الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أبريل 2026

الطعن 6492 لسنة 53 ق جلسة 25 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 72 ص 338

جلسة 25 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.

-------------------

(72)
الطعن رقم 6492 لسنة 53 القضائية

سرقة "سرقة التيار الكهربائي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. استفادة الحكم من دفاع الطاعن إقراره بمقارفته الجريمة حال أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع وتنفيذه من الجانب الآخر هو الذي تم خلاف القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه. وإذن فمتى كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة في حين أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذي تم على خلاف القانون - دون علم منه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هي ولم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال بحق الدفاع والقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق التيار الكهربائي المبين وصفاً بالمحضر والمملوك لمؤسسة الكهرباء على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبجعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار القانونية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة تيار كهربائي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعه قام على أن الاتفاق تم بينه وبين رئيس نادي شباب روض الفرج على أن يؤجره إحدى المحلات التابعة للنادي في نظير أن يدفع بعض المبالغ كتبرع للنادي وعلى أن يقوم المؤجر بتوصيل التيار الكهربائي من العداد المخصص للنادي إلى أن تستكمل إجراءات تركيب عداد خاص للمحل بما ينفي عنه أركان الجريمة - إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة ضمن حافظة مستندات إلى محكمة أول درجة دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة إذ أن الاتفاق بينه وبين رئيس النادي المؤجر له المحل قد قام على أن يوصل له هذا الأخير التيار الكهربائي من النادي ماراً بعداده إلى أن تتم إجراءات تركيب عداد خاص بالمحل، واستمعت محكمة أول درجة إلى شاهدي نفي أيدا الطاعن في دفاعه. وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في قضائه بالإدانة إلى ما قرره المتهم بأن المؤجر هو الذي اتفق معه على توصيل التيار بهذه الكيفية وانتهى إلى القول بأنه "ومن ثم كانت التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته ولا عبرة بما ورد في الأوراق والتحقيقات أن المؤجر هو الذي قام بذلك إذ لا اتفاق على أمر يخالف النظام العام والقانون كما أن علم المتهم متوافر باستيلائه على مال مملوك للغير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه. وإذن فمتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة في حين أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذي تم على خلاف القانون - دون علم منه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هي ولم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشته وجوه الطعن الأخرى.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (5) الخميس, 08 أغسطس 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى مجريات الاجتماع الذي عقده أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، مشيراً إلى أن فخامة الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توجيه السادة الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكداً أيضاً أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

وعلى جانب آخر، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق لتريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق، لافتاً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.

وفي ضوء ما سبق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.

كما شهد الاجتماع، استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية؛ بما يضمن استقرارها، موجهاً السادة الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

ولفت الوزير، في بداية عرضه، إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهًا إلى أنه خلال العام الدراسي 2023/2024، التحق نحو 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة.

وانطلاقًا من ذلك، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية الوزارة قد جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة، واستكمال ما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ من أهمها: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.

وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

وقال الوزير: في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية؛ للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع؛ انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في (العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي).

وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وبالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بحيث تُطبق تباعًا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

ولفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها أيضًا تطبيق فكرة الفصل المتحرك Rotating Class وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.

وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية.

ونوّه وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح السيد/ محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018/2019 على أن تكون التعديلات استعدادًا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027/2028 جنبًا إلى جنب مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وقامت أيضًا بدراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.

وأكد الوزير أن أهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.

ونوه إلى أنه تماشيًا مع تلك التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، سوف تقوم الوزارة بحلول 2026/2027 بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة.

وفي ختام عرضه، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية؛ وهي التأكيد على الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلًا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وعقب انتهاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من العرض، تم فتح باب المناقشة للسادة الوزراء الذين عقبوا على ما تم استعراضه من قبل السيد الوزير.

القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وأن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافاً إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة "بيانكو جروب للصناعات المتكاملة" وشركة "التمساح للحديد والصلب".
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة (15) متوفيا و(19) مصابا من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة المُعاملين بالمادة (31) من قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويأتي هذا في إطار التزام الدولة، وفقا للدستور، بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمُحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، وكذا مُصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأيضًا في ضوء التزام الدولة بتوفير فرص العمل لهم، على النحو الذي ينظمه القانون.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة العقيد بالمعاش/ ياسر سعود محمد نصر أبو السعود (من القوات المسلحة)، والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 15/ 4/ 2012، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع "مدينة رفح الجديدة" والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لوضع محافظة شمال سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمارية من خلال خطة طموحة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالوادي والدلتا، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ومن بينها إنشاء محطات تحلية البحر، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إنشاء مجموعة من التجمعات الزراعية، وحفر الآبار، كما تتضمن مشروعات تنمية سيناء أيضًا العمل على تطوير ميناء العريش البحري؛ بهدف وضع الميناء على خريطة التجارة العالمية، وكذا إقامة التجمعات التنموية الحضرية، وإنشاء مناطق لوجستية، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع مدينة رفح الجديدة؛ حيث أن الهدف الأساسي لتلك المشروعات هو دعم المجتمع السيناوى على مختلف الأصعدة.

8. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.

9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.

10. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية المقدمة حول نشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/3/2024، وأسس إعداد هذه القوائم والسياسات المتبعة في الإعداد، وكذا تقرير استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ذات الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

11. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية نصف السنوية في 31/ 12/ 2023م.

12. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
ويأتي إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج في إطار اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء هذه الكلية يرسخ قيم البحث العلمي؛ من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، كما أن هذه الموافقة تأتي في إطار تعزيز الكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، وتوفير فرص التعليم والتدريب للطلاب، وإعدادهم للمستقبل لخدمة المجتمع.

وسيسهم إنشاء الكلية في تلبية احتياجات ومتطلبات أبناء محافظة سوهاج، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان الحالي والمستقبلي، كما سيرتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي، علاوة على تخفيف معاناة أهالي المحافظة فيما يتعلق برغبة أبنائهم في الالتحاق بكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

13. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "جامعة المنصورة الجديدة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 2020 والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة".

14. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليات: العلوم الإنسانية والرقمنة، وعلوم المياه والأمن الغذائي، والعلوم، والدراسات العليا في التربية، لكليات "جامعة النيل"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الجامعة.

15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المجد"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة، ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة.

ووفقا لمشروع القرار، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعيّ، والهندسة، والألسن، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية، والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، ويحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، ويشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

16. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 الخاص بإنشاء الجامعة.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (4) الثلاثاء, 30 يوليه 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.

وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.

خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً حول قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء بمختلف أنواع الطاقة بما في ذلك المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تطور الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ومعدلات الحمل الأقصى التي بلغتها نتيجة الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف الحالي، لافتاً إلى أنها بلغت نقطة الذروة يوم 22 يوليو الجاري، حيث وصلت الأحمال إلى 38 جيجا.

وتطرق الوزير إلى التنسيقات التي تتم بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف خطة تخفيف الأحمال الذي بدأ من يوم 20 يوليو 2024 ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2024، والتي تتضمن توفير الكميات اللازمة من المازوت والغاز الطبيعي وتوفير ارصدة استراتيجية منها لمجابهة أية موجات حارة أو حالة طارئة.

كما تناول المهندس محمود عصمت الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية في مجال خطوط نقل الكهرباء، وتطوير محطات المحولات، ومراكز التحكم، وكذا موقف الأراضي المخصصة والجاري تخصيصها والخاضعة للدراسة حالياً، لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الوزير أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45 ألف ميجاوات، منوهاً إلى أن اجمالي القدرات الحالية من الطاقة المُتجددة المُركبة من الرياح والشمس تبلغ نحو 4.6 جيجاوات، في حين تصل القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية إلى 2832 ميجاوات.

كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف المشروعات تحت الانشاء المخطط دخولها قبل حلول صيف 2025، وكذا موقف المشروعات تحت الانشاء الخاضعة لاستكمال الاجراءات والمخطط دخولها خلال العام 2026/2027، إلى جانب مشروعات ذات قدرات كبيرة تصل إلى 28 جيجاوات من طاقة الرياح تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأنها لاتاحة الأرض وتنفيذ القياسات.

القرارات:



1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها اجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة الكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.

ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.

كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.

ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.

ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.

في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.

ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.

2. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الموقف التنفيذي للدراسات التي تتم فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي، مع بحث الآليات المقترحة في هذا الشأن.



3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس المُوحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطار المركز بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.

ويأتي ذلك في ضوء التركيز على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة لمصر، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة، بما يُسهم في توجيه جهود التنمية.

وتم النص على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع.

4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 22 يوليو 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار.



5. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.

وتضمن مشروع القرار العديد من الجوانب لتنظيم عمل صُندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهامه، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحديد موارد الصندوق، مع التأكيد على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقرير سنوي مُعتمد إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق، وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، لمن تجاوز منهم عشر سنوات، بشأن العودة، حتى موعد غايته 30/9/2024؛ كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج، وكذا الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بمدد الإعارات والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتولى الجامعات والمراكز البحثية تلقي طلبات مد الإعارة والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وتقديم الخدمات المقررة في هذا الشأن من فحص طلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المتخصصة، واستخراج القرارات اللازمة في هذا الشأن، لحين تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" باستضافة فرع لجامعة "إيست لندن" داخل جمهورية مصر العربية، والتي يقع مركزها الرئيسي في المملكة المتحدة.

ووفقاً لمشروع القرار، يهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلميّ داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها بالمملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يقوم الفرع بالعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

وبموجب مشروع القرار، ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة "إيست لندن" العلاقة بينها وبين الفرع الذي تستضيفه، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، على أن تتولى جامعة إيست لندن كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية، لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات، ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها.

ويخصص الفرع منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة، وفقا لما هو متبع بجامعة " إيست لندن".



9. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة " سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م " على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف م2، مع رصيف بطول 1100 م، داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا ًعالمياً للتجارة واللوجستيات، كما يأتي في إطار موافقة القيادة السياسية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.

ووفقاً لمشروع القرار، تختص هذه المنطقة ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقا لبنود عقد الالتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنيّ المقدم من جانبها، وبالإشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوي متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.



10. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م" على قطعة أرض مساحتها 840 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1200 متر، بالرصيف 100 داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بالعمل في مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستهدف الشركة حجم انتاج سنوي متوقع 2 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدما، واتاحة العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.



11. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.



12. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

ونص مشروع القرار على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.

كما تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، بما يحقق زيادة تدفق الأموال إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، وتشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يَحُد من العجز في الميزان التجاري، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويضاف إلى أهداف الوزارة إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها على المنتجات للنفاذ إلى هذه الأسواق، مع السعي لجلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، فضلاً عن إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة في إنشائها، وتمثيل مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة، مع إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية، وكذا الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى، بالإضافة إلى تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض العالمية.

وحدد مشروع القرار أيضاً الاختصاصات التي تمارسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها، وتشمل رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، مع اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة، وإبداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار، وكذا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات متكاملة والإفصاح عن سياسة الوزارة في التعامل مع الجهات الرقابية، مع تصميم برنامجٍ تنفيذي لتنمية الوعي الاستثماري محلياً وخارجياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات.

كما تختص الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها، مع تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية، فضلاً عن تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي تؤدي إلي تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، مع إعداد وتنفيذ برنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.

وتختص الوزارة كذلك بإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، إلى جانب الإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية، مع الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، ومراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضرورياً من تعديل لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات، وتنمية الدور الإيجابي لها، وتختص الوزارة أيضاً بما يكلفها به رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.

كما نص مشروع القرار الخاص بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يتبع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة جهات، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

ويكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص بالنسبة للجهات المشار إليها، ويُباشر الاختصاصات المُقررة لوزير الاستثمار ووزير التجارة الخارجية أينما ورد في التشريعات المُنظمة لها، كما يكون الوزير المختص بكل ما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية تخطيطاً وانتاجاً ورقابة ومتابعة.


الطعن 20481 لسنة 91 ق جلسة 15 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 25 ص 168

جلسة 15 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتـاح أحمد محمود تركي، رأفت الحسيني عبد الفتاح وعبد الرحيم ثابت أمين "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(25)
الطعن رقم 20481 لسنة 91 القضائية
(2،1) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير، سلطتها في تقدير الأدلة".
(1) محكمة الموضوع. لها السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب. شرطه.
(2) تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير والذي قدَّر قيمة أرض النزاع مراعيًا موقعها وحالات المثل بعد اطمئنانه واقتناعه بكفاية أبحاثه. النعي عليه في هذا الشأن. اعتباره جدلًا موضوعيًا. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) استئناف "الاستئناف الفرعي".
للمستأنف عليه الذي قَبِل الحكم الابتدائي وفوَّت ميعاد الطعن فيه. رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. قبوله للحكم. شرطه. قبوله من الطرف الآخر. إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئنافين في الموضوع. للأول كيانه المستقل وطلبه المنفصل.
(4) نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أثر نقض الحكم".
لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه. امتداده إلى موضوع الاستئناف الآخر. شرطه. كون المسألة التي نُقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو أنها غير قابلة للتجزئة.
(6،5) نقض "الحكم في الموضوع : حجية حكم النقض" "قرارات غرفة المشورة".
(5) قرار محكمة النقض في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن. حقيقته. رفضًا موضوعيًا.
(6) إقامة طعنين بالنقض على الحكم الاستئنافي الأصلي والفرعي. صدور قرار في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن الأول في الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي وفي الطعن الثاني بنقضه موضوعيًا على الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي. أثره. عدم جواز معاودة محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف الأصلي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه على تقرير الخبير الذي اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه وما رعاه من موقع أرض النزاع وحالات المثل وقدَّر قيمتها وقت إيداع التقرير، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل أنه يجوز للمستأنف عليه الذي قَبِل الحكم الابتدائي وفوَّت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، باعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه، وإنما يكون له كيانه المستقل وطلبه المُنفصل شأنه في ذلك شأن أي استئناف آخر.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه، ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نُقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن قرار المحكمة (محكمة النقض)- في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن متروك لتقديرها، وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية.
6- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته أقام استئنافًا أصليًا بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم استحقاق المطعون ضده أية مبالغ بعد أن وقَّع على استمارة البيع وقَبض الثمن، وأن المطعون ضده أقام من جانبه استئنافًا فرعيًا بطلب تعديل الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت صدور الحكم، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ ٣/٥/۲۰۱۷ حكمًا بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت إيداع الاستمارات الشهر العقاري وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن بصفته بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة ٨٧ ق، كما طعن المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم.... لسنة ٧٨ ق، وبتاريخ 4/2/2019 أمرت محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن الأول، كما قضت بتاريخ 7/7/2019 في الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه على اعتبار أن الاستيلاء على أرض النزاع بمثابة غصب يستوجب تعويض المطعون ضده عن الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم، فإن النقض يكون مقصورًا على موضوع الاستئناف الفرعي، ويُمتَنع على محكمة الاستئناف أن تعود إلى النظر في الاستئناف الأصلي من جديد بعد أن انتهى بالقرار الصادر- في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن الطاعن بصفته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الاستئناف الفرعي وفصل فيه بالحكم المطعون فيه، فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه – بهذا الوجه – على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين الدعوى.... لسنة 2006 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المُقدَّر للمتر الواحد عن الأرض المنزوع ملكيتها لمبلغ ألف جنيه والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وإلزامهم بالتضامن بالسداد، وفي بيان ذلك يقول: إنه يمتلك الأرض محل التداعي وتم الاستيلاء عليها للمنفعة العامة بموجب القرار رقم .... لسنة 2001، وإذ قُدِّر التعويض عنها بأقل من قيمتها الفعلية فأقام الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بالتعويض الذي قدَّرته. استأنف الطاعن بصفته وآخر هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 86 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" وأقام المطعون ضده استئنافًا فرعيًا قيد برقم .... لسنة 69 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وأودع الخبير الذي ندبته تقريره قضت بتاريخ 3/5/2017 في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 78 ق، كما طعن المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم .... لسنة 87 ق، وبتاريخ 4/2/2019 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن الأول، وبتاريخ 7/7/2019 قضت محكمة النقض في الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد تعجيل الاستئناف وإيداع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قرر الطاعن بصفته بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي وطلب بطلان الاستئناف الفرعي، وبتاريخ 3/11/2021 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه عوَّل في قضائه على تقرير الخبير الذي قدر قيمة الأرض محل النزاع عام 2020 دون أن يبين أُسس تقديره لتلك القيمة ومصادره في ذلك التقدير من حالات المثل ودون أن يراعي سبق صرف المطعون ضده للتعويض ودون خصم فوائد مبلغ التعويض أو استبعاد مساحة من أرض النزاع تُعادل قيمة ذلك التعويض، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه على تقرير الخبير الذي اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه وما رعاه من موقع أرض النزاع وحالات المثل وقدر قيمتها وقت إيداع التقرير، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه قرر بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بإثبات الترك والحكم تبعًا لذلك ببطلان الاستئناف الفرعي دون التوقف على قبول المطعون ضده لهذا الترك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض ببطلان الاستئناف الفرعي وقضى بزيادة مبلغ التعويض المقضي به، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه وإن كان الأصل أنه يجوز للمستأنف عليه الذي قَبِل الحكم الابتدائي وفوَّت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، باعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه، وإنما يكون له كيانه المستقل وطلبه المُنفصل شأنه في ذلك شأن أي استئناف آخر، وأنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه، ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة، وأنه من المقرر- أن قرار المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية؛ لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته أقام استئنافًا أصليًا بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم استحقاق المطعون ضده أية مبالغ بعد أن وقع على استمارة البيع وقبض الثمن، وأن المطعون ضده أقام من جانبه استئنافًا فرعيًا بطلب تعديل الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت صدور الحكم، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 3/5/2017 حكمًا بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت إيداع الاستمارات الشهر العقاري وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن بصفته بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 87 ق، كما طعن المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم .... لسنة 78 ق، وبتاريخ 4/2/2019 أمرت محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن الأول، كما قضت بتاريخ 7/7/2019 في الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه على اعتبار أن الاستيلاء على أرض النزاع بمثابة غصب يستوجب تعويض المطعون ضده عن الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم، فإن النقض يكون مقصورًا على موضوع الاستئناف الفرعي، ويمتنع على محكمة الاستئناف أن تعود إلى النظر في الاستئناف الأصلي من جديد بعد أن انتهى بالقرار الصادر- في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن الطاعن بصفته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الاستئناف الفرعي وفصل فيه بالحكم المطعون فيه، فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع مجلس الوزراء رقم (3) الأربعاء, 24 يوليه 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهله بتقديم التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول/ عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، ولكل رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.



وأشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة ـ الخميس الماضي ـ على منح الثقة للحكومة، وذلك بعد قيام اللجنة المُشكلة من قِبل المجلس الموقر بمناقشة برنامج الحكومة بشكل تفصيلي ودقيق لكافة جوانبه، حيث تم التعهد أمام المجلس بأن كل البرامج الزمنية التفصيلية على مدار ستة أشهر من عمر برنامج الحكومة، ستكون معروضة أمام المجلس قبل بدء دورة الانعقاد المقبلة؛ بما في ذلك الأجندة التشريعية.



وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية تحرك السادة الوزراء كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.



كما كلف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء؛ وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان المصري دورياً بنتائج تنفيذها.



وخلال الاجتماع، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص الذي يوليه نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، للتحرك الميداني، والتفاعل المباشر مع الشارع المصري للوقوف على المشكلات، وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصري ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير من جانب الجهات التنفيذية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، قائلًا: "مهمتنا جميعًا خدمة المواطن؛ وعند حدوث أي تقصير من جهة إدارية سيٌحاسب المسئول عن ذلك".



وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، حيث أكد ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عددٌ منها تحسناً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي)، مشيرًا أيضاً إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.



كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها في توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلي على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما في ظل الارتفاع النسبي في قيمة مؤشر مديري المشتريات لتسجل 49.9 نقطة في يونيو 2024.



وفي الإطار نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الانفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا، على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.



وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:





1. وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: ( الاقصر – اسوان – القاهرة الكبري – البحر الاحمر – جنوب سيناء " شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب").

وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.

كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.

ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وحيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، فـإنه من المهم تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.

كما تم التأكيد أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.

ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكذلك للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية ومنها منتج السياحة الثقافية، وفي ضوء استهداف بناء منتجات سياحية جديدة، استثمارا للمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك ما تشهده وسوف تشهده البلاد من إضافة جديدة إلى أصولها السياحية، وذلك من خلال جهود تطوير كثير من المواقع الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية، وطرح فرص استثمارية بها، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولذا فإن المجال سيكون مفتوحا أمام سياحة المدن في القاهرة الكبرى كمنتج جديد.

وفي الإطار نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يتم تعديل نص المادة 63 من اللائحة المشار إليها.

وأصبحت تنص على: " يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس".

ونص مشروع القرار في المادة الثانية على أن " تضاف إلى نص المادة (١٠) بند أولا- القطاع (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يشمل القطاع (أ) محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة (١١) من القانون".

وفي الإطار ذاته أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القرار على أن " توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، على النحو التالي: مشروعات إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة، والشقق الفندقية، والقرى السياحية، والمشروعات المكملة أو المرتبطة بذلك؛ سواء كانت خدمية أو ترفيهية، أو رياضية، أو تجارية، أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي الوحدات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.

كما تضم مشروعات إقامة البنية التحتية الخضراء، أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة 3 سنوات يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل.

ووفقا لنص المادة الثانية من مشروع القرار، تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.



2. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.

ونص مشروع القرار على أن تتكون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من جميع المكونات الإدارية والتقنية والموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية والوحدات التابعة لها على كافة المستويات بجمهورية مصر العربية، التي تختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها، وأن ترتكز المنظومة على دورة عمل إلكترونية مؤمنة وتفاعلية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والتعامل معها، ويمتد نطاق عملها ليشمل جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما تتيحه من قنوات تواصل رسمية تحقق التواصل الفعال مع الحكومة بأجهزتها المختلفة.

وتلتزم كافة الجهات الحكومية المشار إليها فى هذا القرار باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتحقيق الربط الكامل الإلكتروني والمؤمن بالبوابة الإلكترونية للمنظومة ، وما يرتبط بها من نظم، وتطبيقات، وقنوات ووسائل تواصل تعدها وتشرف على إدارتها أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.



ونص مشروع القرار على أن تسجل الشكاوى والاستفسارات عن الخدمات الحكومية والمقترحات وغيرها مقترنة بالرقم القومي ورقم التليفون لمقدميها والمستندات المؤيدة للشكاوي من خلال الوسائل والقنوات المتنوعة بالمنظومة حفاظًاً على جودة البيانات ولتحقيق تكامل قاعدة بيانات المنظومة مع قواعد البيانات القومية الأخرى، وفي حال عدم مقدرة المواطن على تسجيل شكواه من خلال الوسائل المتنوعة التي توفرها المنظومة، يكون له أن يتوجه إلى أقرب إدارة أو مكتب خدمة مواطنين لتقديم الدعم اللازم لتسجيل شكواه على المنظومة.

وألزم مشروع القرار جميع الجهات الحكومية التأكد من سلامة تداول الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، مع ضمان ألا يضار أي مواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع ضوابط ومعايير وحدود الحق في التقدم بها بمراعاة ألا تنطوي على أي خروج عن الآداب العامة أو قصد الإساءة أو التشهير أو الإضرار بسمعة أو اعتبار أي من المختصين بالجهات الإدارية أو الطعن في أداء أي من مؤسسات الدولة دون مقتضى، وإلا تعرض الشاكي للمساءلة القانونية حال مخالفة ذلك.

وتتبع التقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين بالجهات الإدارية السلطة المختصة في كل منها، ويراعي أن توفر تلك الجهات الكوادر البشرية المؤهلة للوفاء بدورة عمل المنظومة، والقادرة على حسن استقبال طالبي الخدمة، والمشاركة بفاعلية في تذليل مشاكلهم وحلها، ومعالجة الموضوعات المطروحة والتواصل والتنسيق الفعال مع الوحدات المختصة بفحص الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والبت فيها داخل الجهة، حتى الوصول إلى الحل المناسب لها، وتقوم كل جهة بتوفير جميع متطلبات العمل من أجهزة، ومعدات، ووسائل الاتصال والتواصل التليفوني والإلكتروني من خلال موازنتها، بما يضمن تحقيق التواصل اللازم مع طالبي الخدمة وإبلاغهم بالرد على شكاواهم واستفساراتهم ورسائلهم وفقًا للقواعد والضوابط المقررة، كما تقوم الجهة بصقل وتنمية مهاراتهم دوريًا، وتتولى تلك التقسيمات أعمال البحوث والمتابعة الميدانية وإعداد التقارير المعلوماتية المتعلقة بكافة الأنشطة والمهام المؤداة في نطاق اختصاصها وعرضها على السلطة المختصة التي تتبعها.

وتلتزم جميع الجهات المشار إليها فى صدر هذا القرار بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى التي تتلقاها من خلال المنظومة، ولها أن تتواصل مع مقدمي الشكاوى مع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمراجعة كافة المستندات المتوافرة لديها والمتصلة بوقائع تلك الشكاوى وإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة إذا لزم الأمر وصولًا لحل الشكاوى وإزالة أسبابها وتسجيل الإجراءات المتخذة حيالها على البوابة الإلكترونية للمنظومة، وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ تلقيها، فإذا تطلبت إجراءات الفحص مدة تزيد على ذلك، فعلى الجهة الإدارية إخطار أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسباب ذلك، مالم تكن واقعة الشكوي تقتضي البت في موضوعها على وجه عاجل.

ومع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للإبلاغ عن المخالفات والجرائم للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية أجاز مشروع القرار لأمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إذا تكشف من ظاهر أوراق الشكاوى أن وقائعها تشكل مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جنائية إحالة الأمر للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية بحسب الأحوال لإعمال شؤونها وفقًا لاختصاصها المنوط بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، أو إخطار الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات التصدي لتلك الوقائع وفقًا للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وسرد مشروع القرار اختصاصات التقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، وكذا اختصاصات أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، التى تشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

كما نص مشروع القرار على تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية أو من ينيبه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء "مقررًا للجنة التنسيقية العليا".

وللجنة أن تستعين بمنسقين من الوزارات أو الجهات الحكومية المعنية، وبمن تراه من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل المنظومة، وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، وذلك لمعاونتها في إنجاز مهامها.

وتتولي اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة: العمل على ضمان التزام مؤسسات الدولة بمسئولياتها تجاه التفاعل الإيجابي مع الشكاوى في إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة التزام الجهات بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف أصحاب المصلحة، وإقرار متطلبات تطوير وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية للمنظومة، وغير ذلك من الأمور التى تدعم عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقق الاهداف المرجوة من اتاحتها.



3. وافق مجلس الوزراء على تجديد اشتراكات بنك المعرفة المصري لعام 2024، فيما يخص المصادر والخدمات الخاصة بالبنك؛ سواء دوريات علمية أكاديمية، أو كتب متخصصة، أو قواعد بيانات للناشرين، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك، على أن يكون بذات الشروط والمواصفات المطبقة في الأعوام الماضية، وآخرها عام 2023، وكذا التعاقد مع كتب "سبرنجر نيتشر" ومجلات "نيتشر".

وتأتي هذه الموافقة في إطار استمرار الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري، والذي يقوم بدور كبير في نشر العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتوفير أدواته للمجتمع البحثى والأكاديمي بجمهورية مصر العربية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الملك سلمان الدولية".

ونص مشروع القرار على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة بمقر مدينة شرم الشيخ.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.850.525 يورو.

وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء فى إطار متطلبات الأمن والسلامة، هذا فضلا عن المساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.



7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 69 الذي عٌقد بتاريخ 22/5/2024، ورقم 70 الذي عُقد بتاريخ 13/6/2024، ورقم 71 الذي عُقد بتاريخ 26/6/2024، وذلك فيما يتعلق بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وكذا بعض الجهات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:





1. وافق مجلس الوزراء على التصريح لجامعة الاسكندرية بالتعاقد مع الشركة المصرية الفنلندية للمنشآت والخدمات التعليمية، وذلك بغرض حصول الشركة على الترخيص بالانتفاع بمبنى خرساني وقطعة أرض بمساحة إجمالية 20 فدانا من أرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، لإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة "Tampere" الفنلندية.

وتأتي هذه الموافقة فى إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص فى إدارة مرافق الدولة وتقديم الخدمات المختلفة بمستوى يتناسب مع المؤشرات العالمية.



2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية المشكلة بوزارة العدل، وذلك فيما يتعلق بعدد 49 منازعة.



3. وافق مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.



4. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2024/ 2025، على: طبع وتوريد وتوزيع كتب التعليم المطور وحقوق الملكية الفكرية للصفوف الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية، والأول الاعدادي، وذلك مع شركات (نهضة مصر – لونجمان – أبو الهول)، وكذا التعاقد على الشراء بالنسخة مع دور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تملك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، والخاصة بالمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية الفنية، وهي شركة (لونجمان – دار نهضة مصر- شركة هوريزون – دار الربوع).

وتضمنت الموافقة تعاقد وزارة التربية والتعليم مع دور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تملك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها للمرحلة الثانوية العامة، لرفعها على المنصة الإلكترونية للوزارة، وهي (لونجمان – هوريزون – يوتوبيا – أوزوريس – مجلة أكتوبر – نهضة مصر).