الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 يونيو 2025

الطعن 487 لسنة 85 ق جلسة 3 / 4 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 26 من جمادى الأخر سنة 1437 ه الموافق 3 من ابريل سنة 2016 .
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 487 لسنة 85 ق .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / شهاوى إسماعيل عبد ربه " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 3281 لسنة 2013 بطلب الحكم بطردها من شقة التداعي وتسليم ما بها من منقولات ، وقالوا بياناً لذلك إنهم بموجب عقد البيع المؤرخ 21 / 1 / 2012 وملحقه اشتروا من مورثهم " أبيهم " شقة التداعى وما بها من منقولات واستمر الأخير وزوجته " الطاعنة " يُقيمان بها على سبيل الاستضافة وبعد وفاته انتفى مبرر حيازة الطاعنة لها . فأقاموا الدعوى ، دفعت الطاعنة بصورية عقد البيع فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت برفضها ، بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " بالاستئناف رقم 6724 لسنة 131 ق التى قضت بتاريخ 28 / 11 / 2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضدهم بالطلبات ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيانه تقول إنها تمسكت بصورية عقد البيع سند المطعون ضدهم المؤرخ 21 / 1 / 2012 وساقت دليلاً على ذلك احتفاظ المتصرف بحيازة العين والانتفاع بها مدى حياته كما أن العقد لم يُدفع فيه ثمن كما ورد بأقوال الشهود ولم يُسجل غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت به من دفاع ولم يناقش ما ساقته من أدلة واتخذت من مجرد توقيعها كشاهده على العقد دليلاً على تنجيزه ورتب على ذلك قضاءه بطردها من عين التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوارث لا يُعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل يُعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات ، وأنه لا يجوز للحكم أن يعول فى قضائه بنفي الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو إذا كان هذا المستند قد أعد لإخفاء وستر مُحرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساساً له ومترتباً عليه ، وأن توقيع المطعون عليه كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة ، وأن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره ، هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ويُباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفاً فى الاتفاق وأنه يجوز لمن كان حقه تالياً للتصرف الصورى أن يطعن بصوريته إذ أن التصرف الصورى إذا صح وأصبح نافذاً لأضر به . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه فى معرض رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ 21 / 1 / 2012 قُصد به الإيصاء والاحتيال على قواعد الإرث إضراراً بحقها فى الميراث ، اجتزأ القول بأن العقد صدر صحيحاً منتجاً لآثاره ولا يحمل ثمة تصرف مستتراً وساق دليلاً على ذلك ما أورده البند الثامن من العقد من اتفاق طرفيه على أن يظل البائع مُقيماً بالعين لحين وفاته وأنه لا يجوز لأى طرف مهما كانت صلته بالبائع الاعتراض على تسليم العين وما بها من منقولات التى حواها كشف موقع من الطاعنة ، فإنه يكون قد عول فى قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه واستدل من نصوصه على تنجيزه رغم أن حقيقة ادعاء الطاعنة أن هذه العبارات وإن دلت فى ظاهرها على تنجيز التصرف إلا أنها لا تُعبر عن الحقيقة وإنما قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث ، كما خلُص إلى نفى الصورية وإجازة الطاعنة للبيع محل الطعن من توقيع الأخيرة كشاهدة على عقد البيع وكشف المنقولات الملحق به وإقرارها بالتخارج والتنازل عن الإقامة فى عين النزاع بعد وفاة زوجها " مورث المطعون ضدهم " رغم أن توقيعها على العقد كشاهدة كان فى وقت لم تُصبح فيه وارثة ، ومن ثم فهو لا يعدو أن تكون شهادة بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه ، أما تخارجها وتنازلها عن الإقامة فى عين التداعى فقد كانا فى تاريخ لم تكن فيه الطاعنة زوجة ، وبالتالى فقد وردا على ما لا تملك ، فإن قيل أن صفة الوارث التى تخولها حقاً فى التركة قد توافرت بوفاة مورثها ، فمردود عليه بأن هذه الصفة لم تتوافر لها حال التخارج أو التنازل ، ومن ثم فيقعان باطلين بحسبانهما تصرف فى تركة مستقبلة فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن موافقة مورث المطعون ضدهم على استحقاق الطاعنة دون غيرها من الورثة للمعاش الخاص به لا يعدو أن يكون لغواً لا أثر له ، ذلك أن القانون حدد المستحقين لمعاش المؤمن له وصاحب المعاش فى حالة وفاته وحدد أنصبتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على قرائن فاسدة لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة وهو ما حال بينه وبين الوقوف على مدى تحقق شرطى القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ، والوقوف على حقيقة العقد وإنزال حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ، وفى حال اعتباره وصية استظهار عناصر التركة وتقدير صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة ، بما يعيبه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق