الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 433: مِقْدَارُ الْمَبِيعِ (فَسْخَ الْعَقْدِ لِلنَّقْصَ فِيهِ)



مادة ٤٣٣ (1)
1 - إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٩٠ / ٣٦٣ : على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أو وزنه أو مقاسه المبين له في عقد البيع .
المادة ٢٩١ / ٣٦٤ - ٣٦٥ : الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض إذا بيعت جملة وتعين مقدارها مع تعيين الثمن باعتبار آحادها ووجد مقدارها الحقيق أقل من المقدر في العقد ، فللمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين إبقائه مع تنقيص الثمن تنقيصاً نسبياً وإذا زاد الموجود عن المقدار المعين فالزيادة للبائع .
والمادة ٢٩٢ / ٣٦٦ : إذا كان المبيع من الأشياء التي تقاس أو تكال أو توزن ولا يمكن انقسامه بغير ضرر ، وكان قد تعين في عقد البيع مقدار المبيع وثمنه باعتبار آحاده ، ففي حالة وجود نقص أو زيادة في المقدار المعين يكون للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ الموجود بالكامل مع دفع ثمنه بالنسبة لقدره الحقيقي ، أما إذا كان الثمن تعين جملة فللمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذ المبيع بالثمن المتفق عليه.
والمادة ٢٩٣ / ٣٦٧ : لا يجوز للمشتري فسخ البيع في الأحوال المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان الغلط زائداً على نصف عشر الثمن المعين .
والمادة ٢٩٤ / ٣٦٨ : إذا كان هناك وجه لفسخ البيع فعلى البائع رد الثمن الذي قبضه مع رسوم العقد والمصاريف التي صرفها المشتري بموافقة القانون .
والمادة ٢٩٥ / ٣٦٩ : وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٤ :
1 - إذا ضمن البائع للمشتري أن المبيع يشتمل على قدر معين ، كان مسئولاً عن هذا القدر حسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع ، إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري .
٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد عما ذكر في العقد ، وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة ، وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.

القضاء المصري :
استئناف مصر ١٧ يناير سنة ۱۹۱۰ مج ۱۹10 ج ۱۱ ص ۱۷۷ ، و ٢٦ يناير سنة ١٩٣٨ المحاماة ۱۸ ص ۸۹۳ ، واستئناف مختلط ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۱۰ ب ٢٣ ص ٩٥ ، و ٤ يناير سنة ۱۹۱٧ ب ۲۹ ص ۱۴۲ ، و ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ ب ٤٢ ص ١١٤ ، و5 مايو سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ۳۷۰ ، و ١٦ فبراير سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ١٦٩ ، و ٧ فبراير سنة ١٩٣٣ ب ٤٥ ص ١٦٤ ، و ٧ أبريل سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ٢١٨ ، و ٢٠ ديسمبر سنة ۱٩٣٨ ب ۵۱ ص ۷۲ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٤٨ - ٤٥٣ والمجلة م ٢٢٠ - ۲۲۹.

مذكرة المشروع التمهيدي :
يتصل بتحديد المبيع أن يكون البائع قد ضمن للمشتري قدراً معيناً منه ، كما إذا كان المبيع قطعة أرض وبيعت على أنها كذا مترا أو كذا فدانا أو كان المبيع بوجه عام شيئاً مما يعد أو يوزن أو يقاس أو يكال ، وقد تضمن التقنين الحالي نصوصاً كثيرة في هذا الموضوع ( م ٢٩٠ - ٢٩٥ / ٣٦٣ - ٣٦٩ مصري) ، وهي نصوص مأخوذة من الشريعة الإسلامية ( مرشد الحيران م ٤٤٨ - ٤٥٣ والمجلة م ۲۲۱ - ۲۲۹) ، وتميز في الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض بين ما لا يضره التبعيض وما يضره ، ففي الحالة الأولى ، إذا تعين مقدار المبيع مع تعيين الثمن بسعر الوحدة وزاد المبيع : فالزيادة للبائع لأن المبيع لا يضره التبعيض ولم تدخل فيه الزيادة ، وإذا نقص المبيع فللمشتري أن يفسخ البيع أو يبقيه مع إنقاص الثمن ، ولا يجوز الفسخ إلا إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ، ولم تعرض النصوص لحالة ما إذا تعين الثمن جملة واحدة ، ولكن الظاهر أن هذه الأحكام نفسها هي التي تنطبق ، أما إذا كان المبيع يضره التبعيض وتعين ثمنه بسعر الوحدة ، فان زاد أو نقص كان المشتري بالخيار بين الفسخ ( إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين) أو إبقاء البيع مع دفع الثمن بنسبة القدر الحقيقي ، لأن تجزئة المبيع في هذا الفرض لا تجوز ، إذ التبعيض يضر ، فإذا تعين الثمن جملة واحدة وزاد المبيع أو نقص. فللمشتري الخيار بين الفسخ ( إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين ) أو إبقاء البيع بالثمن المتفق عليه ، ولا يزيد الثمن أو ينقص هنا ، ويعللون ذلك بأن المبيع لا يقبل التبعيض وقد بيع بثمن مسمى جملة واحدة ، فبيان مقدار المبيع في مثل هذه الظروف يكون على سبيل الوصف ، والوصف لا يقابله شيء من الثمن ، وإنما أعطى للمشتري حق الفسخ في صورة النقص ولم يعط للبائع هذا الحق في صورة الزيادة لأن المبيع كان في يد البائع لا في يد المشتري ، وإذا عذر المشتري الذي يجهل حالة شيء لم يكن في يده ، فلا عذر للبائع في أمر كانت الحيطة تقضي عليه فيه أن يتبين قدر ما يبيع قبل الإقدام على بيعه .
ولم ير المشروع أن يورد كل هذه التفصيلات ، وبعضها يكفي في استخلاصه القواعد العامة ، وبعضها ينطوي على شيء من التحكم ويحسن تركه للظروف واتفاق المتعاقدين ، فاقتصر على نص يعتبر تلخيصاً لما تقدم من الأحكام ، وهو منقول عن التقنين البولوني والمشروع الفرنسي الإيطالي ، ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن المشتري القدر الذي عينه للبيع حسب ما يقضي به العرف ، وقد يقضى بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصاً ، ومعنى الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين كان للمشتري أن يفسخ ( إذا كان النقص جسيماً بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري ولا يشترط أن يكون النقص واحداً على عشرين ) أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ) ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو لا يضره، وبين ما إذا كان الثمن محدداً بسعر الوحدة أو مقدرا جملة واحدة . أما إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدراً جملة واحدة ، فالغالب أن المتعاقدين قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين ( وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شيء من الثمن ) ولذلك يبقى البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن ، إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . فإذا عين الثمن بسعر الوحدة ، فلا تمييز بين ما يضره التبعيض وبين ما لا يضره ، بل يكمل المشتري الثمن في الحالتين بقدر زيادة المبيع ، فإن كانت جسيمة جاز له أن يطلب فسخ العقد .
وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة، وتفسيراً لنية المتعاقدين ، ولا تعتبر من النظام العام ، فهي تطبق ما لم يوجد اتفاق أو عرف ، يقضي بغيرها .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٤ من المشروع ، فاقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة وأصبح نصها ما يأتي :
1 - إذا ضمن البائع للمشتري أن المبيع يشتمل على قدر معين كان مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة إليه .
٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد . وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .
وأصبح رقم المادة ٤٤٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
استبدال عبارة « إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً» ، بعبارة « إذا ضمن البائع للمشتري أن المبيع يشتمل على قدر معين كان مسئولاً » في صدر الفقرة 1
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة بالصيغة التي أقرتها اللجنة تحت رقم ٤٤٦

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٤٦ فاعترض سعادة الرئيس على عبارة « عديم الجدوى » الواردة في الفقرة الأولى ، وقال إنه لا يوجد شيء عديم الجدوى وإنه ما من عقد إلا وله جدوى .
وكذلك اعترض معالي حلمي عيسى باشا على معيار النقص الوارد في المادة وطلب إعطاء القاضي معياراً أساسياً نسبياً يرجع إليه في تقدير النقص
فرد عليه معالى السنهوري باشا قائلا إن المشروع استبدل بالمعايير المادية الحسابية المعقدة معياراً شخصياً يهون على القاضي مهمته .
وبعد مناقشة وافق الحاضرون على هذه الفقرة معدلة كالآتي :
مادة ٤٤٦ : « ١ - إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد » .
ولما انتقلت اللجنة إلى بحث الفقرة الثانية اعترض عليها سعادة الرئيس وطلب أن تعدل على أساس أن يتسلم المشتري القدر المبيع فقط ولا يلزم بتسلم الزيادة إطلاقاً جسيمة كانت أو غير جسيمة .
فرد معالى السنهوري باشا على ذلك الاعتراض قائلا : إن المقصود بالمبيع في هذه الفقرة أن يكون غير قابل للتبعيض .
فطلب سعادة الرئيس أن ينص على ذلك في صلب المادة فوافق الحاضرون على ذلك وأصبح نص الفقرة الثانية كالاتي :
مادة ٤٤٦ : « ٢ - أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه » .
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة أن تستبدل في الفقرة الأولى بعبارة « إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة ... الخ » ، عبارة « إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد » وقد جعل أساس الفسخ عدم إتمام العاقد للعقد لو أنه كان يعلم بوجود النقص أخذاً بالمعيار العام الذي وضع في شأن الغلط . وأضافت اللجنة إلى الفقرة الثانية عبارة « إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض » لزيادة الإيضاح ، وأصبح رقم المادة ٤٣٣ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 57 .

الطعن 8014 لسنة 54 ق جلسة 11 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 165 ص 861

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.

---------------

(165)
الطعن رقم 8014 لسنة 54 القضائية

مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". تموين. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون رقم 95 لسنة 1945 مفترضه. استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل. جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة.
إثارة الطاعن انقطاع صلته بالمتجر لمرضه. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تمحيصه. قصور.

--------------------
لما كان نص المادة 58/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 - 56 من هذا المرسوم بقانون ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمتجر لمرضه وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1 - حازوا دقيق بقصد الاتجار بدون ترخيص من السلطة المختصة 2 - تصرفوا في كميات الدقيق المبينة بالمحضر على غير الأوجه المصرح لهم بها وذلك بتهريب الدقيق خارج المنطقة المخصصة لتداوله. الأول: 1) قاد سيارة بدون رخصة تسيير. 2) قاد سيارة بدون لوحات معدنية. 3) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. الثاني: سير سيارة بدون لوحات معدنية. وطلبت عقابهم بالمواد 1 من القرار رقم 153 لسنة 1966 المعدل بالقرار 216 لسنة 75، 01 2 من القرار 187 لسنة 75، 1، 3 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 73 والمواد 1، 2، 3، 4، 75، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح مركز بني مزار قضت حضورياً اعتبارياً - أولاً بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائتي جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. ثانياً: - بتغريم المتهم الأول عشرة جنيهات عن تهمتي قيادة سيارة بدون رخصة تسيير ولوحات معدنية وعشرة جنيهات عن الثالثة. ثالثاً: - بتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات عن التهمة الثالثة. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما في البند أولاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة دقيق بقصد الاتجار فيه بغير ترخيص وتهريبه دقيقاً خارج المنطقة المخصصة لتداوله وأوقع عليه عقوبتي الحبس والغرامة قد أخطا في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان متغيباً عن محله وقت الضبط وقد قدم محاميه بجلسات المحاكمة الشهادة الطبية الدالة على مرضه وقتذاك مما مؤداه أنه كان يستحيل عليه مراقبة عمال متجره الأمر الذي كان يتعين معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي عقوبة الغرامة بوصف أنه بسبب غيابه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الذي دفع بعدم مسئوليته عن الواقعة لانقطاع صلته بالمتجر بسبب مرضه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 58/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 - 56 من هذا المرسوم بقانون ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمتجر لمرضه وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 3813 لسنة 56 ق جلسة 10 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 164 ص 855

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة وأحمد سعفان والصاوي يوسف.

---------------

(164)
الطعن رقم 3813 لسنة 56 القضائية

تهريب جمركي. دعوى جنائية "تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". ارتباط.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أو ممن ينيبه.
إغفال هذا البيان في الحكم. بطلانه. ولو ثبت بالأوراق صدور الطلب.
نقض الحكم في جريمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من جرائم أخرى.
وحدة الواقعة واتصال العيب الذي شاب الحكم بطاعن آخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.

-------------------
لما كانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار.... بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122....." كما تنص في فقرتها الثانية على أنه "استثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه، وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه، فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يجب أن يشير في مدوناته إلى صدور هذا الطلب إذ كان هذا البيان جوهرياً لاتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغني عن النص عليه أن يكون الطلب موجوداً بالفعل ضمن أوراق الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار وقضى عليهما بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون الجمارك بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة، وكان الحكم - على الرغم من ذلك - قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جريمة الاشتراك في التهريب بناء على طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير في ذلك مقتصراً على القول بأن مصلحة الجمارك قد أذنت بالسير في إجراءات دعوى التهريب الجمركي، وهي عبارة غامضة لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته في إصدار هذا الطلب، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في شأن جريمة التهريب وسائر الجرائم التي اعتبرها الحكم مرتبطة بها وذلك بالنسبة لكلا الطاعنين لوحدة الواقعة ولاتصال العيب الذي شاب الحكم بالطاعن الأول، دون حاجه إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان من أوجه الطعن...


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم الطاعن الأول: - بصفته موظفاً عاماً "كاتب بقسم المنافستو..... بمصلحة الجمارك بالإسكندرية "أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها وبأموال مصلحة الضرائب التي يتصل بها بحكم عمله بأن أثبت على خلاف الحقيقة - قرين بعض سندات الشحن "البوالص" المدرجة بقوائم الشحن المنافسات والخاصة بالسفن التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية والمحملة برسائل أخشاب لحساب متهم آخر ما يفيد سداد الأخير للضرائب الجمركية المستحقة عليها ولم يبلغ المختصين بمصلحة الجمارك عن الرسائل الأخرى التي لم يسدد عنها المتهم المذكور أي ضرائب رغم اختصاصه بذلك فمكنه من التهرب من أداء الضرائب الجمركية البالغ قدرها 1759141.930 مليمجـ، 1552786.780 مليمجـ رسوم جمركية + 206355.160 مليمجـ ضرائب الأرباح التجارية "مليون سبعمائة وتسع وخمسين ألفاً ومائة وواحد وأربعين جنيهاً وتسعمائة وثلاثين مليماً" على النحو المبين بالأوراق مما ترتب عليه ضرر جسيم أصاب الجهتين المذكورتين ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات اكتسبت الصفة الرسمية - بتوقيع موظف الجمارك المختص عليها هي قوائم الشحن لرسائل الأخشاب الخاصة بالمتهم الرابع بأن أثبت على خلاف الحقيقة ما يفيد سداد الأخير للضرائب الجمركية المستحقة عليها ودون قرينها أرقاماً لقسائم سداد وشهادات إجراءات وهمية وغير خاصة بها فمكنه بذلك من التهرب من أداء الضرائب الجمركية على تلك الرسائل وأضر عمداً بأموال الجهتين المبينتين بوصف التهمة الأولى على النحو السالف الذكر. ثالثاً: استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى قسم الحفظ والدفتر خانه بجمرك المحمودية مع علمه بتزويرها. الطاعن الثاني وآخرون: - (أولاً): اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جرائم الإضرار العمدي والتزوير والاستعمال موضوع التهمة الأولى والثانية والثالثة - المسندة إلى المتهم المذكور بأن حرضوه واتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المتعلقة برسائل الأخشاب الخاصة بمتهم آخر فتمت الجرائم - على النحو المبين بوصف التهمة سالفة الذكر - بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً): - اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخرين من موظفي مصلحة الجمارك المتواجدين على الباب المخصص لخروج الأخشاب من الدائرة الجمركية على ارتكاب جريمة الإضرار العمدي المسندة للمتهم المذكور بأن حرضوه واتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المتعلقة برسائل الأخشاب الخاصة بآخر على النحو المبين بوصف التهمة المسندة لمتهم آخر كما اتفقوا مع المتهمين المجهولين على تسهيل خروج كميات الأخشاب سالفة البيان دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن أرشدوهم إلى السيارات التي قاموا بتحميلها كميات الأخشاب المهربة مع الكميات الأخرى المسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة ليسمحوا لها بالخروج من الدائرة الجمركية فأغفلوا عمداً ضبطها وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. الطاعنان معاً وآخرون: - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في تهريب البضائع الأجنبية سالفة البيان بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الرابع وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 115، 116/ 1 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ، هـ مكرراً، 211، 214 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 121، 124/ 1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبعزل...... من وظيفته وبإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 21173415.360 مليمجـ واحد وعشرون مليوناً ومائه وثلاثة وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر جنيهاً وثلاثمائة وسبعين مليماً تعويضاً لمصلحة الجمارك وذلك عن التهم المسندة إليهم (ثانياً): ببراءة.... من تهمه الاشتراك مع المتهم الأول..... في جريمة الإضرار العمدي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجرائم الاشتراك في ارتكاب جنايات إضرار عمدي، وتزوير محررات رسمية، واستعمالها، وبجريمة الاشتراك في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار - قد شابه البطلان ذلك أنه لم يشر في مدوناته إلى أن الدعوى الجنائية - بالنسبة إلى جريمة الاشتراك في التهريب - قد رفعت بناء على طلب كتابي من الجهة المختصة، وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الإضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك التي يعمل بها وبأموال مصلحة الضرائب التي يتصل بها بحكم عمله، وتزوير محررات رسمية، واستعمالها، كما دان الطاعن الثاني بالاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم، ودان الطاعنين معاً بجريمة الاشتراك في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار. وبعد أن أشار الحكم إلى ما بين هذه الجرائم من ارتباط يقتضي إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، قضى بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهما والمحكوم عليه غيابياً - متضامنين - بأن يؤدوا إلى مصلحة الجمارك تعويضاً قدره 21173415.360 مليمجـ، وبعزل الطاعن الأول من وظيفته. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار..... بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122....." كما تنص في فقرتها الثانية على أنه "استثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه". وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه، فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يجب أن يشير في مدوناته إلى صدور هذا الطلب، إذ كان هذا البيان جوهرياً لاتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغني عن النص عليه أن يكون الطلب موجوداً بالفعل ضمن أوراق الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار وقضى عليهما بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون الجمارك بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة، وكان الحكم - على الرغم من ذلك - قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جريمة الاشتراك في التهريب بناء على طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير في ذلك مقتصراً على القول بأن مصلحة الجمارك قد أذنت بالسير في إجراءات دعوى التهريب الجمركي، وهي عبارة غامضة لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته في إصدار هذا الطلب، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في شأن جريمة التهريب وسائر الجرائم التي اعتبرها الحكم مرتبطة بها وذلك بالنسبة لكلا الطاعنين لوحدة الواقعة ولاتصال العيب الذي شاب الحكم بالطاعن الأول، دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان من أوجه الطعن.

الطعن 210 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 210 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
م. س. ل.
ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/102 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " كوندور للتطوير العقاري ذ.م.م " أقامت الدعوى رقم 145 لسنة 2024 عقار ي على المطعون ضده الأول " الكسندر فنوكوف" بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بانفساخ استمارة الحجز بالإرادة المنفردة ، والغاء تسجيل الوحدة رقم 1601 بمشروع مارينا ستار باسم المطعون ضده الأول بالسجل العقاري المبدئي ، وتسجيلها باسمها ، و إثبات أحقيتها بالاحتفاظ بكافة المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده الأول ، وإثبات أحقيتها في إعادة بيع تلك الوحدة وتسجيلها باسم مشتري جديد ، وقالت بياناً لذلك إنها هي المطور الجديد المستحوذ على المشروع المسمى مارينا ستار بموجب الحكم الصادر من لجنة المشاريع الملغاة رقم 30 لسنة 2021 ، والذي توقف المطور السابق " مارينا ستار ليمتد ــ المطعون ضدها الثانيةــ ) عن تنفيذه ، وبموجب استمارة حجز اشترى المطعون ضده الأول من المطور السابق الوحدة رقم S 1601 ، والكائنة بالمشروع سالف البيان ، وتم تسجيلها باسمه في السجل العقاري المبدئي ، وقامت الطاعنة بتنفيذ المشروع بنسبة 100% وطالبت المطعون ضده الأول بسداد الأقساط المتبقية من الثمن والتي تعادل 55.11% من ثمن الوحدة ، فلم يمتثل ، فقامت وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديلاته ، باللجوء لدائرة الأراضي والأملاك ، وتحصلت على وثيقة بإثبات التزامها بالإجراءات الواردة بالمادة 11 سالفة البيان ، ومن ثم أقامت الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 250 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة ، والمطعون ضدها الثانية " مارينا ستار ليمتد " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ ب إلزام الطاعنة بتسليمه وحدة النزاع ــ سالفة البيان ــ خالية من الشواغل وعدم التعرض له في حيازتها ، و إلزامها ، والمطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ 250,000 درهم كتعويض عن التأخير في التسليم على سند من سداده كامل ثمن وحدة النزاع سالفة البيان ، ومن ثم تسجيلها باسمه في السجل العقاري ، وامتناع الطاعنة عن تسليمها له ، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ، وندبت خبيراً فيهما ، وبعد إيداع التقرير حكمت برفض الدعوى رقم 145لسنة 2024 عقاري ، وفي الدعوى رقم 250 لسنة 2024 عقاري بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الأول الوحدة العقارية موضوع الدعوى المبينة المعالم والحدود بشهادة الملكية الخاصة بها الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك خالية من الشواغل وبعدم التعرض له في حيازتها، و إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 50000 درهم كتعويض ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 2025 عقاري ، وبتاريخ 26/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 210 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 24/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأحقيتها في دعواها كمطور مستحوذ للمشروع الكائن فيه وحدة النزاع وفقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديلاته ، لثبوت تسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي باسم المطعون ضده الأول ، وتحصلها من دائرة الأراضي والأملاك على وثيقة بصحة الإجراءات المتخذة قبله لعدم قيامه بسداد كامل ثمن وحدة النزاع ، وأنها لم تقم بتسليم المطعون ضده الأول وحدة النزاع لقيامها بفسخ عقد شرائه الوحدة بإرادتها المنفردة ، وقد لجأت للقضاء لتطبيق آثار الفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه في دعواها ودعوى المطعون ضده الأول تأسيساً على أن المنازعة لا تخضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 استناداً إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى سداد المطعون ضده الأول كامل ثمن الوحدة ، وتسجيلها باسمه بالسجل العقاري النهائي ، بالرغم من اعتراضها على هذا التقرير لقصوره ، ومخالفته الثابت في الأوراق من قيامها بسداد رسوم التسجيل المبدئي للوحدة وليس المطعون ضده الأول ، وعدم ثبوت سداده ثمن الوحدة في حساب ضمان المشروع ، ومن ثم عدم مسئوليتها كمستحوذ جديد عن المبالغ غير المودعة حساب الضمان ، واعتماد الخبرة على ما قدمه المطعون ضده الأول بشان ملكية الوحدة دون مراجعة الدائرة في ذلك ، وعدم بيان الخبرة لمصدر الشيك المودع وصدوره من حساب محامي المطعون ضده الأول بالمخالفة ل قانون الحماية من غسيل الأموال ، وتجاهله لوثيقة صحة الإجراءات ، وتأخر السداد بفرض حدوثه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي لا يسري في حالتين الأولي هي تمام إنجاز الوحدة محل التداعي ــ حال النزاع على وحدة عقارية لم يسبق تسجليها في السجل العقاري المبدئي ــ قبل بدء النزاع أمام المحاكم باعتبار أن تمام الإنجاز قبل إقامة الدعوى يجعل النزاع على وحدة عقارية مكتملة الإنشاء فلا يعد النزاع على وحدة عقارية على الخارطة، وأما الحالة الثانية فهي تسجيل الوحدة المتنازع عليها في السجل العقاري ــ المنظم بالقانون 7 لسنة 2006بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ــ في أية مرحلة من مراحل التقاضي ــ ولو سبق تسجيلها بالسجل العقاري المبدئي ــ ، ذلك أنه بتسجيل تلك الوحدة بذلك السجل ( الذي يعد بمثابة السجل العقاري النهائي ) تنشأ رابطة عقدية جديدة ناقلة للملكية لها حجيتها على الكافة، ومن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأنه يجب على البائع تسليم المبيع للمشتري مجرداً من كل حق آخر ما لم يقض الاتفاق أو القانون بغير ذلك ، وأن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء المملوك له من استعمال واستغلال وتصرف، كما من المقرر أن انتقال ملكية المبيع من المطور البائع إلى مطور أخر-- باستحواذه علي المشروع -- لا يلزم المستحوذ بأي عقد سابق مبرم بين مشتر وبين المطور السابق إلا بعلمه بوجوده ولا يتحقق ذلك -- حال إنكاره المعرفة -- إلا بتمام التسجيل المبدئي ـــ ومن باب أولى تمام التسجيل بالسجل العقاري المنظم بالقانون 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ــ أو بإيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع ، أو كان ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ، مما مؤداه أنه على المشتري إثبات حقه على الوحدة العقارية محل التداعي ، وعلم المستحوذ بذلك الحق أو قبوله له أو يقدم ما يفيد التسجيل المبدئي ــ أو ما يطلق عليه التسجيل النهائي ــ أو إيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع أو أنه ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك عن الوحدة المتنازع عليها وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون العقد مازال سارياً عند الاستحواذ ، ومن المقرر أنه يجوز لدائرة الأراضي والأملاك بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها بعد التأكد من أن المشترى قد أوفى بالتزاماته التعاقدية أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري، ومن ثم فإن قيام دائرة الأراضي بتسجيل التصرف في سجلاتها يكسب الطلب صفه الرسمية ويكون بما دون فيه من بيانات حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير ، ، كما من المقرر أيضاً أن فهم واقع الدعوى واستخلاص ثبوت الخطأ ، وتقدير الضرر والتعويض الجابر له ، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان ــ في الدعويين ــ على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعويين وتقرير الخبرة المنتدبة الذي اطمأن لسلامة الأسس المبني عليه من قيام الطاعن ( مشتري وحدة النزاع ) بسداد كامل ثمن وحدة النزاع ، وتسجيل الوحدة باسمه في السجل العقاري ــ المنظم بالقانون 7 لسنة 2006بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ــ ، ومن ثم عدم سريان أحكام القانون 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي علي المنازعة بشأنها ، وأن تسجيل الوحدة باسمه في ذلك السجل له الحجية في مواجهة الكافة في ثبوت ملكيته للوحدة ، ومن ثم أحقيته في استلامها من الطاعنة ( المطور المستحوذ على المشروع الكائن به الوحدة ) ، وأن عدم قيام الطاعنة بتنفيذ التزامها بتسليم الوحدة لمالكها المطعون ضده الأول بعد تمام إنجازها دون مبرر يمثل خطأ في جانبها ألحق به ضرراً تمثل في حرمانه كمالك من الانتفاع بالوحدة المملوكة له مما يستحق معه التعويض الذي ارتآه الحكم جابراً لهذا الضرر، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة لا سيما وأن الثابت من تقرير الخبرة الذي اعتمده الحكم وجعله جزءً من أسبابه تكفله بالرد على اعتراضات الطاعنة على التقرير ، كما أثبت التقرير إيداع باقي ثمن الوحدة عن طريق وكيل المطعون ضده الأول بشيك مدير حساب ضمان المشروع لصالح ذات الوحدة والمشروع وباسم المشتري( المطعون ضده الأول ) ، كما وأن في تسجيل الوحدة باسم المطعون ضده الأول بالسجل العقاري ، ولجوء الطاعنة للقضاء بطلب إلغاء تسجيل الوحدة باسم سالف الذكر ما يدل على عدم صحة زعمها سبق فسخ عقد الوحدة بارادتها المنفردة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

الطعن 209 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 209 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
ف. م. ا. ا. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ا. . ذ. .. م. .. م.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ا. ش.
د. ه. ش.
ش. د. ا. د. م. خ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/60 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( فوزية محمد أحمد العبد الهادي ) أقامت علي المطعون ضدهم ( شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار " ذ م م "، شركة داماك للتطوير العقاري " ش ذ م م "، شركة داماك العقارية " ش ذ م م "، داماك هومز " ش ذ م م "، شركة داماك العقارية ? دبي ? مساهمة خاصة) الدعوى رقم 196 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : بفسخ اتفاقية البيع موضوع الوحدة العقارية رقم CRT/SD131/E161B) ) بمشروع كورسيتيا أكويا أكسجين ، وبإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا اليها مبلغ 456838 درهم ، وبتعويض قدره 100000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% عن كل مبلغ من تاريخ سداد آخر دفعة وحتى السداد التام ? وذلك علي سند من أنها بتاريخ 3/6/2018 اشترت وحدة التداعي من المدعي عليها الاولي لقاء ثمن إجمالي قدره 1،861،000 درهم ، سددت منه مبلغ 456،838 درهم ، وتم الاتفاق على أن تاريخ الإنجاز المتوقع في مارس 2019 ، إلا أن المدعى عليهم تخلفوا عن تسليمها الفيلا أو إنجاز المشروع في الموعد المحدد ، مما اصابها بأضرار? ومن ثم كانت الدعوي ? دفع المدعي عليهم من (الثانية حتي الخامسة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة ، وطلبت المدعي عليها الاولي رفض الدعوي لانفساخ العقد وفق وثيقة دائرة الاراضي والاملاك بإلغاء تسجيل الوحدة لإخلال المدعية بالتزاماتها ، ووجهت دعوي متقابلة بطلب الحكم : بصحة إجراءات فسخ عقد بيع وحدة التداعي بإرادتها المنفردة في الاخطار رقم 619/2021 وبأحقيتها في الاحتفاظ بما سبق سداده من مبالغ ،وبإلزام (المدعى عليها تقابلاً ? المدعية اصلياً) بأن تؤدي اليها مبلغ 363,585 درهم باقي نسبة الخصم المستحقة ، وبإلزام (المدعى عليها تقابلاً) بأن تؤدي لها تعويض قدره 557,000 درهم عن انخفاض قيمة الوحدة بعد إعادة بيعها للغير - وذلك على سند أن (المدعية عليها تقابلاً) تخلفت عن سداد باقي دفعات الثمن المترصدة بذمتها ، بعد أن أوفت المدعية تقابلاً بكافة التزاماتها التعاقدية وأنجزت الوحدة في الموعد المتفق عليه ، مما حدا بها الي اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك ، وبتاريخ 2/2/2021 أرسلت الدائرة إشعار للمدعي عليها تقابلاً لسداد المبالغ المتأخرة ، الا أن المهلة القانونية للإخطار انتهت دون أن تحرك ساكنا ، وبتاريخ 27/3/2021 أصدرت دائرة الأراضي وثيقة بصحة الإجراءات في الإخطار رقم 619/2021 وتم إلغاء تسجيل الوحدة من أسم المدعية وإعادة تسجيلها باسم المدعي عليها الأولى ، واضطرت بتاريخ 6/12/2021 لإعادة بيع الوحدة الى مشتر أخر ? ومن ثم كانت دعواها المتقابلة ? ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، دفعت (المدعية أصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) ببطلان إجراءات الغاء تسجيل الوحدة لعدم اتصال علمها بها كونها تمت في فترة انتشار جائحة كورونا ، وبجلسة 11/12/2024 حكمت المحكمة حضورياً :أولاً: في الدعوى الأصلية : برفضها ، ثانياً : وفي الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلاً ، وفى موضوعها : بصحة إجراءات فسخ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى لاستعمال (المدعية تقابلاً) حقها في فسخ عقد بيع الوحدة بإرادتها المنفردة في الاخطار رقم 619/2021 وبأحقيتها في الاحتفاظ بما تم سداده من سعر شراء الوحدة مبلغ ومقداره 456,838 درهما ، ورفض ما عدا ذلك ? استأنف (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 2025 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 26/3/2025: بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 25/4/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم مذكرة رد في الميعاد بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة طلبت فيها رفض الطعن ، وبعد الميعاد بالنسبة للمطعون ضدهم من الاولي حتي الرابعة التفتت عنها المحكمة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ? ذلك أن حجية جميع الاحكام القضائية النهائية والباتة السابق صدورها عن عقود بيع وحدات ابرمت فيما بين الطاعنة والمطعون ضدهم من عام 2018 في ذات المشاريع اثبتت غش واخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية ، إذ تخلفت المطعون ضدها الأولى عن إنشاء الغابة الاستوائية (باعتبارها اول غابة استوائية في الشرق الأوسط) وفق اعلاناتها الترويجية ، كما توقفت عن اعمال البناء لمدة عامين وتلاعبت بمساحة الوحدة ومواصفاتها ، وذلك في تاريخ سابق علي استحقاق القسط الذي اتخذته وسيلة للجوء لدائرة الأراضي والاملاك لفسخ عقد بيع وحدة التداعي ، واخفت علي الدائرة آنذاك كافة مخالفات المشروع السابقة علي ما تدعيه المطعون ضدها الاولي من انها لم تسدد اليها ذلك القسط رغم أنه في ذلك الوقت كان للطاعنة لدي تلك الشركات أموال تزيد عن 3،000،000 مليون درهم ، كما انها كانت قد سددت عند التعاقد مبلغ 456،838 درهم كدفعة اولي شاملة رسوم التسجيل وجزء من القسط الأول وهو ما يثبت حسن نيتها في إتمام التعاقد ، الا أن المطعون ضدها الأولى تخلفت عن إنشاء الغابة الاستوائية وقلصت مساحة الفيلا والمواصفات خلافاً لما تم الاتفاق عليه ، واثبت خبير الدعوي توقف العمل بمشروع (اكويا اكسجين) والتأخر في الإنجاز في الفترة السابقة على تاريخ استحقاق القسط ، كما انها لم يصلها اي اشعارات من المطعون ضدهم لسداد القسط ، وهو ما يقطع ببطلان كافة الإجراءات التي تم اتخاذها امام دائرة الأراضي ، لثبوت غش واخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية بموجب احكام قضائية نهائية صادرة من محاكم دبي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود في جملته ? إذ من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وان التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف بما مؤداه أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية. وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، ومن المقرر بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز- انه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن ، بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها بضوابطها القانونية ، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره دون مجاوزة الحد الأقصى ، ومن المقرر ? أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، والاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها ? لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوي الطاعنة الاصلية وفي المتقابلة بأحقية المدعية تقابلاً بالاحتفاظ بالمبلغ المسدد من الثمن علي ما أورده بمدوناته من أن [[وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وفي حدود ما رفع عنه وما اثارته المستأنفة بأسباب استئنافها ، ... ، وكان الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوي الاصلية وفي موضوع الدعوى المتقابلة بصحة إجراءات فسخ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى لاستعمال (المدعية تقابلاً) حقها في فسخ عقد بيع الوحدة بإرادتها المنفردة في الاخطار رقم 619/2021 وبأحقيتها في الاحتفاظ بما تم سداده من سعر شراء الوحدة مبلغ ومقداره 456,838 درهم - علي ما استخلصه سائغا من اوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها علي ما اورده في مدوناته " ان الثابت من عقد البيع وشهادة الإنجاز ومن تقرير الخبرة المنتدبة أن تاريخ الإنجاز المتوقع بعد احتساب فترة التمديد هو شهر مارس 2020 ، وتبين أن المدعى عليها الأول (البائعة) أنجزت الوحدة بتاريخ 15/12/2020 وان المدعية (المشترية) سددت للمدعى عليها الأولى (البائعة) مبلغا إجماليا (456,838 درهما) من السعر وهذا المبلغ تضمن مقدم التعاقد (20%) شامل رسوم التسجيل 4% وجزء من القسط الأول ولم تسدد المدعية المترصد من القسط الأول والمستحق السداد بتاريخ 30/11/2018 بالإضافة إلى القسط الثاني المستحق بتاريخ 29/5/2019، والقسط الثالث المستحق بتاريخ الاكمال، ويتبين أن المدعية أخلت في الالتزام بالتأخير في سداد الدفعات المستحقة من سعر شراء خلال المواعيد المتفق عليها ، والمدعية تتحمل نتيجة التأخير في إنجاز الوحدة وان المدعى عليها الأولى (البائعة) قد أرسلت بتاريخ 27/8/2020 للمدعية (المشترية) إشعارا بالدفع بسبب التأخر في السداد، وأفادت أن نسبة إنجاز المشروع والعقار تبلغ 86.18% وأن المدعية تخلفت عن سداد دفعة مستحقة حسب جدول السداد، وقامت المدعى عليها الأولى باللجوء إلى دائرة الأراضي والأملاك وفسخ الاتفاقية وإعادة بيع الوحدة لمشتر آخر، بعد ان قامت دائرة الأراضي، بإرسال إخطار للمدعية موضوعه التخلف عن سداد الدفعات المالية للوحدة وأنه تم إرسال الإخطار بالبريد السريع، وبواسطة البريد الالكتروني ، ولم تعترض المدعية على الاخطار خلال المدة المحددة وأن المهلة القانونية (30 يوما) قد انتهت بتاريخ 13/3/2021 دون قيام المشترية بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية بينها وبين المطور، فأصدرت دائرة الأراضي بتاريخ 27/3/2021 وثيقة بصحة الإجراءات ، وكان الثابت أن المدعية هي من أخلت بالتزاماتها بعدم سداد أقساط الثمن في موعد استحقاقها وتم إلغاء تسجيل الوحدة من اسم المدعية بالطرق القانونية ، مما يدل على أن المدعى عليها الأولى كانت جادة في تنفيذ التزامها وسعت إليه وفق مقتضيات تنفيذ العقد بحسن نية ، وقد ثبت للمحكمة أنها قد استخدمت حقها في فسخ العقد عن الوحدة موضوع التداعي بإرادتها المنفردة ، وكان المطور لم يخل بالتزاماته وقت فسخه العقد بإرادته المنفردة للإنجاز في الموعد المحدد ، الأمر الذي يفتقر معه طلب المدعية أصلياً بالفسخ لسنده متعيناً رفضه ، وعن طلب المدعية اصليا رد الثمن وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها إجازة خصم المدعي عليها الأولى -المدعية تقابلاً- كامل النسبة المقررة لها بموجب المادة 11 فقرة (أ)/4 وأ -3 لثبوت عدم مشاركتها بهذا الفسخ ولالتزامها بشروط العقد الأمر الذي يفتقر معه طلب المدعية أصلياً لسنده متعيناً القضاء برفض دعواها ، وحيث أنه عن طلبات المدعية تقابلاً ، فلما كانت المحكمة انتهت وفقاً لما سلف بصحة الإجراءات المتخذة لإلغاء تسجيل الوحدة وقامت المدعية تقابلاً ببيع الوحدة لآخرين وتقاضت الثمن ، وكانت قد تقاضت من المدعي عليها تقابلاُ مبلغ 456,838 درهم من سعر شراء الوحدة وهذا المبلغ تضمن مقدم التعاقد 20% شامل رسوم التسجيل 4% من الثمن وأنها تستحق النسب المقررة لها بما يعادل 40% من الثمن ، إلا ان المحكمة ترى أن المبلغ المسدد من المدعي عليها تقابلاً يعد تعويضاً كافياً ومن ثم تكتفي به المحكمة " وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف سائغا وله معينه الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج المستأنفة ومن ثم فإن المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسبابا لقضائها ، ... ، وتضيف اليه المحكمة ردا علي ما اثارته المستأنفة من ان المستأنف ضدهم تخلفوا عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية معها في جميع المشاريع التي اشترت فيها المستأنفة وحدات عقارية اخري من المستأنف ضدهم ، وانها تحصلت علي أحكام نهائية بإلزامهم برد المبالغ التي سبق وان استلموها منها بما تكون ذمة المستأنف ضدهم مشغولة اصلا بمبالغ مالية تزيد عن ثلاثة ملايين درهم بما يزيد عن كامل قيمة الوحدة كاملة محل التداعي ولم يتم اشعارها بالتواصل معها علي هاتفها وفق المعتاد كونها مقيمة بدولة الكويت وان انجاز المشروع تأخر مدة عامين كاملين اذ انه تم الإنجاز بتاريخ 16/3/2022 وهو تاريخ لاحق على تاريخ الغاء التسجيل باسم المستأنفة بما يرتب بطلان تلك الاجراءات والتي شابها الغش بالإضافة الي مخالفة المواصفات المتعاقد عليها في المساحات ولم ينجزوا الغابــة الاستوائية المتفق عليها ، فانه نعي مردود ، وان ما اثارته المستأنفة من تخلف المستأنف ضدهم عن تنفيذ التزاماتهم العقدية عن وحدات اخري مشتراه منها في مشاريع اخري لا اثر له في الدعوي الماثلة باعتباره ان البين من الاوراق ان المستأنفة قد اخلت بالتزاماتها العقدية في الدعوي الماثلة بخصوص وحدة التداعي بتخلفها عن سداد دفعات الثمن المستحقة عن وحدة التداعي في المواعيد المحددة لذلك ، ولا يؤثر في ذلك ان لها مبالغ مالية لدي عدد من الشركات المستأنف ضدها بموجب الاحكام الصادرة لها بشان وحدات اخري فأن ذلك لا يبيح لها التخلف عن سداد ثمن وحدة التداعي ، بالإضافة الي (الشركة المستأنف ضدها الاولي - شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار " ذ م م " ?البائع) لم تكن طرفا في تلك الاحكام المقدم صورها في الدعوي ، فضلاً عن ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان المستأنفة قد طلبت اجراء المقاصة بين ما هو مستحق لها لدي الشركات المستأنف ضدها وبين ما هو مستحق عليها من دفعات الثمن المستحق عن وحدة التداعي ومن ثم ما اثارته في هذا الشأن علي غير اساس، وان ما اثارته المستأنفة من عدم اشعارها بالسداد عن طريق الهاتف ، فان البين من الاوراق وتقرير الخبير انه تم اشعار المستأنفة بالسداد عن طريق البريد السريع والبريد الاليكتروني ولم تنازع المستأنفة في ذلك ، ومن ثم فلا يؤثر في صحة الاخطار عدم اشعارها عن طريق الهاتف وفق ما ورد بالنعي ، وان ما اثارته المستأنفة من تأخر انجاز المشروع لمدة عامين ، فان البين من تقرير الخبير المنتدب انه تم انجاز وحدة التداعي بتاريخ 15/12/2020 قبل اللجوء الي دائرة الاراضي واتخاذ اجراءات فسخ التعاقد والغاء تسجيل وحدة التداعي من اسم المستأنفة ، ومن ثم فلا يؤثر في صحة تلك الاجراءات انجاز المشروع بتاريخ لاحق لإنجاز وحدة التداعي اذ لم يثبت من الاوراق ان ذلك الانجاز المتأخر للمشروع كان من شانه ان يحول دون انتفاع المستأنفة بوحدة التداعي ومن ثم ينتفي قاله البطلان او الغش التي تنعي بها المستأنفة علي تلك الاجراءات ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص علي غير اساس، وان ما تنعي به المستأنفة من مخالفة المستأنف ضدهم للمواصفات المتعاقد عليها في المساحات ولم ينجزوا الغابــة الاستوائية المتفق عليها في اعلانات المشروع فأن العبرة في العقود هو بما تم الاتفاق عليه باعتبار ان العقد شريعة وقانون المتعاقدين وليس ما يرد في الاعلانات الترويجية للمشروع وكانت بنود عقد التداعي لم يتضمن اشتراط وجود غابة استوائية ، كما لم يثبت من الاوراق وجود نقص في مساحات وحدة التداعي وجاء قول المستأنفة في هذا الشأن مرسلا لا دليل عليه بالأوراق ، ومن ثم يكون النعي والاستئناف برمته علي غير أساس وتقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وهذه الأسباب ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه، فإن النعي بأوجه الطعن ينحل إلى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الخامسة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 206 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 206 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
أ. م. ع. م. ا.
ا. ا. ل. ش.

مطعون ضده:
أ. ي. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/988 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها" أمينه يوسف باقر" أقامت الدعوى رقم 219 لسنة 2024 عقاري ضد الطاعنين "1-أحمد محمد عبد الرحمن محمد البلوكي. 2- ايه البلوكي للمقاولات ش.ذ.م.م" بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 18,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 16 يونيو 2022 ، وقالت بيانًا لذلك إنه في غضون عام 2008 قام الطاعن الأول بصفته وكيلًا عنها بشراء العقار الكائن بإمارة دبى - البرشاء الثانية - رقم الارض 40 - رقم البلدية 173-376 ثم قام دون طلب منها وبغير علمها بتسجيل العقار باسم الطاعنة الثانية المملوكة له، وقد أقر الطاعن الأول بموجب التوكيل الخاص الموقع منه بملكيتها للعقار سالف البيان وإزاء الامتناع عن نقل ملكيته وتسجيله باسمها في الجهات الحكومية أقامت الدعوى رقم 487لسنة 2021 عقاري جزئي ، وقضي فيها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1480لسنة 2021 عقاري بإلزام الطاعنين بنقل ملكية العقار إليها وتسجيله لدي كافة الجهات الحكومية ودائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبى، و أضحى هذا الحكم باتًا بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقام عليه برقم 590لسنة 2022 عقاري، و إذ قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 594 لسنة2023 عقاري لتنفيذ ذلك الحكم إلا أن دائرة الأراضي والأملاك أفادت ببيع العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر بتاريخ 29 مارس 2022 بما أصبح معه استحالة في تنفيذ الحكم سالف البيان مما يحق لها مطالبة الطاعنين بقيمة العقار والتعويض عما لحقها من أضرار، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31 أكتوبر 2024 بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم ومبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم تعويضًا والفائدة عنهما بواقع 5% من وقت نهائية الحكم وحتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 988لسنة 2024 عقاري، واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2024 عقاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 25 مارس 2025 في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها تعويض بمبلغ 12.500.000 درهم والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام وفي الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 22 أبريل 2025 طلبا فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت الحكم فيه لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قدره من تعويض للمطعون ضدها بجعله مبلغ 12.500.000درهم معولًا على ما قرر الطاعن الأول في التقرير الاستشاري المرفق بالأوراق وما تضمنه المحضر المؤرخ 26 سبتمبر 2018 لدي مكتب عوني فرسخ من أن قيمة الأرض والعقار المقام عليها تقدر بالمبلغ المار ذكره، وهو ما يخالف ظاهر الحال وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهي إلى تقدير قيمة الأرض والبناء المقام عليها بمبلغ 6.500.000درهم، بعد إجرائه المعاينة لهما ومسترشدًا بأسعار المناطق المماثلة وما ورد بعقد بيع العقار محل النزاع بعد اطلاعه عليه من خلال نظام دائرة الأراضي والأملاك، إلا أن الحكم أطرح ماورد بهذا التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة ماليه للمضرور يقدر بمقدار ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، و يتعين على محكمة الموضوع بيان قيمة التعويض عن الضرر المالي على وجه التحديد وليس جزافيًا ، و أن تستظهر عناصره التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم تنزل عليها تقديرها لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر، وأن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق بحيث يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وصولا إلى الكشف عن حقيقة الواقع الثابت في الدعوى، بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بتعديل الحكم المستأنف في شأن تقديره قيمة التعويض بزيادة قيمته جزافيًا إلى مبلغ 12.500.000درهم مكتفيًا بما ذكره الطاعن الأول بمذكرته المقدمة للخبير المعين في الاستئناف رقم 640 لسنة 2019 مدني وفي التقرير الاستشاري المقدم لذات الخبير، دون أن يبين الحكم المطعون فيه أساس هذا التقدير وعناصره والأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، ولا وجه إطراحه التقدير الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 6.500.000درهم وما استوى عليه تقديره من حجج، وصولًا إلى إزالة التناقض فيما بين التقديرين، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، مع رد التأمين للطاعنين.

تمييز دبي مكتب فني 20 جزائي 2009




الدائرة الجزائية - الطعن رقم 414 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 17 - قاعدة 2  [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 420 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 32 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 421 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 36 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 425 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 43 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 427 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 47 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 415 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 22 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 419 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 28 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 418 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 25 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 422 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 39 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 412 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 13 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 428 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 52 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 431 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 56 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 435 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 60 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 436 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 64 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 437 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 68 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 438 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 71 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 440 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 74 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 445 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 86 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 450 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 86 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 447 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 90 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 442 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 80 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 455 لسنة 2008 ق [ رفض الطعن ] | الطعن رقم 461 لسنة 2008 ق [ نقض الحكم والإحالة ] | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 108
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 461 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 108 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 452 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 95 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 459 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 116 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 453 لسنة 2008 ق | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 102 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 4 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 120 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 11 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 138 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 12 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 143 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 14 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 146 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 18 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 155 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 7 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 129 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 9 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 132 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 10 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 132 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 19 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 150 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 17 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 150 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 20 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 159 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 22 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 168 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 21 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 163 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 24 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 163 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 1 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 172 - [ عدم قبول الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 47 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 211 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 45 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 207 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 35 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 182 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 39 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 191 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 50 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 191 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 42 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 199 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 43 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 202 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 37 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 187 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 30 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 174 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 33 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 178 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 40 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 196 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 60 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 230 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 52 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 215 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 54 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 222 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 57 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 225 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 66 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 240 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 61 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 233 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 63 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 236 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 70 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 251 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 69 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 245 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 80 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 265 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 76 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 263 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 74 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 260 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 72 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 256 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 117 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 269 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 81 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 269 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 120 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 278 - [ عدم قبول شكلا ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 85 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 274 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 91 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 278 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 96 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 278 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 92 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 287 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 103 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 303 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 127 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 303 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 98 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 299 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 106 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 309 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 110 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 314 - [ عدم قبول الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 126 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 331 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 121 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 317 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 122 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 322 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 142 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 344 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 144 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 347 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 147 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 347 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 136 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 334 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 137 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 334 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 173 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 354 - [ تصحيح الحكم ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 177 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 359 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 186 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 363 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 187 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 367 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 194 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 372 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 199 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 378 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 193 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 375 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 212 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 383 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 218 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 386 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 233 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 393 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 235 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 396 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 231 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 389 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 254 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 400 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 255 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 403 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 265 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 414 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 270 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 420 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 273 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 425 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 268 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 417 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 276 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 429 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 262 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 410 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 251 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 407 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 279 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 432 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 284 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 440 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 281 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 436 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 299 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 8 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 445 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 226 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 8 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 443 - [ عدم قبول شكلا ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 319 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 7 / 9 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 448 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 331 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 453 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 351 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 463 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 342 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 460 - [ إنقضاء الدعوى الجنائية ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 389 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 471 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 397 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 489 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 388 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 468 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 396 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 483 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 395 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 478 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 401 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 502 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 398 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 492 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 399 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 497 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 407 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 506 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 409 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 513 - [ تمييز الحكم ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 408 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 509 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 416 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 516 - [ نقض الحكم وتصحيحه ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 417 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 520 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 442 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 549 - [ عدم قبول شكلا ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 437 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 544 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 432 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 533 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 434 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 539 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 410 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 525 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 441 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 552 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 443 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 559 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 450 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 563 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 451 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 567 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 454 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 572 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 457 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 582 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 456 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 576 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 471 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 576 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 462 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 587 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 464 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 593 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 472 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 559 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 473 لسنة 2009 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 - مكتب فني 20 - رقم الصفحة 604 - [ عدم قبول الطعن ]