الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 2 لسنة 38 ق جلسة 25/ 11/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 نقابات ق 2 ص 781


)أ ) في النقابات

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
(2)
الطعن رقم 2 لسنة 38 القضائية
(أ، ب، ج) نقابات. محاماة. "لجنة قبول المحامين. الإجراءات أمامها". "احتساب مدة العمل السابق في مدة المحاماة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. "ما لا يوفره". دعوى. "مصاريف الدعوى".
(أ) عدم لزوم سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر طلبه ابتداء.
(ب) مناط احتساب مدة العمل السابق عند احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية؟
(ج) الفصل في مصاريف ورسوم طلب القيد بجدول المحاماة. لم يتطلبه قانون المحاماة.

-----------------

1 - لم يوجب نص المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر الطالب في أول مرة، فإن تخلف هذا الشرط كان من حق الطالب المعارضة في الميعاد الذي حدده القانون في تلك المادة، وهي إذ لم تستلزم سماع أقوال المعارض عند نظر المعارضة ولم ترتب البطلان على عدم سماع أقواله، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة لجنة قبول المحامين لنص المادة السادسة السالف ذكرها لعدم سماعها أقواله عند نظر معارضته يكون غير سديد.
2 - فرق القانون في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصراً وهي القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وهيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها.. وأوجب احتسابها في تلك المدة، أما ما شابهها من الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، وإذ كان ذلك وكان العمل الذي تولاه الطاعن سواء في الحصول على دبلومي القانون العام والخاص أو بإدارة التحقيقات لا يندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة ولم يصدر من وزير العدل قرار باعتبار هذه الأعمال نظيرة للأعمال القضائية والفنية الواردة في هذا النص واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، فإنه لا يترتب للطاعن أي حق في احتساب المدة التي قضاها في تلك الأعمال المتقدمة البيان، ولا يجديه التحدي بالاختصاصات والأعمال التي يكون مدير الجامعة قد أسبغها على العمل بالإدارة التي كان يعمل بها بقراره الصادر في سنة 1958 طالما أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ رأي لجنة قبول المحامين فيه ولا شأن له في تحديد الأعمال التي تحتسب من مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة.
3 - إن ما يعيبه الطاعن على لجنة قبول المحامين من إغفالها الفصل بقرارها المطعون فيه في مصاريف ورسوم القيد التي كان قد دفعها على ذمة الفصل في الطلب المقدم منه، غير صحيح في القانون، ذلك أنه فصلاً عن أن إغفال الفصل في المصاريف القضائية عملاً بالمادة 356 من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان الحكم، فإن قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لم يتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل في مصاريف ورسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول.



الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن بحسب ما هو ثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة باريس في سنة 1947 ومعادلة في القوانين المصرية من جامعة القاهرة في سنة 1949 وعلى دبلوم القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1951 ودبلوم القانون الخاص من الكلية ذاتها في سنة 1956 وكان قد عين بوظيفة كتابية بجامعة القاهرة في 8 يونيو سنة 1935 وتدرج في الوظائف الكتابية والإدارية حتى ندب بإدارة التحقيقات في أول فبراير سنة 1955 ثم استقال من الخدمة في 24 يونيو سنة 1967.

وفي 29 من الشهر ذاته تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيده محامياً أمام محكمة الاستئناف فقررت اللجنة في 16 مارس سنة 1968 قبوله محامياً تحت التمرين. فعارض في هذا القرار. وفي 15 من أبريل سنة 1968 قررت اللجنة رفض المعارضة. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى تأييد القرار المعارض فيه الذي قضى برفض طلب قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه خالف حكم المادة 6 من قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 لعدم سماع لجنة قبول المحامين لدفاع الطاعن قبل المعارضة وبعدها. كما أن هذه اللجنة فاتها احتساب مدة السنتين اللتين قضاهما الطاعن في الحصول على دبلومي القانون العام والقانون الخاص ضمن مدة التمرين والتسوية في المعاملة بينه وبين المعيدين، كما أن اللجنة لم تحتسب من مدة التمرين الفترة التي قضاها الطاعن في وظيفة مدير لإدارة الشئون القانونية بجامعة القاهرة وهي تقدر باثني عشر عاماً ونصف مع أنها تعد أعمالاً قضائية وفنية طبقاً لم أسبغه عليها قرار مدير الجامعة في سنة 1958 من اختصاصات هي من صميم الأعمال التي أشارت إليها المادة 18 من قانون المحاماة، وكان يجب على اللجنة أن تقترح على وزير العدل اعتبار ما كان يزاوله الطاعن من تلك الأعمال الخاصة من قبيل الأعمال القضائية والفنية، وأخيراً فإن اللجنة لم تفصل فيما قام به الطاعن من سداد لمصاريف ورسم القيد على ذمة الطلب المقدم منه الأمر الذي فيه مخالفة لنص المادة 356 من قانون المرافعات.

وحيث إنه يبين من المذكرة المرفقة بالأوراق والمحررة من واقع أعمال لجنة قبول المحامين أن الطاعن حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة باريس في سنة 1947 ومعادلة في القوانين المصرية من جامعة القاهرة في سنة 1949 وعلى "دبلومين" في القانون العام وفي القانون الخاص من الجامعة المذكورة الأول في سنة 1951 والثاني في سنة 1956 وكان الطاعن قد عين بوظيفة كتابية في 8 يونيه سنة 1935 بجامعة القاهرة وتدرج في الوظائف الكتابية والإدارية حتى ندب مديراً للشئون القانونية لتلك الجامعة في أول فبراير سنة 1955، وقدم الطاعن بعد استقالته في 24 يونيه سنة 1967 من وظيفته طلباً إلى لجنة قبول المحامين لقبول قيد اسمه محامياً أمام محاكم الاستئناف فقررت للجنة غيابياً في 16 مارس سنة 1968 بقبول قيد اسمه محامياً تحت التمرين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وعارض في هذا القرار فقررت بتاريخ 15 إبريل سنة 1968 برفض المعارضة موضوعاً. يقول الطاعن في طعنه أن القرار المطعون فيه مبناه أنه لم يستكمل المدة المقررة في القانون للقيد أمام محاكم الاستئناف.
وحيث إنه لما كان ما يعيبه الطاعن على لجنة قبول المحامين من أنها قد خالفت نص المادة 6 من قانون المحاماة بعدم سماعها أقوال الطاعن في مرحلتي نظر المعارضة وما قبلها مردوداً بأن هذه المادة - على ما جرى به نصها - لم توجب سماع أقوال الطالب إلا عند نظر الطلب في أول مرة فإن تخلف هذا الشرط كان من حق الطالب المعارضة في الميعاد الذي حدده القانون في تلك المادة وهي إذ لم تستلزم سماع أقوال المعارض عند نظر المعارضة ولم ترتب البطلان على عدم سماع أقواله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. ولما كانت المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 الساري على واقعة الطعن (حل محله القانون رقم 61 سنة 1968 بإصدار قانون المحاماة الجديد) قد جرى نصها على أنه "يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا وزارة الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة المحامين وتحتسب مدة العضوية في هيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها وكذلك مدة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو بأية كلية تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المشار إليها". وبذلك فرق القانون في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصراً وهي القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وهيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها... وأوجب احتسابها في تلك المادة أما ما شابهها من الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. لما كان ذلك، وكان العمل الذي تولاه الطاعن سواء في الحصول على "الدبلومين" سالفي البيان أو بإدارة التحقيقات لا يندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 المذكورة، وإذ لم يصدر من وزير العدل قرار باعتبار هذه الأعمال نظيرة للأعمال القضائية والفنية الواردة في هذا النص واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف فإنه لا يترتب للطاعن أي حق في احتساب المدة التي قضاها في تلك الأعمال المتقدمة البيان ولا يجديه التحدي بالاختصاصات والأعمال التي يكون مدير الجامعة قد أسبغها على العمل بالإدارة التي كان يعمل بها بقراره الصادر في سنة 1958 طالما أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ رأي لجنة قبول المحامين فيه ولا شأن له في تحديد الأعمال التي تحتسب من مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة. لما كان ما تقدم، فإن كافة ما يثيره الطاعن في طعنه في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما ما يعيبه الطاعن على لجنة قبول المحامين من إغفالها الفصل بقرارها المطعون فيه من مصاريف ورسوم القيد التي كان قد دفعها على ذمة الفصل في الطلب المقدم منه فإنه غير صحيح في القانون، ذلك أنه فضلاً عن أن إغفال الفصل في المصاريف القضائية عملاً بالمادة 356 من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان الحكم، فإن قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 لم يتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل في مصاريف ورسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1199 لسنة 38 ق جلسة 24/ 6/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 155 ص 777


جلسة 24 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
--------------
(155)

الطعن رقم 1199 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) تموين. دقيق. مسئولية جنائية. "المسئولية الفعلية. المسئولية المفترضة".

(أ) مسئولية صاحب المحل ومديره في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قيام مسئولية المدير سواء أكان متولياً الإدارة بنص العقد أو بالفعل.
(ب) تأثيم الشارع واقعة بيع الخبز ناقص الوزن سواء وقعت من صاحب المخبز أو مديره أو عاملاً فيه أو أي شخص خلافهم. تسويته بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه.

-------------

1 - إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل. ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه من انحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذي لم يجحده.
2 - يعاقب القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 على بيع الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه، أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب، ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار. وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه المنهي عنه لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضاً مما قد يفتح باباً من الذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 21 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز أبو المطامير بصفتهم الأول صاحب مخبز والثاني مديراً والثالث خراطاً للمخبز أنتجوا خبزاً أفرنكياً يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد 34/ 2، 5 ب من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقانونين 40 سنة 1959 و109 لسنة 1959 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من الثاني والثالث ستة أشهر مع الشغل وغرامه 100 جنيه وتغريم الأول مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة تعادل مدة الحبس وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل من المتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بوصفه مديراً لمخبز أنتج خبزاً ناقص الوزن، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال. بحق الدفاع ذلك بأنه دفع التهمة المسندة إليه أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه لا يعمل مديراً للمخبز، ودلل على ذلك بصورة من رخصة المحل وصورة من عقد العمل بينه وبين مالك المخبز إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع مع جوهريته، ولم ترد عليه بما ينفيه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على أساسين أولهما أنه كان قائماً بإدارة المخبز حين الضبط، وثانيهما أنه باع الخبز ناقص الوزن، ودلل على قيامه الفعلي بالإدارة بما ذكره صاحب المحل - المتهم الأول في الدعوى - من أنه ناط به إدارة المخبز ليلة الضبط، وما أقر به المتهم الثالث من قيام الطاعن بما نيط به، وما شهد به محرر من أنه كان قائماً بالإدارة متولياً عملية البيع بالمخبز. ولما كان ثبوت الإدارة لغير الطاعن سواء بموجب عقد العمل أو بموجب الثابت برخصة المخبز لا ينفي عنه قيامه بالإدارة الفعلية التي أثبتها الحكم في حقه، وكان الحكم قد عرض لدفاعه وأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده أخذاً بالأدلة المتقدمة، وكان المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نص على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد، أو قائماً بإدارته بالفعل فلا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه من انحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذي لم يجحده. لما كان ذلك، وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 يعاقب على بيع الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه، أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب، ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار، وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها، وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه المنهي عنه لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضاً مما قد يفتح باباً من الذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه قد باع الخبز ناقص الوزن، بصرف النظر عن كونه مديراً للمخبز، يكون قد طبق القانون تطبيقاً

الطعن 4366 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 127 ص 762

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
------------
(127)
الطعن رقم 4366 لسنة 59 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه. مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع.
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها. ما دام ذلك سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
 (3)تلبس. مأمور الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن".
التلبس بالجناية. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟
تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "اعتراف".
تشكيك الطاعن في اعترافه للضابط. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.
مثال.
--------------
1 - لما كان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع، إلا أنه وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعترض إذ ندبت المحكمة له محامياً عنه ولم يطلب تأجيل الدعوى، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده، أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته، فإن ما يثيره من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال الضابط ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاًَ للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.
4 - لما كان تشكيك الطاعن في اعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإنه منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن اختلاف وزن المخدر الذي ذكره الضابط عن ذلك الذي أورده تقرير معمل التحليل، فلا يجوز له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وسيكونال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بقصد الاتجار مادة "الميرومايات" التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة....... قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 27، 34/ 3، 42/ 1، 24 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 45 لسنة 1984 والبندين 57، 66 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، والبند 12 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمادة 32 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عنه جاء دفاعه شكلياً غير جدي لم يحط بواقعة الدعوى، والتفت الحكم عما أثاره بالتحقيقات من أنه قبض عليه في سيارة أجرة وفتشه الضباط دون مسوغ كما رد رداً قاصراً وغير سائغ على ما دفع به من بطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس إذ لم تجر تحريات مسبقة عن نشاطه رغم ما قرره المرشد من معرفته به ونشاطه المؤثم وادعى الضابط أنه شاهده يبيع مخدراًً لآخر قبل ضبطه ورغم ذلك لم يقم بضبطهما ولم يكشف عن كيفية علمه بكنه المواد التي يبيعها وسعرها رغم أنه لا يعمل بقسم مكافحة المخدرات وحديث عهد بالخدمة، هذا إلى أنه أنكر ارتكاب الواقعة في التحقيقات واعترافه للضابط، وقد جاء وزن المخدر في تقرير المعمل مختلفاً عن ذلك الذي ذكره الضابط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من المحامين لم يحضر للدفاع عن الطاعن فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه وسلمته صورة من ملف الدعوى للاطلاع والاستعداد، وأنه أبدى مرافعته دون اعتراض من الطاعن. لما كان ذلك، وإن كان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع، إلا أنه وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعترض إذ ندبت المحكمة له محامياً عنه ولم يطلب تأجيل الدعوى، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده، أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته، فإن ما يثيره من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى لا يكون له محل. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مرشداً سرياً أبلغ ضابط مباحث قسم عابدين أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة في الطريق العام فتوجه إلى مكان وجوده، وابتاع منه كبسولتين من مخدر السيكونال بمبلغ خمسة جنيهات وعندئذ قام بالقبض عليه وتفتيشه فعثر معه على واحد وتسعين كبسولة من ذات المخدر ولفافتين من مخدر الحشيش وعشرة أقراص من عقار الميرومات، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو سالف الذكر أدلة مستمدة من أقوال الضابط وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال الضباط ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة على النحو السالف حصل دفاع الطاعن من دفعه ببطلان وإجراءات القبض والتفتيش ورد بقوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بعد أن اطمأنت لأدلة الإثبات آنفة البيان - لما كان ذلك وكان ضبط المخدر بأنواعه في حيازة المتهم كان وليد إجراء مشروع بدايته قبول المتهم بيع قرصين من مخدر السيكونال لضابط الشرطة ولما أن أصبحت جريمة حيازة المخدر متلبساً بها نتيجة لذلك قام الضابط بالقبض على مرتكبها وتفتيشه وهذه وتلك إجراءات قانونية سديدة يتعين الأخذ بنتيجتها ومن ثم فالدفع غير سديد". وهو رد كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تشكيك الطاعن في اعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإنه منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن اختلاف وزن المخدر الذي ذكره الضابط عن ذلك الذي أورده تقرير معمل التحليل، فلا يجوز له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3539 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 126 ص 758

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.
------------
(126)
الطعن رقم 3539 لسنة 59 القضائية
شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته.
استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح وصفه بعدم الجدية. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بتزوير الشيك.
----------------
لما كان البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أجلاً للطعن بالتزوير على الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن وأطرح ما أثاره من دفاع بقوله "وحيث إن المحكمة تلتفت عما قرره المتهم بشأن طلبه أجلاً للطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام ذلك أن المحكمة ترى أن هذا الطعن غير جدي ليس من ورائه هدف سوى إطالة أمد النزاع وتعطيل الفصل في الدعوى الجنائية آية ذلك أن المتهم لم يطعن بالتزوير على الشيك طيلة نظر الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة، إضافة أنه ليس ثمة ما يمنع المتهم من التقرير بهذا الطعن من تلقاء نفسه الأمر الذي لم يفعله" لما كان ذلك وكان الدفع بتزوير الشيك هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها، فكان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وكان رد الحكم بأن التأخير في الطعن بالتزوير يجعل الدفع به غير جدي لا يصلح رداً على هذا الدفع ولا يسوغ إطراحه لما هو مقرر من أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه مسحوباً على البنك الأهلي - فرع منوف - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً جوهرياً أمام المحكمة الاستئنافية بتزوير الشيك وطلب التصريح له بالطعن بالتزوير عليه بيد أن المحكمة ردت عليه برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أجلاً للطعن بالتزوير على الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن وأطرح ما أثاره من دفاع بقوله "وحيث إن المحكمة تلتفت عما قرره المتهم بشأن طلبه أجلاً للطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام ذلك أن المحكمة ترى أن هذا الطعن غير جدي ليس من ورائه هدف سوى إطالة أمد النزاع وتعطيل الفصل في الدعوى الجنائية آية ذلك أن المتهم لم يطعن بالتزوير على الشيك طيلة نظر الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة، إضافة أنه ليس ثمة ما يمنع المتهم من التقرير بهذا الطعن من تلقاء نفسه الأمر الذي لم يفعله". لما كان ذلك وكان الدفع بتزوير الشيك هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها، فكان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وكان رد الحكم بأن التأخير في الطعن بالتزوير يجعل الدفع به غير جدي لا يصلح رداً على هذا الدفع ولا يسوغ إطراحه لما هو مقرر من أن التأخير في الإدلاء بالدفع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1851 لسنة 59 ق جلسة 9 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 125 ص 751

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
-------------
(125)
الطعن رقم 1851 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تجزئه أقوال الشاهد. حد ذلك؟.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
 (3)تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". اشتراك. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها؟.
مثال لتسبيب سائغ لإثبات الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
 (4)قانون "تفسيره" "سريانه" "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". موظفون عموميون. شريعة إسلامية. أحوال شخصية "زواج".
قبول الاعتذار بالجهل لحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه؟
نص المادتان 63، 60 من قانون العقوبات. مفاده؟.
دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
 (5)تزوير "الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافره، غير لازم.
--------------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن حقها كذلك أن تستمد اقتناعها من أي دليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً. وكون المحكوم عليها الأولى ابنة لزوجة الطاعن المدخول بها هو من الموانع الشرعية للزواج. وإثبات المأذون على لسان المتعاقدين خلوهما من الموانع الشرعية مع علمهما - بقيام المانع - مما تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج ويكون الحكم إذ انتهى إلى ذلك صحيحاً في حكم القانون ويكون النعي في غير محله ويتعين الالتفات عنه.
4 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاه كان مبنياً على أسباب معقولة. كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الجمع بين الزوجة ووالدتها. ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغير الحقيقة منه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المحكوم عليها الأولى من الطاعن حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون الطاعن زوجاً لوالدة المحكوم عليها الأولى وقت زواجه من الأخيرة وقام الموظف بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه. ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد ويكون النعي برمته في غير محله متعيناً رفضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... 2 - ....... (الطاعن) بأنهما: اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون ناحية...... دائرة مركز الجيزة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج الأولى من الثاني حال تحريرها الموظف المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أدليا أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون المتهم الثاني زوجاً لوالدة المتهمة الأولى وقت زواجه من الأخيرة فقام الموظف المذكور بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج سالفة البيان وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى وحضورياً بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 211، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجه من المحكوم عليها الأولى. قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون - ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة كذلك فإنه اجتزأ من أقوال الشاهد الأول ومن أقوال الطاعن التي أسماها اعترافاً على غير سند ما ينفي ارتكاب الجريمة. كذلك أخذ الطاعن بالمواد 40/ 3، 41، 211، 213 عقوبات على الرغم من أن هذه المواد لا تنطبق على واقعة الدعوى. فضلاً عن أن الطاعن دفع بعدم علمه بالقاعدة الشرعية التي تمنعه من الجمع بين الزوجة ووالدتها وبما ينتفي معه القصد الجنائي في جريمة التزوير إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "حيث إن الواقعة حسبما استيقنتها المحكمة من الأوراق وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المتهم الثاني ..... متزوج من والدة المتهمة الأولى في 3/ 11/ 1953 بوثيقة زواج رقم ...... وعاشرها معاشرة الأزواج. ثم قام بالزواج من المتهمة الأولى ..... - ابنة زوجته - في..... بموجب وثيقة زواج رقم...... مركز الجيزة وأقر المتهمان عند توثيق الزواج أنهما خاليان من الموانع الشرعية". ثم دلل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن مما شهد به..... و..... وما هو ثابت بالوثيقتين.....، ..... مركز الجيزة". ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان الواقعة وعدم إيراد مؤدى الأدلة يكون في غير محله - لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها. ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، كما وإنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن حقها كذلك أن تستمد اقتناعها من أي دليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً. وكون المحكوم عليها الأولى ابنة لزوجة الطاعن المدخول بها هو من الموانع الشرعية للزواج. وإثبات المأذون على لسان المتعاقدين خلوهما من الموانع الشرعية مع علمهما - بقيام المانع - مما تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج ويكون الحكم إذ انتهى إلى ذلك صحيحاً في حكم القانون ويكون النعي في غير محله ويتعين الالتفات عنه. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجب عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاه كان مبنياً على أسباب معقولة. كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الجمع بين الزوجة ووالدتها. ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغير الحقيقة منه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المحكوم عليها الأولى من الطاعن حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون الطاعن زوجاً لوالدة المحكوم عليها الأولى وقت زواجه من الأخيرة وقام الموظف بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه. ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد ويكون الطعن برمته في غير محله متعيناً رفضه.

الطعن 2774 لسنة 59 ق جلسة 8 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 124 ص 742

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي والبشري الشوربجي.
------------
(124)
الطعن رقم 2774 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)تقليد "تقليد عملة". مسئولية جنائية. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية. لا يعيبه. حد ذلك؟
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر. ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إليها. ولو عدل عنها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده. إطراحها.
 (4)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (5)إثبات "شهود". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يعيب الحكم. ماهيته؟
 (6)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز أمام النقض.
(8) عقوبة "العقوبة المبررة". تقليد. اتفاق جنائي. نقض "حالات الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". ارتباط.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.
---------------
1 - لما كان الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
7 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي على حيازة العملة المقلدة وترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وأوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الاتفاق الجنائي في شقيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... (طاعن) 4 - ..... 5 - ..... (طاعن) 6 - ...... 7 - ..... 8 - ....... 9 - ..... بأنهم.... (أولاً) المتهمين الثاني والثالث 1 - حازا وآخر مجهول بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي ثلاثين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أباحث التزييف والتزوير مع علمهم بأمر تقليدها ثانياً: شرعا في ترويج الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالف البيان بأن دفعا بها إلى التداول على النحو الموضح بالأوراق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما - والجريمة متلبساً بها (ثانياً) المتهم الخامس: حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي سبعين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها (رابعاً) المتهمين من الأول حتى الرابع: اتفقوا وآخر مجهول فيما بينهم اتفاقاً جنائياً الغرض منه ارتكاب جناية ترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي الأوراق المالية المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من فئة المائة دولار أمريكي واتحدت إرادتهم جميعاً على ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين الخامس والسادس على إحضار الأوراق المالية المضبوطة المقلدة لترويجها داخل البلاد (خامساًً) المتهمين من الخامس إلى التاسع: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية ترويج الأوراق المالية المضبوطة والمقلدة من فئة المائة دولار أمريكي المتداولة قانوناً في الخارج بأن اتحدت إرادتهم على ترويج العملة الورقية المقلدة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات (الجيزة) لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 48/ 1، 2، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون. بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليهم وبمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليهم مع مصادرة العملة المقلدة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم حيازة أوراق عملة متداولة بالخارج مقلدة بقصد ترويجها والاتفاق الجنائي بغرض ارتكاب جناية ترويج العملة المقلدة مع الشروع في الترويج قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دانه بجريمة حيازة أوراق العملة المقلدة بقصد ترويجها رغم انتفاء علمه بتقليدها وأسقط من أقوال الشهود ما ينفي صلة الطاعن بباقي المتهمين أو علمه بتقليد العملة كما التفت الحكم عن أقوال الطاعن والمتهمين بتحقيقات النيابة العامة رغم اختلافها عما عول عليه من أقوالهم بمحضر الضبط وحصل الحكم بأقوال المتهم الثالث من أن الطاعن ذهب إلى مدينة الإسماعيلية لإحضار العملات المضبوطة على خلاف الثابت بالأوراق كما أطرح دفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يسوغه والتفت عن دفعه ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليه ودان الحكم الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائي رغم عدم توافر أركانها في حقه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن بمحضر الضبط وما ثبت من تقرير فحص الأوراق المالية بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، عرض لدفاع الطاعن الذي أشار إليه في أسباب طعنه في قوله "وحيث إن دفاع المتهم الثاني على لسان محاميه بني على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات الأمر الذي يبطل ما ترتب على تنفيذ الإذن من إجراءات ومنها ضبط العملات المزيفة وما نسب إليه من إقرار محضر الضبط باعتبارها أثر مباشر من آثار القبض والتفتيش الباطلين. أما دفاعه الموضوعي فقد بني على عدم علمه بأن التعامل انصب على عملات مزيفة وأنه كان يعتقد أنها عملات صحيحة وأنه ذهب مع المتهم الثالث بناء على طلبه لتوصيل الدولارات إلى الشخص السعودي وإحضار مبلغ ألف وخمسمائة جنيه يداينه بها وكان ذهابه للإسماعيلية ومقابلته للمتهم الثالث باعتباره تابعاً للمتهم الثالث ولا دخل له بالصفقة التي عقدت. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لعلم الطاعن بتقليد العملات محل الاتهام وأثبت توافره في حقه في قوله "وحيث إنه عن علم المتهمين بأن العملة المضبوطة مزيفة فإنه ثابت مما أقر به المتهمون الثاني والثالث والخامس أنهم على علم تام بتزييفها وأن تداولها بينهم كان على هذا الأساس ولذا تم تقيمها بأقل من ربع القيمة الفعلية للدولارات الأمريكية الصحيحة وجرى تداولها بهذه القيمة المنخفضة وأيد ذلك أنهم جميعاً يتداولون كثيراً هذا النوع من العملة بحكم طبيعة أعمالهم سواء في عمليات الاستيراد والتصدير أو تبادل العملات الأجنبية ومثلهم لا ينخدع في العملة المزيفة المضبوطة ويقبلها في التداول على أنها عملة صحيحة كما وأن هذا العلم عززه ما جاء بمحضر التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها" وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم سائغ وسديد ويتوافر به العلم بالتقليد فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال باقي المتهمين التي عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما إنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المتهم الثالث بخصوص ذهاب الطاعن لمدينة الإسماعيلية لإحضار العملات المضبوطة - على فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة في قوله "حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات السابقة على إصداره فإنه مردود بأن هذه المحكمة تشارك النيابة العامة اطمئناناً إلى جدية هذه التحريات وكفايتها للتدليل على اقتران المتهمين المأذون بتفتيشهم في الجناية الصادر بشأنها الإذن "فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه وقصارى ما قرره المدافع عنه بمحضر جلسة 28/ 3/ 1988" إنه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم في محضر الضبط" وهو ما لا يشكل دفعاً صريحاً ببطلان الاعتراف للإكراه. وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعي الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي على حيازة العملة المقلدة وترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وأوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الاتفاق الجنائي في شقيه ويكون منعاه في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين بذلك رفضه موضوعاً.