الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 7078 لسنة 75 ق جلسة 13 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 78 ص 423

برئاسة السيد المستشار/ حســـن حمــزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــل ، هانـــي حنا ، محمد هلالي نواب رئيس المحكمة وحازم بدوي .
----------
(1) محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
 وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
 إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع . علة وأثر ذلك ؟
(2) آثار . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
 إيراد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير لجنة الآثار في بيان كافٍ وجلى تؤدى إلى ما رتب عليها . لا قصور .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(4) إثبات " بوجه عام ". استدلالات .
 لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 تقدير آراء الخبراء . موضوعي . حد ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " .
 الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
    الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي. لا يستلزم رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) آثار . إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
  استظهار الحكم اتصال الطاعنين مادياً بالمضبوطات . النعي عليه في هذا الشأن . غير مجد .
مثال .
(9) آثار . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
عرض الطاعن وآخر القطع الأثرية المضبوطة على شاهدي الإثبات بقصد بيعها . تلبس . حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه . نعي الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره . غير مجد .
________________
 1- لما كان البين من مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني .... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي .... ، إلا أنها ذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة ، ولم يوقع عليها في أصلها أو صورها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه ، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن الطاعن الثاني .... شكلاً .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ".. تتحصل في أنه لحاجة العقيد .... لشقة سكنية بالقرب من مقر عمله كرئيس لوحدة مرور .... التابعة للإدارة العامة للمرور .... توجه إلى المتهم الأول .... بوصفه سمسار عقارات وبالفعل عرض عليه أكثر من شقة لم يحصل على أى منها لارتفاع أثمانها ، وسلمه المتهم أحد التماثيل الأثرية لمساعدته في بيعها وقد تظاهر بالقبول وأبلغ الرائد .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة.... بالواقعة والذى أجرى تحريات أسفرت عن قيام المتهم الأول بإخفاء قطع أثرية للإتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذاً لذلك الإذن قام بتفتيش مسكن المتهم المأذون بتفتيشه فلم يعثر به على آثار ، وتمكن من ضبطه متلبسا بالجريمة حال عرضه ثمانية تماثيل عليه لشرائها هو والمتهم الثاني .... أحضرهم والمتهم الثاني داخل كرتونة حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للمتهم الأول تحمل رقم .... نقل .... إلى مكان الاتفاق على البيع بشارع ... في حضور الضابط المبلغ وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا له بقيامهما بالإتجار وإخفاء القطع الأثرية وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الخبراء المختصين بالآثار أن التماثيل التسع المضبوطة من الفخار وأنها تماثيل أثرية تخضع للحماية المبينة بقانون حماية الآثار ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق التنقيب غير المشروع أو السرقة ". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير لجنة الآثار ، وقد سرد مضمون تلك الأدلة وفحواها في بيان كاف جلي واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً .
   3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها .
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
        5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل على آراء الخبراء إذ إن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل .
  6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقية التي اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض .
  7- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
   8- لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أنه تم ضبط الطاعن والمحكوم عليه الآخر حال عرضهما على شاهدي الإثبات ثمانية تماثيل أثرية داخل كرتونه حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للطاعن ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا للشاهد الأول بقيامهما بالإتجار وإخفاء القطع الأثرية ، فإنه يكون قد استظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالاً مادياً بالمضبوطات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
  9- لما كان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر هما اللذان قاما بعرض القطع الأثرية المضبوطة على شاهدي الإثبات بقصد بيعها للشاهد الأول ، فإن جريمة الاتجار في آثار مملوكة للدولة تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أولا : قاما بإخفاء آثار مملوكة للدولة والموضحة وصفاً بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .ثانياً : اتجرا في الآثار بأن
تصرفا فيها على خلاف ما يقضى به القانون على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 6، 7، 40 ، 42/1 ، 43 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بشأن حماية الآثار ومع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنية عما أسند لكل منهما ومصادرة الآثار المضبوطة والسيارة رقم ... نقل .... المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
لما كان البيِّن من مذكرة أسباب طعن الطاعن الثانى ...... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي ..... ، إلا أنها ذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة ، ولم يوقع عليها في أصلها أو صورها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه ، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن الطاعن الثاني .... شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إخفاء آثار مملوكة للدولة والاتجار فيها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة بصورة وافية ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات والتفت عن قالة شاهدي النفي والشهادة الرسمية المقدمة منه رغم دلالتها على بيان محل إقامته ، وتساند إلى تحريات الشرطة وتقرير الخبير رغم أنها لا تصلح دليلاً على نسبة الاتهام إليه ، وأغفل دفاعه القائم على عدم معقــولية الواقعة وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات ، وأخيراً فقد رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :"... تتحصل في أنه لحاجة العقيد .... لشقة سكنية بالقرب من مقر عمله كرئيس لوحدة مرور .... التابعة للإدارة العامة للمرور .... توجه إلى المتهم الأول .... بوصفه سمسار عقارات ، وبالفعل عرض عليه أكثر من شقة لم يحصل على أي منها لارتفاع أثمانها وسلمه المتهم أحد التماثيل الأثرية لمساعدته في بيعها ، وقد تظاهر بالقبول وأبلغ الرائد .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة .... بالواقعة والذى أجرى تحريات أسفرت عن قيام المتهم الأول بإخفاء قطع أثرية للإتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ، ونفاذاً لذلك الإذن قام بتفتيش مسكن المتهم المأذون بتفتيشه فلم يعثر به على آثار وتمكن من ضبطه متلبساً بالجريمة حال عرضه ثمانية تماثيل عليه لشرائها هو والمتهم الثاني .... أحضرهم والمتهم الثاني داخل كرتونة حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للمتهم الأول تحمل رقم .... نقل .... إلى مكان الاتفاق على البيع بشارع ..... في حضور الضابط المبلغ وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا له بقيامهما بالإتجار وإخفاء القطع الأثرية ، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الخبراء المختصون بالآثار أن التماثيل التسع المضبوطة من الفخار ، وأنها تماثيل أثرية تخضع للحماية المبينة بقانون حماية الآثار ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق التنقيب غير المشروع أو السرقة ". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير لجنة الآثار ، وقد سرد مضمون تلك الأدلة وفحواها في بيان كاف جلي واضح من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وأن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وعلى آراء الخبراء إذ إن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقية التي اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أنه تم ضبط الطاعن والمحكوم عليه الآخر حال عرضهما على شاهدى الإثبات ثمانية تماثيل أثرية داخل كرتونة حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للطاعن ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا للشاهد الأول بقيامهما بالاتجار وإخفاء القطع الأثرية ، فإنه يكون قد استظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالاً مادياً بالمضبوطات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر هما اللذان قاما بعرض القطع الأثرية المضبوطة على شاهدى الإثبات بقصد بيعها للشاهد الأول ، فإن جريمة الاتجار في آثار مملوكة للدولة تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 30689 لسنة 71 ق جلسة 13 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 77 ص 420

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / زغلول البلشي ، رفعت حنـــــا ، محمود مكي ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------
استيقاف . تفتيش " تفتيش بغير إذن " . تلبس . جمارك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . قبض . مأمورو الضبط القضائي . " سلطاتهم " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
 إحداث البوابة الالكترونية بصالة الجمارك رنين حال مرور المتهم عليها واستيقافه لاستكناه أمره وضبط المخدر معه . خضوعه للتفتيش المنصوص عليه بالدستور وقانون الإجراءات الجنائية لا للتفتيش الإداري لسلطات الجمارك .
  مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا . لا يوفرا حالة التلبس بالجريمة ولا يبيحا القبض والتفتيش . القبض على المتهم وتفتيشه دون استصدار أمر قضائي . قبض صريح ليس له سند . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلانه . صحيح .
________________
 لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد الذي ركنت النيابة العامة إلى شهادته في قوله : " إنه بتاريخ ....... وأثناء مباشرته لعمله بصالة الجمارك - وصول - منفذ ... البرى وحال مرور المتهم على البوابة الالكترونية أحدثت رنيناً ، فاستوقفه لسؤاله عما إذا كان معه ثمة أشياء أحدثت الرنين بعد أن أحاطه بطبيعة عمله ، فارتبك المتهم وتلعثم بالكلام فأجرى تفتيشه وعثر داخل جيب بنطاله الأيمن على علبة سجائر مارلبورو بداخلها قطعة من مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش ومبلغ مالى مقداره أربعة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكى ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بملكيته لها وإحرازه المادة المخدرة بقصد التعاطى". لما كان ذلك ، فإن هذا الذي حصله الحكم لا يثير ما تجريه سلطات الجمارك من تفتيش إداري يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 من الدستور ـ ومن ثم فإن واقعة الدعوى تحكمها القواعد العامة المقررة في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ودون أن تتوفر الدلائل الكافية على اتهامه بها ، وعليه فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش قد أصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
________________
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- أحرز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة .   
  فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر فقد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن التفتيش الذي أجراه مأمور الضبط القضائي - بصالة الجمارك - لا يعدو أن يكون تفتيشاً إدارياً تحفظياً يصح التعويل على ما أسفر عنه ، إلا أن المحكمة لم توافق هذا النظر ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
        ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد الذي ركنت النيابة العامة إلى شهادته في قوله : " إنه بتاريخ ...... وأثناء مباشرته لعمله بصالة الجمارك - وصول - منفذ ... البرى وحال مرور المتهم على البوابة الالكترونية أحدثت رنيناً ، فاستوقفه لسؤاله عما إذا كان معه ثمة أشياء أحدثت الرنين بعد أن أحاطه بطبيعة عمله ، فارتبك المتهم وتلعثم بالكلام فأجرى تفتيشه وعثر داخل جيب بنطاله الأيمن على علبة سجائر مارلبورو بداخلها قطعة من مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش ومبلغ مالي مقداره أربعة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بملكيته لها وإحرازه المادة المخدرة بقصد التعاطي ". لما كان ذلك ، فإن هذا الذي حصله الحكم لا يثير ما تجريه سلطات الجمارك من تفتيش إداري يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 من الدستور ، ومن ثم فإن واقعة الدعوى تحكمها القواعد العامة المقررة في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوفر الدلائل الكافية على اتهامه بها ، وعليه فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش قد أصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد . ويكون الطعن خليقاً برفضه موضوعاً .
________________


الطعن 17643 لسنة 75 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 76 ص 416

برئاسة السيد المستشار/ علي فرجانــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدي ياسين ، صبري شمس الديـن نائبي رئيس المحكمة ، عصام إبراهيـم وهشام عبدالهادي.
------------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
   التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " .
  الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور .
________________ 
1- لما كان المحكوم عليه ....... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبــول شكلاً
2- لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنيــن تمسك بإعفائهم من العقاب لاعترافهم بجريمة الرشوة ، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبــات هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغى على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقــه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعـرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضــــه والإعادة .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً : المتهم الأول : 1:- بصفته موظفاً عمومياً " موظف بنيابة ... الجزئية " قبل وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اختلاس الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ، ...، ... ، ... لسنة ... جنح ثالـث ... ، والقضايا أرقام ... ، ... ، ... ،...لسنة ... جنح ثان ... وتسليمها للمتهم الثاني ووضع شيكات أخرى مزورة بدلاً منها بملف القضايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2 :- بصفته سالفة الذكر اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أصل الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ، ... ، ... ، ... لسنـة ... جنح ثالث ... ، والقضايا أرقام .... ، .... ، ... ، ... لسنة ... جنح ثان ... وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة بأن سلم الشيكات سالفة البيان للمتهم الثاني وتسلم منه شيكات أخرى مزورة لإرفاقها بملف القضايا مع علمه بتزويرها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمان الثاني والثالث : 1:- قدما رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للمتهم الأول مقابل قيامه باختلاس أصـل الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ، .... ،... ، ... لسنة .... جنح ثالـث .... ،.... ، .... ،.... ، ... لسنة .... جنح ثان... وتسليمه شيكات أخرى مزورة لإرفاقها بملف القضايا موضوع التهمة المبينة بالبند (1) من التهمـة أولاً .
2:- اشتركا وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات آحاد الناس وذلك بأن اصطنعا شيكات على غرار أصل الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ،.... ، .... ،.... لسنة .... جنح ثالث .... ، .... ،.... ، .... ، .... لسنة .... جنح ثان ... بأن حرر المجهول بيانات تلك الشيكات ومهرها بتوقيعات وبصمة إصبع نسبها زوراً للمتهمين الثانى والثالث و.... على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمون الثانى والثالث والرابع :- اشتركوا مع المتهم الأول بطريق التحريـض والاتفاق والمساعدة على اختلاس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته موضوع التهمة المبينة بالبند (2) من التهمة أولاً ، بأن حرضه المتهمون واتفقوا معه على اختلاس أصل الشيكات ومهرها بتوقيعات وبصمة إصبع المرفقة بالقضايا أرقام .... ، .... ، .... ،... لسنة... جنح ثالث .... ، .... ، .... ،.... ،... لسنة.... جنح ثان ... وساعده المتهم الثانى بأن سلمه شيكات أخرى مزورة لإرفاقها بملف القضايا بدلاً منها ، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعــدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 40 ، 41/1 ، 103 ، 104 ، 107 مكرر ، 112/1 ، 2ب ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرر (أ) 215 من قانون العقوبات وبعد إعمالها المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانـون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وعزل المتهم الأول من وظيفتــه وتغريمه ألف جنيه عما أسند لكل منهم وفى الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعــى المدني لدعواه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمـة
حيث إن المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبــول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم .... ،.... ,.... , ـ .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تقديـم رشوة إلى موظف عمومي والاشتراك مع هذا الموظف في اختلاس أوراق مسلمة إليــه بسبب وظيفته والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير تلك الأوراق ، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعنين قد تمسك بإعفائهم من العقاب عملاً بالمـادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لاعترافهم بجريمة الرشوة ومرتكبها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري فيقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنيــن تمسك بإعفائهم من العقاب لاعترافهم بجريمة الرشوة ، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبــات ، هو من الدفوع الجوهرية
التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقــه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعـرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه ويوجب نقضــــه والإعادة .

________________

الطعن 26790 لسنة 72 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 75 ص 412

برئاسة السيد المستشار/ علي فرجــــاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشـارين / حمدي ياسيــــن ، صبري شمس الدين نائبي رئيـس المحكمــة ، عصـام إبراهيـم وهشام عبد الهــادي .
----------
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
    إيراد الحكم قصد كلٍّ من الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الآخر . أثره : انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء .
       مثال .
(2) حكم " بياناته . بيانات الديباجة " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة . عدا التاريخ .
خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية . لا يعيبه . شرط ذلك ؟ .
________________
    1- لما كان الحكم المطعون فيـه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد اطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه ، وإنما شرع لرد العدوان عـن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفـس ، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً من الفريق الآخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه حال قيام المجني عليه بمحاولة التشابك مع المتهم بادره الأخير بالضرب على رأسه وجسده مستخدماً حزاماً كان في إحدى يديه وحـاول المجني عليه رد الاعتداء مقابل منه على المتهم باستخدام سكين وفر أمام المتهم أمسك به الأخير وضربه في الجانب الأيسر من صدره بسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته ، وهو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وقد جاء هذا القول من المتهم بجلسة المحاكمة مجرد قول مرسل ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديـد " . وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقـاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغـض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لمــا أثاره في شأن عدم تحدث الحكم عن إصاباته .
   2- لما كان الثابت من محاضـــر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان مادام محضر الجلسة قد استوفى هـــذا البيان.
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1) قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله ، وأعد لذلك أداة قاتلة بطبيعتهـا " سكين " ذات نصل حاد وما أن شاهده حتى انهال عليه ضرباً قاصداً من ذلك إزهـاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق . 2) أحرز سلاحاً أبيض " سكين ذات نصل حاد " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وهى المستخدمة في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وادعى والد ووالدة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1945 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن مدة سبع سنوات ، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحق المدني مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
________________
المحكمـة
   ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ، ذلك أنه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي إلا أن الحكــم رد على هذا الدفاع بما لا يسوغ اطراحه ، ولم يحقق إصابات الطاعن وأثرها في الدفاع الشرعي ، كما خلا الحكم من أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم ، كل ذلك يعيبـــه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهى أدلة سائغة وكافية في حمل قضائـه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيـه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد اطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان عـن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفـــــس ، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً من الفريق الآخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه حال قيام المجني عليه بمحاولة التشابك مع المتهم بادره الأخير بالضرب على رأسه وجسده مستخدماً حزاماً كان في إحدى يديه وحـاول المجني عليه رد الاعتداء مقابل منه على المتهم باستخدام سكين وفر أمام المتهم أمسك به الأخير وضربه في الجانب الأيسر من صدره بسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياتــــه ، وهو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس وقد جاء هذا القول من المتهم بجلسة المحاكمة مجرد قول مرسل ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديـد " . وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقـاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغـض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لمــا أثاره في شأن عدم تحدث الحكم عن إصاباته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضـــر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان مادام محضر الجلسة قد استوفى هـــذا البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________________

الطعن 71 لسنة 71 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 74 ص 406

برئاسة السيد المستشار/ علـي فرجانــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشـارين / حمـدي ياسيــــن ، صبري شمس الدين ، عبداللـه فتحــي ومحمـد الخطيــب نواب رئيـس المحكمــة .
----------
(1) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    عدم رسم القانون شكلا ًخاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
    مثال .
(2) تعذيب . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قبض بدون وجه حق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر التعذيبات البدنية " .
    القبض . ماهيته ؟
    عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة في التعذيبات البدنية . تقديرها . موضوعي .
    مثال لتسبيب سائغ في جريمة قبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية .
(3) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه . كفايته للتدليل على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
   تقدير آراء الخبراء وما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
(5) جريمة " أركانها " . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قبض بدون وجه حق .
  جريمة القبض بدون وجه حق المنصوص عليها بالمادتين280، 282 عقوبات . شرطا توافرها ؟
   تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة القبض بدون وجه حق . غير لازم . حد ذلك ؟
________________
   1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " ومن حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائـر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين... و .... اعتقدا أن المجنى عليه .... قد اغتصب طفلة تدعى ..... ولرغبتهما في الانتقام منه قاما بالتربص له مساء ليلة 31 / 1 / 2000 إثر عودته من درسه الخصوصي برفقة زميله .... وقاما بحمله عنوة مستخدمين معه القوة والعنف وتوجها به إلى حظيرة للمواشي ملكهمــا وقاما بإيثاقه من يديه ورجليه ووضعا كمامة على فمه وهدداه بالقتل بعيار نــــاري أو إلقائه في البحر ، وإذ شعر المتهمان باكتشاف أمرهما وإبلاغ الشرطة بالواقعة قامـا بحمله إلى حجرة ملحقة بمنزلهما " المضيفة " وزعما أنه مع آخر قد شرعا في سرقة جهاز تسجيل ملكهما " وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .
   2- لما كان الحكم المطعون فيه - علـى ما سلف - قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادا المجني عليه إلى حظيرة المواشي ملكهما ثم حملاه إلى حجرة ملحقة بمسكنهما حيث احتجزاه فيها وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن قصدهما لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطـة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية في حقهما المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريــد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنيـة درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه مــن ظروف الدعوى ، فإن الحكم يكون قد بين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بارتكابها ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقـرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هــذا الصدد في غير محله .
   3- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائهـا بالإدانة ، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبــه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليــــل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هـــذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود إصابات بالمجنى عليه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
   5- لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصداً جنائيـــاً عاماً ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجـه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهــــو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .
________________
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- قبضا على المجني عليه ...... واحتجزاه بدون وجه حق وقاما بتعذيبه بالتعذيبات البدنية مما أحـدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة.
 وادعى ........ بصفته ولياً طبيعياً للمجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمادتين 280 ، 282/1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل ستة أشهــــر وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
________________
المحكمـة
 وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القبــض والحجز دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركـان الجريمة التي دانهما بها ولم يورد على نحو كاف أدلة الثبوت ومؤداها وأفرغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مجهلة ، والتفت عن دفاعهما القائم على أن قبضهما على المجني عليه كان لضبطه متلبساً بالسرقة ومن ثم فهو عمل مشروع عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه تساند في قضائه على ما جاء بالتقرير الطبي من وجود إصابات بالمجني عليه رغم أنها مفتعلة ولاحقة على وقوع الجريمة ، هذا فضلاً عن استخلاصه القصد الجنائي من قرائن لا تنتجه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " ومن حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائـر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين ..... و .... اعتقدا أن المجنى عليه .... قد اغتصب طفلة تدعى ..... ولرغبتهما في الانتقام منه قاما بالتربص له مساء ليلة ..... إثر عودته من درسه الخصوصي برفقة زميله ..... وقاما بحمله عنوة مستخدمين معه القوة والعنف وتوجها به إلى حظيرة للمواشي ملكهمــا ، وقاما بإيثاقه من يديه ورجليه ووضعا كمامة على فمه وهدداه بالقتـــــــــــل بعيار نـــــــــارى أو إلقائه في البحر ،وإذ شعر المتهمان باكتشاف أمرهما وإبلاغ الشرطة بالواقعة قامـا بحمله إلى حجرة ملحقة بمنزلهما " المضيفة " وزعما أنه مع آخر قد شرعا في سرقة جهاز تسجيل ملكهما " . وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - علـى ما سلف - قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادا المجني عليه إلى حظيرة المواشى ملكهما ثم حملاه إلى حجرة ملحقة بمسكنهما حيث احتجزاه فيها وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن قصدهما لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطـة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية في حقهما المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وبتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريــد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنيـة درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه مــن ظروف الدعوى ، فإن الحكم يكون قد بيَّن الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بارتكابها ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقـرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هــذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائهـا بالإدانة ، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبــه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليــــل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هـــذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبى من وجود إصابات بالمجني عليه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصداً جنائيـــاً عاماً ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجـه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهــــو ما تحقق في واقعة الدعوى- فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لمــا كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

________________

الطعن 73158 لسنة 74 ق جلسة 5 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 73 ص 402

جلسة 5 من اكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ، رجب فراج وصفوت أحمد عبدالمجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(73)
الطعن 73158 لسنة 74 ق
(1)  جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواقعة أنثى بغير رضاها .
 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مواقعة الطاعن للمجني عليها حدثت بغير رضاء منها . صحيح . علة ذلك ؟
   دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية . غير مجد . مادام لم يُقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك ؟
  خلو محضر الجلسة من ثمة دفاع للطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
  لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون بيان العلة في ذلك . علة ذلك ؟
       الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي – بما لا يماري الطاعن في أن له أصله الصحيح في أوراق الدعوى – أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها ، فإنه لا يكون قد أخطأ في اعتبار مواقعة الطاعن للمجني عليها قد حصلت بغير رضاء صحيح منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ، ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أن محضر الجلسة جاء خلواً من أى دفاع له بصدد هذه المسألة ، مما يكون معه منعاه بالإخلال بدفاعه بصددها لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ، مادام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه واقع المجنى عليها/.... بغير رضاها بأن استغل حالتها المرضية ( تخلف عقلى ) واستدرجها لمكان خالٍ من المارة ونزع عنها ملابسها وحسر عنه سرواله وأولج قضيبه في فرجها كرهاً عنها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعت والدة المجنى عليها مدنياً بمبلغ ..... جنيه وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
________________
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين أن المجنى عليها مصابة بآفة عقلية تعدم إرادتها وإدراكها ، ولم يدلل على قيامها وعلمه بها واستغلاله لها ذلك أن المجني عليها جاوزت الثلاثين من عمرها ومواقعتها بغير اعتراض منها لا يشكل جريمة ، وعوَّل الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنها أمام المحكمة دون بيان علة ذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال.... والرائد/ .....، وما أورده التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي – بما لا يماري الطاعن في أن له أصله الصحيح في أوراق الدعوى – أن المجنى عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها ، فإنه لا يكون قد أخطأ في اعتبار مواقعة الطاعن للمجني عليها قد حصلت بغير رضاء صحيح منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق ، يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أن محضر الجلسة جاء خلواً من أى دفاع له بصدد هذه المسألة مما يكون معه منعاه بالإخلال بدفاعه بصددها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ، ما دام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعوَّلت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 70064 لسنة 74 ق جلسة 5 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 72 ص 396

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ، ناجي عبد العظيم ، وسيد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب له . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) دستور . قانون " إلغاؤه " .
الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة وتعارض التشريعات الأدنى معه . أثره ؟
إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال . تطبيقه واجب من يوم العمل به واعتبار الحكم المخالف له منسوخاً ضمناً بقوة الدستور . دون حاجة إلى سن تشريع أدنى .
(3) تفتيش " تفتيش المساكن"" التفتيش بإذن"" التفتيش بغير إذن " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دستور . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
     للمساكن حرمة . عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. عدم استثناء حالة التلبس من ذلك . أساس ذلك ومؤداه ؟
     مخالفة حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لحكم المادة 44 من الدستور. اعتبارها منسوخة ضمناً بقوة الدستور منذ تاريخ العمل بأحكامه . أثر ذلك ؟
  تعويل الحكم في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور .
(4) نقض " أثر الطعن " .
  حسن سير العدالة ووحدة الواقعة توجب امتداد أثر الطعن للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بهما .
________________
1- لما كان الطاعن/ ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن ، وأنه وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه الأول - دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الدستور هو القانون الأسمى ، صاحب الصدارة ، فإن على ما دونه من التشريعات النزول على أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمــل بالدستور ، فإذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه .
3- من المقرر أن الدستور قد قضى في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ، وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، وذلك صوناً لحرمــة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ، ومسكنه الذي يأوى إليه ، وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور- سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق، يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو السالف البيان ، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه ، لا يتبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب ، أو كان بناء على رضاء صريح حر لا لبس فيه من صاحب المسكن - الطاعن - قبل دخوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن وباقى المحكوم عليهم - من بين ما عول - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن ، دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليــل في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله .
4- لما كان الحكم معيباً بالقصور الذي يبطله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، وكذلك للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
________________
 الوقائع
   اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ... 2ـ...(طاعنين) 3ـ ..... بأنهم أولاً :- المتهمان الأول والثانى : 1- قلدا العملات الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد وهى عدد التسعمائة وخمسة وعشرين ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية والسبعمائة وخمس وستين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً المصرية بأن اصطنعاها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2- شرعاً في تقليد الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فئتي العشرين والخمسين جنيهاً المصرية بأن اصطنعا صور ووجه وظهر الورقة المالية من فئة العشرين جنيهاً ووجه الورقة المالية من فئة الخمسين جنيهاً والعلامة المائية للعملتين على أفرخ ورقية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 4- حازا بغير مسوغ الأدوات والآلات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة وهى عبارة عن جهازي الكمبيوتر المضبوطين بمشتملاتهما على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :- المتهم الثاني أيضاً :- روج العملات الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى وهى السبعمائة وخمس وستون ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً والمائتان وواحد وخمسون ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية ، بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المتهم الثالث لترويجها مقابل مائتي جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :- المتهم الثالث :- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .       
والمحكمة المذكــورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 / 3 ، 202/ 1 ، 202 مكرراً / 204 مكرر من قانون العقوبات ، مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهما ، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات والأوراق المالية المقلدة والمزيفة .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
أولاً :- من حيث إن الطاعن .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن ، وأنه وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ثانياً :- ومن حيث إن الطعن المقدم من .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية ، والشروع فيها ، وحيازتها بقصد ترويجها ، وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن النيابة العامة إلا أن الحكم لم يعنِ بمناقشة هذا الدفع ، أو الرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه الأول - دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الدستور هو القانون الأسمى ، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول على أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمــل بالدستور فإذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى . لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد قضى في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، وذلك صوناً لحرمــة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ، ومسكنه الذي يأوى إليه ، وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو السالف البيان ، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه ، لا يتبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب ، أو كان بناء على رضاء صريح حر لا لبس فيه من صاحب المسكن - الطاعن - قبل دخوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن وباقي المحكوم عليهم - من بين ما عوَّل - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن ، دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليــل في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، وكذلك للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .

 ________________