جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949
برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------------
(67)
القضية رقم 1326 سنة 19 القضائية
تفتيش.
إذن مطلق لم يعين فيه شخص لتنفيذه. تنفيذه لا يشترط أن يكون على يد الضابط الذي قام بالتحريات التي انبنى عليها صدوره.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة ((حشيشاً وأفيوناً) بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت تطبيق المواد 1 و2 و5/ 6 ب و40 و41 0و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة كفر الزيات الجزئية الدعوى. وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش، فقضت في 30 أبريل سنة 1949 برفض الدفع المذكور وبحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و5 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن حاصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من التفتيش - مع أن هذا التفتيش باطل لأن الضابط الذي استصدر الإذن به من رئيس نيابة طنطا لم يباشر إجراءه بنفسه بل وكل ذلك لغيره. ومع أن هذا الإذن قد صدر دون ندب شخص معين من رجال الضبطية القضائية لإجرائه، إلا أن صدوره بناءً على تحريات ذلك الضابط مقتضاه أن يباشره هو بنفسه دون غيره، وبذا فإن التفتيش يكون باطلا ولا يصح الاستناد إلى الدليل المستمد منه.
وحيث إنه ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقاً دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحاً متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية، ولا يجدي في ذلك ما يثيره الطاعن من أن صدور الإذن بناءً على طلب الضابط الذي قام بعمل التحريات التي انبنى عليها الإذن يجعله منصرفاً عقلا وحتماً إلى تخصيص طالبه دون غيره بالقيام بتنفيذه، لأن رئيس النيابة لو أراد قصر تنفيذ الإذن على مأمور بعينه من مأموري الضبطية القضائية لنص صراحة على ذلك.
وحيث إن مبني الوجه الثاني هو أن المحكمة الابتدائية قد أخطأت في فهم واقعة الدعوى إذ نسبت إلى الطاعن أنه اعترف أمام وكيل النيابة تمشياً مع ما أثبته في محضر استجوابه، مع أن الواقع من الأمر هو أنه ظل منكراً التهمة في جميع أدوار التحقيق، ودلائل الحال وإجاباته أمام وكيل النيابة نفسه لا تؤيد صدور هذا الاعتراف منه. ثم إن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تحقق ما دافع به من عدم صدور أي اعتراف منه.
وحيث إنه تبين من مطالعة مفردات الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق هذا الوجه أن الطاعن اعترف بالتهمة المسندة إليه لدى استجوابه أمام النيابة. وما دام الأمر كذلك، وما دام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فند إنكاره لهذا الاعتراف، فلا يكون الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الوجه مقبولا لتعلقه بتقدير أدلة الثبوت في الدعوى.
وحيث إن مؤدي الوجه الثالث هو أن الطاعن دفع التهمة بأن أحد المخبرين دس عليه المخدر الذي ضبط في منزله، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه فضلا عن كونه جدلا موضوعيا مما لا يقبل أمام محكمة النقض قد رد عليه الحكم المطعون فيه إذ تعرض لدفاعه المشار إليه وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.