الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 5790 لسنة 71 ق جلسة 27 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 84 ص 455

برئاسة السيد المستشار/ حسـن حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامـل ، هانـــي حنـا ، يحيى محمود وأحمد عبدالودود نواب رئيس المحكمة .
--------
إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى . علة ذلك : أن القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم يندرج تحته أي وصف آخر للواقعة .
________________
 لما كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليه ، فإنه لا يجدي النيابة الطاعنة النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من ذلك ، لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم بها ، ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها ، كما لا يجديها أيضاً النعي عليه أن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ، لأنه يكفي للقضاء بالبراءة ـــ تحت أي وصف ــــ أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
________________
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :ــــ أولاً : خطف بالإكراه ..... بأن اعترض طريقها أثناء سيرها واقتادها إلى مسكن إحدى قريباته ، واقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجنى عليها بغير رضاها ، بأن حسر عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج قضيبه بفرجها . ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض "سنجة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمة
 تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها وحمل سلاح أبيض ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على ثبوت أن مواقعة المطعون ضده للمجنى عليها كان برضاء منها ومن ثم فلا يجرى عليه حكم المادة 267/1 من قانون العقوبات في حين أن تلك الواقعة تكون بذاتها جريمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد الأمر المنطبق عليه نص المادة 269/1 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه على المحكمة أن ترد الواقعة إلى ذلك الوصف القانوني الصحيح ، التزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها ، أما وإنها لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
   من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأورد أدلة الثبوت التي قام عليها ، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها والتي أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الاتهام . لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليه فإنه لا يجدى النيابة الطاعنة النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من ذلك ، لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم بها ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها ، كما لا يجديها أيضاً النعي عليه أن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة ـــ تحت أى وصف ــــ أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________________

الطعن 46865 لسنة 75 ق جلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 83 ص 449

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبدالرحيـم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشـارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد عبدالوهـاب نواب رئيـس المحكمة .
--------------
(1) جريمة " أركانها " . شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره "" سريانه " .
المادتان الأولى والحادية والعشرون من القانون 146 لسنة 1988 . مفادهما ؟
الركن المادي لجريمة تلقي أموال من الجمهور المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 146 لسنة 1988 ؟
 معنى الجمهور في اللغة والاصطلاح القانوني والاقتصادي ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
 حكم الإدانة . بياناته ؟
 (3) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". شركات توظيف الأموال . نقض " حالات الطعن . الخطـأ في تطبيق القانون "" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 إدانة الطاعن بجريمة تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال دون استظهار وصف الجمهور وكيفية توجيه الدعوة له والعلانية التي وقعت من الطاعن والمحكوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب . قصور.
        ________________
  1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ.... وعلى إثر تلقي المقدم .... المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بإيداعهم أموالاً لدى كل من المتهمين .... (سبق الحكم عليه) و .... المتهمة الماثلة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ، وذلك في غضون المدة من نهاية سنة .... حتى نهاية سنة .... حيث قام المتهمان بعد وفاة والد المتهم الأول وتعثره في إدارة المحل المخلف عنه والكائن .... شارع ....دائرة قسم....ويعمل بتجارة الكاوتشوك ومستلزمات السيارات ، فعرضت المتهمة الثانية ( الماثلة ) أن يقوما سوياً بدعوة جمهور من الأفراد بدون تمييز وتلقي أموالاً منهم لتشغيلها وتوظيفها في المحل المشـار إليه نظير عائد شهري يدفع لهم ،وقاما فعلاً بدعوة الأفراد إلى دفع أموالهم إليهم لتوظيفهـا في محلها نظير عائد وذلك خلال المدة المنوه عنها سلفا حيث قاما بتلقي حوالى سبعمائـة ألف جنيه مصري من المودعين بغير تمييز ، والذين كان يصرف لهم ربح شهري بنسب متفاوتة وفقاً لتقديرها الشخصي لكل مودع من المودعين ، وإنهما باشرا هذا النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ثم تعثرا وامتنعا عن رد أصــول المبالغ السابق تسلمها أو أرباحها للمودعين " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولــــى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المـال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفهـا أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غيـر هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها . ونصت الفقرة الأولى مــن المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانـــون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكـم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسيـن ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأمـوال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم ، وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمــال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة" النــاس جلهم " وأن " الجمهور من كل شئ معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله :" المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصـة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهـذا المشروع لا يتعرض لها . " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : " تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ".
  2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بــه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .
  3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم تلقي أموالاً لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً ، والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال ، لم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر ، بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر ، كما لم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك ، وما العلانية التي وقعت من الطاعنة والمحكــوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وجمع الأموال ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سببـاً في جمع تلك الأموال ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة .   
________________
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر سبق الحكم عليه بأنها: 1- وجهت دعوى للجمهور بوسائل مباشرة وغير مباشرة لجمع الأموال لتوظيفها في مشروعات تجارية ( تجارة الكاوتش وقطع غيار السيارات ) وذلك بعد العمل بأحكـام القانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالأوراق . 2- تلقيا أموالاً بلغ قدرها سبعمائة ألف جنيه مصري من إجمالي عشرين مودع وذلك بغرض توظيفها واستثمارهـا في المشروعات سالفة البيــان . 3- امتنعا عن رد المبالغ المبينة قدراً بالتهمة السابقــة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 21/1 ، 4 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه وبإلزامها بالتضامن مع المتهم السابق الحكم عليه في الدعوى .... رد مبلغ وقدره سبعمائة ألف جنيه إلى أصحابها المودعين ، وفى الدعوى المدنية بإلزامها بالتضامن مع المتهم السابق الحكم عليه بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغاً قدره ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :" إنه بتاريخ ..... وعلى إثر تلقي المقدم ..... المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بإيداعهم أمولاً لدى كل من المتهمين ..... ( سبق الحكم عليه ) و..... المتهمة الماثلة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ، وذلك في غضون المدة من نهاية سنة .... حتى نهاية سنة ... حيث قام المتهمان بعد وفاة والد المتهم الأول وتعثره في إدارة المحل المخلف عنه والكائن ... دائرة قسم ..... ويعمل بتجارة الكاوتشوك ومستلزمات السيارات ، فعرضت المتهمة الثانية ( الماثلة ) أن يقوما سوياً بدعوة جمهور من الأفراد بدون تمييز وتلقي أموالاً منهم لتشغيلها وتوظيفها في المحل المشـار إليه نظير عائد شهري يدفع لهم وقاما فعلا بدعوة الأفراد إلى دفع أموالهم إليهم لتوظيفهـا في محلها نظير عائد وذلك خلال المدة المنوه عنها سلفاً ، حيث قاما بتلقي حوالى سبعمائـة ألف جنيه مصري من المودعين بغير تمييز ، والذين كان يصرف لهم ربح شهري بنسب متفاوتة وفقا لتقديرها الشخصي لكل مودع من المودعين ، وإنهما باشرا هذا النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ، ثم تعثرا وامتنعا عن رد أصــول المبالغ السابق تسلمها أو أرباحها للمودعين" . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المـال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفهـا أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غيـر هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام ، أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ، ونصت الفقرة الأولى مــن المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكـم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ونصت المادة السالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسيـن ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقى أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقى الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأمـوال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمــال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " النــاس جلهم " وأن " الجمهور من كل شئ معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصـة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهـذا المشروع لا يتعرض لها " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقولــه : " تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين ، أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بــه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم تلقي أموالاً لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونــــاً والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال ، ولم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر ، كما لم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك ، وما العلانية التي وقعت من الطاعنة والمحكــوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وجمع الأموال ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سببـاً في جمع تلك الأموال ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .   

________________

الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

الطعن 3963 لسنة 79 ق جلسة 7 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 139 ص 838

برئاسة السـيد القاضى / إبراهيم الضهيـــرى نائب رئيس المحكمــة وعضـوية السادة القضاة / عبـد الله فهيم ، ربيع عمر ، جمال عبد المولى وعلــى شرباش نواب رئيـس المحكمة .
-----------
(1 ، 2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها ".
(1) الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . شرطه . أن تكون قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
(2) دعويا الطرد للغصب وثبوت العلاقة الإيجارية استناداً لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة . أثره . جواز الطعن على الحكم الصادر فى أى منهما بطريق النقض .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " .
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م 24/3 ق 49 لسنة 1977 .
(4) إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " .
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى . مؤداه . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون بطلان التصرف ذاته . إثباته . جائز . بدليل آخر مقبول .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " .
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من المحل عين التداعى استناداً إلى حجية حكم قضى ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار سند الدعوى ملتفتاً عن دلالة المستندات التى تثبت العلاقة الإيجارية . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه بطريق النقض .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً .
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإنه يكــون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحــث دفـاع الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له – وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2007 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك نصف العقار الكائن به العين محل النزاع على الشيوع مع شقيقه المطعون ضده الثانى الذى أجرها للطاعن بموجب عقد مؤرخ 1/6/1995 دون علمه وذيله بتوقيع مزور عليه قضى ببطلانه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 2004 مدنى مستأنف المنيا ، ولكون يده على العين غاصبة فقد أقام الدعوى . أدخل الطاعن المطعون ضده الثانى خصماً فى الدعوى ووجه دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما عن هذه العين اعتباراً من 1/6/1995 بأجرة شهرية أصبحت بعد الزيادة القانونية مبلغاً مقداره 110 جنيه . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات فى الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " ، وبتاريخ 20/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من العين محل النزاع . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانتهائية النصاب القانونى للحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لانتهائية النصاب القانونى للحكم المطعون فيه فإنه غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... " يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكــــــام الصـادرة من محاكـم الاستئناف إذا كانت قيمـة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمـة – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرة القيمة ، ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه بطريق النقض ، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دلالة إقرار المطعون ضده الأول أمام الخبير المنتدب فى الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى بندر المنيا بوجود علاقة إيجارية بينهما وكذا سبق إقامته الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى المنيا بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع للإخلال بشروطه وذلك فى ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وأقام قضاءه بطرده منها على سند من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية الذى فصل فى بطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد إيجار العين محل النزاع ، فى حين أن هذا القضاء لا ينسحب أثره إلى بطلان التصرف ذاته موضوع هذا العقد الذى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، كما أن المقرر أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصــرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعــون فيه قد أقام قضـاءه بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له – وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم .. لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا الدعوى رقم .. لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7791 لسنة 64 ق جلسة 1 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 138 ص 835

برئاسة السـيد القاضى / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / بدوى عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة ، أحمد أبو ضيف ، إيهاب سلام وأحمد أبو زيد .
-----------
(1 ، 2) إعلان " إعلان الدولة والأشخاص العامة".
(1) وجوب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . المادتان 13/2 ، 3 ، 19 مرافعات .
(2) إقامة المطعون ضده الأول دعواه على الطاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق والنقل . مؤداه . إعلان الأحكام الصادرة ضده بتلك الصفة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم . إعلان المطعون ضده الأول للطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة . أثره . بطلان الإعلان . مؤداه . انفتاح ميعاد الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبار إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله صحيحاً وترتيبه على ذلك قضاءه بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمـة النقض – أن مؤدى نص المادتين 13/2 ، 3 و19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايـا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطـلاً .
2- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطـاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق والنقل بطنطا وهى مصلحة حكومية من الأشخاص العامة ، فإن الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون - وعلى ما سلف بيانه - إلى هيئـة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم وإذ كان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بصفـته بالحكم الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكـون باطلاً ، ومن ثم لا ينتج أثراً ويظل ميعاد الاستئناف منفتحاً ، وإذ خالف الحكم المطعـون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله صحيحاً ، ورتـب عـلى ذلك قضـاءه بسقـوط حقـه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تقدم باعتراض إلى مدير عام المساحة بمحافظة المنوفية بطلب تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية 11 س 1 ط . أحيل الطلب إلى محكمة شبين الكوم الابتدائيـة حيث قيد برقم ... لسنة 1992 ، وبتاريخ 29/3/1993 قضت المحكمة بتعديـل التقدير المعترض عليه وبإلزام الطاعن بصفته بأدائه . استأنف الأخير ذلك الحكـم بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، وبتاريخ 19/7/1994 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هـذه المحكمة فى غـرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فـيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه يتعين إعلانه بالحكم باعتبـاره مديراً لمصلحة عامة فى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً إعمالاً للمـادة 13/1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 لذا فإن إعلانه بالحكـم الابتدائى الذى تم فى مقر عمله يكون باطلاً ، ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكـون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة – أن مؤدى نص المادتين 13/2 ، 3 و19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايـا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطـلاً . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطـاعن بصفته مديراً لمديرية الطرق والنقل بطنطا وهى مصلحة حكومية من الأشخاص العامة ، فإن الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون - وعلى ما سلف بيانه - إلى هيئـة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بصفـته بالحكم الابتدائى بمقر عمله بالمديرية دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكـون باطلاً ، ومن ثم لا ينتج أثراً ويظل ميعاد الاستئناف منفتحاً ، وإذ خالف الحكم المطعـون فيه هذا النظر ، واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائى بمقر عمله صحيحاً ، ورتـب عـلى ذلك قضـاءه بسقـوط حقـه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 748 لسنة 68 ق جلسة 28 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 137 ص 831

برئاسة السـيد القاضى / على محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بدر عــزت  نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-------------
(1 ، 2) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الالتزام بأداء الضريبة " .
(1) الضريبة العامة على المبيعات . ضريبة غير مباشرة . التزام جموع المستهلكين بها . مناط فرضها . تداول السلع وأداء الخدمات . مناط استحقاقها . تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف . م 1 ، 5 ، 6/1 ق 11 لسنة 1991 ، م 4 من لائحته التنفيذية .
(2) التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب . عدم ارتباطه بتحصيله للضريبة . التزامه بتوريد الضريبة ولو لم يقم بتحصيلها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها فى النهاية على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه فى إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبط بتحصيله للضريبة من الممول .
2- المكلف ملزم بتوريدها ( الضريبة ) بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وذهب فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها إلى أنها غير ملزمة بتوريد الضريبة طالما لم يثبت أنها قامت بتحصيلها فنقض بذلك الالتزام المفروض قانوناً على المكلف بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى الخارجة الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 6133,45 جنيه يمثل ضريبة المبيعات عن أعمال المقاولات التى أسندت إليها من جهات إدارية وإيقاف إجراءات الحجز الإدارى الصادر بتاريخ 9/1/1996 وإلغاء قيدها من سجلات المكلفين بمأمورية الضرائب على المبيعات وبعدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة للمبيعات ، وقالت بياناً لذلك إنها مسجلة لدى مأمورية الضرائب على المبيعات باعتبارها مقاولاً ، وأن المصلحة أخضعتها للضريبة العامة على المبيعات رغم أن نشاط المقاولات لا يندرج ضمن الخدمات المسماة الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فلا تسرى عليه الضريبة ، وأدخلـت المطعون ضدهـا كلاً من محافظ الوادى الجديد ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة خصوماً فى الدعوى للحكم بإلزامهما بالضريبــــة التى تطالبها بها مصلحة الضرائب باعتبارهما المستفيدين من الخدمة . بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1997 حكمت المحكمة بعدم خضوع المقاولات للضريبة العامة على المبيعات وببراءة ذمة الجمعية المطعون ضدها من مبلغ ضريبة المبيعات الذى تطالبها به مصلحة الضرائب ، وما يترتب عليه من ضريبة إضافية وإلغاء قيدها من سجلات مأمورية الضرائب العامة على المبيعات وإيقاف إجراءات الحجز الإدارى الموقع فى 9/1/1996 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 73 ق أسيوط ، وبتاريخ 7 من مايو 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم خضوع المقاولات للضريبة على المبيعات ومن محو قيد الجمعية المطعون ضدها من سجل المكلفين بمأمورية الضرائب على المبيعات ورفض الدعوى فى هذا الشأن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة الجمعية المطعون ضدها من ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطها فى مجال المقاولات على سند من أن التزامها بأداء الضريبة يرتبط بتحصيلها من متلقى الخدمة حال أن الضريبة تستحق بمجرد أداء الخدمة ويلتزم بها المكلف ولو تقاعس عن تحصيلها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعيـاً أو تاجـراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة .... " وفى المادة الخامسة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون " ، وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه علـى أن " تستحق الضريبــة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علـى المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 على أن " يراعى فى تطبيق أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 مـن القانون ما يلى : 1- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحــة طبقاً لأحكام القانون هم : ( أ ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة " قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها فى النهاية على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه فى إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبطاً بتحصيله للضريبة من الممول ، إذ هو ملزم بتوريدها بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وذهب فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها إلى أنها غير ملزمة بتوريد الضريبة طالما لم يثبت أنها قامت بتحصيلها فنقض بذلك الالتزام المفروض قانوناً على المكلف بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2106 لسنة 67 ق جلسة 27 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 136 ص 827

برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحى محمد حنضل ، محمد خليفة ، أيمن يحيى الرفاعى وفيصل حرحش نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت فى الأوراق . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو قضائها على خلافها أو بتجاهلها والثابت فيها .
(2) شفعة " حالات وأسباب الشفعة : الحق فى الشفعة " .
الحق فى الشفعة . سقوطه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . م 948/ب . إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترى قبل انقضائها . أثره . حفظ حقه من السقوط .
(3) شفعة " حالات وأسباب الشفعة : الحق فى الشفعة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل رغم أنه خطوة سابقة عليه تتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية وانقضاء أكثر من أربعة أشهر حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة رغم ثبوت إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة للمطعون ضدهما الأولى والثانية خلال المدة القانونية وفق تاريخ تسجيل العقد الثابت به . خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها .
2– إن مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط .
3– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل وإنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت بأعلى الصفحة الأولى من عقد البيع المسجل رقم .... وكذا الصفحة الثالثة منه أن العقد سجل بتاريخ 14/5/1995 ، وكانت الطاعنة قد أعلنت رغـبتها فى الأخذ بالشـفعة إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 ، فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً وتكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة معولاً فى ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق ، مما حجبه عن نظر موضوع دعوى الشفعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة قنا الابتدائية " مأمورية الأقصر " على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ الأطيان الزراعية المبينة فى الأوراق بالشفعة والتسليم تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى باعت للمطعون ضدها الثانية هذه الأطيان بموجب عقد البيع المشهر برقم .... بتاريخ 14/5/1995 الأقصر ولملكية الطاعنة للأطيان المجاورة فقد أعلنت رغبتها فى أخذها بالشفعة للأولى بتاريخ 3/9/1995 ، وللثانية بتاريخ 26/8/1995 وأودعت الثمن خزانة المحكمة ، والتى حكمت بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق الأقصر ، وبتاريخ 5/3/1997 قضت المحكمة بتأييده . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق إذ اعتبر أن تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 هو تاريخ تسجيله ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لانقضاء أكثر من أربعة أشهر من هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها للمطعون ضدهما الأولى والثانية فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت من الأوراق أن تاريخ تسجيل عقد البيع هو 14/5/1995 فتكون الطاعنة وقد أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة لذوى الشأن بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 قد حفظت حقها من السقوط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، وأن مفاد نص الفقـرة " ب " من المادة 948 من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل وأنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت بأعلى الصفحة الأولى من عقد البيع المسجل رقم .... الأقصر وكذا الصفحة الثالثة منه أن العقد سجل بتاريخ 14/5/1995 ، وكانت الطاعنة قد أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً وتكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة معولاً فى ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وخالف الثابت فى الأوراق مما حجبه عن نظر موضوع دعوى الشفعة ، فيتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2555 لسنة 68 ق جلسة 26 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 135 ص 823

برئاسة السـيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، مصطفى صفوت ، مصطفى الأسود وهشام عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) بطلان " حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .
(2 ، 3) حكم " عيوب التدليل : القصور " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " .
(2) أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بأن أرضه لا تروى من محطة الرى التى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلبه ندب خبير لإثبات أنها تروى من شبكة أخرى أنشأها وعدم انشغال ذمته بقيمة تيار الكهرباء المطالب به . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير والتفاته عن دفاع الطاعن . إخلال بحق الدفاع وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليهاً أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
2- إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بدفاع مؤداه بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... والتى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلب ندب خبير لإثبات أن أرضه تروى من شبكة أخرى أنشأها ، ومن ثم تكون ذمته غير مشغولة بقيمة تيار الكهرباء المطالب به وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسـائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى دمنهور الابتدائية على الشركتين المطعون ضدهما طالبا الحكم ببراءة ذمته من سداد مبلغ 315818,16 جنيه للشركة المطعون ضدها الأولى مع إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بسداده وقال بياناً لدعواه إنه قام بشراء أطيان زراعية من الشركة المطعون ضدها الثانية عن طريق المزاد العلنى وقد تعاقدت الشركة الأخيرة مع الشركة المطعون ضدها الأولى على تركيب عداد لتشغيل محطة الرى رقم .... وتوقفت عن سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائى وفوجئ بالشركة المطعون ضدها الأولى تطالبه بسداد المبلغ سالف الذكر رغم أن الأرض المشتراة لا تروى من تلك المحطة ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/10/1997 برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 53 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور ، وبتاريخ 26/5/1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... التى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء ، ومن ثم لا تنشغل ذمته بالمبلغ المطالب به وطلب ندب خبير آخر لإجراء المعاينة على الطبيعة إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بدفاع مؤداه بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... والتى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلب ندب خبير لإثبات أن أرضه تروى من شبكة أخرى أنشأها ، ومن ثم تكون ذمته غير مشغولة بقيمة تيار الكهرباء المطالب به ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى ، فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

الجريدة الرسمية العدد  33مكرر بتاريخ 22 / 8 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
المادة 2
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ العمل به.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
منتج صحي: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محليا أو مستوردا، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر
خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تعريف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه
مكتب علمي: أي جهة تقوم بأعمال الدعاية للأدوية أو المنتجات أو المستلزمات الطبية أو الكيماويات الدوائية، سواء كانت منشأة في مصر أو في الخارج، أو كانت فرعا لشركة بمصر أو بالخارج
الإعلان: نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية أو بثها عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا، للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 2
يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبا علميا.
المادة 3
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.

المادة 4
تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة
وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي وفق التعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 5
يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ومواعيد سداده، وإجراءاته.
المادة 6
يكون للجنة الحق في مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لهذا الغرض.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.