الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أبريل 2013

الطعن 4578 لسنة 57 ق جلسة 4/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 4 ص 70


جلسة 4 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
---------
(4)
الطعن رقم 4578 لسنة 57 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة" "شفوية المرافعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي يصدر الحكم والتحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه. علة ذلك؟
التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" إثبات "بوجه عام" "شهود".
الأصل سماع الشاهد. علة ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلب حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك؟
 (4)نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى.

-----------
1 - الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته، أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها. وكان لا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شهود الإثبات ورفضت هذا الطلب واعتمدت في حكمها على التحقيقات التي جريت في جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
2 - إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
3 - من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة.
4 - لما كان الطعن مقدم من الطاعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقضه وجب تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنه حاز جوهراً مخدراً "حشيش" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 3/ 1، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم.....) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3/ 1، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته طالباً سماع أقوال شهود الإثبات، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحته بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع - بالهيئة التي أصدرت الحكم المنقوض - قد سمعت شهود الإثبات. إلا أنه إذا أعيدت المحاكمة فإن دفاع الطاعن وإن اكتفى - في مستهل جلسة..... أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. بتلاوة أقوال شهود الإثبات، بيد أنه عاد فاختتم مرافعته طالباً سماعهم فقررت المحكمة بذات الجلسة - حجز الدعوى للحكم وقضت فيها وأوردت في حكمها - رداً على الطلب المار ذكره قولها "أما عن طلب مناقشة شهود الإثبات فبصرف النظر عن أن الدفاع تنازل عنهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم حسبما هو ثابت من محضر جلسة..... فإن شهادتهم لا تتنازل واقعة الدعوى وإنما دورهم قاصر على الحفاظ على الأمن وعلاوة على ما تقدم فإن المحكمة لا تركن إلى أقوالهم وشهادتهم في القول بثبوت التهمة في حق المتهم الأول - الطاعن - وإنما تكتفي بشهادة الثلاثة الأول وهذا من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تستمد قناعتها من بعض شهود الدعوى دون البعض الآخر ومن بعض شهادة الشاهد دون بعضها الآخر وعليه فإن المحكمة ترى أن عروج الدفاع في ختام مرافعته على طلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم رغم سبق مناقشتهم بمعرفة المحكمة - بهيئة سابقة - نوع من إطالة أمد الدعوى دون مسوغ معقول من حيث القانون أو الموضوع" لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته، أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها. وكان لا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شهود الإثبات - ورفضت هذا الطلب واعتمدت في حكمها على التحقيقات التي جريت في جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على طلب الطاعن، ذلك أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ومن حقها بعد ذلك أن تعتمد على الأقوال والشهادات التي أبديت في محاضر الجلسات أمام هيئة أخرى أو التحقيقات الابتدائية أو في محاضر جمع الاستدلالات باعتبارها من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث هذا إلى أنه من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه بغير حاجه لبحث باقي أوجه الطعن مع تحديد جلسة لنظر الموضوع طالما أن الطعن مقدم من الطاعن للمرة الثانية عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 7185 لسنة 56 ق جلسة 4/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 3 ص 66


جلسة 4 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وحسن الشافعي.
----------
(3)
الطعن رقم 7185 لسنة 56 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك؟
إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور.
مثال.

------------
من المقرر أن الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة، وكذا المزايا التي يمنحها للمستأجر يحق للمؤجر أن يقتضي مقابلها، وإذا اتفق الطرفان على المقابل وجب إعمال الاتفاق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة. ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المستأجرة مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل ومقدم الإيجار. وطلبت عقابها بالمواد 1، 26/ 1 - 2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبالمادتين 6، 24 من القانون 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وبتغريمها اثنى عشرة ألف جنيه وإلزامها بأن ترد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهمة ستة آلاف جنيه ورد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليها وإلزامها بأن تؤدي مبلغ ستة آلاف جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة أثارت في دفاعها أن المبلغ الذي تقاضته من المجني عليها كان مقابل مزايا وتحسينات أجرتها في العين المؤجرة بناء على طلب الأخيرة وتنفيذاً لاتفاق جرى بينهما بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة قدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها الذي ذهبت فيه إلى أنها قامت بتجهيز العين المؤجرة للمجني عليها وإجراء تحسينات فيها بناء على طلب الأخيرة ونفاذاً لاتفاق بينهما وهو ما رددته الطاعنة - أيضاً - بمحضر....... قيد برقم...... أحوال نقطة شرطة المندره، سئل فيه شهودها فرددوا مضمون دفاعها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة، وكذا المزايا التي يمنحها للمستأجر، يحق للمؤجر أن يقتضي مقابلها، وإذا اتفق الطرفان على المقابل وجب إعمال الاتفاق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3957 لسنة 57 ق جلسة 3/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 2 ص 59


جلسة 3 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
-------------
(2)
الطعن رقم 3957 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها. أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض.
 (3)تهريب جمركي. جمارك. قانون "تفسيره". استيراد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التهريب الجمركي. تعريفه؟
المراد بالتهريب الفعلي والتهريب الحكمي؟
مثال.

--------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.
2 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة" وقد جرى قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده. لما كان ذلك، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب جلب كمية الساعات المضبوطة من إخفائها داخل جهاز تليفزيون وباقي أمتعة الطاعن في الدائرة الجمركية، لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بأن أدخلها إلى البلاد دون أداء الرسوم الجمركية وكان ذلك باستخدام طرق غير مشروعة بالمخالفة للنظم والقوانين الخاصة بها وذلك بقصد الإتجار وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: استورد البضائع موضوع التهمة الأولى بأن أحضرها معه عند عودته للبلاد من الخارج قبل حصوله على الترخيص من وزارة التجارة باستيرادها وذلك بالمخالفة للإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة جميع المضبوطات وإلزامه بأداء مبلغ 7141.640 جنيهاً عما نسب إليه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة شروع في تهريب بضاعة، وبجريمة استيراد سلعة دون ترخيص قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم أورد عن أقوال شاهدي الإثبات أن البضاعة المضبوطة وجدت داخل أمتعة الطاعن رغم أنهما لم يقررا ذلك. كما أن الطاعن أقام دفاعه على أن المضبوطات لا تخصه بدلالة عدم ذكرها بإقراره الجمركي وقدومها على خطوط شركة مصر للطيران رغم وصوله على خطوط شركة الطيران الكويتية وعدم وجود علامة للشركة الأخيرة على المضبوطات، فضلاً عن عدم اتساع الأمتعة للبضاعة المضبوطة، وطلب إجراء معاينة الأمتعة لإثبات صحة دفاعه، إلا أن الحكم رد على دفاعه رداً غير سائغ. هذا إلى أن الوقائع المسندة إلى الطاعن لا تعد شروعاً في تهريب البضاعة وإنما هي مجرد أعمال تحضيرية غير مؤثمة باعتبار أن إنكاره حيازة المضبوطات يعد عدولاً عن الشروع في التهريب. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين...... مأمورة جمرك مطار القاهرة و..... رئيس جمرك مطار القاهرة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أن الطاعن قدم من الخارج إلى مطار القاهرة ومعه جهاز تليفزيون وحقيبتين وقرر أنها أمتعته وبتفتيشها وجد عدد 1639 ساعة مخفاة فيها - له في الأوراق صداه ولم يحد في ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه - على ما يبين من أقوالهما بمحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون لا محل لها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أن المضبوطات لا تخصه فضلاً عن عدم اتساع جهاز التليفزيون والحقيبتين لها، وأطرحه بما يسوغ به إطراحه والإعراض عن طلبه، استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات وأنه من المتصور عقلاً اتساع أمتعة الطاعن المذكورة لكم الساعات المضبوط. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة." وقد جرى قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده، لما كان ذلك، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب جلب كمية الساعات المضبوطة من إخفائها داخل جهاز تليفزيون وباقي أمتعة الطاعن في الدائرة الجمركية، لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون. ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3464 لسنة 57 ق جلسة 3/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 1 ص 49


جلسة 3 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال.
---------
(1)

الطعن رقم 3464 لسنة 57 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. تسبيبه". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

حرمة المساكن حق مقرر بمقتضى الدستور. المادة 44 من الدستور. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. المادة 91 إجراءات.
إذن التفتيش. عدم لزوم تسبيبه. إذا انصب على غير المساكن.
لم يستلزم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب إذن التفتيش.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الطاعن أو في محل إقامته في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد. موضوعي.
 (4)إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
 (5)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
 (6)مواد مخدرة. تفتيش "تنفيذه".
التفتيش المحظور. ماهيته؟
صدور إذن تفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً بأيهما.
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره. عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن.
كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
 (8)دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.

-----------

1 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبب وأطرحه في قوله "ما أثير بشأن بطلان الإذن لعدم تسبيبه فمردود عليه بأنه من المتعارف عليه قانوناً أن إذن النيابة الصادر بالضبط والتفتيش ليس له شكل معين ولم يشترط القانون أن يكون له أسباب معينة ومجرد اطمئنان النيابة لما سطر بالمحضر المعروض عليها من رجل الضبط عند طلب الإذن وأصدر إذن بالضبط والتفتيش بناء على ذلك يتم على أي ما ورد بهذا المحضر من أسباب جعلت النيابة تصدر الإذن هي في الواقع أسباب صدور الإذن، ومن ثم فإن الدفع المبدى في هذا الشأن يضحى على غير سند من الواقع وتلتفت عنه المحكمة". وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة....... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً" - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن هذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان الخطأ في اسم الطاعن أو محل إقامته في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
3 - لما كان وزن أقوال الشاهد وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.
4 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
5 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن معاينة النيابة من أن الشقة الواردة بمحضر التحريات هي مصنع لمنتجات الجوت - ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول عليها فيها - على ما هو واضح من سياقه - على أقوال ضابط الواقعة، ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفاع الطاعن على ما يحمله، فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى غير الثابت في الأوراق يكون في غير محله.
6 - لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر في القانون، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك. ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه وطرحه في الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون.
7 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه.
8 - لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 40 لسنة 1966، 16 لسنة 1973، 61 لسنة 1977 والبند رقم 103 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.



المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، ولعدم جدية التحريات التي بني عليها استناداً إلى أنه لم يرد بها اسمه الصحيح كما أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمحضر التحريات وهو مصنعه لمنتجات الأقطان. كما دفع ببطلان تفتيش محله لأن إذن التفتيش لم يشمله. بيد أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك رداً غير سائغ خالف فيه مستندات الطاعن وما أثبت بمعاينة النيابة العامة من أن الشقة الواردة بمحضر التحريات هي مصنع لمنتجات الأقطان هذا إلى أن الطاعن دفع بشيوع التهمة وتلفيقها لأنه كان مسافراً يوم الضبط ولا سيطرة له على مكان ضبط المخدر الذي يتردد عليه عمال مصنعه، بدلالة ما قرره أحد عماله من أنه استلم الحجرة مكان الضبط من عامل آخر وهي مفتوحة ثم قام بإغلاقها بعد انتهاء العمل قبل إجراء التفتيش، إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع ولم يدلل على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن من النيابة العامة قام الضابط شاهد الإثبات بتفتيش متجر الطاعن ومسكنه فضبط بالمتجر لوحاً زجاجياً عليه آثار مادة الهيروين وبحجرة بالمسكن لفافة تحوي ذات المادة. وبعد أن أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبب وأطرحه في قوله "ما أثير بشأن بطلان الإذن لعدم تسبيبه فمردود عليه بأنه من المتعارف عليه قانوناً أن إذن النيابة الصادر بالضبط والتفتيش ليس له شكل معين ولم يشترط القانون أن يكون له أسباب معينة ومجرد اطمئنان النيابة لما سطر بالمحضر المعروض عليها من رجل الضبط عند طلب الإذن وإصدار إذن بالضبط والتفتيش بناء على ذلك يتم على أي ما ورد بهذا المحضر من أسباب جعلت النيابة تصدر الإذن هي في الواقع أسباب صدور الإذن، ومن ثم فإن الدفع المبدى في هذا الشأن يضحى على غير سند من الواقع وتلتفت عنه المحكمة" وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون، وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً" - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن هذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان الخطأ في اسم الطاعن أو محل إقامته في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن معاينة النيابة من أن الشقة الواردة بمحضر التحريات هي مصنع لمنتجات الجوت - ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول عليها فيها - على ما هو واضح من سياقه - على أقوال ضابط الواقعة، ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفاع الطاعن على ما يحمله، فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى غير الثابت في الأوراق يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر في القانون، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك. ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه وطرحه في الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه. وكان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأحد، 21 أبريل 2013

الطعن 2 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 نقابات ق 2 ص 37


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
-----------
(2 نقابات)

الطعن رقم 2 لسنة 58 القضائية

 (1)نقابات. محاماة. طعن "إجراءاته".

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. المادة الأولى مرافعات.
 (2)نقابات. محاماة. اختصاص. محكمة النقض "اختصاصها".
خلو القانون رقم 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين أمام النقض لا يجعل تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء. علة ذلك؟
انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لهذه المحكمة. أساس ذلك؟
 (3)قانون "تفسيره".
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
 (4)نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض؟. المادة 39/ 1 من القانون 17 لسنة 1983.

-----------

1 - لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وإذ صدر القرار في ظل العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات.
2 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا استثناء من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان الشارع بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 قد جعل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات نهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون في قرارات رفض طلبات بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك النظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس، قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا النهج أو تعديله - وبديهي أن الشارع ما كان لينجو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه، في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام الشارع بنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة بما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة 40 من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى إذ هي ذات تشكيل إداري بحت ومع ذلك فقد أسند الشارع ولاية الفصل في الطعن في قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم، فإنه نزولاً على مشيئة الشارع التي أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة.
3 - الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
4 - لما كان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من الأول من إبريل سنة 1983 والذي قدم الطاعن طلبه وصدر القرار المطعون فيه في ظله، قد نص في المادة 39/ 1 منه على أنه: "يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل....." فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف، لمدة عشر سنوات على الأقل، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشرة سنوات، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً.



الوقائع
صدر قرار لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض المطعون فيه برفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

فطعن الأستاذ/ المحامي عن الأستاذ/....... المحامي في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.



المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وإذ صدر القرار في ظل العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا استثناء من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان الشارع بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 قد جعل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات نهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك النظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس، قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا النهج أو تعديله - وبديهي أن الشارع ما كان لينجو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام الشارع بنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة بالجنائية بمحكمة النقض - بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة بل أنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة بما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة 40 من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى إذ هي ذات تشكيل إداري بحت ومع ذلك فقد أسند الشارع ولاية الفصل في الطعن في قراراتها إلى جهة القضاء العادي لما كان ما تقدم، فإنه نزولاً على مشيئة الشارع التي أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 برفض قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض في الثاني من إبريل سنة 1986 وأودعت أسباب الطعن بتاريخ 7 من إبريل سنة 1986 موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض تأسيساً على أنه لم تمض على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف اشتغالاً فعلياً المدة القانونية وهي عشر سنوات. في حين أنه أمضى مدة تزيد على ستة عشر عاماً في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة كان يتعين احتسابها وفق المفهوم الذي اعتنقته لجنة القيد أمام محكمة الاستئناف واستهداء بنص المادتين 45، 46 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 دون التقيد بحرفية نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المذكور. وهو ما يستوجب قبول طلب قيده أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بالجدول العام بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1953 ثم نقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 3 من ديسمبر سنة 1962، وبتاريخ 15 من يناير سنة 1986 أعيد إلى جدول المشتغلين مع القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف واعتبار المدة من 22 من يوليو سنة 1972 وحتى 28 نوفمبر سنة 1985 عمل نظير وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1986 تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وبجلسة 19 من مارس سنة 1986 أصدرت اللجنة المختصة قرارها برفض الطلب فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن استيفائه المدة المطلوبة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض استناداً إلى أن لجنة قيد المحامين أمام محاكم الاستئناف اعتبرت مدة عمله من 22 يوليو سنة 1972 وحتى 28 من نوفمبر سنة 1985 عملاً نظيراً لأعمال المحاماة مما يوجب احتسابها في مدة القيد، مردوداً بأنه لما كان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه. لما كان ذلك، وكان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من الأول من إبريل سنة 1983 والذي قدم الطاعن طلبه وصدر القرار المطعون فيه في ظله، قد نص في المادة 39/1 منه على أنه: "يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل....." فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف، لمدة عشر سنوات على الأقل، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشرة سنوات، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً.

الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 10/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 نقابات ق 1 ص 31

جلسة 10 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه، وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
----------
نقابات 1
الطعن رقم 1 لسنة 55 القضائية
 (1)نقابات. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". اختصاص. المحكمة الدستورية العليا.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي. أساس ذلك؟
(2) نقابات. محاماة.
الطعن في القرارات الصادرة من نقابة المحامين وفي تشكيل مجلس نقابتها. إجراءاته؟
----------
1 - من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها.
2 - لما كانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم". وإذ كان البين من الاطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية انتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق في الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق في الانتخاب أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية وعدم مشاركتهم في الانتخابات وهم الأساتذة......، ......، .......، ......، .......، ......، .......، ......، .....، ..... ولما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل في صحة هذه الكشوف ولم يوجه أي مطعن عليها، وحيث إنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق في الطعن هو ستة وأربعين عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد استند إلى أساس سليم ومن ثم يتعين قبوله والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الوقائع
أعلن مجلس نقابة المحامين عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في الفترة من السبت 2 من فبراير سنة 1985 حتى يوم الأحد 10 من فبراير سنة 1985 على أن تجرى عملية الانتخابات بدار النقابة ومقار النقابات الفرعية يوم 19 من إبريل سنة 1985 ثم تأجل الانتخاب إلى يوم 3 من مايو سنة 1985 بقرار من مجلس النقابة، حيث انعقدت الجمعية العمومية في ذلك اليوم وبتاريخ 28 من مايو سنة 1985 أعلنت النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين والتي أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة من الأستاذ/ ....... نقيباً وأربعة وعشرين عضواً آخر كأعضاء لمجلس النقابة العامة.

فطعن الأستاذان...... و...... المحاميان عن نفسيهما وعن سبعة وخمسين محامياً آخرين في تشكيل المجلس بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه بتاريخ 4/ 6/ 1985 قرر الأستاذ...... و....... المحاميان عن نفسيهما وعن سبعة وخمسين محامياً آخرين بالطعن في صحة تشكيل مجلس نقابة المحامين التي أسفرت عنه الانتخابات التي أجرت بتاريخ 3/ 5/ 1985 - ولدى نظر الطعن بجلسة 15/ 5/ 1986 دفع الحاضر عن الطاعنين بعدم دستورية المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 سنة 1984 وطلب وقف السير في الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستوريتها لمخالفتها لنصوص المواد 8، 68، 69 من الدستور كما دفع الحاضر عن نقابة المحامين بعدم قبول الطعن لعدم التوقيع على التقرير من النصاب الذي استوجبه القانون وهو خمسين محامياً من الذين حضروا الانتخاب. لما كان ذلك، وكان من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها. وكانت هذه المحكمة ترى أن الدفع بعدم دستورية المادة 135 مكرراً السابق الإشارة إليها هو دفع غير جدي. لما كان ذلك، وكانت المادة 135 مكرراً سالفة البيان قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم". وإذ كان البين من الاطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية انتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً من الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق في الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق في الانتخابات أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية وعدم مشاركتهم في الانتخابات وهم الأساتذة.......، ......، ........، .......، ......، ......، ........، ......، ......، ........ ولما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل في صحة هذه الكشوف ولم يوجه أي مطعن عليها، وحيث إنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق في الطعن هو ستة وأربعين عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد استند إلى أساس سليم. ومن ثم يتعين قبوله والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.