الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 183 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 183 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ل. ا.

مطعون ضده:
ع. س. س. ع. ا.
ا. ا. ل. ذ.
ا. ا. ا. ل. ا. ش. ا. ا. ذ.
و. م. ر.
ا. ا. ل. ذ. . ف.
ا. ا. ل. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/976 استئناف عقاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية 
حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه والملف الألكتروني -تتحصل في أن المدعية ( لمياء اونزار ) أقامت الدعوى رقم 1318 لسنة 2023 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية ضد المدعى عليهم ( 1: على سعيد سليمان عبيد السلامى 2 : وئام محمود رباح 3 : الـــوادي الاخــــضر للوساطة العقارية (فرع) 4 : الـــوادي الاخــــضر للــعقارات ذ.م.م 5 : الوادي الاخضر للعقارات ذ.م.م - فرع 6 : الوادي الأخضر المتميز لإدارة العقارات شركة الشخص الواحد ذ.م.م ) بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/12/2020 المتضمن بيع الفيلا رقم 43 ايه الكائنة بمشروع مدينة الوادي الأخضر مراكش مع الزام المدعى عليهم على سبيل التضامن والتضامم والتكافل بأن يردوا إلى المدعية الثمن المدفوع ومقداره مبلغ ( 278.938 دولارا) او ما يعادله (1.523.702.46) درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ ابرام العقد وحتى تمام السداد ومبلغ (500.000 درهم) تعويضا ادبيا وماديا عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة . وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 2/5/2019 اشتري زوجها (احمد محمد احمد العُزير) الفيلا رقم 43 ايه الكائنة بمشروع مدينة الوادي الأخضر مراكش لقاء ثمن قدره ( 278.938 دولارا) وبتاريخ 16/12/2020 ، قام زوجها بتحويل العقد الخاص بالفيلا المشتراة لصالحها وتم تحرير عقد بيع من المدعى عليها الأولي لصالح المدعية بشراء الفيلا وقد اقرت الأولى بسداد الاخيرة كامل الثمن و تحصلت على مخالصة مالية ممهورة بخاتم الشركة البائعة ، الا أن المدعية علمت من الصحف أن كل من المدعى عليهما الأولي والثاني مالكي الشركة المدعى عليها الرابعة قد تم القبض عليهما وايداعهما المؤسسة العقابية تنفيذاً لأحكام صادرة بحقهما في عدة جرائم بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على اموال المستثمرين ومنها القضية رقم 10298لسنة 2022 جزاء دبي ومن ثم فان المدعية وزوجها قد تعرضا للغش والتدليس وهو ما يترتب عليه بطلان العقد واذ حاقت بها اضرار مادية وادبية من جراء ذلك ثم فقد أقامت الدعوى . دفع المدعي عليهم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت حضوريا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالأستئناف رقم 976 لسنة 2024 عقاري وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة برفض الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 14/4/2025طلبت فيها نقضه.ولم يقدم اي من المطعون ضدهم ثمة مذكرات خلال الميعاد القانوني وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
حيث إن مما تنعاه الطاعنة - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى علي اعتبار ان المطعون ضدها االرابعة -الـــوادي الاخــــضر للــعقارات ذ.م.م - هي البائعة وان موطنها كما هو ثابت برخصتها التجارية امارة عجمان ، علي الرغم من تمسكها بأن المطعون ضدها الثالثة ( الوادي الاخضر للوساطة العقارية ) وهي مؤسسة قائمة في إمارة دبى وتعمل في مجال الوساطة في بيع وشراء العقارات هي الطرف الاصيل في التعاقد وقدمت للمحكمة سندات قبض الاقساط الصادرة من المطعون ضدها الثالثة الكائن مقرها بدبي واستلامها المبالغ المسددة منه لقاء ثمن وحدة التداعي وان الشهادة الدالة علي سداد كامل ثمن عقار النزاع وان كانت صادرة عن الشركة المطعون ضدها الرابعة الا أنه مثبت بها فرعين من فروعها بامارة دبي، وهو ما ينعقد معه الاختصاص الولائي بنظر الدعوي لمحاكم دبي ، كما تمسكت بأن المطعون ضده الأول على سعيد سليمان عبيد السلامى هو المالك للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة الـــوادي الاخــــضر للوساطة العقارية والوادي الاخضر للــعقارات ذ.م.م وهو الموقع على العقد موضوع الدعوى ويقوم باستخدام اسماء شركاته التابعة له كوسيلة لاستيلاء على اموال العملاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فأنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص الولائى هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتعتبر دائما قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة ، وأنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن المقرر - أن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقله عن القضاء الاتحادي أو غيرها من الجهات ، ويتعين على محاكم دبي ان تلتزم حدود اختصاصها لا تخالفها - ايجاباً أو سلباً - فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنيه اخرى، والاختصاص على هذا النحو يُعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولا يعد ذلك من قبيل الاختصاص المحلي الذي لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعه لجهة قضائية واحدة وعلى المحكمة ان تعرض له من تلقاء نفسها وصولاً إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى ، ومن المقرر - أن انعقاد الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم في حالة تعددهم شريطة أن يكون هذا التعدد حقيقياً ، ولا يكون التعدد حقيقياً إذا كان الغرض منه مجرد جلب الاختصاص للمحكمة المقامة أمامها الدعوى ، وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً ، إلاً أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ثبوتاً أو نفياً من شأن محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله ، ويتعين أيضاً أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على - أن محكمة الموضوع إذا اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبه لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، ومن المقرر كذلك - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، ولئن كان استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله - لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع علي أوراق الدعوي الكترونياً بموقع محاكم دبي أن مقر المطعون ضدها الثالثة (الوادي الأخضر للوساطة العقارية مؤسسة فردية) والمملوكة للمطعون ضده الأول (علي سعيد سليمان عبيد السلامي) حسبما يبين من رخصتها التجارية رقم (588519) الصادرة من اقتصادية دبي بتاريخ 27/11/2006 التي كانت سارية وقت التعاقد - هو المكتب رقم 312 ملك ميثاء على العويس - بورسعيد - ديرة - دبى ، وكان انعقاد الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم في حالة تعددهم متى كان هذا التعدد حقيقياً، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن استظهار دور المطعون ضدها الثالثة في إبرام عقد بيع عقار التداعي، وعما إذا كانت قد شاركت في إبرامه ودورها في ذلك التعاقد واستلامها مبالغ من الثمن ولم يطرح سندات قبض الثمن علي بساط البحث ، كما لم يواجه الحكم ما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاعها الواردة بالنعي المطروح ، والتى سبق أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع من ثبوت صفة المطعون ضده الأول في الدعوى وأنه الموقع علي العقد والمالك لكل هذه الشركات ويقوم باستخدامها كوسيلة للاستيلاء علي اموال العملاء ولم تقسطها حقها من البحث والتمحيص وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جرًه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 182 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 182 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. م. ع. ا.

مطعون ضده:
م. ف. م. ع. ا.
ا. م. ع. ا.
م. م. . ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/74 استئناف عقاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول (احمد محمود عبد السلام الشريف) أقام الدعوى 1550 /2023 عقاري ضد 1-عبد السلام محمود عبدالسلام الشريف (الطاعن ) 2- منير محمود عبدالسلام الشريف( المطعون ضده الثاني ) 3- هدى حلمي رضا عايش بطلب الحكم اصلياً: 1 - إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ مقداره 250،500 درهماً له، حصته في ريع العقار رقم 680 طوال فترة وضع يدهم على حصته منذ تاريخ 21-06-2021. 2- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ مقداره 300،000 درهماً له، حصته في ريع العقار رقم 562 طوال فترة وضع يدهم على حصته منذ تاريخ 21-06-2021. 3- إلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21-06-2021، احتياطيا: ندب خبير علي سند من انه أبرم مع المدعى عليهم الأول والثاني وشقيقهم الرابع (غير مختصم في الدعوى) عقد تنظيم إدارة "الأموال العائلية المشتركة"، وتم الاتفاق بموجبه على أن تكون مجموعة الأملاك التي باسم أيا من الأطراف عبارة عن أموال مشتركة بالمشاع، ولكل منهم الربع بالتساوي في أياً منها، ، حتى ولو كانت ظاهرة باسم أحد الشركاء منفرداً او مع شركاء أخرين، وانه على الا يكون الحق لأي أحد من من أعضاء المجلس، ولا لورثته الشرعيين، المطالبة بفك الارتباط بهذا العقد أو المطالبة بتصفية أي جزء من "الأموال العائلية المشتركة"، ولا الاحتفاظ لنفسه باي جزء من "الأموال العائلية المشتركة" حتى ولو كانت مسجلة باسمه". الا ان المدعى عليهم الأول والثاني بوضع يدهما على العقار رقم 680 (7452-648) بمنطقة وادي الصفا 5، في مشروع ذا فيلا (فيلا رقم 98) بانديروسا كامينو 4، منذ عام 2012، وكذلك العقار رقم 562 (7537-648) بمنقطة وادي الصفا 5، في مشروع ذا فيلا (فيلا رقم 90) كامينو 3 منذ تاريخ 2011. مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى رقم 336 لسنة 2020 عقاري كلي وذلك للمطالبة بحصته في ريع العقارات، وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي وشقيقه مبلغ مقداره 5/ 925 , 410 , 1 درهم قيمة ريع حصتهما من العقار رقم 680 وادي الصفا 5 طوال فترة وضع يده عليها على النحو المبين بالأسباب وبتقرير الخبير حسب المبلغ الموضح لكل مدعى. وكذلك بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي لهما مبلغ مقداره 5/ 113 , 155 , 1 درهم قيمة ريع حصتهما من العقار رقم 562 وادي الصفا 5 طوال فترة وضع المدعى عليه يده عليها على النحو المبين بالأسباب وبتقرير الخبير حسب المبلغ الموضح لكل مدعى. كذلك وضع المدعى عليهما الأول والثاني يدهما على الفيلا المشيدة على قطعة الأرض رقم (180) بمنطقة وادي الصفا (5) ، ودون أداء حصة المدعي في ريع هذا العقار، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 792/2020 عقاري جزئي. وقد حكمت المحكمة -بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ ومقداره 1,138,500 درهم للمدعيين اصلياً ورفض ما عدا ذلك. وتم تأييد الأحكام الصادرة بهاتين الدعويين من محكمة الاستئناف والتمييز واضحت نهائية وباتة وغير قابلة للطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن. وبتاريخ 03-01-2022 قام المدعى عليه الأول - وبسوء نية - بتحويل نصيبه في العقارات المذكورة أعلاه إلى زوجته حنان موسى محمود شاهين، كما قام المدعى عليه الثاني بتحويل نصيبه في تلك العقارات إلى زوجته هدى حلمى رضا عايش، وامتنع المدعى عليهم عن أداء نصيب المدعي في ريع وثمار العقارات المبينة سالفا، مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى ، وفيها طلب المدعي إدخال حنان موسى محمود شاهين خصما في الدعوى والزام المدعى عليهم والخصم المطلوب إدخاله بالتضامن والتضامم بأداء المطلوب بصحيفة الدعوى ، كما قدم عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف مذكرة طلب فيها إدخال محمد فؤاد محمود عبدالسلام الشريف ( المطعون ضده الثالث ) خصما جديدا في الدعوي ضمنها دعوي متقابلة طلب فيها القضاء 1- تثبيت ملكية المدعي تقابلاً للفيلا رقم 680 منطقة وادي الصفا 5 في إمارة دبي وإلزام المدعى عليهما أحمد محمود عبدالسلام الشريف و محمد فؤاد محمود عبدالسلام الشريف بنقل ملكية حصتهما في الفيلا رقم 680 منطقة وادي الصفا 5 في إمارة دبي لاسم المدعي تقابلاً عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-06- 2014 ثانيا- إلزام المدعى عليه منير محمود عبدالسلام الشريف بما قررته الجمعية العمومية للشركاء في البند الثالث من محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 21-06- 2014 بالإشراف على نقل ملكية الفلل المخصصة لسكن الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة و فتح حسابات جارية شخصية جديدة للشركاء في دفاتر المجموعة في الشارقة يسجل بها كافة المعاملات المتعلقة بتطبيق بنود الملكية الفردية في المستقبل كحسابات خاصة.. وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره ، قضت بجلسة 16-12-2024 أولا بقبول إدخال حنان موسى محمود شاهين خصما في الدعوى ثانيا بالزام المدعى عليه الأول عبدالسلام محمود عبدالسلام الشريف ان يؤدي للمدعي نصيب المدعي من الريع الصافي للعقار رقم 680 من تاريخ 01-07-2021 وحتى تاريخ 30-06-2024 بإجمالي مبلغ مقداره 208,617 درهم والزامه بان يؤدي للمدعي مبلغ أربعون الف درهم نصيبه في العقار رقم 188 وبفائدة عنهما 5 % من وقت نهائية الحكم وحتى السداد ، ثالثا : الزام المدعى عليه الثاني منير محمود عبدالسلام الشريف ان يؤدي للمدعي نصيب المدعي من الريع الصافي للعقار رقم 562 من تاريخ 01-07-2021 وحتى تاريخ 30-06-2024 بأجمالي مبلغ مقداره 50/247,583 درهم وبفائدة عنهما 5 % من وقت نهائية الحكم وحتى السداد ، رابعا قبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفضها موضوعا . استأنف احمد محمود عبد السلام الشريف (المدعي) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 2025 عقار، واستأنفه عبد السلام محمود عبد السلام الشريف (المدعى عليه الأول) بالاستئناف رقم 74 لسنة 2025 عقاري كما استأنفه منير محمود عبد السلام الشريف (المدعى عليه الثاني) بالاستئناف رقم 68 لسنة 2025 عقاري وبجلسة 12-03-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن عبد السلام محمود عبد السلام الشريف (المدعى عليه الأول) بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 11-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه فى الدعوي الفرعية برفضها بالرغم من أن طلبه في دعواه كان بتثبيت ملكيته للفيلا رقم 680 منطقة وادي الصفا 5 في إمارة دبي وإلزام أحمد محمود عبدالسلام الشريف ومحمد فؤاد الشريف بنقل ملكية حصتهما في الفيلا المذكورة لاسم الطاعن عبدالسلام الشريف تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021مما مفاده ان حقيقة طلباته هي الحكم بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021وذلك بإلزام المطعون ضدهما احمد ومحمد فؤاد بنقل ملكية حصتهما من العقار رقم 680 لاسمه وفقاً لما تم الاتفاق عليه في محضر الجمعية العمومية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ تصرف ناقل للملكية هو تنفيذ التزامات المتصرف التي من شأنها نقل الملكية إلى المتصرف اليه تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل عقد التصرف في نقل الملكية، فإن المتصرف اليه لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له ممكنين، فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن التصرف موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة التصرف وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاد وصحته فاذا تخلف شرط فإن الدعوي تكون غير مقبولة ، مما مؤداه ان المتصرف اليه لا يجاب الى طلبه بصحه و نفاذ التصرف إلا إذا كـــان انتقال الملكية إليــه وتسجـــيل الحـــكم الــذى يـــصدر لـــه في الدعــوى ممكــنا ، وكان المقرر أيضا -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد النص في المادتين (1317، 1318/1) من قانون المعاملات المدنية يدل -وبمفهوم المخالفة- على أنه لا تكتسب ملكية العقار المسجل في السجل العقاري العيني بالحيازة بوضع اليد، كما لا تثبت الملكية بصورة فعلية على خلاف ما هو ثابت بهذا السجل باعتباره حجة قاطعة ومرآة صادقة فيما اشتمل عليه، وتكريسًا لهذا المبدأ، فقد نصت المواد (7، 9، 23، 24/1) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، على أن يكون للسجل العقاري المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير، ويجب أن تسجل فيه كافة التصرفات التي من شأنها أن تنشئ حقًا عقاريًا أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المبينة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في هذا السجل العيني، وتصدر دائرة الأراضي والأملاك من واقع هذا السجل العيني سند الملكية المتعلق بالحقوق العقارية ويكون لهذا السند حجية مطلقة في إثبات الملكية، وأن هذا السند أو الشهادة وما يستخرج من هذا السجل هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ملكية العقار ، فلما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن طالب الحكم بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021وذلك بإلزام المطعون ضدهما احمد ومحمد فؤاد بنقل ملكية حصتهما من العقار رقم 680 لاسمه الا أن الثابت من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير انه ولئن كان الطاعن عبد السلام محمود الشريف يضع يده على العقار رقم 680 وادي الصفاء 5 حيث يقيم هو وزوجته (حنان موسى -الخصم المدخل)، الا انه بموجب شهادة الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 03-01-2022 فقد تبين إن العقار مملوك مشتركًا بين كل من ? المدعي/ أحمد محمود عبد السلام الشريف، محمد فؤاد محمود عبد السلام الشريف، هدى حلمي رضا عايش، وحنان موسى محمود شاهين ، فان طلب الحكم بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021وذلك بإلزام المطعون ضدهما احمد ومحمد فؤاد بنقل ملكية حصتهما من العقار رقم 680 لاسمه يكون غير مقبول فضلا عن محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021 قد تضمت تصرفات أخري لم يثبت بعد البدء في تنفيذها أو تضمنيها طلبات الحكم تنفيذها ذلك مما لا يجوز معه القضاء بصحة ونفاذ محضر الجمعية العمومية للشركاء المؤرخ في 21-6-2021 ويكون الطلب قد ابدي قبل الأوان مما يتعين معه عدم قبوله وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى رفضه وهو ما يتساوى مع القضاء بعدم القبول من حيث الأثر والنتيجة ، 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.

الطعن 181 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 181 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. ب. ا. ب. ع. ا.

مطعون ضده:
د. ه. ش.
ش. د. ا. د. م. خ.
ش. د. س. ا. ذ. م. م.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. ل. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
ش. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/12 استئناف عقاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة نوره بنت احمد بن عبد العزيز ابانمي أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1590 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم (1) داماك ستار العقارية ش.ذ.م.م. (2) داماك للتطوير العقاري ش.ذ.م.م. (3) داماك العقارية ش.ذ.م.م. (4) داماك هومز ش.ذ.م.م. (5) لاكشري لخدمات الاشراف الإداري ش.ذ.م.م. (6) شركة داماك العقارية دبي. بطلب الحكم ببطلان وفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 8/11/2013 وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، و بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 3,191,672.77 درهماً ومبلغ 500,000 درهم تعويضاً و الفائدة القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، و قالت بياناً لذلك إنه بموجب هذه الاتفاقية اشترت من المدعى عليهم الوحدة العقارية ( الشقة الفندقية DTPB/14/1401) المبينة بصحيفة الدعوى لقاء مبلغ 3,032,400 درهم، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع ديسمبر عام 2018، وبالرغم من أنها أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية، حال أن اجمالي المبالغ المسددة منها 3,191,672.77 درهماً، إلاً أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم بتغيير وصف الوحدة محل التداعى لتصبح وحدة سكنية بدلاً من وحدة فندقية، فضلاً عن عدم إنجازها في الموعد المتفق عليه، و إذ حاق بها من جراء ذلك أضرارُ يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بجلسة 12 / 12 / 2024 حضورياً للمدعى عليهما الأولي والسادسة، وبمثابة الحضوري لبقية المدعى عليهم برفض الدعوى، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 12/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9 / 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من رفض الدعوى، على قالة أن المطعون ضدها الأولى قد أخطرتها بتاريخ 27/9/2018 باستلام الوحدة محل التداعي، بما يعد تسليماً حكمياً لها، وأن عدم اعتراضها على تغيير استخدام الوحدة من فندقي الى سكني، يعد قبولاَ ضمنياً بالتغيير ، ومن ثم فليس لها الحق في طلب الفسخ، بالرغم من عدم ثبوت استلامها لهذا الإخطار، وأن مجرد الاشعار بالتسليم لا يمكن أن يُستنتج منه التسليم الحكمي، بحسبان أن هذا الإشعار لا يعدو أن يكون مجرد اخطار لها كمشترية باستكمال انجاز الوحدة، ثم يتبع ذلك العديد من الإجراءات وصولا للتسليم، ومن بينها معاينة الوحدة قبل الاستلام وتوقيع المخالصة ومن ثم توقيع إشعار الاستلام، و أنها لم ترتض تغيير الاستخدام لا صراحة ولا ضمناً، وإنما اتخذت موقفاً صريحاً بعدم رضاها عن أي تغيير أو تعديل، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي ? في أساسه ? في محله، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقي الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، وأنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون. ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمه الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه ? ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز - إلاً أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص اليها الحكم . ومن المقرر كذلك - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلاً لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى على قالة أن المطعون ضدها الأولى قدمت ما يفيد أنها بتاريخ 27/9/2018 قامت بإخطار الطاعنة بإشعار استلام الوحدة المتعاقد عليها، باستلام الوحدة محل التداعي، بما يعد تسليماً حكمياً لها، وأن عدم اعتراضها على تغيير استخدام الوحدة من فندقي الى سكني، يعد قبولاَ ضمنياً بالتغيير، وكذلك وجود مراسلات الكترونية بين الطرفين خلال عامي 2021 ،2022 على استلام الوحدة والتوقيع على براءة الذمة، ومن ثم فإن تسليم عين التداعى يعد تسليما قانونياً ، و أن سكوت الطاعنة عن المطالبة فترة طويلة من تاريخ إخطارها باستلام الوحدة، يعنى موافقتها وقبولها قبولاً ضمنياً على تعديل الاستخدام، دون أن يفطن الحكم إلى أن الإشعار المرسل للطاعنة سالف الذكر لم يتضمن أنه تم تعديل استخدام الوحدة محل التداعي من فندقي إلى سكنى، و أن هذا الإشعار لا يعدو أن يكون مجرد إخطار للطاعنة باستكمال انجاز الوحدة فقط دون تغيير وصفها، كما لم يواجه الحكم ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم ترتض ? صراحة أو ضمناً ? تغيير استخدام الوحدة من فندقي إلى سكنى، ، بما يقتضيه من البحث والتمحيص وبما يصلح للرد عليه، فإن الحكم يكون قد ران عليه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه، ويستوجب نقضه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية 38 لسنة 1980.

نشر بتاريخ 08 / 06 / 2025 في الكويت اليوم العدد 1742 السنة الحادية والسبعون


-بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
-وبناء على عرض وزير العدل،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:


مادة 1
تستبدل عبارة (ألفين دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وتستبدل بنصوص المواد (166، 167 الفقرات الأولى، والثانية والثالثة، 169، و170) من ذات القانون النصوص الآتية:
مادة (166):
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار شاملا فوائده القانونية أو من دونها.
ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة (167):
فقرة أولى:
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
فقرة ثانية:
ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.
فقرة ثالثة:
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.
يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
(170):
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويترتب على قبول التظلم شكلا، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر، والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.
ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء.
ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلا للطعن عليه، وفقا للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.



مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت


المذكرة الإيضاحية
لما كانت الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ألفين دينار تشكل ما نسبته (75%) من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة.
وإذ مر تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بمرحلتين، ففي البدء كان طريقا اختياريا للدائن في سلوك المطالبة القضائية وفق إجراءات مختصرة ثم رؤي من باب الاقتصاد في الإجراءات جعله طريقا وجوبيا بموجب التعديل الذي أجري على قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر بموجب المرسوم بالقانون رقم (44) لسنة 1989، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مخالفة ذلك بحجة تعلقه بتنظيم إجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، بيد أن الواقع العملي أثبت أن في هذا التنظيم من المشقة والتعقيد ما يقضي إعادة النظر فيه.
ولكل ما تقدم، وإذ صدر بتاريخ 10 /5 /2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفين دينار من خلال استبدال عبارة (ألفين دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
كما نصت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (166)، (167 فقرة أولى وثانية وثالثة)، (169) و (170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (166) من قانون المرافعات أصبح طريق أمر الأداء جوازي كما جاز إجراءه عبر الطريق الإلكتروني وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وبات يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية حتى لو طلب معها فوائدها القانونية، حتى لا يبضع النزاع، باعتبار ما استقر عليه القضاء من أن المطالبة بدين الفوائد التأخيرية لا تجري بطريق أمر الأداء، مع استبعاد المطالبة بالمنقولات معينة المقدار، بسبب ندرة المطالبة بها في الواقع العملي، فضلا عن تفاوت التقدير فيما يعد منها معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة من عدمه ، وبحسب التعديل الذي تم على الفقرة الثانية من هذه المادة أصبح طريق أمر الأداء وجوبي فقط في الأوراق التجارية، وعليه أصبح يحق المطالبة بالرسوم ومقابل الخدمات العامة، بدعوى مبتدأة.
ونظرا لتبني الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية - بموجب التعديل الذي تم على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بالقانون رقم 9 لسنة 2020 - فقد تم استبدال الفقرة الأولى من المادة (167) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره ونصت على جواز تكليف الدائن للمدين بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل كتطبيق سهل مثلا، أو عبر الطريق التقليدي بالبريد المسجل مع مراعاة الحاجة إلى زيادة مدة التكليف بالوفاء من خمس أيام إلى عشرة أيام نظرا لتغير الظروف وزيادة الأعمال والأعباء عما كانت عليه وقت النص على المدة الأصلية.
كما أضيف إلى نص الفقرة الثانية من المادة (167) المشار إليها حالة (قفل الحساب) للتثبت من تطبيق حكم المادة (400) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 التي يحل الدين بموجبها عند قفل الحساب، وذلك بالنسبة للمطالبات التي قد تقيمها بعض المؤسسات المصرفية وشركات الخدمات قبل الأوان.
وتضمن التعديل الذي تم على نص الفقرة الثالثة من ذات المادة إلغاء الحكم المتعلق بالمنقولات من أجل الاتساق مع التعديل الذي تم على المادة (166) سالفة الذكر.
وعدلت المادة (169) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بإضافة صورة الإعلان الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك حسما للخلاف وتأكيدا لما استقر عليه القضاء في العديد من أحكامه باعتبار أن الإعلان بهذه الطريقة المستحدثة يأخذ حكم الإعلان الشخصي للمراد إبلاغه.
وأخيرا نصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال المادة (170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، مع الإبقاء على الفقرة الأولى منها واستبدال فقرتها الثانية وأضافت ثلاث فقرات جديدة لها .
بحيث أكد نص الفقرة الثانية من المادة (170) على واجب التصدي لأصل النزاع، تبسيطا للإجراءات، مع استثناء عيب مخالفة الاختصاص باعتباره يخرج التظلم من الاختصاص النوعي المحكمة التظلم جزئية كانت أم كلية، وأجاز نص الفقرة الثالثة منها للمحكمة أن تحكم بناء على طلب المتظلم باعتبار التظلم كأن لم يكن مع تحديد جلسة أخرى لنظر الموضوع، فيما لو كان للمتظلم مصلحة قائمة في ذلك في سبيل وقف إجراءات التنفيذ الجبري المتخذة ضده في المواد التجارية، أو تحضير أدلته أو إعداد دفاعه.
ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على عدم جواز استئناف أمر الأداء، بينما اجازت فقرتها الأخيرة الاستئناف على الحكم الصادر في التظلم، وذلك لتفادي المشكلات العملية التي قد تظهر عند استئناف أمر الأداء مباشرة، مع ضرورة مراعاة القواعد المقررة لمبدأ التقاضي على درجتين.
وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بقانون 59 لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980.

نشر بتاريخ 30 / 03 / 2025 في الكويت اليوم العدد 1732 السنة الحادية والسبعون

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة 1
يستبدل بنصوص المواد (214، 227) فقرة ثانية 230 بند هـ ، 234 الفقرة الأولى والثانية ، و(293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
--مادة (214)
إذا قررت المحكمة شطب الإشكال وفقاً للمادة (59) أو حكمت بوقفه وفقا للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
--مادة (227) فقرة (ثانية) :
وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته على أن يلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقرير بما في ذمته على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
-- مادة (230) بند (هـ):
هـ - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يصاف من أموال للمدين أو أرصدة دائمة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
--مادة (234) الفقرة الأولى والثانية) :
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلاً عنها. وإذا كان احجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متحد لديها الإجراءات في الميعاد سالف الذكر يضمن بيانات التقرير.
--مادة (293):
يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة لتطلب، وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب.
ويجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا وقدرته على ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كان لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.

مادة 2
تضاف مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بأرقام (204 مكرراً، 204 مكرر أ، 292، 293 مكررا، 294، 295، 296) نصوصها الآتي:
--مادة (204) مكررا:
إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أيا من الإجراءات الآتية:
أ- طلب کشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق ارتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.
ب- طلب کشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير.
وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المنصرف إليه عن الفترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.
ج- منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين طبقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه
ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.
ج- أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
--مادة (204) مكرراً أ:
إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين ويعلن الدائن مدينه والمنصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المنصرف إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاءه على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به. ويجب على الدائي خلال أسبوع من اليوم التالي الصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ المعرفات طبقا لأحكام القانون المدني المشار إليه يخصم فيها مدينه والمنصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر - بناء على طلب المصرف إليه - في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكما في الموضوع والأمر.
ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقيم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضى باعتبارها كان لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت.
--مادة (292)
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي أمرا بضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء ثماني أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
-- مادة (293) (مكررا)
ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتميئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.
ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجيري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
-- مادة (294):
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.
ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متولي أو
محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر.
ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة .
د- إذا كان قد استول الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين
هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا الجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتفيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.
و- إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مخصصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.
ي- إذا قامت ملائته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها.
--مادة (295):
إذا كان المدين شخصا اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
-- مادة (296):
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره


مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت




مذكرة إيضاحية
كشف التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من ثلاثي الإجراءات المتخذة ضده العرقلة وفائه بديونه وتتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم أشخاص تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استبداله وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله.
فضلا عن أن ارتفاع نسبة الديون المعدومة سواء كانت ديون مدنية أو تجارية له واقع وأثر شديد ليس فحسب على الدائن الذي تكبد عناء استصدار السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُعثر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزاً ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وتحقيق رؤيتها كويت جديدة".
لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يتم من سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من ناحية، ومراعاة المدين المعسر الذي يمر في ضائقة مالية وتعثر قسراً في وفاءه بديونه من ناحية أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المصطلح الوارد في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والخاصة بشطب الإشكال أو وقف تنفيذه، بأن اعتبرته قرارا وليس حكما وفي هذا تجانسا مع المصطلح المستخدم في المادة (59) من القانون وأصاف المشروع حالة يتم فيها زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال وهي إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائياً طبقا للمادة (70) من القانون. وبالنظر إلى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الإشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له فإنها تكاد لا تحقق الغاية التي من أجلها وجدت، وهي مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، ويعود السبب في ذلك إلى ضآلة مقدارها في الوقت الحالي مقارنة بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية في عام 1980، الأمر الذي رؤي في المشروع إلى مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بحديه الأدنى والأقصى بما لا يقل عن خمسين دينار ولا يزيد على ثلاثة مائة دينار.
وعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة من الحجز على أموال المدين بسبب أن ورقة الإعلان بالحجر والتقرير بما في الذمة أرسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين أية أموال، الأمر الذي جعل المدين المماطل في السداد يتفادى إيقاع الحجز على الحسابات من خلال إجراء حوالات للأموال فور توفرها أو سحبها معرقلا في ذلك عملية الوفاء، فنص على استبدال كل من المادتين (227) فقرة (ثانية) و(230) بند (هـ) ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له. وفي سبيل الاقتصاد في إجراءات التنفيذ المتخذة رؤي أن يكون تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ التابع لها ملف التنفيذ بدلا من النص القائم الذي جعل ذلك بإدارة كتاب المحكمة الكلية. كما استبدلت المادة الأولى نص المادة (293) من قانون المرافعات
المشار إليه
وأعاد المشروع في مادته الثانية عندما نص على إضافة مواد جديدة بأرقام (204مكررا، 204 مكررأ، 292، 293 مكرراً، 294، 295، 296) نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المماطل في الوفاء والذي ألغي بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه، والذي بإلغائه أدى إلى سقوط كافة الأوامر ودون التفرقة بين المدين المفلس - الذي لا تسري عليه أحكام حبس المدين لثبوت عدم مقدرته على الوفاء - وغيره من المدينين ذي الملاءة المالية والمعنيين في السداد في حين إن هذا النظام يعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
وليس في تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، إذ إن تلك الاتفاقيات تخطر حبس المدين العاجز عن سداد ما عليه من التزامات مالية؛ فعلى سبيل المثال تنص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه دولة الكويت وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 بأن الا يجوز سجن أي إنسان مجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وكذلك المادة (18) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم المصادقة عليه بموجب القانون رقم (84) لسنة 2013 والتي جاء فيها عدم جواز حبس شخص ثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي والمشروع يتفق مع هذا التوجه وأحاط إصدار أمر الضبط والإحضار والحبس بسياج من الضمانات وفي مطلعها هو شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وأن تقوم ملائمه كليا على أموال يجوز الحجز عليها
ونصت المادة (204) مكرراً على الإجراءات التي يجوز المدير إدارة التنفيذ أو معاونيه من القضاء اتخاذها حيال المدين المجتمع عن الوفاء ومن ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات أو عقارات أو أي حق ماني آخر قائم أو مستقبلي لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات المصرفية أو شركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرهم سواء عن فترة زمنية لاحقة أو سابقة على صدور السند التنفيذي وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المصرف إليه حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة أمام القضاء إذا كان لها مقتضى الإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين. بيد إن اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب ألا تتجاوز الضرورة التي تقصيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجز المشروع أن يرتد الكشف عن البيانات إلى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للدين. وأتاحت المادة الإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية وأخصها الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات الثمانية بأي صورة كانت وعالجت المادة (204) مكرراً (أ) المحاولات التي يقوم فيها المدين بالتصرف في أمواله على نحو يضعف مركزه المالي ويتضر بالدائن، محاولة في ذلك الظهور بحالة إعسار حتى يتجنب الإجراءات التنفيذية المتخذة تجاهه، بأن أناطت المادة بإدارة التنفيذ سلطة وقف التعامل على الأموال إذا تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من سعرها أو قيمتها التي تتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ، سواء أكان المصرف قبل أم بعد إصدار السند التنفيذي مادام حصل بعد تاريخ نشوء الدين الذي يجري اقتضاءه
ورتب المشروع جزاء إجرائيا باعتبار أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا قعد الدائن عن إقامة دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي الصدور الأمر أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو انقضت
وأن هذا الوقف في التعامل على الأموال في حال توافر شروطه لا يعني بأي حال من الأحوال تجريد المصرف إليه منه، وإنما غاية الأمر إيقاف سلسلة المصرفات وتشابكها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة في المال، ويكون للمحكمة المختصة صلاحية وقف الأمر في أي حالة كانت عليها الدعوى.
وأهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين عندما أعاد المواد أرقام (292، 294، 295، 296) وأضاف نص المادة (293) مكرراً إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تحيى بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها .
وإنه يجمع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنة الأهلية القانونية، ويمنع حبس المرأة المدينة إذا كانت حاملا والمريض الذي لا يتحمل معه الحبس، وأخيراً أنه لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أحقاها بقصد الإصرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
كما ألزمت المادة الرابعة منه الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بقانون 6 لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 38 لسنة 1980

مجلس الوزراء 
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م 
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، 
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، 
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، 
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 ، 
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير العدل 
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ، 
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : 
مادة أولى 
يستبدل بنصوص المواد (128)، 152 فقرة أولى، 153، 154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة (155) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية : 
 مادة 128
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري . أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفوياً أو بأسباب مختصرة وتفصلو يجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يُفصل في الطعن.

مادة (152) فقرة أولى): 
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت 
غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية: 
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في 
تطبيقه أو تأويله 
ب إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 
)153( مادة 
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً . 
ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل الصحيفة 
- علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه 
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

ويجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين ديناراً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية وخمسمائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه . 
ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته : 
أ- صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن 
ب المستندات التي تؤيد الطعن ، وعلى إدارة كتاب المحكمة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز، ويجوز المحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على إدارة كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة. 
وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً يجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة في الجلسة، وعلى الطاعن أن يعلن خصمه بالجلسة وبصحيفة الطعن ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها 
مادة (154) فقرة أولى): 
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.

فقرة رابعة : 
وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة إنه غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن . 
فقرة خامسة : 
وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب. 
)155( مادة 
تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها – حينئذ – سماع أقوال الخصوم ، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم . 
مادة ثانية 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 
أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء 
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل 
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط 
صدر بقصر السيف في 11 شعبان 1446هـ 
الموافق 10 فبراير 2025 م


المذكرة الإيضاحية 
للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
أدخل المشروع تعديلات على القانون القائم استهدفت استحداث أحكام من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي وتنظيم بعض هذه الإجراءات على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في الخصومات تحقيقاً لمعنى (العدالة الناجزة) مع ضمان جديتهم في مباشرة حقهم في التقاضي، ومن خلال إعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالتمييز والتي تكفل تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها بهذا الطريق من طرق الطعن؛ بما يُرفع بالمحصلة النهائية جزءاً كبيراً من العبء الملقى على عاتق محكمة التمييز، وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف جرى التعديل على النحو التالي : 
1- اتجه المشروع إلى إجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة بموجب نص المادة (128) من قانون المرافعات إذ أصبح من الجائز استثناء وبصورة مباشرة الطعن على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة ينظر الطعن بغرفة مشورة، كما يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن.

2- إعادة تنظيم إجراءات الطعن بالتمييز المواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدور القانون ، ومسايرة التطور في بعض التشريعات الحديثة بالقدر الذي يوائم الأوضاع المحلية بغية العمل على حسم المنازعات في سرعة ويسر، وانطلاقاً من هذا الاتجاه رؤي الآتي : 
تعديل الفقرة الأولى من المادة (152) من قانون المرافعات التي تحدد الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز ووضع لذلك نصاب مجاوزة قيمة الدعوى الصادر بشأنها الحكم مبلغ (ثلاثين ألف دينار) أو أن تكون غير مقدرة القيمة؛ وذلك للتصدي لزيادة الطعون قليلة القيمة أمام محكمة التمييز حتى تتفرغ للمسائل القانونية والعمل على توحيد المبادئ القانونية في الأمور المختلف عليها وسعياً إلى تحقيق العدالة الناجزة. 
جرى استبدال المادة (153) من قانون المرافعات على نحو أجازت الفقرة الثانية منها للطاعن أن يودع صحيفة طعنه إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك تسهيلاً على المتقاضين. كما عدلت قيمة كفالة الطعن بالتمييز المقررة في الفقرة الرابعة منها لتصبح مائتين وخمسين دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ، وخمسمائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف وذلك تماشياً مع التغير الذي طرأ على قيمة العملة من انخفاض كما أستبدلت الفقرة الخامسة منها 
فألغي نظام ضم ملف حكم أول وثاني درجة المعمول به حالياً ، 
وأصبح واجباً على الطاعن تقديم صورة رسمية من الحكمين والمستندات  التي تؤيد طعنه التي كانت مقدمه المحكمة الموضوع وذلك حتى تحافظ 
محكمة التمييز على وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون وعدم إنفاقها الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمتها ولا يقضيها الفصل في الطعن بالتمييز وعدم تعطيل الفصل في الطعون انتظاراً لورود الملف أو تعريض بعض أوراقه  للفقد أو التلف، وأجاز المحكمة التمييز - متى رأت ضرورة لذلك -
أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وأوجب المشروع على إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إذا ما أودعت 
صحيفة الطعن لديها إرسال الأوراق إلى محكمة التمييز في اليوم التالي الإيداع الصحيفة لتولى إعلان صحيفة الطعن. كما عدل المشروع نص 
الفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي تنظم نظر طلب وقف تنفيذ الحكم  المطعون فيه مؤقتاً أمام محكمة التمييز وكلف الطاعن بإعلان المطعون 
ضده بالجلسة المحددة لنظر الطلب وحدد جزاء في حالة عدم الإعلان  وهو اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يعلن. كما أوجب على المحكمة 
- إذا أمرت بوقف التنفيذ - أن تحدد جلسة لنظر الموضوع وتطلب 
مذكرة النيابة مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد في إعادة بحث موضوع  الطعن من جديد عند عرضه مرة أخرى في غرفة مشورة والثانية سرعة 
الفصل في الطعون.

استبدلت الفقرة الأولى من المادة (154) على نحو لا يستوجب فيها ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعد أن ضمن الفقرة الخامسة من المادة (153) حكماً يتضمن إلغاء نظام ضم الملفات على نحو ما سلف بيانه. كما عدلت إجراءات نظر خصومة الطعن في غرفة مشورة ويشترط إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها خلال ستين يوماً وذلك لتحقيق سرعة الفصل في الطعون لما أثبته الواقع العملي من أن انتظار رأي النيابة في كل الطعون يثقل كاهل النيابة ويؤخر الفصل في الطعون، كما أجاز للمحكمة التقرير في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وكان فيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه. 
حمل المشروع حكماً جديداً في نص المادة (155) من قانون المرافعات إذ ألقى على عاتق إدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعد إيداع النيابة مذكرة برأيها فيه، وهو ما يكفل للخصوم الاستعداد لإبداء دفاعهم قبل جلسة نظر الطعن.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 432: مُلْحَقَاتُ الْمَبِيعِ



مادة ٤٣٢ (1)
۱ - يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٨٥ / ٣٥٧ : يجب أن يكون التسليم شاملاً للمبيع ولجميع ما يعد من ملحقاته الضرورية له حسب جنس المبيع وقصد المتعاقدين .
المادة ٢٨٦ / ٣٥٨ : في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقررة في الأحوال الآتي بيانها إن لم يقض عرف الجهة بغير ذلك .
المادة ٣٥٩ مختلط : بيع البقرة الحلوب يشمل ولدها الرضيع .
المادة ٢٨٧ / ٣٦٠ : بيع البستان يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة ولا يشمل الأثمار النضجة ولا الشجيرات الموضوعة في الأوعية أو في بقعة مخصوصة منه ، المعدة للنقل .
المادة ٢٨٨ / ٣٦١ : بيع الأرض لا يشمل ما فيها من المزروعات .
المادة ٢٨٩ أهلي : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابتة فيه المرتبطة به ولا يشمل ما فيه من المنقولات التي يمكن نقلها بدون تلف .
المادة ٣٦٢ مختلط : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابتة فيه المرتبطة به ولا يشمل ما فيه من المنقولات التي يمكن نقلها بدون تلف . وفضلاً عن ذلك فيتبع في هذه المادة عرف البلد

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٢ :
1 - يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
2 - فإذا لم يوجد اتفاق ، وجب اتباع الأحكام الآتية ، ما لم يقض العرف بغير ذلك :
(أ) بيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ، ولا يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف.
(ب) بيع الأرض الزراعية لا يشمل ما نضج من المحصول .
(ج) بيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسة ، ولا يشمل الثمار الناضجة ، ولا الشجيرات المزروعة في أوعية أو التي أعدت للنقل .
(د) بيع الحيوان يشمل صغاره التي يرضعها كما يشمل الصوف والشعر المهيأ للجز . (2)

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٨ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ مج نقض ١ ص ١٥٢ واستئناف مصر 8 نوفمبر سنة ۱۹۲۷ المحاماة ٨ ص ۱۷۵ . واستئناف مختلط ٢٥ فبراير سنة ١٩١٥ ب ۲۷ ص ۱۷۸ . و ۲۸ فبراير سنة ۱۹۱۷ ب ٢٩ ص ٢٥٥ . و أبريل ٩ سنة ١٩٢٧ ب ۳۹ ص ۳۸۳ .
انظر أيضا ، استئناف مصر ٣ يونيه سنة ۱۹۰۱ الحقوق ١٦ ص ۲۲۱ . و ١٣ يونيه سنة ١٩٠١ مج ٣ ص ١٦٨ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الخيران م ٤٧٠ - ٤٧٧ والمجلة م ٢٣٠ – ٢٣٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
تقرر المادة ٥٧٢ أن تسليم المبيع يشمل أيضا ملحقاته . وتحدد ما هي هذه الملحقات وقد لخصت هذه المادة ما أورده التقنين الحالي في هذا الشأن ( م ٢٨٥ - ٢٨٩ / ٣٥٧ - ٣٦٢ مصري) فقررت أن كل شيء أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع بعد ملحقاً به ، ويهتدى في ذلك بالاتفاق وبالعرف وبطبيعة الأشياء ، فإذا لم يوجد اتفاق ولا عرف ، فقد تكفل النص ببيان طبيعة الأشياء في مسائل معينة ، فبيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ، ولا يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف ، ويترتب على ذلك أن الأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل « البنوار » ، المثبتة في الحمامات تلحق بالمنزل المبيع ، ولا تلحق به المرايا غير المثبتة ولا الثريات المعلقة ، وبيع الأراضي الزراعية لا يشمل ما نضج من محصول ، ولكن يشمل ما لم ينضج منه ، وبيع البستان « الحديقة » يشمل الأشجار المغروسة وثمارها غير الناضجة ، ولكن لا يشمل الثمار الناضجة ولا الشجيرات المزروعة في أوعية أو التي أعدت للنقل « الشطأ أو المشتل » ، وبيع الحيوان يشمل الصوف والشعر ولو كان مهياً للجز ، وكذلك يشمل الصغار التي يرضعها ، أما إذا شبت عن الرضاع فلا تلحق بالمبيع (م ٣٥٩ مختلط و ٦١٧ تونسي و ٤٢٠ لبناني ، وهذه المواد كلها مأخوذة عن الشريعة الإسلامية ) .
وغني عن البيان أن هذه الأمثلة لم تذكر على سبيل الحصر ، وهي بعد ليست من النظام العام ، فيمكن الاتفاق على غير ما تقدم ، كما يجوز أن يقضي عرف الجهة بأحكام أخرى .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٢ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأنها تتضمن تفصيلات لا ضرورة لها ، فوافقت اللجنة على ذلك ، وأصبح رقمها ٤٤٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٣٢ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 52 .

(2) مادة محذوفة :

م ٥٧٣

يلتزم البائع أن يزود المشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيع"، وأن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشيء .

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۹ به ۳۲ ص ۲ ، و ۱۱ يونيه سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ٢٤٣ ، و ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۳ ب ٣٦ ص ۱۵ ، وقارن استئناف مختلط ۱۱ فبراير سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٢٦٨ ، و ١٤ يونيه سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٣٦٥ ، و ۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ ب ٤٥ ص ١٥ ، و ٤ أبريل سنة ۱۹٣٣ ب ٤٥ ص ۲۲۷ ، و ٥ يناير سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ۹۲ ، و ۲۹ يناير سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ۱۳۵ ، و ۳ مارس سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ۱۷۲ ، و ۲۱ مايو سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٢١

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٧١ المقابلة للمادة ٤٣١ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة .
تليت المادة ٥٧٣ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا حذفها لأنها مستفادة من القواعد العامة ، فوافقت اللجنة على ذلك .

الجمعة، 15 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 431: تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ



مادة ٤٣١ (1)
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧١ :
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٨ ديسمبر سنة ١٩٣٢ مج نقض ١ ص ١٥٢ . و ٣ فبراير سنة ١٩٣٨ المحاماة ۱۸ ص ۸۳۷ . واستئناف مختلط ۳۰ نوفمبر سنة ١٩١١ ب ٢٤ ص ٢٨ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٦٩ والمجلة م ٢۱۹ و ٢٣٠ - ٢٣٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
هذه النصوص ( م ٥٧١ - ٥٧٣ ) تحدد محل التزام البائع بالتسليم . فالبائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، والمفروض أنه رآه أو علم به علماً كافياً كما قدمنا . هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره ، كأن يشترط المشتري تسليم المبيع في حالة جيدة . وعلى البائع أن يزود المشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيع ، كأن يبين له حدود العين المبيعة وما عليها من حقوق وتكاليف ، وعليه أن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بالمبيع ، كمستندات الملكية ، والعقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري ، وصورة من المستندات التي يستبقيها لتضمنها حقوقا أخرى غير حق المشتري ... الخ ، ولا يوجد في التقنين الحالي نظير للمادتين ٥٧١ و ٥٧٣ من المشروع .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧١ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي ، وأصبح رقمها ٤٤٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت و تحت رقم ٤٤٤ .

المشروع في مجلس الشير الشيوخ
مناقشات لجنه القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٣١ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 52 .