الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 1507 لسنة 57 ق جلسة 18 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 139 ص 734


جلسة 18 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
---------------
(139)
الطعن رقم 1507 لسنة 57 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية". 
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى. الأرباح التي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص خضوعها لضريبة المهن غير التجارية

------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 73/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 والمادة 73/ 1، 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن قانون الضرائب على الدخل أن المهن غير التجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي المهن التي يباشرها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هي التي تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وأن ضريبة الأرباح التجارية هي ضريبة القانون العام، ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون من الخضوع لأحكامها، لما كان ذلك وكان المرشد السياحي يزاول عمله وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه إلى المعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمراني إلى غير ذلك، على استقلال ولحسابه الخاص وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرر وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعية المرشد السياحي في أدائه لعمله لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة تلك المهنة وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة تلك الضوابط والتي تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين، وبالتالي فإن الأرباح التي يحققها المرشدين السياحيين عن مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ربح المطعون ضده عن نشاطه في الإرشاد السياحي عن عامي 1976، 1977 على أساس خضوعه لضريبة المهن الحرة وليس على أساس ضريبة المرتبات والأجور، وإذ اعترض المطعون ضده على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 25 لسنة 1983 ضرائب الأقصر، وبتاريخ 9/ 10/ 1983 حكمت المحكمة برفض الطعن، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 2 ق قنا وبتاريخ 9/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بتعديل الحكم فيما انتهى إليه بالنسبة لإيرادات المطعون ضده عن عمله كمرشد سياحي وبإخضاع إيراده عن النشاط المذكور لضريبة كسب العمل واعتبار صافي إيراده عن سنة 1978 مبلغ 1390 جنيه، وعن سنة 1979 بمبلغ 2523 طعنت المصلحة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بخضوع إيراد المطعون ضده عن نشاطه في الإرشاد السياحي لضريبة كسب العمل على سند من أن المرشد السياحي ليس موظفاً عاماً وأن عمله نحو السائح يقتصر على الإرشاد والشرح والتعريف ويتقاضى أجره من السائح وليس من الجهة التي يتبعها وبالتالي تخضع إيراداته عن هذا النشاط لضريبة كسب العمل في حين أن ما استخلصه الحكم على النحو سالف الذكر لا يؤدي إلى توافر عناصر علاقة العمل بين المرشد السياحي وآخر تجعل الأول في مباشرته لعمله تابعاً لغيره والذي يلزم بأداء الأجر عن العمل الذي يؤديه - سيما وأن المرشد السياحي يعمل لحساب نفسه ولا يتقاضى أجراً من أية جهة وبالتالي فإنه إيراداته عن هذا النشاط تخضع لضريبة المهن غير التجارية
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 73/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 والمادة 73/ 1، 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن قانون الضرائب على الدخل أن المهن غير التجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي المهن التي يباشرها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هي التي تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وأن ضريبة الأرباح التجارية هي ضريبة القانون العام، ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون من الخضوع لأحكامها، لما كان ذلك وكان المرشد السياحي يزاول عمله وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه إلى المعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمراني إلى غير ذلك، على استقلال ولحسابه الخاص وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرر وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعية المرشد السياحي في أدائه لعمله لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة تلك المهنة وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة تلك الضوابط والتي تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين، وبالتالي فإن الأرباح التي يحققها المرشدين السياحيين عن مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما في حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه

الطعن 1143 لسنة 57 ق جلسة 4 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 121 ص 638


جلسة 4 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، حسين متولي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
--------------
(121)
الطعن رقم 1143 لسنة 57 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية". 
إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. مقصودها. الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية فقط دون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. "المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي رقم 112 لسنة 1980 والمادة الأولى من القانون 130 لسنة 1982". 

-----------
النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من (الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد باسم الجمعية من الجرارات....... والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها.....) وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن (تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية التي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج باسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تقرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منفلوط قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي عن الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 31/ 12/ 1979 وفي سنة 1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتماد الشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين اعتباراً من 17/ 6/ 1980 وتخفيض تقدير المأمورية في الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 17/ 6/ 1980 وترد الضريبة لسنة كاملة لعدم الإخطار بالتغيير في الكيان القانوني، وتحديد نصيب المطعون ضده في المدة من 17/ 6/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 77 سنة 1983 ضرائب كلي أسيوط. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1985 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع النشاط موضوع الطعن للضريبة، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 61 ق أسيوط، وبتاريخ 15/ 2/ 1987 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة وبخضوعه في الفترة من 4/ 7/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وتأييد قرار اللجنة في تقدير أرباحه في هذه الفترة بملغ 107 ج وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما تقدم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي في الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 3/ 7/ 1980 تأسيساً على ما استخلصه من نص المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن المقصود بعبارة "تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم" الواردة بهذه المادة هي الضرائب والرسوم التكميلية للضريبة الجمركية الأصلية دون سواها ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه أسوة بما اتبعه في قوانين أخرى، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من (الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد باسم الجمعية من الجرارات........ والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها.......) وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن (تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية التي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج باسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة في عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة في الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 3/ 7/ 1980 فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه.

الطعن 3310 لسنة 58 ق جلسة 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 118 ص 608


جلسة 31 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.
--------------
(118)
الطعن رقم 3310 لسنة 58 القضائية

 (1)بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها".
استرداد الحق المبيع المتنازع فيه. جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا دفع للمشتري الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. المادة 469 مدني. مؤداه. ليس للبائع الحق في الاسترداد
 (2)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". بيع
ثبوت أن الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه فليس لها طلب استرداده من المشتري مؤداه. وجوب الحكم برفض الدعوى. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يستوي في نتيجته مع القضاء برفضها. أثره. النعي على الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج

-----------
1 - النص في المادة 469 من القانون المدني على أن "إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي" يدل على أن المشرع خروجاً على الأصل العام في حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيع وليس مقرراً للبائع
2 - إذ كانت الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه موضوع الدعوى فليس لها أن تطلب استرداده من المشتري وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1412 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 7 سنة 1974 ورد الحق المتنازع عليه، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد المشار إليه باعوا للمطعون ضدها أرضاً فضاء مساحتها 2100 متر مربع بناحية الكوم الأخضر استولت منها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 600 متر مربع تقوم بشأنها خصومة أمام القضاء ومن ثم يكون من حقهم طلب فسخ العقد واسترداد الحق المتنازع عليه طبقاً لحكم المادة 469 من القانون المدني فأقاموا الدعوى. بتاريخ 27/ 11/ سنة 1985 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4589 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 227 لسنة 103 ق وبتاريخ 25/ 5/ سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يطبق حكم المادتين 469، 470 من القانون المدني وهما الأساس الذي تستند إليه في مطالبتها باسترداد الحق المتنازع فيه موضوع الدعوى الماثلة على الرغم من تحقق شروط تطبيقها إنما أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ كانت الدعويان مختلفتين موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن النص في المادة 469 من القانون المدني على أن "إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي" يدل على أن المشرع خروجاً على الأصل العام في حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير، أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيع وليس مقرراً للبائع لما كان ذلك وكانت الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه موضوع الدعوى الماثلة فليس لها أن تطلب استرداده من المشتري وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج
وحيث إنه لما تقدم بتعيين رفض الطعن.

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 4334 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 165 ص 861


جلسة 18 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.
-------------
(165)
الطعن رقم 4334 لسنة 62 القضائية

 (1)دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها
(2) ملكية "الالتصاق". 
إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل. المادة 928 مدني

------------
1 -  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب
2 - مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاوزة من الباني قد وقعت بحسن نية فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بامتلاكهم الفناء موضوع النزاع بموجب عقود مسجلة ترتد إلى العقد الصادر لهم بالمسجل رقم 4032 لسنة 1969 توثيق المنصورة وبوضع يدهم عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية أو المقترن بحسن النية والسبب الصحيح وبأنهم كانوا حسنى النية حين أقاموا البناء وفتحوا المطلات وقاموا بإيداع ثمن الجزء المشغول بالبناء خزينة المحكمة بما يمتنع معه الحكم بالإزالة، وأن المطعون ضدهم استندوا في ملكيتهم لهذا الفناء إلى مجرد حكم تثبيت الملكية رقم 235 لسنة 1938 مدني بندر المنصورة لم يسجل ولم يقترن بوضع اليد ولم يصدر في مواجهة سلفهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للفناء وإزالة البناء وسد المطلات أخذاً بتقارير الخبراء رغم تباين نتائجها في شأن ملكية هذا الفناء مع ما أقر به مورث المطعون ضدهم في الدعوى رقم 235 لسنة 1938 مدني بندر المنصورة من أنه مملوك له وللسلف الأول للطاعنين بالاشتراك بينهما وأنه مخصص لمنفعة عقاريهما دون أن يضمن أسبابه ما يزيل هذا التباين أو يستجب إلى طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتهم لهذا الفناء بالتقادم الطويل أو القصير المقترن بحسن النية والسبب الصحيح، أو يعرض لما تمسكوا به بشأن حسن نيتهم في إقامة المنشآت والمطلات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 1000 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض الفناء المبين بالصحيفة ومنع تعرضهم لهم فيه وإزالة ما أقاموه من بناء وسد ما أحدثوه من الفتحات بالحوائط البحرية والشرقية لمنزلهم المطل على هذا الفناء وباقي الملك، وقالوا بياناً لها إنهم يمتلكون بالميراث الشرعي المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبه فناء داخلي يحده من الناحية القبلية والغربية ملك الطاعنين ويفصله من الناحية القبلية حائط مملوك لهم، وإذ قام الطاعنون بهدمه وبناء منزل جاروا به على جزء من ملكهم داخل الفناء بعرض ما يقرب من متر ونصف وبطول الفناء كما أحدثوا بالحوائط البحرية والشرقية نوافذ تطل على الفناء المشار إليه فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 14/ 2/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 153 لسنة 36 ق وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبحث الاعتراضات حكمت بتاريخ 5/ 5/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم بامتلاكهم الفناء موضوع النزاع بموجب عقود بيع مسجلة ترتد إلى العقد المسجل رقم 4032 لسنة 1969 المنصورة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية أو المقترن بحسن النية والسبب الصحيح وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ملكيتهم للفناء وتمسكوا بحسن نيتهم في إقامة البناء وأودعوا ثمن الجزء الذي جاروا عليه خزينة المحكمة مما كان يمتنع معه الحكم بالإزالة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب أو يرد على هذا الدفاع واستند في قضائه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لهذا الفناء وإزالة ما أقامه الطاعنون عليه من بناء إلى تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى رغم تضاربها ومخالفتها للثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب، وبأن مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاوزة من الباني قد وقعت بحسن نية فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بامتلاكهم الفناء موضوع النزاع بموجب عقود مسجلة ترتد إلى العقد الصادر لهم بالمسجل رقم 4032 لسنة 1969 توثيق المنصورة وبوضع يدهم عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية أو المقترن بحسن النية والسبب الصحيح وبأنهم كانوا حسنى النية حين أقاموا البناء وفتحوا المطلات وقاموا بإيداع ثمن الجزء المشغول بالبناء خزينة المحكمة بما يمتنع معه الحكم بالإزالة، وأن المطعون ضدهم استندوا في ملكيتهم لهذا الفناء إلى مجرد حكم تثبيت الملكية قم 235 لسنة 1938 مدني بندر المنصورة لم يسجل ولم يقترن بوضع اليد ولم يصدر في مواجهة سلفهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للفناء وإزالة البناء وسد المطلات أخذاً بتقارير الخبراء رغم تباين نتائجها في شأن ملكية هذا الفناء مع ما أقر به مورث المطعون ضدهم في الدعوى رقم 235 لسنة 1938 مدني بندر المنصورة من أنه مملوك له وللسلف الأول للطاعنين بالاشتراك بينهما وأنه مخصص لمنفعة عقاريهما دون أن يضمن أسبابه ما يزيل هذا التباين أو يستجب إلى طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتهم لهذا الفناء بالتقادم الطويل أو القصير المقترن بحسن النية والسبب الصحيح، أو يعرض لما تمسكوا به بشأن حسن نيتهم في إقامة المنشآت والمطلات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 441 لسنة 62 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 161 ص 845


جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وعلي شلتوت.
---------------
(161)
الطعن رقم 441 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "الوكالة في الطعن". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن". 
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن الطاعنين الأول والأخيرة حتى نظر الطعن بالنقض وتداوله بالجلسات. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(2) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن". 
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بالنقض بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم. قعودهم عن ذلك. لا أثر له على شكل الطعن. وجوب الأمر باختصامهم. م 218 مرافعات. علة ذلك
 (3)تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن". 
طلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان محل النزاع للغصب دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأول والأخيرة منهم. أثره. وجوب الأمر باختصامهما في الطعن

---------------
1 - أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإذ كان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الأخيرة لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر منهما إليه ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإنه الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
2 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة..... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله
3 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثاني والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة في الطعن.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما أقام الدعوى رقم 641 لسنة 1967 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمه الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك هذه الأطيان وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 278 لسنة 1936 مدني سوهاج الابتدائية وما تبين من تقرير الخبير الذي ندب في تلك الدعوى وإذ كان الطاعنون يضعون اليد على الأرض المذكورة بدون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 19/ 1/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف مورث المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 48 لسنة 44 ق وبتاريخ 16/ 12/ سنة 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بتسليم مورث المطعون ضدهما الأطيان سالفة الذكر. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 119 لسنة 40 ق وبتاريخ 14/ 4/ سنة 1976 حكمت المحكمة باعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً وإذ نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 2/ سنة 1979 باعتبار الاستئناف منتهياً. طعن مورث المطعون ضدهما في هذا الحكم بالنقض رقم 795 لسنة 49 ق وقضى فيه بتاريخ 23/ 3/ سنة 1983 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبتاريخ 27/ 11/ سنة 1991 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدهما الأطيان محل التداعي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول والطاعنة الأخيرة وفي الموضوع بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فإن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الأخيرة لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر منهما إليه ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة....... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعنة باختصامه في الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وبطلان من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثاني والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة في الطعن مما يقضي إعادة الطعن إلى المرافعة ليقوم الطاعنون سالفو الذكر باختصام الطاعنين الأول والأخير كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع.

الطعن 506 لسنة 62 ق جلسة 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 128 ص 673

جلسة 10 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وخيري فخري
---------------
(128)
الطعن رقم 506 لسنة 62 القضائية
(1، 2) خبرة. إثبات "ندب الخبراء". محكمة الموضوع. بطلان "بطلان التقرير". 
(1) ندب ثلاثة خبراء. وجوب اشتراكهم جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي. انتفاء ذلك. أثره. بطلان التقرير. علة ذلك. أن المسألة المطلوب الاستعانة فيها بالخبرة لا يكفي فيها خبير واحد ولا تستطيع المحكمة أن تندب خبيرين فقط. م 135 إثبات
(2) جواز استقاء المحكمة المعلومات التي تبين لها صحتها من تقرير باطل. شرطه. ألا يكون قضاؤها مؤسساً على هذه المعلومات وحدها وألا يكون هذا التقرير الباطل الأساس الوحيد الذي بُني عليه حكمها. لا ينال من ذلك ما للمحكمة من سلطة في تقدير نتيجة عمل الخبراء وبحوثهم. علة ذلك
---------------
1 - مفاد نص الماد 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضاً في المداولة وتكوين الرأي فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معاً في تلك الأعمال أو في المداولة وتكوين الرأي كان التقرير باطلاً، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التي رأت أنها في حاجة إلى الاستعانة فيها بأهل الخبرة لا يكفي فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقاً لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر
2 - ولئن كان للمحكمة أن تستقي من تقرير باطل المعلومات التي يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون قضاؤها مؤسساً أصلاً على هذه المعلومات وحدها وألا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذي بُني عليه حكمها بل يتعين أن يكون التقرير الذي تستند إليه دليلاً سليماً لا يشوبه بطلان، لا يقدح في ذلك أن الأمر في عمل الخبراء مرده إلى المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم في المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة في تقدير أراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها في تقرير صحيح، لا في تقرير باطل مناف للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2105 سنة 1988 مدني قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر - بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً وقال بياناً لذلك إنه لجأ إليه ليعالجه من مغص كلوي متكرر وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة اللازمة شخص الطاعن حالته بوجود حصوات في الكلية اليسرى وأجرى له في عيادته الخاصة عملية جراحية لاستخراجها ثم بعد ذلك فوجئ بأن إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية كان بسبب فقدان كليته اليسرى كقرار القومسيون الطبي في 2/ 5/ 1984، ولما تقدم بشكوى ضد الطاعن إلى النيابة العامة قيدت برقم 83 سنة 1985 وحفظت إدارياً في 25/ 11/ 1986 أقام هذا الأخير ضده الدعوى رقم 201 سنة 1987 مدني كلي الأقصر يطالبه فيها بتعويض عما أصابه من أضرار للإبلاغ ضده كذباً والتشهير به والإساءة إلى سمعته وفيها ندبت المحكمة ثلاثة خبراء من الأطباء أساتذة الجراحة وأورى تقرير الخبرة أنه لم يكن هناك ثمة مبرر لاستئصال الكلية والذي تم على نحو لا يتفق مع الأصول العلاجية وكان يتعين على الطبيب إخباره بعد العملية بما تم حتى يكون على دراية بحالته ولا يهمل في الحفاظ على الكلية المتبقية لديه وقد قضى في تلك الدعوى برفضها بتاريخ 27/ 1/ 1988، وإذ لحقته من جراء فعل الطاعن أضرار مادية وأدبية بقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 24/ 2/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ عشرين ألف جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 271 سنة 10 ق، وبتاريخ 8/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض المقضي به إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله بطلان تقرير الخبرة المقدم في الدعوى رقم 201 سنة 1987 مدني كلي الأقصر - المنضمة - والذي اتخذه الحكم أساساً لقضائه. إذ قضت المحكمة في تلك الدعوى بندب ثلاثة أطباء من الجراحين المختصين بكلية طب جامعة أسيوط وتكليفهم بأداء المأمورية الموضحة تفصيلاً في منطوق حكمها إلا أن اثنين فقط هما اللذان انفردا بالمأمورية وقاما بتحرير تقرير وقعاه معاً وقدماه للمحكمة ولم يشترك معهما ثالث في وضعه وتوقيعه بما يستحيل معه إمكان الترجيح بينهما عند اختلافهما في الرأي غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري وأغفل الرد عليه وأقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على سند من ثبوت الخطأ في جانبه من هذا التقرير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الماد 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضاً في المداولة وتكوين الرأي فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معاً في تلك الأعمال أو المداولة وتكوين الرأي كان التقرير باطلاً، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التي رأت أنها في حاجة إلى الاستعانة فيها بأهل الخبرة لا يكفي فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقاً لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر، ولئن كان للمحكمة أن تستقي من تقرير باطل المعلومات التي يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون قضاؤها مؤسساً أصلاً على هذه المعلومات وحدها وألا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذي بُني عليه حكمها بل يتعين أن يكون التقرير الذي تستند إليه دليلاً سليماً لا يشوبه بطلان، لا يقدح في ذلك أن الأمر في عمل الخبراء مرده إلى المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم في المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة في تقدير أراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها في تقرير صحيح، لا في تقرير باطل مناف للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء. وكان البين من أوراق الدعوى المنضمة رقم 201 سنة 1987 مدني كلي الأقصر أن الحكم التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 20/ 12/ 1987 قضى بندب ثلاثة خبراء من الأساتذة الجراحين المختصين بكلية طلب جامعة أسيوط لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بمنطوق ذلك الحكم وكان الثابت من محاضر الأعمال وتقرير الخبرة المقدم فيها أن الذي باشر المأمورية اثنان فقط من الأساتذة الجراحين بالكلية وقاما بتحرير التقرير ووقعاه معاً وقدماه للمحكمة ولم يشترك معهما في ذلك ثالث، لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن تمسك ببطلان هذا التقرير في الدعوى الماثلة أمام محكمة الاستئناف للأسباب التي ساقها بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الدفاع ولم يعرض له واتخذ من هذا التقرير الباطل عماداً أساسياًً وسنداً وحيداً لقضائه بثبوت الخطأ في جانب الطاعن وإلزامه بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 975 لسنة 62 ق جلسة 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 120 ص 627


جلسة 31 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(120)
الطعن رقم 975 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حراسة "حراسة إدارية". قانون
 (1)القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 أم آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بمقتضى هذا القانون
(2) قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيتها. ق 141 لسنة 1981. أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين التي آلت إليهم عن غير طريق الأخيرين. يكون ردها عيناً ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود عرفية قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974
 (3)حيازة. محكمة الموضوع
محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". خبرة
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور
(5) حراسة "الحراسة الإدارية". نيابة "نيابة قانونية". دعوى. حيازة
فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتسليم أمواله إليه. حيازة الحارس العام للأموال هي حيازة لحساب الأصيل
 (6)حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى. محكمة الموضوع
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزامها بالرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون
2 - استقر قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم استناداً إلى أحكام القانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المرتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون" ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات على المشرع بعد أن صدرت المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد جرى على أن يرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصلين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون
3 -  لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة
4 - إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
5 - فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهي الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة
6 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن التاسع "......." أقام الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية والتي كانت مقيدة برقم 207 سنة 1952 مدني بني سويف على المطعون ضدهما السابع والثاني عشر طالباً الحكم - وفق طلباته الختامية - بتثبيت ملكيته لمساحة 4 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وإزالة ما عليها من مباني وتسليمها له وإلزام المطعون ضدهما المذكورين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 5040 جنيه ريع هذه المساحة عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى 1/ 8/ 1961 مع ما يستجد من هذا الريع حتى تاريخ انتهاء انتفاع مصلحة الطرق والكباري بها بواقع 360 جنيه سنوياً، ثم اختصم الطاعن التاسع كل من مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول والمطعون ضده الخامس ليصدر الحكم بذات الطلبات في مواجهتهما، وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك مساحة 19 ط مبينة بالصحيفة بمقتضى عقود بيع ابتدائية قضى بصحتها ونفاذها وعقود مسجلة منها مساحة 6 ط بحوض....... 44 ص 47 أقامت عليها مصلحة الطرق والكباري مباني دون إتباع الطريق القانوني لنزع ملكيتها فأقام دعواه ليقضى له بطلباته سالفة البيان وإذ فرضت عليه الحراسة حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فعجلها الحارس العام وإذ انتهت الحراسة عجلها الطاعن التاسع، أقامت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 710 لسنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية - والتي كانت مقيدة برقم 40 لسنة 1969 مدني جزئي عابدين ثم قيدت برقم 184 لسنة 1970 مدني جزئي بني سويف - على مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع عن نفسه وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم - وفق طلباتها الختامية - بتثبيت ملكيتها لمساحة 12 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان العقدين الصادرين من الطاعن التاسع إلى الطاعنين العاشر والحادي عشر - وشطب ما ترتب عليها من تسجيلات بالعقد المسجل برقم 261 سنة 1976 شهر عقاري بني سويف والتسليم على سند من أنها تمتلك تلك المساحة بالشراء من المطعون ضده الخامس بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 27/ 1/ 1942 قضى بصحته ونفاذه وسجلت الحكم برقم 1960 في 13/ 8/ 1950 وأنها تسلمت هذه المساحة واستغلتها فترة من الزمن غير أن مورث الطاعنين الثمانية الأول وابنه الطاعن التاسع اغتصبا هذه الأطيان إلى أن فرضت عليهما الحراسة بقرار رئيس الجمهورية رقم 140 سنة 1961 وأنها حاولت استردادها من الحراسة فلم تفلح وظهرت منازعة مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع لها عندما تم نزع ملكية جزء من أطيان الدعوى قدره 4 س 5 ط بالقرار رقم 41 سنة 1953 لصالح المطعون ضده العاشر فأقامت الدعوى، تدخل في الدعوى المطعون ضده الحادي عشر طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 4 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وأحقيته لمبلغ 5040 جنيه ريع هذه المساحة بواقع 360 جنيه سنوياً عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى 1/ 8/ 1961 مع ما يستجد بواقع 360 جنيه سنوياً، وذلك تأسيساً على أن الطاعن التاسع فرضت عليه الحراسة وآل ما يمتلكه إلى الدولة، أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية وندبت خبيراً ثم أعادت إليه المأمورية أكثر من مرة وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير بتاريخ 26/ 6/ 1988 قضت المحكمة بتاريخ 27/ 12/ 1973 أولاً في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ( أ ) بتثبيت ملكية المطعون ضده الحادي عشر بصفته لمساحة 4 س 1 ط (ب) بإحالة الشق الخاص بالمطالبة بالريع عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى تاريخ انتهاء انتفاع مصلحة الطرق والكباري بهذه المساحة إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل ثانياً في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية أ - بتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول لمساحة 20 س، 6 ط، 1 ف وبطلان التصرف موضوع العقد المشهر برقم 261 في 27/ 1/ 1976 والتسليم ب - عدم قبول تدخل المطعون ضده الحادي عشر بصفته في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 15 سنة 22 ق، وأقام المطعون ضدهم الأربعة الأول استئنافاً مقابلاً قيد برقم 222 سنة 22 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15 من يناير سنة 1992 بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله خطأ الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية إذ استند في قضائه بأيلولة أموال الطاعن التاسع إلى الدولة إلى أحكام القانون رقم 150 سنة 1964 في حين أن الحراسة قد فرضت عليه بالتبعية لوالده الخاضع الأصلي للحراسة وأن المساحة موضوع النزاع في تلك الدعوى لم تؤول إليه عن طريق والده وأنه لم يتم التصرف فيها بالبيع مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة إعمال نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 وأحكام القانون رقم 141 سنة 1981 والحكم بتثبيت ملكيته للجزء المتبقي منها بعد الجزء الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وبحقه في المطالبة بريع المساحة جميعها باعتباره المالك لها وباختصاص القضاء العادي بنظر طلب الريع دون هيئة التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف ولم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن بتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 سنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناءً على هذا القانون، كما أن قضاء النقض قد استقر على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 سنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المرتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون" ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد أن صدرت المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 سنة 1974 قد جرى على أن "يرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون" وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعن التاسع قد شملته الحراسة بالتبعية لوالده مورث الطاعنين الثمانية الأول وليس بصفة أصلية وأن المساحة المتنازع عليها في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية قد آلت إليه عن غير طريق والده الخاضع الأصلي للحراسة ولا زال جزء منها لم يتم التصرف فيه بالبيع وطلب أحقيته في تثبيت ملكيته له وبأحقيته في طلب الريع عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها وما لم يتم نزعه تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 69 سنة 1974، 141 سنة 1981 وكان هذا الدفاع من جانب الطاعن التاسع دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بتملك المرحوم......... مورث الطاعنين الثمانية الأول للأطيان موضوع النزاع في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية بالتقادم الطويل المكسب إذ كان قد وضع يده عليها منذ شرائها سنة 1950 وانقضت مدة التقادم قبل رفع تلك الدعوى في سنة 1969، غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في وضع يد مورثهم لوجود منازعات قضائية - أشار إليها - على هذه الأطيان مما يعكر حيازته وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بذات الدفاع وأضافوا أن المنازعات القضائية التي أشار إليها الخبير بشأن أطيان تلك الدعوى قد انتهت بالفصل في الدعويين رقمي 92، 93 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية، وأن النزاع في الدعوى رقم 424 سنة 1970 خاص بمساحة 6 ط التي استولت عليها مصلحة الطرق والكباري وهي تغاير أرض النزاع في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مما لا تصلح دليلاً على تعكير حيازة مورثهم بنفي توافر شروط حيازته لها حيازة مكسبة للملكية وأن حيازة الحارس العام خلال الفترة التي وضع فيها مورثهم تحت الحراسة يعتبر استمراراً لوضع يده ويعتد بها في حساب مدة التقادم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض للرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهي الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير المودع ملف الدعوى في 29/ 6/ 1977 أوضح أن حيازة مورث الطاعنين الثمانية الأول لأطيان النزاع لا تتوافر لها الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم لوجود نزاع على هذه الأرض من تاريخ شرائه والطاعن التاسع لها كالثابت بالدعاوي أرقام 151 سنة 1948، 207 سنة 1952، 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعاوي القضائية التي أشار إليها التقرير جميعها قد دار النزاع فيها حول مساحة أل 6 ط المقام عليها مبنى مصلحة الطرق والكباري فقط دون أن تتعداها إلى باقي الأطيان موضوع الدعوى 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ومن ثم فلا أثر لها على ما جاوز تلك المساحة ويكون ما خلص إليه الخبير في تقريره لا تنتقى به الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف كما تمسكوا أيضاً بأن حيازة مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع استمرت منذ أن وضعا يدهما على هذه الأرض من تاريخ شرائها في عام 1950 حتى عام 1969 تاريخ إقامة الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية وأن حيازة الحارس العام خلال فترة فرض الحراسة عليهما من سنة 1961 حتى سنة 1974 تاريخ تسليم الأموال إليهما يعتبر لحسابهما وتحسب في مدة التقادم وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه وأيد قضاء محكمة أول درجة لأسبابه والذي اتخذ من تقرير الخبير أساساً له وحجب نفسه عن بحث توافر الشروط اللازمة لكسب ملكية مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع للأطيان موضوع النزاع بالتقادم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم الخمسة الأول قد طلبوا الحكم ببطلان العقد المسجل رقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف الصادر من الطاعن التاسع للطاعنين الأخيرين المتضمن بيعه لهما مساحة 20 س 13 ط لدخول هذه المساحة ضمن مساحة 12 ط 1 ف موضوع الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ولصدوره من غير مالك وقد أجابتهم محكمة أول درجة إلى طلباتهم في حين يبين من مراجعة البيانات المساحية للأطيان محل العقد المسجل رقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف على البيانات التي تضمنتها صحيفة دعوى تثبيت الملكية رقم 710 سنة 1970 سالفة الذكر اختلاف كلتا المساحتين عن الأخرى وأنهما لا يشتركان إلا في مساحة 10 س 1 ط مما كان يتعين معه الحكم ببطلان العقد المسجل بالنسبة لهذه المساحة المشتركة فقط، وقد تمسك الطاعنون لدى محكمة الاستئناف بهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى غير أنها أطرحته ولم تعنى بالرد عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف أن الأطيان محل عقد البيع المسجل برقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف ومساحتها 20 س 13 ط لا يدخل فيها ضمن أطيان الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني محكمة بني سويف الابتدائية إلا مساحة 10 س 1 ط وأن باقي المساحة لا تدخل ضمن أطيان الدعوى سالفة الذكر، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى ببطلان البيع موضوع العقد المسجل برقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف بالنسبة لكامل المساحة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.