الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (30) الأربعاء, 05 فبراير 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)




ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى استمرار تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، مشددا على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك موقف ثابت لمصر أيضا بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جميع لقاءات سيادته والاتصالات الهاتفية التي أجراها مع قادة ورؤساء عدد من الدول، كما تحرص الدولة المصرية على التنسيق المستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم؛ لمواجهة التحديات المختلفة.



وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومنها تلقي سيادته اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فضلا عن استقبال السيد الرئيس لمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، بهذا الشأن.



وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم بشأن جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الملف مهم للغاية، باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية قصوى لدينا، بجانب قطاعات أخرى واعدة، مثل: الزراعة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن زيارته مساء أمس لمدينة المعرفة تمثل ترجمة واقعية لجهود الدولة في هذا المجال.



وأضاف الدكتور مدبولي: تواصل الحكومة السعي في هذا القطاع لتنفيذ تكليفات الرئيس نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب.







وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، موقف جهود تقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، موضحاً أن مصر استقبلت ـ منذ بدء الأزمة ـ نحو 103.4 ألف حالة، بينها 113 مصاباً منذ الأول من الشهر الجاري حتى الآن، لافتاً إلى أن الحالات التي تم استقبالها تضمنت 12.3 ألف طفل، حيث تم توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ذلك تقديم جرعات تطعيمية بواقع 16.3 ألف جرعة للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف.





كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار جاهزية عدد 164 مستشفى إحالة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم، بما يتوافر بها من قدرات، تشمل 1656 سرير رعاية للكبار، و191 سرير رعاية للأطفال، و10377 سريرا للإقامة الداخلية، و193 سريرا لحالات الحروق، و867 حضانة، إلى جانب تدعيمها بـ 25 ألف كيس دم، و150 سيارة إسعاف، فضلاً عن الكوادر البشرية المدربة وتتضمن نحو 35 ألف طبيب، و39 ألف عنصر تمريض.



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعياً لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.

ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشأة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.



7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.



8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.

وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.



9. اعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.



10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.



11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.



12. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.



13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.



14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.



15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.





خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.



وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.



وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.



وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس/ محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.



كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.



وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.

وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.



السبت، 11 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (29) الأربعاء, 29 يناير 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.



وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.



وفي هذا السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.



وعقب ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.



ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.



واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.



ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها.

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.



ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.



وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:



1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.

ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.

ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.

في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.



2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.



3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).

وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.



4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.



الطعن 6281 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 76 ص 353

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-----------------

(76)
الطعن رقم 6281 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة الجنايات. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم تقيد محكمة الجنايات في نظرها الدعاوى المعروضة عليها بالتاريخ المحدد لنهاية دور الانعقاد.
(2) حكم "بطلان الحكم". بطلان.
الخطأ المادي البحت. لا يبطل الحكم ولا ينال من سلامته.
العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
(3) قصد جنائي. قتل عمد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع.
قصد القتل. ماهيته؟ استخلاصه. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". قتل عمد.
أقوال الشهود. من بين عناصر الدعوى.
(5) إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. قتل عمد.
الاستفزاز أو الغضب. لا تأثير لهما في إثبات توافر نية القتل أو نفيها.
(6) إثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة؟ م 286 أ ج، 67 من قانون الإثبات. مثال. في التنبيه إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.
(7) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف بالإكراه". اعتراف. إكراه.
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.

--------------------
1 - لمحكمة الجنايات أن توالي عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الانعقاد حتى تنتهي منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته.
2 - لما كان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة ومن ورود قرار المحكمة - بمحضر الجلسة - تالياً لعبارة "صدر الحكم الآتي"، لا يعدو كل منهما أن يكون خطأ مادياً بحتاً ليس من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير عن حقيقة الواقع عن سماع الدعوى في جلسة سابقة ثم إصدار المحكمة قرارها بحجزها لإصدار الحكم فيها بالجلسة التي صدر فيها بالفعل وهو ما لم يجادل فيه الطاعن، وإذ كانت العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحاً في غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد في عباراته من تقديم أو تأخير ما دام أنه لا يدعي أن ذلك من شأنه إيقاع اللبس في تفهم ما قضت به المحكمة.
3 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - أقوال الشهود المطروحة على بساط البحث من بين عناصر الدعوى.
5 - لا تأثير للاستفزاز أو الغضب في إثبات توافر نية القتل أو نفيها.
6 - مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمتنع عنه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. ولما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، إن هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها إياها القانون، أما وهي لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزاً الاستدلال بها.
7 - التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
8 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه للإكراه، وبعد أن أفصح عن أن باقي الأدلة القائمة في الدعوى تكفي وحدها - حتى بغير الاستناد إلى هذا الاعتراف - لإقناع المحكمة بثبوت الاتهام قبل الطاعن، تصدى لهذا الدفع وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وبما لا تناقض فيه وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجدياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل عمداً...... بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 234/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1، 26/ 2، 42، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، فقد انطوى على البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والتناقض, ذلك بأنه صدر الحكم في جلسة حددت بعد انتهاء الدور المقرر للدائرة، وأثبت بديباجته - على خلاف الواقع - أنه صدر بذات الجلسة التي سمعت فيها المرافعة كما وصفت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم بأنه حكم فضلاً عن أن صياغة المنطوق قد خرجت عن المألوف بأن اختتم بعبارة "عما أسند إليه" في نهايته في حين أن الموضع التقليدي لهذه العبارة يجب أن يكون تالياً مباشرة للعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها وسابقاً على العقوبات التبعية. وقد دلل الحكم على توافر نية القتل في حق الطاعن بما لا يكفي لإثباتها في الظروف التي وقع بها الحادث الذي أعقب مباشرة مشادة بين الطاعن والمجني عليه كما تساند في التدليل على توافر هذه النية إلى أقوال الشهود رغم أنها من مكونات نفس الجاني التي لا تصلح شهادة الشهود في الاستدلال على توافرها. وقد عول الحكم - ضمن ما عول عليه - على أقوال زوجته على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام القانون وبطلان أقوالها بالتحقيقات، إذ لم ينبهها وكيل النيابة المحقق إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها هذا إلى أن الحكم بعد أن أطرح الدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه للإكراه بقالة إنه لم يعول عليه في قضائه إذا به يعود في موضع آخر ويتصدى لهذا الدفع مفصحاً عن اطمئنان المحكمة لسلامة الاعتراف. كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الجنايات أن توالي عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الانعقاد حتى تنتهي منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته، ومن ثم فإن المحكمة إذ واصلت نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل - حتى أصدرت حكمها المطعون فيه، فإن منعى الطاعن بالبطلان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة ومن ورود قرار المحكمة - بمحضر الجلسة - تالياً لعبارة "صدر الحكم الآتي"، لا يعدو كل منهما أن يكون خطأ مادياً بحتاً ليس من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع عن سماع الدعوى في جلسة سابقة ثم إصدار المحكمة قرارها بحجزها لإصدار الحكم فيها بالجلسة التي صدر فيها بالفعل وهو ما لم يجادل فيه الطاعن، وإذ كانت العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحاً في غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد في عباراته من تقديم أو تأخير ما دام أنه لا يدعي أن ذلك من شأنه إيقاع اللبس في تفهم ما قضت به المحكمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كانت أقوال الشهود المطروحة على بساط البحث من بين عناصر الدعوى وكان لا تأثير للاستفزاز أو الغضب في إثبات توافر نية القتل أو نفيها. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل في حق الطاعن - مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى - كافياً وسائغاً في استظهار قيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان شهادة زوجته ضده في قوله: "ومن حيث إنه لا عبرة أيضاً بما جاء بدفاع وكيل المتهم -" "الطاعن - بشأن بطلان شهادة أقاربه وزوجته ضده إذ أن مقتضى" "نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع" "عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من شهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما يعفى فقط من أداء الشهادة إذا أراد ذلك وطلبه وهو ما لم يحصل في خصوصية هذه الدعوى. كما أن مفاد المادة 67 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات أن يمنع أحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء الزوجية - والثابت في هذه الدعوى أن المعلومات التي أدلت بها زوجة المتهم لم تبلغ إليها عن طريقه بل أنها شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن أي بطلان." وإذ كان الطاعن لا يجادل في صحة ما أورده الحكم خاصاً بمصدر المعلومات التي أدلت بها زوجة الطاعن وكان مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمتنع عنه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. ولما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، إن هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها إياها القانون، أما وهي لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزاً الاستدلال بها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه للإكراه، وبعد أن أفصح عن أن باقي الأدلة القائمة في الدعوى تكفي وحدها - حتى بغير الاستناد إلى الاعتراف - لإقناع المحكمة بثبوت الاتهام قبل الطاعن، تصدى لهذا الدفع وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وبما لا تناقض فيه وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجدياً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (28) الخميس, 16 يناير 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن أحداث المنطقة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدا بإعلان كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم ١٩ يناير ٢٠٢٥.

وقال رئيس الوزراء: نرحب بالتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركة السيد الرئيس مؤخرا في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن القمة الثلاثية شهدت مناقشات ثرية وبناءة حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وبشكل خاص في مجال التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، لافتا إلى أن ملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثات الزعماء الثلاثة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة، في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، بما يحقق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

وفي السياق نفسه، رحب رئيس مجلس الوزراء بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في أثناء انعقاد القمة الثلاثية، سواء على المستوى الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، أو الثنائي بين مصر وقبرص، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق النفع لدولنا الثلاث.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية لقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية بالسيدة "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، في ضوء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في مختلف محاورها.

وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلة الحكومة جهود تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد المصري، ولا سيما في قطاعات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مشاركته أمس في الاحتفالية التي أقامتها شركة "أوتو موبيليتي" بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، تأتي في إطار توجه الدولة لوضع قطاع الصناعة على أجندة الأولويات، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص قطاع السياحة، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده أمس لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه يجري العمل على أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى دولي تعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، وتعد فرصة كبيرة للترويج لكنوز الحضارة المصرية القديمة، والتعريف بما تتمتع به من مقاصد سياحية عظيمة ومتنوعة.

أما قطاع الاتصالات الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، فأشار رئيس مجلس الوزراء لتفقده مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للشباب واحتضان مشروعاتهم الريادية، مؤكدا أن الحكومة ماضية في النهوض بهذا القطاع المهم، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها في الآونة الحالية لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه في مستهل الاجتماع بالتشديد على استمرار المتابعة الفعالة للأسواق؛ لضمان استقرارها بصورة دائمة، ولضمان توافر مختلف أنواع السلع الأساسية بها، قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا الدعم الكامل لجميع المبادرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع للمواطنين في جميع مناطق الجمهورية وبأسعار ملائمة، فضلا عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين.



القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.

وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.

كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.

كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.

2. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.

ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنوياً خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.

ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.

3. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "هوتاماكي إيجيبت" ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها، بما في ذلك عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي "سي بي سي مصر للتطوير الصناعي" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالمياً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظات المنيا، وبني سويف، والشرقية، بغرض استخدامها في إقامة مدارس، ومراكز شباب، وحضانة لذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، إلى جانب رعاية الشباب وذوي الهمم.

وبحسب مشروع القرار، تُخصص مساحة أرض بمركز بني مزار بمحافظة المنيا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي، إلى جانب تخصيص مساحتي أرض بمحافظة بني سويف، الأولى بمركز إهناسيا لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمركز بياض العرب لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة حضانة لذوي الهمم، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحتي أرض بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الأولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، والثانية لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب.

5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تخصيص مساحة نحو 101.52 فدان، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ناحية مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح المحافظة بالمجان، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية المختلفة، حيث انه مقام على جزء منها 200 عمارة إسكان اقتصادي، وساحة رياضية، وباقي المساحة أراضٍ فضاء بها المحاور الرئيسية لمدخل مدينة المستقبل، ومساحات خضراء.

6. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها حوالي 20.2 ألف م2، التابعة لجميعة ميت حلفا، بمنطقة المرج، بمحافظة القليوبية، ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لصالح المحافظة بالمجان، بغرض إنشاء مستشفى بهتيم المركزي الجديد عليها، وتدعيمها بالقدرات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة المستهدفة.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات، في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لعدد 7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب الموافقة على مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الانترنت لتلك المدارس الجديدة، بسعة 30 ميجا بت/ث لكل مدرسة، طوال مدة التعاقد، بدون مقابل للبنية الأساسية والخدمات.

ووفق التعاقد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس، واختيار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليه، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، على مدار مدة التعاقد، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى (5 مدارس)، والثانية (5 مدارس)، من هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من مُقومات في إدارة التدريب المهني والفني، وما ترسخ لديها من خبرات واسعة النطاق في هذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بتحويل إحدى المدارس الفنية بكل محافظة إلى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالمحافظات التي لا يوجد بها مدرسة من هذا النوع.

8. وافق مجلس الوزراء على الإذن بقيام جامعة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمشاريع القطاع الطبي بالجامعة، وتشمل: مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأورام، تمهيداً لافتتاحها وبدء التشغيل، وذلك في ضوء أهمية تلك المشروعات الطبية في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة كفر الشيخ.

9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 5/1/2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لعدد (64) مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، ومحافظة الشرقية، لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (27) الأربعاء, 08 يناير 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة الكاتدرائية كل عام ومشاركة الأخوة الاقباط الاحتفالات بهذه المناسبة وتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين الأقباط في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد التي أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، منها التأكيد على أن المحبة والتآخي بين جموع أبناء الأمة المصرية يُعد مصدر قوة وركيزة من ركائز حماية هذه الدولة، ووحدة نسيجها الوطني، وكذا تأكيد فخامته على وعي وإدراك أبناء الشعب المصري العظيم لحجم التحديات الداخلية والخارجية، وتكاتفهم في مواجهة هذه الصعاب.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من أعضاء الحكومة مؤخراً، والتي تم خلالها متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية كبيرة في الوصول إلى العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب دور قطاع النقل في اتاحة المزيد من شرايين ومحاور التنمية الجديدة، والتي من شأنها أن تسهم في الاسراع بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف رئيس الوزراء: تابع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضاً مستجدات تعاون الحكومة مع مختلف الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، وما يتم بذله في هذا الإطار من جهود لزيادة حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع التوسع في الأنشطة الخاصة بالبحث والاستكشاف في العديد من المناطق البرية والبحرية بمختلف انحاء الجمهورية، وذلك بما يلبي مختلف احتياجات الدولة من هذه المنتجات اللازمة للعديد من المجالات التنموية والخدمية.

وخلال الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة على فوزه بذهبية الفرق خلال مشاركته في فعاليات كأس العالم للناشئين بسويسرا، مشيدين بما تحقق من إنجازات خلال هذه المشاركة، كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة على هذا الفوز المستحق لمنتخب مصر، متمنياً لهم دوام الفوز وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة ورفع اسم مصر وعلمها في العديد من المحافل العالمية.

من ناحية أخري، نوه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً، لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الكبير الذي يحكى تاريخ وحضارة الدولة المصرية، مؤكداً في هذا السياق، أن هذا الافتتاح يعد فرصة كبيرة للترويج لمصر في مختلف المجالات، وما تتمتع به من العديد من المقاصد السياحية المتنوعة التي من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الحركة السياحية.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن "اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ" بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.

وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.

وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.

ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.

وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.

كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل؛ بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.

5. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق "أم زغيو القديم" بمحافظة الإسكندرية.

وتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، وتنفيذ خط انحدار لخدمة المياه المًعالجة بمحطة "الهانوفيل"، مار بطريق أم زغيو القديم إلى محطة رفع "البنية" بعد رفع كفاءتها بخط طرد مربوط على مشروع الدلتا الجديدة، مع تنفيذ خط انحدار لخدمة التجمع السكاني بالمنطقة إلى محطة رفع مقترح إنشائها بموقع تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويتم الطرد على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 21 لتخفيف الأحمال على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل.

6. وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.

ويأتي ذلك حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.

7. وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة تخصيص الأرض وتأجيرها لشركة "ألستوم" الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك في ضوء حجم الاستثمارات التي ستقوم الشركة بضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، الذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة 40 فداناً، بالإضافة إلى 50 فدان توسعات مستقبلية، وتشمل المرحلة الأولى إقامة مصنع المكونات على مساحة 13 فداناً، في حين تشمل المرحلة الثانية إقامة مصنع المركبات على مساحة 27 فداناً.

8. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.

وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.

9. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات.

10. وافق مجلس الوزراء على طلبات لإقامة 20 مشروعاً لأبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، في عدد 9 محافظات، بمساحة 150م2 لكل مشروع، على مساحات للأراضي الزراعية بإجمالي 17 قيراطاً و4 أسهم، وذلك باعتبارها من مشروعات النفع العام حيث تستهدف امتداد التغطية لمختلف المناطق في محافظات الجمهورية.

11. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال) لاستضافة فرع لجامعة (هيرتفوردشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسميات بعض البرامج.

ويأتي التعديل ليتوافق مع التحديثات الدورية بالجامعة الأم طبقاً لمتطلبات سوق العمل العالمية، وشمل ذلك: تعديل مسمى "برنامج التغذية" بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بالجامعة ليُصبح "برنامج التغذية وعلومها"، وتعديل مسميات ثلاثة برامج بكلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال، وهي "برنامج التمويل والاقتصاد" ليصبح "برنامج الاقتصاد والتمويل"، و"برنامج دراسات الإدارة بنظم المعلومات" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع نظم المعلومات"، و"برنامج دراسات الإدارة مع القيادة" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع القيادة"، بالإضافة إلى تعديل مُسميات درجات البكالوريوس الممنوحة من كل برنامج وفق التسميات الجديدة.

13. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة) بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025.



الطعن 10955 لسنة 94 ق جلسة 24 / 5 / 2025

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد خير الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد كمال الخولي وياسين إسماعيل وشادي الضرغامي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شحاته.
وأمين السر السيد / مينا السيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 26 من ذي القعدة لسنة 1446 الموافق 24 من مايو سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10955 لسنة 94 القضائية.
المرفـــوع مــن
‏‏........... " طاعن "
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة.
-----------------
"الـوقـائـــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٣١٧٢٦ لسنة ۲۰۲۳ ديروط (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٧٠٥٢ لسنة ۲۰۲۳ كلى شمال أسيوط) .
بأنه في 21 من نوفمبر سنة 2023 بدائرة مركز ديروط - محافظة أسيوط.
أولا: اتجر في أسلحة نارية مششخنة" عدد ثلاث بنادق آلية سريعة الطلقات " حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
ثانياً: اتجر في أجزاء رئيسيه " الجسم ، الماسورة ، الترباس " لأسلحه ناریة مششخنة " أربع بنادق آلية سريعة الطلقات " حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
ثالثاً: اتجر في أسلحته نارية غير مششخنة" عدد اثنتي عشرة بندقية خرطوش ".
رابعاً: حاز بقصد الاتجار ذخائر " أربعمائة وخمسين طلقة عيار 7.62 & 39 مم ، سبعين طلقة خرطوش".
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٨ من أبريل سنة ٢٠٢٤ عملاً المواد ارقام 1 ف ١، ٢، ٦ ، 12 ف ٢ ، 13 ف 1، 28 ف 4،2 ، 29 ، 30 ف 1 ، 35 مکررا من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ۱۰۱ لسنة ١٩٨٠، ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ، ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ ، ٦ لسنه ۲۰۱۲، ۱۲۹ لسنة ٢٠١٤ ، ١٦٣ لسنه ۲۰۲۲، والجدول رقم "2"، و البند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم "3" ، و البند رابعاً "ب" من الجدول رقم ٤ الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهم بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ ، والمضاف ثالثهم بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ ، مع إعمال المادتين ١٧ ، 32/2 من قانون العقوبات .
بمعاقبة / ......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنين وبغرامة قدرها عشرون ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ۲۱۳ لسنه ۲۰٢٤ جنایات مستأنف شمال اسيوط، ومحكمة جنايات مستأنف أسيوط قضت حضورياً بجلسة ٢٦ من أغسطس سنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصاريف الجنائية.
فقرر المحكوم عليه بشخصه في الأول من سبتمبر سنة ۲۰۲٤ من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 19 من أكتوبر سنة ٢٠٢٤ موقعاً عليها من الأستاذ/ ......... "المحامي" .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم الاتجار في أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وأجزاء رئيسية لها ، وغير مششخنة (بنادق خرطوش) وذخائرهما بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ولم يورد أسباباً مستقلة لقضائه ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لشواهد عددها ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، ملتفتاً عن المستندات المؤيدة لدفاعه والإقرارين الموثقين لشاهدي النفي ، وعول في على أقوال الضابط رغم عدم معقوليتها وأن ضبطه تم بمكان مغاير لما أثبت بمحضر الضبط ، فضلاً عن تناقضها وانفراده بالشهادة ، وعول على أقوال النقيب / بيتر رؤوف عبده ومعاينة النيابة العامة رغم خلو الأوراق من ذلك ، وأخيراً فإن إجراءات المحاكمة جاءت باطلة لنظرها عن بعد في غيبة الطاعن - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مما منع اتصاله بمحاميه ومتابعة إجراءات سير المحاكمة وبالمخالفة لنص المادة ۲۷۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ويكون ما يثيره في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة على وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي توردها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقواله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على بطلان الإذن لعدم جدية التحريات ، أو بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتي أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، كما أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان وزمان معينين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى صدق أقوال شاهد الإثبات التي أكدت ضبط الطاعن محرزا للأسلحة النارية والذخيرة الأمر الذي رأت معه اطراح أقوال الطاعن وتصويره اطمئنانا منها للأدلة المستفادة من أقوال الشاهد التي تقطع بصدق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها ومنازعته في القوة التدليلية لأقوال الضابط بدعوى تناقضها مع أقوال الطاعن ، وعدم ضبطه في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من عدم معقولية الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة واطرحهما برد سائغ ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ، الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم المطعون فيه - في موضع منه - في اسم شاهد الإثبات وتزيده فيما استطرد إليه من ذكر معاينة النيابة العامة لمكان الضبط رغم عدم إجرائها ، - لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناته المتكاملة - مجرد خطأ مادي غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حضور المتهم ومحام معه وصدر الحكم في حقه حضورياً تطبيقاً لنص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ فإن الحكم يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يؤثر في ذلك أنه أثبت في محضر الجلسة أن المحاكمة جرت في حضور المتهم بشخصه ومعه محام عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتحقق المحكمة من سماع المتهم لكل صغيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة أو ينطق بها الدفاع ، إذ لا أثر له في سلامة إجراءات المحاكمة ، كما لم يدع الطاعن أو المدافع عنه أن حضور جلسة المحاكمة عن طريق تلك التقنية كان من شأنه منعه من متابعة إجراءات المحاكمة أو أنه حال بين المتهم وبين المحامي الذي يتولى الدفاع عنه أو أن المحامي قد منع من إبداء دفاعه ودفوعه ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عن البطلان، ويضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة ۲۸ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد جرى على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه , كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱) ، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) ، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو اصلح ، بغير ترخيص سلاحا نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (۲) ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (۳) وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (۳) " . وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن المشدد أو السجن ، ولما كانت الجريمة الأشد المسندة للطاعن هي إحراز الأسلحة النارية - ثلاث بنادق آلية - وهي مما ورد بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون - بقصد الاتجار - وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة الغرامة - وهي غير مقررة لتلك الجريمة على نحو ما سلف سرده - بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين لذلك تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن - لمصلحة الطاعن - عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

اجتماع مجلس الوزراء رقم (26) الأربعاء, 01 يناير 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، معربا عن تمنياته لفخامته ولعموم المصريين بأن يكون عام خير يسود فيه الأمن والرخاء في ربوع الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، أعاده الله على السيد رئيس الجمهورية، وأبناء الدولة المصرية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الاجتماعات التي حضرها والتي عقدها فخامة رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية، من بينها الاجتماع الذي عقد أمس لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

و في هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فضلا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يأتي متماشيا مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، لافتا كذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية ( الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هذه الزيارة الميدانية استهدفت الوقوف على متابعة تطور أداء المصانع بعد رفع كفاءتها، وكذا مصانع الغزل الجديدة، بالإضافة لتقدم الأعمال في الإنشاءات الجديدة التي ستنضم لمجموعة المصانع التابعة للشركة، مؤكدا ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل فخامة السيد الرئيس، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه أمس بتفقد مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، وتسليمه عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها، مؤكدا أن هذا المشروع يُمثل نموذجاً لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، وكذا توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، اللذين سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، مؤكدا أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالمشاركة الكبيرة والفعالة من جانب مختلف جموع النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم في فعاليات ماراثون زايد الخيري، الذي أقيمت نسخته التاسعة مؤخراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرا بهذا الشأن.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ولتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في التحول الزراعي الرقمي من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـ GPS، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وتهدف المنحة إلى رفع المستوي المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعياً لزيادة الانتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.

وتمت الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة من تنفيذ هذا البرنامج هي: الدقهلية والغربية والبحيرة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني.

ويستهدف البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، هذا إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صربيا خلال شهر يوليو2022، والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي على هامش زيارة الرئيس الصربي لمصر.

ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، على النحو الذي يفتح آفاقا أكبر للتعاون في ضوء الامكانات التي يتمتع بها البلدان.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، واليابان.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي من خلال استبدال بعض الأجهزة والمعدات القديمة بأخرى حديثة، بهدف تحديث الخدمات الفنية التي يقدمها المركز الثقافي، لتحقيق استفادة واستمتاع أكبر للزوار، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسيوط، وقنا، والاقصر، وذلك لإقامة جبانات للمسلمين، والمسيحيين عليها.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريبا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي.

وتضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتي أرض ناحية أبو رواش لصالح محافظة الجيزة، الأولى بمساحة 0.14 فدان لاستخدامها في اقامة محطة رفع، والثانية بمساحة 10.11 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ومحطة رفع عليها.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.

كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.

9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة المالية لتوفير الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة لتجهيز معامل نظم المعلومات لتنفيذ التدريب العملي للمنظومات التشاركية لموظفي وزارة المالية، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع كل من محافظة الإسكندرية لاستكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال، ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.