الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 12 لسنة 1999 بشأن ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 8/10/1999 متضمناً تعدد الشكاوى في بعض المحافظات من انتشار ظاهـرة حليج الأقطـان بدواليب الحليـج الأهليـة بالمخالفـة لأحكام قانـون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل ، وأن هذه الظاهرة تمثل خطورة على أصناف الأقطان المصريـة وإهدار للثروة القوميـة ، مما يتطلب معها إعمـال أحكام هذا القانـون للحد منها .
ولما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1978 و 231 لسنة 1988 قد نظم في الفصل الرابع من الباب الثالث منه الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن ( الحليج ) ، ومن بينها النص على عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 33 ) ، وعلى عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان دواليب الحليج أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ( المادة 33 مكرراً  - فقرة أولى )، وعلى عدم جواز إقامـة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 39 ) ، وعلى تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها - في مخازنها - حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونياً ( المادة 33 مكرراً - الفقرات الثلاث الأخيرة ) ، وعلى أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 ( مكرراً ) و39 الحكم بمصادرة الأجهـزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائهـا، وكـذلك الأقطان والبـذور ونواتـج الحليج المضبوطة فى مكـان الواقعة أو ثمنهـا ، لحساب وزارة الزراعـة ( المادة 98 مكرراً) .
وكان ذلك القانون قد نص في الفقرة الثانية من المادة 107 على أن تنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمـة على وجـه السرعـة ، ويجب أن يصدر الحكـم فيها خلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ تحديد أول جلسة لها .
فأنه تلبية للاعتبارات التي تضمنتها كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية ، وتحقيقاً للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من أجل المضي قُدماً في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
أولاً التصرف على وجه السرعة في القضايا وفقاً لنصوص القانون المشار إليه ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحليج المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 33 مكرراً .
ثانياً تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها .
ثالثاً مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن على ما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999 

   النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1998 بشأن إخطار نقابة الصحفيين بجرائم النشر

بمناسبة ورود كتاب السيد نقيب الصحفيين بشان تزايد النزاعات القانونية المتصلة بجرائم النشر وفي إطار اقتراح نقابة الصحفيين بأن يتاح لها فرصة القيام بدور مميز للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات .
وتحقيقا لاعتبارات الصالح العام . ونزولا على ما تتميز به الجرائم التي تقع بطريق النشر في الصحف من طبيعة خاصة من طبيعة خاصة تقتضي الموائمة بين حق الصحفي في النشر في إطار من حرية الفكر وحق المجتمع في وضع الضوابط القانونية التي تكفل سلامة الإطار الذي تمارس فيه حرية النشر على نحو يضمن صيانة حقوق المجتمع وحماية كرامة وشرف واعتبار أفراده .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور تلقي أي شكوى تتعلق بهذه النوعية من الجرائم إلى سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي والمشكو في حقه وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي – يراعى فيها الوقت الكافي – ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي المشكو وكذا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى ، وإخطار النيابة رسميا بما توصلت إليه في هذا الشأن وذلك قبل التصرف النهائي في الأوراق وعلى العضو المحقق من جانبه متى تهيأت الدعوى للتصرف فيها أن يستعلم بدوره من النقابة عما توصلت إليه جهودها في هذا الشأن مع ضم المستندات المثبتة لذلك ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك ، وعلى ألا يترتب على ذلك الاستعلام ثمة تعطيل في التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من نقابة الصحفيين في وقت مناسب .
وبالنسبة للدعاوى التي ترفع بطريق الادعاء المباشر فعلى النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن مع إرسال صورة من صحيفة الدعوى إلى المكتب الفني عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد أمام المحكمة التي تنظر الدعوى .
تحريرا في 16 /4 /1998

المستشار رجاء العربي

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1998 بشأن نشر أسماء أعضاء النيابة

تلاحظ أن بعض السادة أعضاء النيابة دأبوا على نشر أسمائهم وصورهم بالصحف بمناسبة ما ينشر من أخبار لحوادث وبلاغات يجري تحقيقها بالنيابة أو عند التصرف فيها أو ما يصدر فيه من أحكام .
ولما كان المشرع قد أناط بالنيابة العامة حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ولا تأخذ النيابة خلال مرحلة التحقيق جانب الاتهام بقدر ما تسعى في تلك المرحلة إلى كشف الحقيقة وصولا إلى وجه الحق – في حياد مطلق – فإذا ما ترجح لديها أدلة الثبوت باشرت دورها كسلطة اتهام بإحالة المتهم إلى المحاكمة .
وأن في نشر أسماء أعضاء النيابة أو صورهم في تلك المناسبات وفي غير حالات الاقتضاء أو ضرورة تجيز ذلك ، ما هو من شأنه أن يؤثر في اعتبارات حسن سير العدالة أو يمس أيا من الضمانات التي يتعين على النيابة كفالتها تحقيقا لاعتبارات العدالة .
الأمر الذي نرى معه دعوة السادة أعضاء النيابة إلى تجنب مد وسائل الإعلام المختلفة بأسمائهم أو صورهم بمناسبة ما ينشر فيها من حوادث أو أخبار أو تحقيقات أو أحاديث تتعلق بما يجري من تحقيقات أو تصرفات إلا في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك وبعد عرض الأمر علينا لإجازته .

تحريرا في 8 /3 /1998

المستشار رجاء العربي

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1998 بشأن قانون البلطجة

علاجا لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة صدر القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهو الباب السادس عشر واشتمل على المادتين 375 مكررا ، 375 مكررا 1 وعمل به اعتبارا من 20/2/1998 .
وهذا القانون من التشريعات الوقائية التي صدرت محاولة لمنع المساس بأمن الأفراد ومقومات المجتمع ولتحذير الأشخاص الذين يصنعون قوانينهم وينفذونها .
واستعرض القانون التعريف بجريمة الترويع والتخويف وفصل صوره وأضاف إلى الركن المادي للجريمة والقصد العام ن قصدا خاصا وهو إحداث الرعب أو الخوف في نفس المجني عليه من الحاف الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله ……. الخ
وإذ كان القانون قد شدد عقوبة هذه الجريمة .
فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى مواجهة هذه الجريمة بكل حزم حسب مقتضيات وظروف كل قضية وتحقيقها على وجه الدقة والاستعجال وضرورة استظهار القصد الخاص لهذه الجريمة إذ هو الفيصل فيها وتقديمها إلى اقرب جلسة تقرر إحالتها وذلك حماية لأمن المجتمع وسلامته وبعث الهدوء والطمأنينة إلى نفوس الناس .
تحريرا في 25 /2 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1998 بشأن لجان الجهاز المركزي للمحاسبات

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بمناسبة التفتيش على بعض النيابات أنها دأبت على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات مباشرة بتشكيل لجان لفحص بعض الموضوعات أو استدعاء أحد أعضاء الجهاز لإبداء رأي فني ف موضوع معين دون إتباع القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن .
وإذ كانت المادة 513 من التعليمات القضائية تنص على انه : ” إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ” .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فان في مخاطبة أو الاستعانة بأي من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو استدعائهم مباشرة لاستطلاع رأيهم الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات بغير طلب من السيد المستشار النائب العام بعد رفع الأمر إليه ما يشكل مخالفة لما تقضي به التعليمات القضائية المنظمة في هذا الشأن .
وحيث أنه التزاما بما تقضي به تلك التعليمات واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة الالتزام على وجه الدقة بما تقضي به المادة 513 من التعليمات القضائية والتقيد بما تفرضه من ضوابط وأحكام في تنظيم إجراءات الاتصال والتعامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات .

تحريرا في 4 /2 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي

بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9929 المؤرخ في 27/12/1997 وكتاب السيد محافظ الإسماعيلية المؤرخ 22/12/1997 وما حواه كل منهما من انه في إطار تنفيذ ما تقوم عليه السياسة العامة للدولة من مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين والمنتجين وعملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات التابعة له والسعي لحل مشاكل القاعدة العريضة لعملائه بالريف المصري وإزاء تعثر عملاء البنوك في السداد وما اتخذ حيالهم من إجراءات قانونية لتحصيل مستحقات البنك وما قام به بعضهم من تسوية لتلك المستحقات ولما كان هؤلاء العملاء يتضررون من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لإصدارهم لصالح البنك في حينه شيكات لا يقابلها رصيد قائم أو لتبديدهم المحجوزات أو الرغبة في توقي ما قد يصدر ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على تلك المعاملات من آثار طلب السيد نائب رئيس الوزراء والسيد محافظ الإسماعيلية الاستجابة لتلك الاعتبارات الموافقة على إرجاء تنفيذ الأحكام المحكوم بها أو الجاري اتخاذها بشان عدم وجود أرصدة للشيكات المسحوبة من العميل لصالح البنك أو تبديد المحجوزات وحفظ القضايا التي لم تقدم ف هذا الصدد إلى المحاكم وتأجيل ما قدم منها لأجل غير مسمى فيما يتعلق بعملاء البنك الذين استحقت مديونياتهم اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها وقاموا بتسوية مستحقات البنك لديهم وأن البنك من جانبه سيقوم بكل محافظة بتوجيه كتاب للنيابة المختصة بشان كل عميل أنهى تسويته مع البنك بما يفيد إنهاء التسوية وطبيعة الإجراء الجنائي الذي اتخذ وأرقام المحاضر أو الدعاوى أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن .
ومن حيث أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية والتي تملك مباشرة الدعوى في الإطار الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنها استجابة منها للاعتبارات المشار إليها في الكتابين سالفي الذكر تدعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع التعليمات التالية :
أولا : بالنسبة للمحاضر المحررة ضد المزارعين والمنتجين ومازالت معروضة للتصرف فيها أو قدمت للمحاكمة دون الفصل فيها وذلك عن إصدارهم شيكات لا يقابلها رصيد لصالح البنك الرئيسي للتنمية أو الائتمان الزراعي أو عن تبديدهم المحجوزات عن مديونيات استحقت عليهم اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها ويثبت من كتاب البنك إلى النيابات المختصة أن العميل أنهى تسويته معه ن فعلى أعضاء النيابة حفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل الفصل فيما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .
ثانيا : بالنسبة لمن سبق الحكم عليهم نهائيا ويجري تنفيذ العقوبة عليهم حاليا ولم يقم بالتسوية حتى الآن ، فإذا ما ورد للنيابة بعد ذلك من البنك المختص ما يفيد قيامه بتسوية مديونيته ترسل قضاياهم إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .
تحريرا في 19 /1 /1998

المستشار رجاء العربي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1998 بشأن تنفيذ أحكام الجنايات

تلاحظ لنا من تقارير التفتيش أن وحدات التنفيذ بالنيابات الكلية لا تقوم باتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها غيابيا في قضايا الجنايات .
وقد نصت المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .
كما نصت المادة 635 من التعليمات الكتابية على ما يأتي :
تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ينفذ من الحكم الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها وسواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا أبدا .
فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كان عليه بقدر الإمكان .
وإعمالا لذلك فإننا نهيب بالسادة المحامين العامين بتكليف المفتشين الجنائيين في دوائرهم بالإشراف المباشر على وحدات تنفيذ الجنايات بالنيابة وتكليفهم بإعمال نص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 635 من التعليمات الكتابية وبأنه لا يتم قيدها بسجلات المطالبة مع تكليف احد السادة رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على تنفيذ ذلك .
تحريرا في 3 /1 /1998
المستشار رجاء العربي

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1998 بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

في سبيل علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات والعقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1998 ونص فيه على العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره ، وقد تضمنت نصوص هذا القانون قواعد وأحكاما مستحدثة الهدف منها تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم للبدء في تنفيذها فور العمل بها مع مراعاة ما يلي :
أولا : أضاف المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية المادتين 18 مكرر ، 18 مكرر ا وسع بمقتضاهما نطاق التصالح والصلح في بعض الجرائم وجعل من كليهما سببا لانقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كان التصالح والصلح ليس لمصلحة المتهم وحده بل هو للمصلحة العامة وهي الاستغناء عن رفع الدعوى الجنائية فانه يراعى إتباع ما يلي :
1 – أجاز المشرع التصالح في مواد المخالفات بإطلاق ، وأجازه في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، ومن ثم فلا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الوجوب أو التخيير بينها وبين أي عقوبة أخرى .
2 – على مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر في المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح وأن يثبت ذلك في محضره ، أما في مواد الجنح فيكون عرض التصالح من النيابة العامة .
ويقوم عضو النيابة بعرض التصالح في مواد الجنح ومن باب أولى المخالفات وذلك عند عرض المحضر عليه إن كان المتهم أو وكيله حاضرا – أو حضر بعد ذلك – مع حثه على التصالح بالمبلغ النقدي المشار إليه في البند التالي ، والتأشير بذلك على المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح .
3 – يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف يرخص له في ذلك من وزير العدل وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه .
4 – يجب عدم التعجل بالتصرف في القضية التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات ميعاد الدفع المشار إليه في البند السابق ، ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم بعد ذلك الميعاد على انه في هذه الحالة يكون  التصالح بدفع يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .
وإذا قدم طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره .. ونذكر بأن تمام الإحالة يكون بتمام الإعلان .
5 – تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه على حسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
6 – إذا حصل التصالح خطأ في جنحة لا يجوز فيها ذلك أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كان لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس .
7 – إذا تعددت الجرائم التي ارتكبها المتهم تعددا يستوجب تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات فإن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها بيد أنه يجب النظر إلى أن التصالح في الجريمة ذات العقوبة الأشد قد يكون مبررا قويا لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر في ذلك يرجع إلى فطنة وحسن تقدير عضو النيابة في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
8 – يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم في الجنح المذكورة في نص المادة 18 مكرر أ على سبيل الحصر وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية .
9 – يجب على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في البند السابق بالحفظ أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى – بحسب الأحوال – التثبت من أن طالب إثبات الصلح هو المجني عليه أو وكيله الخاص والتحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق على شرط .
ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل العام الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح .
ولا اثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى .
10 – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في  جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر عنه .
11 – ولا يخل هذا بما هو مقرر في شان حفظ الأوراق والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الوارد بكتاب التعليمات العامة للنيابات ” التعليمات القضائية ”
ثانيا : استحدث المشرع أحكاما هامة تتعلق بنظام الأوامر الجنائية بهدف تبسيط إجراءات الفصل في مزيد من الجرائم وسرعة البت فيها وفي ضوء تلك الأحكام يجب مراعاة ما يلي :
1 – يجوز لأعضاء النيابة أن يستصدروا من القاضي الجزئي أمرا جنائيا في مواد الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، وذلك متى رأوا أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ( المادتان 323 324) .
2 – أجاز إصدار الأمر الجنائي من وكيل النائب العام – ومن يعلو درجته – وقد رفع نصاب الأمر الجنائي في هذه الحالة في مواد الجنح إلى خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
3 – صار إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية في المخالفات التي لا يرى حفظها وجوبيا ( المادة 325 مكررا فقرة أولى ) ومن ثم لا يجوز مطلقا تقديمها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادر فيها .
4 – على أعضاء النيابة الحرص على إصدار أو استصدار الأوامر الجنائية في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك وعدم التقيد في ذلك بسؤال المتهمين ، وأن يتابعوا إصدارها من القاضي .
ثالثا : تضمن القانون أيضا أحكاما أخرى تتعلق بمسائل متعددة منها : تقرير حق النيابة العامة في استئناف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنايات ( المادة 205 فقرة ثانية ) وتنظيم التحفظ على الأموال بما يتفق وأحكام الدستور ( المواد 208 مكرر ا ب ، ج ) وسيفرد له كتابا دوريا مستقلا ، وإحاطة نظام الادعاء المباشر والادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بضوابط لازمة للحد من إساءة استعمال هذا الحق ( المواد 63 فقرة رابعة ، 260 فقرة ثانية ، 267 ، 309 ) وضبط حق الطعن بطريق المعارضة والاستئناف ( المواد 401 فقرتان ثانية وثالثة ، 402 فقرتان أولى وأخيرة ، 412 ) .
وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 31 /12 /1998

المستشار / رجاء العربي

السبت، 23 مارس 2013

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1998 بشأن التصريح بدفن الجثث

ورد كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ ديسمبر 1998 أشار فيه إلى انه في الحالات التي تشتبه فيها مكاتب الصحة في أن تكون الوفاة غير طبيعية وتقوم بإخطار النيابة العامة بدائرتها يتأخر إصدار تصريح الدفن في أيام الأجازات مما يترتب عليه إثارة مشاكل بين المواطنين أصحاب الشأن والعاملين بمكاتب الصحة والتي يستمر العمل بها أيام الأجازات والعطلات الرسمية .
ولما كان تأخير دفن جثة المتوفى بغير مبرر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور عرض المحاضر التي تنطوي على حالات وفاة ولم تشر إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى سرعة إصدار قرار بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري وأن يضمنوا قرار الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة تدعو لخلاف ذلك ، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن .
تحريرا في 29 /12 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن مخالفات مراكز الغوص

ورد كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات الغوص والإنقاذ المؤرخ 26/11/1998 بشان المخالفات التي ترتكب من بعض مراكز الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة وعدم التزامها بأوامر وتعليمات الغوص المحلية والدولية .
وترتب على ذلك وقوع حوادث عديدة أدت إلى وفاة بعض الإفراد ويصدر تصريح الدفن بموجب شهادة من مفتش الصحة – غير مختص في طب الأعماق – بان الحالة هي اسفسكيا الغرق ، دون اتخاذ الإجراءات الفنية حيال تلك الحوادث التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص لفحصها بمعرفة لجنة الفحص الفني ومراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بالمركز الذي وقع منه الحادث ومؤهلات المرشد أو المدرب وبيان مدى تنفيذ الأوامر والتعليمات . وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هي الجهة الوحيدة بمصر التي تشرف من الناحية الفنية على مراكز الغوص بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بموجب التفويض المخول من وزارتي السياحة والقوى العاملة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة حين يعرض عليهم محاضر أو إخطارات عن حوادث غرق بسبب ممارسة رياضة الغوص أو التدريب عليها بجانب ندب مفتش الصحة المختص تكليف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بتقديم تقرير فني عن الحادث محررا بمعرفة الفنيين المختصين به لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من خطا أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث .
تحريرا في 29 /12 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1998 بشأن التحقيق مع مندوبي الحجز بمصلحة الضرائب

لوحظ قيام بعض النيابات بالتحقيق مع مندوبي الحجز بمصلحة الضرائب بسبب عدم اصطحابهم احد رجال الشرطة أو الإدارة عند توقيع الحجز الإداري كشاهد على محضر الحجز أو التبديد ، على خلاف ما ورد بالقانون رقم 308 لسنة 1955 .
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري قد نصت على أن يصطحب مندوب الحجز شاهدين معه عند توقيع الحجز ، دون تحديد لماهية الشاهدين ، بينما اشترطت المادة الخامسة من ذات القانون أن يصطحب مندوب الحجز معه احد مأموري الضبط القضائي عند كسر الأبواب أو فض الأختام بالقوة لتوقيع الحجز ، وان يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا .
الأمر الذي يعني أن القانون لم يشترط اصطحاب احد مأموري الضبط القضائي عند الحجز إلا في حالة كسر الأبواب أو فض الأختام .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 308 لسنة 1955 ضد التصرف في المحاضر والشكاوى التي تعرض عليهم في شأن الحجز الإداري .
تحريرا في 21 /11 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 15 لسنة 1998 بشأن حوادث قطارات السكك الحديدية

نظرا لما تسفر عنه الحوادث التي تقع لقطارات السكك الحديدية من وفيات وإصابات جسيمة للمواطنين تصل في بعض الحالات إلى حد الكارثة ، والتي كان من أسباب تفاقمها انتشار ظاهرة الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب وهو ما يسمى بالتسطيح على القطارات ، وهي ظاهرة في حد ذاتها وبغض النظر عن نتائجها مخالفة للقانون ومظهر غير حضاري يسئ لسمعة البلاد .
ولمواجهة تلك الظاهرة والحد منها ، فإن الأمر يتطلب من السادة أعضاء النيابة العامة التصرف في المحاضر التي تعرض عليهم في هذا الشأن على وجه السرعة وخاصة مخالفة المادة 10/ا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي تنص على عدم جواز الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب وإحالة من يثبت ارتكابه تلك الجريمة محبوسا احتياطيا إلى محاكمة عاجلة بأقرب جلسة .
تحريرا في 11 /11 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 14 لسنة 1998 بشأن التظلم من سحب التراخيص

ورد كتاب السيد وزير الداخلية المؤرخ 13/11/1998 بشان تصدي إدارات وأقسام المرور بكل حزم للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور وتشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو ينجم عنها أضرارا بالبيئة أو تعطيلا لحركة المرور أو إعاقته ، وما قد يتطلبه ذلك من سحب تراخيص مرتكبي هذه الجرائم لمدة شهر إعمالا لأحكام المادة 72 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وان بعض النيابات تصدر أوامرها فيما يقدم لها من تظلمات في هذا الشأن بتسليم التراخيص لأصحابها من سراي النيابة مباشرة دون الرجوع إلى إدارات أو أقسام المرور للوقوف منها على حقيقة المخالفة المنسوبة وأسباب إصدار قرار سحب الترخيص .
ولما كان الحزم في تطبيق أحكام قانون المرور هو في حقيقة الأمر حماية للمواطن في استعماله للطريق العام ومنع ما قد ينجم من خطر يصاحب الاستعمال الخاطئ يسبب أضرارا في الأرواح والأموال قد تكون جسيمة بالإضافة إلى أن الالتزام بهذه الأحكام يمثل مظهرا حضاريا وضرورة من ضروريات الاقتصاد القومي لما له من اثر كبير في الإنتاج ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى أن يضعوا نصب أعينهم حين البت في التظلم من سحب التراخيص إعمالا لنص المادة 73 من قانون المرور مراعاة أن يتناسب القرار الصادر مع الجريمة التي ارتكبت وملابساتها التي أدت إلى سحب الترخيص دون إخلال بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها .
تحريرا في 11 /11 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 12 لسنة 1998 بشأن نظام صرف الكفالات والإيداعات والمضبوطات

ورد كتاب مصلحة الضرائب – الإدارة المركزية للحصر والإقرارات المؤرخ 18/6 /1998  مرفقا به الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1998 لرئيس المصلحة بشأن قواعد تطوير نظام صرف الكفالات والإيداعات والمضبوطات والذي عدل جهات الاختصاص بإبداء الرأي في صرف الأموال المتعلقة بالغير التي يزيد قيمتها على مائة جنيه لأصحابها وإلزام تلك الجهات بضرورة الرد على تلك الإخطارات خلال عشرة أيام من وصول الإخطارات إليها .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة استطلاع رأي الإدارة العامة لتجميع البيانات بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية – والمناطق الضريبية بالنسبة إلى المحافظات الأخرى – فإن تعددت المناطق داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول قبل صرف أية مبالغ أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها على مائة جنيه وعلى أن يعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، ويراعى أن تتضمن إخطارات النيابة لتلك الجهات كافة البيانات والضوابط المشار إليها في الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1986 .
تحريرا في 15 /9 /1998

المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1998 بشأن محاضر إنتاج خبز مخالف للمواصفات

إلحاقا للكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1997 الذي صدر بشان المحاضر المحررة عن وقائع إنتاج خبز مخالف للمواصفات المقررة خلال الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/1996 استجابة للاعتبارات التي أبداها السيد الدكتور وزير التجارة والتموين ن وهي اختلاف نوعيات القمح المستوردة ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز والتي بناء عليها طلب حفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها عن تلك الوقائع وصدرت ضدهم أحكام لم يتم تنفيذها بعد ولم تصدر أحكام ضدهم ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالغرامة أيضا إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
تحريرا في 22 /7 /1998

المستشار رجاء العربي

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1998 بشأن حيازة مسكن الزوجية

لما كانت المنازعات التي تثور بين زوجين على حيازة مسكن الزوجية تتسم بالطابع المدني ولا تشكل جريمة فان الأمر الذي تصدره النيابة العامة فيها لا يعدو أن يكون إجراء في غير خصومة جنائية إذ هو من الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة تطبيقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية في مجال العلاقات الزوجية وحضانة الأولاد .
ولما كانت نيابات الأحوال الشخصية هي المختصة بتطبيق أحكام ذلك القانون ، لذا فهي الأقدر على تقدير الظروف المتعلقة بتلك المنازعات والتطبيق القانوني السليم على ما ينتهي إليه التحقيق أو الفحص .
لذا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة في - النيابات الجزئية التي تقع في نطاق دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية – إذا ما عرض عليهم نزاع بين زوجين على حيازة مسكن الزوجية أن يبادروا بإرسال الأوراق متى أصبحت صالحة للتصرف فيها بعد الفحص والتحقيق إلى النيابة الكلية لكي تتولى بدورها إرسالها إلى محامي عام نيابة الأحوال الشخصية ليصدر قراره في ذلك النزاع في ضوء أحكام المادة834 من التعليمات القضائية للنيابة العامة .
أما النيابات الجزئية التي لا تدخل في نطاق دائرة إحدى النيابات الكلية للأحوال الشخصية فتتولى إرسال أوراق تلك المنازعات بمذكرة بالرأي للمحامي العام للتصرف فيها .

تحريرا في 20 /5 /1998

المستشار رجاء العربي

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1997 بشأن جرائم سوق رأس المال

نصت الفقرة الرابعة من المادة 1625 من التعليمات القضائية للنيابات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
وأجازت كذلك للنيابة المذكورة تحقيق تلك الجرائم .
كذلك فقد نصت المادة 1630 من التعليمات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ونصت كذلك على اختصاصها بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية وان يكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
وحيث أنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1993 قد صدر مستهدفا إزالة العديد من معوقات تنشيط سوق رأس المال وتحقيق معدل أكبر في التنمية ونظم في هذا الإطار أحكام إصدار الأوراق المالية وأنشطة البورصات وضوابط ممارسة الشركات العاملة في هذا المجال لنشاطها ودور هيئة سوق المال في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ونظم القانون المذكور في المواد من 63 حتى 69 العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه بشان التلاعب في إجراءات تأسيس تلك الشركات أو ترخيصها أو التزوير في سجلاتها أو تعمد إثبات بيانات أو وقائع غير صحيحة في نشرات الاكتتاب أو الأوراق المالية وغير ذلك من أوجه تلك النشاطات وكذلك ما يتعلق بما يقع من جرائم تتصل بعمليات البورصة وممارستها لمختلف أوجه نشاطها في مجال سوق المال .
وحيث انه بالتطبيق لما تقدم ، وكان ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال هو مما يدخل في عداد جرائم الشركات وعمليات بورصة الأوراق المالية ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتصرف في تلك الجرائم وجواز التحقيق فيها لكل من نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام والإسكندرية كل في نطاقه المحدد له بمقتضى المادتين 1625 / رابعا ، 1630 من التعليمات العامة للنيابات .
وإذا كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بإخطار نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام والإسكندرية كل في نطاق اختصاصه بما يبلغ لها أو يجري تحقيقه من جرائم تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال للتقرير في حينه بما تراه مناسبا بشان تلك البلاغات ، وإرسال ما لم تتولى بنفسها تحقيقه من تلك البلاغات فور الانتهاء من تحقيقه مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيه نهائيا .
صدر في 9 / 7 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1997 بشأن محاضر الاتجار في التقاوي

ورد كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 3983 في 14/6/1997 متضمنا انه تلاحظ من متابعة المحاضر المحررة عن مخالفات الاتجار في التقاوي لمحال غير مرخص لها بالاتجار في التقاوي أو الاتجار في تقاوي غير مرخص بتداولها أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في بعض المحافظات قيام النيابة العامة بإصدار قرار ببيع هذه التقاوي وإيداع ثمنها خزينة المحكمة .
ونظرا لان التقاوي المضبوطة قد تكون منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مرخص بتداولها فغن بيعها سيترتب عليه استخدام هذه التقاوي بالمخالفة لقانون الزراعة .
وتلبية للاعتبارات الواردة بالكتاب فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التحفظ على التقاوي المضبوطة بإدارات التقاوي بالمحافظات أو شرطة المسطحات المائية لتتمكن وزارة الزراعة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وإخطار النيابات المختصة بما انتهى إليه الفحص حتى يمكن التصرف في المحاضر والمضبوطات على ضوء ذلك .
صدر في 9 / 7 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1997 بشأن جرائم اختراق المياه الإقليمية المصرية

أبلغنا أن هناك بطء في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو المراكب التي تخترق المياه الإقليمية المصرية رغم ما تقتضيه طبيعة تلك المحاضر من سرعة التصرف فيها ، والبناء على ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة إتباع ما يلي :
أولا : التنبيه بعرض المحاضر الخاصة بهذه الجرائم فورا على النيابة عند تحرير محاضر الضبط الخاصة بها لاتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف فيها على وجه السرعة ، وفي حدود عدم الإخلال بما تقتضيه مصلحة التحقيق من إجراءات أخرى كالمعاينة والتحليل .
ثانيا : إحاطة السيد المحامي العام للنيابة الكلية بمضمون تلك المحاضر فور عرضها وكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات أو التصرف فيها للعمل على تذليلها .
وعلى أن يراعى إخطار المكتب الفني للنائب العام بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا .

صدر في 4 / 5 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 12 لسنة 1997 بشأن صحف الحالة الجنائية

بالإشارة إلى كتاب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن الأحكام التي تسجل بصحف الحالة الجنائية بمناسبة تطوير العمل بالمصلحة ، وإنشاء مشروع الحاسب الآلي للبصمات وما يقتضيه التطوير من ضرورة أن تستوفى صحف الأحكام التي ترد للمصلحة لبصمات المحكوم عليهم حتى يمكن تغذية قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي والتي تعتمد أساسا على الكشف بالبصمات .
ونظرا لأن معظم صحف الأحكام التي ترد للمصلحة من مختلف أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية تكون غير مستوفاة لبصمات المحكوم عليهم مما من شانه أن يعوق إجراءات التطوير وتحديث نظم التسجيل من خلال إتباع أساليب الميكنة ، من ثم فانه في إطار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتمكينها من استكمال مسيرة التطوير .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة التمسك بإلزام أقسام ومراكز الشرطة – قدر الإمكان – بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم على النيابة ، مع مراعاة التحقق كذلك من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل .
صدر في 29 / 11 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1997 بشأن أوامر الحبس والتنفيذ

بالإشارة إلى كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ 16/10/1997 بشأن تنظيم العمل القضائي والإداري بالسجون وما قد يتعرض له من معوقات أو مشاكل تتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بماهية الأوراق التي يتعين إرسالها صحبة المتهمين والمحكوم عليهم عند التنفيذ عليهم بأحد السجون .
ولما كانت المادتان الخامسة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نظمتا قواعد وضوابط قبول المسجونين ولك في إطار ما يقتضيه مبدأ شرعية العقوبة الذي نص عليه في المادتان40 ، 41 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة الخامسة من القرار المذكور على عدم جواز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة قانونا .
وأوجبت المادة السادسة من ذات القرار على مدير السجن أو مأموره أو من يعين لذلك ضرورة أن يتسلم قبل قبول أي إنسان بالسجن صورة من أمر الإيداع وان يوقع على أصله بالاستلام قبل أن يرده إلى من احضر السجين ، ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بإيداعه السجن .
ونظمت المادتان السابعة والثامنة من إقرار المذكور الإجراءات الواجبة الإتباع عند نقل المسجون من سجن إلى آخر وما يتبع عند دخوله السجن .
وإذ كان ما تقدم فإننا حرصا على حماية حقوق المسجونين وكفالة ما تقرر في هذا الشأن من ضمانات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ تلك الضوابط على وجه الدقة والتحقق من إرسال أوامر الحبس الخاصة بالمحبوسين احتياطيا صحبة المتهمين عند إيداعهم احد السجون ، وكذا أوامر التنفيذ وصورتين ضوئيتين من كل منهما صحبة المحكوم عليهم المنفذ ضدهم تلك الأحكام  .
وعلى أعضاء النيابة كذلك عند تفتيش السجون التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم ضرورة التحقق من مراعاة إدارة السجن لتلك الضوابط والالتزام بدقة تنفيذها وإعمال ما تقضي به المواد 1747 حتى 1750 من التعليمات العامة للنيابات من قواعد منظمة في هذا الشأن .
صدر في 10 / 11 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1997 بشأن محاضر إنتاج خبز مخالف للمواصفات

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التجارة والتموين رقم 8507 المؤرخ 12/10/1997 متضمنا :
أنه سبق للوزارة أن طالبت بموجب عدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز ناقص الوزن وإنتاج الخبز المخالف للمواصفات وعدم استلام حصة الدقيق ، وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستوردة ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز وقد صدرت الكتب الدورية في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1994.
وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان لازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه  حفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها عن الوقائع المتعلقة بإنتاج خبز مخالف للمواصفات المقررة دون غيرها والتي حدثت خلال الفترة من 1/1/1994 وحتى 31/12/1996 وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع والتي حدثت في الفترة من أول يناير سنة 1994 إلى آخر ديسمبر سنة 1996 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ  .
صدر في 4 / 11 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1997 بشأن محاضر غش البلح

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين رقم 3776 المؤرخ 10/5/1997 متضمنا أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب مصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد يبدون فيها أن المحافظة تقع في الحزام الصحراوي المنتج للبلح الجاف ” السيوي ” والذي يمتد من باكستان شرقا وحتى موريتانيا وجنوب الولايات المتحدة غربا ، وأن الثمار تتعرض في كل هذه البلاد للإصابة بحشرة ” الأنستيا ” التي ثبت عدم ضررها بصحة الإنسان ، وقد أمكن خفض الإصابة إلى النصف كما أدت عمليات التبخير إلى تحويل الإصابة الحية إلى ميتة ، إلا انه نظرا لأن المواصفات القياسية الخاصة بهذه النوعية من البلح تقضي بضرورة خلو الثمار من أية نسبة إصابة حشرية حية أو ميتة مما ترتب عليه صدور بعض الأحكام بالحبس والغرامة والمصادرة باعتبارها مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ولأنه اتضح أن الموضوع لا يعدو أن يكون من قبيل الظواهر الطبيعية والتي لا تنطوي على غش عمدي ، فقد بادر بالاتصال بالسيد الدكتور وزير الصحة الذي قام بدوره بمخاطبة السيد المهندس ووزير الصناعة لتكليف هيئة التوحيد القياسي بإعادة النظر في المواصفة القياسية سالفة الإشارة .
وإزاء ذلك فقد طلب السيد الدكتور وزير التموين تأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا المبينة بالكشف المرفق بكتابه إلى اجل غير مسمى .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ  .
صدر في 27 / 9 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1997 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية

بمناسبة ورود كتاب السيد الدكتور مصطفى كمال حلمي نقيب المعلمين المؤرخ 23/8/1997 والذي يرفع فيه رغبة السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية على مستوى الجمهورية في التأكيد على إعمال المادة 30 من القانون 79 لسنة 1979 بشان نقابة المهن التعليمية والتي تنص على انه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق معه وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا ما رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة العامة بضرورة إعمال القواعد التي وردت بالمواد من 596 إلى 599 من التعليمات العامة للنيابات القضائية والخاصة بالتحقيق مع النقابيين ، والتي توجب على أعضاء النيابة إخطار النقابات المهنية إذا ما اتهم عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته قبل بدء التحقيق معه ، موضحا بالإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة كما تخطر النقابة بنتيجة التحقيق والأحكام التي تصدر ضد أعضائها  .
صدر في 1 / 9 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1997 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السبت 15/11/1997 ونص بمنطوق الحكم على ما يأتي :
أولا : عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ثانيا : بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .
ولما كانت المادة 76 من القانون المذكور – والمقضي بسقوطها – تعاقب بالعقوبات الجنائية الواردة بها في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون والمقضي بعدم دستوريتها . الأمر الذي مؤداه عدم جواز تطبيق حكم المادة 76 فيما نصت عليه من عقوبات جنائية في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، ويترتب على ذلك اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لذلك النص أو استنادا إليه كان لم تكن عملا بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم . والمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : الامتناع عن تطبيق المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا ك القضايا التي قدمت للمحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادة سالفة الذكر والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا لحكم المادة سالفة البيان أو بالتطبيق لها تعتبر كان لم تكن ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .

صدر في 22 / 12 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1996 بشأن مخازن المضبوطات

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة من خلال ما يتم من تفتيش على مخازن المضبوطات بالعديد من النيابات وكذا مما يرد للإدارة من مكاتبات من مختلف قطاعات الشرطة بشأن تكدس أحراز المضبوطات ، وبصفة خاصة أحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر المودعة بمخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة – رغم مضي فترة طويلة على ضبطها – وما قد يشكله استمرار تخزينها دون تصرف من خطورة على المنشآت والأرواح .
وبالبناء على ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة موالاة استطلاع التصرفات النهائية في تلك القضايا ، والمبادرة بسرعة التصرف في تلك المضبوطات ملتزمين في ذلك بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من أحكام ومبادئ منظمة في هذا الشأن ، مع ضرورة التنبيه إلى انه في حالة ضبط أي مركبة ميكانيكية أو غيرها من وسائل النقل أو الركوب واقتضت مصلحة التحقيق التحفظ عليها لحين التصرف النهائي ، فانه صيانة لها من التلف أو العبث أو تعرض أي من أجزائها لخطر السرقة أو سوء الاستغلال يتعين أن يكون حفظها داخل احد أماكن الإيواء المخصصة لها على نفقة مالكها أو تخطر إدارة النيابات إن تعذر ذلك لتقوم الإدارة بذلك الإجراء على نفقتها لحين أن تستوفى تلك النفقات ممن له الحق في استلامها في الأحوال التي يسوغ له  القانون ذلك .
وننبه كذلك في هذا الصدد إلى ضرورة إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 19 / 1992 بشأن تنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة وتنفيذها بكل دقة .

صدر في 30 / 12 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1996 بشأن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب

تبين لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب أن بعض النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة تتولى التصرف في قضايا التهرب من ضريبة المبيعات دون الرجوع إليها بالمخالفة لنصوص المواد 1634 ، 1635 ، 1637 من التعليمات القضائية .
ولما كان مفاد نصوص المواد سالفة الذكر أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تختص بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من جرائم تتعلق بمختلف القوانين الضريبية - ومن بينها قضايا التهرب من ضريبة المبيعات -  وذلك تأسيسا على أن ما أوردته المادة 1634 من تحديد لبعض القوانين الضريبية إنما ورد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر .
وان تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من تلك الجرائم في أي جهة أخرى ، أو أن تقوم النيابة بالجهة الأخرى بتحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب الضريبي فور تبليغهم بها ، وتقوم النيابة الكلية بإرسال تلك القضايا فور الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب مشفوعة بمذكرة للرأي .
وتطبيقا لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بما تقضي به أحكام المواد سالفة الذكر ، والتقيد بما تضمنته من مبادئ تتعلق بتحقيق تلك الجرائم والتصرف فيها .

صدر في 30 / 12 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1996 بشأن حق المحامي في الإطلاع

لما كان حق الإطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونا .
وتطبيقا لذلك نظمت المواد 605 ، 612 ، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملا كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .
وبناء على ما تقدم ، ونزولا على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الإطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية وذلك تمكينا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن .

صدر في 3 / 12 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 / 11 / 1996 حكما قاضيا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .
ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن ، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :
أولا : الامتناع عن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا : القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص الفقرة سالفة الذكر ، والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نص الفقرة سالفة البيان أو بالتطبيق لها ، تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .

صدر في 3 / 12 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات

طلب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام .
وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بمواد هذا القانون .
وعلى السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام القانون المذكور بالسماح للأطباء المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي باستئصال القرنية في الحالات المشار إليها في القانون ، حتى يمكن حفظها واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ، على أن يحرر الطبيب القائم بالاستئصال تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به  .
صدر في 23 / 11 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1996 بشأن تبليغ قرار النائب العام رقم 1626

صادر بتاريخ 17 / 9 / 1996
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار النائب العام رقم 1626 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 11 / 9 / 1996 بخصوص تفويض السيدين المستشارين / أحمد محمد سيد أحمد ، عبد المجيد محمود عبد المجيد النائبين العامين المساعدين في بعض الاختصاصات .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم صدوره

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1996 بشأن إنشاء نيابات الأحداث بكافة المحافظات

صادر بتاريخ 10 / 8 / 1996
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3513 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 6 / 8 / 1996 بخصوص إنشاء نيابات الأحداث بمحافظات
الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – والإسماعيلية – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – أسوان .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم 1 / 10 / 1996

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1996 بشأن إنشاء نيابة أحوال شخصية بالجيزة وطنطا

صادر بتاريخ 12 / 8 / 1996
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3503 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 4 / 8 / 1996 بخصوص إنشاء نيابة أحوال شخصية بالجيزة وطنطا.
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم 1 / 10 / 1996

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء

تلاحظ أن بعض النيابات قد درجت على تخصيص أيام لراحة أعضاء النيابة ، ولما كان ذلك مخالفا لما جاء بالمادة 53 من التعليمات القضائية للنيابات والتي نصت على أنه : لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ……….

لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة إتباع ما ورد بنص المادة سالفة الذكر من التعليمات العامة للنيابات وعدم التخلف عن الحضور اليومي إلى مقر العمل بغير سبب مفاجئ وقبل إخطار رئيس النيابة بالترخيص له كتابة بالغياب حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة هو ومن سمح له بالغياب بغير ذلك الطريق .
صدر في 4 / 5 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1995 بشأن دواليب حلج الأقطان

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9993 في 18/11/1995 أورد فيه انه بمناسبة بدء موسم حلج الأقطان فقد تلاحظ انتشار دواليب الحلج خارج المحال المرخص لها وهي ظاهرة خطيرة يترتب عليها انتشار ديدان اللوز بما ينعكس أثره على المحصول القومي الرئيسي للبلاد وطلب إعمال أحكام المادة 33 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل والتي تصدت لهذه الظاهرة .
ولما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1978 قد نص في المادتين 33 مكرر ، 39 على عدم جواز حيازة ماكينات حلج الأقطان ( دواليب الحلج ) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص لها بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ، كما نص على عدم جواز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته إلا بترخيص وأوجب في المادة 98 مكررا منه الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها عند مخالفة المادتين سالفتي الذكر ، وقد رخصت تلك المدة لوزير الزراعة أو من يفوضه في التحفظ على الأجهزة وأجزائها بالطريق الإداري وإيداعها في المكان الذي يختاره إلى أن يحكم في القضية ، والاستيلاء على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى اقرب محلج مرخص بتشغيله، كما نصت على وجوب رد الأجهزة أو أجزائها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة .
وتلبية للاعتبارات التي تضمنها كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة التصرف في القضايا المشار إليها وان يطلبوا من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة والحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ، واستئناف الأحكام التي تنطوي على خطأ في تطبيق القانون كإغفال القضاء بمصادرة ماكينات حلج الأقطان ( دواليب الحلج ) أو أجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة المضبوطة .

صدر في 3/12/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1995 بشأن قضايا البيئة

ورد إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة – التابع لرئاسة مجلس الوزراء – رقم 4268/1 في 20/9/1995 التمس فيه إخطار الجهاز بالدعوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى للجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات المقضي بها في صندوق حماية البيئة ، وطلب عند تحصيل تلك الغرامات والتعويضات إيداعها بالحساب رقم 1/8/4508160/9 الخاص بصندوق حماية البيئة بالبنك المركزي المصري .
وإذ كان قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات المقررة لها ، كما نص في المادة 14 منه على إنشاء صندوق بجهاز شئون البيئة يسمى (صندوق حماية البيئة ) وحددت المادة موارده ، فكان من بينها كما جاء بالفقرة ج منها " الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة " .
لذلك واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب المشار إليه وما نص عليه القانون فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إخطار جهاز شئون البيئة ومقره 17 شارع طيبة المهندسين / دقي – جيزة – فاكس 3610764 بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشان مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، وعند تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويضات المقضي بها عن جرائم قانون حماية البيئة الأمر بإيداعها بحساب الجهاز المشار إليه آنفا .

صدر في 2/9/1995
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاضر مخلفات الصرف الصحي

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 بتاريخ 18/10/1988 بشأن المحاضر المحررة ضد الموظفين المختصين بالوحدات المحلية لقيامهم بصرف أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، دعى السادة أعضاء النيابة إلى عدم تقديم مثل هذه القضايا للمحاكمة وحفظها وان يطلبوا بالنسبة للمتداول منها بالجلسات تأجيلها لأجل غير مسمى ، واتخاذ اللازم نحو حفظ الأحكام الباتة الصادرة في هذا الخصوص وعدم تنفيذها ، ثم تلاه الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 الصادر في 14/10/1991 الذي طلب من أعضاء النيابة اتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 بالنسبة للمحاضر المماثلة والمحررة ضد المواطنين في المناطق غير المزودة بإمكانات الصرف الصحي .
ولاعتبارات تفاقم مشكلة التلوث في مجاري الري والصرف من مخلفات الصرف الصحي للمدن والقرى وما يهدد البيئة والصحة العامة وعدم الإفادة ببرنامج الصرف الزراعي لأغراض خطة التوسع الأفقي ، وغيرها من المشكلات التي أشار إليها السيد المهندس وزير الأشغال العامة والموارد المائية في كتابه المؤرخ 9/4/1992 فقد أصدرنا كتابنا الدوري رقم 7 لسنة 1992 بتاريخ 30/5/1992 لوقف العمل بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 بالنسبة للمحاضر المحررة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك الكتاب 7 لسنة 1992 .
ولذات الاعتبارات التي من اجلها أوقفنا العمل بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وقف العمل أيضا بالكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 .
صدر في 3/7/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1995 بشأن التحقيق مع الصحفيين

بمناسبة صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين .
على السادة أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد احد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني ، والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدل بالقانون 93 لسنة 1995 إبلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلى الفور إخطار المكتب الفني للنائب العام .
ويتعين عند تحقيق تلك البلاغات إلا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين وإنما يكون طلبه عن طريق خطاب موجه إلى نقيب الصحفيين يطلب فيه أيضا إرسال مندوب عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق ، وعدم اللجوء لأوامر الضبط والإحضار في هذه الجرائم .
فإذا رأت النيابة خلال إجراء التحقيق في تلك الجرائم حبس الصحفي احتياطيا أو إخلاء سبيله بضمان مالي فلا يكون ذلك إلا بأمر من النائب العم وفي حالة غيابه يكون ذلك من النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول الذي عينه النائب العام لاتخاذ ذلك الإجراء .
وإننا لعلى ثقة تامة من تفهم السادة أعضاء النيابة العامة للطبيعة الخاصة لجرائم النشر ، وحسن وزنهم للأمور .
صدر في 18/6/1995
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1995 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 565 المؤرخ 28/2/1995 ، أشار فيه إلى أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، أباح الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أيا كان مصدره حتى ولو كان متحصلا عن السياحة ( الخدمات السياحية ) وفقا للتنظيم الوارد باللائحة التنفيذية لذلك القانون ، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك في ظل المادتين 1 ، 14 من القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976، فقد طلب النظر في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الاحتفاظ بحصيلة النقد الأجنبي الناتج عن عمليات السياحة والتي حررت في ظل القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976 .
وإذا كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ، ومن ثم يتعين إعمال أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل صدوره ، ولم تستقر أوضاعها بعد .
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت عن ذلك الفصل في ظل القانون الملغي ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين المحكوم نهائيا بإدانتهم لارتكابهم ذلك الفعل .
21/3/1995
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1995 بشأن البدالين التموينيين

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 693 المؤرخ 25/2/1995 ، جاء فيه أن بعض البدالين التموينيين كانوا قد تخلفوا عن استلام كميات السكر التمويني الإضافي المقرر صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بواقع نصف كيلو للفرد بالسعر الحر لعدم إقبال المواطنين على شرائه منهم بسبب توافر السكر بذات السعر في الأسواق ، الأمر الذي ترتب عليه تحرير محاضر تموينية ضدهم على مستوى كافة المحافظات .
غير أنهم عادوا وقاموا باستلام تلك الحصص وصرفها لأصحاب البطاقات بعد ارتفاع سعر السكر لدى القطاع الخاص ، كما التزموا بكافة القوانين والقرارات التموينية ، وإزاء ذلك فقد طلب سيادته تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب محال البقالة التموينية أو المسئولين عن إدارتها لعدم استلامهم حصص السكر الإضافية حتى 31/12/1994 وتأجيل نظر القضايا المتداولة ، فضلا عن حفظ المحاضر التي لم يتم التصرف فيها بعد .
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد الوزير ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت ضد أصحاب محال البقالة التموينية أو المسئولين عن إدارتها لعدم استلامهم حصص السكر حتى 31/12/1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
21/3/1995
النائب العام

المستشار / رجاء العربي