الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

الطعن 43 لسنة 20 ق جلسة 7 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 152 ص 973

جلسة 7 يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

-----------------

(152)
القضية رقم 43 سنة 20 القضائية

(1) حراسة قضائية. 

تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب لها. من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع. حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها. حكم بفرض الحراسة على أموال شركة وعقارات متنازع عليها. إقامته على أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكاً مديراً للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها إلى أن يبت بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقتضي إقامة حارس. عدم تناوله عقد الشركة بالتأويل والتفسير. اقتصاره على استعراض وجهتي نظر الطرفين لتبين مبلغ الجد في النزاع. النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. على غير أساس.
(2) حراسة قضائية. حكم. تسبيبه. 

اختيار المدعى عليه الطاعن الأول حارساً لملاءته ولاعتبارات أخرى أوردها الحكم في صدد تبرير اختياره لا يتعارض مع تقرير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة متى كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولاً عن إدارته أمام الهيئة التي أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم في الدعوى حتى تنقض الحراسة بزوال سببها. النعي على الحكم التناقض في هذا الخصوص. على غير أساس.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

------------------
1 - تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفة شريكاً مديراً للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها إلى أن يبت بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقتضي إقامة حارس، وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير وإنما اقتصر على استعراض وجهتي نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد في النزاع، فإن النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.
2 - اختيار المدعى عليه (الطاعن الأول) حارساً لملاءته وللاعتبارات الأخرى التي أوردها الحكم في صدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقرير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة متى كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولاً عن إدارته أمام الهيئة التي أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم في الدعوى حتى تنقضي الحراسة بزوال سببها ومن ثم فإن النعي على الحكم التناقض في هذا الخصوص يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 13 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 19 من يناير سنة 1950 في القضيتين المدنيتين رقمي 1443 و1470 سنة 1949 س مصر المنضمتين وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً في موضوع الحراسة برفضها لعدم توافر أركانها واحتياطياً إحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 14 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 15 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 23 من مارس سنة 1950 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 6 من إبريل سنة 1950 أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 24 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث باقي الخصوم كانا قد اتفقا مع والدهما في 24 من يناير سنة 1920 على تكوين شركة توصية باسم محمد محمد المرجوشي بك وشركاه بقصد الاتجار في (المانيفاتورة وما يلحق بها) واتخذ الشركاء مقراً للشركة المحل الكائن بالغورية قسم الدرب الأحمر، وعلى أثر وفاة والد الطاعن الأول اعتبرت الشركة مفسوخة على أساس الجرد الذي تم في 31 من ديسمبر سنة 1922 والذي قدرت فيه جميع أموال الشركة بمبلغ 342185 قرشاً و32 مليماً. وفي 20 من يونيه سنة 1923 تعاقد الطاعن الأول مع مورث بقية الخصوم على إنشاء شركة توصية رأس مالها المبلغ أظهره الجرد على أن يكون لكل من الشريكين النصف فيه - وقد استمر الشريكان يجددان عقد الشركة ويدخلان عليه من التعديلات ما يريانه محققاً لمصلحتها - إلى أن اتفقا في 23 من مايو سنة 1939 على جعلها شركة توصية بالأسهم قيمة الواحد منها 100 جنيه على أن تكون نهايتها في 31 من أغسطس سنة 1939 ثم جدد عقد الشركة بعد ذلك سنة بعد أخرى. وقد خفض رأس مالها من مبلغ 35513 جنيهاً و680 مليم إلى 25000 جنيه وذلك بإخراج العقار المملوك للشريكين منه - وبعد وفاة شريك الطاعن الأول اتفق الأخير مع ورثته في 27 من يناير سنة 1943 على الاستمرار في الشركة على أن يظل الطاعن الأول شريكاً مسئولاً والباقون شركاء موصيين برأس مال قدره 15463 جنيهاً و583.5 مليماً عبارة عن مبلغ 12000 جنيه قيمة الباقي من رأس المال السابق بعد توزيع 13000 جنيه على الشركاء مضافاً إليه أرباح سنة 1941 وقدرها 3463 جنيهاً و583.5 مليماً واحتفظ الطاعن الأول بحق الانفراد بإدارة الشركة واتفق الشركاء على أن توزع الأرباح والخسائر فيما بينهم بنسبة 10% من رأس المال وأن تضاف باقي الأرباح إلى رأس المال حتى يصل إلى 25000 جنيه إذ رأى الطاعن الأول أن هذه الزيادة في مصلحة الشركة وعلى أن تكون مدة الشركة سنة تتجدد لمثيلتها وهكذا - وأنه إذا أريد تصفية حصة أحد الشركاء الموصيين أو حصصهم جميعاً واستمرار الطاعن أو من يحل محله من ورثته في أعمال الشركة يكون تصفية نصيب كل منهم على أساس نتيجة آخر جرد عن السنة السابقة. وفي 6 من فبراير سنة 1943 اتفق الشركاء على إضافة مبلغ 10155 جنيهاً و23 مليماً إلى رأس مال الشركة وهو يمثل قيمة حصص الشركاء في العقارات السابق إخراجها من رأس المال بمقتضى العقد المبرم في 23 من مايو سنة 1939 - كما تعهد الطاعن الأول أن يسدد مبلغ 26844 جنيهاً و977 مليماً لإضافته إلى رأس المال منه مبلغ 10000 جنيه قيمة سندات قرض القطن المكتتب به في 8 من فبراير سنة 1943 - كما اتفق على أن تكون حصة جورجي بورصلي في العقار التي شرع الشركاء في شرائها مناصفة بين الطاعن الأول وباقي شركائه من مال الشركة ضمن رأس المال. وقد احتفظ الطاعن الأول لنفسه بحق تخفيض رأس المال إذ رأى أن هذا التخفيض قد يعود على الشركة بالنفع على أن يتم ذلك عن طريق سحب ما يراه من حصته في رأس المال حتى تتعادل كفتا حصته وحصة باقي الشركاء. وفي الأول من مايو سنة 1943 اتفق الشركاء على زيادة رأس المال إلى مبلغ 40000 جنيه أي بإضافة 15000 جنيه مناصفة. وفي 23 من يونيه سنة 1944 تعاقد الشركاء على الاستمرار في الشركة وعلى أن يحل العقد الجديد محل ما سبقه من عقود على أن يكون الطاعن الأول هو الشريك المسئول - وأن يكون رأس مال الشركة 76318 جنيهاً و550 مليم على أن تكون حصة الطاعن الأول منه مبلغ 54741 جنيهاً وحصة شركائه مبلغ 21577 جنيهاً و550 مليماً - للذكر مثل حظ الأنثيين - واتفق على أن توزع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء فيما لم يزد على مبلغ 4000 جنيه مناصفة وما زاد على هذا المبلغ يوزع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال - وعلى أن يتم الجرد العمومي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة - وعلى أن تنتهي الشركة في 31 ديسمبر سنة 1944 على أن تجدد بعد ذلك لمدة سنة وهكذا، واتفق الشركاء في البند الثامن من العقد على أنه إذا رأى المدعى عليه الأول (الطاعن) أو من يحل محله من ورثته الاستمرار في أعمال الشركة بمفرده أو إذا رأى أحد الشركاء الموصيين أو جميعهم عدم الاستمرار في عضوية الشركة يكون تصفية نصيب كل من الشركاء الموصيين على أساس الحساب الختامي لأخر جرد. وفي سنة 1948 شجر خلاف بين الطاعن الأول والمطعون عليهم كان من مؤداه أن أرسل المطعون عليهم إلى الطاعن رسالة برقية في 30 من ديسمبر سنة 1948 يسجلون عليه فيها مناوأته لهم وسوء حال الشركة وأنهم يعتبرون الشركة منتهية في 31 من ديسمبر سنة 1948 عملاً بأحكام البند الثامن من العقد وأنها قد أصبحت لا وجود لها بعد هذا التاريخ وانتهوا من ذلك إلى القول بأن حقوق الطاعن الأول التي سبق أن حولت له بمقتضى نصوص عقد الشركة قد انهارت وحذروه في النهاية من مغبة الإقدام على إجراء أي تصرف - وقد أرسل الطاعن الأول في 31 من ديسمبر سنة 1948 إلى المطعون عليهم خطابات تضمنت موافقته على تصفية حصص شركائه على أساس الجرد الأخير الذي تم في 31 من ديسمبر سنة 1947 - ثم طلب إليهم المبادرة بتسجيل الحصص المملوكة للشركة وفقاً لنصوص عقد 26 من فبراير سنة 1943 تلك الحصص التي لما تزل مسجلة بأسمائهم في العقارات 90 و91 ألف و93 الأزهر و5 و6 حارة حلقوم الجمل بشارع الأزهر وفقاً لنص المادة 12 من عقد 27 من يناير سنة 1942 والمادة التاسعة من عقد 23 من يونيه سنة 1944 - ثم أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 3 - 1948 كلي مصر بصفته الشريك المسئول في شركة التوصية على المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكية الشركة لاثني عشر قيراطاً مشاعة في العقارات المشار إليها وقد أشهرت هذه العريضة في 5 من يناير سنة 1949 - كما أقام المطعون عليهم على الطاعنين الدعوى رقم 764 سنة 1949 تجاري كلي مصر يطلبون الحكم فيها بانقضاء الشركة وبتصفيتها مع استبعاد العقارات المشار إليها مؤقتاً من فيها الحكم بصفة مستعجلة بإقامة حارس قضائي على الشركة فدفعها الطاعن التصفية - ثم رفعوا دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر يطلبون الأول بجملة دفوع من بينها الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وبنظرها - وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت برفض الدفوع وباختصاصها بنظرها تأسيساً على أن الاستعجال في مقام دعوى الحراسة ليس وجهاً للاختصاص فحسب إنما هو ركن موضوعي في الحراسة ذاتها لا يتصور قيامها بدونه - وأن الحكم بوضع عين تحت الحراسة القضائية لا يعد وأن يكون مجرد إجراء مؤقت كافل لحقوق الخصوم - ومتى تم فلا مساس فيه بأصل الحق - ثم أقامت قضاءها بالحراسة على ما تبين لها من جدية النزاع بين طرفي الخصومة (أولاً) في خصوص ملكية حصص العقار وإدماجها رأس مال الشركة و(ثانياً) في خصوص انقضاء الشركة - وأقامت الطاعن الأول حارساً لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها - وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم - وأثناء نظر الاستئناف تنازلوا عن الدفعين الخاصين بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها - وقد قضت محكمة الاستئناف بتأييده لأسبابه ولما أضافته إليها من أسباب فيما يختص بمأمورية الحارس - فطعن فيه الطاعنون بالنقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنازل الطاعنون بالجلسة عن السببين الأول والأخير منها.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه من ستة وجوه الأول إذ قرر أن عدم توقيع المطعون عليهم على حساب جرد سنة 1947 يوقف سريان المادة التاسعة من عقد الاتفاق - في حين أن نصها حاسم لكل نزاع مانع من الالتجاء إلى القضاء سواء بطلب التصفية أم بطلب الحراسة ذلك أنه رتب على انسحاب الشركاء الموصيين كلهم أو بعضهم أن تكون محاسبتهم على أساس آخر جرد ولم يوجب أن يكون هذا الجرد موقعاً عليه من الشركاء هذا فضلاً عن أن النص المشار إليه ليس إلا ترديداً للمادة 532 من القانون المدني التي تقرر أن "تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة بالعقد" (والثاني) إذ قضى بالحراسة تأسيساً على قيام نزاع جدي بين طرفي الخصومة على تفسير المادتين الثامنة والتاسعة من عقد الشركة - ذلك لأنه حتى مع التسليم جدلاً بأن إخطار المطعون عليهم الطاعن الأول بالإشارة البرقية بإنهاء الشركة في آخر ديسمبر سنة 1948 يترتب عليه انقضاؤها بل ومع افتراض أن جميع الشركاء الموصيين قد أظهروا رغبتهم في تصفية الشركة بناء على المادة الثامنة - فإن طريقة تصفية موجودات الشركة ينبغي أن تكون بالطريقة التي رسمتها المادة التاسعة وهي أنه إذا أراد الشريك المسئول (الطاعن الأول) الاستمرار في أعمال الشركة وأراد الشركاء الموصيين تصفية أنصبتهم تكون تصفية نصيب كل منهم على أساس آخر جرد سابق - ومن ثم يكون قول الحكم بقيام نزاع على تفسير نصوص العقد مع أنها صريحة في بيان حقوق كل من الطرفين - وقد خالف قانون العقد (والثالث) إذ قرر أن النزاع الموجب للحراسة هو نزاع جدي استناداً إلى أن الطاعن الأول عرض على المطعون عليهم قيمة حصصهم في الشركة على أساس آخر جرد وفقاً للبند التاسع فرفضوا تسلمها بدعوى أن البند أصبح غير قائم - مع أن هذا الزعم باطل إذ لا يجوز لأحد الطرفين أن يعطل بإرادته وحده نصاً من نصوص العقد. (والرابع) إذ قال بجدية النزاع على ملكية العقارات - مع أنه لا نزاع في دخولها ضمن رأس مال الشركة بدليل توقيع المطعون عليهم على حساب الجرد في السنين المختلفة (والخامس) إذ بنى دعوى الحراسة على دعوى التصفية التي طلب فيها تصفية المنقول دون العقار - في حين أن هذا الطلب ظاهر البطلان إذ لا يجوز تصفية جزء من مال الشركة دون الآخر (والسادس) إذ علق الحراسة على الفصل في دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة فيما يختص بملكيتها للعقارات المملوكة لها والتي تشغل الشركة أحدها. في حين أن نزاع المطعون عليهم في هذه الملكية لا جدية فيه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه - بعد أن فصل وجوه النزاع بين طرفي الخصومة قال "وترى المحكمة على هدي ما تقدم أن منازعة الخصوم في ملكية الشركة للعقار 91 و92 و93 شارع الأزهر لا تكاد تخلو من جد مرده ما استقر علي قضاؤها من أنه وإن كان يحرم على قاضي الأمور المستعجلة الحكم بصحة العقود أو بطلانها أو صوريتها لمساس التصدي لذلك بأصل الحق بيد أن ذلك لا يحول دون هذا القضاء وهو في معرض استظهار وقائع الدعوى من أن يتعرض لدفاع الخصوم لاستظهار ما عساه قد يكون لديهم من اعتراضات لردها إلى سندها السليم وهو إذ يتجه هذا الاتجاه لا يبغي أن يتعدى على قضاء الموضوع على حقوق الخصوم أو يستبق كلمته فيه وإنما ليتحسس وجه الصواب فيها ليبني قراره المؤقت على هداة بالقدر الذي يتسع له هذا الإرشاد تاركاً بعد ذلك أمر تقدير دفاع الخصوم موضوعاً للمحكمة الأصلية صاحبة الاختصاص فليس ثمة ما يحول على هدي ما تقدم دون تصدي المحكمة لمناقشة أوجه الجد فيما يقول به المدعون (المطعون عليهم) عن صورية زيادة رأس المال - وتخلص المحكمة من استقراء دفاع الخصوم في هذا المنحى أن منازعة المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) في ملكية الحصص موضوع النزاع لا يعني أنها مملوكة حتماً للشركة لا لشيء سواها أنه فضلاً عن أن أصل حق هذه الملكية لما يزال مطروحاً على بساط البحث في الدعوى رقم 3 سنة 1949 كلي مصر فإن جدال المدعين (المطعون عليهم) في شأن هذه الصورية لا يخلو من جديد ويبدو فيما استظهرته المحكمة من تتالي زيادة رأس المال في فترات بعضها متقارب - كما أن رابطة القربى فيما بين المدعين من ناحية والمدعى عليه الأول من الناحية الأخرى قد تحول أدبياً حصولهم على ورقة الضد التي ينشدها هذا الأخير لا سيما وأن المذكور لا يجادل في أنه فعلاً لم يحتسب قيمة حصة المدعى عليه الثالث في العقار عند اعتماد نصيبه وإن برر بسهو كاتب حسابات الشركة - يضاف إلى جميع ما تقدم أن ثمة منازعة جدية بين الخصوم حول تقدير قيمة الحصص بصرف النظر عن ملكيتها على نحو ما سيجيء - وبما أنه عن المنازعة في انقضاء الشركة فقد تبين أن المدعين يستندون إلى نص البند الثامن من عقد الشركة المؤرخ في 23/ 6/ 1944 ونصه "تنتهي مدة الشركة في آخر ديسمبر سنة 1944 وتتجدد لسنة أخرى تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1945 وهكذا" كما تبين أنهم كانوا قد ارتكنوا إلى هذا البند في معرض الإشارة التلغرافية المرسلة منهم إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 30/ 12/ 1948 التي ضمنوها اعتراضاتهم على كيفية إدارة هذا الأخير للشركة والتي سجلوا عليه فيها كيف أن الشركة أضحت ولا وجود لها بعد 31/ 12/ 1948 - وهو التاريخ الذي اعتبروه مبدأ لنهاية الشركة - ثم استطرد المدعون من ذلك إلى القول بأن الشركة حتماً قد انقضت في هذا الميعاد طبقاً للمادة 445 من القانون المدني (القديم) التي تنص في الفقرة الأولى منها على أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها - أما عن نص البند التاسع من هذا العقد وقوامه أنه "إذا رأى المدعى عليه الأول أو من يحل محله من ورثته الاستمرار في أعمال الشركة بمفرده أو إذا رأى أحد الشركاء الموصيين أو جميعهم عدم الاستمرار في عضوية الشركة يكون تصفية نصيب كل من الشركاء الموصيين على أساس الحساب الختامي لآخر جرد فهو على حد تصوير المدعين باطل في شقه الأول الذي يخول المدعى عليه الأول حق الانفراد بالشركة لأنه يتضمن شرطاً إرادياً بحتاً من ناحية ولأنه يخالف مبدأ الافتقار المتبادل من الناحية الأخرى وأما عن الشق الثاني منه فلا محل للالتفات إليه في مقام النزاع المطروح لأنهم لم ينسحبوا من الشركة وإنما طلبوا إنهاءها وعدم تجديدها وانتهوا من ذلك كله إلى القول ببطلان الشركة التي استمرت أخيراً بعد 31/ 12/ 1948 فيما بين المدعى عليهم (الطاعنين) لا لشيء سوى أنها انقضت حتماً وبقوة القانون وكان الوضع يقتضي من المدعى عليهم تصفيتها أولاً ثم إبرام عقد عن الشركة الجديدة ومن مؤدى هذا الذي يقول به المدعون (المطعون عليهم) إن صح أن الدعوى رقم 3/ 1949 كلي مصر التي كان قد أقامها المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) ضدهم بصفته الشريك المسئول في الشركة موضوع النزاع بطلب الحكم بتثبيت ملكية الشركة للاثنى عشر قيراطاً الشائعة في العقار 90/ 91 ألف و92 شارع الأزهر ثم بصحة ونفاذ عقود تمليك الشركة لهذا العقار... أن هذه الدعوى قد رفعت منه بصفته ممثلاً لشركة كانت قد انقضت فعلاً بقوة القانون ومن مؤداه أيضاً اعتبار الشركة المذكورة في دور التصفية مما يترتب عليه قسمة أولها بعد تقديرها نقداً فيما بين الشركاء وما يتلو ذلك من إجراءات التصفية دون حاجة إلى محاسبتهم وتقدير نصيبهم على أساس الحساب الختامي لآخر جرد طبقاً للبند التاسع من العقد المؤرخ 23/ 6/ 1944 والمشار إليه فيما تقدم" - ثم قال "وبما أنه عن مبدأ الحراسة في حد ذاته فإنه يخلص من دفاع المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) ومشايعيه أن قوام اعتراضهم على الحراسة إنما ينصب على افتراض ملكية الشركة للحصص موضوع النزاع من ناحية واستمرار الشركة فيما بينهم ابتداء من أول يناير سنة 1949 على أن يقتصر حق المدعيين عند حد اعتماد نصيبهم طبقاً لآخر جرد" ثم قال "أن النزاع في شقي الدفاع لم يخل من جد لا سيما وأن الوجه الموضوعي في تقدير مركز الخصوم القانوني ابتداء من أول يناير سنة 1949 لما يبت فيه بعد من قضاء الموضوع وهذا من شأنه أن يبرر التحفظ على الشركة موضوع النزاع إلى أن يقول قضاء الموضوع كلمته بصدد هذا النزاع. وفضلاً عن ذلك فإن الفصل في موضوع النزاع سيطول مداه على ما يستشف ذلك من دفاع الخصوم" - ثم أورد ما قام بين الخصوم من خلاف حول تقدير قيمة حصص الشركاء في العقار وعدم اتخاذ إجراءات إشهار عقد الشركة إلا في 2/ 1/ 1949 بعد تسجيل تاريخه في 28 من ديسمبر سنة 1948 - وختم أسبابه بقوله "وليس من شك في أن هذا الوضع مما يضفي عناصر الجدية على منازعة الخصوم بصدد ملكية هذا العقار وهو أمر تزنه محكمة الموضوع بما يتوافر لديها من سلطان في التقدير - وأما عن الخطر كركن في الحراسة فإن جدية نزاع الخصوم واستطالته من شأنه أن يهدد حقوق المذكورين سواء مما يحدو بالمحكمة إلى اتخاذ الحراسة كإجراء تحفظي درءاً للخطر الذي يتهدد الخصوم".
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المحكمة رأت أن توافر الخطر على مصلحة المطعون عليهم من بقاء أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكاً مديراً للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها إلى أن يبت بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقتضي إقامة حارس. ولما كان تقدير أوجه الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وكانت الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها - وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير كما يزعم الطاعنون، إنما اقتصر على استعراض وجهتي نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد في النزاع - لما كان ذلك - كان ما ينعاه عليه الطاعنون في هذا السبب بجميع وجوهه على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم قد شابه التناقض ذلك أن الأسباب التي ساقها لتبرير اختيار شخص الحارس هي بذاتها كافية لتبرير انتفاء الخطر الذي يوجب الحراسة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن اختيار الطاعن الأول حارساً لملاءته وللاعتبارات الأخرى التي أوردها الحكم في صدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقرير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة. إذ الحكم مع اختياره الطاعن الأول قد حدد مأموريته وجعله مسئولاً عن إدارته أمام الهيئة التي أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم في الدعوى حتى تنقضي الحراسة بزوال أسبابه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق