جلسة 24 مايو سنة 1951
------------------
(137)
القضية رقم 143 سنة 19 القضائية
(1) نقض. طعن.
إعلانه في المحل المختار. متى يصح؛ إذا كان المطعون عليه قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه.
(المادة 17 من قانون محكمة النقض).
(2) حكم. تسبيبه. مسئولية مدنية.
تأجير الطاعن الأول السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم إلى الطاعنين الثاني والثالث بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع - حكم - تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث. إقامته على ما استخلصته المحكمة من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكاً للسيارة وله بمقتضى العقد حق الإشراف والرقابة على من كان يقودها إذ ذاك وتسبب بخطئه في وقوعه - ما أورده الحكم كاف لحمله ومؤد إلى ما انتهى إليه. النعي عليه القصور. على غير أساس.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(3) حكم. تسبيبه.
العبرة في صحته. هي بصدوره موافقاً للقانون. بيانه أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية. عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه. لا يبطله.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم 17 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 22 من مايو سنة 1949 في الاستئنافين رقمي 647 سنة 65 ق و86 سنة 66 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 22 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن - وفي 6 من سبتمبر سنة 1949 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم، وفي 13 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 17 منه أودع المطعون عليهما أيضاً ملحقاً لمذكرتهما السابقة دفعا فيها بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 26 منه أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 24 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 10 مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المطعون عليهما دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه تأسيساً على أن المادة 17 من قانون محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى الخصوم شخصياً ولكن الطاعنين أعلنوه إليهما في مكتب محاميهما.
ومن حيث إن المطعون عليهما لم يذكرا في إعلان صورة الحكم للطاعنين محل إقامتهما الأصلي بل اقتصرا على ذكر محلهما المختار وهو مكتب الأستاذ رياض يعقوب المحامي، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً متى تبين أن المطعون عليه قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المطعون عليهما أقاما الدعوى على الطاعنين يطلبان الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليهما متضامنين مبلغ 1500 جنيه من ذلك 300 جنيه للمطعون عليه الأول و1200 جنيه للمطعون عليها الثانية تعويضاً عما أصابهما من ضرر بسبب إصابتهما من السيارة الأمنيبوس ملك الطاعنين والتي كانا يركبانها من شبين الكوم إلى القاهرة فوقع الحادث بسبب خطأ قائدها وحرر عنه محضر جنحة، فقضت محكمة أول درجة بإلزام صادق شعبان أفندي وراغب عبد الوهاب أفندي (ثاني وثالث الطاعنين) متضامنين بأن يدفعا إلى مكين عبد المسيح مبلغ 50 جنيهاً وإلى السيدة سعاد مبلغ 150 جنيهاً وأخرجت الطاعن الأول من الدعوى بلا مصاريف. فاستأنف مكين أفندي والسيدة سعاد وطلبا إلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بإخراج الطاعن الأول إبراهيم شرف الدين بك وبتعديله وإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يدفعوا إليهما المبلغ المطلوب أصلاً كما استأنف ثاني وثالث الطاعنين وطلبا الحكم بإلغائه ورفض الدعوى قبلهما - وفي 22/ 5/ 1949 قضت محكمة الاستئناف أولاً في الاستئناف المرفوع من مكين عبد المسيح والسيدة سعاد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل إبراهيم شرف الدين بك وإلزامه مع صادق شعبان وراغب عبد الوهاب بأن يدفعوا متضامنين مبلغ مائة وخمسين جنيهاً إلى مكين عبد المسيح ومبلغ أربعمائة جنيه إلى السيدة سعاد وثانياً في الاستئناف المرفوع من صادق شعبان وراغب عبد الوهاب برفضه. فقرر الطاعنون طعنهم في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ رفع الطاعن الأول - إبراهيم شرف الدين بك - أمام محكمة أول درجة بأنه باع السيارة إلى الطاعنين الثاني والثالث بموجب العقد الموصوف بإجارة المبيع الثابت التاريخ في 14/ 1/ 1940 أي قبل الحادث بأربع سنوات وأخذت المحكمة أول درجة بدفاعه وأخرجته من الدعوى ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد عقد إيجار وأن الأقساط تنتهي في ديسمبر سنة 1944 وأن رخصة السيارة لا تزال باسمه ورتب على ذلك مسئوليته عن الأضرار الناتجة عن إهمال سائق السيارة بمقولة أنه محظور على الطاعنين الآخرين عمل أي اتفاق يكون القصد منه إخفاء اسمه وشخصه فيكون مسئولاً وهذا الذي استنتجه الحكم المطعون فيه لا يخرج العقد عن كونه عقد بيع فعلاً ولا اعتبار في وصفه بعنوانه إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وهو عقد بيع من نوع خاص القصد منه تسهيل دفع الثمن على المشتري الذي لا يستطيع الوفاء به فوراً وتمسك الطاعن الأول في تأييد دفاعه بأن القسط الأول ومقداره 540 جنيهاً جسيم ولا يتصور أن يكون إيجاراً إلا أن الحكم لم يلق بالاً لهذا الدفاع ولم تحقق المحكمة ما إذا كان باقي الثمن قد دفع كله أو لم يدفع وهذا وذلك قصور يوجب نقض الحكم.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "وبما أنه بمراجعة العقد تبين أنه معنون بأنه عقد إيجار محرر في أول يناير سنة 1940 وصادر من إبراهيم بك شرف الدين وآخرين إلى المستأنف عليهما الثاني والثالث (ثاني وثالث الطاعنين) اللذين دفعا مقدماً من الأجرة 540 جنيهاً والتزما بدفع الباقي على أقساط شهرية تنتهي في ديسمبر سنة 1944 أي أن مدة سريان العقد هي خمس سنوات يبقى أثناءها إبراهيم بك شرف الدين مالكاً للسيارة وتبقى رخصتها باسمه، وقد نص في البند الخامس صراحة على أن لشرف الدين بك حق الإشراف والرقابة على من يستخدمه المستأجران لقيادة السيارة..." وهذا الذي أسهب الحكم في بيانه مستخلصاً إياه من نصوص العقد مما أدى به إلى تحميل الطاعن الأول المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث باعتباره في وقت الحادث مالكاً للسيارة وله بمقتضى العقد المشار إليه حق الإشراف والرقابة على من كان يقودها وتسبب بخطئه في وقوع الحادث - هذا الذي أورده الحكم كاف لحمله ومؤد إلى ما انتهى إليه منه، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم التخاذل والقصور إذ جاء به أن الشهود جميعاً شهدوا بأن سائق السيارة كان يسير بسرعة جنونية مع أن الشهود لم يجمعوا على ذلك إذ قال مكين عبد المسيح أفندي "بأن السيارة كانت تسير بسرعة عادية" كما قال نصيف بك الطوخي "ولم يلفت نظري أن السيارة كانت مسرعة" وبذلك يكون ما ذكره الحكم في أسبابه لا يتفق مع ما جاء بالأوراق.
ومن حيث إن الطاعنين لم يقدموا صورة رسمية من محضر التحقيق إلى هذه المحكمة حتى تتحقق من صحة ما يدعونه ومن ثم يكون ها السبب بغير دليل ويتعين رفضه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن محكمة الاستئناف أخلت بحق الطاعنين الثاني والثالث في الدفاع إذ طلبا ضم التقرير الفني الهندسي الثابت فيه أن خللاً فجائياً لم يكن منتظراً وقع في عجلة القيادة فوقع الحادث قضاء وقدراً وأصر الدفاع على ضم هذا التقرير أو إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك وأنه لم يكن في استطاعتهما ملافاة الحادث إلا أن المحكمة لم تجبهما إلى ما طلبا.
ومن حيث إن الحكم بعد أن ذكر الأدلة التي تثبت أن الحادث نشأ عن إهمال ورعونة سائق السيارة قال "ولا ترى المحكمة محلاً لتحقيق ما قيل من أن الحادث نشأ عن خلل طارئ في عجلة القيادة بعد أن ثبت لها كذب السائق في كل ما ادعاه، وأما تقرير المهندس الفني فلا أثر له في الأوراق رغماً عن تكرار طلب ضمه وهو على العموم مجهول للمحكمة..." ويبين من ذلك أنه ليس صحيحاً ما يزعمه الطاعنان الثاني والثالث من أن المحكمة لم تجبهما إلى ما طلباه من ضم التقرير أما عدم ضمه فيرجع إلى عدم وجوده ولم يقدم الطاعنان ما يثبت وجوده - أما رفض المحكمة طلب الإحالة على التحقيق فقد استندت فيه إلى أسباب سائغة وهذا من حقها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم عدم قيامه على أساس قانوني إذ قضى بالتعويض دون بيان النص الذي طبقته المحكمة - أهو المادة 151/ 2 أم المادة 152 مدني قديم.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون كما هو الحال في الدعوى إذ بين الحكم سبب التعويض المقضي به وعناصره ووجه مسئولية الطاعنين عنه فلا يبطله عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق