794 - هناك مجموعة واسعة من الحالات التي يمكن فيها للجهات الاقتصادية الفاعلة أن تشارك في أنشطة إنسانية، ولكن تلك الجهات الاقتصادية حين تقدم خدمات مجانية في إطار نشاط إنساني معين، فإن خاصية السعي إلى الربح تحول دون توصيفها كهيئة إنسانية غير متحيزة بالمعنى الدقيق. ومن الأمثلة الأخرى على مشاركة الجهات الاقتصادية الفاعلة في الأنشطة الإنسانية ما يلي: تلقي مدفوعات من جهة فاعلة أخرى (مثل القوات المسلحة) لقاء تقديم خدمات إنسانية، وتقديم الخدمات الإنسانية مباشرة دون وجود علاقة مع هيئة إنسانية غير متحيزة. وعلى ذلك، لا يجوز للجهات الاقتصادية الفاعلة التمسك بحقها في عرض خدماتها بالمعنى المقصود في المادة 3 المشتركة إذ ينسحب عنها وصف الهيئات الإنسانية غير المتحيزة.
795 - تنص اتفاقيات جنيف على أن تكون الهيئات الإنسانية التي ترغب في عرض خدماتها استنادًا إلى المادة 3 المشتركة "غير متحيزة". ويشير مصطلح عدم التحيز إلى المسلك اللازم اتخاذه إزاء الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح عند تخطيط الأنشطة الإنسانية المقترحة وتنفيذها. ومصطلح "عدم التحيز"، باعتباره أحد المبادئ الأساسية للحركة، هو شرط عدم ممارسة أي "تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية" أو أي معايير مماثلة أخرى.[761] وعلاوة على ذلك، فإن المبدأ الأساسي لعدم التحيز، الذي أقرته محكمة العدل الدولية،[762] يقتضي من عناصر الحركة أن "تسعى إلى تخفيف معاناة الأفراد وفقًا لاحتياجاتهم فقط، وإلى إعطاء الأولوية لأشد حالات الضيق إلحاحًا".[763] وهذا التعريف، بوصفه من إجراءات الممارسة الجيدة، لا تتبناه مكونات الحركة فحسب بل تتبناه أيضًا الجهات الفاعلة من خارج الحركة.
796 - وليس كافيًا أن تدعي الهيئات من جانب واحد أنها مؤهلة لأن تكون "هيئة إنسانية غير متحيزة" حتى يمكن توصيفها على هذا النحو: فهي بحاجة إلى أن تعمل دون تحيز في جميع الأوقات. ومن حيث الواقع العملي، من المهم أن تلمس السلطات التي تُعرض عليها الخدمات أن الهيئة غير متحيزة فعلًا وإنسانية بطبيعتها، وأن تثق بأنها ستتصرف تبعًا لذلك.
797 - يطبق مبدأ عدم التحيز في مرحلتي تخطيط الأنشطة الإنسانية وتنفيذها على السواء: حيث إن احتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع هي وحدها ما يلهم الهيئات الإنسانية عند طرح مقترحاتها وترتيب أولوياتها وقراراتها عند تحديد الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها ومكان وكيفية تنفيذها (على سبيل المثال، من يتلقى المساعدة الطبية أولًا).
798 - وليتأتى توصيف المنظمات هيئات إنسانية غير متحيزة بالمعنى المقصود في المادة 3 المشتركة، ليس ثمة شرط يتعلق بموقع مقرها الرئيسي الذي قد يقع خارج إقليم الدولة التي يدور فيها النزاع المسلح غير الدولي.
799 - ويختلف مفهوم عدم التحيز عن مفهوم الحياد. ورغم أن الحياد، في واقع الأمر، غالبًا ما يكون أمرًا أساسيًا لتتأتى لها القدرة على العمل دون تحيز، لم تتطلب المادة 3 المشتركة من الهيئات الراغبة في أن تصبح هيئات إنسانية بمقتضى هذا الحكم أن تكون "محايدة". وفي سياق الأنشطة الإنسانية، يشير مصطلح "الحياد" إلى المسلك اللازم اتخاذه إزاء أطراف النزاع المسلح. والحياد هو أيضًا أحد المبادئ الأساسية للحركة، ووصفته على النحو التالي: "لكي تحتفظ الحركة بثقة الجميع، فإنها تمتنع عن تأييد أي طرف من الأطراف في الأعمال العدائية أو المشاركة، في أي وقت، في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو الأيدولوجي".
800 - وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الإنسانية يمكن أن تؤديها أيضًا جهات فاعلة لا تتوافر فيها سمات الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، وقد تخفف تلك الأنشطة المعاناة الإنسانية، غير أن المادة 3(2) المشتركة لم تشمل تلك الجهات ولم تشملها المبادئ التي تنظم عمل الهيئات الإنسانية غير المتحيزة.
10-3-2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر
801 - تورد المادة 3 المشتركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمثال (مستخدمة لفظ "مثل") على المنظمات التي تتوافر فيه سمات الهيئات الإنسانية غير المتحيزة.
802 ا- للجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الوحيدة التي ذكرتها بالاسم المادة 3(2) المشتركة والمادة 9 المشتركة بصدد الحديث عن الحق في عرض الخدمات. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تجسد من منظور صائغي اتفاقيات جنيف الهيئة الإنسانية غير المتحيزة. ومن جهة أخرى، نظرًا لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثال للهيئة الإنسانية غير المتحيزة، أشارت الدول التي أسندت إليها الحق في عرض خدماتها إلى أن هذا الذكر الصريح مرهون بأن تعمل اللجنة في جميع الأوقات كهيئة إنسانية غير متحيزة.
803 - تنطوي اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول المؤرخ في عام 1977 على عدد هائل من الأحكام التي تمنح بموجبها الأطراف السامية المتعاقدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر صراحةً الحق في عرض أداء أنشطة إنسانية معينة حين يتعلق الأمر بنزاع مسلح دولي.[764] غير أنه فيما يتعلق بنصوص المعاهدات واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية، فالمادة 3 المشتركة هي الوحيدة التي أشارت صراحةً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون ربطها بأنشطة محددة. وعلى نحوٍ موازٍ، يوفر النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة أساسًا قانونيًا للجنة الدولية للصليب الأحمر لعرض خدماتها في هذه الأنواع من النزاعات من بين حالات أخرى.[765]
10-4. عرض الخدمات
804 - استنادًا إلى المادة 3 المشتركة، تقر الأطراف السامية المتعاقدة صراحةً بأن الهيئات الإنسانية غير المتحيزة يحق لها، دون أن يكون لزامًا عليها، عرض أي خدمات تراها ملائمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي تتمخض عن النزاعات المسلحة. ويجوز تقديم هذا العرض دون قيد أو شرط، بغض النظر عن أي نهج مسبق أو طلب من طرف أو أكثر من أطراف النزاع المعني، وبصرف النظر عن أي عوامل أخرى من شأنها أن تقيد حق تلك الهيئات في عرض خدماتها.
805 - لا يجوز اعتبار عرض الخدمات عملًا غير ودي أو تدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية للدولة بصفة عامة أو في النزاع بصفة خاصة.[766] كما لا يجوز اعتباره اعترافًا بطرف في النزاع أو تأييدًا له. وعلى ذلك، فإن عرض الخدمات وتفعيله لا يجوز حظره أو تجريمه بموجب القوانين التشريعية أو غيرها من القوانين التنظيمية. وليس هناك ما يمنع طرف في نزاع مسلح غير دولي من دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الهيئات الإنسانية غير المتحيزة للاضطلاع ببعض الأنشطة الإنسانية. بيد أنه وفقًا للقانون الدولي، فتلك الهيئات في مندوحة من قبول طلب من هذا القبيل؛ إذ أنها تقرر وفقًا لسلطتها التقديرية ما إذا كانت ستستجيب للطلب في سياق معين.[767] لم تستلزم المادة 3 المشتركة عند تقديم عرض خدمات إلى أحد أطراف نزاع مسلح غير دولي، تقديم عرض مكافئ إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع.
806 - لا يؤثر عرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة لخدماتها على الوضع القانوني الدولي للكيان الموجه إليه العرض. وكما يتضح من المادة 3(4) المشتركة، فإن عرض الخدمات على طرف من غير الدول في نزاع مسلح ليس له أي تأثير على الوضع القانوني لهذا الطرف. وعلى نفس المنوال، لا يجوز تفسير عرض الخدمات على أنه تأييد للأسباب التي دفعت بالكيان إلى الانخراط في نزاع مسلح.
807 - ولكي يكون الحق في عرض الخدمات الذي يستند إلى معاهدة نافذ المفعول، ينبغي على السلطات التي تمثل طرفًا في نزاع مسلح غير دولي التأكد من وجود المسؤولين عن اتخاذ القرار في هذا الصدد لتلقي العرض.
10-5. الخدمات المعروضة
10-5-1. الأنشطة الإنسانية
808 - تنص المادة 3 المشتركة بإيجاز على أنه في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية، يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة أن تعرض "خدماتها". ولم تقدم المادة 3 المشتركة تعريفًا لمفهوم الخدمات ولم تورد أمثلة عليها.
809 - تسمح المادة 9 المشتركة، وهي المادة التي ترسخ الحق في عرض الخدمات والواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية، للجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الهيئات الإنسانية غير المتحيزة بأن تعرض تنفيذ "أنشطة إنسانية" بقصد "حماية" و"إغاثة" (يمكن استخدام المصطلح الأخير بالتبادل مع مصطلح "عون") فئات معينة من الأشخاص.
810 - من المرجح أن تتطابق، إلى حد بعيد، الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة بغض النظر عن التوصيف القانوني للنزاع. وعلى ذلك، فعند انتفاء أي مؤشر يدل على العكس، ينبغي تفسير مصطلح "الخدمات" الوارد في المادة 3 المشتركة تفسيرًا موسعًا، أي ليشمل جميع أنواع الأنشطة الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح. وينبغي ألا تؤثر طبيعة النزاع المسلح على الأنشطة الإنسانية التي يمكن عرض تقديمها، سواء أكانت أنشطة حماية أو إغاثة/ عون.
811 - يمكن القول إن أنشطة الحماية الإنسانية وأنشطة العون الإنساني هدفهما واحد، ألا وهو الحفاظ على حياة وكرامة الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح. ولذلك، ينبغي، من الناحية العملية، ألا ينظر إليهما على أنهما أمران منفصلان أو أن أحدهما ينفي وجود: إذ إن مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة هي أيضًا حماية لهم، والعكس بالعكس. وعلى ذلك، يمكن توصيف أنشطة "الحماية الإنسانية" في نفس الوقت بأنها أنشطة "إغاثة إنسانية". وبالتالي، فإن سماح أحد أطراف النزاع بنوع واحد من الأنشطة (على سبيل المثال، الإغاثة الإنسانية) ورفضه الموافقة على النوع الآخر (في هذا المثال، الحماية الإنسانية)، هو أمر يتنافى من حيث المبدأ مع غرض المادة 3 المشتركة.
812 - يمكن الوقوف على إشارة إلى ما يوصف بأنه "إنساني" في تعريف المبدأ الأساسي "الإنسانية". وهذا المبدأ، الذي أقرته أيضًا محكمة العدل الدولية،[768] هو الأول بين المبادئ الأساسية السبعة للحركة.[769] ويمكن أن نستدل من التعريف على أن الأنشطة الإنسانية هي جميع الأنشطة التي "تسعى إلى تجنب المعاناة الإنسانية وتخفيفها أينما وجدت"، وتهدف إلى "حماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان".[770] استخدام مصطلح "الحياة" في هذا التعريف لا يخل بجواز أداء الأنشطة الإنسانية لصالح الأموات أيضًا، على سبيل المثال حين يتعلق الأمر بمعاملة رفات الموتى معاملة كريمة.[771]
813 - بناء على ما سلف، الأنشطة الإنسانية، في سياق النزاعات المسلحة، هي الأنشطة التي ترمي إلى الحفاظ على حياة الأشخاص المتضررين من النزاع، وأمنهم وكرامتهم ورعايتهم بدنيًا ونفسيًا/ معنويًا، أو تلك التي تسعى إلى استعادة تلك الرعاية حال التعدي عليها. ويجب أن تكون تلك الأنشطة معنية بالبشر على هذا النحو. ومن ثم، يجب أن لا تتأثر الأنشطة الإنسانية وطريقة تنفيذها، بحسبانها تتلمس هداها أيضًا من شرط عدم التحيز، بأي اعتبار سياسي أو عسكري أو بأي اعتبار يتعلق بالسلوك السابق للشخص، بما في ذلك السلوك الذي قد يستوجب العقاب وفقًا للقواعد الجنائية أو غيرها من القواعد التأديبية. وتسعى الأنشطة الإنسانية إلى الحفاظ على حياة الإنسان وسلامته وكرامته دون أي دافع آخر سوى تحقيق هذه الغاية. وأخيرًا، يقتصر تركيز الجهات التي تعرض تنفيذ أنشطة إنسانية على احتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع.
814 - بالإضافة إلى الاعتبارات العامة المذكورة أعلاه، لم تحدد الأطراف السامية المتعاقدة الأنشطة التي تراها أنشطة إنسانية. ولا غرو في ذلك نظرًا إلى صعوبة توقع الاحتياجات الإنسانية التي قد تنشأ نتيجة لنزاع مسلح معين؛ وعلاوة على ذلك، ونظرًا لأن طبيعة النزاعات المسلحة قد تتغير، وقد تتغير الاحتياجات الإنسانية تبعًا لها، تتغير الخدمات التي يجوز عرضها وفقًا للمادة 3 المشتركة. كما يستحيل عمومًا تحديد الأنشطة التي تتسم في سياق معين بطابع الحفاظ على حياة الأشخاص المتضررين وأمنهم وكرامتهم ورعايتهم بدنيًا ونفسيًا/ معنويًا، وبخاصة حين يدوم النزاع المسلح لعدة سنوات أو حتى عدة عقود.
10-5-2. الحماية
815 - لفظ "حماية" بمعناه العادي يعني "الحفاظ على المرء في مأمن من الأذى أو الإصابة".[772] والقانون الإنساني بدوره يتضمن من بين أهدافه الأساسية "حماية" الأشخاص في حالات النزاع المسلح ضد إساءة استعمال السلطة من جانب أطراف النزاع.
816 - لا تقدم المادة 3(2) المشتركة توجيهًا بشأن الأنشطة التي قد تستخدمها الهيئات الإنسانية غير المتحيزة لضمان أن "حماية" أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية الأشخاص امتثالًا للإطار القانوني واجب التطبيق. وتتباين الآراء بشأن ماهية أنشطة الحماية حتى فيما بين الهيئات الإنسانية غير المتحيزة نفسها. وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات،[773] أن مفهوم "الحماية" يشمل جميع الأنشطة الرامية إلى كفالة الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقًا لروح ونص قواعد القوانين ذات الصلة، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين.[774]
817 - بناء على ما تقدم، يشير مصطلح "أنشطة الحماية"، في سياق القانون الإنساني، إلى جميع الأنشطة التي تسعى إلى ضمان وفاء السلطات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالتزاماتها في دعم حقوق الأفراد.[775] وتشمل أنشطة الحماية الأنشطة التي تسعى إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني أو الحيلولة دون (تكرار) وقوعها (على سبيل المثال بتقديم الاحتجاجات إلى السلطات أو بتعزيز التعريف بالقانون)، إلى جانب الأنشطة التي تسعى إلى ضمان وقف السلطات لانتهاكات القواعد واجبة التطبيق عليها أو وضع حد لها.
818 - تهدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عند تنفيذ أنشطتها للحماية في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، إلى ضمان انتباه جميع أطراف النزاع إلى قواعد القانون الإنساني واجبة التطبيق وغيره من القوانين واجبة التطبيق، أو تنفيذها، عند اتصالها بالأمر المعني. وقد تشمل تلك الأنشطة إجراء زيارات للأشخاص المحرومين من حريتهم والانخراط في حوار مستنير وسري مع السلطات بشأن التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني.[776] وبصورة أعم، يجوز أن تقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ أي نشاط تراه ضروريًا لرصد مدى تنفيذ قواعد القانون الإنساني وغيرها من الأطر القانونية ذات الصلة.
819 - بعيدًا عن اتفاقيات جنيف، أصبح مصطلح "الحماية" يعني أمورًا مغايرة لمختلف الجهات الفاعلة، ولا تدخل تلك الأمور بالكامل في نطاق المادة 3 المشتركة. وهذا يعقد التحليل المفاهيمي من حيث الممارسة العملية. على سبيل المثال، حين تكلف جهة عسكرية فاعلة، مثل وحدة تشارك في بعثة لإقرار السلام أذنت بها الأمم المتحدة، بأن "تحمي" السكان المدنيين، قد تدخل أنشطة ونهج مختلفة في الحسبان ولا سيما استخدام القوة المسلحة. ورغم استخدام نفس المصطلح، يكتسي مصطلح "الحماية" في هذا السياق معنى يختلف كثيرًا عن النهج الذي تتبعه الهيئات الإنسانية غير المتحيزة عند الاضطلاع بأنشطة الحماية.
10-5-3. الإغاثة/ العون
820 - يعني لفظ "الإغاثة" بمعناه العادي "تخفيف أو إزالة الألم أو القلق أو الشدة".[777] وينطبق مصطلح "الإغاثة" في الغالب، حسبما هو مستخدم في اتفاقيات جنيف، على الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ في حالات الطوارئ. وينبغي تفسير هذا المصطلح، في سياق البروتوكول الإضافي الأول، بالاقتران مع مصطلح "العون" الأوسع نطاقًا المستخدم في المادة 81(1) من البروتوكول، الذي يرمي أيضًا إلى تغطية الاحتياجات الأطول أجلًا والمتكررة، بل وحتى المزمنة.[778] وكما هي الحال مع الحماية، لم تقدم اتفاقيات جنيف أو البروتوكولات الإضافية تعريفًا للفظ الإغاثة أو العون. كما إن عدم وجود تعريف شامل أو قائمة بأنشطة محددة يغطيها مصطلح "العون" يتماشى مع حقيقة أن الحاجة إلى العون الإنساني قد لا تكون بالضرورة هي ذاتها في كل سياق وقد تتطور بمرور الوقت.
821 - تشير "أنشطة العون" إلى جميع الأنشطة والخدمات وعمليات توصيل المواد في مجالات الصحة، والمياه، والموئل (خلق بيئة معيشية مستدامة)، والأمن الاقتصادي (الذي عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه "ظروف الأفراد أو الأسر المعيشية أو المجتمعات القادرة على تغطية احتياجاتها الأساسية ونفقاتها التي لا يمكن تفاديها، بطريقة مستدامة وفقًا لمعاييرها الثقافية")، والتي ترمي إلى ضمان أن يكون الأشخاص العالقين في النزاعات المسلحة قادرين على النجاة والعيش بكرامة.[779] ومن الناحية العملية، يختلف نوع أنشطة الإغاثة تبعًا لماهية المستفيدين وطبيعة احتياجاتهم. وأنشطة الإغاثة التي تقدم للأشخاص المصابين في ساحة المعركة، على سبيل المثال، لن تكون هي ذات الأنشطة بشأن الأشخاص المحرومين من حريتهم. ومن المبادئ الأساسية للقانون الإنساني أنه أيًا ما كان نشاط الإغاثة المنفذ لصالح الأشخاص الذين لا يشاركون، أو لم يعودوا يشاركون، مباشرة في الأعمال العدائية، فإن هذه الأنشطة ينبغي ألا تعتبر قطعًا ذات طبيعة تعزز القدرات العسكرية للعدو، بما في ذلك على سبيل المثال، تقديم المساعدة الطبية للمقاتلين الجرحى.
822 - وفيما يتعلق بأنشطة الحماية والعون على السواء، تستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أساليب عمل، مثل الإقناع، على أساس ثنائي وسري لحث السلطات على الوفاء بالتزامها بالامتثال للقواعد واجبة التطبيق عليها، لا سيما القواعد التي تحكم توفير الخدمات الأساسية.[780] وحين ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جهودها لن تحقق استجابة مرضية في الوقت المناسب من جانب السلطات وأن المشكلة خطيرة، فإنها قد تشارك في الوقت نفسه في الدعم الملائم لتقديم العون مباشرةً أو تقديم بديل عنه.[781] وفي هذه الحالة ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن أطراف النزاع هي التي يقع على عاتقها المسؤولية الأساسية عن ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية.[782] وحين تعجز اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رغم ما تبذله من جهود وفي حالة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الإنساني، عن إقناع السلطات بالنهوض بمسؤولياتها في هذا الصدد، يجوز لها أن تستخدم أساليب عمل أخرى مثل الشجب العلني في ظل ظروف معينة.[783]
10-5-4. المستفيدون
823 - لم تحدد المادة 3 المشتركة فئات الأشخاص التي يمكن أن تستفيد من الأنشطة الإنسانية المقترحة. ويجب أن يكون مفهومًا في سياق تفسير هذه المادة أنه يمكن الاضطلاع بالأنشطة الإنسانية ابتداءً لصالح جميع الأشخاص الذين تحميهم المادة 3 المشتركة، وهم "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر".
824 - تؤثر النزاعات المسلحة على أشخاص آخرين بخلاف أولئك الذين أوردتهم صراحةً قائمة الأشخاص المحميين بموجب المادة 3 المشتركة. غير أن المادة لا تنص على أن الأشخاص المذكورين في القائمة هم الوحيدون الذين يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الهيئات الإنسانية غير المتحيزة الأخرى عرض خدماتها من أجلهم. وعلاوة على ذلك، لا يلزم أن يكون الأشخاص ضحايا الإخلال بمعيار قانوني واجب التطبيق حتى يستفيدوا من الأنشطة الإنسانية. ويتجلى هذا التفسير الموسع بشأن ماهية المستفيدين من الأنشطة الإنسانية في المادة 81(1) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تشير إلى "ضحايا النزاعات"، وتؤكده الممارسات اللاحقة في النزاعات المسلحة غير الدولية: عند تلقي عرض تقديم خدمات، لا تقصر أطراف النزاع عادة موافقتها على الأنشطة التي تقدم فقط للأشخاص المتضررين من النزاع المسلح والذين يمكن توصيفهم بأنهم مشمولون بالمادة 3 المشتركة. وأخيرًا، لا يخل ما سبق ذكره بإمكانية ممارسة الهيئات الإنسانية غير المتحيزة أنشطة أخرى مثل تلك التي تقع ضمن مجال الوقاية (على سبيل المثال، زيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني)، بل وممارستها تلك الأنشطة أيضًا لصالح المقاتلين الأصحاء.
825 - الحق في عرض الخدمات يمكن أن يتصل أيضًا بأنشطة تؤدى لصالح الموتى وذلك رغم أن المادة 3 المشتركة لم تذكر ذلك صراحةً.[784] وبالمثل، يستخلص من غرض المادة 3 المشتركة أن الحق في عرض الخدمات يمكن أيضًا ممارسته، في بعض الظروف، من أجل حماية الأعيان التي تعود بالنفع على الجرحى والمرضى مثل المنشآت الطبية، أو من أجل كفالة أدائها لوظيفتها، وذلك رغم عدم النص على ذلك صراحةً.
10-6. المخاطبون بعرض الخدمات
826 - تجيز المادة 3 المشتركة للهيئات الإنسانية غير المتحيزة عرض خدماتها "على أطراف النزاع". وهذا يخول تلك الهيئات، في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، في أن تعرض خدماتها على كل من الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والجماعات المسلحة من غير الدول حين تكون طرفًا في النزاع، وبالتالي، لا يجوز اعتبار عرض الخدمات وفقًا للمادة 3(2) المشتركة تدخلًا في النزاع المسلح، "ويجب ألا يؤثر ذلك على الوضع القانوني لأطراف النزاع".[785]
827 - وبينما يتحمل أطراف النزاع المسؤولية الرئيسية عن تلبية الاحتياجات الإنسانية، تهدف هذه الفقرة إلى السماح للهيئات الإنسانية غير المتحيزة باستكمال عمل الأطراف حين لا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد.
10-7. الموافقة
10-7-1. شرط الموافقة
828 - تنص المادة 3 المشتركة على أنه "يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع"، ولكنها لا توضح ماهية الجهة التي يتعين أن ترد على ذلك العرض أو كيفية الرد. وفي هذا الصدد، تسلك المادة 3 المشتركة منحىً مختلفًا عن المنحى الذي سلكته المادة 18(2) من البروتوكول الإضافي الثاني، التي تتناول شرط الحصول على موافقة "الطرف السامي المتعاقد المعني" فيما يخص نوع معين من الأنشطة الإنسانية مثل أعمال الإغاثة.[786]
829 - ورغم سكوت المادة 3 المشتركة، يتضح من المنطق الذي يستند إليه القانون الدولي بشكل عام[787] والقانون الإنساني بوجه خاص، أن الهيئات الإنسانية غير المتحيزة من حيث المبدأ تستطيع فقط الاضطلاع بالأنشطة الإنسانية المقترحة إذا حازت على الموافقة على ذلك.
830 - يمكن أن تأخذ الموافقة شكل الرد الخطي على الهيئة التي عرضت خدماتها، كما يمكن أيضًا أن تبلغ شفويًا. وفي حالة عدم وضوح الإبلاغ بالموافقة يمكن للهيئة الإنسانية غير المتحيزة أن تتأكد من موافقة طرف النزاع المعني ضمنًا على الأقل، بقبوله الضمني، لتنفيذ الأنشطة الإنسانية المقترحة التي جرى إخطاره بها مقدمًا حسب الأصول.
831 - غير أنه في ظروف استثنائية، قد يسبب طلب موافقة الطرف المعني والحصول عليها إشكالية. وقد تكون تلك هي الحال، على سبيل المثال، حين يكون هناك عدم يقين بشأن الحكومة التي تمسك بزمام السيطرة، أو حين تنهار سلطات الدولة أو تكف عن أداء مهامها.
832 - بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حالات تكتسي فيها الاحتياجات الإنسانية أهمية خاصة. فكلما استمرت هذه الاحتياجات دون معالجة، يتطلب الواجب الإنساني اضطلاع هيئات إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأنشطة إنسانية.
10-7-2. عدم جواز التعسف في الامتناع عن الموافقة
833 - لا توفر اتفاقيات جنيف أي توجيهات بشأن ما إذا كانت هناك ظروف قد يرفض فيها طرف في نزاع مسلح غير دولي بصورة مشروعة الموافقة على عرض خدمات من هيئة إنسانية غير متحيزة. وفي عام 1949، على الأقل فيما يتعلق بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، كان فهم شرط الحصول على موافقة أطراف النزاع المعني موضوعًا لسياق الدول التي تتمتع بسيادة تكاد تكون مطلقة: فالطرف السامي المتعاقد الذي قدم إليه عرض خدمات، لا يرى أن أيًا من قواعد القانون الدولي تحجب سلطته التقديرية الكاملة. بيد أنه كان مفهومًا في ذلك الوقت أنه عند رفض أحد أطراف النزاع عرض للخدمات، فإن ذاك الطرف يتحمل مسؤولية أخلاقية ثقيلة عن أي عواقب تترتب على رفضه لما لها من طبيعة أو أثر يخل بالتزاماته الإنسانية تجاه المستفيدين المقصودين.[788]
834 - منذ عام 1949، تطور القانون الدولي بوجه عام والقانون الإنساني بوجه خاص إلى الدرجة التي لا يكون معها لأطراف النزاعات المسلحة غير الدولية سواء الأطراف السامية المتعاقدة أو الجماعات المسلحة من غير الدول التي تتقدم إليها هيئة إنسانية غير متحيزة عرضًا للخدمات، مطلق الحرية لتقرير كيفية استجابتها لهذا العرض. وقد أصبح من المقبول الآن تحقق ظروف يكون فيها أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية ملزمين، بمقتضى القانون الدولي، بمنح موافقتهم على عرض خدمات تقدمه إحدى الهيئات الإنسانية غير المتحيزة.
835 - وقد تطور الآن القانون الدولي، على وجه الخصوص، استرشادًا بالممارسات اللاحقة للدول في تنفيذ اتفاقيات جنيف إلى درجة لا يجوز معها رفض منح الموافقة استنادًا إلى أسس تعسفية.[789] وبالتالي، يجب أن يرتكز أي عائق (أو عوائق) أمام الأنشطة الإنسانية على أسباب سليمة، وعلى طرف النزاع الذي يُطلب الحصول على موافقته تقييم أي عرض للخدمات بحسن نية[790] بما يتماشى مع التزاماته القانونية الدولية بشأن الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتضررين من النزاع المسلح غير الدولي. وعلى ذلك، إذا لم يرغب طرف في نزاع مسلح غير دولي أو كان غير قادر على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن القانون الدولي يقتضي منه قبول عرض الخدمات من هيئة إنسانية غير متحيزة. وإذا تعذر تلبية تلك الاحتياجات الإنسانية بطريقة أخرى، فإن رفض عرض الخدمات يصبح تعسفيًا، ومن ثم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
836 - لا يقدم القانون الدولي إيضاحًا ذا حجية بشأن كيفية تفسير معيار "التعسف".[791] ولا يزال هذا التقييم مقترنًا بالسياق المحدد الذي يرد فيه. ومع ذلك، هناك حالات لا يعتبر فيها بوضوح أن رفض الموافقة أمر تعسفي. وتلك هي الحال، على سبيل المثال، إذا كان الطرف الذي قدم إليه العرض راغبًا وقادرًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية ويؤدي ذلك بطريقة غير متحيزة. ومن ناحية أخرى، يمكن اعتبار الرفض تعسفيًا إذا كان ينطوي على إخلال بالتزامات الطرف بموجب القانون الإنساني أو غيره من مجالات القانون الدولي مثل قانون حقوق الإنسان الساري. وهذه هي الحال، على سبيل المثال، حين يكون الطرف المعني غير قادر أو غير راغب في تقديم العون الإنساني للأشخاص المتضررين من النزاع المسلح، بل وأكثر من ذلك إذا لم تلب احتياجاتهم الأساسية التي تكفل لهم كرامة العيش.
837 - وعلاوة على ما تقدم، يجب الانتباه إلى حظر انتهاج تجويع السكان المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب.[792] وعلى ذلك، حين يراد من نقص الإمدادات، أو يمكن التوقع، أن يؤدي إلى تجويع السكان المدنيين، فليس ثمة سبب سليم لرفض عرض لتقديم الإغاثة الإنسانية للسكان.[793] وتنتفي الأسباب الصحيحة أيضًا لرفض عرض من هذا القبيل، على سبيل المثال، حين يتعذر على الطرف الذي يقدم إليه عرض الخدمات تلبية الاحتياجات الإنسانية نفسه. وبالمثل، فإن رفض الموافقة، صراحة أو ضمنًا، بغية التسبب في تفاقم معاناة المدنيين يصنف أيضًا تعسفًا.
838 - يمكن أيضًا اعتبار رفض منح الموافقة تعسفًا حين يستند الرفض إلى التمييز الضار، أي حين يكون الغرض منه حرمان الأشخاص من الإغاثة أو الحماية الإنسانية الواجبة على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقد الديني أو الطبقة أو الرأي السياسي.
839 - لا تشكل الضرورة العسكرية سببًا صحيحًا بموجب القانون الإنساني لرفض عرض سليم للخدمات أو رفض الأنشطة الإنسانية التي تقترحها الهيئات الإنسانية غير المتحيزة بكاملها.
840 - موافقة طرف في نزاع مسلح غير دولي على الاضطلاع بأنشطة إنسانية، في جميع الأوقات، تظل دون مساس بحق هذا الطرف في فرض تدابير رقابية. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: التحقق من طبيعة المساعدة؛ ووضع ترتيبات فنية لتقديم المساعدة؛ وتقييد الأنشطة الإنسانية مؤقتًا لأسباب الضرورة العسكرية الملحة.[794] وإذا أسفرت تدابير التحقق عن استنتاج مفاده أن النشاط متحيز أو غير إنساني بطبيعته، فإنه يجوز رفض السماح به. غير أن وضع هذه الضوابط والقيود وتنفيذها قد لا يصل، فيما يخص جميع المقاصد والأغراض العملية، إلى مستوى رفض الموافقة. وبعبارة أخرى، فإن الحق في الرقابة الذي يقره القانون الإنساني ينبغي ألا يؤخر دون مبرر العمليات الإنسانية أو يجعل تنفيذها أمرًا مستحيلًا. وفي هذا الصدد، لا يمكن الاحتجاج بالضرورة العسكرية الملحة في ظروف استثنائية إلا من أجل تنظيم – وليس حظر - وصول المساعدات الإنسانية، ويجوز فقط تقييد حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني من الناحيتين الزمانية والمكانية.[795] وقد تشمل أسباب الضرورة العسكرية الملحة، على سبيل المثال، منع التدخل في عملية عسكرية جارية أو موقوفة مؤقتًا.
10-7-3. الالتزام بإجازة وتيسير مرور الإغاثة بسرعة ودون عرقلة
841 - على عكس القانون الإنساني واجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية،[796] لا يتناول أي من القواعد القائمة على معاهدات على وجه التحديد مسألة ما إذا كان يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة، بخلاف أولئك الأطراف في نزاع مسلح غير دولي، التزام بإجازة وتسهيل مرور شحنات وتجهيزات الإغاثة والعاملين عليها بسرعة ودون عرقلة. ويمكن القول بشكل مبدئي على الأقل، باعتبار هذا الأمر واجبًا استنادًا إلى أساس عنصر بذل العناية الواجبة المنصوص عليه في المادة 1 المشتركة ("كفالة الاحترام"). وفي جميع الأحوال، حين لا تستطيع هيئة إنسانية الوصول إلى المستفيدين من خدماتها إلا عن طريق عبور أراضي دولة معينة، فإن الروح الإنسانية التي تقوم عليها اتفاقيات جنيف تشير إلى توقع ذي سبب مشروع وهو ألا تسئ تلك الدولة استخدام حقوقها السيادية بطريقة قد تضر بأولئك المستفيدين. وإذا ما رفضت تلك الدول السماح بإيصال الإغاثة وتسهيل إيصالها، فإنها تحول في واقع الأمر دون تلبية الاحتياجات الإنسانية، وبذلك تصبح الموافقة التي قدمتها أطراف النزاع لاغية.
11. الفقرة (3): الاتفاقات الخاصة
11-1. المقدمة
842 - تدعو الفقرة 3 من المادة 3 المشتركة أطراف النزاع إلى إبرام اتفاقات لتطبيق "أحكام أخرى" من اتفاقيات جنيف غير واجبة التطبيق بصورة رسمية على النزاعات المسلحة غير الدولية، بالإضافة إلى المادة 3 المشتركة. وعلى هذا الأساس، تبرز هذه الفقرة الطابع البسيط للقانون الإنساني القائم على المعاهدات الواجب التطبيق في تلك النزاعات. ومن المهم في هذا السياق التذكير بأن القانون الدولي الإنساني العرفي ينطبق حتى في غياب الاتفاقات الخاصة بين أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية.
843 - الاتفاقات الخاصة "يمكن أن تقدم بيانًا كاملًا عن القانون المطبق في الحالة المعنية، أو تقدم مجموعة واسعة من أحكام القانون الدولي الإنساني تتجاوز القانون المطبق حاليًا ويضمن التزامًا واضحًا من جانب الأطراف بتأييد هذا القانون".[797] ومزايا التفاوض بشأن الاتفاقات الخاصة "تتجاوز الشروط الرسمية الواردة في الوثيقة. فمجرد التوصل إلى جمع أطراف النزاع للتفاوض بشأن الاتفاق يمكن بحد ذاته أن يكون ذا قيمة".[798]
844 - وعلى المنوال ذاته، تحث اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية على "أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام [تلك الاتفاقية] أو جزء منها".[799] وتورد المادة 6 المشتركة (المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة) إمكانية إبرام اتفاقات خاصة في النزاعات المسلحة الدولية.
11-2. الخلفية التاريخية
845 - جاء نص أحد المقترحات الأولى لتطبيق القانون الإنساني على النزاعات المسلحة غير الدولية أثناء إعداد مشاريع الاتفاقيات للمؤتمر الدبلوماسي المنعقد في عام 1949 بأنه "يتعين دعوة [أطراف تلك النزاعات] إلى إعلان استعدادها لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف".[800] ويتضمن هذا المقترح أصل مفهوم استخدام الاتفاقات الخاصة لإنفاذ أحكام اتفاقيات جنيف على أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد وجدت تلك الإمكانية مكانًا بارزًا، تقريبًا، في جميع إصدارات ما كان يسمى في ذلك الوقت المشروع المقترح للمادة 2(4) أثناء المؤتمر الدبلوماسي،[801] وقد أبقي هذا النص ليظهر في نهاية المطاف في صورة الفقرة 3 من المادة 3 المشتركة.
846 - وثمة مثال تاريخي على استخدام اتفاقات من هذا القبيل في النزاعات المسلحة غير الدولية بغير أن تستند إلى أحكام معاهدات حيث لم تكن ثمة معاهدات تحكم هذه الحالة قد ظهرت في ذلك الوقت، وذلك خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939)، حين وقع أطرافها اتفاقات متوازية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبلوا بموجبها أن تقدم اللجنة خدمات إنسانية أثناء ذاك النزاع.[802]
11-3. المناقشة
847 - تنص المادة 3(3) المشتركة ما يلي: "على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها". وإذ فسرت الفقرة تفسيرًا مضيقًا، فقد يبدو أنها توحي بأن الاتفاقات التي تدخل صراحةً أحكام أخرى من واحدة أو أكثر من اتفاقيات جنيف الأربع حيز النفاذ هي التي يجوز اعتبارها اتفاقات خاصة وأن الاتفاقات التي تتجاوز الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف لا يجوز اعتبارها اتفاقات خاصة. ولأن الغرض من المادة هو تشجيع أطراف النزاعات المسلحة على الاتفاق على مجموعة أشمل من القواعد تحمي أولئك الذين لا يشتركون، أو توقفوا عن المشاركة، في الأعمال العدائية، إلا أن الاتفاقات الخاصة التي تنص على تنفيذ القانون الدولي الإنساني العرفي أو التي تتضمن مجموعة قواعد أكبر من تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وبخاصة القواعد الواردة في البروتوكول الإضافي الأول، يمكن اعتبارها اتفاقات خاصة وفقًا للمادة 3 المشتركة. وعلاوةً على ذلك، الاتفاقات التي تؤكد عدم استخدام الأطراف نوع معين من الأسلحة أو التي تؤكد أو تُرسي قواعد بشأن سير الأعمال العدائية، قد تشكل أيضًا اتفاقات خاصة.
848 - يجوز أن تكون الاتفاقات ذات طبيعة كاشفة فحسب إذ إنها قد تقر التزامات واجبة التطبيق ناشئة عن القانون العرفي أو المعاهدات أو تضع ترتيبات أكثر تفصيلًا لتنفيذ التزامات جديدة أو قائمة. وما يهم هو أن تساعد الأحكام التي تدخلها الأطراف حيز النفاذ على حماية ضحايا النزاعات المسلحة. وهناك أنواع مختلفة من الاتفاقات يمكن اعتبارها اتفاقات خاصة لأغراض المادة 3 المشتركة. وعلاوة على ذلك، ومن حيث الممارسة العملية، استخدمت الجماعات المسلحة من غير الدول وغيرها من الجهات الفاعلة عددًا من الوسائل المختلفة للإعراب عن التزامها باحترام مختلف قواعد القانون الإنساني.[803]
849 - "على [الأطراف]... أن تعمل" على إبرام اتفاقات من هذا القبيل. وتناشد هذه الفقرة الأطراف على بذل جهود جادة لتفعيل الالتزامات بحماية الضحايا والحد من المعاناة الناجمة عن النزاع المسلح، وهي بذلك أكثر من مجرد إشارة إلى إمكانية إبرام الأطراف لاتفاقات من هذا القبيل. ويتأكد الطابع الملح لهذا المناشدة في النسخة الفرنسية للمادة التي تستخدم الفعل "s’efforceront".
850 - الصورة الأكثر وضوحًا للاتفاقات الخاصة التي تشير إليها المادة 3 المشتركة هي الاتفاقات التي توقع بين الجماعات المسلحة من غير الدول والدول التي تنخرط تلك الجماعات في أعمال عدائية ضدها أو بين جماعتين مسلحتين من غير الدول متحاربتين. ومن الأمثلة على ذلك، الاتفاقات التي جرى إبرامها بين أطراف النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة خلال تسعينيات القرن العشرين بغية إدخال الكثير من أحكام اتفاقيات جنيف وبعض أحكام البروتوكولين الإضافيين حيز النفاذ.[804] وتنطوي الأمثلة الأخرى على اتفاقات من هذا القبيل على اتفاق التبادل الإنساني بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية وحكومة كولومبيا المبرم عام 2001؛[805] واتفاق دارفور لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية المبرم عام 2004؛[806] ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي المبرمة عام 2006؛[807] والاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين المبرم عام 1998.[808] وقد أبرمت تلك الاتفاقات في سياق نزاعات مسلحة دائرة لأغراض من بينها تنظيم الأعمال العدائية، أو السماح بوصول المساعدات الإنسانية، أو تقليل الآثار السلبية للنزاع على السكان.
851 - قد تشكل اتفاقات السلام أو اتفاقات وقف إطلاق النار أو غيرها اتفاقات خاصة لأغراض المادة 3 المشتركة أو أداة لتنفيذ المادة 3 المشتركة إذا اشتملت على بنود تأتي بالتزامات إضافية مستقاة من اتفاقيات جنيف أو من البروتوكولين الإضافيين أو من كليهما. وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن "اتفاقات السلام" التي تبرم بقصد إنهاء الأعمال العدائية قد تتضمن أحكامًا مستوحاة من معاهدات القانون الإنساني مثل منح العفو عن المقاتلين الذين نفذوا عملياتهم بالامتثال لقوانين الحرب وأعرافها، أو إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين، أو الالتزام بالبحث عن المفقودين.[809] وإذا اشتملت اتفاقات السلام على أحكام مأخوذة عن القانون الإنساني أو إذا نفذت التزامات القانون الإنساني الواقعة على عاتق الأطراف، فإن تلك الاتفاقات أو الأحكام ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، قد تشكل اتفاقات خاصة وفقًا للمادة 3 المشتركة. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأعمال العدائية لا تنتهي دائمًا بإبرام اتفاق سلام.
852 - وعلى نفس المنوال، يجوز أن تشتمل الاتفاقات على التزامات مستقاة من قانون حقوق الإنسان وأن تساعد على تطبيق القانون الإنساني. على سبيل المثال، قد تهدف إلى أن تحدد بمزيد من الدقة الالتزام بإجراء محاكمات عادلة أو أن تعتمد بصورة أخرى على قانون حقوق الإنسان.[810] وفي بعض الحالات قد تتطابق القواعد الواردة في قانون حقوق الإنسان مع تلك التي يشملها القانون الإنساني بحيث تنتفي أهمية إشارة أطراف الاتفاق إلى مصدر تلك القواعد، أي إلى أي القانونين تستند. ومرة أخرى، أي حكم يشمله أي من تلك الاتفاقات يفعل القانون الإنساني أو يطبقه قد يجعلها اتفاقات خاصة لأغراض المادة 3 المشتركة.
853 - يجوز أن تأخذ الاتفاقات الخاصة أشكالًا وصيغًا مختلفة. فالإعلانات الموازية أو "الاتفاقات الثلاثية" التي تبرم بين كل طرف في النزاع وطرف من الغير مثل الدول أو المنظمات الدولية، قد تكون أيضًا اتفاقات خاصة وذلك تبعًا للظروف. وما يهم هو إعراب الأطراف عن موافقتها على احترام وتنفيذ القانون الإنساني أو التزامات بعينها. وقد يجرى ذلك عن طريق إعلانات موازية جرى التفاوض بشأنها، وتتضمن بنودًا تُظهر رغبتها في الالتزام.[811] وبغض النظر عما إذا كانت تلك الإعلانات تعتبر اتفاقات خاصة بمفهوم المادة 3 المشتركة فحين يبرم طرف في نزاع اتفاقًا مع هيئة إنسانية ليتيح لها الاضطلاع بأنشطة إنسانية، فإن تلك الاتفاقات قد تساعد ذلك الطرف على تنفيذ التزاماته الناشئة عن القانون الإنساني أو إدخاله لأحكام أخرى من اتفاقيات جنيف إلى حيز النفاذ.
854 - إذا أبرمت الاتفاقات في صورة خطية، من المرجح أن يصبح من السهل إثبات بنود التعهدات المحددة التي قطعها الأطراف على أنفسهم. وتلك بالتأكيد هي الحال بشأن الاتفاقات التي تنفذ نطاقًا عريضًا من الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني. وبالإضافة إلى ذلك، فالاتفاقات التي تحدد، على سبيل المثال، مناطق الأمان أو مناطق المستشفيات أو تنص على ضمانات قضائية، ينبغي أن تكون في صورة خطية.[812] بيد أنه في بعض الظروف، قد لا يكون من الضروري صياغة الاتفاق في صورة خطية إذا كانت المسألة محدودة وكانت طريقة إبرامه تمكن من التعويل عليه. وعلى ذلك، فإن التعهد الواضح، على سبيل المثال، بإتاحة وصول الإغاثة الإنسانية الذي يجرى بموافقة جميع الأطراف ويذاع على نطاق واسع أو يجري التبليغ به بطريقة أخرى على نحو فعال، يشكل اتفاقًا خاصًا لأغراض المادة 3 المشتركة. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تكون الاتفاقات مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تكون الالتزامات الواردة فيها والتوقعات المنتظرة منها واضحة.[813]
855 - يجب التأكيد على أنه حتى إذا وافق الأطراف على عدد أقل من الأحكام الإضافية، يظل التزامهم بجميع قواعد القانون الإنساني واجبة التطبيق قائمًا. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تنتقص تلك الاتفاقات من القانون الإنساني واجب التطبيق بحيث تقلل من الحماية التي يسبغها ذاك القانون. وهذا الاستنتاج ينبثق عن التفسير العادي لنص المادة 3 المشتركة التي تنص على أن "يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى" الأحكام الواردة في المادة.[814] وهذا هو النهج المتبع في المادة 6 المشتركة (المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة) التي تنص على أن الاتفاقات الخاصة التي تبرم في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية لا يجوز أن تؤثر سلبًا على وضع الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ولا أن تقيد الحقوق التي تكفلها لهم.
856 - تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية عادةً ما يبرمون اتفاقات مع أطراف أخرى في النزاع، ومع حلفائهم، ومع منظمات دولية. وقد يشكل الكثير من تلك الاتفاقات، وليس جميعها، اتفاقات خاصة بمفهوم المادة 3 المشتركة. والغرض من هذه الفقرة هو تشجيع أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية على الاتفاق على مجموعة أشمل من القواعد تحمي أولئك الذين لا يشتركون، أو لم يعودوا يشتركون، في الأعمال العدائية، والاتفاق أيضًا على تنفيذ الالتزامات القائمة على نحو أفضل. ورغم أن الاتفاقات المبرمة بين الحلفاء، وليس بين أطراف النزاع، التي تنص على تنفيذ القانون الدولي الإنساني العرفي أو التي تشمل مجموعة من القواعد أوسع نطاقًا من تلك التي تنص عليها اتفاقيات جنيف، هي ليست اتفاقات خاصة بالمعنى الوارد في هذه الفقرة، إلا أنها وسيلة محبذة وفعالة لكفالة احترام القانون الإنساني.
857 - وقعت جماعات مسلحة من غير الدول وحكومات أيضًا إعلانات أو اتفاقات مع منظمات دولية تتمتع بخبرات خاصة لإلزام الجماعة أو الدولة برفع مستوى الوفاء بالتزامها بشأن مسألة معينة. بعض تلك الإعلانات أو الاتفاقات قد يفسر على أنه نوع من الإعلانات الأحادية، وقد يكون بعضها اتفاقات بين طرفين أو أكثر.[815] فعلى سبيل المثال، وقعت إحدى فصائل جيش تحرير السودان "خطة عمل" مع اليونيسيف فيها "تعهدت بوضع حد لتجنيد جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والإفراج عمن هم مجندين لديها".[816] وقد وقع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع للأمم المتحدة "خطط العمل" سالفة الذكر مع عدد من الجماعات المسلحة من غير الدول وعدد من الدول لمنع أو إيقاف استخدام الأطفال أو تجنيدهم في النزاعات المسلحة، أو لتحقيق كلا الهدفين.[817] وبالمثل، وقعت جماعات مسلحة من غير الدول صكوك التزام مع منظمة غير حكومية وهي منظمة "نداء جنيف" وفيها تعهدت بالوفاء بالتزامها باحترام القانون الإنساني في مجالات بعينها.[818] وهكذا، فليس من الضروري أن يكون التعهد الصريح بين أطراف النزاع لتوضيح الالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني على الطرف المعني.
858 - ومصداقًا لما سبق، من المألوف تعهد الجماعات المسلحة من غير الدول باحترام القانون الإنساني عن طريق مجموعة من الآليات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقات الخاصة التي تنص عليها المادة 3 المشتركة وأيضًا الإعلانات الأحادية، أو مدونات قواعد السلوك، أو توقيع "صكوك التزام" أو "خطط عمل.[819] وتتيح تلك الآليات جميعها "فرصة لأطراف النزاعات لوضع "التزامًا صريحًا" يعبر عن رغبتها أو نيتها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني" ويتعين تشجيعها على ذلك.[820] وهذه الآليات فعالة في تعزيز احترام القانون الإنساني حين تكون مفصلة ومصحوبة بجهود جادة وملموسة على الأخص لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها.[821] ومع ذلك، فإن غياب تعهدات من هذا القبيل لا يقلل من الالتزامات الواقعة على عاتق الجماعات المسلحة من غير الدول بالامتثال للقانون الدولي للمعاهدات والقانون والعرفي.
859 - يتعين أن يكون الطرف قادرًا على احترام الالتزامات التي يتعهد بها بصرف النظر عن تعهده بالتزامات إضافية بموجب القانون الإنساني عن طريق إبرام اتفاقات خاصة أو إعلانات أحادية أو وسائل التزام أخرى، لا سيما مدونات قواعد السلوك. وهذا من شأنه ضمان ألا تكون الاتفاقات عبارات جوفاء تقلل في نهاية المطاف من احترام القانون الإنساني.
860 - قد تعرض هيئة إنسانية غير متحيزة خدماتها لتيسير إبرام اتفاقات خاصة أو للمساعدة في تنفيذها.[822] ورغم عدم وجود إلزام عام بإبرام الاتفاقات الخاصة، فقد تكون في بعض الظروف وسيلة أساسية لاحترام التزامات قائمة بموجب القانون الإنساني، مثل إتاحة جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم أو تحديد مصير المفقودين. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أنه إذا رغب أطراف اتفاق ما في أن تسند للغير دور مراقبة أو إشراف خاص، ينبغي عليها كفالة الحصول على موافقة ذلك الكيان للاضطلاع بالدور المطلوب.
861 - أخيرًا، من المفيد تذكر أن توافر الصفة لإبرام اتفاقات خاصة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالملاحظة الواردة في المادة 3(4) التي تنص على ما يلي: "ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع". وهكذا ليس من المستساغ عقلًا الخلوص إلى أن الاعتراف بتوافر الصفة لإبرام اتفاقات خاصة التي توجب إنفاذ التزامات إضافية واردة في اتفاقيات جنيف، يعني ضمنًا الاعتراف بحالة حرب أو يشير بأي طريقة إلى أن طرف الاتفاق من غير الدول له شخصية قانونية دولية كاملة.[823] ومن الشائع أن تكرر أطراف الاتفاقات الخاصة أن الاتفاقات لا تؤثر على وضعها القانوني.[824] وحتى إذا اعتبرت أن الاتفاقات الخاصة لا تسمو على القانون الوطني كما هي حال المعاهدات الدولية، ينبغي عدم التمسك بالقانون الوطني لإعاقة تنفيذ الاتفاقات الخاصة التي تفاوض أطراف النزاع بشأنها انطلاقًا من حسن النية.[825]
12. الفقرة (4): الوضع القانوني لأطراف النزاع
12-1. المقدمة
862 - هذا البند الذي يؤكد على أنه "ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع"، هو بند أساسي. ويتصدى لتخوف قد يثور من أن تطبيق اتفاقية جنيف، ولو بدرجة محدودة جدًا، في حالات النزاع المسلح غير الدولي قد يحول دون القمع المشروع من جانب الحكومة القائمة بحكم القانون (de jure) للعمل المسلح. ويوضح هذا البند بشكل قاطع أن موضوع الاتفاقية إنساني بحت، وأنه لا يتعلق بأي حال من الأحوال بالشؤون الداخلية للدول، وأنه يكفل الاحترام المحض للقواعد الأساسية للإنسانية التي تعتبرها جميع الأمم صالحة في كل مكان وفي جميع الظروف.
12-2. الخلفية التاريخية
863 - يتسم تاريخ صياغة هذا البند بالوضوح. ولقد اقترح هذا النص لأول مرة في مؤتمر الخبراء الحكوميين الذي دعت إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1947 وأعيد اقتراحه مع إدخال تغيير طفيف عليه في جميع المشاريع المتعاقبة.[826] ودون ذلك النص، ما كان من الممكن إقرار المادة 3 المشتركة أو أي مادة أخرى في محلها. بيد أنه ينبغي التذكير بأن نطاق القانون الإنساني الذي كان من المتعين تطبيقه في النزاعات المسلحة غير الدولية قد تغير تغيرًا جذريًا من بداية عملية الصياغة حتى نهايتها. ونص الاقتراح الأصلي للفقرة 4 من مشروع المادة 2 الذي نوقش في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على ما يلي:
في جميع حالات النزاع المسلح التي ليس لها طابع دولي والتي قد تقع في إقليم واحد أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، تتقيد الخصوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة. ويجب أن تكون الاتفاقية واجبة التطبيق في تلك الظروف أيًا كان الوضع القانوني لأطراف النزاع ودون الإخلال بها.[827]
864 - وللأسباب المبينة أعلاه، وبدلًا من اتفاق المندوبين على تطبيق جميع اتفاقيات جنيف على النزاعات المسلحة غير الدولية، استقر المندوبون في المؤتمر الدبلوماسي على المادة 3 المشتركة بشكلها الذي نعرفه الآن.[828] كما أن التأكيدات التي قدمها المندوبون في المؤتمر بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون الإنساني على النزاعات المسلحة غير الدولية، وخصوصًا إذ "يبدو أنه يضفي الوضع القانوني للمتحاربين على المتمردين الذين لا يمكن التسليم بحقهم في شن الحرب" يجب أن ينظر إليها من هذا المنظور.[829] ولم تكن المشكلة أي من قواعد القانون الإنساني يطبق، ولكن كانت، من وجهة نظرهم، أن تطبيق القانون بكامله يمكن أن يثير مشكلة.[830]
12-3. المناقشة
865 - يؤكد هذا الحكم أن تطبيق المادة 3 المشتركة - أو ربما بمزيد من الدقة، تسليم الدول بأن المادة 3 المشتركة والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني العرفي ينطبقان على النزاعات التي تضم جماعات مسلحة من غير الدول - لا يشكل اعترافًا من جانب الحكومة القائمة بحكم القانون (de juris) بأن الطرف الخصم يتمتع بوضع قانوني أو سلطة من أي نوع؛ إذ إنه لا يقيد حق الحكومة في محاربة الجماعات المسلحة من غير الدول مستخدمة في ذلك جميع الوسائل المشروعة؛ ولا يؤثر على حقها في ملاحقة خصومها وتقديمهم للمحاكمة وإصدار الأحكام بشأنهم على جرائمهم وفقًا لقوانينها الخاصة وبما يتناسب مع أي التزامات قانونية دولية أخرى قد تنطبق على تلك الإجراءات.[831] ويصدق ذات القول على إبرام الاتفاقات الخاصة. كما إن تطبيق المادة 3 المشتركة على النزاعات المسلحة غير الدولية لا يضفي على الجماعات المسلحة من غير الدول الوضع القانوني للمتحاربين أو يمنحها مزيدًا من السلطة.
866 - ورغم وضوح هذا الحكم، فإن الدول أحيانًا تبدي تحفظات بشأن تصنيف حالة ما على أنها نزاع مسلح غير دولي، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى قلقها من أن يضفي هذا التصنيف بطريقة أو بأخرى صفة معينة أو شرعية على الجماعات المسلحة من غير الدول، سواء كانت شرعية قانونية أو شرعية سياسية.[832] وقد يعزى ذلك جزئيًا إلى عدم الرغبة في التفاوض بشأن مسألة معينة مع طرف من غير الدول في نزاع، وصفته الحكومة بأنه إرهابي، أو أن تنخرط مع طرف من غير الدول في مسائل أوسع نطاقًا مثل التسوية السلمية. والأهم من ذلك أنه ليس بالضرورة أن يعزى ذلك إلى عدم الرغبة في تطبيق القانون الإنساني واحترامه.[833] ورغم أن الدول تستمر في إنكار وجود النزاعات المسلحة غير الدولية لأسباب مختلفة، لا سيما خشيتها من أن الاعتراف بذلك النوع من النزاعات من شأنه أن يضفي الشرعية على الأطراف من غير الدول في النزاع المسلح، أصبح المبدأ القائل بأن تطبيق القانون الإنساني لا يغير من الوضع القانوني للأطراف مقبولًا على نطاق واسع اليوم.[834]
867 - يؤكد هذا الحكم أن القانون الإنساني إذ ينص على حقوق وواجبات متساوية لأطراف النزاع في معاملة الأشخاص الذين يخضعون لسلطتهم فإنه لا يضفي شرعية على أطراف النزاع من الجماعات المسلحة من غير الدول.
868 - وعلاوة على ذلك، يشدد ذلك الحكم على أن القانون الإنساني ينطبق استنادًا إلى الوقائع وإذا استوفيت شروط انطباقه وعند استيفائها بغض النظر عما إذا كانت الدولة تصف أعضاء الجماعة المسلحة من غير الدول بأنهم "إرهابيون" أو أعمالها بأنها أعمال "إرهابية".
869 - ولا شك أن إنكار احتمال أن تكون الجماعات التي تصفها الدول بأنها "إرهابية" طرفًا في نزاع مسلح غير دولي بالمعنى المقصود في القانون الإنساني، يحمل في طياته خطر فقدان الجماعات المسلحة من غير الدول حافز التقيد بقواعد القانون الإنساني. وهذا بدوره يقلل من قدرة القانون الإنساني على خدمة غرضه الحمائي. ويسعى القانون الإنساني إلى حماية المدنيين وجميع الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية؛ ويحقق هذا الهدف جزئيًا بإلزام الأطراف بالتمييز بين المدنيين والأعيان المدنية من جانب والأهداف العسكرية من جانب آخر.
870 - لم يطرأ أي تغيير، منذ تقديم المادة 3 المشتركة في عام 1949، على واقع أن انطباق القانون الإنساني على حالات النزاعات المسلحة غير الدولية لا يؤثر على الوضع القانوني للجماعات المسلحة من غير الدول أو يعزز شرعيتها. ولا يزال هذا الأمر أساسيًا اليوم كما كان عليه في ذلك الوقت، حيث إن أي تفسير آخر من شأنه أن يدفع بالدول لا محالة إلى إنكار انطباق المادة 3 المشتركة ومن ثم تقويض هدفها الإنساني.
13. الجوانب الجنائية والامتثال
13-1. المقدمة
871 - تفتقر المادة 3 المشتركة إلى آليات الامتثال التي تضمنتها اتفاقيات جنيف المعنية بالنزاعات المسلحة الدولية، مثل الدول الحامية، وإجراءات التوفيق، وإجراءات التحقيق. والأهم من ذلك، أنها لا تنص على المسؤولية الجنائية للأفراد الذين ينتهكون أحكامها. بيد أن المعاهدات والقانون الدولي العرفي قد تطورا تطورًا كبيرًا على مدى العقود الماضية وسدا بعضًا من تلك الثغرات.
13-2. المسؤولية الجنائية الفردية في النزاعات المسلحة غير الدولية
872 - ناقش المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في عام 1949 بإيجاز مسألة المسؤولية الجنائية الفردية بشأن انتهاكات المادة 3 المشتركة. وأعرب عدد قليل من الدول عن رغبته في أن تتضمن المادة 3 المشتركة إمكانية اعتبار الدول انتهاكات هذه المادة جرائم حرب؛[835] تلك الدول في الأساس هي الدول التي أيدت تطبيق معظم أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 على النزاعات المسلحة غير الدولية. بيد أن معظم الدول رفضت هذا الاقتراح في ذلك الوقت.[836] وكان رأي الأغلبية هو أن أحكام اتفاقيات جنيف الأربع، باستثناء المادة 3، غير واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية.[837] وبالمثل، أظهرت المناقشات المتعلقة بأحكام الانتهاكات الجسيمة خلال المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 أنه ليس من المزمع تطبيق تلك الأحكام على النزاعات المسلحة غير الدولية.[838]
873 - تُرك أمر محاكمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة لتقدير الدول استنادًا إلى قوانينها الجنائية الداخلية. ونادرًا ما كان ذلك يحدث حتى فترة التسعينيات من القرن الماضي.[839] وكان إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 1993 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عام 1994 بمثابة نقطة تحول في الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الفردية في النزاعات المسلحة غير الدولية، لا سيما عن الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة. وتكشف المناقشات التي دارت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي أسفرت عن إنشاء هاتين المحكمتين عن التغيير الذي طرأ على ممارسات الدول، حيث فسر بعض أعضاء مجلس الأمن المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشأن انتهاكات قوانين الحرب أو أعرافها على أنها تشمل ما يلي:
جميع الالتزامات بموجب اتفاقات القانون الإنساني النافذة في إقليم يوغوسلافيا السابقة عند اقتراف هذه الأعمال، بما في ذلك المادة العامة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان إلى هذه الاتفاقيات لعام 1997.[840]
874 - فسرت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بأنها "نص عام يغطي جميع انتهاكات القانون الإنساني"، وأنها تشمل تحديدًا الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة وقواعد القانون العرفي الأخرى واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية.[841] وخلصت الدائرة الاستئنافية إلى أن:
القانون الدولي العرفي يفرض مسؤولية جنائية عن الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة، على نحو ما تكمله المبادئ والقواعد العامة الأخرى بشأن حماية ضحايا النزاع الداخلي، وعن خرق بعض المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بوسائل وأساليب القتال في النزاعات الأهلية.[842]
875 - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا هو أول صك دولي يجرم الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة.[843] وفي عام 1998، ورغم معارضة مجموعة صغيرة من الدول،[844] أيدت الغالبية العظمى من الدول إدراج جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة.[845] ونتيجة لذلك، أن اشتمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة هامة بجرائم الحرب التي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة.[846]
876 - أصبح مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية جزءًا من القانون الدولي العرفي في وقتنا الراهن. وهناك عدد كبير من القوانين الوطنية، بما في ذلك تشريعات التطبيق الوطني للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدونات القانون الجنائي الوطنية فضلًا عن الأدلة العسكرية، توصف الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بأنها جرائم حرب. ويظهر العديد من البيانات الانفرادية الصادرة عن الدول في مجلس الأمن أو أثناء المفاوضات التي أفضت إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الممارسة، عند معظم الدول، تقترن باعتقاد راسخ بأنه ينبغي أن يتحمل مرتكبو الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة المسؤولية الجنائية.[847]
877 - إن التسليم بأن الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة تصل إلى مستوى جرائم الحرب قد مهد سبلًا جديدة أمام المحاكم الدولية والمحاكم الداخلية لملاحقة من يزعم ارتكابهم لها. وقد أُنشئت محاكم دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الجنائية العراقية العليا، لملاحقة من يزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة للمادة 3 المشتركة، من بين جرائم دولية أخرى.
878 - يمكن لمحاكم الدول التي تُرتكب الجرائم في إقليمها أو محاكم الدول التي يحمل الضحايا جنسيتها أو محاكم الدول التي يحمل مرتكبو الجرائم جنسيتها ملاحقة مرتكبي الجرائم المزعومين. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، غالبًا ما تجتمع تلك الأحوال في نفس الدولة، أي دولة الإقليم. ويبدو أن المحاكم الوطنية لدولة الإقليم، حين تمارس عملها كما ينبغي، هي أفضل منصة لنظر تلك القضايا؛ إذ لديها إمكانية الوصول المباشر إلى الأدلة والشهود فضلًا عن معرفتها بالعادات المحلية والسمات الجغرافية للمكان. كما أن لأحكام المحاكم وزن حقيقي ورمزي أيضًا: إذ يمكن للضحايا أن يروا العدالة تأخذ مجراها، الأمر الذي قد يكون له أثر إيجابي على عملية المصالحة، وأن يكون في ذلك ردع أيضًا للسلوك الإجرامي في المستقبل.[848] بيد أن الحكومات لا تسعى دائمًا إلى السير في هذا الاتجاه؛ إذ قد يحمي ذوو السلطة مجرمين مشتبه فيهم، سواء كانوا هم أنفسهم مرتكبو جرائم حرب أو بتصويتهم لصالح قوانين العفو. وحتى إذا رغبت الحكومات في ملاحقة هؤلاء، فقد تفتقر إلى الموارد المالية أو التقنية أو البشرية اللازمة لإجراء محاكمات عادلة.[849]
879 - لم يوسع نطاق نظام المخالفات الجسيمة ليشمل الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة. وبالتالي، فإن الدول غير ملزمة، وفقًا لاتفاقيات جنيف، بملاحقة المتهمين باقتراف هذه المخالفات الجسيمة وبتقديمهم إلى محاكمها، أيًا كانت جنسيتهم.[850] غير أنه من المقبول في القانون العرفي أن للدول الحق في أن تخول محاكمها الوطنية الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة.[851]
880 - علاوة على ذلك، يقع على عاتق الدول التزام بالتحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكاب مواطنيها أو قواتها المسلحة لها أو المزعوم ارتكابها في إقليمها وأن تقاضي عند الاقتضاء المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم.[852] وهذا الالتزام العرفي واجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.
881 - حتى عام 2015، يبدو أنه لم يبلغ إلا عن 17 حالة على مدى الستين عامًا المنصرمة، مارست فيها المحاكم المحلية اختصاصًا عالميًا على مرتكبي جرائم الحرب.[853] ومن المثير للاهتمام، أن الغالبية العظمى من تلك الحالات قد ظهرت في السنوات العشرين الماضية وفي أحداث وقعت في نزاعات مسلحة غير دولية. ويمكن تفسير هذا العدد المحدود من المحاكمات الوطنية التي تقوم على الاختصاص العالمي بمجموعة متنوعة من العوامل. وعادة ما يعتمد احتمال المحاكمة على أساس الاختصاص العالمي على وجود مرتكب الجرم المزعوم في بلد يرغب في بسط اختصاصه عليه وقادر على ذلك. وقد واجهت بعض المحاكمات التي قامت على أساس الاختصاص العالمي مشاكل تتعلق بالإثبات يصعب التغلب عليها. كما أن أمورًا مثل الوصول إلى الأدلة والشهود وتأمين التعاون من جانب السلطات في الدول التي ارتكبت فيها الجرائم هي أمور قد يصعب تحقيقها. فالمسافة بين المحاكم المحلية للدول من الغير ومكان وقوع السلوك الإجرامي المشتبه فيه ووقته يجعل عمل المحاكمة عرضة للخطر، ومن ثم يمكن أن يفضي إلى التبرئة لعدم كفاية الأدلة.[854] وأخيرًا، قد تكون هذه المحاكمات عالية التكلفة للدول التي تجريها. ومع ذلك، فاضطلاع المحاكم المحلية في دول أخرى بالمحاكمات قد يكون بديلًا قيمًا في غياب المحاكمة في الدول التي ارتكبت فيها الجرائم، فضلًا عن كونه تكملة ضرورية للمحاكمات التي تجريها المحاكم الدولية.[855]
13-3. الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بوصفها جرائم حرب
882 - لقد ثبت أن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة 1 من المادة 3 المشتركة ينطوي على مسؤولية جنائية فردية لمرتكبيها في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. ولقد نصت الأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لسيراليون صراحةً على أن القتل العمد، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من المحاكمة العادلة هي جرائم حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[856] وعلاوة على ذلك، حوكم مرتكبوها بالفعل باعتبارهم مرتكبي انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب أو أعرافها بموجب المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. كما نص عدد هائل من القوانين الوطنية على أن تلك الأفعال المحظورة هي جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني.[857]
883 - لا تميز أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بين تلك الجرائم استنادًا إلى طبيعة النزاع المسلح.[858] وبالمثل، طبقت المحاكم الجنائية الدولية نفس الأركان على تلك الجرائم سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية.[859]
884 تذهب قائمة جرائم الحرب واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية إلى ما هو أبعد من قائمة الأفعال المحظورة الواردة في المادة 3(1) المشتركة. وتكمل هذه القائمة الجرائم المنصوص عليها في المادة 8(2)(ه) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجرائم التي أقرتها المعاهدات أو القانون العرفي.[860]
885 - فيما يتعلق بحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية"، فإن المادة 8(2)(ج)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد مجددًا على ما ورد في المادة 3 المشتركة، التي تنص على أن "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب" في النزاعات المسلحة غير الدولية هي جرائم حرب طبقًا للنظام الأساسي. غير أن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في عام 2002 لم تقر أركان لجرائم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ولكنها أقرت أركان جرائم محددة فقط تتمثل في القتل العمد والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. ويشير ذلك إلى أن الجمعية لم تستشرف إجراء محاكمات عن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية بذاتها ]أي بمعزل عن الجرائم المحددة الوارد تعريفها والتي تشكل صور الاعتداء على الحياة والسلامة[ [861] كما ذهب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
886 - وعلاوة على ما تقدم، اتخذت بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 2002 نهجًا حذرًا إزاء جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية. ففي قضية فاسيليفيتش، رفضت الدائرة الابتدائية، في ضوء مبدأ لا جريمة إلا بنص (nullum crimen sine lege) -الذي يقتضي، ضمن جملة أمور، أن تكون أحكام القانون الجنائي على قدر كاف من "الدقة حتى يتسنى تحديد السلوكيات والتمييز بين الإجرامي بينها والجائز"[862] – اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتمثل في "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية"، ولكنها أدانت المتهم بجريمة حرب محددة وهي القتل العمد.[863]
887 - على ذلك ولأغراض القانون الجنائي الدولي، ثمة شك بشأن ما إذا جرى وضع تعريف دقيق بما فيه الكفاية لجريمة الحرب المتمثلة في "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية".[864] غير إن هذا الأمر لا يؤثر على الحظر الأساسي للاعتداء على الحياة والسلامة البدنية الذي تنص عليه المادة 3 المشتركة. والمحظورات الناشئة عن القانون الإنساني قائمة بغض النظر عما يكون لانتهاكها من عواقب طبقًا للقانون الجنائي الدولي.
888 وفيما يتعلق بجريمة الحرب المتمثلة في التشويه، تذكر المادة 8(2)(ج)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التشويه بوصفه انتهاكًا جسيمًا للمادة 3 المشتركة، في حين تذكره المادة 8(2)(ه)(11) بوصفه انتهاكًا جسيمًا لقوانين الحرب وأعرافها في النزاعات المسلحة غير الدولية. وتميز أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بين الجريمتين. فجريمة التشويه باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للمادة 3 المشتركة لا تشترط إثبات أنه يفضي إلى الموت أو إلى تعريض الصحة البدنية أو النفسية/ المعنوية للضحية للخطر الشديد، في حين أن هذا الإثبات مطلوب لاعتبار التشويه جريمة تشكل انتهاكًا لقوانين الحرب وأعرافها. وقد أكدت الدائرة الابتدائية للمحكمة الخاصة لسيراليون أن هذا الركن لا ينطبق على التشويه باعتباره انتهاكًا جسيمًا للمادة 3 المشتركة.[865]
889 - اختيار الدول تجريم المحظورات الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة 1 من المادة 3 المشتركة لا يؤثر على قوة الالتزامات الأخرى الواردة في نفس المادة، وبخاصة الالتزام الشامل بمعاملة الأشخاص الذين لا يشتركون، أو لم يعودوا يشتركون، مباشرة في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر، أو اللون، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
13-4. مسؤولية الدول عن انتهاكات المادة 3 المشتركة
890 - يجوز أن تتحمل الدول الأطراف التي ترتكب انتهاكًا للمادة 3 المشتركة المسؤولية بموجب قواعد مسؤولية الدول، على غرار ما يحدث فيما يخص انتهاكات اتفاقيات جنيف.[866] وفي بعض قضايا حقوق الإنسان، تبين أن دولًا قد خالفت المادة 3 المشتركة.[867] ويجوز أن تتحمل الدول أيضًا المسؤولية عن أفعال الجماعات المسلحة من غير الدول، إذا كانت هذه الأفعال يمكن إسنادها إلى الدول.[868] وتلك هي الحال، على سبيل المثال، إذا كانت الجماعات المسلحة تعمل في واقع الأمر بناء على تعليمات من تلك الدول أو بتوجيه منها.
891 - ويمكن أيضًا تصور مسؤولية الجماعات المسلحة عن انتهاكات المادة 3 المشتركة إذا أصبحت الجماعة المسلحة هي الحكومة الجديدة للدولة أو حكومة دولة جديدة. وفي هذه الظروف، يعتبر سلوك الجماعة المسلحة فعلًا صادرًا عن تلك الدولة بمقتضى القانون الدولي.[869]
892 - إذا أخفقت جماعة مسلحة من غير الدول في أن تصبح الحكومة الجديدة أو حكومة دولة جديدة، فإن الدولة الطرف في ذلك النزاع المسلح غير الدولي لا تتحمل أي مسؤولية عن انتهاكات المادة 3 المشتركة المرتكبة.[870]
893 - القانون الدولي غير واضح فيما يتصل بمسؤولية الجماعة المسلحة من غير الدول بوصفها كيانًا في حد ذاته عن الأفعال التي يرتكبها أفرادها.[871]
13-5. التدابير الوقائية ورصد الامتثال
13-5-1. التدابير الوقائية
894 - تحتوي اتفاقيات جنيف على عدد من التدابير التي يجب على أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية النص عليها بغية تعزيز احترام المادة 3 المشتركة ومنع انتهاكها أو وقفه.
895 - لا تحتوي المادة 3 المشتركة على التزام بنشر محتوى المادة. غير أن المادة 47 من اتفاقية جنيف الأولى تفرض التزامًا "بنشر نص" الاتفاقية، بما في ذلك المادة 3 المشتركة، على أوسع نطاق ممكن.[872] وإن نشر المعرفة بما يتضمنه القانون واجب التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية بين أفراد القوات المسلحة للدول وكذلك في أوساط العامة هو خطوة مهمة في سبيل ضمان التطبيق الفعال للقانون، وكذلك الامتثال لأحكام المادة 3 المشتركة.[873]
896 - ولأن الالتزام بالنشر الوارد في المادة 47 يغطي أيضًا المادة 3 المشتركة، فالدول الأطراف يقع على عاتقها التزام في وقت السلم بإدراج دراسة المادة 3 المشتركة ضمن برامج التعليم العسكري وإذا أمكن التعليم المدني.[874] وتُركت أساليب النشر للدول الأطراف.[875] كما أن التعريف بمحتوى المادة 3 المشتركة على مستوى السكان ككل يساعد على خلق بيئة مواتية لاحترام القانون الإنساني حال اندلاع نزاع مسلح غير دولي.
897 - بينت الممارسات أنه بمجرد نشوب نزاع مسلح غير دولي في إحدى الدول، فإن نشر القانون الإنساني وتدريسه، لا سيما المادة 3 المشتركة، من الممكن أن تنفذه كيانات أخرى خلاف الدول الأطراف، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمات غير حكومية.[876] كما إن ضم مستشارين قانونيين إلى القوات المسلحة للدول والأطراف من غير الدول يعزز أيضًا من احترام القانون الإنساني في هذه النزاعات. وعلى نفس المنوال، وحيث إن الدول يقع على عاتقها التزام بالتحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة المشتبه بهم،[877] ينبغي عليها إدراج الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة ضمن قائمة جرائم الحرب الواردة في التشريع الداخلي.
898 - من شأن أمور مثل زيادة الوعي بالقانون الإنساني بين الجماعات المسلحة من غير الدول، وتدريب أفرادها على كيفية احترام القانون، وفرض العقوبات التأديبية إلى جانب العقوبات الجنائية، أن تلعب دورًا هامًا في تحسين الامتثال للمادة 3 المشتركة داخل تلك الجماعات.[878]
899 - تدعو المادة 1 المشتركة الدول إلى احترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترامها في جميع الأحوال. وتغطي هذه الصياغة الأحكام واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.[879] وقد تشمل التدابير اللازمة من أجل "كفالة احترام" المادة 3 المشتركة الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه دول من الغير على أطراف تنتهك المادة 3 المشتركة، والشجب العلني لانتهاكات المادة 3 المشتركة، واتخاذ أي تدابير أخرى تهدف إلى كفالة الامتثال للمادة 3 المشتركة.[880]
900 - يتفرع عن المادة 3 المشتركة، وهي ملزمة لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية، إلزام الجماعات المسلحة من غير الدول "باحترام" الضمانات الواردة فيها.[881] بالإضافة إلى ذلك، يجب على تلك الجماعات المسلحة أن "تكفل احترام" المادة 3 المشتركة من جانب أعضائها والأفراد أو الجماعات التي تتصرف بالنيابة عنها.[882] ويتفرع هذا عن الشرط الذي ينص على أن تكون الجماعات المسلحة من غير الدول منظمة وخاضعة لقيادة مسؤولة تلتزم بكفالة احترام القانون الإنساني، وهو ما أصبح أيضًا جزءًا من القانون الدولي العرفي.[883]
13-5-2. رصد الامتثال
901 - تفتقر المادة 3 المشتركة إلى الآلية التي تعين على كفالة امتثال أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية لأحكامها.[884] وآليات الامتثال التي تشكل جزءًا من اتفاقيات جنيف مثل تعيين الدول الحامية،[885] وإرساء إجراءات التحقيق أو التوفيق[886] هي واجبة التطبيق فقط في النزاعات المسلحة الدولية.[887] بيد أنه يجوز لأطراف النزاعات المسلحة غير الدولية عقد اتفاقات خاصة بالامتثال للمادة 3(3) بغية استخدام آليات الامتثال آنفة الذكر أو غيرها في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية.[888]
902 - اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية، التي شكلت عام 1991 وفقًا للمادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول، لها صلاحية التحقيق في المخالفات أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لاتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول، وهذه الصلاحية مرهونة بنطاق تطبيق البروتوكول الإضافي الأول.[889] ورغم ذلك، اعتبر بعض الكتاب أن صياغة المادة 90(2)(ج)(أولًا) من البروتوكول من الممكن أن تشمل الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة.[890] وأعربت اللجنة نفسها عن "رغبتها في التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني المدعى وقوعها، بما فيها تلك التي تنشب في نزاعات مسلحة غير دولية، ما دام كل أطراف النزاع توافق على ذلك".[891] ويجب على كل الأطراف في النزاع المسلح غير الدولي أن تزود اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية بموافقتها قبل إجراء التحقيق. وهو أمر لم يحدث حتي وقتنا هذا.[892]
903 - كان للمنظمات الأخرى، ولا يزال، دور جوهري في تعزيز الامتثال للقانون الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية. وتمنح المادة 3 المشتركة، على وجه التحديد، الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الحق في عرض خدماتها على أطراف تلك النزاعات.[893] واللجنة الدولية للصليب الأحمر إذ تضطلع بأنشطتها في مجال الحماية، فإنها تسعى إلى الحيلولة دون انتهاكات القانون وضمان وقف أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية أي انتهاكات قد تقع.[894] وتركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عند تنفيذ تلك الأنشطة، على إرساء حوارات ثنائية مع جميع أطراف النزاع المسلح بغية حث المسؤولين عن الانتهاكات على تغيير سلوكياتهم والوفاء بالتزاماتهم.[895] وبينما تنخرط اللجنة في الحوار مع جميع الأطراف، فإنها تصدر أيضًا تصريحات ونداءات عامة لاحترام القانون الإنساني، وتوفير التدريب وبناء القدرات، والمساعدة في إدراج القانون الإنساني في المناهج الدراسية الرسمية والقانونية والتربوية والتشغيلية.[896]
904 - كما تساهم أعمال المنظمات الأخرى مثل منظمة الأمم المتحدة في إضفاء مزيد من الاحترام على القانون الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية.[897] ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تاريخ طويل من الممارسات التي ناشد بها أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية احترام القانون الإنساني، وأدان الانتهاكات الجسيمة، ونوه إلى الالتزام بمحاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات.[898] وشكل مجلس الأمن بعثات تقصي حقائق للنظر في انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة غير الدولية، وأسس الآلية المبتكرة للرصد والإبلاغ المعنية بمسألة الأطفال والنزاعات المسلحة بموجب قراره رقم 1612 (2005).[899] وتهدف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضًا إلى كفالة المزيد من الاحترام للقانون الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، خصوصًا لأنها تنظر مسائل القانون الإنساني عبر آليات الإجراءات الخاصة التابعة لها أو تشكل لجان تحقيق في حالات معينة.[900]
13-6. مفهوم تدابير الاقتصاص الحربية في النزاعات المسلحة غير الدولية
905 - تدابير الاقتصاص الحربية هي تدابير تتخذ في سياق النزاعات المسلحة الدولية من جانب أحد أطراف النزاع ردًا على انتهاك طرف خصم للقانون الإنساني، وتهدف إلى وضع نهاية للانتهاك وحث الطرف الخصم على الالتزام بالقانون. وتصبح تلك التدابير مخالفة للقانون الدولي إن لم تتخذ من جانب الدولة المتضررة ردًا على فعل غير مشروع دوليًا ارتكبته دولة مسؤولة.[901] ويخضع استخدام تدابير الاقتصاص الحربية لشروط صارمة في النزاعات المسلحة الدولية في الحالات التي لا يحظر فيها القانون الدولي اللجوء إليها.[902]
906 - سكتت المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني عن مسألة تدابير الاقتصاص الحربية في النزاعات المسلحة غير الدولية. وتذهب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدم وجود أدلة كافية على أن مفهوم الاقتصاص الحربي في النزاعات المسلحة غير الدولية قد تجسد في القانون الدولي في أي وقت مضى.[903] كما لا تشير الممارسات التي تبين الغرض من تدابير الاقتصاص وشروط اللجوء إليها عبر التاريخ إلا إلى العلاقات بين الدول.[904] وأثناء المفاوضات بشأن البروتوكول الإضافي الثاني، رأى عدد من الدول أن مفهوم تدابير الاقتصاص في حد ذاته لم يكن له مكان في النزاعات المسلحة غير الدولية.[905] كما أن توسيع مفهوم تدابير الاقتصاص الحربية ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية قد يضفي وضعًا قانونيًا أو شرعية للجماعات المسلحة من غير الدول طبقًا للقانون الدولي،[906] ومن شأنه كذلك أن يعطي لتلك الجماعات الحق في تنفيذ تدابير الاقتصاص الحربية ضد الدولة، وجميعها أمور تمانع الدول في منحها لتلك الجماعات.[907] والعديد من الأدلة العسكرية لا يطبق هذا المفهوم على النزاعات المسلحة غير الدولية، وتعرف تدابير الاقتصاص الحربية بأنها تدابير إنفاذ تتخذها دولة ضد دولة أخرى.[908] وعلاوة على ما تقدم، على ما يبدو، لم يكن هناك حالات مسجلة عن لجوء فعلي للدول لتدابير الاقتصاص الحربية في النزاعات المسلحة غير الدولية خلال الستين عامًا الأخيرة.[909] كما أدينت أفعال ما يسمى "تدابير الاقتصاص" المزعوم ارتكابها في النزاعات المسلحة غير الدولية، وجرى التشديد على أهمية حماية المدنيين والعاجزين عن القتال (hors de compat).[910] تلك الاعتبارات هي ما دفعت دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي إلى استنتاج أن أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية ليس لها الحق في اللجوء إلى تدابير الاقتصاص الحربية طبقًا للقانون الدولي العرفي.[911]
907 - ومع ذلك يرى بعض المؤلفين أن تدابير الاقتصاص الحربية هي أداة متاحة لأطراف النزاع المسلح غير الدولي بوصفها نتيجة لازمة لواقع إلزام تلك الأطراف بالقواعد الأساسية للقانون الإنساني.[912] ولقد نظرت بعض دوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أيضًا في مسألة مدى إمكانية تطبيق مفهوم الاقتصاص في النزاعات المسلحة غير الدولية.[913]
908 - غير أنه وبغض النظر عن الرأي المتبع، فمن الواضح أن المادة 3 المشتركة تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والحرمان من المحاكمة العادلة "في جميع الأوقات والأماكن". وبذلك تحظر المادة أي "تدابير اقتصاص" تنطوي على مثل تلك الأفعال.[914] وبالمثل، تشترط المادة 3 المشتركة وجوب معاملة جميع الأشخاص الذين لا يشتركون، أو لم يعودوا يشتركون، مباشرة في الأعمال العدائية معاملة إنسانية "في جميع الأحوال". وبناءً عليه، فإن أي "تدابير اقتصاص" تتنافى مع شرط المعاملة الإنسانية هي تدابير غير مشروعة.[915]
ثبت المراجع المختارة
القسم (2) الخلفية التاريخية
Abi-Saab, Rosemary, Droit humanitaire et conflits internes : Origines et évolution de la réglementation internationale, Henry Dunant Institute, Geneva, 1986.
Ador, Gustave and Moynier, Gustave, ‘Les destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de Serbie’, Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, Vol. 7, No. 28, 1876, pp. 164–176.
Duculesco, Victor, ‘Effet de la reconnaissance de l’état de belligérance par les tiers, y compris les Organisations internationales, sur le statut juridique des conflits armés à caractère non international’, Revue générale de droit international public, Vol. 79, 1975, pp. 125–151.
Lauterpacht, Hersch, Recognition in International Law, Cambridge University Press, 1947.
– (ed.), Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1952.
Milanovic, Marko and Hadzi-Vidanovic, Vidan, ‘A taxonomy of armed conflict’, in Nigel D. White and Christian Henderson (eds), Research Handbook on International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum, Jus in BelloandJus post Bellum, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 256–314.
Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2002.
Moynier, Gustave, Étude sur la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868), Librairie de Joël Cherbuliez, Paris, 1870.
Neff, Stephen C., War and the Law of Nations: A General History, Cambridge University Press, 2005.
O’Connell, Mary Ellen, ‘Historical Development and Legal Basis’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 1–42.
Oppenheim, Lassa, International Law: A Treatise, Vol. II, War and Neutrality, 2nd edition, Longmans, Green and Co., London, 1912.
Padelford, Norman J., ‘The International Non-Intervention Agreement and the Spanish Civil War’,American Journal of International Law, Vol. 31, No. 4, 1937, pp. 578–603.
Ramelli Arteaga, Alejandro, Derecho Internacional Humanitario y Estado de Beligerancia, 2nd edition, Externado University of Colombia,Bogotá, 2004.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
القسم (3): الفقرة (1): نطاق تطبيق المادة 3 المشتركة
Abi-Saab, Rosemary, Droit humanitaire et conflits internes : Origines et évolution de la réglementation internationale, Henry Dunant Institute, Geneva, 1986.
Akande, Dapo, ‘Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, pp. 32–79.
Anderson, Kenneth, ‘Targeted Killing and Drone Warfare: How We Came to Debate Whether There is a “Legal Geography of War”’, American University Washington College of Law Research Paper, No. 2011-16, 2011, pp. 1–17.
Arimatsu, Louise, ‘Territory, Boundaries and the Law of Armed Conflict’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 157–192.
Bartels, Rogier, ‘Transnational Armed Conflict: Does it Exist?’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 114–128.
– ‘From Jus In Bello to Jus Post Bellum: When Do Non-International Armed Conflicts End?’, in Carsten Stahn, Jennifer S. Easterday and Jens Iverson (eds), Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundations, Oxford University Press, 2014, pp. 297–314.
Bianchi, Andrea, ‘Terrorism and Armed Conflict: Insights from a Law &Literature Perspective’, Leiden Journal of International Law, Vol. 24, No. 1.
Blank, Laurie R., ‘Defining the Battlefield in Contemporary Conflict and Counterterrorism: Understanding the Parameters of the Zone of Combat’, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 39, No. 1, 2010, pp. 1–38.
Bothe, Michael, ‘War Crimes’, in Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R.W.D. Jones (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. IA, Oxford University Press, 2002, pp. 379–426.
Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.
Cassese, Antonio, ‘The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia’,European Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 649–668.
Condorelli, Luigi, ‘War Crimes and Internal Conflicts in the Statute of the International Criminal Court’, in Mauro Politi and Giuseppe Nesi (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity, Ashgate, Aldershot, 2001, pp. 107–117.
Corn, Geoffrey S., ‘Hamdan, Lebanon, and the Regulation of Hostilities: The Need to Recognize a Hybrid Category of Armed Conflict’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 40, No. 2, 2007, pp. 295–355.
– ‘Geography of Armed Conflict: Why it is a Mistake to Fish for the Red Herring’, International Law Studies, U.S. Naval War College,Vol. 89, 2013, pp. 77–107.
Corn, Geoffrey S. and Jensen, EricTalbot, ‘Transnational Armed Conflict: A “Principled” Approach to the Regulation of Counter-Terror Combat Operations’, Israel Law Review, Vol. 42, 2009, pp. 1–34.
Cullen, Anthony, The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2010.
David, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012.
Droege, Cordula, ‘Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians’, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, June 2012, pp. 533–578.
Ferraro, Tristan, ‘The geographic reach of IHL: The law and current challenges’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 105–113. (2013a)
– ‘The applicability and application of international humanitarian law to multinational forces’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 891, December 2013, pp. 561–612. (2013b)
Fleck, Dieter, ‘The Law of Non-International Armed Conflict’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 581–610.
Gasser, Hans-Peter, ‘International humanitarian law: An introduction’, in Hans Haug (ed.), Humanity for All: The International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Geneva, 1993, pp. 491–592.
Grignon, Julia, L’applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Schulthess, Geneva, 2014.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/ Cambridge University Press, 2005,available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report prepared for the 28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 2003.
– International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report prepared for the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 2007.
– Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, by Nils Melzer, ICRC, Geneva, 2009.
– International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report prepared for the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 2011.
– The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms, Expert Meeting, Report prepared and edited by Gloria Gaggioli, ICRC, Geneva, 2013.
– International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report prepared for the 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 2015.
Kleffner, Jann K., ‘Scope of Application of International Humanitarian Law’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 43–78. (2013b)
Koh, Harold Hongju, ‘Keynote Address: The Obama Administration and International Law’, Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law, Vol. 104, 2010, pp. 207–221.
Kolb, Robert and Hyde, Richard, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2008.
Kreß, Claus, ‘Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 245–274.
Melzer, Nils, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008.
Meron, Theodor, ‘The Humanization of Humanitarian Law’, American Journal of International Law, Vol. 94, No. 2, 2000, pp. 239–278.
Milanovic, Marko, ‘State Responsibility for Genocide’, European Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, 2006, pp. 553–604.
– ‘State Responsibility for Genocide: A Follow-Up’, European Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 669–694. (2007a)
– ‘Lessons for human rights and humanitarian law in the war on terror: comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings case’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 373–393. (2007b)
– ‘End of IHL application: Overview and challenges’, in Scope of Application of International Humanitarian Law, Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, 18–19 October 2012, College of Europe/ ICRC, Collegium No. 43, Autumn 2013, pp. 83–94.
– ‘The Applicability of the Conventions to ‘Transnational’ and ‘Mixed’ Conflicts, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 27–50.
Milanovic, Marko and Hadzi-Vidanovic, Vidan, ‘A taxonomy of armed conflict’, in Nigel D. White and Christian Henderson (eds), Research Handbook on International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello and Jus post bellum, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 256–314.
Moir, Lindsay, ‘The Concept of Non-International Armed Conflict’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 391–414.
Pejic, Jelena, ‘Status of armed conflicts’, in Elizabeth Wilmshurst and Susan Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2007, pp. 77–100.
– ‘The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881, March 2011, pp. 189–225.
Radin, Sasha, ‘Global Armed Conflict? The Threshold of Extraterritorial Non-International Armed Conflicts’, International Law Studies, U.S. Naval War College,Vol. 89, 2013, pp. 696–743.
Sassòli, Marco, ‘Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law’, HPCR Occasional Paper Series, Winter 2006, pp. 1–43.
Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, Vol. I, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011.
Schindler, Dietrich, ‘The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols’,Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 163, 1979, pp. 117–164.
Schmitt, Michael N., ‘Charting the Legal Geography of Non-International Armed Conflict’, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 90, 2014, pp. 1–19.
Schöndorf, Roy S., ‘Extra-State Armed Conflicts: Is There a Need for a New Legal Regime?’,New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 37, No. 1, 2004, pp. 1–78.
Shraga, Daphna, ‘The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 5, No. 2, 1998, pp. 64–81.
– ‘The applicability of international humanitarian law to peace operations, from rejection to acceptance’, in GianLuca Beruto (ed.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, Proceedings of the 31st Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law, 4–6 September 2008, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2008, pp. 82–89.
Shraga, Daphna and Zacklin, Ralph, ‘The Applicability of International Humanitarian Law to United Nations Peacekeeping Operations: Conceptual, Legal and Practical Issues’, Report to the Symposium on Humanitarian Action and Peacekeeping Operations, 22–24 June 1994, ICRC, Geneva, 2004, pp. 39–48.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
Stewart, James G., ‘Towards a single definition of armed conflict in international humanitarian law: A critique of internationalized armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 313–350.
Vité, Sylvain, ‘Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, March 2009, pp. 69–94.
von Hebel, Herman and Robinson, Darryl, ‘Crimes within the Jurisdiction of the Court’, in Roy S. Lee (ed.), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute – Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 79–126.
القسم (4): الفقرة 1: القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة
Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/ Macmillan, Oxford, 2003. (2003a)
Cassese, Antonio, ‘The status of rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflicts’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 30, No. 2, 1981, pp. 416–439.
Dinstein, Yoram, Non-International Armed Conflicts in International Law, Cambridge University Press, 2014, pp. 173–199.
Elder, David A., ‘The Historical Background of Common Article 3 of the Geneva Convention of 1949’, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, 1979, pp. 37–69.
Engdahl, Ola, ‘Compliance with International Humanitarian Law in Multinational Peace Operations’, Nordic Journal of International Law, Vol. 78, No. 4, 2009, pp. 513–526.
Ferraro, Tristan, ‘The applicability and application of international humanitarian law to multinational forces’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 891, December 2013, pp. 561–612.
Kleffner, Jann K., ‘The applicability of international humanitarian law to organized armed groups’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 443–461.
Kolb, Robert, Porretto, Gabriele and Vité, Sylvain, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales: Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Brussels, 2005.
Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2002.
Murray, Daragh, ‘How International Humanitarian Law Treaties Bind Non-State Armed Groups’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 20, No. 1, 2015, pp. 101–131.
Naert, Frederik, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, Intersentia, Antwerp, 2010.
Schindler, Dietrich, ‘The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols’,Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 163, 1979, pp. 117–164.
Shraga, Daphna, ‘The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 5, No. 2, 1998, pp. 64–81.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
– ‘The Addressees of Common Article 3’,in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 415–431.
Zegveld, Liesbeth, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002.
القسم (5): الفقرة الفرعية (1): الأشخاص المحميون
Abresch, William, ‘A HumanRights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights in Chechnya’, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4, 2005, pp. 741–767.
Bond, James E., ‘Application of the Law of War to Internal Conflict’, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 3, No. 2, 1973, pp. 345–384.
Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.
Cassese, Antonio, ‘The Geneva Protocols of 1977 on the Humanitarian law of Armed Conflict and Customary International Law’, UCLA Pacific Basin Law Journal, Vol. 3, 1984, pp. 55–118.
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
Draper, Gerald I.A.D., ‘The Geneva Conventions of 1949’, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 114, 1965, pp. 59–165.
Gasser, Hans-Peter, ‘Remarks of Hans-Peter Gasser’, in The SixthAnnual American Red Cross-Washington College of Law Conference on International Humanitarian Law: A Workshop on Customary International Law and the 1977 Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions, American University Journal of International Law and Policy, Vol. 2, No. 2, 1987, pp. 477–481.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, VolumeI: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, by Nils Melzer, ICRC, Geneva, 2009.
– International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report prepared for the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 2011.
Kleffner, Jann K., ‘Friend or Foe? On the Protective Reach of the Law of Armed Conflict:a Note on the SCSL Trial Chamber’s Judgment in the Case of “Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao”’, in Mariëlle Matthee, Brigit Toebes and Marcel Brus (eds), Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Liber Amicorum in Memory of Avril McDonald, Asser Press, The Hague, 2013, pp. 285–302. (2013c)
– ‘The Beneficiaries of the Rights Stemming from Common Article 3’,in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 433–447.
Melzer, Nils, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008.
Meron, Theodor, ‘Application of Humanitarian Law in Non-international Armed Conflicts: Remarks by Theodor Meron’, Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law, Vol. 85, 1991, pp. 83–85.
Pejic, Jelena, ‘The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881, March 2011, pp. 189–225.
Rogers, A.P.V., Law on the Battlefield, 3rd edition, Manchester University Press, 2012.
Sassòli, Marco, ‘Terrorism and War’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, No. 5, 2006, pp. 959–981.
– ‘The Role of Human Rights and International Humanitarian Law in New Types of Armed Conflicts’, in Orna Ben-Naftali (ed.), International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Oxford University Press, 2011, pp. 34–94.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
Watkin, Kenneth, ‘21st Century Conflict and International Humanitarian Law: Status Quo or Change?’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 265–296.
Zegveld, Liesbeth, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002.
القسم (6) الفقرة الفرعية (1): الالتزامات الأساسية بموجب المادة 3 المشتركة
Bugnion, François, ‘Jus ad bellum, jus in bello and non-international armed conflicts’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 6, 2003, pp. 167–198. (2003b)
Condorelli, Luigi and Boisson de Chazournes, Laurence, ‘Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances”’, in Christophe Swinarski (ed.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/ Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 17–35.
Elder, David A., ‘The Historical Background of Common Article 3 of the Geneva Convention of 1949’, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, 1979, pp. 37–69.
Kalshoven, Frits and Zegveld, Liesbeth, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law, 4th edition, ICRC/ Cambridge University Press, 2011.
Kleffner, Jann K., ‘Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rdedition, Oxford University Press, 2013, pp. 321–357. (2013a)
Lindsey, Charlotte, Women facing war: ICRC study on the impact of armed conflict on women, ICRC, Geneva, 2001.
– ‘The Impact of Armed Conflict on Women’, in Helen Durham and Tracey Gurd (eds), Listening to the Silences: Women and War, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 21–35.
Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2002.
Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Kehl am Rhein, 2005.
O’Connell, Mary Ellen, ‘Historical Development and Legal Basis’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 1–42.
Pejic, Jelena, ‘Non-discrimination and armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 83, No. 841, March 2001, pp. 183–194.
Rogers, A.P.V., Law on the Battlefield, 3rd edition, Manchester University Press, 2012.
Rona, Gabor and McGuire, Robert J., ‘The Principle of Non-Discrimination’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 191–205.
Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, Vol. I, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
Tams, Christian J., ‘The Use of Force against Terrorists’, European Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2009, pp. 359–397.
القسم (7): الفقرة الفرعية (1): الأفعال المحظورة طبقًا للمادة 3 المشتركة
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، القتل
Ambos, Kai, ‘Article 25: Individual criminal responsibility’, in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 979–1029.
Bellal, Annyssa, Giacca, Gilles and Casey-Maslen, Stuart, ‘International law and armed non-state actors in Afghanistan’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881, March 2011, pp. 47–79.
Bothe, Michael, ‘The status of captured fighters in non-international armed conflict’, in Christian Tomuschat, Evelyne Lagrange and Stefan Oeter (eds), The Right to Life, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2010, pp. 195–214.
Cassese, Antonio, ‘The Geneva Protocols of 1977 on the Humanitarian law of Armed Conflict and Customary International Law’, UCLA Pacific Basin Law Journal, Vol. 3, 1984, pp. 55–118.
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
– ‘Wilful killing’, in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rdedition, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 329–331.
Doswald-Beck, Louise, ‘The right to life in armed conflict: does international humanitarian law provide all the answers?’, International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864, December 2006, pp. 881–904.
Gasser, Hans-Peter, ‘The Sixth Annual American Red Cross-Washington College of Law Conference on International Humanitarian Law: A Workshop on Customary International Law and the 1977 Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions; Remarks of Hans-Peter Gasser’, American University Journal of International Law and Policy, Vol. 2, No. 2, 1987, pp. 415–538, at 477–481.
Gowlland-Debbas, Vera, ‘The right to life and the relationship between human rights and humanitarian law’, in Christian Tomuschat, Evelyne Lagrange and Stefan Oeter (eds), The Right to Life, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2010, pp. 121–150.
Horder, Jeremy (ed.), Homicide Law in Comparative Perspective, Hart Publishing, Oxford, 2007.
ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms, Expert Meeting, Report prepared and edited by Gloria Gaggioli, ICRC, Geneva, 2013.
Knuckey, Sarah, ‘Murder in Common Article 3’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 449–467.
Meron, Theodor, ‘Application of Humanitarian Law in Non-international Armed Conflicts: Remarks by Theodor Meron’, Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law, Vol. 85, 1991, pp. 83–85.
Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2ndrevised edition,N.P. Engel, Kehl, 2005.
Ovey, Clare and White, Robin C.A., Jacobs & White:The European Convention on Human Rights, 4th edition, Oxford University Press, 2006.
Watkin, Kenneth, ‘21st Century Conflict and International Humanitarian Law: Status Quo or Change?’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 265–296.
Zegveld, Liesbeth, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002.
Zimmermann, Andreas and Geiss, Robin, ‘Mutilations’, in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition,Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 528–568.
التشويه
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
La Haye, Eve, ‘Mutilation and medical or scientific experiments:Article 8(2)(b)(x)’, in Roy S. Lee and Hakan Friman (eds), TheInternational Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Transnational Publishers, 2001, pp. 164–167. (2001a)
– ‘Violations of Common Article 3’, in Roy S. Lee and Hakan Friman (eds), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Transnational Publishers, 2001, pp. 207–213. (2001b)
Zimmermann, Andreas and Geiss, Robin, ‘Mutilations’, in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition,Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 528–568, at 551.
المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية
Bank, Roland, ‘Das Verbot von Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe’, in Rainer Grote and Thilo Marauhn (eds), EMRK/ GG, Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, Mohr Siebeck, Tübingen,2006, pp. 479–534.
Burgers, J. Herman and Danelius, Hans, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988.
Dewulf, Steven, The Signature of Evil: (Re)Defining Torture in International Law, Intersentia, Antwerp, 2011.
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
Doswald-Beck, Louise, Human Rights in Times of Conflict and Terrorism, Oxford University Press, 2011, pp. 194–227.
Droege, Cordula, ‘“In truth the leitmotiv”: the prohibition of torture and other forms of ill-treatment in international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, September 2007, pp. 515–541.
Evans, Malcolm, ‘Getting to Grips with Torture’, in The Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar, Association for the Prevention of Torture, Geneva, 2001, pp. 33–49.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
Nowak, Manfred, ‘Challenges to the absolute nature of the prohibition of torture and ill-treatment’, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 23, No. 4, 2005, pp. 674–688.
– ‘What PracticesConstitute Torture?: US and UN standards’, Human Rights Quarterly, Vol. 28, No. 4, 2006, pp. 809–841.
Nowak, Manfred and Janik, Ralph R.A., ‘Torture, Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 317–342.
Nowak, Manfred and McArthur,Elizabeth,The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press, 2008.
Reyes, Hernán, ‘The worst scars are in the mind: psychological torture’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, September 2007, pp. 591–617.
Rodley, Nigel S., ‘The definition(s) of torture in international law’, Current Legal Problems, Vol. 55, 2002, pp. 467–493.
–‘The prohibition of torture: absolute means absolute’, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 34, No. 1, 2006, pp. 145–160.
Rodley, Nigel S. and Pollard, Matt, The Treatment of Prisoners under International Law,3rd edition,Oxford University Press, 2009.
Röling, B.V.A. and Rüter, C.F., The Tokyo Judgment: The International Military Tribunal for the Far East (I.M.T.F.E.), 29 April 1946–12 November 1948, 2 volumes, University Press, Amsterdam, 1977.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
أخذ الرهائن
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
Elliott, H. Wayne, ‘Hostages or Prisoners of War: War Crimes at Dinner’, Military Law Review, Vol. 149, 1995, pp. 241–274.
Gasser, Hans-Peter and Dörmann, Knut, ‘Protection of the Civilian Population’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 231–320, at paras 508 and 535.
Gucciardo, Dorotea, ‘Hostages’, in Jonathan F. Vance (ed.), Encyclopedia of Prisoners of War and Internment, 2nd edition, Grey House Publishing, Millerton, New York, 2006, pp. 183–186.
Hammer, Ellen and Salvin, Marina, ‘The Taking of Hostages in Theory and Practice’, American Journal of International Law, Vol. 38, No. 1, 1944, pp. 20–33.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
Herrmann, Irène and Palmieri, Daniel, ‘A haunting figure: The hostage through the ages’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, pp. 135–145.
Kuhn, Arthur K., ‘Editorial Comment: The Execution of Hostages’, American Journal of International Law, Vol. 36, 1942, pp. 271–274.
Lambert, Joseph J., Terrorism and Hostages in International Law: A Commentary on the Hostages Convention 1979, Grotius Publications, Cambridge, 1990.
Pilloud, Claude, ‘La question des otages et les Conventions de Genève’, Revue international de la Croix Rouge, Vol. 32, No. 378, June 1950, pp. 430–447.
Rosenstock, Robert, ‘International Convention Against the Taking of Hostages: Another International Community Step Against Terrorism’, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 9, No. 2, 1980, pp. 169–195.
Salinas Burgos, Hernán, ‘The taking of hostages and international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 29, No. 270, June 1989, pp. 196–216.
Sivakumaran, Sandesh, ‘War Crimes before the Special Court for Sierra Leone: Child Soldiers, Hostages, Peacekeepers and Collective Punishments’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 4, 2010, pp. 1009–1034. (2010a)
–The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
Tuck, David, ‘Taking of Hostages’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 297–316.
Wright, Lord, ‘The Killing of Hostages as a War Crime’, British Yearbook of International Law, Vol. 25, 1948, pp. 296–310.
شرط المحاكم المشكلة تشكيلًا قانونيًا التي تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة
Barber, Rebecca, ‘Facilitating humanitarian assistance in international humanitarian and human rights law’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 874, June 2009, pp. 371–397.
Bond, James E., ‘Application of the Law of War to Internal Conflict’, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 3, No. 2, 1973, pp. 345–384.
Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.
Doswald-Beck, Louise, Human Rights in Times of Conflict and Terrorism, Oxford University Press, 2011, pp. 331–344.
– ‘Judicial Guarantees’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 469–494.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
Sassòli, Marco, ‘Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve Their Compliance with International Humanitarian Law’, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 5–51.
Sivakumaran, Sandesh, ‘Courts of Armed Opposition Groups: Fair Trials or Summary Justice?’,Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, No. 3, 2009, pp. 489–513.
– The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
Somer, Jonathan, ‘Jungle justice: passing sentence on the equality of belligerents in non-international armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, September 2007, pp. 655–690.
Willms, Jan, ‘Justice through Armed Groups’ Governance – An Oxymoron?’, SFB-Governance Working Paper Series, No. 40, October 2012.
العنف الجنسي
Bastick, Megan, Grimm, Karin and Kunz, Rahel, Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the Security Sector, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007.
Brammertz, Serge and Jarvis, Michelle (eds), Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY, Oxford University Press, 2016.
Durham, Helen, ‘International Humanitarian Law and the Protection of Women’, in Helen Durham and Tracey Gurd (eds), Listening to the Silences: Women and War, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 95–107.
Gardam, Judith G. and Jarvis, Michelle J., Women, Armed Conflict and International Law, Kluwer Law International, The Hague, 2001.
Haeri, Medina and Puechguirbal, Nadine, ‘From helplessness to agency: examining the plurality of women’s experiences in armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 877, March 2010, pp. 103–122.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/ v1.
Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery, 2015.
Lindsey, Charlotte, Women facing war: ICRC Study on the impact of armed conflict on women,ICRC, Geneva, 2001.
Sivakumaran, Sandesh, ‘Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and boys in situations of armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 877, March 2010, pp. 259–277. (2010b)
Solangon, Sarah and Patel,Preeti, ‘Sexual violence against men in countries affected by armed conflict’, Journal of Conflict, Security and Development, Vol. 12, No. 4, 2012, pp. 417–442.
Viseur Sellers, Patricia, ‘The Context of Sexual Violence: Sexual Violence as Violations of International Humanitarian Law’, in Gabrielle Kirk McDonald and Olivia Swaak-Goldman (eds), Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law, Kluwer Law International, The Hague, 2000, pp. 263–332.
Viseur Sellers, Patricia and Rosenthal, Indira, ‘Rape and Other Sexual Violence’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 343–368.
World Health Organization, World report on violence and health, Report edited by Etienne G. Krug et al., WHO, Geneva, 2002.
– Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, WHO, Geneva, 2003.
عدم الإعادة القسرية
Bellinger III, John B. and Padmanabhan, Vijay M., ‘Detention Operations in Contemporary Conflicts: Four Challenges for the Geneva Conventions and Other Existing Law’, American Journal of International Law, Vol. 105, No. 2, 2011, pp. 201–243.
Byers, Michael, ‘Legal Opinion on the December 18, 2005 “Arrangement for the Transfer of Detainees between the Canadian Forces and the Ministry of Defence of the Islamic Republic of Afghanistan”’, Liu Institute for Global Issues, 7 April 2006.
Droege, Cordula, ‘Transfers of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary challenges’, International Review of the Red Cross, Vol.90, No. 871, September 2008, pp. 669–701.
Gillard, Emanuela-Chiara, ‘There’s no place like home: States’ obligations in relation to transfers of persons’, International Review of the Red Cross, Vol.90, No. 871, September 2008, pp. 703–750.
Gisel, Laurent, ‘The principle of non-refoulement in relation to transfers’, in Detention in Armed Conflicts, Proceedings of the 15th Bruges Colloquium, 16–17 October 2014, College of Europe/ ICRC, Collegium, No. 45,Autumn 2015, pp. 113–130.
Hathaway, James C., ‘Leveraging Asylum’, Texas International Law Journal, Vol. 45, No. 3, 2010, pp. 503–536.
Horowitz, Jonathan, ‘Transferring Wartime Detainees and a State’s Responsibility to Prevent Torture’,American University National Security Law Brief, Vol. 2, No. 2, 2012, pp. 43–66.
Lauterpacht, Elihu and Bethlehem, Daniel, ‘The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion’, in Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson (eds),Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, pp. 87–177.
Meron, Theodor, ‘The Humanization of Humanitarian Law’, American Journal of International Law, Vol. 94, No. 2, 2000, pp. 239–278.
Sanderson, Mike, ‘The Syrian Crisis and the Principle of Non-Refoulement’, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 89, 2013, pp. 776–801.
Sassòli, Marco and Tougas, Marie-Louise, ‘International Law Issues Raised by the Transfer of Detainees by Canadian Forces in Afghanistan’, McGill Law Journal, Vol. 56, No. 4, 2011, pp. 959–1010.
Skoglund, Lena, ‘Diplomatic Assurances Against Torture – An Effective Strategy? A Review of Jurisprudence and Examination of the Arguments’, Nordic Journal of International Law, Vol. 77, No. 4, 2008, pp. 319–364.
القسم (8): الاحتجاز دون إجراءات جنائية
Debuf, Els, Captured in War: Lawful Internment in Armed Conflict, Hart Publishing, Oxford, 2013.
Deeks, Ashley S., ‘Administrative Detention in Armed Conflict’, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 40, No. 3, 2009, pp. 403–436.
Dingwall, Joanna, ‘Unlawful confinement as a war crime: the jurisprudence of the Yugoslav Tribunal and the common core of international humanitarian law applicable to contemporary armed conflicts’, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 9, No. 2, 2004, pp. 133–179.
Dörmann, Knut, ‘Detention in Non-International Armed Conflicts’, in Kenneth Watkin and Andrew J. Norris (eds.), Non-International Armed Conflict in the Twenty-first Century, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 88, 2012, pp. 347–366.
Hampson, Françoise J., ‘Is Human Rights Law of Any Relevance to Military Operations in Afghanistan?’, in Michael N. Schmitt (ed.), The War in Afghanistan: A Legal Analysis, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 85, 2009, pp. 485–524.
Heffes, Ezequiel, ‘Detentions by Armed Opposition Groups in Non-International Armed Conflicts: Towards a New Characterization of International Humanitarian Law’, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 20, No. 2, 2015, pp. 229–250.
ICRC, ‘Procedural principles and safeguards for internment/ administrative detention in armed conflict and other situations of violence’, in International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts, Report prepared for the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2007, Annex 1, reproduced inInternational Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 375–391.
– Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, Opinion Paper, November 2014.
Pejic, Jelena, ‘Procedural principles and safeguards for internment/ administrative detention in armed conflict and other situations of violence’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 375–391.
– ‘Conflict Classification and the Law Applicable to Detention and the Use of Force’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, pp. 80–116.
Rona, Gabor, ‘Is There a Way Out of the Non-International Armed Conflict Detention Dilemma?’, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 91, 2015, pp. 32–59.
Rowe, Peter, ‘Is There a Right to Detain Civilians by Foreign Armed Forces during a Non-International Armed Conflict?’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 61, No. 3, 2012, pp. 697–711.
القسم (9): الفقرة الفرعية 2: جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم
انظر أيضًا ثبت المراجع المختارة الوارد في التعليق على المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى
Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.
Breau, Susan C., ‘Commentary on selected Rules from the ICRC Study: Protected persons and objects’, in Elizabeth Wilmshurst and Susan C. Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2007, pp. 169–203.
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
Dunant, Henry, A Memory of Solferino, ICRC, Geneva, reprint 1986.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/ customary-ihl/eng/docs/v1.
ICRC, Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders, ICRC, Geneva, 2009.
– War Surgery: Working with Limited Resources in Armed Conflict and Other Situations of Violence, Vol. 1 by Christos Giannou and Marco Baldan and Vol. 2 by Christos Giannou, Marco Baldan and Åsa Molde, ICRC, Geneva, 2009 and 2013 respectively.
– First Aid in Armed Conflicts and Other Situations of Violence, ICRC, Geneva, 2010.
– Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to December 2013, ICRC, Geneva, 2014.
– Promoting Military Operational Practice that Ensures Safe Access to and Delivery of Health Care, ICRC, Geneva, 2014.
Kleffner, Jann K., ‘Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 321–357. (2013a)
Lindsey, Charlotte, Women facing war: ICRC Study on the impact of armed conflict on women, ICRC, Geneva, 2001.
Müller, Amrei, The Relationship between Economic, Social and Cultural Rights and International Humanitarian Law: An Analysis of Health-Related Issues in Non-International Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
القسم (10): الفقرة 2:عرض الخدمات من جانب هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر
Barrat, Claudie, Status of NGOs in International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014.
Blondel, Jean-Luc, ‘L’assistance aux personnes protégées’,Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 69, No. 767, October 1987, pp. 471–489.
– ‘The meaning of the word “humanitarian” in relation to the Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent’, International Review of the Red Cross, Vol. 29, No. 273, December 1989, pp. 507–515.
– ‘Genèse et évolution des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 73, No. 790, August 1991, pp. 369–377.
Bouchet-Saulnier, Françoise, ‘Consent to humanitarian access: An obligation triggered by territorial control, not States’ rights’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, pp. 207–217.
Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/ Macmillan, Oxford, 2003, Book II, Part Two. (2003a)
de Geouffre de La Pradelle, Paul, ‘Une conquête méthodique : le droit d’initiative humanitaire dans les rapports internationaux’, in Christophe Swinarski (ed.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/ Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 945–950.
Fast, Larissa, ‘Unpacking the principle of humanity: Tensions and implications’, International Review of the Red Cross, Vol. 97, Nos 897/ 898, Spring/ Summer 2015, pp. 111–131.
Forsythe, David P., ‘International Humanitarian Assistance: The Role of the Red Cross’, Buffalo Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 1996–1997, pp. 235–260.
Gentile, Pierre, ‘Humanitarian organizations involved in protection activities: a story of soul-searching and professionalization’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 884, December 2011, pp. 1165–1191.
Gillard, Emanuela-Chiara, ‘The law regulating cross-border relief operations’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 890, June 2013, pp. 351–382.
Harroff-Tavel, Marion, ‘Neutrality and Impartiality – The importance of these principles for the International Red Cross and Red Crescent Movement and the difficulties involved in applying them’, International Review of the Red Cross, Vol. 29, No. 273, December1989, pp. 536–552.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
ICRC, ‘ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, pp. 359–375.
– The Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement, ICRC, Geneva,August 2015.
ICRC and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement: Ethics and Tools for Humanitarian Action, ICRC, November 2015.
Junod, Sylvie S., ‘Le mandat du CICR durant un conflit armé. Le mandat et les activités du Comité international de la Croix-Rouge’, The Military Law and Law of War Review, Vol. 43, 2004, pp. 103–110.
Kalshoven, Frits, ‘Impartiality and Neutrality in Humanitarian Law and Practice’, International Review of the Red Cross, Vol. 29, No. 273, December 1989, pp. 516–535.
Kolb, Robert, ‘De l’assistance humanitaire : la résolution sur l’assistance humanitaire adoptée par l’Institut de droit international à sa session de Bruges en 2003’, Revue international de la Croix-Rouge, Vol. 86, No. 856, December 2004, pp. 853–878.
Kuijt, Emilie Ellen, Humanitarian Assistance and State Sovereignty in International Law: Towards a Comprehensive Framework, Intersentia, Cambridge, 2015.
Labbé, Jérémie, and Daudin, Pascal, ‘Applying the humanitarian principles: Reflecting on the experience of the International Committee of the Red Cross’, International Review of the Red Cross, Vol. 97, Nos 897/ 898, Spring/ Summer 2015, pp. 183–210.
Lattanzi, Flavia, ‘Humanitarian Assistance’,in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 231–255.
Nishat, Nishat, ‘The Right of Initiative of the ICRC and Other Impartial Humanitarian Bodies’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 495–508.
Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, by Dapo Akande and Emanuela-Chiara Gillard, commissioned and published by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016.
Plattner, Denise, ‘Assistance to the civilian population: the development and present state of international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 32, No. 288, June 1992, pp. 249–263.
Ryngaert, Cédric, ‘Humanitarian Assistance and the Conundrum of Consent: A Legal Perspective’, Amsterdam Law Forum, Vol. 5, No. 2, 2013, pp. 5–19.
Sandoz, Yves, ‘Le droit d’initiative du Comité international de la Croix-rouge’, German Yearbook of International Law, Vol. 22, 1979, pp. 352–373.
Schwendimann, Felix, ‘The legal framework of humanitarian access in armed conflict’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 884, December 2011, pp. 993–1008.
Spieker, Heike, ‘Humanitarian Assistance, Access in Armed Conflict and Occupation’, version of March 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.
Stoffels, Ruth Abril, ‘Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict: Achievements and gaps’, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 515–546.
Swinarski, Christophe, ‘La notion d’un organisme neutre et le droit international’, in Christophe Swinarski (ed.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/ Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 819–835.
Swiss Confederation, Federal Department of Foreign Affairs, Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict: Practitioners’ Manual,2014.
Toebes, Brigit, ‘Health and Humanitarian Assistance: Towards an Integrated Norm under International Law’, Tilburg Law Review, Vol. 18, No. 2, 2013, pp. 133–151.
Vukas, Budislav, ‘Humanitarian Assistance in Cases of Emergency’, version of March 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.
القسم (11): الفقرة 3: الاتفاقات الخاصة
Aïvo, Gérard, ‘Le rôle des accords spéciaux dans la rationalisation des conflits armés non internationaux’, Revue québécoise de droit international, Vol. 27, No. 1, 2014, pp. 1–30.
Bell, Christine, ‘Peace Agreements: Their Nature and Legal Status’, American Journal of International Law, Vol. 100, No. 2, 2006, pp. 373–412.
– On the Law of Peace: Peace Agreements and the Lex Pacificatoria, Oxford University Press, 2008.
Cassese, Antonio, ‘The Special Court and International Law: The Decision Concerning the Lomé Agreement Amnesty’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 2, No. 4, 2004, pp. 1130–1140.
Corten, Olivier and Klein, Pierre, ‘Are Agreements between States and Non-State Entities Rooted in the International Legal Order?’, in Enzo Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties:Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, pp. 3–24.
Ewumbue-Monono, Churchill, ‘Respect for international humanitarian law by armed non-state actors in Africa’, International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864, December 2006, pp. 905–924.
ICRC, The Roots of Behaviour in War: Understanding and Preventing IHL Violations,by Daniel Muñoz-Rojas and Jean-Jacques Frésard, ICRC, Geneva, October 2005.
– Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed Conflicts, ICRC, Geneva, February 2008.
– ‘A collection of codes of conduct issued by armed groups’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 483–501.
Jakovljevic, Bosko, ‘Armed conflict in Yugoslavia: Agreements in the field of international humanitarian law and practice’, Journal of International Law of Peace and Armed Conflict, Vol. 5, No. 3,1992,pp. 108–111. (1992a)
– ‘The Agreement of May 22, 1992, on the Implementation of International Humanitarian Law in the Armed Conflict in Bosnia-Herzegovina’, Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo, Nos 2–3, 1992, pp. 212–221. (1992b)
Ramelli Arteaga, Alejandro, Derecho Internacional Humanitario y Estado de Beligerancia, 2nd edition, Externado University of Colombia, Bogotá, 2004, pp. 45–53.
Roberts, Anthea and Sivakumaran, Sandesh, ‘Lawmaking by Nonstate Actors: Engaging Armed Groups in the Creation of International Humanitarian Law’, The Yale Journal of International Law, Vol. 37, No. 1, 2012, pp. 107–152.
Sassòli, Marco, ‘Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian Law’, International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 5–51.
Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, Vol. I, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011, pp. 1713–1717.
Sassòli, Marco and Tougas, Marie-Louise, ‘International Law Issues Raised by the Transfer of Detainees by Canadian Forces in Afghanistan’, McGill Law Journal, Vol. 56, No. 4, 2011, pp. 959–1010.
Siordet, Frédéric, ‘Les Conventions de Genève et la guerre civile (suite)’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 375, March 1950, pp. 187–212.
Sivakumaran, Sandesh, ‘Lessons for the law of armed conflict from commitments of armed groups: identification of legitimate targets and prisoners of war’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 463–482.
– The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
van Steenberghe, Raphaël, ‘Théorie des sujets’, in Raphaël van Steenberghe (ed.), Droit international humanitaire : un régime spécial de droit international ?, Bruylant, Brussels, 2013, pp. 15–71.
Veuthey, Michel, ‘Learning from History: Accession to the Conventions, Special Agreements, and Unilateral Declarations’, inRelevance of International Humanitarian Law to Non-State Actors, Proceedings of the Bruges Colloquium, 25–26 October 2002, College of Europe/ ICRC, Collegium, No. 27, Spring 2003, pp. 139–151.
Vierucci, Luisa, ‘Special Agreements between Conflicting Parties in the Case-law of the ICTY’, in Bert Swart, Alexander Zahar and Göran Sluiter (eds), The Legacy of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Oxford University Press, 2011, pp. 401–433.
– ‘Applicability of the Conventions by Means of Ad Hoc Agreements’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 509–522.
القسم (12): الفقرة (4): الوضع القانوني لأطراف النزاع
Fleck, Dieter, ‘The Law of Non-International Armed Conflict’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 581–610.
Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2002.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
القسم (13): الجوانب الجنائية والامتثال
Bellal, Annyssa and Casey-Maslen, Stuart, ‘Enhancing Compliance with International Law by Armed Non-State Actors’, Goettingen Journal of International Law, Vol. 3, No.1, 2011, pp. 175–197.
Bílková, Veronika, ‘Belligerent reprisals in non-international armed conflicts’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 63, No. 1, 2014, pp. 31–65.
Blewitt, Graham T., ‘The Necessity for Enforcement of International Humanitarian Law’, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 89, 1995, pp. 298–300.
Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.
De Hemptinne, Jérôme, ‘Prohibition of Reprisals’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 575–596.
Dinstein, Yoram, Non-International Armed Conflicts in International Law, Cambridge University Press, 2014, pp. 173–199.
Draper, Gerald I.A.D.,‘The implementation and enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the Two Additional Protocols of 1978’ (sic), Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 164, 1979, pp. 1–54.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
ICRC, Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed Conflicts, ICRC, Geneva, February 2008.
– Advisory Service on International Humanitarian Law, Preventing and repressing international crimes: Towards an ‘integrated’ approach based on domestic practice, Report of the Third Universal Meeting of National Committees for the Implementation of International Humanitarian Law, prepared by Anne-Marie La Rosa, Vols I–II, ICRC, Geneva, February 2014.
La Haye, Eve, War Crimes in Internal Armed Conflicts, Cambridge University Press, 2008.
La Rosa, Anne-Marie and Wuerzner, Carolin, ‘Armed groups, sanctions and the implementation of international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 870, June 2008, pp. 327–341.
Meron, Theodor, ‘International Criminalization of Internal Atrocities’, American Journal of International Law, Vol. 89, No. 3, 1995, pp. 554–577.
Milanovic, Marko and Hadzi-Vidanovic, Vidan, ‘A taxonomy of armed conflict’, in Nigel D.White and Christian Henderson (eds), Research Handbook on International Conflict and Security Law:Jus ad Bellum, Jus in Bello and Just post bellum, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 256–314.
Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2002.
Morris, Madeline H., ‘International Guidelines Against Impunity: Facilitating Accountability’, Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, 1996, pp. 29–39.
Perna, Laura,The Formation of the Treaty Law of Non-International Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006.
Pfanner, Toni, ‘Various mechanisms and approaches for implementing international humanitarian law and protecting and assisting war victims’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 874, June 2009, pp. 279–328.
Plattner, Denise, ‘The penal repression of violations of international humanitarian law applicable in non-international armed conflicts’, International Review of the Red Cross, Vol. 30, No. 278, October 1990, pp. 409–420.
Sassòli, Marco, ‘Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve Their Compliance with International Humanitarian Law’, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 5–51.
Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, Vol. I, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
– ‘The Addressees of Common Article 3’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 415–431.
---------------------------
[1] - عند توقيع اتفاقيات جنيف في عام 1949، قدمت الأرجنتين التحفظ التالي على المادة 3 المشتركة:See United Nations Treaty Series, Vol. 75, 1950, p. 422:... وعليه، أوقع الاتفاقيات الأربع باسم حكومتي توقيعًا مرهونًا بالتصديق، مع التحفظ على أن المادة 3، التي تشترك فيها الاتفاقيات الأربع جميعها، هي المادة الوحيدة واجبة التطبيق في حالات النزاع المسلح التي ليس لها طابع دولي مع استبعاد كل المواد الأخرى. لكن لم تؤكد الأرجنتين هذا التحفظ رسميًا عند تصديقها على اتفاقيات جنيف في عام 1956:See United Nations Treaty Series, Vol. 251, 1956, pp. 372–375.وقدمت البرتغال التحفظ التالي عند التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949:See United Nations Treaty Series, Vol. 75, 1950, p. 446.نظرًا لانتفاء تعريف فعلي لما تعنيه عبارة "نزاع ليس له طابع دولي"، وفي حالة أن يكون المقصود من هذه العبارة هو الإشارة إلى الحرب الأهلية فقط، وبما أنه من غير المحدد بوضوح النقطة التي يجب عندها اعتبار أن تمردًا مسلحًا في بلد ما قد صار حربًا أهلية، تحتفظ البرتغال بالحق في عدم تطبيق أحكام المادة 3، بالقدر الذي تخالف به أحكام القانون البرتغالي، في جميع الأراضي الخاضعة لسيادتها في أي جزء من العالم.وسحبت البرتغال هذا التحفظ عند تصديقها على اتفاقيات جنيف في عام 1961؛See United Nations Treaty Series, Vol. 394, 1961, p. 258.
[2] - يشار بشكل عام إلى النزاعات المسلحة حسب نص المادة 3 بعبارة "نزاعات مسلحة غير دولية"، إلا إذا ذكر النص خلاف ذلك؛ ويناقش القسم ج ما تحمله العبارة من معانٍ.
[3] - يتطابق نص المادة 3 "المشتركة" في اتفاقيات جنيف الأربع، باستثناء الاتفاقية الثانية التي تشير إلى "الجرحى والمرضى والغرقى" في مقابل الإشارة إلى "الجرحى والمرضى" فقط في الاتفاقيات الأولى والثالثة والرابعة.
[4] - For various assessments from the perspective of international humanitarian law and other disciplines, see e.g. Stuart Casey-Maslen (ed.), The War Report: Armed Conflict in 2013, Oxford University Press, 2014, pp. 26–32 and 35–233, and Lotta Themnér and Peter Wallensteen, ‘Patterns of organized violence, 2002–11’, SIPRI Yearbook 2013, Oxford University Press, 2013, pp. 41–60.
[5] - انظر على سبيل المثال اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، المادة 19؛ البروتوكول الإضافي الثاني المعدل الملحق بالاتفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة (1996)، المادة 1(3)؛ واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (1997)؛ الملحق الثاني لاتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1999)، المادة 22؛ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000)؛ تعديل المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة المؤرخة في 1980 (2001) (التي تمد تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها إلى النزاعات المسلحة غير الدولية)؛ والاتفاقية المعنية بالذخائر العنقودية (2008).
[6] - جون – ماري هنكرتس ولويز دوزوالد – بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد والمجلد الثاني: الممارسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دار نشر جامعة كامبريدج، 2005، متاح على الرابط الإلكتروني التالي:https:/ / www.icrc.org/ customary-ihl/ eng/ docs/ v1.أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الدراسة اتباعًا للتوصية الثانية التي خرج بها فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب في الاجتماع المنعقد في عام 1995، الذي أيده القرار رقم 1 للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 1995.
[7] - للوضع الحالي لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية طالع الرابط: https:/ / www.icrc.org/ ihl. وللاطلاع على مقارنة بين نطاق تنفيذ المادة 3 المشتركة ونطاق تنفيذ البروتوكول الإضافي الثاني، انظر القسم ج-2 من هذا التعليق، بالإضافة إلى التعليق على المادتين 1 و2 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[8] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 326استخدمت تلك العبارة آنذاك لإبراز نهج الإيجاز والاستقلالية اللذين اتصف بهما مشروع المادة 3 المشتركة الذي أقر في النهاية المطاف، وذلك للتمييز عن النهج الأخرى التي درسها المؤتمر الدبلوماسي، والتي كانت لتجعل أحكامًا معينة من اتفاقيات جنيف على النحو الذي جاءت به واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية. انظر أيضًا القسم ب.
[9] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219
[10] - لنقاش مفصل حول آلات العنف التي ينظر إليها على أنها ذات طابع دولي أو غير دولي على مر القرون، وعبر الثقافات:see Neff.
[11] - لتفاصيل عن مفهوم "الحرب" بموجب القانون الدولي، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم (د).
[12] - انظر اتفاقية لاهاي الثالثة (1899)؛ واتفاقية جنيف (1906)؛ واتفاقية لاهاي العاشرة (1907)؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929). انظر أيضًا إعلان سان بطرسبورغ (1868) ولوائح لاهاي (1899) و(1907).
[13] - See e.g. Moir, p. 3, and Sivakumaran, 2012, p. 9.
[14] - See e.g. Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, pp. 261–262, and Sivakumaran, 2012, p. 9..
[15] - See e.g. the work of Emer de Vattel, The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, Slatkine Reprints – Henry Dunant Institute, Geneva, 1983, Book III, Chapter XVIII, paras 287–296(دعوة طرفي الحرب الأهلية إلى مراعاة القوانين الراسخة المنظمة للحروب في سبيل تجنب تصاعد الحروب الأهلية وتحولها إلى حروب بربرية).
[16] - See also the two resolutions adopted by the Institut de Droit International at its session in Neuchâtel in 1900: Resolution I, Règlement sur la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en cas d’émeute, d’insurrection ou de guerre civile; and Resolution II, Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l’insurrection.
[17] - For examples, see Sivakumaran, 2012, pp. 25–28..
[18] - أرست مدونة ليبر لعام 1863 القواعد الواجب على قوات الاتحاد مراعاتها أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
[19] - On this concept, see e.g. Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, pp. 263–264; Moir, pp. 4–18; and Sivakumaran, 2012, pp. 9–20.
[20] - See e.g. Oppenheim, pp. 92–93.
[21] - See Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, p. 262, with reference to Neff, p. 251,مع ملاحظة الرغبة في جعل قانون الحياد واجب التطبيق باعتباره العامل المحدد لتطور مفهوم الاعتراف بالتحارب.
[22] - See e.g. Oppenheim, p. 93, para. 76:إن جواز أن تعتبر الدول المتمردين طرفًا محاربًا هو قاعدة عرفية في قانون الأمم شريطة أن يكون المتمردون: (1) مستحوذين على جزء محدد من أرض تابعة للحكومة الشرعية؛ (2) قد أقاموا حكومة خاصة بهم؛ (3) يمارسون نزاعهم المسلح ضد الحكومة الشرعية طبقًا لقوانين الحرب وأعرافها.See also Institut de Droit International, Resolution II, Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l’insurrection, adopted at its Neuchâtel Session, 1900, Article 8. See further Lauterpacht, 1947, pp. 175–176, and 1952, pp. 249–250, with additional considerations
[23] - See Lauterpacht, 1947, pp. 175–176, and 1952, pp. 249–250.ورغم ذلك فإن هذا الرأي لم يكن، بصورة عامة، محل إقرار.
[24] - See Oppenheim, p. 69, and Lauterpacht, 1952, p. 209.بالنسبة للدولة الطرف في النزاع المسلح، كان "يعتقد أنه يحق للحكومة القانونية في أي حالة أنتقر صفة المحارب وما يترتب عليها من حقوق للمتحاربين؛see Lauterpacht, 1952, p. 249, fn. 4, with further references.
[25] - See e.g. Oppenheim, pp. 69 and 366. See also Lauterpacht, 1947, pp. 246–247, with further considerations, and1952, pp. 251 and 209–210.
[26] - وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الدولة الطرف في النزاع المسلح ملزمة بمراعاة قانون الحياد في مواجهة الغير، بينما لم تكن الدول من غير الأطراف في النزاع ذاتها ملزمة به التزامًا ترتب على اعتراف الدولة الطرف بالطرف من غير الدول محاربًا، ولم تكن حتى ملزمة بالاعتراف بالطرف من غير الدول محاربًا لمجرد أن الدولة الطرف اعترفت به؛see e.g. Oppenheim, pp. 69 and 366, and Lauterpacht, 1947, pp. 246–247, with further considerations. See also Sivakumaran, 2012, pp. 15–16, with further references.
[27] - see Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, p. 264, and Sivakumaran, 2012, pp. 17–19.انظر أيضًا مدونة ليبر (1863)، المادة 154:"لم تمنع قط معاملة العدو المتمرد طبقًا لقانون الحرب وأعرافها في الميدان الحكومة الشرعية من محاكمة قادة التمرد أو كبار المتمردين بتهمة الخيانة العظمى، ومن معاملتهم بما يستحقون عن ذلك، إلا إذا شملتهم بالعفو العام".
[28] - هناك مثال على الاعتراف لطالما نوقش، وهو اعتبار الاتحاد الكونفدرالي طرفًا محاربًا في الحرب الأهلية الأمريكية؛see Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, p. 264, and Sivakumaran, 2012, pp. 17–19.
[29] - See Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, p. 264, and Duculesco, p. 126.
[30] - يذكر محضر الاجتماع الثاني الذي عقد في 17 آذار/ مارس 1863 للجنة الفرعية التي كونتها جمعية جنيف للمنفعة العامة بهدف دراسة تنفيذ ما اقترحه هينري دونان في كتابه تذكار سولفرينو، وهي الجهة المؤسسة للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن:اتفقت اللجنة، أولًا وقبل كل شيء، على أنها ترى عدم النظر في اتخاذ إجراء أثناء الحروب الأهلية، وأن ما يجب أن يسترعي انتباهها هو الحروب الأوروبية فقط. وبعد خبرة سنوات قليلة، من الممكن بالطبع أن يمتد برنامج المنفعة العامة بطرق شتى بمجرد إقراره عالميًا وبمجرد إرساء دعائمه، لكن علينا في اللحظة الراهنة أن نكتفي بمسألة النزاعات واسعة النطاق بين الدول الأوروبية.Reproduced in Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Supplement,Vol. II, No. 3, March 1949, p. 130.
[31] - See Moynier, p. 304, and Ador/ Moynier, pp. 168–169.
[32] - The American Red Cross submitted a report on ‘Le rôle de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ou d’insurrection’, and the CubanRed Cross on ‘Mesures à prendre par la Croix-Rouge dans un pays en état d’insurrection permettant à cette institution d’accomplir ses fonctions entre les deux belligérants sans manquer à la neutralité’; see American Red Cross, Neuvième Conférence Internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 Mai 1912, Compte Rendu, Washington, 1912, pp. 45–49.
[33] - انظر نفس المرجع السابق، صفحة 45 والصفحات من 199 إلى 208. على سبيل المثال، أشار وفد إحدى الدول إلى أن كل عرض تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، لخدماتها إلى "المتمردين أو الثوار" لا يمكن النظر إليه إلا على أنه "فعل لا تتوافر فيه مقتضيات التعامل بين الأصدقاء".
[34] - 10th International Conference of the Red Cross, Geneva, 1921, Resolution XIV, Guerre Civile, reproduced in Dixième conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921. Compte rendu, Imprimerie Albert Renaud, Geneva, 1921, pp. 217–218.
[35] - Ibid. section entitled ‘Résolutions’, paras 4–6.
[36] - 16th International Conference of the Red Cross, London, 1938, Resolution XIV, Role and Activity of the Red Cross in Time of Civil War, reproduced in Sixteenth International Red Cross Conference, London, June 1938, Report, p. 104.
[37] - Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 15.
[38] - نفس المرجع السابق.
[39] - نفس المرجع السابق.
[40] - نفس المرجع السابق، صفحة 70. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مسائل محددة يعنى بها الصليب الأحمر، المؤتمر التمهيدي ["[رغب] في أن يرى الأعمال التالية مجسدة في الاتفاقية:. .. في حالة الحرب الأهلية، يجب أن يصرح للصليب الأحمر بمد رعايته لتشمل جميع الجرحى، دون التمييز استنادًا إلى الطرف الذي يتبعونه"]؛ نفس المرجع السابق، صفحة 105.
[41] - Report of the Conference of Government Experts of 1947صفحة 8 (النص الذي أقره المؤتمر للاتفاقية المعنية بالجرحى والمرضى). تختلف صياغة الفقرة اختلافًا طفيفًا بعد المراجعة التي أجريت على اتفاقية أسرى الحرب والاتفاقية الجديدة المعنية بحماية المدنيين، ولكنها متطابقة من حيث الموضوع؛ انظر أيضًا الصفحتين 103 و271. أعيد إدراج عبارة "مبادئ الاتفاقية" (ذكرها اقتراح اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكن حل محلها لفظ "الاتفاقية" في النص الذي أقره المؤتمر التمهيدي المنعقد عام 1946) بعد اقتراح أحد الوفود؛ انظر Minutes of the Conference of Government Experts of 1947، المجلد 2-1، اللجنة الأولى، الصفحتين 5 و6. من حيث عودة النص الذي أقره مؤتمر الخبراء الحكوميين إلى استخدام عبارة "الحرب الأهلية" (بينما أقر المؤتمر التمهيدي المنعقد عام 1946 عبارة "نزاع مسلح")، انظر Report of the Conference of Government Experts of 1947، الصفحتين 9 و270.
[42] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pp. 5, 34–35, 52, 153 and 222.
[43] - نفس المرجع السابق، صفحة 6.
[44] - See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 10 and 32.جاء تغيير عبارة "مبادئ الاتفاقية الماثلة" إلى عبارة "أحكام الاتفاقية الماثلة" توفيقًا بين النصين الإنجليزي والفرنسي. فالنص الأصلي الفرنسي الذي اقترحته اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمته إلى مؤتمر ستوكهولم استخدم عبارة " dispositions de la présente Convention" والتي استخدمت ترجمتُها خطأ لفظ "مبادئ". See Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, p. 46.
[45] - See ibid. pp. 51–52 and 114, emphasis omitted.
[46] - SeeMinutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pp. 48–57 and 64.لعرض موجز لكل حجج الوفود المؤيدة لإضافة شرط تطبيق المعاملة بالمثل في هذه الاتفاقيات، انظر:ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pp. 37–38.
[47] - See Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pp. 36–45 and 64.
[48] - انظر ملاحظات ومقترحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المشروع المقدم لمؤتمر استوكهولم لعام 1948، الصفحات 36-38 و68، حيث لاحظت اللجنة، من بين ملاحظات أخرى في الصفحة 38 ما يلي: "تود اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تؤكد، على غرار ما سبق أن أبدته من ملاحظات على مشاريع اتفاقيات جنيف وحسب ما لاحظته مؤخرًا إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، أن إضافة شرط المعاملة بالمثل في هذه الفقرة قد يؤدي إلى الاستهانة الكاملة بتطبيق الاتفاقية في حالة الحرب الأهلية إذ يستطيع أحد الأطراف دائمًا التذرع بأن الخصم لم يراع كذا وكيت من أحكام الاتفاقية، وهذا أمر بالغ اليسر في حرب هذه طبيعتها.
[49] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 9–15ضمت اللجنة المشتركة اللجان الثلاث التي أنشأها المؤتمر لمناقشة: مشروع الاتفاقيتين المعنيتين بالجرحى والمرضى، والبحرية؛ ومشروع اتفاقية أسرى الحرب؛ ومشروع اتفاقية المدنيين الجديدة. اضطلعت اللجنة المشتركة بمناقشة المواد المشتركة بين تلك المشاريع.
[50] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 16 and 26
[51] - See ibid. p. 122والذي يشير أيضًا إلى أن "اتباع أحد النهجين لا يحول دون اتباع الآخر. والصور المختلفة التي أوردتها اتفاقيات جنيف الأربع لإمكانية حل المشكلة أدت إلى ازدياد في عدد الحلول التي يتعين النظر فيها". انظر أيضًا صفحة 76.
[52] - See ibid. pp. 45 and 122.
[53] - See ibid. pp. 46–47 and 124, Annex A.
[54] - See ibid. pp. 47–50. وبالنظر إلى المشروع، رأى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "النص الذي صاغه فريق العمل لا يمكن تطبيقه في أي حالة حرب أهلية قائمة لذلك لن يحرز أي تقدم في الوضع الراهن". (ibid. pp. 47–48).
[55] - See ibid. pp. 76–77 and 125, Annex B.
[56] - See ibid. pp. 76–77 and 125, Annex C.
[57] - See ibid. pp. 77–79 and 122–123.لخص التقرير السابع الذي أعدته اللجنة الخاصة ورفعته إلى اللجنة المشتركة ردود أفعال الوفود على المشروع الثاني من النص على النحو التالي:أوجه الاعتراض الأساسية على المشروع الثاني الذي صاغه فريق العمل تمثلت في أن التقسيم الفرعي للنزاعات المسلحة غير الدولية من شأنه أن يثير مناقشات لا تنتهي عند بداية كل حرب سواء أكانت أهلية أم استعمارية أم غير ذلك بشأن تحيد الفئة التي تندرج تحتها تلك الحرب، وأن المشروع لم ينص على تحديد الاختصاص بتقدير مدى توافر الشروط التي تستوجب التطبيق الكامل لاتفاقيات جنيف على حالة بعينها؛ وأن هذا القرار قد ترك فعليًا للسلطة التقديرية للحكومة القانونية (de jure)؛ وأن الشروط محل التساؤل لم تتوافر إلا في حالات نادرة ندرة بالغة. (Ibid. p. 123).
[58] - اقترح الوفد الإيطالي هذا الخيار أيضًا في بداية المناقشات أمام اللجنة المشتركة وفي اجتماعات اللجنة الخاصة قبل تشكيل فريق العمل الأول.See ibid. pp. 13 and 40.
[59] - مشروع الديباجة الذي أشار إليه المقترح الفرنسي صاغه في البداية مؤتمر ستوكهولم لعام 1948 لكي يدرج في مشروع اتفاقية حماية المدنيين؛ انظر مشاريع الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم، صفحة 113. اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نص ديباجة مماثل لكي يدرج باتفاقيات جنيف الأربع التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948؛ انظر ملاحظات ومقترحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المشروع المقدم لمؤتمر ستوكهولم لعام 1948 الصفحات 8 و26 و36 و67 (مشفوعًا بنص إضافي بديل ليدرج باتفاقية حماية المدنيين). وفي نهاية المطاف قرر المؤتمر الدبلوماسي ألا يقر ديابيج موضوعية لاتفاقيات جنيف الأربع ؛ بيد أن جوهر مشاريع الديابيج وجد سبيله إلى الظهور في المادة (3) المشتركة. للتفاصيل انظر التعليق على الديباجة، القسم (ب).
[60] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 79.
[61] - See ibid. pp. 82–83 and 125–126.
[62] - See ibid. pp. 83–84, 90, 91 and 93–95.
[63] - See ibid. pp. 101 and 126, Annex E.
[64] - See ibid. pp. 97–98 and 127.
[65] - See ibid. pp. 34–35 and 36–37.
[66] - See ibid. p. 339.
[67] - See ibid. Vol. I, pp. 383–385.
[68] - لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ب).
[69] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 122–123; see also pp. 46–50, 76–79 and 122–125.
[70] - See Bothe/ Partsch/ Solf, p. 719.والإشارة في المادة 1(2) من البروتوكول الإضافي الثاني إلى "عبارة ["التي لا تعد نزاعات مسلحة"] ينبغي ألا تفسر على أنها محاولة لتغيير معنى المادة 3 المشتركة الذي لم تعدل المادة (1) من البروتوكول الإضافي الثاني "الشروط القائمة لتطبيقها"".
[71] - وإلى جانب المادة 3 المشتركة هناك معاهدات أخرى للقانون الإنساني واجبة التطبيق على النزاع المسلح غير الدولي خاصة البروتوكول الإضافي الثاني. لمزيد من التفاصيل انظر التعليق على المادة 1 من البروتوكول الإضافي الثاني والقسم (ج)-2من نفس التعليق. علاوة على ذلك، يجب احترام قواعد القانون الدولي العرفي واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية؛ للاطلاع على تقييم، انظر هنكرتس/ دوزوالد بك.
[72] - لمزيد من التفاصيل حول قوة إلزامية المادة 3 انظر: قسم (د)-1.
[73] - لمزيد من التفاصيل حول النطاق الجغرافي والزمني لتطبيق المادة 3 المشتركة انظر: الأقسام (ج-3) و(ج-4).
[74] - قواعد الحركة الدوليةللصليب الأحمر والهلال الأحمر (1986)، المادة 5.
[75] - نظرًا لأن القانون الدولي هو نظام ذاتي التطبيق، من الممكن أن تتباين وجهات نظر الجهات المختلفة عن ذات الوقائع. وعلى أي حال، فالوقائع هي التي تحدد ما إذا كانت الحالة تشكل نزاعًا مسلحًا دوليًا أو غير دولي أم أنها ليست نزاعًا مسلحًا على الإطلاق.
[76] - See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 3.8 تنص الفقرة 3.8على ما يلي: "يختلف النزاع المسلح غير الدولي عن النزاع المسلح الدولي بسبب الوضع القانوني للكيانات المتحاربة؛ حيث لا تكون أطراف النزاع دولًا ذات سيادة إنما تكون حكومة دولة واحدة في النزاع في مواجهة مجموعة أو أكثر من القوى المسلحة داخل إقليمها." انظر أيضًا حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية حمدان، 548، الولايات المتحدة (2006)، صفحة 72. صفحة 67 وفيها ما يلي: "ويستخدم مصطلح "نزاع مسلح ليس له طابع دولي" هنا لتمييزه عما يقابله وهو النزاع الذي تنخرط فيه دولتان. وهذا هو ما يتضح من "المنطق الرئيسي لأحكام الاتفاقية لدى تطبيقها" ولكن انظر:Israel, Supreme Court, Public Committee against Torture in Israel case, Judgment, 2006, para. 18حيث ورد تعريف للنزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي كما يلي: "يطبق هذا القانون [القانون الدولي المختص بالنزاعات المسلحة الدولية] على أي حالة من حالات النزاع المسلح الدولي بما يعني النزاع الذي يتجاوز حدود الدولة".
[77] - See e.g. ICTY, TadićDecision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also Gasser, p. 555
[78] - لمزيد من التفاصيل انظر القسم (ب).
[79] - See e.g. ICTY, TadićDecision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also Gasser, p. 555:حيث ورد ما يلي: "حالة أخرى ]من حالات النزاع المسلح غير الدولي[ وهي انهيار سلطة الحكومة في البلاد بما يؤدي إلى دخول مجموعات أخرى في النزاع على السلطة".
[80] - طبقًا للمادة 1(1) من البروتوكول الإضافي الثاني، يطبق البروتوكول على النزاعات المسلحة "التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى" ؛ لمزيد من التفاصيل انظر التعليق على تلك المادة.
[81] - طبقًا للمادة 1 من البروتوكول الإضافي الثاني، هذا اللحق (البروتوكول) "يطور ويكمل" المادة 3 المشتركة "دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها". ولنفس السبب، فإن اشتراط المادة 1(1) من البروتوكول الإضافي الثاني أن يمارس طرف غير دولي من أطراف النزاع سيطرة إقليمية ينطبق فقط فيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي الثاني وليس المادة 3 المشتركة. أما فيما يتعلق بالمادة 3 المشتركة، فإن السيطرة الإقليمية قد تكون مؤشرًا واقعيًا على أن تنظيم المجموعة المسلحة غير الدولية قد وصل إلى الحد الذي يجعلها طرفًا في نزاع مسلح غير دولي، لكنه ليس شرطًا مسبقًا مستقلًا لتطبيق تلك المادة؛ لمزيد من التفاصيل انظر القسم (ح)-2-(ب).
[82] - لا تنص المادة 8(2)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن نطاق تطبيق المادة 8(2)(ج) على أي قيد للنزاعات المسلحة غير الدولية التي تشمل على الأقل دولة واحدة ولكنها استخدمت رغم ذلك أفكارًا ظهرت في البروتوكول الإضافي الثاني. وعلاوة على ذلك، طبقًا للمادة 8(2)(و) من النظام الأساسي فان المادة 8(2)(ه) تنطبق صراحة على "النزاعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات".
[83] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 96 (3). لمزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادة 1(4) والمادة 96 من البروتوكول الإضافي الأول.
[84] - بشرط أن تبلغ الحالة الأخيرة مرتبة النزاع المسلح غير الدولي.
[85] - On statehood under international law, see e.g. James R. Crawford, ‘State’, version of January 2011, in RüdigerWolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http:// opil.ouplaw.com/ home/ EPIL, as well as, for a detailed analysis, James R. Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2006. عرضت المادة 1 من اتفاقية مونتفيديو للعام 1933 المعايير العامة التقليدية لصفة الدولة التي تعتمد على عنصر الوجود الفعلي، وهي: "إن الدولة كشخص في القانون الدولي يجب أن يتحقق فيها أربعة عناصر وهي: (ا) سكان دائمون، (ب) إقليم محدد، (ج) حكومة، (د) أهلية الدخول في علاقات مع الدول الأخرى". انظر أيضًا التعليق على المادة 2 المشتركة الفقرة 231. دور الوديع في هذا الصدد انظر التعليقات على المادة 60، القسم (ج)-1 والمادة 62، القسم (ج)-2.
[86] - ICTY, Slobodan Milošević Decision on Motion for Judgment of Acquittal, 2004, paras 87–115; Delalić Trial Judgment, 1998, paras 96–108 and 211–214; Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 72.
[87] - See HerschLauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 825–830, and Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, pp. 376–382.See also Siegfried Magiera, ‘Governments’, version of September 2007, in RüdigerWolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http:/ / opil.ouplaw.com/ home/ EPIL, paras 14 and 17.وانظر أيضًا المادة 4(أ)(3) من اتفاقية جنيف الثالثة التي يستخلص منها أن عدم اعتراف دولة حاجزة بحكومة أو سلطة لا يؤثر على الطابع الدولي للنزاع المسلح. لمزيد من التفاصيل انظر التعليق على تلك المادة.
[88] - بشرط ألا ينتمي ذلك الكيان إلى دولة أخرى. لمزيد من التفاصيل حول الحد الفاصل للنزاع المسلح غير الدولي انظر القسم (ج)-2(ب).
[89] - See e.g. ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2007, p. 7, and International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 10.
[90] - صنفت مذكرة البيت الأبيض في الولايات المتحدة بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2002 بشأن المعاملة الإنسانية للمحتجزين من أفراد طالبان والقاعدة النزاع نزاعًا مسلحًا دوليًا.
[91] - Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, pp. 33–36. See also Nina M. Serafino, Peacekeeping and Related Stability Operations: Issues of U.S. Military Involvement, Congressional Research Service Report, updated 24 January 2007; Constantine D. Mortopoulos, ‘Note: Could ISAF be a PSO? Theoretical Extensions, Practical Problematic and the Notion of Neutrality’, Journal of Conflict and Security Law, 2010, Vol. 15, No. 3, pp. 573–587; and Françoise J. Hampson, ‘Afghanistan 2001–2010’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, pp. 242–279.
[92] - انظر على سبيل المثال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التقرير المؤقت للجنة الخبراء المنشأة عملًا بقرار مجلس الأمن 780 (1992)، وثيقة الأمم المتحدة رقم (S/ 25274)، 10 شباط/ فبراير 1993، الملحق 1، الفقرة 45:تقترح اللجنة تطبيق القانون الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية على "سائر النزاعات المسلحة التي تجري في أراضي يوغوسلافيا سابقًا".See also David, p. 178: ‘En résumé, le principe du fractionnement du conflit est théoriquement admissible mais difficile à mettre en pratique et parfois susceptible de mener à des incohérences. Nous sommes donc favorable à l’internationalisation générale du conflit en cas d’intervention étrangère.’يذكر ديفيد: ("خلاصة القول فإنه من الممكن القبول نظريًا بمبدأ تقسيم النزاع [إلى عناصر داخلية ودولية]، ولكن قد يكون من الصعب تفعيل ذلك التقسيم الذي قد يؤدي إلى حالات عدم اتساق. ولذلك في حالة التدخل الأجنبي من المفضل اعتبار هذا التدخل تدويلًا عامًا للنزاع.")
[93] - كان نص الاقتراح كالتالي: "في حالة وجود نزاع مسلح غير دولي، إذا استفاد أحد طرفي النزاع، أو كلاهما، من مساعدة ميدانية تقدمها قوات مسلحة تابعة لدولة غير طرف في النزاع، يجب على طرفي النزاع تطبيق كامل القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية"؛ Report of the Conference of Government Experts of 1971, p. 50.من بين الأسباب التي أشار إليها الخبراء في رفضهم ذلك المقترح أنه قد يشجع الجماعات المسلحة غير الدولية على أن تنشد الدعم من دول أجنبية؛ انظر نفس المرجع السابق، الصفحتان 51 و52.
[94] - وقد أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد ضمنيًا على ذلك النهج المميز. See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 219.See also Akande, pp. 57 and 62–64; Schindler, p. 150; and Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), commentary on Section 1.1.1.
[95] - انظر الفقرات من 406 إلى 410.
[96] - See ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 10, and for multinational forces intervening within the framework of an international organization, p. 31.
[97] - See e.gSchindler, p. 150; Vité, p. 86; and, generally, Stewart.
[98] - For an overview of the debate, see e.g. Akande, pp. 57–62 and 63–64.
[99] - See ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, paras 88–114.
[100] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 110–116.
[101] - See ICTY, TadićAppeal Judgment, 1999, paras 115–145.
[102] - Ibid. para. 145. See in this sense also ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of Charges, 2007, paras 210–211, and Trial Judgment, 2012, para. 541. وفي قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بشأن تأييد الاتهامات في قضية لوبانغا وحكم الدائرة الابتدائية الصادر في نفس القضية في عامي 2007 و2012 على الترتيب.وفيما يتعلق بأغراض تصنيف النزاع، فقد ثار التساؤل عما إذا كان من الملائم استخدام حجة تستند إلى مجال قانوني ثانوي بالنسبة إلى هذا الغرض، ألا وهو قانون إسناد مسئولية الدول، أم أن الأكثر ملاءمة هو إيجاد حل يستند إلى المجال القانوني الأولي بالاعتبار في هذه الحالة وهو القانون الدولي الإنساني نفسه.For a discussion, see Cassese, 2007, and Milanovic, 2006 and 2007a.
[103] - See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407.لمناقشة تفصيلية لمعايير السيطرة المقترحة وتقدير مدى جدواها في تصنيف نزاع ما على أنه نزاع دولي أو غير دولي على وجه الخصوص، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 265 إلى 273.
[104] - وعلى العكس من ذلك، يكاد يكون من المستحيل إثبات السيطرة الفعلية المتصلة بكل عملية على حدة لأن ذلك يتطلب قدرًا من الإثبات من المستبعد تحقيقه. ومن باب أولى، فإن معيار الإسناد القائم على "السيطرة والتبعية الكاملتين" الذي استخدمته محكمة العدل الدولية في عام 2007 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي عام 1986 في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) لتحديد مسؤولية الدولة عن أي فعل غير قانوني على المستوى الدولي يجعل معيار الإسناد أشد صرامة.See Hervé Ascencio, ‘La responsabilitéselon la Courinternationale de Justice dansl’affaire du génocidebosniaque’, Revue générale de droit international public, Vol. 111, No. 2, 2007, pp. 285–304, at 290–292, and Jörn Griebel and Milan Plücken, ‘New Developmentsregarding the Rules of Attribution? The International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia’, Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No. 3, 2008, pp. 601–622.
[105] - ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407.
[106] - يستخدم هذا القسم مصطلح "القوات متعددة الجنسيات" في وصف القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف عملية السلام من جانب البلدان المشاركة بقوات. لا ينص القانون الدولي على تعريف قاطع لعمليات السلام، فالمصطلحات التالية لم ترد في ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 1945: "عمليات السلام" و"عمليات دعم السلام" و"عمليات حفظ السلام" و"عمليات تعزيز السلام" التي قد تفسر بطرق متعددة وتستخدم أحيانًا بالتبادل. وبوجه عام، مصطلح "عمليات السلام" يشمل عمليات حفظ السلام وعمليات تعزيز السلام التي تنفذها منظمات دولية أو منظمات إقليمية أو تحالفات مكونة من دول تتصرف نيابة عن المجتمع الدولي طبقًا لقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر وفقًا للفصول السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
[107] - دون الإخلال بمسألة ما إذا كان الطرف المشارك في النزاع هو المنظمة الدولية ككل أم إحدى الهيئات التابعة لها، فهذه مسألة مختلفة عن تلك التي نناقشها هنا.
[108] - لمناقشة من هو الطرف المشارك في النزاع (أي المنظمة الدولية أم الدول التي تشارك بقوات في القوة المتعددة الجنسيات)، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 245 إلى 252. See also Ferraro, 20132013b, pp. 588–595andICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2015, pp. 21–26.
[109] - See Shraga, 1998, p. 73, and David, pp. 178–186.
[110] - For a discussion, see Ferraro, 2013b, pp. 596–599.
[111] - See ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 31.
[112] - See e.g Pejic, 2007, p. 94; Ferraro, 2013b, pp. 536–539; Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 185–193; Ola Engdahl‘The Status of Peace Operation Personnel under International Humanitarian Law’,Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 109–138; Françoise J. Hampson, ‘Afghanistan 2001–2010’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press,2012, pp. 242–279; and Robert Kolb, Gabriele Porretto and Sylvain Vité, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales: Forces de paix et administrations civilestransitoires, Bruylant, Brussels, 2005.
[113] - النهج التمييزي الخاص بحالة تدخل قوات متعددة الجنسيات حاز على تأييد الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛ See e.g Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, p. 34:قوات المساعدة الدولية التي يقودها حلف الناتو موجودة في أفغانستان بطلب لجأت إليه الحكومة الأفغانية، وهذا يعني أن الدولة الإقليمية ذات الصلة – أي أفغانستان في هذه الحالة -قبلت بطريقة صحيحة طبقًا للقانون الدولي نشر قوات المساعدة الدولية. وعليه، ورغم اشتراك قوات دولية في النزاع، فإنه يجب تصنيفه على أنه ذو طبيعة "غير دولية" بموجب القانون الدولي لأن قوات المساعدة الدولية تقاتل نيابةً عن سلطات الحكومة الأفغانية.
[114] - See Max Weber, ‘Politikals Beruf’, speech at Munich University, 1919, in Gesammelte Politische Schriften, Munich, 1921, pp. 396–450.
[115] - See ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. For a detailed discussionللشرح التفصيلي انظر: التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 236 إلى 244.
[116] - For a detailed discussion and further references, see e.g. Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, pp. 269–272. انتقدت بعض الدول في مؤتمر ستوكهولم لعام 1948 المشروع (الذي بموجبه كانت الاتفاقيات كلها لتصبح واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية) وذلك بسبب التخوف من أن ذلك المشروع "سيستبق تغطية جميع أشكال التمرد والثورة والفوضى وتفكك الدول، وحتى مجرد قطع الطريق"؛Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 43. كانت الدول قلقة بشكل خاص من العواقب المحتملة التي قد تنجم عن الاعتراف بأي شكل من أشكال الصفة القانونية للأطراف من غير الدول ينشأ بموجب القانون الإنساني.
[117] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 49.
[118] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 1. انظر أيضًا الفقرة 394 من التعليق الماثل و(Cullen, pp. 88–101) للمحة عامة عن تاريخ صياغة البروتوكول الإضافي الثاني.
[119] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 49–50:(1) أن يمتلك الطرف الذي يثور ضد حكومة قائمة بحكم القانون (de jure) قوة عسكرية نظامية وسلطة مسؤولة عن أفعالها ويعمل في إقليم محدد ويمتلك وسائل احترام الاتفاقيات وكفالة احترامها.(2) أن تضطر الحكومة القانونية إلى اللجوء إلى القوات العسكرية النظامية في مواجهة متمردين منظمين عسكريًا يستحوذون على جزء من الإقليم الوطني.(3) (أ) أن تكون الحكومة القائمة بحكم القانون (de jure) قد اعترفت بالمتمردين بوصفهم أطرافًا محاربة؛(ب) أو أنها قد طالبت لنفسها بحقوق الأطراف المحاربة؛(ج) أو أنها اعترفت بالمتمردين على أنهم أطراف محاربة لأغراض الاتفاقية الحالية فقط؛(د) أو أن النزاع قد أُدرج في جدول أعمال مجلس الأمن أو الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بوصفه تهديدًا للسلام الدولي، أو إخلالًا بالسلام، أو عدوانًا.(4) (أ) أن يكون للمتمردين منظمة تزعم امتلاكها لعناصر الدولة.(ب) أن تمارس السلطة المدنية للمتمردين سلطة بحكم الواقع (de facto) على أشخاص داخل إقليم محدد.(ج) أن تتصرف القوات المسلحة تحت إشراف سلطة مدنية منظمة وتكون على استعداد لأن تتقيد بالقوانين العادية للحرب.(د) أن توافق السلطة المدنية للمتمردين على أن تتقيد بأحكام اتفاقية جنيف.Seefurther Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 35–36, and Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 35–36.ولم يتكرر ذكر تلك المعايير في التعليق على اتفاقية جنيف الثانية.
[120] - نفس المرجع السابق.
[121] - See e,g ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 176
[122] - وعلى ذلك، تعكس المعايير عناصر المفهوم التقليدي لحالة الحرب مثل: ضرورة اعتراف الدولة المعنية، أو اشتراط توافر خصائص تشبه خصائص الدولة في الجماعة المسلحة من غير الدول، ولا سيما إعلان صريح بالإذعان للقوة الملزمة لاتفاقيات جنيف.
[123] - على سبيل المثال، إذا استوفي معيار الاعتراف بالطرف المتمرد طرفًا متحاربًا فهذا يعني أن كل قوانين النزاع المسلح وليس فقط المادة 3 المشتركة ستكون واجبة التطبيق، الأمر الذي يجعل المادة 3 المشتركة نفلًا. ومن المعترف به، رغم ما تقدم، أن تعليق بيكتيه الأصلي كان مؤيدًا لتطبيق تطبيق المادة 3 المشتركة على "أوسع نطاق ممكن".see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 50.
[124] - تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الأعمال العدائية "يشير إلى اللجوء (الجماعي) من قبل أطراف النزاع إلى وسائل وأساليب إلحاق الأذى بالعدو". اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، صفحة 43.
[125] - See ICRC, How is the Term ‘Armed Conflict’ Law? Defined in International Humanitarian, Opinion Paper, March 2008, p. 5.القضية الرئيسية وراء هذا التفسير هي:ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70, and Trial Judgment, 1997, para. 562.
[126] - See SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 95, and ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 231, and Trial Judgment, 2016, para. 128. For further examples, see Sivakumaran, 2012, p. 166.
[127] - See e.g. Canada, Use of Force for CF Operations, 2008, para. 104.6; Colombia, Operational Law Manual, 2009, Chapter II; Netherlands, Military Manual, 2005, para. 1006; Peru, IHL Manual, 2004, Chapter 9, Glossary of Terms; and United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 29. See also Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-291/ 07, Judgment, 2007, pp. 49–52; and Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, p. 34.
[128] - أشارت اللجنة التي دعيت لنظر عدة مسائل من بينها مسألة "الحالات... التي تكون فيها المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، واجبة التطبيق من الناحية القانونية" إلى أن:الممارسات التي لوحظت مكنت اللجنة من تحديد الحالات التي تدخل في مجال تطبيق المادة 3. ... فالمسألة يجب أن تكون مسألة نزاع "مسلح" داخلي يفضي إلى نشوب "أعمال عدائية". ... وترى اللجنة أن وجود نزاع مسلح بالمعنى الوارد في المادة 3 هو أمر لا يمكن إنكاره حال كان العمل العدائي ذا طابع جماعي وينطوي على حد أدنى من التنظيم وموجه ضد حكومة قانونية. وفي هذا الصدد، ودون أن تجتمع هذه الظروف بالضرورة، ينبغي النظر في عوامل مثل طول النزاع، وعدد الجماعات المتمردة وإطار عملها، ومكان إقامتها أو نشاطها في جزء من الإقليم، ودرجة انعدام الأمن، وسقوط ضحايا، والأساليب التي تستخدمها الحكومة القانونية لإحلال النظام، وما إلى ذلك.ICRC, ‘Humanitarian aid to the victims of internal conflicts. Meeting of a Commission of Experts in Geneva, 25–30 October 1962, Report’, International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 23, February 1963, pp. 79–91, at 82–83.
[129] - See Schindler, pp. 146–147.
[130] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993)، المادتين 2 و3. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)، المادة 3.
[131] - See ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.
[132] - See ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 562:(أ) العنف المسلح متطاول الأجل بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمةالمعيار الذي طبقته دائرة الاستئناف بشأن وجود نزاع مسلح لأغراض القواعد الواردة في المادة 3 المشتركة يركز على جانبين من جوانب النزاع وهما؛ حدة النزاع وتنظيم أطرافه. وفي النزاعات المسلحة ذات الطابع الداخلي أو المختلط، لا يستخدم هذان المعياران وثيقا الصلة إلا بغرض تمييز النزاعات المسلحة عن الخروج على القانون أو العصيان غير المنظم وقصير الأجل أو الأنشطة الإرهابية التي لا تخضع للقانون الدولي الإنساني، وذلك كحد أدنى. ويتناول التعليق على اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، الاتفاقية الأولى، العوامل ذات الصلة بذلك التحديد، ("التعليق، اتفاقية جنيف الأولى").
[133] - See e.g. ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 84, and Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 175. See also e.g. ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 619–620, and Rutaganda Trial Judgment, 1999, paras 91–92.
[134] - See ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 84. See also Boškoskiand Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 175, and ICTR, Rutaganda Trial Judgment, 1999, para. 92.
[135] - ICRC, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, 2008, p. 3.
[136] - See Droege, 2012, p. 550. See also ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2003, p. 19.
[137] - See ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 60. See also ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, paras199–203, and Limaj Trial Judgment, 2005, paras 94–134.طبقت المحكمة الجنائية الدولية بعضًا من تلك العوامل؛See Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 537, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1186, and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 134–136.
[138] - See ICRC, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, 2008, p. 3.
[139] - See Bothe/ Partsch/ Solf, p. 719;حيث الإشارة في المادة 1(2) من البروتوكول الإضافي الثاني إلى "عبارة ["التي لا تعد نزاعات مسلحة"] ينبغي ألا تفسر على أنها محاولة لتغيير معنى المادة 3 المشتركة الذي لم تعدل المادة (1) من البروتوكول الإضافي الثاني في "الشروط القائمة لتطبيقها".See also e.g Abi-Saab, p. 147, حيث الإشارة إلى أن المادة 1(2) من البروتوكول الإضافي الثاني تكتسي في واقع الأمر أهمية للمادة 3 المشتركة أكبر من أهميتها للبروتوكول الإضافي الثاني نفسه؛ لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 1 من البروتوكول الإضافي الثاني.See also, for descriptions of ‘internal disturbances’ and ‘tensions’, ICRC, ‘The ICRC, the League and the Report on the re-appraisal of the Role of the Red Cross (III): Protection and assistance in situations not covered by international humanitarian law, Comments by the ICRC’, International Review of the Red Cross, Vol. 18, No. 205, August 1978, pp. 210–214. See also Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 4475–4476.
[140] - انظر على سبيل المثال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ج)–(د)؛ والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1999)، المادة 22، الفقرتين (1) و(2)؛ وتعديل المادة 1 من اتفاقية عام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (2001)، المادة 1(2).
[141] - See ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 177,حذفت الهوامش التي تشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. See also Haradinaj Trial Judgment, 2008, paras 49 and 90–99, and Limaj Trial Judgment, 2005, paras 90 and 135–170.طبقت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا بعضًا من تلك العوامل:See Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 538; Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1187; and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 137–141.
[142] - انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 253 إلى 256.
[143] - See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 23, and Droege, 2012, pp. 549–550.
[144] - See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 23, para. 13.
[145] - See Droege, 2012, p. 550.للاطلاع على معارضة أقوى لفكرة إمكانية ارتقاء "جماعة افتراضية لامركزية" إلى مستوى طرفٍ في نزاع مسلح غير دولي انظر: See Robin Geiss, ‘Cyber Warfare: Implications for Non-international Armed Conflicts’, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 89, 2013, pp. 627–645, at 637.
[146] - See Droege, 2012, p. 551.
[147] - لم تتضح بعد كيفية تطور ممارسات الدول بشأن تصنيف العمليات السيبرانية نزاعات مسلحة غير دولية. ويوافق بعض المعلقين على أنه في ضوء "العمليات السيبرانية الأشد تدميرًا وتخريبًا، والمجتمعات التي أصبحت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على البنية الأساسية السيبرانية، فمن المتوقع أن تؤدي ممارسات الدول المصحوبة بالاعتقاد بإلزامية رأي يمليه القانون أو الضرورة (opinio juris) إلى التخفيف من المعيار القائم"؛See Michael N. Schmitt, ‘Classification of Cyber Conflict’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17,No. 2, 2012, pp. 245–260, at 260.
[148] - See e.g Sivakumaran, 2012, pp. 167–168. في عام 1997، خلصت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية تابلادا بناءً على تطبيق معياري الحدة والتنظيم بصورة عامة إلى استنتاج مفاده أن هجومًا ينفذه 42 شخصًا على ثكنة عسكرية ويفضي إلى وقوع قتال يدوم لمدة 30 ساعة، هو أمر تتحقق معه متطلبات النزاع المسلح غير الدولي؛ See Case 11.137 (Argentina), Report, 1997, paras 154–156. But see Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, pp. 34–35:فيما يخص عنصر الوقت الذي يستغرقه النزاع المسلح، ينص القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي الإنساني على أن القتال يجب أن يستمر لمدة معينة... وهذا لا يعني أنه يجب أن تُنفذ العمليات العسكرية دون توقف. ومن ناحية أخرى، يجب أن تستمر الأعمال العدائية التي تُنفذ باستخدام القوة المسلحة بشكل ملحوظ لفترات أطول من مجرد ساعات أو أيام.(however, also see the Inter-American Commission on Human Rights, Report no. 55/ 97 Case no. 1113711.137in Argentina,في ذلك التقرير، صُنف الهجوم على الثكنات العسكرية الذي يستمر لمدة يومين فقط على أنه "نزاع مسلح" بسبب حدته غير العادية).
[149] - ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 49.وفي المقابل، انظر الحكم السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الذي أشارت فيه المحكمة إلى أنه "من أجل التمييز بين قضايا الشغب المدني أو النشاطات الإرهابية، ينصب التأكيد على طول أمد العنف المسلح ودرجة تنظيم الأطراف المنخرطة فيه.See Delalić Trial Judgment, 1998, para. 184.
[150] - ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 175.
[151] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2)(د).
[152] - For an overview of the various views, see Vité, pp. 80–83, with further references, and Cullen, pp. 174–185.
[153] - See e.g. Sassòli/ Bouvier/ Quintin, Vol. I, p. 123; Condorelli, pp. 112–113; and Bothe, 2002, p. 423.
[154] - See e.g. von Hebel/ Robinson, pp. 119–120; Meron, 2000, p. 260; and Fleck, p. 588.
[155] - See ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras 534–538, and Katanga Trial Judgment, 2014, paras 1183–1187.
[156] - See ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 536; Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1185; and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 134–136.
[157] - See ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 536;Katanga Trial Judgment, 2014, para.1186; and Bemba Trial Judgment, 2016, para. 136.
[158] - See, in particular, ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para.538; Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1187; and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 138–140.
[159] - انظر الفقرات من 411 إلى 413 من هذا التعليق.
[160] - For a description of this approach, see Ferraro, 2013b, especially pp. 583–587.
[161] - See the remarks by Marten Zwanenburg and Mona Khalil, in ‘Peace Forces at War: Implications Under International Humanitarian Law’, in Proceedings of the 108th Annual Meeting of the American Society of International Law, April 7–12, 2014, pp. 149–163.
[162] - See e.g. Gasser, p. 555:النزاعات المسلحة غير الدولية هي مواجهات مسلحة تحدث في أراضي دولة ما، وتكون بين الحكومة من جهة وجماعات متمردة مسلحة من الجهة الأخرى. ويحارب أعضاء تلك الجماعات من أجل الاستيلاء على مقاليد السلطة، أو من أجل الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي، أو من أجل الانفصال وإنشاء دولتهم الخاصة، سواء وُصفوا بأنهم مثيرو شغب، أو متمردون، أو ثوار، أو انفصاليون، أو مقاتلون من أجل الحرية، أو إرهابيون، أو أي أسماء مشابهة، .. والحالة الأخرى هي انهيار كامل لسلطة الحكومة في البلاد، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحارب مجموعات مختلفة في صراعٍ على السلطة.
[163] - أورد المشروع الذي أصبح في النهاية المادة 3 المشتركة الذي عرض على المؤتمر الدولي للصليب الأحمر في ستوكهولم لعام 1948 أمثلة معينة على "حالات النزاع المسلح التي ليس لها طابع دولي" ألا وهي "حالات الحرب الأهلية، أو النزاعات الاستعمارية، أو الحروب الدينية". ومع ذلك رفض مؤتمر ستوكهولم تلك الأمثلة بعد مناقشات ساد فيها الرأي القائل بأن الإفراط في التفاصيل يهدد بإضعاف المادة لأنه كان من المستحيل التنبؤ بكل الظروف المستقبلية، ولأن طابع الحالة يستقل عن البواعث عليها. وأثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، اقترح الوفد الدنماركي "إضافة معيار إلى شروط التطبيق، أنه يجب [على وجه التحديد] إدراج عبارة "نزاع مسلح سياسي". ومن شأن ذلك أن يفرق بين الحالات ذات الطابع القضائي وتلك ذات الطابع السياسي. "بيد أن الوفد الفرنسي رد بأنه "لا يرى أن الوصف "سياسي" مناسب لأن النزاع قد يكون ذا طابع ديني أو ذا جوانب تتعلق بالقانون العام. كانت الحكومة الفرنسية مستعدة لتطبيق المبادئ المدرجة في نص مجموعة العمل الثانية حتى على الخارجين على القانون.see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949,Vol. II-B, p. 99. The Danish proposal was not pursued.
[164] - See ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 170. See also Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, p. 33:"لأغراض تصنيف النزاعات المسلحة التي تشترك فيها أطراف من غير الدول، فإن التوجه السياسي أو الدوافع الأخرى للأطراف المشاركة أمور غير ذات صلة من الناحة القانونية ويصدق ذات القول على أسلوب وصف الأطراف لنفسها وأفعالها".See also Germany, Federal Prosecutor General, Targeted Killing in Pakistan case, Decision to Terminate Proceedings, 2013, pp. 741–742.
[165] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 11.
[166] - See e.g. Vité, p. 78,انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 11.
[167] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، الصفحتين 11 و12.See also Akande, p. 52, with further references, and Moir, 2015, pp. 408–409.
[168] - See e.g. Akande; Anderson; Arimatsu; Bartels, 2012; Bianchi, pp. 10–11; Blank; Corn/ Jensen; Corn, 2013; Ferraro, 2013a; Koh, pp. 218–220; Kreß; Milanovic/ Hadzi-Vidanovic; Pejic, 2011; Radin; Sassòli, 2006; Schmitt; Schöndorf; Sivakumaran, 2012, pp. 228–235 and 250–252; and Vité. See also ILA Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law (ILA, Report of the Seventy-Fourth Conference, The Hague, 2010), and ILA Study Group on the Conduct of Hostilities (ongoing).
[169] - كان هذا هو التفسير الذي ورد في تعليقات بيكتيه "النزاعات... التي... تقوم داخل حدود دولة واحدة"؛ انظر:Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 36 (see also Commentary on the Second Geneva Convention, 1960, ICRC, p. 33, and Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 37.لم ترد هذه العبارة في التعليق على اتفاقية جنيف الأولى:See also Gasser, p. 555; Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), para. 1.1.1; and Milanovic, 2007b, pp. 379–393.
[170] - حتى عند انطباق القانون الإنساني، يستمر انطباق القانون الوطني للدولة إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ما لم تنتقص الدولة من نطاق تطبيقه.
[171] - ICTY, TadićDecision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, paras 67–70. See further Delalić Trial Judgment, 1998, para. 185, and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 636.
[172] - See e.g. Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, p. 36: "الأغراض الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، والاستحالة العملية للتفرقة في هذا السياق، يميلان إلى دعم الاستنتاج القائل بأنه، من حيث المبدأ، لا يمكن لأحد أشخاص القانون الدولي كأفغانستان – وحلفائها - أن يشترك في نزاع مسلح غير دولي إلا كوحدة إقليمية واحدة". See further David, pp. 261–262, and Kleffner, 2013b, p. 59. لأغراض القانون الدولي، لا تضم أرض الدولة سطح الأرض فحسب، وإنما تضم كذلك الأنهار والبحيرات المغلقة، والبحر الإقليمي، والمجال الجوي الوطني الذي يعلوها.
[173] - See ICTY, TadićDecision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.اتبعت المحكمة الجنائية الدولية هذا التفسير؛see ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1176, and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 142–144.
[174] - See e.g. ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts, p. 5:"يجب أن يكون استخدام القوة في حالة نزاع مسلح، ويجب أن يرتبط ذلك الاستخدام بالنزاع المعني حتى يكون القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق". للاطلاع على طرح من منظور القانون الجنائي الدولي، انظر أيضًا على سبيل المثال:ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 636, and ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, paras 58–59.قد يضم هذا أيضًا قوانين الطوارئ.
[175] - For a detailed discussion, with further references, see ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts, pp. 13–23, ويناقش مسألة استخدام القوة ضد أهداف مشروعة أثناء النزاع المسلح.
[176] - انظر اجتماعات الخبراء التي عقدت بشأن مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية طبقًا للقانون الإنساني وبشأن استخدام القوة في النزاعات المسلحة. للاطلاع على تفاصيل، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، See also ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts.
[177] - مسألة الأشخاص أو الأعيان الذي يعتبرون أهدافًا مشروعة هي مسألة منفصلة. للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني. وبشأن الأشخاص، يوضح الدليل التفسيري موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
[178] - طبقًا لهذا الرأي، فإن مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية لا تنشئ التزامات أكثر من تلك التي تنشؤها قواعد القانون الإنساني رغم أن تلك المبادئ يسترشد بها القانون الإنساني في كل جوانبه. انظر على سبيل المثال:W. Hays Parks, ‘Part IX of the ICRC “Direct Participation in Hostilities” Study: No Mandate, No Expertise, and Legally Incorrect’, N.Y.U. Journal of International Law and Politics, Vol. 42, 2009–2010, pp. 769–830.
[179] - في عام 2009، نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية طبقًا للقانون الدولي الإنساني، وهو يعالج استخدام القوة من منظور القانون الإنساني وحده، دون الإخلال بمجموعات القوانين الأخرى التي قد تنطبق في حالة ما بالتزامن معه، وعلى الأخص قانون حقوق الإنسان.
[180] - ينص النص الكامل للتوصية التاسعة على ما يلي:إضافة إلى القيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على استخدام وسائل وأساليب حرب معينة، ودون الإخلال بإمكانية فرض قيود أخرى قد تبرز بموجب فروع أخرى من القانون الدولي واجبة التطبيق، يجب ألا يتجاوز نوع ودرجة القوة المسموح باستخدامها ضد أشخاص لا يتمتعون بالحماية من الهجمات المباشرة ما هو ضروري فعلًا لتحقيق غرض عسكري مشروع ضمن الظروف السائدة.وطبقًا لهذا الرأي، تخفض مبادئ الضرورة العسكرية والمبادئ الإنسانية المجموع الكلي للأعمال العسكرية المسموح بها من المستوى الذي لا ينص القانون الإنساني صراحة على حظره لكي تصل إلى المستوى اللازم فعليًا لتحقيق غرض عسكري مشروع في ضوء الظروف السائدة آنذاك؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحات من 77 إلى 82. ومن المستقر عليه وقت كتابة هذه المادة أن هذا التفسير لا يحظى باتفاق عالمي. انظر على سبيل المثال:‘Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010, pp. 637–916.
[181] - Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The relationship between international humanitarian and human rights law where it matters: admissible killing and internment of fighters in non-international armed conflicts’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 599–627, at 603–605. See also ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts, pp. 20–21.
[182] - Charles Garraway, ‘Armed Conflict and Law Enforcement: Is There a Legal Divide?, in Mariëlle Matthee, Brigit Toebes and Marcel Brus (eds), Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Liber Amicorum in Memory of Avril McDonald, Asser Press, The Hague, 2013, pp. 259–283, at 282.
[183] - انظر الفقرة 455 من هذا التعليق.
[184] - وهو ما قد يفهم بشكل رئيسي على أنه إشارة إلى الطابع الدولي أو غير الدولي لأطراف في نزاع مسلح غير دولي محتمل، ولكن النص لا يفهم بالضرورة على هذا النحو، انظر القسم (ج)-2(ب).
[185] - See, in this sense, e.g. Sassòli, 2006, p. 9.والإشارة إلى "الأطراف السامية المتعاقدة" في هذا السياق في المادتين كلتيهما، ربما تكون تلك العبارة قد أضيفت بغية تجنب أي فهم خاطئ قد يفيد بأن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تخلق التزامات جديدة على الدول من غير الأطراف فيها.
[186] - See, in this sense, e.g. Sassòli, 2006, p. 9.
[187] - في هذا الصدد، يجب أن نتذكر أن المادة 3 المشتركة لا تضع تعريفًا للنزاع المسلح غير الدولي؛ وإنما تحدد النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها فحسب.
[188] - يرد فيما يلي دراسة لتطبيق الدول للمادة، الفقرات من 473 إلى 478.
[189] - See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference and Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 10;انظر أيضًا القسم (ب).
[190] - For a detailed history, see Katja Schöberl, ‘The Geographical Scope of Application of the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 67–83, at 79–82.
[191] - See e.g. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 10–15;انظر أيضًا القسم (ب).
[192] - Marco Sassòli, ‘Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law’ HPCR Occasional Paper Series, Winter 2006, p. 9.
[193] - See United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 66–67.يشير الدليل العسكري الألماني إلى أن النزاعات المسلحة غير الدولية هي مواجهة تحدث "في الوضع العادي" داخل أرض دولة ما؛ ومع التأكيد على الطابع الداخلي المعتاد للنزاعات المسلحة غير الدولية، تبدو هذه الصياغة أيضًا مراعية للحالات التي لا ينطبق عليها الوصف المذكور؛see Military Manual, 2013, p. 186, para. 1301. See also Netherlands, Advisory Committee on Issues of Public International Law, Advisory Report on Armed Drones, Advisory Report No. 23, The Hague, July 2013, p. 3 ("في النزاعات المسلحة غير الدولية التي تقع بين دولة أو أكثر من جهة، وجماعة مسلحة منظمة أو أكثر من جهة أخرى، أو بين تلك الجماعات، لا ينطبق القانون الدولي الإنساني، من حيث المبدأ، إلا في أرض الدولة التي يقع فيها النزاع.")، and United States, Law of War Manual, 2015, section 3.3.1: "يجوز وصف الحرب القائمة بين جماعتين مسلحتين من غير الدول، أو بين الدول وجماعات مسلحة من غير الدول بأنها "نزاعات مسلحة غير دولية، " حتى إن عبرت الحدود الدولية أثناء القتال".
[194] - See Vité, p. 89.
[195] - انظر الفقرتين 402 و405 من هذا التعليق. وذلك دون الإخلال بوجود نزاع دولي مسلح منفصل بين حكومة الإقليم والدول المعنية من عدمه؛ للتفاصيل انظر التعليق على المادة 2، الفقرات من 257 إلى 264.
[196] - ينظر إلى حد كبير إلى النزاع القائم في أفغانستان من بعد عام 2002 على أنه مثال للنزاعات المسلحة غير الدولية التي يشارك فيها عدد من الدول خارج أقاليمها.
[197] - See e.g. Schmitt, pp. 10–11.
[198] - See Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Targeted Killing in Pakistan case, Decision to Terminate Proceedings, 2013, p. 742: "كان استخدام طالبان الأفغانية لإقليم المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ملاذًا ومنطقة إطلاق سببًا واضحًا في أن "يمتد" النزاع الأفغاني إلى هذا الجزء بالتحديد من أرض باكستان الوطنية". انظر أيضًا صفحة 723:في وقت الهجوم بالطائرات دون طيار [4 تشرين الأول/ أكتوبر 2010]، كان هناك نزاعان مسلحان غير دوليين على الأقل: أحدهما بين حكومة باكستان وجماعات مسلحة من غير الدول (من ضمنها القاعدة) تمارس نشاطها في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية والآخر بين طالبان الأفغانية وجماعات موالية لها وحكومة أفغانستان تدعمها قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان، وهو نزاع امتد إلى أرض باكستان.Netherlands, Advisory Committee on Issues of Public International Law, Advisory Report on Armed Drones, Advisory Report No. 23, The Hague, July 2013, p. 3: "قد يمتد انطباق القانون الدولي الإنساني إذا امتد النزاع إلى دولة أخرى في الحالات التي تنتقل فيها بعض القوات المسلحة التابعة لأحد الأطراف المتحاربة، أو كل تلك القوات، إلى أرض دولة أخرى – وتكون عادة دولة مجاورة – وتواصل أعمالها العدائية منها". يعرض ميلانوفيتش، 2015، أمثلة متعددة للنزاعات التي اعتبرت ممتدة إلى أرض دولة أخرى، والفقرات 52 و56 و58 (أمثلة لحالات امتداد النزاع من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة؛ وهجمات ميليشيات أوغادين من إثيوبيا وميليشيات الشباب من الصومال إلى كينيا؛ والأكراد إلى تركيا وإيران؛ والقوات المسلحة الكولومبية وقوات كولومبيا المسلحة الثورية إلى الإكوادور. ويذكر ميلزر في الصفحتين 259 و260، من بين حالات أخرى، منح السودان أوغندا موافقتها على تنفيذ عمليات على أرضها ضد جيش الرب للمقاومة؛ وعمليات المقاومة الجنوب أفريقية في بوتسوانا وموزمبيق وزيمبابوي ضد المؤتمر الوطني الأفريقي؛ وامتداد نزاع فيتنام إلى كمبوديا.
[199] - قد يبرز هذا التساؤل أيضًا عندما لا تمنح الدولة الثانية موافقتها. وفي هذه الحالة قد يقع نزاع مسلح دولي وآخر غير دولي في نفس الوقت.
[200] - وكما أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فإن الأفعال المفردة التي "ترتبط ارتباطًا وثيقًا" بالمواجهات التي تجري في أجزاء أخرى من أرض دولة ما، يجوز ربطها بذلك النزاع المسلح غير الدولي؛see Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. وقد اقترح أن تطبيق نفس الفكرة ممكن في حالات النزاعات الممتدة، see Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, pp. 290–291.
[201] - انظر الممارسات المدرجة في الهامش 198. انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، الصفحتين 9 و10، الذي يشير إلى أنه:من المسلّم به أنّ العلاقات بين الأطراف الذين [امتد] نزاعهم، تبقى كحد أدنى محكومة بالمادة 3 المشتركة والقانون الدولي الإنساني العرفي. ويستند هذا الموقف إلى الفهم بأنّ امتداد النزاع المسلح غير الدولي إلى إقليم مجاور لا يمكن أن يكون له مفعول إعفاء الأطراف من التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لمجرد عبور حدود دولية. إذ إنّ الفراغ القانوني الذي يترتب على ذلك سيحرم المدنيين الذين ربما يتضررون من القتال، فضلًا عن الأشخاص الذين يقعون في قبضة العدو، من الحماية.
[202] - ICTR Statute (1994), Title and Preamble. But see ICTR, Musema Trial Judgment, 2000, para. 248: "عبارة "النزاعات المسلحة" تقترح معيارًا أساسيًا:. .. وفي إطار تلك الحدود، فالنزاعات المسلحة غير الدولية هي حالات النزاع التي تندلع فيها الأعمال العدائية بين القوات المسلحة أو جماعات مسلحة منظمة داخل أرض دولة واحدة"].
[203] - Schöberl, p. 82; Lubell/ Derejko, p. 78.
[204] - ICTY, TadićDecision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70(ينطبق القانون الإنساني على كامل الأرض التي تقع تحت سيطرة أحد الأطراف).
[205] - على سبيل المثال، حصر انطباق القانون الإنساني على الأشخاص والأماكن والأعيان المرتبطة بالنزاع المسلح فقط.See, e.g., Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, pp. 307–308; Lubell/ Derejko, pp. 75–76; ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2015, p. 15, fn. 13.
[206] - للاطلاع على مناقشات بشأن هذا الموضوع، انظر على سبيل المثال الدراسات المشار إليها في الهامش 168.
[207] - انظر الفقرات من 406 إلى 410 والتعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 265 إلى 273.
[208] - انظر في هذا الصدد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 12، الذي يذكر: "وقد كان من الصعب تصوّر هذا السيناريو عندما تمت صياغة المادة 3 المشتركة، ومع ذلك فمن المسلّم به أنّ هذه المادة، فضلًا عن القانون الدولي الإنساني العرفي، كانا الإطار القانوني المناسب لذلك المسار الموازي، بالإضافة إلى تطبيق قانون النزاعات الدولية المسلحة بين الدولتين".
[209] - للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 257 إلى 264.
[210] - للاطلاع على مناقشات بشأن ها الموضوع، انظر على سبيل المثال الدراسات المشار إليها في الهامش 168.
[211] - انظر الفقرات من 460 إلى 463 من هذا التعليق.
[212] - انظر على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية، تعليقات الرئيس أوباما في جامعة الدفاع الوطني، 23 أيار/ مايو 2013: "إن الولايات المتحدة بموجب القوانين المحلية والدولية تخوض حربًا ضد القاعدة وطالبان والقوى المرتبطة بهما".See also e.g. US Department of Justice, Office of Legal Counsel, Memorandum for the Attorney General Re: Applicability of Federal Criminal Laws and the Constitution to Contemplated Lethal Operations Against Shaykh Anwar al-Aulaqi, 16 July 2010, released publicly on 23 June 2014, p. 24:"... وهذا يجعل من عمليات وزارة الدفاع الأمريكية في اليمن جزءًا من نزاع مسلح غير دولي مع القاعدة".Compare also United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 66–67.أما فيما يتعلق بما إذا كانت المحكمة العليا الأمريكية قد اعتبرت أن النزاع المسلح غير الدولي التي أكدت وجوده في حكمها الصادر في قضية حمدان هو نزاع مسلح ذو طابع عالمي، انظرsee e.g. Milanovic, 2007b, pp. 378–379, with further references. But seeGermany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Targeted Killing in Pakistan case, Decision to Terminate Proceedings, 2013, p. 745, وانظر أيضًا الحكم بوقف السير في قضية القتل بالاستهداف في باكستان التي أكدت أن " القرار بأن نزاعًا مسلحًا قائم يصح فقط عندما يكون القرار قد اتخذ بشأن نطاق إقليمي معين ومدة زمنية معينة".
[213] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 12، وللإطار المحدد للقوات المتعدة الجنسيات المتدخلة في إطار منظمة دولية، انظر الصفحتين 12 و13.
[214] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 5؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 5(1)؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 6.
[215] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 3.
[216] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 2(2):يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
[217] - ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.
[218] - See e.g. ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100; ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 619; Rutaganda Trial Judgment, 1999, para. 92; and ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras 533 and 548. It has also been reflected in State practice; see e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 15.3.1; Council of the European Union, Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Report, Vol. II, 2009, pp. 299–300; Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-291-07, Judgment, 2007, para. 1.2.1. For a discussion of the notion of ‘peacefulsettlement’, see e.g. Jean-François Quéguiner, ‘Dix ans après la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 271–311, at 282–283
[219] - See ICTY, Boškoskiand Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 293. See e.g. David, pp. 267–268, generally for the end of application of humanitarian law where there are no specific provisions. See also Kolb/ Hyde, p. 102, for both international and non-international armed conflicts, as well as Sivakumaran, 2012, pp. 253–254as well as Sivakumaran, 2012, pp. 253–254.
[220] - انظر القسم (ج)-2.
[221] - انظر اشتمال المادة 2 المشتركة على مفهوم "اشتباك مسلح آخر "بالإضافة إلى المفهوم التقليدي الرسمي "للحرب المعلنة". للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرتين 201 و202.
[222] - See e.g. ICTY, Boškoskiand Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 293. انظر أيضًا التطبيق العملي، في الفقرة 294: "النطاق الزمني للنزاع المسلح الذي امتد إلى 12 آب/ أغسطس واستمر بعد ذلك التاريخ حتى نهاية ذلك الشهر، واتفاقية أوهريد الإطارية المؤرخة في 13 أغسطس إلى نهاية ذلك الشهر".
[223] - ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100.
[224] - ICTY, Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1694.
[225] - For a discussion, see Marko Milanovic, ‘End of application of international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, pp. 163–188, at 178–181. See also Bartels, 2014, pp. 303 and 309, and Grignon, pp. 270–275,ويؤكد غريغنون على النهاية الشاملة/ الحاسمة (global end) لنزاع مسلح بوصفه عنصرًا حاسمًا في تقرير انتهاء نزاع مسلح غير دولي (the end of non international armed conflict)، مقارنة بفكرة الوقف العام للعمليات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية (general close of military operations).For a similar view in the context of multinational operations, see Ferraro, 2013, p. 607, and Sivakumaran, 2012, pp. 253–254. See also Kolb/ Hyde, p. 102, and Sassòli/ Bouvier/ Quintin, Vol. I, p. 135, paraphrasing ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100For a similar view in the context of multinational operations, see Ferraro, 2013, p. 607, and Sivakumaran, 2012, pp. 253–254. See also Kolb/ Hyde, p. 102, and Sassòli/ Bouvier/ Quintin, Vol. I, p. 135, paraphrasing ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100.
[226] - See ICRC, ‘‘Humanitarian aid to the victims of internal conflicts. Meeting of a Commission of Experts in Geneva, 25–30 October 1962, Report’, International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 23, February 1963, pp. 79–91, at 83. See also Sassòli/ Bouvier/ Quintin, Vol. I, p. 136, and David, p. 265.
[227] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 2(2). تقدم المادتان الخامسة والسادسة من البروتوكول حماية للأشخاص الذين سلبت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح وأثناء المحاكمة الجنائية. للتفاصيل، انظر التعليقات على المواد الأولى والخامسة والسادسة للبروتوكول الإضافي الثاني. وبالنسبة للنزاعات الدولية المسلحة، قارن أيضًا كلًا من: المادة 5 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 5(1) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 6(3) من الاتفاقية الرابعة، والمادة 3(ب) من البروتوكول الإضافي الأول.
[228] - لا تقصر المادة 2(2) من البروتوكول الإضافي الثاني الحماية المستمرة التي تكفلها المادتان 5 و6 من نفس البروتوكول، بعد نهاية النزاع، على سلب الحريات أو تقييدها فحسب لأسباب تتعلق بالنزاع في أثناء وقوعه، إنما تمنحها لحالات سلب الحرية أو تقييدها المرتبطة بالنزاع لكنها وقعت بعده. قد يرغب أطراف النزاع المسلح غير الدولي المنتهي حسب المعنى الوارد في المادة 3 المشتركة في التفكير في إسباغ تلك الحماية واسعة النطاق والممتدة بموجب المادة 3 المشتركة.
[229] - See e.g. David, p. 268.
[230] - انظر أيضًا القسم (و)-1(ج).
[231] - Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4442. See also Sivakumaran, 2012, pp. 242–244; Bugnion, 2003b, p. 167; and Christopher Greenwood, ‘The relationship between ius ad bellum and ius in bello’, Review of International Studies, Vol. 9, No. 4, 1983, pp. 221–234, at 221.
[232] - بشأن صفة القانون العرفي للمادة 3 المشتركة، انظر على سبيل المثال:ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219; ICTY, TadićDecision on the Defence Motion on Jurisdiction, 1995, para. 98; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 228; and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 608–609.
[233] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 90, with a response by the ICRC; see further pp. 93–94 and 99–100.
[234] - For an overview, see Sivakumaran, 2012, pp. 238–242, and 2015, pp. 415–431; Kleffner, 2011; Moir, pp. 52–58; Murray, pp. 101–131; and Dinstein, 2014, pp. 63–73.
[235] - See e.g. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 51–52; Commentary on the Second Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 34; Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 37–38; Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 37; Elder, p. 55; Schindler, p. 151; and Sivakumaran, 2015, pp. 422–423.
[236] - يشار إلى ذلك الأمر عادةً بمبدأ الاختصاص التشريعي. انظر على سبيل المثال:Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 34; Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4444;Sivakumaran, 2015, pp. 418–419; Dinstein, p. 70; and Elder, p. 55. See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 94 (statement by Greece).
[237] - انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المواد من 34 إلى 36.
[238] - See Cassese, 1981, pp. 423–429, and Sivakumaran, 2015, pp. 419–420.
[239] - See Sivakumaran, 2015, pp. 417–418; Antonio Cassese, ‘La guerre civile et le droit international’, Revue générale de droit international public, Vol. 90, 1986, pp. 553–578, at 567; Dinstein, p. 66; and Schindler, p. 151.
[240] - See Bugnion, p. 336:الذي يقول أيضًا بأن الطبيعة الملزمة للمادة 3 المشتركة "مستمدة من العرف الدولي وقوانين الإنسانية وما يفرضه الضمير العام". للمزيد بشأن هذه النقطة، انظر أيضًا:Sivakumaran, 2015, p. 424.
[241] - See Sivakumaran, 2015, pp. 420–422, and Dinstein, pp. 70–71.
[242] - انظر الفقرات من 411 إلى 413، بالإضافة إلى التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 245 إلى 252.
[243] - للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرات من 411 إلى 413 من التعليق الماثل.
[244] - من المحتمل كذلك في بعض الظروف أن تُعتبر المنظمة الدولية والدول المشاركة بقوات أطرافًا في النزاعات المسلحة. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة، انظر الفقرات من 411 إلى 413؛ والتعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 245 إلى 252؛Ferraro, 2013, pp. 588–595.
[245] - انظر على سبيل المثال اتفاق مركز القوات المبرم بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية جنوب السودان المتعلق ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، جوبا، 8 آب/ أغسطس 2011، الفقرتان 6(أ) و6(ب). وفي حين أن هذه الأحكام غير مدرجة في "الاتفاق النموذجي لمركز القوات لعمليات حفظ السلام" على النحو الذي أُعد بمعرفة الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على طلب الجمعية العامة (وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/ 45/ 594) المؤرخة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1990)، إلا أنها أُدرجت في اتفاقات مركز القوات ذات الصلة منذ أن أبرمت الأمم المتحدة اتفاقها مع رواندا المتعلق ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1748، 1993، الصفحات من 3 إلى 28.
[246] - انظر على سبيل المثال نشرة الأمين العام للأمم المتحدة لعام 1999، وفيها لا يُفرق بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[247] - See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25.
[248] - فيمايتعلق بمشروعية استخدام دولة ما للأسلحة النووية في نزاع مسلح (طلب مقدم من منظمة الصحة العالمية)، فتوى، 1996، الفقرة 25، أوضحت محكمة العدل الدولية ما يلي:"المنظمات الدولية، على عكس الدول، ... لا تتمتع بالولاية العامة. وتخضع المنظمات الدولية "لمبدأ التخصص"، بمعنى أنها مناطة بالصلاحيات من قبل الدول التي أنشأتها".... وتكون الصلاحيات الممنوحة لها عادة موضوع بيان صريح في الصكوك المنشِئة الخاصة بها".للاطلاع على مناقشة آثار هذا المبدأ على وجوب تطبيق القانون الإنساني على المنظمات الدولية، انظر:Kolb/ Porretto/ Vité, pp. 121–143; Naert, pp. 533–534; Shraga, 1998, p. 77; and Engdahl, p. 519.
[249] - انظر القسم الثاني من نشرة الأمين العام للأمم المتحدة لعام 1999، التي تنص على أن: "هذه الأحكام لا... تحل محل القوانين الوطنية التي يظل الأفراد العسكريون ملزمين بها أثناء العملية". انظر أيضًا على سبيل المثال:Netherlands, Military Manual, 2005, para. 1231:("تبقى كل البلدان التي تشارك في عملية تحت راية الأمم المتحدة، بطبيعة الحال، ملزمةً بالقانون العرفي والمعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها وصدقت عليها")؛Germany, Military Manual, 2013, para. 1405:("لا يؤثر إصدار الأمم المتحدة تكليفًا من عدمه على مسألة وجوب تطبيق قانون النزاعات المسلحة، بل إن قواعد القانون الدولي الإنساني تكون واجبة التطبيق مباشرة إذا انطبقت على الدول المعنية التي ترسل قوات وحال وجود نزاع مسلح في البلد التي تنشر فيه تلك القوات").
[250] - للمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ب).
[251] - للتفاصيل، انظر القسم (ك).
[252] - ملزمة بالبروتوكول الإضافي الثاني على وجه الخصوص، ويتوقف ذلك على تصديق الطرف عليه شريطة أن يتوافر في نزاع مسلح غير دولي بعينه معايير وجوب تطبيق ذلك البروتوكول. انظر للتفاصيل، التعليق على البروتوكول الإضافي الثاني. انظر أيضًا أمثلة من معاهدات أخرى مشار إليها في الهامش 5 من هذا التعليق.
[253] - For an overview of the practice and debate on this issue, see e.g. Sivakumaran, 2012, pp. 95–99; Jean-Marie Henckaerts and Cornelius Wiesener, ‘Humanrights obligations of non-state armed groups: a possible contribution from customary international law?’, in Robert Kolb and Gloria Gaggioli (eds), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 146–169; Andrew Clapham, ‘Focusing on Armed Non-State Actors’, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, pp. 766–810, at 786–802; and Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in International Humanitarian and HumanRights Law: Foundation and Framework of Obligations, and Rules on Accountability, Ashgate, Farnham, 2016.
[254] - انظر بشأن الأشخاص المحميين بموجب الفقرة الفرعية (2) الخاصة بالجرحى والمرضى، القسم (ط)-4.
[255] - لبيان انطباق هذه القواعد على النزاعات المسلحة غير الدولية بحسبانها من مسائل القانون الدولي العرفي؛ انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، تحديدًا القواعد 46، و64-65، و70، و72-74، و77-80، و85-86.
[256] - انظر أيضًا أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، الأركان المشتركة بين جميع الجرائم بموجب المادة 8(2)(ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في عام 1998 (الذي يصف الأشخاص المحميين بموجب المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف على النحو التالي: "أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلًا في القتال".
[257] - للتفاصيل بشأن الأشخاص العاجزين عن القتال، انظر القسم (ه)-3(ب). تتفرع الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص العاجزين عن القتال المنطبقة على المدنيين الذين يشاركون مباشرةً في الأعمال العدائية عن الربط بين "الأشخاص العاجزين عن القتال" و"أولئك الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية". النسخة الصادرة باللغة الفرنسية أكثر وضوحًا حيث يتكرر فيها اللفظ "أشخاص":(‘Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris … les personnes qui ont été mises hors de combat …’). See also Kleffner, 2015, pp. 442–443.
[258] - انظر بشأن الانسحاب من الجماعات المسلحة من غير الدول، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحتين 72 و73.
[259] - انظر أيضًا أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، الأركان المشتركة بين جميع الجرائم بموجب المادة 8(2)(ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في عام 1998 (الذي يصف الأشخاص المحميين بموجب المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف على النحو التالي: "أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلًا في القتال".
[260] - ولكن انظر المادة 15 من الاتفاقية الرابعة، التي تنص على أنه يجوز لأطراف النزاعات المسلحة الدولية إنشاء مناطق محيّدة بقصد حماية "الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق"، ضمن غيرهم من الأشخاص.
[261] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51(3)؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13(3). انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 6.
[262] - See e.g. ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 629;انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، صفحة 43. وتورد النسخة الفرنسية للمادة 3 المشتركة المتساوية في الحجية "personnes qui ne participentpas directement aux hostilités" "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية".
[263] - لأغراض مبدأ التمييز في سير الأعمال العدائية، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصيات بشأن تفسير مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية؛ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري. للاطلاع على مناقشة بشأن هذا الإصدار، انظر على سبيل المثال:Michael N. Schmitt, ‘The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: A Critical Analysis’, Harvard National Security Journal, Vol. 1, 2010, pp. 5–44; Report of the Special Rapporteur on Extra-Judicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, Addendum: Study on targeted killings, UN Doc. A/ HRC/ 14/ 24/ Add.6, 28 May 2010, pp. 19–21; and ‘Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010, pp. 637–916.لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول والتعليق على المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[264] - استغرق الأمر حتى عام 1977 لإدراج تعريف لمفهوم القوات المسلحة في معاهدات القانون الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية؛ انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 43.
[265] - انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحة 28.
[266] - ملحوظة من المترجم: النص الأصلي في الإنجليزية لم يستخدم أداة التعريف "the" بينما استخدم النص العربي أداة التعريف "ال" وهو ما تسبب في اللبس وما كان للتعليق أن يفهم دون الإلماح إلى ذلك الخطأ في الترجمة بتعريف ما جاء منكرًا.
[267] - انظر أيضًا النسخة الفرنسية للمادة 3 المشتركة المتساوية في الحجية، التي تشير إلى "les membres de forces armées" وليس إلى"les membres des forces armées".
[268] - See also Sassòli, 2006, p. 977.
[269] - يمكن أن يشمل هذا المفهوم الكيانات التي قد لا تندرج تحت تعريف القوات المسلحة بموجب القوانين الوطنية، ولكنها إما أن تكون قد دُمجت رسميًا فيها أو أنها تتولى على أرض الواقع مهام القوات المسلحة النظامية، مثل الحرس الوطني، وقوات الجمارك، وقوات الشرطة أو ما يماثلها من قوات. انظر على سبيل المثال:Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4462; ICRC, Interpretive Guidance, pp. 30–31; and Sivakumaran, 2012, p. 180.
[270] - انظر الفقرة 522 من هذا التعليق.
[271] - رغم أنها قد تتضمن في بعض الأحيان القوات المسلحة المنشقة عن الدولة؛ انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 1(1).
[272] - انظر القسم (ج)2-(ب).
[273] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 43؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحات من 27 إلى 36؛ والتعليقات على المادتين 1(1) و13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[274] - أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، فضلت الوفود الصياغة التي جاء نصها النهائي كما يلي: "الذين ألقوا عنهم أسلحتهم" على الصيغة المقترحة "وأولئك الذين يستسلمون"؛ See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 84, 90 and 100.
[275] - عبارة "أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم" ("les membres de forces armées qui ontdéposé les armes") التي ترد في النسخة الفرنسية للمادة 3 المشتركة المتساوية في الحجية، يمكن تفسيرها على أنها إشارة إلى أفراد القوات المسلحة الذين يلقون عنهم أسلحتهم فرادى أو على أنها تستلزم قيام القوات المسلحة بكاملها بهذا الأمر حتى يتسنى لأفرادها الانتفاع من الحماية التي تسبغها عليهم المادة 3 المشتركة. ورغم ذلك، أوضحت مناقشات المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 أن القصد اتجه إلى القراءة الأولى. وجاء اعتماد النسخة الإنجليزية بشكلها الحالي، باستخدام عبارة "الذين ألقوا عنهم أسلحتهم"، التي فيها يتصل اللفظ "الذين" فقط بالأشخاص، عن عمد. وقد رفض مقترح بالاستعاضة عن الضمير "الذي -“whoوهو الذي يدل على العاقل باستخدام الضمير "الذي -which"الذي يدل على غير العاقل في اللغة الإنجليزية، وكان ذلك "بغية الإشارة إلى أنه يجب على القوات المسلحة ككل أن تلقي عنها أسلحتها". See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 100.
[276] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41.
[277] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 47.
[278] - يمكن أيضًا القول بأن الأشخاص الذين جرى تسريحهم أو الذين تخلوا عن وظيفتهم القتالية قد "ألقوا عنهم أسلحتهم"، شريطة حدوث ذلك قبل الوقوع في يد العدو، ويدخلون ضمن نطاق الحماية التي تسبغها المادة 3 المشتركة عند وقوعهم في يد العدو نظرًا لأنهم في تلك اللحظة "لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية"؛ انظر أيضًا الفقرة 521.
[279] - في المؤتمر الدبلوماسي، فُضل مصطلح "احتجاز" الوارد في المادة 3 المشتركة على مصطلح "الأسر". وعبر أحد الوفود عن وجهة النظر القائلة بأن الأسر "يشمل ضمنًا وضع أسير الحرب ويتنافى مع فكرة الحرب الأهلية"، وعلى ذلك، اقترح استخدام مصطلح "احتجاز"، في حين رأى وفد آخر "أنه ليس ثمة صعوبة في استخدام لفظ "الأسر" الذي يعني "الوضع قيد الاحتجاز" سواء عن طريق قوات الشرطة أو القوات المعادية"؛ See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 94 and 100.انظر بشأن الاحتجاز بمعزل عن سياق الإجراءات الجنائية، القسم (ح).
[280] - وكان هذا أيضًا نفس ما ذهب إليه القائمون على وضع أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2002؛ See Dörmann, p. 389.
[281] - See e.g. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 407–410 (البيانات التي قدمها كل من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وفرنسا، وسويسرا بشأن فحوى عبارة "تحت سلطتها" في المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهي المادة التي جرت مقارنتها صراحةً بالمادة 3 المشتركة في تلك المناقشات)؛See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 215; and Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137 (Argentina), Report, 1997, para. 176:("تغطي ضمانات المادة 3 المشتركة [المدنيين] عند وقوعهم في الأسر أو خضوعهم، بصورة أخرى، لسلطة طرف معادٍ).
[282] - See Meron, 1991, p. 84; Pejic, 2011, pp. 203, 205–206 and 219: (المادة 3 المشتركة تحمي الأشخاص الذين سقطوا في "قبضة" العدو أو الذين "وقعوا في الأسر"؛ تتناول مسألة "حماية الأشخاص الذين سقطوا في قبضة العدو")؛Melzer, 2008, p. 216: (فيما يخص حظر القتل العمد); Yukata Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, p. 299:(تنطبق المادة 3 المشتركة في حالة الأشخاص الذين "وقعوا في الأسر في نزاع مسلح"؛ يجوز ارتكاب القتل العمد في سياق القانون والنظام فقط وليس في سياق الأعمال العدائية)؛Knuckey, p. 456: (فيما يخص حظر القتل العمد); and Dinstein, p. 134.
[283] - ICTY, Strugar Trial Judgment, 2005:تتناول المحكمة مسألة هجوم المدفعية ضد مدينة دوبروفنيك القديمة المأهولة بأشخاص لم يشتركوا مباشرةً في الأعمال العدائية. وخلصت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب مثل القتل العمد والمعاملة القاسية ومهاجمة المدنيين؛ انظر الفقرات من 234 إلى 240 والفقرتين 260 و261 والفقرات من 277 إلى 283، مع الإشارة إلى السوابق القضائية.Compare further ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, paras 856–879. See also Inter-American Commission on Human Rights, Third Report on the Human Rights Situation in Colombia, 26 February 1999, para. 41; Human Rights Council, Report of the International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, UN Doc. A/ HRC/ 17/ 44, 12 January 2012, para. 146; and UN, Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 March 2011, paras 193, 206 and 242.
[284] - See e.g. Bond, p. 348; William H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, 2012, p. 433; Cassese, p. 107; and Rogers, p. 301. For a more intermediate position, see Bothe/ Partsch/ Solf, p. 667, fn. 1.
[285] - كان ذلك هو نفس الفهم السائد في عام 1977 أثناء صياغة ما أصبح يعرف باسم المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني، التي تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين والمدنيين الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية؛See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, p. 363:"القانون الدولي العام الوحيد فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية هو المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في عام 1949، والتي لا تتضمن أحكامًا ذات صلة بموضوع هذه المادة من البروتوكول الثاني".See also Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 4365 and 4776; Draper, 1965, pp. 84–85:("أقرت [اتفاقيات جنيف] الحل الذي يقضي بتجنب أي محاولة مباشرة لصياغة نص تشريعي بشأن سير الأعمال العدائية... وتتصل المحظورات بالتعامل خارج القتال")؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، صفحة 28؛Pejic, 2011, p. 219; Gasser, p. 478; Meron, 1991, p. 84; Watkin, p. 271, withfn. 31; Zegveld, pp. 82–84; and Abresch, p. 748, withfn. 22.
[286] - للتفاصيل، انظر القسم (ب).
[287] - انظر على وجه التحديد، البروتوكول الإضافي الثاني، المواد من 13 إلى 17؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدتين 1 و2، والقواعد من 5 إلى 21 ومن 42 إلى 48 والقاعدتين 53 و54.
[288] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 4.
[289] - انظر التعليق على المادة 12، الفقرات 1337 و1368 و1370.
[290] - انظر بشأن حظر التمييز الضار، القسم (و)-2.
[291] - للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة.
[292] - للاطلاع على مناقشة الجنسية كمعيار محظور للتمييز الضار بموجب المادة 3 المشتركة، انظر القسم (و)2-(ب).
[293] - For a detailed discussion, see Kleffner, 2013c, and Sivakumaran, 2012, pp. 246–249.
[294] - See ICC, Ntaganda Decision on the Confirmation of Charges, 2014, paras 76–82:أقرت المحكمة اتهامات بالاغتصاب والاستعباد الجنسي للجنود الأطفال بحسبانها جرائم حرب زعم ضحاياها أن طرف النزاع الذي يتبعونه قد ارتكبها ضدهم؛See also Katanga Decision on the Confirmation of Charges, 2008, para. 248:تشير المحكمة إلى أن استخدام الجنود الأطفال في الأعمال العدائية "هو عمل قد يرتكبه الفاعل ضد أفراد من طرف النزاع نفسه الذي يتبعه هو شخصيًا". But see SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, paras 1451–1457:قضت محكمة سيراليون الخاصة بأن "قانون النزاعات المسلحة لا يحمي أعضاء الجماعات المسلحة من أعمال العنف الموجهة ضدهم من قواتهم".
[295] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219.
[296] - Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 204.
[297] - انظر لوائح لاهاي الصادرة عامي (1899) و(1907)، المادة 4؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1949)، المادة 1؛واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (1929)، المادة 2. وفي وقتنا الراهن، انظر على وجه الخصوص اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12؛ والاتفاقية الثانية، المادة 12؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 13؛ والاتفاقية الرابعة، المادة، 27؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتين 10 و75.
[298] - يعود تاريخ القواعد الرسمية الواردة في هذا الشأن إلى قانون ليبر الذي صدر في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، أي الحرب الأهلية الأمريكية؛ انظر قانون ليبر (1863)، المادتين 4 و76. انظر أيضًا إعلان بروكسل (1874)، المادة 23. المادة 73 من قانون ليبر هي خير مثال على الأهمية الخاصة للمعاملة الإنسانية: "يجب على جميع الضباط، عند وقوعهم في الأسر، تسليم أسلحتهم الشخصية إلى الجانب الذي يقعون في قبضته. ويجوز أن يعيد القائد تلك الأسلحة إلى الأسير في حالات معينة للدلالة على الإعجاب بشجاعته البارزة أو استحسان معاملته الإنسانية للأسرى قبل الأسر". انظر المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني، الحكم الأول من الباب الثاني من البروتوكول، تحت عنوان "المعاملة الإنسانية". وفقًا للمادتين 5(1) و(3) من البروتوكول الإضافي الثاني، تنطبق حتمية المعاملة الإنسانية أيضًا على الأشخاص "الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء أكانوا معتقلين أم محتجزين" وعلى الأشخاص "الذين قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح".
[299] - لمزيد من المعلومات بشأن الآثار المختلفة الناتجة عن النزاعات المسلحة، انظر على سبيل المثال:Lindsey, 2001, or Lindsey/ Coomaraswamy/ Gardam, 2005, or parallel information in UN Security Council, Report of the Secretary-General on women, peace and security, UN Doc. S/ 2002/ 1154, 16 October 2002. يجب إشراك النساء والرجال مباشرةً في تخطيط وتنفيذ الأنشطة التي تُجرى لمصلحتهم. ولذلك، فمن المهم إدراج وجهات نظر الرجال والنساء من مختلف الإعمار والخلفيات في تحديد هذه المسائل وتقييمها. للتوجيهات، See i.e. Cecilia Tengroth and Kristina Lindvall, IHL and gender – Swedish experiences, Swedish Red Cross and Swedish Ministry for Foreign Affairs, Stockholm, 2015, Recommendations, and chapter 6, Checklist – a gender perspective in the application of IHL.
[300] - See e.g. ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 49; See also Elder, p. 61, and Sivakumaran, 2012, pp. 257–258.
[301] - تأكد هذا النهج من جديد في المادة 4(1)-(2) من البروتوكول الإضافي الثاني. انظر أيضًا:Sivakumaran, 2012, pp. 257–258.
[302] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 693:انظر التعريف المعجمي في قاموس "أكسفورد" الذي أضاف عبارة "إلحاق أدنى حد من الألم" كعنصر آخر.
[303] - See e.g. Colombia, Constitutional Case No. C-291/ 07, Judgment, 2007, section III-D-5: ‘La garantía general de trato humano provee el principio guía general subyacente a las convenciones de Ginebra, en el sentido de que su objeto mismo es la tarea humanitaria de proteger al individuo en tanto persona, salvaguardando los derechos que de allí se derivan.’("يعرض الضمان العام للمعاملة الإنسانية المبدأ التوجيهي الشامل الذي ترمي إليه اتفاقيات جنيف، بمعنى أن غرضها في حد ذاته هو المهمة الإنسانية المتمثلة في حماية الفرد باعتباره إنسانًا وحماية الحقوق المستمدة منها"). انظر أيضًا:United States, Naval Handbook, 2007, paras 11.1–11.2:"المعاملة الإنسانية... يراعى ما يلي في التعامل مع المعتقلين:... (و) احترامهم كبشر".
[304] - See e.g. ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 49.
[305] - See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict,2006, paras 9.48 and 9.49; Canada, Code of Conduct,2007, p. 2-9, para. 5; Djibouti, Manual on International Humanitarian Law,2004, p. 23; Turkey, LOAC Manual,2001, p. 49; and Sri Lanka, Military Manual,2003, para. 1603.
[306] - See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict,2006, para. 9.58; Chad, IHL Manual,1996, p. 28 (version before Chad ratified Additional Protocol II); Nepal, Army Handbook,2011, p. 6; Sri Lanka, Military Manual,2003, para. 1222; Turkey, LOAC Manual,2001, p. 158; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons,2015, p. 2-5; and United States, Naval Handbook,2007, para. 11.2.
[307] - See e.g. Chad, IHL Manual,1996, p. 28; Sri Lanka, Military Manual,2003, para. 1221; Turkey, LOAC Manual,2001, p. 158; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons,2015, p. 2-4; and United States, Naval Handbook,2007, para. 11.2.
[308] - See e.g. United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons,2015, p. 2-5, and United States, Naval Handbook,2007, para. 11.2.
[309] - See e.g. Chad, IHL Manual,1996, p. 28; Sri Lanka, MilitaryManual,2003, para. 1228; Turkey LOAC Manual,2001, p. 158; and United Kingdom, Joint Doctrine CapturedPersons,2015, p. 2-4.
[310] - See e.g. Canada, Prisoner of War Handling Manual,2004, p. 1B-4; Chad, IHL Manual,1996, p. 28; Sri Lanka, MilitaryManual,2003, para. 1228; Turkey, LOAC Manual,2001, pp. 159–160; United Kingdom, Joint Doctrine CapturedPersons,2015, p. 2-5: and United States, Naval Handbook,2007, para. 11.2.
[311] - See e.g. Chad, IHL Manual,1996, p. 28; Sri Lanka, MilitaryManual,2003, para. 1228; and Turkey, LOAC Manual,2001, p. 158.
[312] - See e.g. Chad, IHL Manual,1996, p. 28; Nepal,ArmyHandbook,2011, p. 3; Sri Lanka, MilitaryManual,2003, para. 1228; Turkey, LOAC Manual,2001, pp. 159–160; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons,2015, p. 2-5; and United States, Department of Defense (DoD), DoDDetainee Program, Directive No. 2310.01E, 19 August 2014, section 3(b)(1) ‘Policy’. See also Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012), paras 2, 9 and 10.
[313] - بالإشارة إلى المعاملة والاحترام والحماية لفئات معينة من الأشخاص "في جميع الأحوال"، انظر على سبيل المثال، اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 12 و24؛ والاتفاقية الثانية، المادة 12؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 14؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 27؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتين 10(2) و75(1)؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادتان 4(1) و7(2). وتظهر الصيغة أيضًا في المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف والمادة 1(1) من البروتوكول الإضافي الأول، ملزمةً للأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم الاتفاقيات أو البروتوكول وأن تكفل احترامها "في جميع الأحوال". وفي سياق سير الأعمال العدائية، تتضمن المادة 51(1) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني التزامًا بمراعاة القواعد التي تكفل الحماية للمدنيين ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية "في جميع الأحوال".
[314] - See e.g. United States, Manual on Detainee Operations,2014, with respect to detained persons, p. I-1:"تحظر المعاملة اللاإنسانية للمحتجزين بموجب القانون الموحد للعدالة العسكرية، والقانون الداخلي والدولي، وسياسة وزارة الدفاع. وعلى ذلك، ليس هناك أي استثناء أو خروج عن شرط المعاملة الإنسانية المذكور".See also United States, Naval Handbook, 2007, paras 11.1–11.2.
[315] - See e.g. Côte d’Ivoire, Teaching Manual, 2007, Book IV, p. 14; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, pp. 2-5 and 2-8; and United States, Naval Handbook, 2007, para. 11.1. See also Elder, p. 60.
[316] - See e.g. ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, paras 168, 173 and 18, and in the context of international armed conflict, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, paras 58, 65, 68 and 138.
[317] - See Kleffner, 2013a, pp. 326–327:تعليق كلفنر على عبارة "في جميع الأحوال" في المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى.
[318] - In the words of the US Military Tribunal at Nuremberg in the Hostages case, Judgment, 1948, pp. 66–67:"الضرورة العسكرية أو المصلحة العامة لا تبرران انتهاك القواعد الثابتة قطعيًا".See further Kalshoven/ Zegveld, pp. 32–33 and 84; O’Connell, pp. 36–38; and Rogers, pp. 7–10.
[319] - See Condorelli/ Boisson de Chazournes, p. 19; Moir, p. 60; and Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 49–51:تعليقًا على عبارة "في جميع الأحوال" الواردة في المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول.See also ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 517:إن دفاع الخطأ يبرر الخطأ (Tu quoque) عوارها واضح من حيث المبدأ، فهي تصور القانون الإنساني كما لو كان مرتكزًا إلى تبادل ثنائي ضيق النطاق للحقوق والالتزامات. وغالبية أحكام هذا القانون، بالأحرى، تفرض التزامات مطلقة، أي التزامات غير مشروطة أو بعبارة أخرى التزامات لا تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل. انظر أيضًا في هذا الصدد المادة 60(5) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي لا تجيز للدول إيقاف العمل بأي من أحكام المعاهدة أو إنهاء العمل بها نتيجة إخلال جوهري بها "فيما يخص الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات".
[320] - انظر على سبيل المثال، مشروع المادة 2(4) من مشروع الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب التي أقرها المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمر في ستوكهولم عام 1948 وكانت بمثابة الأساس للمفاوضات التي جرت في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949:في كل حالات النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي الذي قد يقع في إقليم طرف أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، يجب أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة، شريطة أن يتصرف الطرف الخصم بالمثل طبقًا لها. يجب أن تكون الاتفاقية واجبة التطبيق في هذه الظروف، أيًا كان الوضع القانوني لأطراف النزاع ودون الإخلال به. مشاريع الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948، الصفحتان 51 و52. لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ب).
[321] - See Bugnion, p. 173:وذلك فيما يخص الإشارة إلى عبارة "في جميع الأحوال" الواردة في المادة 1 المشتركة.
[322] - For more details, see Bugnion, pp. 169–170.وللاطلاع على موجز المناقشة التي جرت بشأن ما إذا كانت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ عام 1945 تنطوي أيضًا على حق الدول في استخدام القوة للدفاع عن النفس ضد جهات فاعلة من غير الدول تعمل انطلاقًا من إقليم دولة أخرى، See Tams.
[323] - For more details, see Bugnion, pp. 186 and 197, and Sassòli/ Bouvier/ Quintin, pp. 114–121.
[324] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219.
[325] - انظر بشأن حتمية المعاملة الإنسانية للجرحى والمرضى والغرقى، المادة 12(2) من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية؛ وبشأن حتمية المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب، انظر المادة 13(1) من الاتفاقية الثالثة؛ وبشأن حتمية المعاملة الإنسانية للأشخاص المحميين من المدنيين، انظر المادة 27(1) من الاتفاقية الرابعة؛ وبشأن حتمية المعاملة الإنسانية للأشخاص الواقعين في قبضة طرف في النزاع، الذين لا يتمتعون بمعاملة أكثر ملاءمة بموجب اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول، انظر المادة 75(1) من البروتوكول الإضافي الأول.
[326] - في واقع الأمر، تمد المادة 2(1) من البروتوكول الإضافي الثاني حظر التمييز الضار ليشمل تطبيق البروتوكول ككل. وفيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية "دون أي تمييز ضار" للأشخاص الذين لا يشتركون، أو لم يعودوا يشتركون، مباشرةً في الأعمال العدائية، انظر المادة 4(1) من البروتوكول الإضافي الثاني. لمزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادتين 2 و4 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[327] - انظر اتفاقية جنيف (1864)، المادة 6؛ واتفاقية جنيف (1906)، المادة 1؛ واتفاقية لاهاي (العاشرة) (1907)، المادة 11؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 1. لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 12، القسم (و)-1(ج).
[328] - بالنسبة للنزاعات الدولية المسلحة، تنص المادة 12 من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية والمادة 9 من البروتوكول الإضافي الأول على حظر التمييز الضار فيما يخص الجرحى والمرضى والغرقى؛ وفي المادة 16 من الاتفاقية الثالثة، فيما يخص أسرى الحرب؛ وفي المادة 13 من الاتفاقية الرابعة، فيما يخص جميع سكان البلدان المنخرطة في نزاع؛ وفي المادة 27 من الاتفاقية الرابعة، فيما يخص الأشخاص المحميين؛ وفي المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول، فيما يخص الأشخاص الواقعين في قبضة طرف في نزاع الذين لا يتمتعون بمعاملة أكثر ملاءمة بموجب اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول.
[329] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 2(1). هذه المعايير شديدة الشبه بتلك الواردة في المادة 2(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 1966، الذي يرد فيه: "العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".For an explanation of these criteria, See e.g. Nowak, pp. 47–57.للاطلاع على قائمة معايير التمييز الضار المحظورة في النزاعات الدولية المسلحة، انظر اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، المادة 12؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 16؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 27(3)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتين 9(1) و75(1).
[330] - فيما يخص النزاعات الدولية المسلحة، انظر اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، المادة 12؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 16.
[331] - تشير المادة 2(1) من البروتوكول الإضافي الثاني، على غرار المادتين 9(1) و75(1) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 2(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 1966، إلى "الأصل القومي" وهي بذلك تُدخل مفهومًا يتعلق بالجنسية وإن لم تكن الجنسية في حد ذاتها؛See e.g. Sivakumaran, 2012, p. 259. بيد أن الأصل القومي يفسر في سياق العهد الدولي على أنه يتداخل مع معايير العرق واللون والأصل العرقي وليس باعتباره إشارة إلى الجنسية التي تدخل ضمن نطاق "غير ذلك من الأسباب"؛ للاطلاع على لمحة عامة بشأن المناقشة، انظر، بالإضافة إلى ما سبق، على سبيل المثال:Nowak, pp. 54–55.
[332] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 94.
[333] - تنطبق اعتبارات مماثلة على عبارة "الآراء السياسية أو غيرها" المذكورة صراحةً في المادة 2(1) من البروتوكول الإضافي الثاني بحسبانها أساسًا محظورًا للتمييز الضار ويمكن إدراجها تحت حظر التمييز الضار بسبب "أي معيار مماثل آخر" الوارد في المادة 3 المشتركة. "الآراء السياسية أو غيرها" للأشخاص المحميين بموجب المادة 3 المشتركة التي تؤدي على سبيل المثال إلى مشاركة مباشرة في نزاع مسلح غير دولي أو تحالف مع أحد أطراف النزاع قد تكون ذات تأثير طبقًا للقوانين الوطنية، إلا أنها لا تؤثر مطلقًا في الالتزام المطلق الواقع على الأطراف في نزاع حسبما نصت عليه المادة 3 المشتركة بمعاملة أولئك الأشخاص معاملة إنسانية. وعلى نقيض مسألة الجنسية، لم يناقش الوفود في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد عام 1949 تحديدًا مسألة الآراء السياسية أو غيرها.
[334] - تشبه المادة 3 المشتركة من حيث عدم إدراجها الجنسية ضمن المعايير المحظورة المادة 27(3) من الاتفاقية الرابعة التي تحظر التمييز الضار تجاه الأشخاص المحميين. وبالنظر إلى أن انطباق أحكام معينة من الاتفاقية الرابعة يعتمد في الواقع على جنسية الشخص، فقد أغفل المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد عام 1949 ذكر الجنسية من قائمة المعايير الواردة في المادة 27(3): "أُغفلت كلمة "الجنسية" في المادة 25 [جرى إقرارها في نهاية المطاف لتصبح المادة 27] حيث إن الاعتقال أو التدابير التي تقيد الحرية الشخصية تنطبق على الأجانب الأعداء، تحديدًا، على أساس الجنسية"؛See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Volume II-A, p. 641.رغم ذلك وكما هي الحال في المادة 3 المشتركة، فإن الالتزام المطلق بالمعاملة الإنسانية الوارد في المادة 27(1) من اتفاقية جنيف الرابعة قائم بشكل مستقل عن تلك الاعتبارات. لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 27 من الاتفاقية الرابعة.
[335] - من الأمثلة على الحالة الأخيرة توزيع حصص غذائية موحدة على الأشخاص المسلوبة حريتهم، والتي قد تكون غير كافية أو غير مقبولة ثقافيًا لبعضهم رغم كفايتها من حيث القيمة الغذائية بوجه عام.
[336] - في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشار إلى ذلك عادة بمفهوم المساواة الموضوعية وليس المساواة الشكلية. وفي قضية ثليمينوس ضد اليونان، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ضوء المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة في 1950 إلى أن: "الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية ينتهك أيضًا عندما لا تعامل الدول الأشخاص الذين تختلف حالاتهم بشكل جوهري معاملة متمايزة دون الاستناد إلى مبررات موضوعية ومناسبة." (الحكم، 2000، الفقرة 44).
[337] - See e.g. Pejic, 2001, p. 186.
[338] - فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر المادة 4(3) من البروتوكول الإضافي الثاني: "يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه". وفيما يخص النزاعات الدولية المسلحة، انظر على سبيل المثال اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، المادة 12(3)-(4)؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 16؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 27(2)-(3)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المواد 76 و77 و78. انظر أيضًا المواد التي تنظم إصدار الأحكام بعقوبة الإعدام وتنفيذها على الأشخاص دون الثامنة عشرة، وأولات الأحمال، وأمهات الرضع وصغار الأطفال المعالين: البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(4)؛ لاتفاقية جنيف الرابعة، المادة 68(4)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتين 77(5) و76(3).See also Rona/ McGuire, p. 195.
[339] - لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ط)-6.
[340] - لا يختلف القانون الإنساني عن صنوه قانون حقوق الإنسان في نهجه المتعلق بعدم التمييز وذلك بسماحه، بل واقتضائه، بالتمييز غير الضار ولكنه التمييز الذي يأتي في صالح الأشخاص حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من المعاملة الإنسانية؛ انظر على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 18: عدم التمييز، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، الفقرات 7 و8 و13.
[341] - للتفاصيل، انظر القسمين (ج)-3 و(ج)-4.
[342] - للتفاصيل، انظر القسم (ه).
[343] - للتفاصيل، انظر القسم (ه).
[344] - على النحو الوارد بإيجاز في ديباجة إعلان سان بطرسبورغ عام 1868، وإن كان ذلك في سياق النزاعات الدولية المسلحة، "يجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية؛. .. ويكفي لتحقيق هذا الغرض إبعاد أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال".
[345] - انظر على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 6؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 2؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 4؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 4.
[346] - تحمي بعض الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان صراحةً الحق في السلامة البدنية، في حين تتناول صكوك أخرى تلك المسألة فقط عن طريق سرد المحظورات الأكثر تحديدًا المفروضة على التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 7؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 3؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 5؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 4.
[347] - انظر على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 4؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 15؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 27. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفقًا للمادة 15(2) من الاتفاقية الأوروبية، لا يحظر الانتقاص من الحق في الحياة "حالة الوفاة الناتجة عن أعمال حربية مشروعة"؛ قارن تلك المادة، في هذا السياق، مع المادة 2(2) من نفس الاتفاقية. ولا يتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 بندًا بشأن الانتقاص من تلك الحقوق.
[348] - Se Nowak, p. 121, with further references:حيث الإشارة في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى أن: "الحق في الحياة يوصف، عن حق، بكونه أسمى حقوق الإنسان، ... وأنه دون ضمان فعال لهذا الحق، ينتفي معنى جميع الحقوق الأخرى".
[349] - ملحوظة من المترجم.
[350] - See Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann, para. 4532, as well as Zimmermann/ Geiss, para. 888.
[351] - للتفاصيل، انظر القسمين (ز)-2(د) و(ز)-2(ه).
[352] - بشأن مسألة الامتناع عن فعل، انظر التعليق على المادة 50، الفقرة 2954.
[353] - لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ز)-5.
[354] - ملحوظة من المترجم: وردت في ترجمة المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف عبارة "تنفيذ العقوبات" وهي خطأ في الترجمة لأن المقصود هو تنفيذ أحكام الإعدام.
[355] - من منظور النزاعات الدولية المسلحة، انظر:Dörmann, 2003, pp. 40–41:حيث ورد فيما يخص جريمة الحرب المتمثلة في "القتل العمد" بموجب المادة 8(2)(أ)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 1998، أن السلوكيات تالية الذكر تعتبر جرائم حرب: "القتل دون محاكمة (عادلة).... إصدار حكم بعقوبة إعدام غير مشروعة وتنفيذها بالمخالفة، تحديدًا، للمادتين 100-2 و107 من اتفاقية جنيف الثالثة فيما يخص أسرى الحرب، والمواد 68 و71 و74 و75 من اتفاقية جنيف الرابعة فيما يخص المدنيين... يشكل حالة من حالات القتل العمد".
[356] - ربما يؤيد تاريخ صياغة المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني هذا الاستنتاج: على النقيض من الأجزاء الأخرى للمادة 4(2)(أ) من البروتوكول، أثار إدراج الإشارة إلى العقوبة البدنية جدلًا في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة ما بين 1974-1977، إذ فضل بعض الوفود حظر "أي شكل من أشكال الضرر البدني" محتجين في ذلك بأن العقوبة البدنية تشمل السجن ومشيرين إلى أن العقوبة البدنية هي "وسيلة للعقاب يقرها العديد من التشريعات الوطنية"؛See, in particular, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, pp. 421–429, paras 5 and 12, and Vol. X, pp. 49–50, paras 146–147, and pp. 103–104.
[357] - في سياق النزاعات الدولية المسلحة، كان الحظر الصريح للعقوبة البدنية للأشخاص المحميين قائمًا تحت المادة 46 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب، وفي وقت لاحق، تحت المادة 87 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 32 من الاتفاقية الرابعة، والمادة 75(2)(أ)(3) من البروتوكول الإضافي الأول.
[358] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 89.
[359] - انظر مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها (1996) من إعداد لجنة القانون الدولي، صفحة 48، تعليقًا على "القتل العمد" بوصفه جريمة ضد الإنسانية.
[360] - للاطلاع على لمحة موجزة بشأن بعض الأنظمة، انظر على سبيل المثال: Horder.
[361] - See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 316.
[362] - نفس المرجع السابق. الفقرة 422.
[363] - ملحوظة من المترجم: الخلاف بين المصطلحين باللغة الإنجليزية يعكس خلافًا في التقاليد القانونية للدول ولا يعكس مضمونًا مختلفًا إلا فيما ندر. وهذا خلاف اصطلاحي في الدول الناطقة بالإنجليزية، لكن المحكمة الجنائية الدولية تستخدم في أركان الجرائم المصطلحين بالمعنى نفسه، وهو ما طبقناه في هذا النص.
[364] - ICTY, Kordićand Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 233.
[365] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)، الفقرتين الفرعيتين (أ)(1) و(ج)(1).
[366] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-1.
[367] - See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 424; Jelisić Trial Judgment, 1999, para. 35; Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 153; Kordić and Čerkez Appeal Judgment, 2004, paras 36–37; Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 241; Krajišnik Trial Judgment, 2006, para. 715; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 486; Dragomir Miloševic Appeal Judgment, 2009, para. 108; Milutinović Trial Judgment, 2009, paras 137–138; Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1725; Đorđević Trial Judgment, 2011, para. 1708; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 102; ICTR, Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 2143; Nyiramasuhuko Trial Judgment, 2011, para. 6165; Nizeyimana Trial Judgment, 2012, para. 1552; SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, paras 688–690; Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 146; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 142; Taylor Trial Judgment, 2012, paras 412–413; and ICC, Bemba Trial Judgment, 2016, paras 91–97.لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-1.
[368] - See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, paras 437 and 439; Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 153; Kordićand Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 229; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 248; Stakić Trial Judgment, 2003, para. 587; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 386; and KordićandČerkez Appeal Judgment, 2004, para. 36. See also Dörmann, 2016, p. 329–331:حيث التعليق على المادة 8(2)(أ)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 1998. ولمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د)-1(ب).
[369] - See Dörmann, 2003, p. 43, referring, inter alia, to United Kingdom, Military Court at Brunswick, Gerike case (also known as The Velpke Children’s Home case), 1946, pp. 76–81:وفي تلك القضية أدين عدد من المتهمين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، لأنه خلال الفترة بين شهري أيار/ مايو وكانون الأول/ ديسمبر من عام 1944، في مدينة فيلبك، ألمانيا، وبالمخالفة لقوانين الحرب وأعرافها، قد اتهموا بجريمة قتل عدد من الأطفال البولنديين بسبب الإهمال المتعمد".
[370] - هذا أمر مستقل عن مسألة ما إذا كان انتهاك الحظر سينشئ مسؤولية جنائية دولية. أقرت المحاكم الدولية المسؤولية الجنائية الفردية عن الامتناع عن الفعل. انظر على سبيل المثال:ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 424; Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 153; Kordićand Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 229; Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 241; Krajišnik Trial Judgment, 2006, para. 715; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 486; Dragomir Miloševic Appeal Judgment, 2009, para. 108; Milutinović Trial Judgment, 2009, paras 137–138; Đorđević Trial Judgment, 2011, para. 1708; Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1725; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 102; ICTR, Nyiramasuhuko Trial Judgment, 2011, para. 6165; Nizeyimana Trial Judgment, 2012, para. 1552; SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, paras 688–690; Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 146; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 142; and Taylor Trial Judgment, 2012, paras 412–413.
[371] - انظر التعليق على المخالفة الجسيمة المتمثلة في "القتل العمد" في المادة 50، القسم (د)-1. أدانت الدوائر غير العادية في المحاكم الكمبودية متهمًا بجرم المخالفة الجسيمة المتمثلة في القتل العمد حيث مات معتقلون "نتيجة للامتناع عن الفعل الذي يرجح أنه أفضى إلى الوفاة وجراء ظروف الاحتجاز المفروضة عليهم"؛Seekaing Trial Judgment, 2010, para. 437.
[372] - لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ه)-4.See also Knuckey, pp. 452–456.
[373] - See e.g. Lieber Code (1863), Articles 16 and 44 (prohibiting maiming) and 56 (prohibiting mutilation).
[374] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13(1)؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 32؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتين 11(2)(أ) و75(2)(أ)(4)؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(2)(أ).
[375] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 92.
[376] - See Dörmann, 2003, pp. 231 and 484.
[377] - تستخدم اتفاقيات جنيف والبروتوكولان مصطلح "التشويه"، باستثناء المادة 13(1) من الاتفاقية الثالثة والمادة 11(2)(أ) من البروتوكول الإضافي الأول اللتان تستخدمان مصطلح "التشويه البدني".
[378] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 945.
[379] - See Dörmann, 2012, pp. 230 and 397, and Zimmermann, pp. 489–490.
[380] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)، الفقرات الفرعية (ب)(10)-1 و(ج)(1)-2 و(ه)(11)-1. للاطلاع على تعليق بشأن تلك الأركان، انظر:Dörmann, 2012, pp. 229–233, 396–397 and 482–484. See also La Haye, 2001, pp. 164–166 and 208–209.
[381] - See SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 724, and Sesay Trial Judgment, 2009, para. 180, and Appeal Judgment, 2009, para. 1198.
[382] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1068.
[383] - See also United States, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, para. 5(14)(c):تعتبر جريمة التشويه مكتملة الأركان "حتى وإن كان هناك احتمال بأن الضحية قد تتمكن في نهاية المطاف من استخدام العضو المشوه مرة أخرى، أو إمكانية علاج العاهة جراحيًا".
[384] - See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 410:(يُعرف "إحداث عاهة" على أنه "إفساد مظهر المرء").
[385] - انظر المرجع السابق، صفحة 1395 (يعرف "الإفساد" على أنه "إنقاص قيمة الشيء أو جودته أو القضاء على تلك القيمة").See SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 179:("التشويه هو على وجه التحديد شكل سافر من أشكال العنف المحظور")؛ICTR, Kayishema and Ruzindana Trial Judgment, 1999, para. 108:(التشويه يصل إلى "الضرر البدني الجسيم")؛andAppeal Judgment, 2001, para. 361:(بعض أنواع الضرر هي أكثر حدة من غيرها، مثل التشويه على سبيل المثال)؛Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 706–707:(التشويه يسبب "ضرر بدني جسيم")؛and Canada, Superior Court, Criminal Division, Province of Québec, Munyaneza case, Judgment, 2009, para. 88:(من المسلم به أن التشويه هو "إلحاق الضرر البدني الجسيم").See alsoUnited States, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, para. 5(14)(c):ليس من الضروري أن يكون إحداث العاهة بتشويه أحد الأعضاء بالكامل أو أن يكون من نوع محدد حتى يدخل في إطار المادة، ولكن يجب أن يكون من شأنه الإضرار على نحو ملموس ومادي بالمظهر الحسن للضحية. ويجب أن يكون إحداث العاهة أو تقويض القوة أو إتلاف أي عضو أو التسبب في عجزه عن طريق إصابة خطيرة ذات طبيعة يغلب عليها الديمومة.
[386] - See e.g. SCSL, Koroma Indictment, 2003, para. 31.
[387] - See e.g. ICTR, Kajelijeli Trial Judgment, 2003, paras 935–936, and Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, September 1996.
[388] - See e.g. ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2266; Kajelijeli Trial Judgment, 2003, paras 935–936; and ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, paras 45 and 237; UN Commission on HumanRights, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on her mission to Colombia (1–7 November 2001), UN Doc. E/ CN.4/ 2002/ 83/ Add.3, para. 42; and Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, September 1996.
[389] - See e.g. SCSL, Koroma Indictment, 2003, para. 31.
[390] - See United States, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, para. 5(14)(c).
[391] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13(1)، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 11(1)-(2).
[392] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)(1)-2، الركن الثاني.See also La Haye, 2001, p. 209.
[393] - SeeSCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 725, and Sesay Trial Judgment, 2009, para. 181.
[394] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، الهامش 46 فيما يخص المادة 8(2)(ب)(10)-1، الركن الثالث، والهامش 69 فيما يخص المادة 8(2)(ه)(11)-1، الركن الثالث. إن إغفال هذا الهامش فيما يخص المادة 8(2)(ج)(10) قد يعزى إلى "خطأ في الصياغة" طبقًا لما ذكره:Dörmann, 2003, p. 396.
[395] - انظر القسم (ز)-4.
[396] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 113.
[397] - See e.g. Lieber Code (1863), Article 16; See also Articles 11 and 56.
[398] - انظر الاتفاقية الثالثة، المادة 87؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 118؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(2)(أ).
[399] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 90.
[400] - انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 7؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 3؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 5(2)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 5.
[401] - بالمثل، يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان حظرًا مطلقًا جميع أشكال سوء المعاملة؛ وينطبق هذا الحظر أيضًا في حالات الطوارئ، مثل الحرب أو التهديد بالحرب. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 4؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 15؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 27؛ واتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، المادة 2(2).
[402] - لم تعرف صكوك حقوق الإنسان أيضًا المعاملة القاسية، لكن ينشئ صكان منها رابطًا بين منع المعاملة القاسية واحترام كرامة الإنسان المتأصلة. انظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 5(2): ("يعامل جميع الذين سلبت حريتهم معاملة تصون كرامة الإنسان المتأصلة فيه")؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 5: ("لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية").
[403] - ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 723.
[404] - ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 551. See also Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 246; Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 256; Blaškić Trial Judgment, 2000, paras 154–155; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 231; Orić Trial Judgment, 2006, para. 351; Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 126; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 957; and Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 853.وتتبع سياسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاصة بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتلقاها الأشخاص الذين سلبوا حرياتهم المؤرخة في 9 حزيران / يونيو 2011 التعريف نفسه؛see International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 547–562, fn. 1.
[405] - See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 550–552:("المعاملة القاسية هي المعاملة اللاإنسانية")؛see also Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 265, and Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 186.
[406] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(أ)(2)-2 (جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية)، والمادة 8(2)(ج)(1)-3 (جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية).ينص جزء من أركان الجرائم بشأن جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية على ما يلي: "1- المرتكب الذي تسبب في ألم أو معاناة بدنية أو نفسية/ معنوية لشخص واحد أو أكثر".For a commentary, see Dörmann, 2003, pp. 398–401; see also pp. 63–70 (inhuman treatment).
[407] - ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 232, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 517; Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 957; and Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 854.
[408] - For more details, see Droege, 2007, pp. 521–522, and Doswald-Beck, 2011, pp. 196–199.
[409] - See European Court of Human Rights, Dougozv. Greece, Judgment, 2001, para. 46; Iovchev. v. Bulgaria, Judgment, 2006, para. 137; and UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States parties under Article 19 of the Convention: Israel, UN Doc. A/ 52/ 44, 10 September 1997, para. 257.
[410] - ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 131; see also Hadžihasanović Trial Judgment, 2006, para. 33; Orić Trial Judgment, 2006, para. 352; Martić Trial Judgment, 2007, para. 80; Delić Trial Judgment, 2008, para. 51; Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 957; and Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 854.لا تذكر كل هذه الأحكام القائمة الكاملة للعوامل التي يجب مراعاتها.
[411] - ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 131. See also Martić Trial Judgment, 2007, para. 80, and Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 957.
[412] - See ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 235.
[413] - See ICTY, Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 517; see also Inter-American Court of Human Rights, Tibi case, Judgment, 2004, para. 157, and European Court of Human Rights, Kovalv. Ukraine, Judgment, 2006, para. 82.
[414] - See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 554–558 and 1112–1119, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352. See also Hadžihasanović Trial Judgment, 2006, para. 35. For conditions of detention, see Droege, 2007, pp. 535–541, and Doswald-Beck, 2011, pp. 205–214.
[415] - See ICTY, Jelisić Trial Judgment, 1999, paras 42–45, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352; see also Hadžihasanović Trial Judgment, 2006, para. 35.
[416] - See ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 239, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352.
[417] - See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 713, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352.
[418] - See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000 para. 716, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352.
[419] - يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل قاطع استخدام العقوبة البدنية. انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 87(3)، و89 و108؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 32 والمادتين 118 و119؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 74؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4.See also UN Human Rights Committee, Osbourne v. Jamaica, Views, 2000, para. 9.1; Inter-American Court of Human Rights, Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment, 2005, paras 67–89; and African Commission on Human and Peoples’ Rights, Doebbler v. Sudan, Decision, 2003, paras 42–44.
[420] - See UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: United States of America, UN Doc. CAT/ C/ USA/ CO/ 2, 25 July 2006, para. 31.
[421] - See European Court of Human Rights, Öcalan v. Turkey, Judgment, 2005, paras 168–175, and UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Guatemala,UN Doc. CAT/ C/ GTM/ CO/ 4, 25 July 2006, para. 22.
[422] - See UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Peru, UN Doc. CAT/ C/ PER/ CO/ 4, 25 July 2006, para. 23.
[423] - See UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: United States of America, UN Doc. CAT/ C/ USA/ CO/ 2, 25 July 2006, para. 33.
[424] - See ibid. para. 35.
[425] - See e.g.ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 369; Inter-American Court of Human Rights, Loayza Tamayo v. Peru, Judgment, 1997, para. 57; European Court of Human Rights, Ireland v. UK, Judgment, 1978, para. 167; and UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: United States of America, UN Doc. CAT/ C/ USA/ CO/ 2, 25 July 2006, para. 13.
[426] - See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 716, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352.
[427] - See ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 655.
[428] - See ibid. paras 313 and 657.
[429] - See ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 394.
[430] - See Inter-American Court of Human Rights, Villagrán Morales and others v. Guatemala, Judgment, 1999, para. 165; ‘Juvenile Reeducation Institute’v. Paraguay, Judgment, 2004, para. 167; and Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.710 (Colombia), Report, 2001, para. 34. For a finding that a threat of torture does not necessarily constitute cruel treatment, see European Court of Human Rights, Hüsniye Tekin v. Turkey, Judgment, 2005, para. 48.
[431] - See Inter-American Court of Human Rights, Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment, 2005, para. 78.
[432] - See Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.565 (Mexico), Report, 2000, para. 53.
[433] - See Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.520 (Mexico), Report, 1998, para. 76.
[434] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)"1"-3.
[435] - See Dörmann, 2003, pp. 63–64.
[436] - See e.g. Lieber Code (1863), Article 16.
[437] - بالإضافة إلى المادة 3 المشتركة، تنص المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى على حظر التعذيب؛ والمسودة 12 من اتفاقية جنيف الثانية؛ والمادتان 17 و87 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة 75(2)(أ)(ثانيًا) من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة 4(2)(أ) من البروتوكول الإضافي الثاني.
[438] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 90.
[439] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1989)، المادة 7؛ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 3؛والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 5(2)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 5. انظر أيضًا الاتفاقيات الخاصة بمناهضة التعذيب: اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) واتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة التعذيب (1985).
[440] - See Dörmann, 2003, p. 401.
[441] - يترجم قاموسا Le Grand Robert وCollins français-anglais، 2008، لفظ "supplices " بعبارة "form of torture, torture"، أي "صورة من صور التعذيب، تعذيب".
[442] - أدرجت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في البداية الأغراض في قائمة محدودة: see Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 497.في ذلك الوقت كانت الدائرة الابتدائية مطمئنة إلى أن هذه الأغراض قد أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي ولم تجد حاجة لبحث أغراض أخرى محتملة بخصوص القضية محل النظر – قضية كوناراك؛see ibid. para. 485.أقرت المحكمة بعد ذلك بأن قائمة الأغراض ليست على سبيل الحصر:see e.g. Brđanin Trial Judgment,2004, para. 487;Limaj Trial Judgment, 2005, para. 235; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 513.
[443] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)"1"-3 (جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية) و(ج)"1"-4 (جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب).
[444] - See Dörmann, 2003, p. 63.
[445] - See Evans; Rodley, 2002; and Nowak, 2005, p. 678, and 2006, p. 822.See also Nowak/ McArthur, pp. 74 and 558, referring to the European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, p. 186يذكر نواك وماكارثر في إشارة إلى تقرير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية اليونان: ("تستخدم كلمة "تعذيب" غالبًا في وصف المعاملة اللاإنسانية، وهي معاملة لها غرض... وهي بشكل عام صورة مشددة من المعاملة اللاإنسانية")، وهو ما أكدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية ديلاليتش.as confirmed by ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 442. See also Rodley/ Pollard, pp. 123–124.
[446] - See Evans, pp. 33–49,especially at49.
[447] - انظر على وجه التحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 7؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 3؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 5(2)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 5.
[448] - Burgers/ Danelius, p. 150, refer only to the purpose as a distinctive feature; see also the account in Rodley, 2002.
[449] - See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 468; Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 142; Krnojelac Trial Judgment, 2002, paras 180–181; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 483; Martić Trial Judgment, 2007, paras 75 and 80; Haradinaj Trial Judgment, 2008, paras 126–127; Haradinaj Re Trial Judgment, 2012, para. 422; and Limaj Trial Judgment, 2005, paras 231 and 235. For an example of cruel treatment not deemed severe enough to amount to torture, see ICTY,Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 369.
[450] - See European Court of Human Rights, Ireland v. UK, Judgment, 1978, para. 167; Aksoy v. Turkey, Judgment, 1996, para. 64; Selmouni v. France, Judgment, 1999, paras 96–105; Salman v. Turkey, Merits, Judgment, 2000, para. 114; European Commission of Human Rights, Corsacov v. Moldova, Judgment, 2006, para. 63; and Menesheva v. Russia, Judgment, 2006, para. 60.
[451] - See European Commission of Human Rights, Kismir v. Turkey, Judgment, 2005, paras 129–132.
[452] - See Inter-American Court of Human Rights, Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment, 2005, paras 50, 68 and 87.
[453] - See the ICRC policy on torture and cruel, inhuman or degrading treatment inflicted on persons deprived of their liberty of 9 June 2011, reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 547–562, fn. 1.
[454] - تشير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 20 على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى "طبيعة وغرض وشدة" المعاملة (التعليق العام رقم 20، المادة 7 (حظر التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للاإنسانية أو المهينة)، 10 آذار/ مارس 1992، الفقرة 4؛ ويشير رودلي، 2002، إلى استحالة استنتاج معايير عامة من السوابق القضائية الأولى الخاصة للجنة.
[455] - See ICTY, Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 140, and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 682.
[456] - See ICTY,Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 143, andBrđanin Trial Judgment, 2004, para. 483.
[457] - SeeICTY, Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237; Haradinaj Re Trial Judgment, 2012, para. 417; Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300; Brđanin Trial Judgment, 2004, paras 483–484; Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 143; and Martić Trial Judgment, 2007, para. 75.
[458] - ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182, confirmed by ICTY, Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514. See also Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237; Haradinaj Re Trial Judgment, 2012, para. 417; and Martić Trial Judgment, 2007, para. 75(لم يذكر حكم الدائرة الابتدائية في قضية مارتيدش إلا لفظ "طبيعة").
[459] - ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182. See also Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237; Haradinaj Re Trial Judgment, 2012 para. 417; Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; and Martić Trial Judgment, 2007, para. 75.
[460] - ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237.
[461] - See ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182, and Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237.
[462] - ICTY, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300.
[463] - See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, paras 148–149; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; and Haradinaj Re Trial Judgment, 2012, para. 417. See also Brđanin Appeal Judgment, 2007, para. 249("يمكن أن يتضمن التعذيب البدني أفعالًا تصيب بألم بدني أو معاناة أقل شدة من "الألم الأقصى أو المعاناة" أو "الألم ... الذي يساوي في شدته الألم المصاحب للإصابات البدنية الخطيرة كفشل في أحد أعضاء الجسم أو اعتلال وظيفة من وظائف الجسم أو حتى الموت").
[464] - ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; see also Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 150, and Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48.
[465] - See ICTY, Naletilić and MartinovićAppeal Judgment, 2006, para. 299, and Brđanin Appeal Judgment, 2007, para. 251.
[466] - See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 495–497; Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 151; ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 682; European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey, Judgment, 1997, paras 82–86; UN Committee against Torture, T.A. v. Sweden, Decisions, 2005, paras 2.4 and 7.3; and Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Peru), Report, 1996, p. 185.انظر أيضًا لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرير مقدم من المقرر الخاص المعين لدراسة المسائل الخاصة بالتعذيب، وثيقة الأمم المتحدة رقم (E/ CN.4/ 1986/ 15)، 19 شباط/ فبراير 1986، الفقرة 119.
[467] - ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 485. See also Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48.
[468] - See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/ Rüter, pp. 406–407; UN Human Rights Committee, Rodríguez v. Uruguay, Views, 1994, paras 2.1 and 12.1; Tshitenge Muteba v. Zaire, Views, 1984, paras 8.2 and 12; European Court of Human Rights, Çakici v. Turkey, Judgment, 1999, para. 93; and UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Switzerland, UN Doc. CAT/ C/ CR/ 34/ CHE, 21 June 2005, para. 4(b)(i).
[469] - See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/ Rüter, p. 407.
[470] - See ibid.
[471] - See ibid.
[472] - See ibid. p. 406 (the so-called ‘water treatment’); see also UN Human Rights Committee, Rodríguez v. Uruguay,Views, 1994, paras 2.1 and 12.1.
[473] - See UN Human Rights Committee, Eduardo Bleier v. Uruguay, Views, 1980, paras 2.3 and 12.
[474] - See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/ Rüter, pp. 406–407 (sometimes combined with flogging); European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey, Judgment, 1996, para. 64; and UN Human Rights Committee, Torres Ramírez v. Uruguay, Views, 1980,para. 2.
[475] - See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/ Rüter, p. 408, and European Court of Human Rights, Selmouni v. France, Judgment, 1999, para. 101.
[476] - See European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey, Judgment, 1996, para. 64.
[477] - See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/ Rüter, p. 408; European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, pp. 462–465; and UN Human Rights Committee, Tshitenge Muteba v. Zaire, Views, 1984, pp. 182–188, paras 8.2 and 12.
[478] - See Inter-American Commission on Human Rights, Case 7823 (Bolivia), Resolution, 1982, p. 42.
[479] - See European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, pp. 462–465.
[480] - See UN Committee against Torture, Report on Mexico produced by the Committee under Article 20 of the Convention, and reply of the Government of Mexico, UN Doc. CAT/ C/ 75, 26 May 2003, para. 165.
[481] - SeeUN Committee against Torture, Danilo Dimitrijevićv.Serbia and Montenegro, Decisions, 2005, paras 2.1, 2.2, 7.1 and 7.2.
[482] - انظر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 19 من الاتفاقية: إسرائيل، وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/ 52/ 44)، 10 أيلول/ سبتمبر 1997، الفقرات من 253 إلى 260.
[483] - See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149; see also Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Haradinaj Re Trial Judgment, 2012, para. 417; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514.
[484] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 17، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2)(أ)(ثانيًا).
[485] - See Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutiav.Guatemala, Judgment, 2003, para. 93. For more details on this subject, see Reyes.
[486] - See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149.
[487] - See ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 267.
[488] - See ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 294–295.
[489] - See ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 511.
[490] - انظر اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، المادة 1.
[491] - See ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 485.في هذه الحالة – قضية كوناراك - لم يكن على المحكمة أن تحدد ما إذا كان هناك أغراض أخرى أدرجها القانون الدولي العرفي.See also Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 185.
[492] - See also ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 470, and ICTR, Musema Trial Judgment, 2000, para. 285.
[493] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، مادة 8(2)(أ)"2"و8(2)(ج)"1":"أن يوقع مرتكب الجريمة ألمًا أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز".
[494] - See e.g. ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 487;Limaj Trial Judgment, 2005, para. 235; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 513.
[495] - Burger/ Danelius, p. 118.
[496] - See ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162. See also Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 337.
[497] - ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 163.
[498] - ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 153. See also Delalić Trial Judgment, 1998, para. 470;Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 184; Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 486, and Appeal Judgment, 2002, para. 155; Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 128, and Re Trial Judgment, 2012, para. 418; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 239; Martić Trial Judgment, 2007, para. 77; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 515; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 487; and Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 486, and Appeal Judgment, 2002, para. 155.
[499] - اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، المادة 1.
[500] - See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 459, and Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162, and Appeal Judgment, 2000, para. 111.
[501] - ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 496, confirmed in Appeal Judgment, 2002, para. 148. See also Simić Trial Judgment, 2003, para. 82; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 488; Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 284; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 240; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Haradinaj Re Trial Judgment, 2012, para. 419; and Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 49.
[502] - See United States, Military Court at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, pp. 1249–1251.
[503] - لمزيد من التفاصيل بشأن تاريخ حظر أخذ الرهائن، انظر التعليق على المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة.
[504] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2)(ج)؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(2)(ج).
[505] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 96.
[506] - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)، المادة 1.
[507] - المادة 8(2)()(أ)"8" من أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بشأن جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن، جاء في جزء منها ما يلي:أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصًا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949 [بمعنى أن يكـــون هــــذا الشخص أو هؤلاء الأشخـــاص إما عاجزيـــن عن القتــــال، أو مدنيين، أو من أفراد الخدمات الطبية والدينية ممن لم يشاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية].لاستعراض تعليق بشأن تلك الأركان، انظر:Dörmann, 2003, pp. 406–407; see also pp. 124–127.
[508] - SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, para. 598.
[509] - Dörmann, 2003, p. 406.
[510] - للاطلاع على أمثلة للممارسات الحالية، انظر:Herrmann/ Palmieri, pp. 142–145, and Sivakumaran, 2012, pp. 269–271.
[511] - للاطلاع على تعريف بشأن الاختطاف، انظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القرار رقم (2002/ 16)، التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه وتقديم المساعدة للضحايا، 24 تموز/ يوليو 2002، الفقرة 1: ("احتجاز شخص أو أشخاص بالإكراه بهدف طلب مكسب غير مشروع أو أي مكسب اقتصادي آخر مقابل الإفراج عنهم، أو بهدف إجبار شخص على القيام أو الامتناع عن القيام بشيء ما"). ولا يورد القانون الدولي تعريفًا للخطف. والخطف بمعناه العادي يشير إلى أخذ شخص على نحو غير مشروع عن طريق القوة أو الخداع؛See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 2.
[512] - لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ه).
[513] - SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 241.
[514] - Ibid. with reference to Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, Article 34, p. 230, cited with approval by ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 187.
[515] - SCSL, Sesay Corrected Amended Consolidated Indictment, 2006, Count 18.
[516] - See also Sivakumaran, 2010a, p. 1033, and 2012, p. 269.
[517] - SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, para. 597.
[518] - See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, الفقرة 158 التي مفادها أن: ("الرهائن المدنيين هم أشخاص سُلبت حريتهم بصورة غير مشروعة، غالبًا على نحو تعسفي وأحيانًا تحت التهديد بالقتل. ورغم ذلك، وكما يؤكد الدفاع، قد يكون الاحتجاز قانونيًا في بعض الظروف، من بينها، إذا كان بغية حماية المدنيين أو حين تستدعي ذلك أسباب أمنية.")، والفقرة 187 التي مفادها أنه: ("يجب تفسير تعريف الرهائن على أنه مماثل لتعريف المدنيين الذين يُؤخذون رهائن بالمعنى المقصود من المخالفات الجسيمة بموجب المادة 2 من النظام الأساسي [للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المؤرخ في عام 1993]، أي الأشخاص الذين سُلبت حريتهم بصورة غير مشروعة، غالبًا بصورة متعمدة وأحيانًا تحت التهديد بالقتل.")؛and Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 314:("يرتكب الفرد جريمة أخذ مدنيين كرهائن حين يهدد بتعريض مدنيين، يحتجزهم على نحو غير مشروع، لمعاملة غير إنسانية أو الموت كوسيلة لتحقيق شرط ما").
[519] - انظر القسم (ز)2-(أ) والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(2)(أ). علاوة على ذلك، يتسق هذا مع واقع أن التهديدات من هذا النوع من السلوكيات هي أيضًا غير مشروعة؛ انظر "البروتوكول الإضافي الثاني"، المادة 4(2)(ح).
[520] - ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 313.
[521] - انظر بشأن الحظر العرفي للاحتجاز التعسفي، هنكرتس/ دوزوالد بك، القاعدة 99 والتعليق عليها، الصفحات من 344 إلى 352.
[522] - ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 313; SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 243, andAppeal Judgment, 2009, para. 583.
[523] - See SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 1964.
[524] - نفس المرجع السابق.
[525] - نفس المرجع السابق. الفقرة 1963.
[526] - نفس المرجع السابق. الفقرات من 1965 إلى 1968.
[527] - SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, paras 582–583.
[528] - ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 158; see also para. 187:("حتى يمكن توصيف المحتجزين بحسبانهم رهائن يجب أن يكونوا قد استخدموا لتحقيق بعض المكاسب أو لضمان تقديم طرف محارب أو شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص بعض التعهدات")؛BlaškićAppela Judgment, 2004, para. 639:("استخدام التهديد فيما يتعلق بالمحتجزين للحصول على تنازل أو تحقيق مكسب")؛Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 319.
[529] - SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, paras 596–601.
[530] - See also Gasser/ Dörmann, para. 535(3).
[531] - انظر بشأن توصيف استعمال "الدروع البشرية" على أنه معاملة قاسية، الفقرتين 620 و622. انظر بشأن حظر العقوبات الجماعية، البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(2)(ب)؛ انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 103.
[532] - فيما يتعلق بمفهوم تدبير الاقتصاص الحربي في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر القسم (م)-6.
[533] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2)(ب)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(2)(ه)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 90.
[534] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 7؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 3؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 5(2)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 5. انظر أيضًا اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)؛ واتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة التعذيب (1985)؛ والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب (1987).
[535] - ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 514, and Appeal Judgment, 2002, paras 161 and 163. See also Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 132:(استخدام لفظ "مبرحًا" بدلًا من لفظ "شديدًا")؛ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2250; Renzaho Trial Judgment, 2009, para. 809; Nyiramasuhuko Trial Judgment, 2011, para. 6178; SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, para. 431; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 175; and Brima Trial Judgment, 2007, para. 716.
[536] - See ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 56, and Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 504, and Appeal Judgment, 2002, paras 162–163.
[537] - Ibid.
[538] - ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 57.
[539] - See ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 501, and Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 168. See also SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 176.
[540] - ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 226.
[541] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)(2).
[542] - للاطلاع على الرأي الذي يقول أن الحظر المفروض بموجب القانون الدولي الإنساني أوسع من الحظر المفروض بموجب القانون الجنائي الدولي، انظر:Sivakumaran, 2012, p. 264.
[543] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1017:("رد فعل قوي للغاية من الغضب أو السخط؛ انتهاك أو خرق (قانون أو مبدأ) بشكل صارخ").
[544] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)(2)، الهامش 57.See also UN Human Rights Council, Advisory Committee, Fourth Session, 25–29 January 2010, Study on best practices on the issue of missing persons, UN Doc. A/ HRC/ AC/ 4/ CRP.2/ Rev.1, 25 January 2010, paras 66–71, and ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 748.
[545] - See ICTR, Niyitegeka Trial Judgment, 2003, para. 303, and ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 849.ومن الأمثلة الأخرى على الاعتداء على الكرامة الشخصية أخذ أعضاء الجسم كتذكارات وعرض الجثث على الملأ والحط من كرامتها.
[546] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)(2)، الهامش 57.
[547] - نفس المرجع السابق.
[548] - The Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 377:يعرف القاموس المعاملة الحاطة بالكرامة على أنها "التسبب في فقدان احترام الذات؛ والمعاملة المهينة".
[549] - ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, paras 766–774.
[550] - ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, paras 270–275; ICTR, Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 2158.
[551] - SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, para. 432.
[552] - ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 229.
[553] - ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 173.
[554] - European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, p. 186.
[555] - European Court of Human Rights, Hurtado v. Switzerland, Judgment, 1994, para. 12.
[556] - European Court of Human Rights, Yankov v. Bulgaria, Judgment, 2003, paras 114 and 121.
[557] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 100. انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75.
[558] - Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, 10th edition, Thomson Reuters, 2014, pp. 1569–1570.
[559] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(4). انظر بشأن النزاعات المسلحة الدولية، المادة 68(4) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 76(3) و77(5) من البروتوكول الإضافي الأول.
[560] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 100 و101 و107؛ والاتفاقية الرابعة، المواد 68 و71 و74 و75.
[561] - البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1989)؛ والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 6 (1983) والبروتوكول رقم 13 (2002) الملحقان بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
[562] - تبيح المادة 2(1) من البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للدول إبداء تحفظات على هذا البروتوكول الذي "ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقًا للإدانة في جريمة بالغة الخطورة ذات طبيعة عسكرية وترتكب أثناء الحرب". وعليه أُبديت ثمانية تحفظات على هذه المادة، سحبت ثلاثة منها بينما لا تزال خمسة منها سارية المفعول. ويبيح البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام المؤرخ في عام 1990 إبداء تحفظات مماثلة. وعلى ذلك، أبدت دولتان تحفظاتهما في هذا الشأن، ولا تزال تلك التحفظات سارية المفعول. لمزيد من المعلومات حول عقوبة الإعدام، انظر على سبيل المثال:Hans Nelen and Jacques Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflections on Punishment, Intersentia, Cambridge, 2012; Austin Sarat and Jürgen Martschukat (eds), Is the Death Penalty Dying? European and American Perspectives, Cambridge University Press, 2011; William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 3rd edition, Cambridge University Press, 2002, and ‘The Right to Life’, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, pp. 365–385; and Elizabeth Wicks, The Right to Life and Conflicting Interests, Oxford University Press, 2010.
[563] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2010)، المادة 8(2)(ج)(4).
[564] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(1)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1989)، المادة 40(2)(ب)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(1)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(1)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادتين 7 و26.
[565] - انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29: حالات الطوارئ (المادة 4)، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ 21/ Rev.1/ Add.11)، 31 آب/ أغسطس 2001، الفقرتين 11 و16؛African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, Decision, 2001, para. 27; Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights, OAS Doc. OEA/ Ser.L/ V/ II.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 October 2002, paras 245–247; and Inter-American Court of Human Rights, Judicial Guarantees case, Advisory Opinion, 1987, paras 29–30.
[566] - See e.g. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Free Speech v. Nigeria, Decision, 1999, paras 15–16; European Court of Human Rights, Belilos case, Judgment, 1988, para. 64; Findlay v. UK, Judgment, 1997, paras 73–77; and UN Human Rights Committee, Bahamonde v. Equatorial Guinea, Views, 1993, para. 9.4.
[567] - لمزيد من التفاصيل، انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ GC/ 32)، 23 آب/ أغسطس 2007، الفقرة 19؛والمبادىء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (1985).شددت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرر من تدخل السلطة التنفيذية وضمان الأمن الوظيفي للقضاة؛See Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report 1992–1993, OAS Doc. OEA/ Ser.L/ V/ II.83 doc. 14, 12 March 1993, p. 207, and Case 11.006 (Peru), Report, 1995, section VI(2)(a). See also Canada, Supreme Court, Ell case, Judgment, 2003, paras 18–32, and United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, p. 632.
[568] - لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ GC/ 32)، 23 آب/ أغسطس 2007، الفقرة 21؛Karttunen v. Finland, Views, 1992, para. 7.2; and European Court of Human Rights, Incal v. Turkey, Judgment, 1998, para. 65. See also Australia, Military Court at Rabaul, Ohashi case, Judgment, 1946.
[569] - انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ GC/ 32)، 23 آب/ أغسطس 2007، الفقرة 21؛See also African Commission on Human and Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project v. Nigeria, Decision, 1995, para. 8; Malawi African Association and others v. Mauritania, Decision, 2000, para. 98; European Court of Human Rights, Piersack v. Belgium, Judgment, 1982, paras 28–34; De Cubber case, Judgment, 1984, paras 24–26; Findlay v. UK, Judgment, 1997, para. 73; and Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Peru), Report, 1996, section V(B)(3)(c).
[570] - See e.g. ICTY, Furundžija Appeal Judgment, 2000, paras 189–191; Mucić Appeal Judgment, 2001, paras 682–684; and Galić Appeal Judgment, 2006, paras 37–41; ICTR, Akayesu Appeal Judgment, 2001, paras 203–207; Rutaganda Appeal Judgment, 2003, paras 39–41; and Nahimana Appeal Judgment, 2007, paras 47–50.
[571] - لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ GC/ 32)، 23 آب/ أغسطس 2007، الفقرة 22؛في عدد من الحالات، تبين أن عدد تلك المحاكم غير كاف. انظر على سبيل المثال:UN Human Rights Committee, Espinoza de Polay v. Peru, Views, 1997, para. 8; African Commission on Human and Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project v. Nigeria, Decision, 1995, para. 8; Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, Decision, 2001, paras 25, 27 and 43–44; European Court of Human Rights, Findlay v. UK, Judgment, 1997, paras 73–77; Çiraklar v. Turkey, Judgment, 1998, para. 38; Mehdi Zana v. Turkey, Judgment, 2001, paras 22–23;Şahiner v. Turkey, Judgment, 2001, paras 45–47; Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.084 (Peru), Report, 1994, section V(3); and Inter-American Court of Human Rights, Castillo Petruzzi and others v. Peru, Judgment, 1999, paras 132–133. For more details, see Doswald-Beck, 2011, pp. 337–344.
[572] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 83–84.
[573] - أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ج)(4).
[574] - See also Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4597.
[575] - هذه القائمة مدعومة بمختلف صكوك قانون حقوق الإنسان. انظر، على وجه الخصوص، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 7.
[576] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، الممارسة المتعلقة بالقاعدة 100. متاح على الرابط التالي:https:/ / www.icrc.org/ customary-ihl/ eng/ docs/ v2_rul.
[577] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(أ). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(أ)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(3)(أ)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(3)(أ)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(2)(ب).
[578] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(أ). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (4)(أ)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة14(3)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(3)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(2)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 7(ج).
[579] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(ب). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(ب).
[580] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(ج). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(ج)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 15؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 7؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 9؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 7(2).
[581] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(د). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(د)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(2)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(2)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(2)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 7(1)(ب).
[582] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(هـ). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(هـ)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(3)(د). انظر بشأن مسألة المحاكمة الغيابية (in absentia)، التعليق على المادة 49، الفقرة 2871.
[583] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(2)(و). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(و)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(3)(ز)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(2)(ز). لم تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة في عام 1950 صراحةً على هذا الحق ولكن فسرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على أنه أحد أركان المحاكمة العادلة وفقًا للمادة 6(1)؛ See e.g. Pishchalnikov v. Russia, Judgment, 2009, para. 71.
[584] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(3). انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(ي). تكفل صكوك حقوق الإنسان حق الاستئناف. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة14(5)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1989)، المادة 40(2)(ب)(5)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(2)(ح)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 7(1)(أ)؛ والبروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1984)، المادة 2(1). "يبلغ تأثير قانون حقوق الإنسان في هذه المسألة حدًا يمكن معه القول بأن الحق في الاستئناف على وجهه الصحيح – وليس فقط الحق في الإبلاغ عما إذا كان الاستئناف متاحًا – أصبح مكونًا أساسيًا للحق في محاكمة عادلة في سياق النزاع المسلح". هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 100، الصفحتين 369 و370.
[585] - See e.g. United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 632–634.(نظرت المحكمة في المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول، ولاحظت أنه رغم أن الولايات المتحدة لم تصدق على البروتوكول، إلا أن الحكومة الأمريكية لم تجد أدنى مشكلة في المادة 75 التي تضع العديد من الاشتراطات كحد أدنى. وعلاوة على ذلك، الولايات المتحدة هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في عام 1966، الذي يتضمن العديد من شروط المحاكمة العادلة نفسها. وقررت المحكمة أن اللجان العسكرية انتهكت المبادئ الأساسية التي تنص على أن الشخص المتهم يجب أن يكون لديه الحق في الاطلاع على الدليل المقام ضده وأن يكون حاضرًا أثناء المحاكمة).See also Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3084, and ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 16.
[586] - On the relevance of the International Covenant on Civil and Political Rights, see e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 15.30.5, and United States, Supreme Court,Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 632–634.
[587] - انظر البروتوكول الإضافي الأول ، المادة 75(4)(ز). انظر أيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(3)(هـ)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(3)(د)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(2)(و).
[588] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(ط). انظر أيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(1)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(1)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(5).
[589] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 86؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 117(3)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(4)(ح). انظر أيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(7)؛ والبروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 4؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(4).
[590] - Bothe/ Partsch/ Solf, p. 745.
[591] - Ibid.
[592] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 14(3)(ج)؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، المادة 6(1)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 8(1)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 7(1)(د).
[593] - See examples of practice provided by Sivakumaran, 2009, pp. 490–495, and 2012, pp. 550–555; Somer, pp. 678–682; and Willms, pp. 22–24.
[594] - Sivakumaran, 2009, pp. 490 and 497, and 2012, p. 550.
[595] - انظر على سبيل المثال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرار رقم 1479 (2003) بشأن كوت ديفوار، الفقرة 8؛ والقرار رقم 1509 (2003) بشأن ليبيريا، الفقرة 10؛ والقرار رقم 1962 (2010) بشأن كوت ديفوار، الفقرة 9؛ والقرار رقم 1933 (2010) بشأن كوت ديفوار، الفقرة 13؛ والقرار رقم 2041 (2012) بشأن أفغانستان، الفقرة 32؛ والقرار رقم 2139 (2014) بشأن سوريا، الفقرة 3.
[596] - Sivakumaran, 2009, p. 497, and 2012, p. 557; Sassòli, 2010, p. 35; Somer, p. 685.
[597] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 152.
[598] - ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 501, and Trial Judgment, 2016, paras 205–209.
[599] - See Bond, p. 372; Sivakumaran, 2009, pp. 499–500, and 2012, p. 306; Somer, pp. 687–689; and Willms, p. 6. The UK Manual on the Law of Armed Conflict, 2004:يشير الدليل إلى أن "استخدام كلمة "قانون" دون توصيف [في المادة 6(2)(ج) من البروتوكول الإضافي الثاني] ... يمكن أن يكون واسعًا بما فيه الكفاية لتغطية "القوانين" التي تصدرها السلطات المتمردة" (الفقرة 15-42، الهامش 94).According to Bothe/ Partsch/ Solf, p. 746:"ليس ثمة ما يدعو للقول بأن هناك ما يحول بين المتمردين وبين تغيير النظام القانوني القائم في الإقليم الذي يمارسون عليه سلطة فعلية". ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه "يجوز، في بعض الظروف، اعتبار محكمة تنتمي إلى نظام قضائي تابع لكيان غير معترف به بموجب القانون الدولي على أنها محكمة "منشأة بحكم القانون" شريطة أن تشكل جزءًا من نظام قضائي يعمل على "أساس دستوري وقانوني "يعكس تقاليد قضائية تتسق مع اتفاقيات جنيف، وذلك بغية تمكين الأفراد من التمتع بضمانات الاتفاقية"(Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, Judgment, 2004, para. 460).
[600] - Sandoz/ Swinarksi/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4600.
[601] - See generally Sivakumaran, 2009; Somer; and Willms.
[602] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 99.
[603] - See ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 688.وللاطلاع على لمحة موجزة بشأن هذا المفهوم في النزاعات المسلحة، انظر على سبيل المثال:Durham; Gardam/ Jarvis; Haeri/ Puechguirbal; Brammertz/ Jarvis; and Viseur Sellers/ Rosenthal.
[604] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ه)(6)-6؛ انظر أيضًا المادتين 7(1)(ز)-6 و8(2)(ب)(22)-6؛ ومنظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، جنيف، 2002، الصفحات من 149 إلى 181.
[605] - تشير أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في الهوامش إلى جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب: "من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرًا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن". وتنطبق هذه الحاشية أيضًا على أركان جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي.
[606] - انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2002)، المادة 8(2)(ه)(6)-6.
[607] - نفس المرجع السابق.See alsoICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 1066.
[608] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة (4)(2)(ه). انظر أيضًا اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2)(ب). الاغتصاب والإكراه على البغاء مدرجان بوصفهما من جرائم الحرب في المادة 8(2)(ه)(6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 1998، والمادة 4(ه) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا الصادر عام 1994، والقسم 6(1)(ه)(6) من لائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم (2000/ 15)، والمادة 3(ه) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون الصادر عام 2002.
[609] - ملحوظة من المترجم: وردت عبارة "هتك الحرمة" في الاتفاقيات، بينما وردت في البروتوكولين عبارة "خدش الحياء" تعبيرًا عن المصطلح ذاته، والعبارة العربية الأقرب للمعنى هي "هتك الحرمة".
[610] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة (4)(2)(ه). انظر أيضًا اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2)(ب). هتك الحرمة مدرج بوصفه من جرائم الحرب في المادة 4(ه) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا الصادر عام 1994 والمادة 3(ه) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون الصادر عام 2002.
[611] - جرائم الاستعباد الجنسي والحمل القسري والتعقيم القسري مدرجة بوصفها جرائم حرب في المادة 8(2)(ه)(6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 1998، والقسم 6(1)(ه)(6) من لائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم (2000/ 15).
[612] - ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 688. See also ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, paras 766–774.
[613] - ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 693. See also Bastick/ Grimm/ Kunz, p. 19.
[614] - See ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 976.
[615] - For all these examples, see Bastick/ Grimm/ Kunz, p. 19;ومنظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، جنيف، 2002، صفحة 149؛ ومنظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للعناية الطبية - القانونية لضحايا العنف الجنسي، جنيف، 2003، صفحة 7.
[616] - الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي غالبًا ما يندرج تحت تعريف الإكراه على الدعارة، في حين أنه قد ينطوي، على سبيل المثال، على استغلال الأشخاص جنسيًا في تصوير المواد الإباحية. انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إرشادات دمج تدخلات مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي في العمل الإنساني، الصفحة 6. انظر أيضًا بروتوكول الاتجار بالأشخاص (2000)، المادة 3.
[617] - See e.g. ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 933.
[618] - انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 76(1).
[619] - يستثنى من ذلك الحمل القسري والإجهاض القسري والخضوع القسري لفحص العذرية، التي هي أفعال بحكم طبيعتها لا يمكن أن ترتكب سوى ضد النساء والفتيات.
[620] - Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3049.
[621] - هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 93، صفحة 327.
[622] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)، المادة 4(ه)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ه)(6)؛ ولائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم (2000/ 15)، القسم 6(1)(ه)(6)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (2002)، المادة 3(ه).
[623] - See Lindsey, p. 29; Solangon/ Patel, pp. 417–442; and Sivakumaran, 2010b.
[624] - في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تقرر أن العنف الجنسي يندرج تحت الأفعال اللاإنسانية؛ see e.g. ICTR, Muvunyi Trial Judgment, 2006, para. 528; Kamuhanda Trial Judgment, 2004, para. 710; and SCSL, Brima Appeal Judgment, 2008, para. 184.
[625] - See ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 485; Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48; Delalić Trial Judgment, 1998, para. 495; Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 151; and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 682.للاطلاع على أمثلة مأخوذة من قانون حقوق الإنسان، انظر: European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey, Judgment, 1997, paras 82–86; UN Committee against Torture, T.A.v.Sweden, Decisions, 2005, paras 2.4 and 7.3; Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Peru), Report, 1996, p. 185; and Report of the Special Rapporteur on Torture, UN Doc. E/ CN.4/ 1986/ 15, 19 February 1986, para. 119.
[626] - ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 150.
[627] - ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 267. See also Kvoćka Trial Judgment, 2001, para. 149.خلصت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن الإكراه على مشاهدة آخرين يتعرضون للاغتصاب هو أمر يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية؛See Case 11.565 (Mexico), Report, 1999, para. 53.
[628] - ICTY, Prlić Trial Judgment, 2013, para. 116.لا يوجد فرق بين مفهوم "المعاملة اللاإنسانية" التي ترتكب في نزاع مسلح دولي ومفهوم "المعاملة القاسية" التي تحظرها المادة 3 المشتركة؛ انظر التعليق على المادة 50، الفقرة 2982.
[629] - لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية: بيرو، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CAT/ C/ PER/ CO/ 4)، 25 تموز/ يوليو 2006، الفقرة 23.
[630] - See e.g. ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2266; Kajelijeli Trial Judgment, 2003, paras 935–936; ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, paras 45 and 237;لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وثيقة الأمم المتحدة رقم (E/ CN.4/ 2002/ 83/ ADD.3)، 11 آذار/ مارس 2002، الفقرة 42؛Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, New York, September 1996.
[631] - أخذت هذه الصيغة الواردة في البروتوكول الإضافي الثاني مباشرةً من المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة. انظر الوثائق الرسمية لمؤتمر جنيف الدبلوماسي 1947-1977، تقرير إلى اللجنة الأولى عن أعمال الفريق العامل باء، صفحة 104.
[632] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)، المادة 4(ه)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (2002)، المادة 3(ه).
[633] - ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, paras 270–275; ICTR, Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 2158.
[634] - ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, paras 766–774.
[635] - SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, para. 432.
[636] - ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 272.
[637] - ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 173.
[638] - ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2254.
[639] - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ه)(6)1-6: جرائم الحرب المتمثلة في الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضًا انتهاكًا خطيرًا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. للاطلاع على الإدانة الأولى من قبل المحكمة الجنائية الدولية لجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب، انظر:Bemba Trial Judgment, 2016, paras 98– 112 and 631–638.انظر أيضًا لائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم (2000/ 15)، القسم 6(1)(ه)(6).
[640] - ملحوظة من المترجم: "عدم الإعادة القسرية" هي الترجمة المستقرة في أدبيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمصطلح Non Refoulement. ويترجم هذا المصطلح أحيانا في وثائق الأمم المتحدة إلى "عدم الإبعاد".
[641] - تحظر اتفاقية جنيف الثالثة على الدول الأطراف نقل أسرى الحرب إلى الدول التي ليست راغبة أو قادرة على تطبيق الاتفاقية الثالثة (المادة 12)، وتشترط بأنه "لا يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية... أي أسير حرب جريح أو مريض" (المادة 109(3))؛ تحظر اتفاقية جنيف الرابعة نقل الأشخاص المحميين إلى الدول التي ليست راغبة أو قادرة على تطبيق الاتفاقية الرابعة، وتنص على أنه "لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية" (المادة 45). وتشمل المعاهدات الأخرى التي تحظر على وجه التحديد الإعادة القسرية ما يلي: الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951)، المادة 33؛ واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا (1969)، المادة 2(3)؛ واتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، المادة 3؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، المادة 16(1)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، المادة 22(8)؛ واتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة التعذيب (1985)، المادة 13(4)؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (2000)، المادة 19(2). انظر أيضًا مبادئ بانكوك بشأن مركز ومعاملة اللاجئين (2001)، المادة 3(1). لا يناقش هذا التعليق التزامات الدول بعدم الإعادة القسرية الجماعية لأشخاص يسعون إلى دخول أراضيها عند فرارهم في حالة نزاع مسلح.
[642] - UNHCR, ‘The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/ 93, 2 BvR 1953/ 93, 2 BvR 1954/ 93’, 31 January 1994; UNHCR, ‘Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol’, 26 January 2007, paras 15 and 21. See also Lauterpacht/ Bethlehem, pp. 87–177, and Hathaway, pp. 503–536.
[643] - See Gisel.
[644] - Françoise J. Hampson, ‘The Scope of the Obligation Not to Return Fighters under the Law of Armed Conflict’, in David James Cantor and Jean-François Durieux (eds), Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, pp. 373–385, at 385.
[645] - ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 23.
[646] - انظر على وجه التحديد اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 12؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 45؛ والمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
[647] - أثناء مشاورات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "وافق الخبراء على أن تحظر المادة 3 المشتركة، على الأقل، أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية من التحايل على قواعد المادة بتعمد نقل محتجزين إلى طرف آخر يخل بتلك القواعد".ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 23. See also ICTY, MrkšićAppeal Judgment, 2009, paras 70–71.
[648] - See Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012), Commentary, para. 15.4:("في حالات النقل، من المهم ضمان عدم تعرض المحتجز المزمع نقله إلى خطر حقيقي من الانتهاكات التي تخل بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي بخصوص المعاملة الإنسانية وحسن سير العدالة").
[649] - European Court of Human Rights, Mamatkulov and Askarov v. Turkey, Judgment, 2005, para. 90; UN Human Rights Committee, Yin Fong v. Australia, Views, 2009, para. 9.7.
[650] - Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 547–548:لا يجوز على الإطلاق الاستثناء من هذه القاعدة [يجب على الدول الحاجزة إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية] إلا إذا كان هناك أسباب جدية تحمل على الخوف من أن يتعرض أسير الحرب، الذي يمانع في إعادته إلى وطنه، لتدابير مجحفة، بعد إعادته، من شأنها التأثير على حياته أو حريته، لا سيما على أساس العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الآراء السياسية، وبالتالي تتعارض الإعادة إلى الوطن مع المبادئ العامة للقانون الدولي بشأن حماية الإنسان. ويجب أن تدرس كل حالة على حدة.See also ICRC, Annual Report 1987, ICRC, Geneva, 1988, p. 77; ICRC, Annual Report 1991, ICRC, Geneva, 1992, pp. 111–112; ICRC, Annual Report 1992, ICRC, Geneva, 1993, pp. 141–142; ICRC, Annual Report 2000, ICRC, Geneva, 2001, p. 201. See further Alain Aeschlimann, ‘Protection of detainees: ICRC action behind bars’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, pp. 83–122, at 104–105; and Meron, 2000, pp. 253–256.
[651] - ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 24:(يشير التقرير إلى أن بعض الخبراء اعتبر التزامات النقل على أنها "جزء من التزامات الدول وفقًا للمادة 1 المشتركة بأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة أن تحترم الدول الأخرى القانون الدولي الإنساني")؛Horowitz, pp. 50–51.يبلور زيغلر روفن هذه الحجة لنقل المحتجزين من الدول غير المتحاربة إلى الدول الأطراف في نزاع مسلح غير دولي في مقاله:‘Non-Refoulement between “Common Article 1” and “Common Article 3”’, in David James Cantor and Jean-François Durieux (eds), Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, pp. 386–408.
[652] - See Gisel, pp. 118–120.
[653] - Droege, 2008, p. 675. See also Bellinger/ Padmanabhan, p. 236, and Horowitz, p. 57.
[654] - Droege, 2008, p. 675. See also Sanderson, pp. 798–799, and Byers.
[655] - نظر بشأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، الفقرتين 613 و614. انظر بشأن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في عام 1966، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20: المادة 7 (حظـر التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة)، 10 آذار/ مارس 1992، الفقرة 9؛ والتعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ 21/ Rev.1/ Add. 13)، 26 أيار/ مايو 2004، الفقرة 12؛ والسوابق القضائية. انظر بشأن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة في عام 1950:European Court of Human Rights, Soering v. UK, Judgment, 1989, paras 88–91; Chahal v. UK, Judgment, 1996, para. 74; and El Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Judgment, 2012, para. 212.عمليات النقل التي قد تؤدي إلى سلسلة من عمليات الإعادة القسرية هي أيضًا محظورة، انظر من بين مصادر أخرى:Hirsi Jamaa and others v. Italy, Judgment, 2012, paras 146–147.رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا أن الدول الأطراف في الاتفاقية، التي جرى التصديق على بروتوكولها رقم 13 في عام 2002 الذي يحظر عقوبة الإعدام، يجب عليها ألا تقيد الأشخاص إلى الدول التي يواجهون فيها خطر عقوبة الإعدام وذلك بصرف النظر عن عدالة المحاكمة، انظر:Al-Saadoon and Mufdhi v. UK, Judgment, 2010, paras 115–120 and 137.انظر أيضًا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6(2005): معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد المنشأ، الفقرة 28، التي تنص على أنه نظرًا للخطر الشديد الذي يعرض الأطفال لضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، يتعين على الدول أن تمتنع عن إعادة أي طفل "حيث يكون هناك خطر حقيقي يُعرض القاصر للتجنيد سواء للمشاركة في أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنسية للأفراد العسكريين أو حيث يوجد خطر حقيقي لمشاركة القاصر المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال، سواء بوصفه محاربًا أو من خلال أدائه لمهام عسكرية أخرى".
[656] - Droege, 2008, pp. 683–687. See also UN Department of Peacekeeping Operations, Interim Standard Operating Procedures: Detention in United Nations Peace Operations, 24 January 2010, para. 80.
[657] - لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ 21/ Rev.1/ Add. 13)، 26 أيار/ مايو 2004، الفقرة 10؛ الملاحظات الختامية: بلجيكا، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ CO/ 81/ BEL)، 12 آب/ أغسطس 2004، الفقرة 6؛ تعليقات حكومة ألمانيا على الملاحظات الختامية، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ CO/ 80/ DEU/ Add.1)، 5 كانون الثاني/ يناير 2005؛ الملاحظات الختامية: بولندا، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ CO/ 82/ POL)، 2 كانون الأول/ ديسمبر 2004، الفقرة 3؛ النظر في التقارير الدورية: إيطاليا، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ SR.1680)، 24 أيلول/ سبتمبر 1998، الفقرة 22؛ النظر في التقارير الدورية: بلجيكا، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ SR.1707)، 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، الفقرة 22؛ النظر في التقارير الدورية: كندا، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ SR.1738)، 7 آذار/ مارس 1999، الفقرات 29 و32 و33. انظر أيضًا نشرة الأمين العام (199)، القسم 2. وقد تنطبق أيضًا التزامات الدول المضيفة في مجال حقوق الإنسان؛ انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية: كوسوفو (جمهورية صربيا)، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ UNK/ CO/ 1)، 14 آب/ أغسطس 2006.
[658] - See Gillard, pp. 712–715, and Bellinger/ Padmanabhan, p. 237.
[659] - See European Court of Human Rights, Al-Saadoon and Mufdhi v. UK, Judgment, 2010, para. 143;لجنة مناهضة التعذيب، الاستنتاجات والتوصيات: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية – الأقاليم التابعة، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CAT/ C/ CR/ 33/ 3)، 10 كانون الأول/ ديسمبر 2004، الفقرة 5(ه)؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية: الولايات المتحدة الأمريكية، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CCPR/ C/ USA/ CO/ 3/ Rev.1)، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الفقرة 16.
[660] - في حين لم تنص أي معاهدة صراحةً على ذلك الأمر، فإن هذا التفسير يتفق مع موضوع وغرض الحظر المفروض على الإعادة القسرية. وبالنظر إلى تركيز مبادئ كوبنهاغن على العمليات العسكرية الدولية، فإن الفقرة 15 من ذات المبادئ تتناول في المقام الأول عمليات النقل التي تجرى دون عبور حدود، وهو ما تؤكده الإشارة إلى "الدولة المضيفة" في التعليق على تلك المبادئ؛ انظر مجموعة عمل كوبنهاغن: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية (2012)، الفقرة 15(2). كما رأى بعض المشاركين في مشاورات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر "أن أي التزام قائم بعدم الإعادة القسرية تكون له الغلبة على أي طلب نقل من الدول المضيفة"، إلا أن آخرين قد خالفوا هذا التفسير مشيرين بذلك إلى صعوبة تبرير الالتزام في بعض الظروف؛See ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 33.انظر الإشارات الواردة في الهامش 652 أعلاه.
[661] - ICRC, Meeting of all States on Strengthening Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of their Liberty: Chair’s Conclusion, 27–29 April 2015, p. 12.
[662] - ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 25.في حين اقترح بعض الخبراء أن الظروف قد تحد من الحاجة إلى تقييمات فردية، غير أن تلك الحاجة كانت قد برزت منذ فترة طويلة فيما يتعلق بنقل أسرى الحرب رغم غياب نص صريح في هذا الشأن؛(Pictet (ed.),Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 547. See also Droege, 2008, pp. 679–680; Gillard, pp. 731–738; and Gisel, pp. 125–127. For a partially different view, see Horowitz, p. 64.
[663] - خلال مشاورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "اعتبر بعض [خبراء الدول] أن [رصد ما بعد النقل] هو التزام قانوني، في حين اعتبره آخرون مجرد ممارسة جيدة"؛ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 26.للاطلاع على أمثلة بشأن الاتفاقات التي تضع آليات رصد ما بعد النقل، انظر:Gisel, pp. 128–130, text in relation to fns 60–78.
[664] - See Horowitz, pp. 57 and 61–64; U.S.
Monitoring of Detainee Transfers in Afghanistan: International Standards and Lessons from the UK & Canada, Human Rights Institute, Columbia Law School, December 2010; and United Kingdom, High Court of Justice, R (on the application of Maya Evans) v. Secretary of State for Defence, Judgment, 2010, paras 287–327.
[665] - انظر على سبيل المثال، المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2015، القرار رقم 1، تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم، الديباجة، الفقرة الأولى: ("إذ تدرك أن الحرمان من الحرية هو أمر عادي ومتوقع في النزاعات المسلحة...")؛ ومجموعة عمل كوبنهاغن: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية (2012)، الديباجة، الفقرة الثالثة: ("أقر المشاركون بأن الاحتجاز هو من الوسائل الضرورية والقانونية والمشروعة لتحقيق أهداف العمليات العسكرية الدولية"). انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 17؛Dörmann, p. 349.
[666] - ليس كل حرمان من الحرية يترتب على سير العمليات العسكرية - على سبيل المثال، التوقف عند نقاط التفتيش أو فرض قيود على التنقل أثناء عمليات التفتيش - يصل إلى مستوى الاعتقال. ولكن حين يصل الحرمان من الحرية إلى حد زمني معين أو كان وراءه قرار باحتجاز فرد بحجة أنه يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا، عندئذ يجب التخفيف من خطر التعسف عن طريق إيضاح أسباب الاعتقال والإجراءات المطلوبة.ن يخففي
[667] - انظر على وجه الخصوص اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 21 ؛ والاتفاقية الرابعة، المادتين 42 و78.
[668] - تتناول المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثاني معاملة "الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء أكانوا معتقلين أم محتجزين"، ولكنها لا تنظم أسس الحرمان من الحرية وإجراءاته.
[669] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 99. انظر أيضًا مجموعة عمل كوبنهاغن: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية (2012)، التعليق، الفقرة 4-4:إن عنصرًا مهمًا من عناصر مشروعية الاحتجاز هو ألا يكون تعسفيًا. ولأغراض مجموعة عمل كوبنهاغن: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية، يشير مصطلح "تعسفي" إلى ضرورة ضمان أن يكون لكل احتجاز ما يسوغه من الناحية القانونية، بحيث يمكن إثبات أن الاحتجاز يظل ملائمًا ومشروعًا في جميع الظروف. ويتطلب تسويغ الاحتجاز أن يكون القرار بشأنه مبنيًا على القانون لأسباب سليمة منطقية وضرورية في ضوء جميع الظروف. وعلاوة على ذلك، لا يجوز أن يكون الاحتجاز عقابًا جماعيًا. ولذلك يجب أن يخدم الاحتجاز هدفًا قانونيًا ومشروعًا وأن يستمر كذلك، مثل الهدف الأمني أو العدالة الجنائية.
[670] - انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 78.
[671] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "المبادئ والضمانات الإجرائية المتعلقة بالاحتجاز والاعتقال الإداري في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف"، 2007. تعالج تلك المبادئ التوجيهية الاعتقال أو الاحتجاز الإداري، الذي تعرفه على أنه "حرمان شخص من الحرية بمبادرة أو بأمر السلطة التنفيذية... دون توجيه تهم جنائية ضد الشخص المعتقل أو المحتجز إداريًا". ولا تتناول المبادئ التوجيهية مسألة الاحتجاز السابق للمحاكمة لشخص محتجز بتهم جنائية، كما أنها لا تتناول مسألة اعتقال أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية، حيث يغطيها إطار قانوني منفصل بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.
[672] - للاطلاع على المصادر القانونية والأساس المنطقي لصياغة هذا المبدأ، انظر:Pejic, pp. 385–386.
[673] - للاطلاع على المصادر القانونية والأساس المنطقي لصياغة هذا المبدأ، انظرنفس المرجع السابق، الصفحتين 386 و387.
[674] - نوقشت تلك المسائل، إلى جانب مسائل أخرى، خلال عملية تشاور جرت بشأن تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر استنادًا إلى القرار رقم 1 للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011. انظر على سبيل المثال، تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم، التقرير المواضيعي للمشاورات الإقليمية للخبراء الحكوميين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، الصفحتين 10 و11؛ وتعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم، التقرير الختامي، وثيقة أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حزيران/ يونيو 2015، الصفحات 12 و20 و21؛ المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار رقم 2، تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، الفقرة 8؛ ومجموعة عمل كوبنهاغن: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية (2012)، الديباجة، الفقرة الرابعة: ("إن المشاركين يذكرون ويشددون على التزامات الدول والمنظمات الدولية، والجهات الفاعلة من غير الدول والأفراد ذات الصلة التي يفرضها بموجب القانون الدولي واجب التطبيق، ويدركون على وجه التحديد التحديات التي تواجه الاتفاق على وصف دقيق للتفاعل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني").
[675] - See e.g. ‘Expert meeting on procedural safeguards for security detention in non-international armed conflict, Chatham House and International Committee of the Red Cross, London, 22–23 September 2008’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 876, December 2009, pp. 859–881.
[676] - See e.g. United Kingdom, England and Wales High Court, Serdar Mohammed and others v. Ministry of Defence, Judgment, 2014, paras 239–294; and England and Wales Court of Appeal, Appeal Judgment, 2015, paras 164–253.
[677] - انظر المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2015، القرار رقم 1، تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم، الديباجة، الفقرة الأولى؛ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, Opinion Paper, November 2014, p. 7; and Jann K. Kleffner, ‘Operational Detention and The Treatment of Detainees’, in Terry D. Gill and Dieter Fleck (eds), The Handbook of the International Law of Military Operations, 2nd edition, Oxford University Press, 2015, para. 26.03.
[678] - See ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, Opinion Paper, November 2014, p. 8.
[679] - Müller, p. 213.
[680] - Ibid.; ICRC, Health Care in Danger: A Sixteen Country Study, ICRC, Geneva, 2011, p. 3.
[681] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 57.
[682] - Report of the Conference of Government Experts of 1971, Vol. VII, pp. 30–31.
[683] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المواد من 7 إلى 12.
[684] - يوضح العمل التحضيري للبروتوكول الإضافي الثاني أن حماية أفراد الخدمات الطبية ومرافق ووسائط النقل الطبي كانت تعتبر مذكورة ضمنًا في المادة 3 المشتركة.See Report of the Conference of Government Experts of 1971, Vol. V, pp. 53–55. See also Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4634.
[685] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القواعد 25 و26 و28 و29 و30 و59 و109 و110 و111.
[686] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 12 و15؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادتين 12 و18؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16.
[687] - دونان، صفحة 126.
[688] - اتفاقية جنيف (1864)، المادة 6؛ واتفاقية جنيف (1906)، المادتين 1 و3؛ واتفاقية جنيف بشان الجرحى والمرضى (1929)، المادة 3. في عام 1899، عُدلت مبادئ اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864 بحيث تناسب الجنود الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار في الحرب البحرية بموجب اتفاقية لاهاي الثالثة. وفي عام 1907، ألغت اتفاقية لاهاي العاشرة اتفاقية لاهاي الثالثة، وعدلت مبادئ اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906 بحيث تلائم الحرب البحرية (انظر المادة 25). للمزيد من التفاصيل عن الخلفية التاريخية، انظر التعليقات على المادة 12 من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، القسم )ب(.
[689] - See e.g. Ejército de Liberación Nacional (ELN), Colombia, Our Principles on Military Doctrine, 1996, Principle 2 (يعامل [جيش التحرير الوطني] الأعداء الذين استسلموا أو جرحوا في المعركة معاملة إنسانية ويحترم كرامتهم ويمدهم بالمساعدة اللازمة وفقًا لحالتهم.)؛ جبهة مورو الإسلامية التحريرية/ قوات بانغاسامورو الإسلامية المسلحة، الفلبين، الأمر العام رقم 2 (صدر أمر يعدل المادتين 34 و36 من مدونة قواعد السلوك لقوات بانغاسامورو الإسلامية المسلحة إلى جانب أغراض أخرى)، 2006، المادة 34(4) ("محاربو العدو الجرحى – لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ...(الحديث)) والمادة34(6) ("بشأن سجناء أو أسرى الحرب- كن عطوفًا دائمًا وأبدًا مع أسرى وسجناء الحرب. ثواب الجمع والعناية بالمحاربين الجرحى. (سورة الإنسان 5: 9)") [ملحوظة من المترجم: النص السابق هو شرح للآيات 5: 9 في سورة الإنسان وليس النص الأصلي الوارد في القرآن الكريم]؛ المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مبادئ توجيهية بشأن قانون النزاع المسلح، 2011، صفحة 3، قواعد معاملة المحتجزين("تقديم الرعاية الطبية العاجلة )الإسعافات الأولية( لمن هم بحاجة إليها. هناك التزام بالبحث عن مصابي وجرحى الجانبين من أرض المعركة وجمعهم ومساعدتهم. يجب جمع الموتى ومعاملتهم باحترام ودفنهم")؛Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Colombia, Beligerancia, Suplemento, 2000, p. 13 (‘Las FARC-EP tienen como norma de obligado cumplimiento respetar la vida, suministrar auxilio médico, alimentación y un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate.("تمتثل قوات كولومبيا المسلحة الثورية لقواعد تلزمها باحترام حياة أسرى الحرب المهزومين في القتال، وتوفر لهم الطعام والرعاية الطبية وبمعاملتهم معاملة إنسانية وبكرامة."))؛ يمكن الاطلاع على المزيد على:http:/ / theirwords.org/ .
[690] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، الممارسة المتعلقة بالقاعدتين 109 و110، متاح على الرابط الإلكتروني التالي:https:/ / www.icrc.org/ customary-ihl/ eng/ docs/ v2_rul.
[691] - Kleffner, 2013a, pp. 324–325.
[692] - See also Bothe/ Partsch/ Solf, pp. 655–656, and Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4631.
[693] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. IV, p. 40, Article 11(a).ورد وجوب جمع الأشخاص الغرقى والعناية بهم في نص المادة 3 في الاتفاقية الثانية.
[694] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. IV, pp. 39–43, and Vol. XII, pp. 259–272. See Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4631, and Sivakumaran, 2012, p. 190
[695] - Sivakumaran, 2012, p. 274.
[696] - تشير المادة 8(أ) من البروتوكول الإضافي الثاني، إلى أن الحاجة إلى الرعاية الطبية مبنية على "أي اضطراب أو عجز بدنيًا كان أم عقليًا". وكون الشخص "جريحًا أو مريضًا" وفقًا للمادة 3 المشتركة لا يتعارض مع كونه في الوقت ذاته من ذوي الإعاقة وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 2006 في مواضع انطباقها.
[697] - أثناء النزاعات المسلحة، ينتج الكثير من حالات الوفاة عن أمراض من الممكن الوقاية منها وعلاجها لولا النزاع، وهذا ما كان الوضع عليه على سبيل المثال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. انظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثيقة الأمم المتحدة رقم (E/ C.12/ COD/ CO/ 4)، 16 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الفقرة 34.
[698] - Müller, p. 205. See also para. 736.
[699] - في هذا التعليق، لفظ "مقاتل" يشير إلى أفراد القوات المسلحة للجماعات المسلحة من غير الدول بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة المحاربين.
[700] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 209–210.
[701] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمان تقديم الرعاية الصحية: الممارسات العملياتية والقانون الدولي الإنساني ذو الصلة بشأن الجماعات المسلحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2015، صفحة 23.
[702] - تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة على التزامات مماثلة خاصة بالنزاعات المسلحة الدولية.
[703] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 109.
[704] - Riccardo Pisillo-Mazzeschi, ‘The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States', German Yearbook of International Law, Vol. 35, 1992, pp. 9–51, at 44; Timo Koivurova, ‘Due Diligence’, version of February 2010, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.
[705] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 109.See also Mali, Army Service Regulations, 1979, Article 36;Morocco,Disciplinary Regulations, 1974, Article 25(4); and Netherlands, Military Handbook, 2003, p. 7-44.
[706] - تتضمن المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى أيضًا هذا المعنى.
[707] - In this regard, for example, Canada’s Code of Conduct, 2007, p. 2-12, para. 3,تذكر مدونة السلوك الكندية في هذا الصدد على سبيل المثال: "مع ذلك، من المفهوم أن هذا الالتزام لا يطبق إلا عندما تكون المنطقة مؤمنة".
[708] - Atul Gawande, ‘Casualties of War – Military Care for the Wounded from Iraq and Afghanistan’, The New England Journal of Medicine, Vol. 351, 2004, pp. 2471−2475.
[709] - للمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ك).
[710] - هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 109، صفحة 398. انظر أيضًا اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18.
[711] - فيما يخص الدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل المؤرخ في 1996 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، على كل طرف في النزاع أن يحترم الالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها المادة 12 من ذلك البروتوكول (انظر على الأخص المادة 12(2)-(5))، وفيما يخص الدول الأطراف في البروتوكول الخامس المؤرخ في 2003 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، على كل طرف من أطراف النزاع أن يحترم الالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها المادة 6 من البروتوكول.
[712] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرعاية الصحية في خطر: حوادث العنف التي تؤثر في تقديم الرعاية الصحية، صفحة 8.
[713] - للمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ي).
[714] - على سبيل المثال، أثناء الاشتباكات في بودابست عام 1956(International Review of the Red Cross, Vol. 38, No. 456, December 1956, p. 720);وأثناء الحرب الأهلية في جمهورية الدومنيكان عام 1961(International Review of the Red Cross, Vol. 47, No. 558, June 1965, p. 283);وأثناء الحرب الأهلية في لبنان عامي 1976 و1981(International Review of the Red Cross, Vol. 58, No. 692, August 1976, pp. 477–478, and ICRC, Annual Report 1981, ICRC, Geneva, 1982, pp. 52–53);وأثناء الحرب الأهلية في تشاد عام 1979(International Review of the Red Cross, Vol. 61, No. 716, April 1979, pp. 95–96).See also ICRC, Communication to the Press No. 96/ 25, Russian Federation/ Chechnya: ICRC calls on all parties to observe truce, 10 August 1996.
[715] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القواعد من 112 إلى 116.
[716] - نفس المرجع السابق، القواعد 114 و115 و116، والممارسات المؤيدة لها متاحة على هذا الرابط:https:/ / www.icrc.org/ customary-ihl/ eng/ docs/ v2_rul.
[717] - على سبيل المثال، يجب عدم استخدام سيارات الإسعاف لجمع الموتى. انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث، الصفحتين 7 و8. البحث عن الموتى وتسجيلهم يساعد كذلك في الحيلولة دون فقدان الجثث.
[718] - ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430.
[719] - وحتى في حالة الجروح القاتلة، يُلزم واجب العناية اللازمة بأن يعالج الجريح، على الأخص بتخفيف الألم والمعاناة؛United States, Law of War Deskbook, 2010.
[720] - See e.g. Lindsey, p. 112:تقول شارلوت ليندسي- كورتي: "وقد تكون الموارد اللازمة لتوفير تبرعات آمنة بالدم محدودة وعلى الأخص في النزاعات المسلحة".
[721] - Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s claim, Partial Award, 2003, paras 57 and 69–70.
[722] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 7(2)، ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 110.
[723] - نفس المرجع السابق.
[724] - الصكوك المتعلقة بآداب مهنة الطب في أوقات النزاع المسلح، وعلى وجه الخصوص: لوائح الجمعية الطبية العالمية في أوقات النزاع المسلح (أقرها الاجتماع العاشر للجمعية الطبية العالمية، هافانا، كوبا، تشرين الأول/ أكتوبر 1956، بصيغتها المعدلة أو المنقحة في أعوام 1957 و1983 و2004 و2006 و2012)؛ والقواعد التي تنظم رعاية المرضى والجرحى، وبخاصة في وقت النزاع (أقرها الاجتماع العاشر للجمعية الطبية العالمية، هافانا، كوبا، تشرين الأول/ أكتوبر 1956، نقحت وعدلت في عامي 1957 و1983)؛ ومعايير السلوك المهني المتعلقة بقسم أبقراط وصيغته الحديثة، إعلان جنيف، والمدونة الدولية لآداب مهنة الطب المكلمة له (أقرتها الجمعية العامة الثالثة للجمعية الطبية العالمية، لندن، إنجلترا، تشرين الأول/ أكتوبر 1949، بصيغتها المعدلة في أعوام 1968 و1983 و2006 ). انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرعاية الصحية في خطر: مسؤوليات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون في النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف ، 2012، الصفحات من 55 إلى 62.
[725] - هناك العديد من الدراسات حول نوع المعدات والتقنيات التي يجب على الممارسين الطبيين استخدامها وحول الإجراءات التي عليهم اتباعها؛ انظر على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جراحة الحرب.
[726] - Bothe/ Partsch/ Solf, p. 108, para. 2.3.انظر أيضًا الإشارة الصريحة إلى شرف المهنة الطبية في المادة 16(1)-(2) من البروتوكول الإضافي الأول.
[727] - للقراءة عن مبدأ الفرز، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإسعافات الأولية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، صفحة 116.
[728] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 7(2)، ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 110.
[729] - See Charlotte Lindsey-Curtet, Florence Tercier Holst-Roness and Letitia Anderson, Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict: An ICRC Guidance Document, ICRC, Geneva, 2004, p. 76.عند التخطيط للرعاية وتقديمها، من المهم الانتباه إلى الكيفية التي تخلق بها الهياكل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية الأدوار أو الأنماط التي تستلزم بدورها وضعًا معينًا وتنشئ احتياجات وقدرات تختلف عند الرجال عنها عند النساء. ويسهم فهم أثر النوع الاجتماعي وغيره من أشكال التنوع على الفرص التي يتمتع بها الأشخاص وعلى تفاعلاتهم مع الآخرين في توفير حماية واحترام أكثر فاعلية في رعاية الجرحى والمرضى.
[730] - للمزيد من التفاصيل، انظر القسم (و)-1.
[731] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 209–210.انظر أيضًا التعليق على المادة 24، وهنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 25، صفحة 80.
[732] - For the definition that was proposed during the Diplomatic Conference, see Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XIII, p. 304.انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 25، الصفحات من 73 إلى 75، affirmed by Breau, pp. 177–178.
[733] - انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 10(1)، ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 26.
[734] - تدرج المحكمة الجنائية الدولية ضمن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية كل هجوم متعمد ضد "المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي" وضد "المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافًا عسكرية"؛ انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادتين 8(2)(ه)"2" و8(2)(ه)"4".See also Dörmann, 2003, p. 462.ويمكن التنويه كذلك إلى ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية: "تنتهك الهجمات على العاملين الطبيين والمرافق الطبية المـادة ٣ المـشتركة بـين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي وتشكل جرائم حـرب"؛ انظر مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، 13 آب/ أغسطس 2014، وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/ HRC/ 27/ 60)، الفقرة 111.
[735] - انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدتين 28 و29 والتعليق (هنكرتس/ دوزوالد بك، الصفحات من 91 إلى 102)؛Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), section 4.2.1; United States, Law of War Manual,2015, p. 1045; Breau, pp. 177–178; and Kleffner, 2013a, p. 338.
[736] - Kleffner, 2013a, p. 338.
[737] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 427–431.
[738] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 59.
[739] - هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 59، صفحة 187.
[740] - في الممارسة العملية ولأغراض حمائية، تستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الحلقة" الخاصة بها (وهي صليب أحمر مرسوم داخل دائرتين متحدتي المركز مكتوب بينهما هذه الكلمات: "COMITE INTERNATIONAL GENEVE" (أي اللجنة الدولية، جنيف))، وهذا أمر مقبول على نطاق واسع، لكن لا تنطبق هذه الممارسة إلا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة عن استخدام الشارات: مسائل تشغيلية وتجارية ومسائل أخرى غير تشغيلية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2011، الصفحات من 156 إلى 157.
[741] - انظر المادة 22.
[742] - للاطلاع على مناقشة عن مفهوم الأفعال المضرة بالعدو التي يرتكبها أفراد الخدمات الطبية، انظر التعليق على المادة 24، القسم (و)؛ انظر أيضًا التعليق على المادة 21، القسم (ج)-1، وذلك فيما يتعلق بالوحدات الطبية.
[743] - See Colombia, Ministry of Health and Social Protection, Manual de Misión Médica, Bogotá, 2013, Resolución 4481 de 2012, pp. 11–12.
[744] - انظر أيضًا الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول، المادة 1(2).
[745] - انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدتين 35 و36.
[746] - من هذه النزاعات على سبيل المثال، النزاعات في كمبوديا وتشاد وقبرص ولبنان ونيكاراغوا وسريلانكا. انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 35، صفحة 108، الهامش 6.
[747] - دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 35.
[748] - الأحكام الأخرى ذات الصلة هي المادة 9 المشتركة (المادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة) فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية، والمادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية.
[749] - النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1986)، المادة 4(3).
[750] - صدرت المبادئ الأساسية للمرة الأولى عن المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في فيينا عام 1965. ومن ثم جرى دمجها في ديباجة النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر عام 1986، وعدل عامي 1995 و2006.
[751] - Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, ‘Humanitarian Intervention’, version of May 2011, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, para. 2, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.
[752] - For details, see Bugnion, 2003a, pp. 244–296, Chapter IX, The International Committee of the Red Cross and Internal Conflicts (1863–1945).
[753] - انظر أيضًا القسم (أ).
[754] - 10th International Conference of the Red Cross, Geneva, 1921, Resolution XIV, Principles andRules for Red Cross Disaster Relief, Principle I; see Bugnion, 2003a, pp. 260–262.كان هناك محاولة لم تكلل بالنجاح لإقرار قرار بشأن ذلك الموضوع في المؤتمر الدولي التاسع للصليب الأحمر في واشنطن عام 1912؛ انظر:Bugnion, 2003a, pp. 248–250.
[755] - See Bugnion, 2003a, pp. 263–286.تجدر الإشارة، في تلك الفترة، إلى مشروع قرار اقترحته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدولي السادس عشر للصليب الأحمر في لندن عام 1938. وهذا القرار، الذي كان من شأنه توفير أساس قانوني أكثر متانة للجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية بينما ترسخ دورها في حالة "الحرب الأهلية"، لم يرق إلى مستوى الإيضاح الشامل للإطار القانوني لهذا الموضوع؛ انظر نفس المرجع السابق، الصفحات من 283 إلى 286.
[756] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 122.
[757] - Ibid. p. 124.
[758] - Ibid. pp. 125–126.
[759] - للاطلاع على تحليل بشأن الأنشطة التي ترقى إلى مستوى "الأنشطة الإنسانية"، انظر القسم (ي)-4-(ج).
[760] - انظر على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية التي تضطلع بها الوكالات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، الطبعة الثانية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2013.تبرز هذه المعايير التي جرى إقرارها خلال عملية تشاور قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفكر والاتفاق المشتركين بين الهيئات الإنسانية ووكالات حقوق الإنسان (وكالات الأمم المتحدة، ومكونات الحركة، والمنظمات غير الحكومية). وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن معايير الحماية التي توفرها الوكالات ينبغي ألا تقل عن المعايير الواردة في الصك الماثل.
[761] - لم تظهر عبارة "أي معايير مماثلة أخرى" في المادة 9 المشتركة، إلا إنها تظهر في مواد أخرى من اتفاقيات جنيف. انظر على سبيل المثال المادة 12(2) من الاتفاقية الأولى.
[762] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242.
[763] - انظر أيضًا مشروع اسفير، دليل اسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية، الطبعة الثالثة، 2011، الفقرة 6 التي تنص على أن:يتوجب تقديم المساعدة [الإنسانية] وفقًا لمبدأ عدم التحيز، الذي يتطلب أن يتم تقديمها على أساس الحاجة فقط، وبما يتناسب مع هذه الحاجة. وهذا يعكس مبدأ عدم التمييز الأوسع نطاقًا الذي مفاده: أنه لا ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب وضعه، من حيث العمر، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو العرق، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو الرأي سواءً كان سياسيًا أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
[764] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 9 المشتركة، الفقرة 1132.
[765] - انظر النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1986)، المواد 5(2)(ج)، و5(2)(د)، و5(3). للتفاصيل بشأن منشأ هذين النظامين، انظر الفقرة 783.
[766] - See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242:"ليس ثمة شك في أن تقديم المعونة الإنسانية الخالصة لأشخاص أو قوات في بلد آخر، أيًا ما كانت انتماءاتهم أو أهدافهم السياسية، لا يمكن اعتباره تدخلًا غير مشروع، أو مخالفًا بأي شكل من الأشكال للقانون الدولي".
[767] - فيما يتعلق بالوضع الخاص للجمعيات الوطنية في هذا الصدد، انظر الفقرة 783.
[768] - ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242.
[769] - لمزيد من التفاصيل بشأن منشأ المبادئ الأساسية ووضعها، انظر الفقرة 783.
[770] - يمكن الاطلاع على المزيد من المناقشات بشأن مبدأ "الإنسانية" والمصطلحات ذات الصلة في:Jean S. Pictet, ‘Commentary on the Fundamental Principles of the Red Cross (I)’, International Review of the Red Cross, Vol. 19, No. 210, June 1979, pp. 130–149.
[771] - يمكن الوقوف على تعريف آخر لمصطلح "الإنسانية" في دليل اسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية، الذي يشير إلى "الواجب الإنساني: الذي يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث أو النزاعات، أو التخفيف من حدتها"، (الميثاق الإنساني، الفقرة 1). انظر أيضًا بشأن "الحاجات الإنسانية"، قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث، جنيف، 1994، صفحة 3: "أولوية الحاجات الإنسانية".
[772] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1153.
[773] - أنشئت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام 1992 استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/ 182 بشأن تعزيز المساعدة الإنسانية. واللجنة الدائمة هي منتدى مشترك بين الوكالات للتنسيق ووضع السياسات وصنع القرارات التي تشمل الشركاء الرئيسيين في المجال الإنساني التابعين وغير التابعين للأمم المتحدة.
[774] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية التي تضطلع بها الوكالات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، الإصدار الثاني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2013، صفحة 12. انظر أيضًا:Inter-Agency Standing Committee, IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters, The Brookings – Bern Project on Internal Displacement, Bern, January 2011, p. 5.لمزيد من التفاصيل بشأن مفهوم عدم التحيز، انظر الفقرات من 794 إلى 797.
[775] - ICRC Protection Policy, reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 751–775.
[776] - تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أساس السرية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السرية لا تتعلق فقط بأنشطة اللجنة في مجال الحماية كما هي الحال في سياق الاحتجاز؛ بل هي شرط أساسي لعمل اللجنة الإنساني في مجمله. وتمكن السرية اللجنة من الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، والدخول في حوار ثنائي مع السلطات المعنية، وحماية المستفيدين من مساعدتها وحماية موظفيها في الميدان. لمزيد من المعلومات، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر:‘The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential approach. Specific means employed by the ICRC to ensure respect for the law by State and non-State authorities’, Policy document, December 2012, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 887, Autumn 2012, pp. 1135–1144.
[777] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1215.
[778] - ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the International Committee of the Red Cross on 29 April 2004 and reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693.
[779] - ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 678.للاطلاع على أمثلة على أنشطة محددة تغطيها تلك المصطلحات على نحو ما اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأنشطة الصحية: مساعدة الأشخاص المتضررين بسبب النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2015؛ والأمن الاقتصادي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2013.
[780] - فيما يتعلق بالسرية بوصفها طريقة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيسية في مجال أنشطة الإغاثة، انظر أيضًا الفقرتين 817 و770.
[781] - ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 682.
[782] - لا يعني اضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بأنشطة مساعدة، وبالتالي تحل محل السلطات أو تكمل جهودها أن عليها التزامًا قانونيًا بذلك. وتتضح هذه النقطة كذلك من استخدام عبارة "يجوز أن تعرض" الواردة في المادة 3 المشتركة.The ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693,at 683:توضح سياسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المساعدة الظروف التي توافق فيها اللجنة على أن تعمل كبديل في توفير الخدمات مباشرةً إلى السكان:ويتوقف قرار الاضطلاع بدور السلطات وتقديم خدمات مباشرة للمتضررين على الحاجة الملحة إلى تلبية الاحتياجات ومدى شدتها. ويتعين مراعاة طريقة العمل هذه حين:تكون الاحتياجات كبيرة والسلطات المسؤولة غير قادرة على الوفاء بها، أو حين لا توجد سلطات للوفاء بالاحتياجات؛تكون الاحتياجات كبيرة والسلطات المسؤولة ليست على استعداد للوفاء بها؛تقتضي ذلك الظروف الأمنية أو يقتضيها خطر إساءة استخدام المساعدة غير المباشرة أو إساءة تلقيها؛يكون من شأن المساعدة حماية الأشخاص المتضررين.
[783] - For further information, see ICRC, ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400.
[784] - انظر بشأن الحماية الممنوحة للموتى وفقًا للمادة 3 المشتركة، الفقرة 760.
[785] - انظر الفقرة 805 من القسم (ل).
[786] - بالمثل، انظر أيضًا فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية التي ينطبق عليها البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70(1) والمادة 81(1) من ذات البروتوكول.See also ‘ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, pp. 359–375;انظر أيضًا القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2015، الصفحات من 26 إلى 30.
[787] - يشمل ذلك الحق السيادي للدول في تنظيم الدخول إلى أراضيها.
[788] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 58:"إن طرف النزاع الذي يرفض [حين تكون هناك حاجة إلى مساعدة إضافية] عروض خدمات خيرية من خارج حدوده يتحمل مسؤولية أخلاقية ثقيلة".
[789] - قد حدث نفس التطور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي؛ انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 55، الصفحتين 196 و197. "لا يمكن للهيئات الإنسانية أن تعمل دون الحصول على موافقة الطرف المعني. غير أنه لا يجوز رفض هذه الموافقة لأسباب تعسفية". أبديت تلك الملاحظة في سياق قاعدة تتناول "الإغاثة الإنسانية لمدنيين في حاجة للمساعدة". ومن الناحية المنطقية، تنطبق نفس القاعدة على عرض حماية أو مساعدة الجرحى أو المرضى أو الغرقى، مثلما تنطبق على عرض الخدمات التي تقدم بغرض حماية أسرى الحرب أو مساعدتهم. وليس هناك ما يدعو إلى تنظيم عروض الخدمات من هذا القبيل بصورة مختلفة، وإلا سيؤدي ذلك إلى حالة عبثية وغير منطقية بصورة جلية: يحظر على أطراف النزاع رفض عرض الخدمات للمدنيين بصورة تعسفية، ولكن يمكنهم رفضها حين يوجه عرض الخدمات لفائدة فئات أخرى من الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح. انظر أيضًا الوثائق الرسمية لمؤتمر جنيف الدبلوماسي 1974-1977، المجلد الثاني عشر، صفحة 336، حيث ذكر ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق بعبارة "رهنًا بموافقة طرف النزاع المعني على أعمال الإغاثة" (هذه النقطة أقرها عدد من المندوبين الآخرين) أنه: "لا تفيد هذه العبارة ضمنًا أن الأطراف المعنية تتمتع بحرية مطلقة وغير محدودة في رفض منح موافقتها على أعمال الإغاثة. فالطرف الذي يرفض الموافقة لا بد وأن يستند رفضه إلى أسباب سليمة، لا إلى أسباب تعسفية أو أسباب مبنية على أهواء". انظر أيضًا المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (1998)، المبدأ 25(2): "يجب ألا يُمتنع اعتباطًا عن الموافقة [على عرض خدمات من منظمة إنسانية دولية أو غيرها من الأطراف المعنية]، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت راغبة عن ذلك". انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 124(ب)، صفحة 445. وللاطلاع على مثالين حديثين، انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 2139 بشأن سوريا، 22 شباط/ فبراير 2014، الفقرة 10 من الديباجة: "إذ يدين في الوقت نفسه جميع حالات منع وصول المـساعدات الإنـسانية، وإذ يـشير إلى أن منـع وصـول المـساعدات الإنـسانية بـصورة تعـسفية وحرمـان المـدنيين مـن مـواد لا غـنى عنـها لبقــائهم علــى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك تعمــد عرقلــة إمــدادات الإغاثــة وســبل الوصــول، يمكن أن يشكلا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"؛ والقرار رقم 2216 بشأن اليمن، 14 نيسان/ أبريل 2015، الفقرة 10 من الديباجة، التي تتضمن صياغة مطابقة اعتبارًا من عبارة "إذ تشير".
[790] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير معد من أجل المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011، صفحة 25.
[791] - See also ‘ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, pp. 359–375, at 369.
[792] - انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 14؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 53.
[793] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 25.
[794] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70(3)؛ انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 55، صفحة 198.
[795] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 56.
[796] - انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70(2)-(3)، والفقرة 1168 من التعليق على المادة 9.
[797] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، صفحة 16.
[798] - نفس المرجع السابق، صفحة 17؛ انظر أيضًا:Bell, p. 20.
[799] - اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، المادة 19(2). تؤكد الفقرة 4 من تلك المادة كذلك على أن إبرام اتفاقات من هذا القبيل لا يؤثر على الوضع القانوني للأطراف.
[800] - Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 15.
[801] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 120–127. See also Siordet, pp. 198–200.
[802] - ‘Comité International: Guerre civile en Espagne’, Revue internationale de la Croix-Rouge,Vol. 67, No. 409, 1936, pp. 758–759.قبل جميع الأطراف تقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخدمات الإنسانية، إلا أن الاتفاقات اختلفت فيما بينها اختلافًا طفيفًا.
[803] - انظر الفقرات من 855 إلى 857 من التعليق الماثل.
[804] - مذكرة تفاهم بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية (1991)؛Jakovljevic, pp. 108–110.
[805] - اتفاق التبادل الإنساني بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، 2 حزيران/ يونيو 2001، متاح على الرابط التالي:https://www.c-r.org/accord.
[806] - اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار بشأن النزاع في دارفور لأسباب إنسانية (2004)؛ انظر أيضًا بروتوكول انجمينا المصاحب بشأن ترسيخ العون الإنساني في دارفور الملحق به (2004).
[807] - مدونة قواعد السلوك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي، غوكانا، 25 أيار/ مايو 2006.
[808] - الاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين (1998).
[809] - البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6(5): "تسعى السلطات الحاكمة – لدى انتهاء الأعمال العدائية – لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين". انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 159. انظر على سبيل المثال، اتفاق كوتونو بشأن ليبريا (1993). انظر أيضًا، الاتفاق الشامل بشأن حقوق الإنسان في غواتيماﻻ (1994)، المادة 9(2): ("هذه التصريحات من جانب الطرفين ﻻ تمثل اتفاقًا خاصًا في إطار أحكام البند 2 من الفقرة 2 من المادة 3 (المشتركة) من اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949").
[810] - Marco Sassòli, ‘Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with International Humanitarian Law and International Human Rights Law’, Paper presented at the Armed Groups Conference, Vancouver, 13–15 November 2003, p. 10.للتأكيد على إدراج التزامات قانون حقوق الإنسان في الاتفاقات، انظر:Sivakumaran, 2012, pp. 131–132.انظر أيضًا الاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين (1998).
[811] - وتلك كانت هي حال أحد الأمثلة التاريخية على الاتفاقات الخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية الذي تكررت الإشارة إليه بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل طرف من أطراف الحرب الأهلية الإسبانية. وثمة مثال أكثر حداثة وهو الإعلانات الصادرة من جانب واحد بالتوازي من كل من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المسلحة في ديسمبر 2013: انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام عن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، 23 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وثيقة الأمم المتحدة رقم (S/ 2013/ 773)، الفقرات من 3 إلى 11.
[812] - انظر على سبيل المثال، التعليقات على المادة 23 من اتفاقية جنيف الأولى؛ والمادة14 من الاتفاقية الرابعة.
[813] - بالإضافة إلى مزايا الاتفاقات المفصلة بوجه عام، تجدر الإشارة إلى "إن معرفة القانون الدولي الإنساني لا تكفي وحدها لإحداث آثار مباشرة على سلوك المقاتلين"؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مصادر السلوك في الحرب، صفحة 11.
[814] - وعلاوة على ذلك، لا يجوز للأطراف أن ينتقصوا من الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني العرفي، ولا من أحكام البروتوكول الإضافي الثاني أينما تكون واجبة التطبيق، أو من معاهدات القانون الإنساني الأخرى واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[815] - ICRC, Improving Compliance with International Humanitarian Law, ICRC Expert Seminars, October 2003, p. 21; Roberts/ Sivakumaran, p. 142.
[816] - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التقرير السنوي عن أنشطة الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة التابع لمجلس الأمن تنفيذًا للقرار 1612 (2005) (1 تموز/ يوليه 2007 – 30 حزيران/ يونيه 2008)، الملحق بوثيقة الأمم المتحدة رقم S/ 2008/ 455))، 1 تموز/ يوليه 2008، الفقرة 11(ج). وبالمثل، وقع كل من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع واليونيسف اتفاقًا ثلاثي الأطراف في حزيران/ يونيه 2007 "وافق فيه الاتحاد على فصل وتسريح جميع الأطفال المرتبطين بجماعته المسلحة وتيسير إعادة إدماجهم". انظر أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وثيقة الأمم المتحدة رقم(A/ 63/ 785-S/ 2009/ 158)، 26 آذار/ مارس 2009. ويرد ذكر الوثيقتين الأخيرتين في:Bellal/ Casey-Maslen, p. 190.
[817] - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/ 66/ 782-S/ 2012/ 261)، 26 نيسان/ أبريل 2012؛ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/ 67/ 845-S/ 2013/ 245)، 15 أيار/ مايو 2013 (أُعيد إصدارها في 30 تموز/ يوليه 2013). انظر أيضًا مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، خطط العمل مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة، على الرابط الإلكتروني التالي:http:/ / childrenandarmedconflict.un.org/ our-work/ action-plans/ .
[818] - وضعت منظمة نداء جنيف ثلاثة صكوك التزام، كالتالي: صك الالتزام بالتقيد بالحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد والتعاون في الأعمال المتعلقة بالألغام؛ صك الالتزام بحماية الأطفال من آثار النزاع المسلح؛ صك الالتزام بحظر العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح ونحو القضاء على التمييز بين الجنسين.http://www.genevacall.org/how-we-work/deed-of-commitment/ .
[819] - For a list of such commitments, see Sivakumaran, 2012, pp. 143–151, and more generally pp. 107–152. See also ICRC, ‘A collection of codes of conduct issued by armed groups’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011. For examples of unilateral declarations, codes of conduct and special agreements, see http://theirwords.org/, a database maintained by the non-governmental organization Geneva Call. See also Ewumbue-Monono, pp. 905–924; Veuthey, pp. 139–147; Roberts/ Sivakumaran, pp. 107–152;انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، جنيف، 2008. تقدم هذه المراجع بعض الأمثلة العملية على أنواع المواضيع التي وضعت بشأنها الاتفاقات الخاصة.
[820] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية. مشروع المادة 38 من البروتوكول الإضافي الثاني، الذي حذف أثناء الإيجاز العام للبروتوكول في المؤتمر الدبلوماسي، نص أيضًا على إصدار إعلانات أحادية. انظر الوثائق الرسمية لمؤتمر جنيف الدبلوماسي 1974-1977، المجلد الخامس عشر، الصفحتين 245 و246، الفقرات من 45 إلى 50. انظر أيضًا المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار رقم 1، اعتماد الإعلان وخطة العمل، الملحق 2: خطة العمل للأعوام من 2000 إلى 2003، الفقرة 1-1-3: "الجماعات المسلحة النظامية في النزاعات المسلحة غير الدولية مطالبة باحترام القانون الدولي الإنساني. وهي مدعوة كذلك إلى إعلان نيتها احترام ذلك القانون وتدريسه لقواتها".
[821] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية؛Sassòli 2010, p. 30; Roberts/ Sivakumaran, pp. 126–134.
[822] - على سبيل المثال اشتركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إبرام الاتفاقات المؤرخة في الفترة 1991-1992 بشأن نزاعات يوغوسلافيا السابقة. انظر أيضًا المادة 3(2) المشتركة بشأن حق الهيئات الإنسانية غير المتحيزة في عرض خدماتها على أطراف النزاع.
[823] - See van Steenberghe, pp. 51–65.
[824] - كما تضمنت صكوك الالتزام المعيارية الصادرة عن منظمة "نداء جنيف"أيضًا نصًا لهذا الغرض.
[825] - تنص المادة 3 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 1969 تحديدًا على عدم انطباق الاتفاقية على "الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدول وأشخاص القانون الدولي الآخرين، أو بين أولئك الأشخاص" (لكن الاتفاقية في الوقت ذاته تقر بوجود أولئك الأشخاص). وهناك رأي يقول أن الاتفاقات الخاصة المبرمة بين أطراف نزاعات مسلحة غير دولية تنشئ التزامات وفقًا للقانون الدولي، سواء شكلت، أو لم تشكل، معاهدات بموجب القانون الدولي. وانتهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن هناك اتفاقًا خاصًا واحدًا على الأقل أبرمته أطراف النزاع الداخل في اختصاصها مما يمكن اعتباره اتفاقًا ملزمًا، وطبقًا لعبارة أحد المعلقين، "اتفاق مشابه للمعاهدات"؛ وكذلك توصلت لجنة التحقيق الدولية في دارفور إلى نتيجة مشابهة بشأن الاتفاقات بين حركة (جيش) تحرير السودان وحركة العدل والمساواة؛See Sivakumaran, 2012, p. 109. ورغم استناد الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في تأكيد الإدانة في إحدى القضايا إلى اتفاق خاص بوصفه مصدرًا للالتزامات القانونية، آثرت المحكمة في الاستئناف إرجاع نفس الالتزامات إلى القانون الدولي الإنساني العرفي.See Galić Trial Judgment, 2003, and Appeal Judgment, 2006.كانت المحكمة تستند في أغلب الأحيان إلى تلك الاتفاقات لأغراض تتصل بالأدلة؛See Vierucci, 2011, p. 423.وفي بعض الحالات، لم تعتبر الاتفاقات المبرمة بين الجماعات المسلحة من غير الدول والدول معاهدات طبقًا للقانون الدولي، إنما "بإمكانها إنشاء التزامات وحقوق ملزمة بين أطراف الاتفاق في القانون المحلي"؛SCSL, Kallon and Kamara Decision on Challenge to Jurisdiction, 2004, para. 49. This decision has been criticized, however: Cassese, pp. 1134–1135. See also Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-225/ 95, Judgment, 1995, para. 17. For a discussion of the status of special agreements, see also Vierucci, 2015, pp. 515–517.
[826] - Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 9.
[827] - See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 10.
[828] - للتفاصيل انظر القسم (ب).
[829] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 10.
[830] - شعرت الدول بقلق خاص إزاء تطبيق الوضع القانوني لأسرى الحرب؛ نفس المرجع السابق، الصفحتان 10 و11. وبالتالي، فكون تطبيق القانون الإنساني ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للأطراف يجب أن يفسر بالمعنى الضيق المتعلق بوضع المتحاربين، وليس بالمعنى الواسع المتعلق بوجود (أو عدم وجود) شخصية قانونية دولية للجماعات المسلحة من غير الدول. انظر بشأن هذه المناقشة:Moir, pp. 65–66.
[831] - انظر رغم ذلك، المادة 6(5) من البروتوكول الإضافي الثاني، التي تحث السلطات الحاكمة عند انتهاء الأعمال العدائية على أن "'تسعى لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أو محتجزين". انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 159.
[832] - United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 15.3.1; Fleck, pp. 589–591, para. 1202.
[833] - Sivakumaran, 2012, pp. 209 and 546–549.
[834] - جرى إقرار نص مماثل في سياق اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة المؤرخة في عام 1980 وفي غيرها من معاهدات القانون الإنساني. انظر اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، المادة 19(4)؛ والبروتوكول الثاني المعدل الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (1996)، المادة 1(6)؛ والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1999)، المادة 22(6)؛ وتعديل المادة 1 من اتفاقية عام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (2001)، المادة 1(6). انظر أيضًا رأي المحكمة الدستورية لكولومبيا بشأن مدى اتساق البروتوكول الإضافي الثاني:Constitutional Case No. C-225/ 95, Judgment, 1995, para. 15.
[835] - كان هذا هو الرأي الذي أعرب عنه مندوب إيطاليا:See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949,Vol. II-B, p. 49.
[836] - See La Haye, 2008, p. 133.
[837] - انظر الرأي الذي أعرب عنه مقرر اللجنة الخاصة، السيد بولا، أثناء المناقشات التي دارت بشأن المادة 3 المشتركة: "أعربت اللجنة الخاصة عن رأي قاطع مفاده أن أحكام اتفاقيات جنيف كانت، من حيث المبدأ، غير واجبة التطبيق على الحرب الأهلية، وأن بعض الأحكام التي جرى ذكرها بشكل صريح فقط هي ما يكون واجب التطبيق على تلك النزاعات".Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 36–37.
[838] - انظر على سبيل المثال التقرير الرابع الذي أعدته اللجنة الخاصة التابعة للجنة المشتركة، وفيه توضح أن نظام المخالفات الجسيمة هو واجب التطبيق فقط على الانتهاكات الأشد جسامة في النزاعات المسلحة الدولية؛ نفس المرجع السابق، الصفحات من 114 إلى 118.
[839] - انظر بشأن عدم عقد محاكمات داخلية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة للمادة 3 المشتركة:Perna, pp. 139–143.
[840] - بيان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحضر الحرفي المؤقت للجلسة السابعة عشرة بعد الثلاثة آلاف والمائتين، وثيقة الأمم المتحدة رقم (S/ PV.3217)، 25 أيار/ مايو 1993، صفحة 15. انظر أيضًا بيان فرنسا الوارد في صفحة 11: ("إن تعبير "قوانين أو عادات الحرب" المستخدم في المادة 3 من النظام الأساسي يغطي بخاصة، من وجهة نظر فرنسا، جميع الالتزامات التي تنجم عن الاتفاقات بشأن القانون الإنساني المطبقة في إقليم يوغوسلافيا السابقة في الوقت الذي ارتكبت فيه الجرائم")؛ وبيان المملكة المتحدة الوارد في صفحة 18.
[841] - ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 89.
[842] - نفس المرجع السابق، الفقرة 134. أبدت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا هذه الاستنتاجات في قضية أكاييسو حيث رأت أنه: "من الواضح أن مرتكبي هذه الانتهاكات السافرة عليهم أن يتحملوا المسؤولية الجنائية الفردية عن أفعالهم. ... ولذلك، خلصت الدائرة الابتدائية إلى أن انتهاك هذه القواعد يرتب مسؤولية فردية لمرتكب الجريمة باعتبار ذلك من مسائل القانون الدولي العرفي".Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 616–617.
[843] - انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام المقدم عملًا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 955 (1994)، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/ 1995/ 134))، 13 شباط/ فبراير 1995، الفقرة 12، التي تنص على أن "النظام الأساسي [للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة]... لأول مرة، يعتبر بموجبه جريمة أي انتهاك للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع". والجدير بالذكر أنه وقت إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عام 1994، أفاد المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في رواندا بأن: "العديد من الأفعال المزعومة، مثل القتل العمد، والاغتيال السياسي، وإعدام الرهائن، وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضد السكان المدنيين أو الجنود غير المسلحين من جانب القوات المسلحة لطرفي النزاع تشكل جرائم حرب في انتهاك مباشر لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، التي صدقت عليها رواندا، وللمادة 3 المشتركة بين هذه الاتفاقيات." انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في رواندا، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/ CN.4/ 1995/ 7))، 28 حزيران/ يونيو 1994، الفقرة 54.
[844] - انظر على سبيل المثال بيان الهند أمام اللجنة الجامعة للأمم المتحدة في 18 حزيران/ يونيو 1998، الذي أكدت فيه على أنه "ﻻ يمكن أن يكون هناك كيان متجانس لمعالجة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية طالما وجدت دول ذات سيادة". اللجنة الجامعة للأمم المتحدة، المحضر الموجز للجلسة الخامسة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/ CONF.183/ C.1/ SR.5))، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، صفحة 13.
[845] - انظر على سبيل المثال بيان بنغلاديش في 18 حزيران/ يونيو 1998: "أيدت [بنغلاديش] بقوة تنفيذ المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 تنفيذًا تامًا. ... كما إن التمييز بين النزاعات الدولية وغير الدولية يفقد أهميته باطراد إذا نظرنا إليه من زاوية السلم والأمن العالميين". مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، المحضر الموجز للجلسة السابعة العامة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/ CONF.183/ SR.7))، 25 كانون الثاني/ يناير 1999، الصفحتين 4 و5. وفي مناسبة أخرى، ذكر ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أن: "الولايات المتحدة لديها اعتقاد راسخ بأن الانتهاكات الجسيمة للقواعد العرفية الأساسية التي تتجلى في المادة 3 المشتركة ينبغي أن تكون محور الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ... وتنادي الولايات المتحدة بأنه ينبغي أن يكون هناك قسم ... يغطي قواعد أخرى تتعلق بسير الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة غير الدولية". بيان الوفد الأمريكي إلى اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائية دولية، 23 آذار/ مارس 1998، (http:/ / www.amicc.org/ docs/ USDel3_23_98.pdf). انظر لمزيد من الأمثلة والتحليلات:La Haye, 2008, pp. 162–164.
[846] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ج)، التي تغطي الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة؛ والمادة 8(2)(ه)، التي تسرد الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي
[847] - للاطلاع على دراسة مفصلة بشأن هذا الموضوع وإرساء هذا المبدأ كقاعدة عرفية، انظر:La Haye, 2008, pp. 131–251.انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدتين 151 و156؛Moir, pp. 233–235; and Sivakumaran, 2012, pp. 475–478.
[848] - هناك بعض المحاكمات الوطنية التي جرت في بلدان عانت من نزاعات مسلحة غير دولية، مثل البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وإثيوبيا، وكوسوفو، ورواندا. للاطلاع على لمحة عامة بشأن المحاكمات الوطنية، انظر:La Haye, 2008, pp. 256–270.للاطلاع على المحاكمات العديدة التي جرت في البوسنة والهرسك، انظر الرابط التالي:http:/ / www.sudbih.gov.ba/ ?jezik=e.
[849] - See La Haye, 2008, p. 216; Morris, pp. 29–39; and Blewitt, pp. 298–300.
[850] - انظر النقاش الذي دار بشأن هذه المسألة في التعليق على المادة 49، القسم (ز).
[851] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 157. وللاطلاع على رأي مخالف بشأن الطابع العرفي لهذه القاعدة، انظر:John B. Bellinger III and William J. Haynes II, ‘A US Government Response to the International Committee of the Red Cross Study Customary International Humanitarian Law’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 443–471; but see Jean-Marie Henckaerts, ‘Customary International Humanitarian Law: a Response to US Comments’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 473–488.
[852] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 158. انظر أيضًا ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في عام 1998، التي تشير إلى "أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".
[853] - للاطلاع على لمحة عامة بشأن تلك الحالات، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكافحة الجرائم الدولية وردعها، المجلد الثاني، الصفحات من 123 إلى 131؛ICRC, National Implementation of IHL database, available at https:/ / www.icrc.org/ ihl-nat.
[854] - للاطلاع على بعض الأمثلة على محاكمات داخلية، انظر:La Haye, 2008, pp. 243–256.
[855] - See ibid. pp. 270–273.
[856] - انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)، المادة 4(أ)-(ز)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8(2)(ج)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (2002)، المادة 3(أ)-(ز).
[857] - للتفاصيل بشأن تلك القوانين، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، الممارسات المتعلقة بالقواعد 89 (القتل)، و90 (التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية)، و92 (التشويه)، و96 (أخذ الرهائن)، و100 (الحرمان من المحاكمة العادلة)، القسم (ت)، متاح على الرابط الإلكتروني التالي:https:/ / www.icrc.org/ customary-ihl/ eng/ docs/ v2_rul.
[858] - إن التمييز الوحيد بين جرائم الحرب المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ينبع من طبيعة الضحية المعنية: جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية ترتكب ضد أشخاص محميين بموجب المادة 3 المشتركة، في حين أن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية ترتكب ضد أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف.
[859] - لمزيد من التفاصيل بشأن جوانب القانون الجنائي في معظم تلك الجرائم، انظر التعليق على المادة 50، القسم (د).
[860] - انظر تحديدًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 156، الصفحات من 597 إلى 603.
[861] - ملحوظة من المترجم.
[862] - See ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 193.
[863] - See ibid. paras 193–204 and 307–308. For a different view, see ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, pp. 267–269:صدرت إدانات بجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الحياة والكرامة الشخصية (ألغتها المحكمة لاحقًا في مرحلة الاستئناف). وقد وافقت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها الصادر في قضية كورديتش وتشركيز على وصف جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الحياة والكرامة الشخصية الوارد في قضية بلاشكيتش، ورغم ذلك، عند نظر التهم الموازية بارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في "التسبب عمدًا في المعاناة الشديدة" و"المعاملة اللاإنسانية" بحسبانها أكثر تحديدًا للأفعال التي لم تفض إلى موت الضحية، لم تصدر أي إدانات بشأن الاعتداء على الحياة والكرامة الشخصية؛ انظر:KordićandČerkez Trial Judgment, 2001, paras 260 and 821.
[864] - Along the same lines, see e.g. SCSL, Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 145, referring to ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002.
[865] - SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 725; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 182.
[866] - انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المواد من 1 إلى 4؛ انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 149، الصفحات من 530 إلى 536؛See also Dinstein, 2014, pp. 116–126.
[867] - See Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.480 (El Salvador), Report, 1999, para. 82; Case 10.548 (Peru), Report, 1997, para. 88; and Case 11.142 (Colombia), Report, 1997, para. 202; all three cases cited in Sivakumaran, 2015, p. 429, fn. 62.
[868] - انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 8؛انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 149، الصفحات من 534 إلى 536.
[869] - انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)، المادة 10.See also Dinstein, 2014, pp. 126–130.
[870] - يمكن تصور ثبوت مسؤولية الدول حال عدم اتخاذها الخطوات المتاحة أمامها لحماية أماكن عمل البعثات الدبلوماسية للدول المحايدة، على سبيل المثال (انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول (2001)؛ والتعليق على المادة 10، صفحة 52، الفقرة 15)، ولكن لا تتحمل الدول المسؤولية عن انتهاكات المادة 3 المشتركة التي ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول.
[871] - For an analysis on this issue, see Zegveld, and Annyssa Bellal, ‘Establishing the Direct Responsibility of Non-State Armed Groups for Violations of International Norms: Issues of Attribution’, in Noemi Gal-Or, Math Noortmann and Cedric Ryngaert (eds), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: Theoretical Considerations and Empirical Findings, Brill, Leiden, 2015, pp. 304–322.
[872] - See also the commentary on Article 47, para. 2769; Sivakumaran, 2012, p. 431; Moir, p. 243; and Draper, p. 27.
[873] - انظر أيضًا المادة 19 من البروتوكول الإضافي الثاني التي تنص على أن: "ينشر هذا اللحق "البروتوكول" على أوسع نطاق ممكن".
[874] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 47.
[875] - عادةً ما يجري النشر عن طريق طلبات أو دورات تعليمية أو إصدار أدلة، إلى جانب وسائل أخرى أيضًا مثل الرسومات أو الصور أو الكتب الفكاهية أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية؛See Sivakumaran, 2012, pp. 433–434.
[876] - المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تعمل في هذا المجال علي وجه التحديد هي نداء جنيف؛See Sivakumaran, 2012, pp. 434–436.انظر أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن حماية المدنيين في الصراع المسلح، وثيقة الأمم المتحدة رقم (S/ 2001/ 331)، 30 آذار/ مارس 2001، التوصية رقم 10، صفحة 16.
[877] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 158. انظر أيضًا ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ عام 1998 حيث تذكر الدول الأطراف أنه "من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".
[878] - For more details, see Sassòli, 2010; La Rosa/ Wuerzner; and Bellal/ Casey-Maslen.
[879] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 1 المشتركة، الفقرة. 125.
[880] - للاطلاع على مناقشة تفصيلية بشأن التدابير المتاحة أمام الدول لكفالة احترام اتفاقيات جنيف، انظر نفس المرجع السابق، الفقرات 146 و150 و151 و181.See also Moir, pp. 245–250.
[881] - لمزيد من التفاصيل بشأن الطابع الملزم للمادة 3 المشتركة لجميع أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر الفقرات من 505 إلى 508.
[882] - انظر التعليق على المادة 1 المشتركة، الفقرة 132. للاطلاع على بعض الأدوات، انظر على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2008؛See also Sandesh Sivakumaran, ‘Implementing humanitarian norms through non-State armed groups’, in Heike Krieger (ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge University Press, 2015, pp. 125–146.
[883] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 139. انظر أيضًا تعليق (هنكرتس/ دوزوالد بك، الصفحتين 497 و498).
[884] - انظر المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2011، القرار 1، تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة.
[885] - انظر التعليقات على المادتين 8 و10.
[886] - انظر التعليقات على المادتين 11 و52.
[887] - يمكن القول بأنه يجوز استخدام المادة 52 (إجراءات التحقيق) في سياق انتهاكات المادة 3 المشتركة، إذ أن المادة 52 تنص على أن يجرى "تحقيق ... بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية".
[888] - للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاقات الخاصة، انظر القسم (ك). ولاستعراض مثال على أطراف نزاع مسلح غير دولي نظرت مسألة إجراءات التحقيق في حينها، انظر مذكرة التفاهم بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (1991)، المادة 12، التي ترد إشارة إليها في:Sassòli/ Bouvier/ Quintin, pp. 1713–1717:المادة 12 - طلب إجراء تحقيقفي حالة طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء تحقيق، يجوز لها أن تبذل مساعيها الحميدة لتشكيل لجنة تحقيق خارج الهيئة بالامتثال لمبادئها.تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إرساء هذه اللجنة فقط بموجب اتفاق عام أو اتفاق مخصص (ad hoc) مع جميع الأطراف المعنية.انظر أيضًا بعض الإعلانات الانفرادية، مثل "صك الالتزام بالتقيد بالحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد والتعاون في الأعمال المتعلقة بالألغام الخاص بنداء جنيف"، الذي وقع عليه أكثر من 30 من الجماعات المسلحة من غير الدول، ويورد في المادة 3 منه أدوات للرصد والتحقق.
[889] - See Bothe/ Partsch/ Solf, p. 543; Françoise J. Hampson, ‘Fact-Finding and the International Fact-Finding Commission’, in Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law, Vol. II, Effecting Compliance, British Institute of International and Comparative Law, London, 1993, p. 76; Heike Spieker, ‘International (Humanitarian) Fact-Finding Commission’, version of March 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http:/ / opil.ouplaw.com/ home/ EPIL; and Pfanner, p. 299.
[890] - See Sivakumaran, 2012, pp. 459–462; Luigi Condorelli, ‘La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits : un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire ?’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 83, No. 842, June 2001, pp. 393–406, at 401; and Aly Mokhtar, ‘To Be or Not to Be: The International Humanitarian Fact-Finding Commission’, Italian Yearbook of International Law, Vol. XII, 2002, pp. 69–94, at 90.
[891] - International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC), Report of the International Fact-Finding Commission 1991–1996, Bern, 1996, p. 2. See also Report on the work of the IHFFC on the Occasion of its 20th Anniversary, Bern, 2011, pp. 15, 17, 19 and 28
[892] - See Sivakumaran, 2012, p. 461
[893] - لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (ي).
[894] - يأتي هذا تعزيزًا لولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر على النحو الوارد في المادة 5(2) من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في عام 1986، التي تنص على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكلفة بالعمل من أجل "التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني" و"فهم ونشر القانون الدولي الإنساني". للاطلاع على مناقشة بشأن أنشطة الحماية، انظر الفقرات من 814 إلى 818.
[895] - لهذا الحوار طابع سري من حيث المبدأ. وليس من عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإدانة العلنية للسلطات المسؤولة عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني إلا في ظروف محددة تحديدًا صارمًا؛ انظر الوثيقة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان:
[896] - ‘Action by the ICRC in the event of violations of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400. لمزيد من التفاصيل بشأن تعامل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الجماعات المسلحة، انظر على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية.See also Sivakumaran, 2012, pp. 467–472.
[897] - See, in general, David S. Weissbrodt, ‘The Role of International Organizations in the Implementation of Human Rights and Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 21, 1988, pp. 313–365.
[898] - للاطلاع على لمحة عامة بشأن عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا المجال منذ 1989، انظر:La Haye, 2008, pp. 166–167. See also Sivakumaran, 2012, pp. 465–466, and Stephen M. Schwebel, ‘The Roles of the Security Council and the International Court of Justice in the Application of International Humanitarian Law’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 27, No. 4, 1995, pp. 731–759.كمثال على ذلك، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأوضاع القائمة في دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
[899] - سبق وأن شكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعثات تقصي حقائق في بوروندي، ودارفور (السودان)، ورواندا، ويوغوسلافيا السابقة وأماكن أخرى. للاطلاع على معلومات بشأن آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، انظر الرابط الإلكتروني التالي:https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
[900] - انظر على سبيل المثال الطلب الوارد إلى مجلس حقوق الإنسان، قرار رقم (دأ – 16/ 1)، الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق الأحداث الأخيرة، 29 نيسان/ أبريل 2011، الذي بموجبه أرست مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في الجمهورية العربية السورية.See also Sivakumaran, 2012, p. 467; Daniel O’Donnell, ‘Trends in the application of international humanitarian law by United Nations human rights mechanisms’, International Review of the Red Cross, Vol. 38, Special Issue No. 324, September 1998, pp. 481–503; Theo C. van Boven, ‘Reliance on norms of humanitarian law by United Nations’ organs’, in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 495–513; and Fanny Martin, ‘Le droit international humanitaire devant les organes de contrôle des droits de l’homme’, Droits fondamentaux, No. 1, July–December 2001, pp. 119–148.
[901] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 46، القسم (أ).
[902] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 145. للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 46، الفقرتين 2731 و2732.
[903] - انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 460. ولا يشاركهما سيواكوماران هذا الرأي، حيث استشهد بالحرب الأهلية الإسبانية مثالًا على ظن الأطراف المتحاربة بأحقيتها في استخدام الاقتصاص الحربي، 2012، صفحة 449.
[904] - انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 460.
[905] - انظر نفس المرجع السابق، حيث يستشهد على سبيل المثال ببيانات كندا وإيران والعراق والمكسيك ونيجيريا والولايات المتحدة. ولنظرة شاملة على الأعمال التحضيرية للبروتوكول الإضافي الثاني بشأن هذا الأمر، انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، الصفحتين 461 و462.and Bílková, pp. 44–47.
[906] - انظر بيان ألمانيا أثناء المفاوضات التي أدت إلى إقرار البروتوكول الإضافي الثاني حيث ذكرت أن: هذا المفهوم من الممكن أن يضفي على "أطراف النزاع وضعًا قانونيًا بموجب القانون الدولي لا حق لهم على الإطلاق في ادعائه"؛Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, p. 325, para. 11.
[907] - Milanovic/ Hadzi-Vidanovic, p. 273, and De Hemptinne, p. 588.
[908] - انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 461، في إشارتهما على سبيل المثال إلى الأدلة العسكرية لأستراليا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.See also Bílková, pp. 50–51.
[909] - See Bílková, p. 49.ومع ذلك يحتج هذا المؤلف بأن "واقع عدم لجوء الدول إلى تدابير الاقتصاص في النزاعات المسلحة غير الدولية، أو على الأقل عدم الادعاء علنًا بلجوئها إليها، لا يعني بالضرورة اقتناعها بعدم استحقاقها اللجوء إليها".
[910] - انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 460 (مستشهدًا بأمثلة في سياق النزاعات في تشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ورواندا)
[911] - انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 148.See also De Hemptinne, pp. 587–591, and Shane Darcy, ‘The Evolution of the Law of Belligerent Reprisals’, Military Law Review, Vol. 175, March 2003, pp. 184–251, at 216–220.
[912] - For details, see Bílková, pp. 31–65, and Sivakumaran, 2012, pp. 449–457.يرى بيلكوفا أن الحق في الاقتصاص يجب ألا يكون مقيدًا؛See, in particular, pp. 40–41.ويرى سيواكوماران أن "حظر استخدام تدابير الاقتصاص الحربية بموجب المادة 3 المشتركة يجب أن يكون قاصرًا على الأفعال التي تحظرها هذه المادة" (صفحة 451).
[913] - ومن المفيد الإشارة إلى أن الدائرة الابتدائية والدائرة الاستئنافية في قضية ماريتيتش لم تتبعا القرارات السابقة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضيتي مارتيدش وكوبريشكيتس التي انتهت إلى حظر تدابير الاقتصاص تجاه السكان المدنيين في النزاعات المسلحة كافة بموجب القانون العرفي. نظر القضاة في تينك القضيتين ما إذا كان بالإمكان اعتبار قصف مدينة زغرب من جانب المدعى عليه تدبير اقتصاص مشروع أم لا. وطبقت المحكمة الشروط أو القيود المفروضة على تدابير الاقتصاص، التي يعترف عادةً بانطباقها في النزاعات المسلحة الدولية، في النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، وفي ذلك رفض واضح للاستنتاج الذي توصلت إليه الدائرة الابتدائية في قضية كوبريشكيتس وهو حظر تدابير الاقتصاص تجاه السكان المدنيين في جميع الأحوال بموجب القانون العرفي.Martić Rule 61 Decision, 1996, paras 15–17, and Kupreškić Trial Judgment,2000, paras 527–536See Martić Trial Judgment, 2007, paras 464–468, and Appeal Judgment, 2008, paras 263–267.
[914] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 55, وانظر انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 459.
[915] - نفس المرجع السابق. وبالمثل، لا تفسح المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني مجالًا لتنفيذ أعمال اقتصاص ضد الأشخاص الذين لا يشتركون، أو لم يعودوا يشتركون، مباشرةً في الأعمال العدائية؛See Sandoz/ Swinarski/ Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4530.