الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 50587 لسنة 72 ق جلسة 16/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 68 ص 554

جلسة 16 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(68)
الطعن 50587 لسنة 72 ق
(1) أسباب الإباحة " العمل الطبي ". مسئولية جنائية . أطباء .
شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة . إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله .
(2) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض ". أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما قد ترتاح إليه . المجادلة فيه لا تجوز أمام النقض .
(3) خطأ. مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل "
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية فاعله جنائياً أو مدنياً . موضوعي .
(4) رابطة السببية . مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية" .
علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .
(5) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها .
(6) إثبات " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب لجنة من خبراء آخرون . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى ذلك.
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري جواز العدول عنه .
(8) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
إشارة الحكم إلى النصوص التي آخذ المتهم بها . كفايته بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .
(9) استئناف " نظره والحكم فيه ". محكمة استئنافية . بطلان . خطأ .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه . خطأ مادي . لا يبطله . طالما أنشأ لنفسه أسبابا جديدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيا .
2- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
4- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية هي علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير .
5- من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا .
6- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب لجنة من خبراء آخرون مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء .
 7- من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .
8- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى نص المادة 244 /2 من قانون العقوبات حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا جديدة كافية لحمل قضائه فلا ينال في هذا الخصوص ما جاء بأسبابه من تأييد الحكم المستأنف وبمنطوقة من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية إذ لا يعدو خطأ ماديا وسهوا لا يخفى ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة أنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئا عن إخلاله إخلالا جسيما بما تقتضيه عليه أصول مهنته ونجم عن ذلك حدوث إصابتها المبينة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات .
وادعى كلا من المجنى عليها وزوجها ... بصفته وليا طبيعيا على أولادها القصر قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية الأولى والمدعى بالحقوق المدنية الثاني بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية الثاني عن نفسه.
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهراً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وقد تصدى لبيان موقف الطاعن من الاتهام المسند إليه في قوله " وكان الثابت من أقوال الطبيب المتهم بتحقيقات النيابة أنه حاصل على ... وأنه حاصل على ... أي أنه في تاريخ الواقعة كان يعمل في مجال التخدير لمدة اثنى عشر عاما سبقها ثمان سنوات أخرى في مجال الطب بصفة عامة ومن ثم فإنه صاحب خبرة كبيرة في مجال عمله وهي تدخل في محاسبته عن درجة التيقظ والحيطة وإدراك مخاطر عمله أكثر من غيره من الأطباء حديث التخرج …. وقد ورد بأقواله بتحقيقات النيابة أنه بعد مغادرته لمكان إجراء الجراحة بنحو ساعة ونصف اتصل به الطبيب الجراح وأخبره أن المريضة " نعسانة " أي أنها حتى ذلك الوقت لم تكن في حالة إفاقة طبيعية مما مفاده أنه غادر المكان ولم يعتن بالمريضة ويتأكد من عودتها لحالتها الطبيعية بعد الجراحة وكلها واجبات عليه كان يتعين التزامه بها بحكم خبرته وطول فترة عمله في ذلك المجال وقد أورد الطبيب الشرعي بعبارة واضحة جازمة وبما لا يدع مجالا للشك الخطأ المنسوب للمتهم في أنه قد حدث تشنج للمريضة من إدخال الأنبوبة الحنجرية وهو إجراء يتم في أول العملية الجراحية ويعنى ذلك أن المتهم كان متواجدا منذ بدء العملية الجراحية ولاحظ هذا التشنج وبحكم درايته وعلمه وخبرته فإنه كان يتعين عليه توقع ما يلى ذلك من نتائج ويتحوط لها بل ولا يستمر في إجراء الجراحة إلا بعد أن يتأكد من توصيل أنبوبة الأكسجين الواصل إلى المخ عن طريق الدم والذى أدى في النهاية إلى عدم قيام المخ بوظائفه الحيوية على نحو أدى إلى إصابة المريضة بشلل رباعي ومع وضوح عبارات التقرير الطبي الشرعي واتفاق النتيجة التي انتهى إليها مع أقوال زوج المجنى عليها ووصفه لحالتها المرضية منذ إجراء العملية الجراحية حتى استقرت بمستشفى ... وما المح إليه المتهم بأقواله بتحقيقات النيابة وكذا الطبيب مجرى الجراحة من أن العيادة التي تمت فيها الجراحة لا يتوافر فيها أي معدات مما تتواجد بوحدات العناية المركزة أو وحدات الإفاقة التي توجد بالمستشفيات عامة مما كان يستلزم من طبيب التخدير المتهم الانتظار والتمهل بجوار المريض حتى يتأكد من عودته لحالته الطبيعية بالفعل ويتعين عليه مباشرته حتى ولو غادر مكان الجراحة إلى منزله لعلمه ودرايته بما قد يحدث من تطورات إصابية وحتى ولو أصر أهل المريض على مغادرة مكان الجراحة فكان يتعين عليه بتعريفهم بكل ما يحدث من تطورات الأمر الذى يبين معه بجلاء مدى خطأ وإهمال المتهم والذى لا يتفق مع أي دراية أو خبرة طبية مما يدخله تحت وصف الخطأ المهني الجسيم .. وكانت المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق دون إضافة وترى معه والحال كذلك القضاء بإدانة المتهم مما نسب إليه من اتهام على النحو الوارد بمنطوقة " لما كان ذلك وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفى لحمل مسئوليته جنائيا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . ولما كانت عناصر الخطأ التى أخذ بها الحكم واطمأن إليها هى عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية هي علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا أتاه عمدا أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير وكانت المحكمة في حدود ما هو مقرر لها من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد أقامت الحجة على مقارفة الطاعن ما أسند إليه بما استخلصته من عناصر الدعوى في منطق سليم ودللت تدليلا سائغا على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وإصابة المجنى عليها نتيجة هذا الخطأ فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقديتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الطب الشرعي على أنه بنى على الترجيح لا يقطع - فإنه - بفرض صحته - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب لجنة من خبراء آخرون مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن في هذا الشأن ورد عليه بما يسوغ رفضه فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى وندبت لجنة خماسية من الخبراء بناء على طلب الدفاع ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق . لما كان ذلك وكان البين من مراجعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم يصدر منها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الآخر وإنما استبعدته من الاتهام - خلافا لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون سديدا . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى نص المادة 244 /2 من قانون العقوبات حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا جديدة كافية لحمل قضائه فلا ينال في هذا الخصوص ما جاء بأسبابه من تأييد الحكم المستأنف وبمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية إذ لا يعدو خطأ ماديا وسهوا لا يخفى ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة أنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16065 لسنة 64 ق جلسة 15/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 67 ص 549

جلسة 15 إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ،طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(67)
الطعن 16065 لسنة 64
(1) حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تبديد . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ". تقادم .
تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي .
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه .
لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعي بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". بطلان . تقرير التلخيص . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومنعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدني الحاصل فى عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى في عام 1993 فإنه من المقرر في قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية بالحق المدني طالبت المتهم قانوناً بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة إليه في 23/5/1993 وهو التاريخ المعتد به قانوناً للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدأ منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وليس من تاريخ الطلاق ومن ثم فإنه لم يمضى به أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 23/5/1993 وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعيناً رفضه ". لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3- لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيهاً تعويض مؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدني الحاصل في عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى في عام 1993 فإنه من المقرر في قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية بالحق المدني طالبت المتهم قانوناً بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة إليه في 23/5/1993 وهو التاريخ المعتد به قانوناً للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدأ منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وليس من تاريخ الطلاق ومن ثم فإنه لم يمضى به أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 23/5/1993 وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الأمر الذى يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعيناً رفضه ". لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 636 لسنة 68 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 66 ص 546

جلسة 14 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، هشام البسطويسي، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(66)
الطعن 636 لسنة 68 ق
بناء . بناء على أرض زراعية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " . مسئولية جنائية .
المسئولية الجنائية في إقامة بناء على أرض زراعية . مناط تحققها ؟
ثبوت أن البناء أقيم محل بناء قديم سواء قدم طلباً للترخيص له في الإحلال والتجديد أو لم يقدم . تنتفي معه الجريمة .
اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم بمقولة أنها لم تتقدم إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مناط المسئولية الجنائية في إقامة بناء في أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضي الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه - لو صح - انتفاء الجريمة التي دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلباً للترخيص لها في الإحلال والتجديد أو لم تقدم ، وغاية الأمر في حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز .... قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً وكفالة مائتي جنيه وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس وحدها والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء على أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن الأرض المقام عليها البناء لا يصدق عليها وصف الأرض الزراعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير الذي ندبته المحكمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارت بجلسة ... دفاعاً مؤداه أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم وقد اطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمت إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية الجنائية في إقامة بناء في أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضي الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه - لو صح - انتفاء الجريمة التي دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلباً للترخيص لها في الإحلال والتجديد أو لم تقدم ، وغاية الأمر في حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان الحكم حجب نفسه ، بما انساق إليه من خطأ في القانون ، عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين قران الإعادة بالنقض دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ