكمة ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 23 ، 24 ، 31 ، 34 ، 37 /1 ، 95 ، 97 ، 98/1 ، 102 /1 ، 104 /1 ، 131 ، 133 /1 ، 4 ، 178 /1 , 2 والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 الفقرة الأولى أولاً 1 والفقرة ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته بأداء مبلغ .... وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه وإقرار بالثروة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين الأسس التي استند إليها في حساب قيمة المبالغ التي تهرب منها ، ولم يعرض لدفاع الطاعن ومستنداته التي تفيد قيامه بسداد الضرائب المستحقة عليه إيراداً ورداً .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار بدفاعه " أنه لجأ إلى لجنة الطعن وتم ربط الضريبة كما لجأ إلى المحكمة وحكم بإلغاء كافة الضرائب لاتخاذ إجراءات باطلة قبله وأن النزاع مازال قائماً ، وقدم حافظة مستندات ، وعرض الحكم لهذا الدفاع بقوله : " وحيث إنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه ومثل معه محاميه والتمس براءته مما أسند إليه وشكك في جملة الدليل المساق ضده بالأوراق وقدم حافظة مستندات طويت على كتاب رسمي صادر من مصلحة ضرائب ... يفيد أن قيمة الضريبة المستحقة عليه ولم يتم سدادها حتى الآن هي مبلغ .... جنيهاً كما تضمن هذا الكتاب ما يفيد الموافقة على تقسيط هذا المبلغ وتم تعديل الربط إلى مبلغ وقدره .... جنيهاً ، كما طويت الحافظة على ما يفيد سداد المتهم لبعض المبالغ المستحقة عليه " واقتصر الحكم في رده على دفاع الطاعن بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للواقعة سواء أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة لأنه في حقيقته ليس إلا وسيلة لدرء اتهام أحاطت به أسبابه وأجمعت عليه أدلة وقد تحققت المحكمة من الأدلة والقرائن على ثبوت التهمة بحق المتهم وعلى النحو السالف بيانه " . لما كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على أن كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ونص في المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية : ... ، 6 - إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص في المادة 181 على أنه " في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178 ، 179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة " ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره ، إلا أن مؤدى نص المادة 41/ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة . لما كان ذلك ، وكان التعويض المشار إليه في المادة 181 سالفة الذكر هو جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضى بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة . وإذ كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن فى تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن كما طعن في هذا التقدير أمام المحكمة وإن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد ، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما وهى لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة ، وبنت قضاءها فى ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها ما سدده الطاعن من تلك الضريبة وأن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12769 لسنة 63 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 69 ص 561

جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(69)
الطعن 12769 لسنة 63 ق
محكمة النقض " سلطتها " . خطأ . حكم " تصحيحه ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً . تدوين منطوقه خطأ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار قاضي الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعنان قد قررا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة .... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه نقضا جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتأييد قرار قاضي الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين مما هو ثابت بمحضر الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل في أصله مما يقتضى تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن وإذا كان هذا الخطأ وإن كان ماديا قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما دخلا عقاراً في حيازة ... قاصدين من ذلك منع حيازته بالقوة وطلبت عقابهما بالمادتين 370 ، 373 مكرر من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين سته أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبتأييد القرار الصادر من السيد الأستاذ قاضى الحيازة في ... بتمكين المدعى بالحقوق المدنية من أرض النزاع وبإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف المحكوم عليهما - ومحكمة ..... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد قرار قاضى الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . وبتاريخ ..... قدمت مذكرة من السيد المستشار رئيس المجموعة الجنائية بشأن تحديد جلسة في غرفة المشورة للنظر في تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنة ... قضائية .... وقد تأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة .... وعلى النيابة إعلان الطاعنين والمدعى بالحقوق المدنية بالحضور بالجلسة المذكورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين قدما للمحاكمة بوصف أنهما في غضون شهر ..... دخلا عقارا في حيازة ..... بقصد منع حيازته بالقوة وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتاريخ ..... ( أولاً) بحبسهما ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهائية الحكم (ثانياً) بتأييد القرار الصادر من قاضي الحيازة بتمكين المدعي بالحقوق المدنية من أرض النزاع وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد قررا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة .... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه نقضا جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتأييد قرار قاضى الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك وكان يبين مما هو ثابت بمحضر الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل في أصله مما يقتضى تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن وإذا كان هذا الخطأ وإن كان ماديا قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ