الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 185: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة (مراجعة)، 2003

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والتسعين في 3 حزيران/ يونيه 2003، 
وإذ يعي أن هناك تهديداً مستمراً لأمن الركاب والطاقم وسلامة السفن، وللمصالح الوطنية للدول وللأفراد، 
وإذ يعي أيضاً الولاية الأساسية للمنظمة المتمثلة في تعزيز ظروف العمل اللائق، 
وإذ يرى أن البحارة في حاجة إلى حماية خاصة بالنظر إلى الطابع العالمي لصناعة النقل البحري، 
وإذ يقر بالمبادئ التي تجسدها اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958، بشأن تيسير دخول البحارة إلى أراضي الدول الأعضاء بغرض قضاء إجازة على الشاطئ أو المرور العابر أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى الوطن، 
وإذ يحيط علماً باتفاقية المنظمة البحرية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية بصيغتها المعدلة، وبخاصة المعياران 3-44 و3-45، 
وإذ يحيط علماً كذلك بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 219/57/A/RES) حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب) 
يؤكد على ضرورة أن تكفل الدول خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، 
وإذ يعي أن البحارة يعملون ويعيشون على متن السفن المشاركة في التجارة الدولية وأن فرص الحصول على تسهيلات على الشاطئ وإجازة على الشاطئ تشكل عناصر حيوية للرفاهة العامة للبحارة، ولتحقيق سلامة أكبر للنقل البحري ومحيطات أنظف، 
وإذ يعي أيضاً أن القدرة على النزول إلى الشاطئ هي أمر جوهري للالتحاق بالسفينة ومغادرتها بعد فترة الخدمة المتفق عليها، 
وإذ يشير إلى التعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، 1974، بصيغتها المعدلة، بشأن التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة البحرية الدولية في 12 حزيران/ يونيه 2002، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوضع نظام أكثر أمناً في تحديد هوية البحارة، وهو البند السابع في جدول أعمال الدورة، 
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958, يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام ألفين وثلاثة، 
الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة), 2003.

1
النطاق 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير "بحار" أي شخص يكون مستخدماً أو معيناً أو عاملاً بأي صفة على ظهر سفينة، غير حربية، تعمل عادة في الملاحة البحرية. 
2- عند وجود أي شك في تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار أي فئات من الأشخاص بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة لدولة جنسية هؤلاء الأشخاص أو دولة إقامتهم الدائمة في هذه المسألة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. 
3- للسلطة المختصة أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري للأسماك بعد التشاور مع ممثلي منظمات ملاك سفن صيد الأسماك والعاملين على متن سفن صيد الأسماك.

2
إصدار وثائق هوية البحارة 
1- تصدر كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية لكل شخص من رعاياها يكون بحاراً ويقدم طلباً في هذا الصدد، وثيقة هوية بحارة تتفق مع الأحكام الواردة في المادة 3 من هذه الاتفاقية. 
2- ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع إصدار وثائق هوية البحارة للشروط ذاتها التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر. 
3- يجوز كذلك أن تصدر كل دولة عضو وثائق هوية البحارة المشار إليها في الفقرة 1 للبحارة الذين يتمتعون بوضع المقيم الدائم في أراضيها. 
وفي جميع الحالات، يمارس المقيمون الدائمون السفر وفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 6. 
4- تكفل كل دولة عضو إصدار وثيقة هوية للبحارة دون تأخير لا مبرر له. 
5- من حق البحارة الطعن إدارياً في حالة رفض طلبهم. 
6- لا تخل هذه الاتفاقية بالتزامات كل دولة من الدول الأعضاء بموجب ترتيبات دولية تتناول اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.

3
المضمون والشكل 
1- تكون وثيقة هوية البحارة المشمولة بهذه الاتفاقية متفقة - في مضمونها - مع النموذج الوارد في الملحق الأول بهذه الاتفاقية. ويكون شكل الوثيقة والمواد المستخدمة فيها متفقة مع المواصفات العامة المبينة في النموذج ومستندة إلى المعايير المبينة أدناه. 
ويجوز تعديل الملحق الأول، حسب الاقتضاء، وفقاً للمادة 8 أدناه، وخاصة لمراعاة التطورات التكنولوجية، شريطة أن يتفق أي تعديل مع الفقرات التالية. 
ويحدد القرار المتخذ باعتماد التعديل متى يبدأ نفاذه، مع مراعاة الحاجة إلى منح الدول الأعضاء الوقت الكافي لإجراء ما يلزم من تنقيحات لوثائقها وإجراءاتها الوطنية بشأن هوية البحارة. 
2- تصمم وثيقة هوية البحارة بطريقة بسيطة وتكون مصنوعة من مادة متينة، بالنظر بصورة خاصة إلى الظروف السائدة في البحر، وتكون قابلة للقراءة آليا. 
وتتميز المواد المستعملة بما يلي: 
(أ) تحول دون العبث بالوثيقة أو تزويرها قدر الإمكان وتمكّن من الكشف بسهولة عن التغييرات فيها؛ 
(ب) تكون سهلة المنال بصورة عامة للحكومات بأدنى تكلفة تتمشى مع الموثوقية المطلوبة لتحقيق الغرض الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 
3- تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أية مبادئ توجيهية متاحة تطورها منظمة العمل الدولية بشأن معايير التكنولوجيا الواجب تطبيقها وتيسر من تطبيق معيار دولي مشترك. 
4- لا تكون وثيقة هوية البحارة أكبر حجماً من جواز السفر العادي. 
5- تتضمن وثيقة هوية البحارة أسم سلطة الإصدار، وتوضيحات تمكّن من الاتصال السريع بالسلطة المذكورة، وتاريخ ومكان إصدار الوثيقة، والبيانات التالية: 
(أ) أن هذه الوثيقة هي وثيقة هوية بحارة في مفهوم اتفاقية وثيقة هوية البحارة (مراجعة)، 2003 لمنظمة العمل الدولية؛ 
(ب) أن هذه الوثيقة هي وثيقة قائمة بذاتها وليست جواز سفر. 
6- يوضع الحد الأقصى لفترة صلاحية وثيقة هوية البحارة بما يتمشى مع قوانين ولوائح دولة الإصدار ولا تتجاوز هذه الفترة بأي حال من الأحوال عشر سنوات، ورهناً بالتجديد بعد السنوات الخمس الأولى. 
7- تقتصر بيانات حامل وثيقة هوية البحارة على الاتي: 
(أ) الاسم الكامل (الاسم الأول واللقب حيثما يكون ذلك منطبقاً)؛ 
(ب) الجنس؛ 
(ج) تاريخ ومكان الميلاد؛ 
(د) الجنسية؛ 
(هـ) أي سمات جسدية خاصة يمكن أن تساعد في تحديد الهوية؛ 
(و) صورة رقمية أو أصلية؛ 
(ز) التوقيع. 
8- بغض النظر عما ورد في الفقرة 7 أعلاه، سيكون من المطلوب كذلك في وثيقة هوية البحارة بصمة أو تمثيل آخر للخصائص البيولوجية لحاملها بما يلبي المواصفات المنصوص عليها في الملحق الأول، شريطة استيفاء الشروط المسبقة التالية: 
(أ) يمكن الحصول على الخصائص البيولوجية دون أي انتهاك للحياة الخاصة للأشخاص المعنيين أو أي إزعاج لهم أو أي إضرار بصحتهم أو أي إساءة لكرامتهم ؛ 
(ب) تكون الخصائص البيولوجية ذاتها مرئية بوضوح على الوثيقة ولا يمكن إعادة تشكيلها من البصمة أو من أي تمثيل آخر؛ 
(ج) تكون المعدات اللازمة للحصول على الخصائص البيولوجية والتحقق منها سهلة الاستخدام ومتاحة بصورة عامة للحكومات بتكلفة منخفضة؛ 
(د) يمكن تشغيل معدات التحقق من الخصائص البيولوجية على نحو ملائم موثوق به في الموانئ وفي الأماكن الأخرى، بما في ذلك على متن السفينة، حيث تجري السلطات المختصة عادة عمليات التحقق من الهوية؛ 
(هـ) يعطي النظام الذي تستخدم فيه الخصائص البيولوجية (بما في ذلك معدات وتكنولوجيات وإجراءات الاستخدام) نتائج موحدة وموثوقة للتثبت من صحة الهوية. 
9- تكون جميع البيانات المتعلقة بالبحار والمسجلة على الوثيقة مرئية بوضوح. ويمنح البحارة سبيل وصول سهل إلى الآلات التي تمكنهم من معاينة أي بيانات تتعلق بهم ولا تكون مقروءة بصرياً. 
وتتيح سلطة إصدار الوثيقة أو من ينوب عنها سبيل الوصول إلى هذه الآلات.
10- يراعى شكل ومضمون وثيقة هوية البحارة المعايير الدولية ذات الصلة الواردة في الملحق الأول.

4
قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية
1- تضمن كل دولة عضو أن يكون هناك سجل لكل وثيقة هوية بحارة تصدرها أو توقفها أو تسحبها، يخّزن في قاعدة بيانات إلكترونية. وتتخذ التدابير الضرورية لضمان حماية قاعدة البيانات من أي تدخل أو أي إطلاع عليها دون إذن.
2- تقتصر المعلومات الواردة في السجل على تفاصيل أساسية لأغراض التحقق من وثيقة هوية البحار أو من وضعه كبحار وتتمشى مع حق البحار في احترام حياته الخاصة وتلبي جميع الاشتراطات المنطبقة لحماية البيانات. وترد التفاصيل في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية الذي يجوز تعديله بالطريقة المبينة في المادة 8 أدناه، مع مراعاة ضرورة منح الدول الأعضاء الوقت الكافي للقيام بأي تنقيح ضروري لنظم قواعد البيانات الوطنية لديها.
3- تضع كل دولة عضو إجراءات تمكّن أي بحار صدرت له وثيقة هوية بحارة من فحص ومراجعة صحة كافة البيانات المتصلة به الموجودة أو المخزنة في قاعدة البيانات الإلكترونية، وتصحيحها إذا لزم الأمر، دون أي تكلفة يتحملها البحار المعني.
4- تقوم كل دولة بتسمية عضو مركز اتصال دائم للرد على استفسارات سلطات الهجرة أو السلطات المختصة الأخرى في الدول الأعضاء، بشأن صحة وصلاحية وثيقة هوية البحارة التي تصدرها سلطتها. وترسل التفاصيل المتعلقة بمركز الاتصال الدائم إلى مكتب العمل الدولي، ويحتفظ المكتب بقائمة ترسل إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة. 
5- تكون التفاصيل المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه متاحة مباشرة وفي كل وقت لسلطات الهجرة أو للسلطات المختصة الأخرى في الدول الأعضاء في المنظمة، إما إلكترونياً أو من خلال مركز الاتصال المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه.
6- لأغراض هذه الاتفاقية، توضع قيود مناسبة تكفل عدم تداول البيانات - وبخاصة الصور الفوتوغرافية - ما لم تنشأ آلية تكفل التقيد بالمعايير المنطبقة على حماية البيانات والحياة الخاصة.
7- تكفل الدول الأعضاء عدم استعمال البيانات الشخصية في قاعدة البيانات الإلكترونية إلا لغرض التحقق من وثيقة هوية البحارة.

5
مراقبة الجودة وإجراءات التقييم
1- يرد في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية الحد الأدنى من الاشتراطات المتعلقة بعمليات وإجراءات إصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة. 
وتحدد هذه الاشتراطات الدنيا نتائج ملزمة يجب أن تحققها كل دولة عضو في إدارة نظامها لإصدار وثائق هوية البحارة.
2- تنفذ عمليات وإجراءات تكفل تحقيق الأمن اللازم من أجل: 
(أ) إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛ 
(ب) حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمستكملة والمساءلة عنها؛ 
(ج) معالجة الطلبات واستكمال وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية من جانب السلطة والوحدة المسؤولتين عن إصدار وتسليم وثائق هوية البحارة؛ 
(د) تشغيل وحفظ قاعدة البيانات؛ 
(هـ) مراقبة جودة تنفيذ الإجراءات وعمليات التقييم الدورية.
3- رهناً بأحكام الفقرة 2 أعلاه، يجوز تعديل الملحق الثالث بالطريقة المنصوص عليها في المادة 8، مع مراعاة الحاجة إلى منح الدول الأعضاء ما يكفي من وقت لإجراء أي تنقيحات لازمة على عملياتها وإجراءاتها. 
4- تجري كل دولة عضو تقييماً مستقلاً لإدارة نظامها لإصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة، كل خمس سنوات على الأقل. وتقدم تقارير عن إجراءات التقييم هذه، بعد حذف أي مادة محظورة التداول، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، مع تقديم نسخة إلى المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة في الدولة العضو المعنية. ولا يخل هذا الاشتراط بتقديم التقارير بالتزامات الدول الأعضاء بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. 
5- يتيح مكتب العمل الدولي تقارير التقييم هذه للدول الأعضاء. ويشترط أي إفصاح عما بها، بخلاف ما تأذن به هذه الاتفاقية، موافقة الدولة العضو مقدمة التقرير. 
6- يوافق مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، استناداً إلى كافة المعلومات ذات الصلة وفقاً لما يتخذه من ترتيبات، على قائمة بالدول الأعضاء التي تستوفي كاملاً الاشتراطات الدنيا المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه. 
7- يجب إتاحة القائمة للدول الأعضاء في المنظمة في كل وقت واستيفاؤها عند ورود معلومات مناسبة. ويتم بوجه خاص إخطار الدول الأعضاء فوراً حين يثور خلاف بشأن إدراج أي دولة عضو في القائمة لأسباب وجيهة في إطار الإجراءات المشار إليها في الفقرة 8. 
8- وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة, تتخذ الترتيبات لإبلاغ مجلس الإدارة بآراء الدول الأعضاء التي استُبعدت أو قد تستبعد من القائمة, فضلاً عن آراء الحكومات المهتمة للدول الأعضاء المصدقة والمنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة, وذلك وفقاً للترتيبات المشار إليها أعلاه, وتسوية أي خلافات بعدالة وحيدة في الوقت المناسب. 
9- يتوقف الاعتراف بوثائق هوية البحارة الصادرة عن دولة من الدول الأعضاء على تقيدها بالحد الأدنى من الاشتراطات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.

6
تسهيل إجازة البحارة على الشاطئ ومرورهم العابر وانتقالهم
1- لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة وصادرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية عن دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية أن يعترف به كبحار بالمعنى المقصود في الاتفاقية ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للشك في صحة وثيقة هوية البحارة. 
2- لا يتكبد البحارة أو ملاك السفن أي تكلفة في عملية التحقق وفي أي تحقيقات وشكليات ذات صلة تلزم للتأكد من أن البحار الذي يطلب السماح له بالدخول عملاً بالفقرات 3 إلى 6 أو 7 إلى 9 أدناه هو حامل وثيقة هوية البحارة الصادرة وفقاً لاشتراطات هذه الاتفاقية. الإجازة على الشاطئ
3- تجرى عملية التحقق وأي تحقيقات وشكليات ذات صلة أشير إليها في الفقرة 2 أعلاه, في أقصر وقت ممكن شريطة أن تتلقى السلطات المختصة إشعاراً قبل وقت معقول من وصول حامل وثيقة هوية البحارة. 
ويشمل الإشعار بوصول حامل الوثيقة التفاصيل المحددة في الجزء 1 من الملحق الثاني.
4- تسمح كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضيها في أقرب وقت ممكن, ما لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الشك في صحة وثيقة هوية البحارة, عندما يكون الدخول مطلوباً لقضاء إجازة مؤقتة على الشاطئ أثناء رسو السفينة في الميناء.
5- يسمح بهذا الدخول شريطة استيفاء الشكليات المتعلقة بوصول السفينة وألا يكون هناك ما يدعو السلطات المختصة إلى رفض السماح بالنزول إلى الشاطئ لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني.
6- لا يُطلب من البحارة تأشيرة دخول لقضاء إجازة على الشاطئ. وتكفل أي دولة عضو ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ هذا الاشتراط تنفيذاً كاملاً أن تقضي قوانينها ولوائحها أو ممارساتها بترتيبات مساوية جوهرياً. المرور العابر والانتقال
7- تجيز كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية كذلك لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة ويكملها جواز سفر, أن يدخل أراضيها في أقرب وقت ممكن عندما يكون الدخول مطلوباً للأغراض التالية: 
(أ) الالتحاق بسفينته أو الانتقال إلى سفينة أخرى؛ 
(ب) المرور العابر للالتحاق بسفينته في بلد آخر أو للعودة إلى وطنه؛ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات الدولة العضو المعنية.
8- يُسمح بهذا الدخول ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للشك في صحة وثيقة هوية البحار, شريطة ألا يكون هناك ما يدعو السلطات المختصة إلى رفض الدخول لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني.
9- يجوز لأي دولة عضو, قبل السماح بالدخول إلى أراضيها لأحد الأغراض المحددة في الفقرة 7 أعلاه, أن تطلب أدلة كافية, بما فيها الأدلة الموثقة, عن غاية البحار وقدرته على تحقيق تلك الغاية. كما يجوز للدولة العضو أن تقصر إقامة البحار على فترة تعتبر معقولة للغرض المطلوب.

7
استمرار حيازة الوثيقة وسحبها
1- تظل وثيقة هوية البحارة في حوزة البحار في جميع الأوقات, ما لم يحتفظ بها ربان السفينة في مكان آمن بموافقة خطية من البحار.
2- تسحب وثيقة هوية البحارة فوراً من جانب دولة الإصدار إذا تأكد لها أن البحار لم يعد يستوفي شروط إصدارها بموجب هذه الاتفاقية. وتوضع إجراءات وقف أو سحب وثائق هوية البحارة بالتشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة, وتشمل إجراءات للطعن الإداري.

8
تعديل الملاحق
1- رهناً بالأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، يجوز لمؤتمر العمل الدولي أن يجري تعديلات على الملاحق بناء على مشورة هيئة بحرية ثلاثية لمنظمة العمل الدولية تشكّل على النحو الواجب. ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المقترعين في المؤتمر، وبما يشمل على الأقل نصف الدول الأعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية.
2- لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تقدم إشعاراً خطياً إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في غضون ستة أشهر من تاريخ اعتماد أي تعديل بأن هذا التعديل لن يسري عليها، أو سيسري فقط في تاريخ لاحق عند تقديم إخطار خطي بذلك.

9
حكم انتقالي يجوز لأي دولة عضو طرف في اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958، وهي بصدد اتخاذ تدابير وفقاً لأحكام المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية للتصديق على هذه الاتفاقية، أن تخطر المدير العام بنيتها في تطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة. 
وتعتبر وثيقة هوية البحارة الصادرة عن هذه الدولة العضو في مفهوم هذه الاتفاقية، كوثيقة هوية بحارة صادرة بموجب هذه الاتفاقية، شريطة استيفاء الاشتراطات الواردة في المواد من 2 إلى 5 من هذه الاتفاقية وشريطة قبول الدولة العضو المعنية وثائق هوية البحارة الصادرة بموجب هذه الاتفاقية.

10
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958.

11
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

12
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها.

13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

14
1- يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية. 3- يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء بتسجيل أي تعديل على الملاحق وفقاً للمادة 8، فضلاً عن أي إخطارات تتصل بها.

15
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي تسجل لدى المدير العام وفقاً لأحكام المواد السابقة.

16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر، مع مراعاة أحكام المادة 8.

17
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن أحكام المادة 13، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛ 
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

18
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ملحق - 1
تكون وثيقة هوية البحارة التي يرد شكلها ومحتواها أدناه، مؤلفة من مواد ذات نوعية جيدة لا تكون متاحة بسهولة للجمهور العام قدر الإمكان عملياً نظراً لاعتبارات مثل التكلفة. 
ولا تحوي الوثيقة مساحة خالية أكبر مما يلزم لإدراج المعلومات التي تنص عليها الاتفاقية. 
تتضمن الوثيقة اسم دولة الإصدار والبيان التالي: "هذه الوثيقة هي وثيقة هوية بحارة في مفهوم اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة)، 2003، لمنظمة العمل الدولية. 
هذه وثيقة قائمة بذاتها وليست جواز سفر". 
يشار إلى البيانات الواردة على صفحة أو صفحات الوثيقة بالبنط الغامق أدناه، وتكون محمية بتصفيح أو بتغليف أو باستخدام تكنولوجيا تصويرية أو ركيزة مادية توفر مقاومة مساوية لاستبدال الصورة أو أي بيانات بيوغرافية أخرى. 
تتقيد المواد المستخدمة وحجم البيانات وموقعها بمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي الواردة في الوثيقة رقم 9303، الجزء 3 (الطبعة الثانية، 2002) أو الوثيقة رقم 9303، الجزء 1 (الطبعة الخامسة، 2003). 
تشمل السمات الأمنية الأخرى سمة واحدة على الأقل من السمات التالية: علامات مائية، وسمات أمنية للكشف بالأشعة فوق البنفسجية، واستخدام أحبار خاصة، وتصاميم خاصة للألوان، وصور مثقبة، وصور مجسمة، والنقش بالليزر، والطباعة المجهرية، والتصفيح الملصق حرارياً. 
شرح البيانات يجوز ترجمة العناوين الواردة في صفحة أو صفحات البيانات إلى لغة أو لغات دولة الإصدار. 
وإذا كانت اللغة الوطنية غير اللغات الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، يجب أن ترد العناوين بلغة من هذه اللغات كذلك. 
ويجب استخدام الأبجدية الرومانية لجميع المدخلات في هذه الوثيقة. تشمل المعلومات الواردة أعلاه السمات التالية: 
أولاً- سلطة الإصدار: رمز المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO لدولة الإصدار والاسم والعنوان الكامل للمكتب الذي أصدر وثيقة هوية البحارة واسم ومنصب الشخص الذي أذن بإصدار الوثيقة. 
ثانياً- يتوافق رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع على الشبكة مع خطوط الاتصال بمركز الاتصال المشار إليه في الاتفاقية. 
ثالثاً- تاريخ ومكان الإصدار: يكتب التاريخ بالأرقام العربية الثنائية في شكل يوم/ شهر/ سنة - مثلاً 31/12/03؛ ويكتب المكان بالطريقة ذاتها التي يكتب بها في جواز السفر الوطني. 
حجم الصورة الفوتوغرافية: كما في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم 9303 المحددة أعلاه 
(أ) الاسم الكامل للبحار: يكتب اسم العائلة أولاً يتبعه أسماء البحار الأخرى حسب انطباق الحال؛ 
(ب) الجنس: يحدد "ذكر" أو "أنثى"؛ 
(ج) تاريخ ومكان الميلاد: يكتب التاريخ بالأرقام العربية الثنائية في شكل يوم/ شهر/ سنة؛ ويكتب المكان بالطريقة ذاتها التي يكتب بها في جواز السفر الوطني؛ 
(د) بيان الجنسية: تحدد الجنسية؛ 
(هـ) السمات الجسدية الخاصة: أي سمات بارزة تساعد على تحديد الهوية؛ 
(و) توقيع البحار؛ 
(ز) تاريخ انتهاء الصلاحية: بالأرقام العربية الثنائية في شكل اليوم/ الشهر/ السنة؛ 
(ح) نوع أو اسم الوثيقة: رمز لنوع الوثيقة مؤلف من حروف كبيرة مكتوبة بالأبجدية الرومانية (S)؛ 
(ط) الرقم المرجعي الوحيد: رمز البلد (أنظر الجزء أولاً أعلاه) يتبعه رقم أبجدي عددي للجرد الدفتري لا يتجاوز تسعة أحرف؛ 
(ي) رقم الهوية الشخصية: رقم الهوية الشخصية الاختياري للبحار؛ رقم هوية لا يتجاوز 14 حرفاً أبجدياً رقمياً؛ 
(ك) بصمة الخصائص البيولوجية: يتم وضع خصائص محددة؛ 
(ل) منطقة مقروءة آلياً: وفقاً لوثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم 9303 المحددة أعلاه.

ملحق - 2
قاعدة البيانات الإلكترونية تكون التفاصيل التي يتعين أن ترد في كل سجل في قاعدة البيانات الإلكترونية التي يجب أن تحتفظ بها كل دولة عضو وفقاً للفقرات 1 و2 و6 و7 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، مقتصرة على ما يلي: 
الجزء 1 
1- سلطة الإصدار المذكورة على وثيقة الهوية.
2- الاسم الكامل للبحار كما هو مكتوب على وثيقة الهوية. 
3- الرقم الوحيد لوثيقة الهوية. 
4- تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية أو تاريخ وقف العمل بها أو سحبها. 
الجزء 2 
5- بصمة الخصائص البيولوجية الواردة في وثيقة الهوية. 
6- صورة فوتوغرافية. 
7- تفاصيل جميع التحقيقات التي أجريت بشأن وثيقة هوية البحارة.

ملحق - 3
الحد الأدنى من الاشتراطات والممارسات الموصى بها بشأن إصدار وثائق هوية البحارة 
يضع هذا الملحق الحد الأدنى من الاشتراطات فيما يتصل بالإجراءات التي يتعين على كل دولة عضو أن تعتمدها وفقاً للمادة 5 من هذه الاتفاقية بشأن إصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة. 
ويرد في الجزء ألف قائمة بالنتائج الإلزامية التي يتعين أن تحققها كل دولة عضو، كحد أدنى، عند وضع نظام إصدار وثائق هوية البحارة موضع التنفيذ؛ 
ويوصي الجزء باء بإجراءات وممارسات لتحقيق هذه النتائج. 
ويتعين على الدول الأعضاء أن تولي الجزء باء كل الاعتبار، دون أن يكون ملزماً لها. الجزء 

ألف - النتائج الإلزامية 
1- إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لإنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات، بما في ذلك ما يلي: 
(أ) تكون جميع وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات ذات نوعية واحدة وتستوفي في المضمون والشكل المواصفات الواردة في الملحق الأول؛ 
(ب) تكون المواد المستخدمة للإنتاج محمية ومراقبة؛ 
(ج) تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات محمية ومراقبة ومحددة ويتبع أثرها خلال عمليات الإنتاج والتسليم؛ 
(د) يكون المنتجون مزودين بوسائل تكفل الوفاء التام بالتزاماتهم المتعلقة بإنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛ 
(هـ) يكفل النقل الآمن لوثائق هوية البحارة الخالية من البيانات من المنتج إلى سلطة الإصدار. 
2- حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة والمساءلة عنها توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لحفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة والمساءلة عنها، بما في ذلك ما يلي: 
(أ) يخضع حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة، لمراقبة سلطة الإصدار؛ 
(ب) تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمنجزة والملغاة، بما في ذلك الوثائق المستخدمة كعينات، محمية ومراقبة ومحددة ويتبع أثرها؛ 
(ج) يستوفي الأشخاص المشاركون في العملية معايير الموثوقية والنزاهة والأمانة التي تتطلبها وظائفهم، ويتلقون تدريباً مناسباً؛ 
(د) يهدف توزيع المسؤوليات على الموظفين المخولين، إلى الحيلولة دون إصدار وثائق هوية بحارة غير مرخص لها. 
3- معالجة الطلبات؛ وقف أو سحب وثائق هوية البحارة؛ إجراءات الطعن توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لقيام السلطة أو الوحدة المسؤولة عن إصدار وتسليم وثائق هوية البحارة، بمعالجة الطلبات وإنجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية، بما في ذلك: 
(أ) عمليات تحقق وموافقة تضمن أن تكون وثائق هوية البحارة عند التقدم بطلبها لأول مرة أو عند طلب تجديدها، صادرة بناء على الأسس التالية فقط: 
"1" طلبات تتضمن جميع المعلومات المطلوبة في الملحق الأول، 
"2" إثبات هوية مقدم الطلب وفقاً لقوانين وممارسات دولة الإصدار، 
"3" إثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة، 
"4" إثبات يفيد بأن مقدم الطلب هو بحار في مفهوم المادة 1، 
"5" التأكد من أن مقدم الطلب، ولا سيّما من يحمل أكثر من جنسية أو يتمتع بوضع المقيم الدائم، لا تصدر له أكثر من وثيقة هوية بحارة واحدة، 
"6" التحقق من أن مقدم الطلب لا يشكل خطراً على الأمن، شريطة الاحترام اللازم للحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية، 
(ب) تضمن العمليات ما يلي: 
"1" أن تدخل المعلومات المتعلقة بكل بند وارد في الملحق الثاني في قاعدة البيانات بالتزامن مع إصدار الوثيقة، 
"2" أن تكون البيانات والصورة الفوتوغرافية والتوقيع والخصائص البيولوجية المأخوذة من مقدم الطلب مطابقة لمقدم الطلب، 
"3" أن تكون البيانات والصورة الفوتوغرافية والتوقيع والخصائص البيولوجية المأخوذة من مقدم الطلب مرتبطة بالطلب طوال عملية معالجة وإصدار وتسليم وثيقة هوية البحارة. 
(ج) تتخذ إجراءات فورية لتحديث قاعدة البيانات عند وقف العمل بوثيقة هوية بحارة صادرة أو سحبها؛ 
(د) يوضع نظام تمديد و/ أو تجديد يحدد الظروف التي يحتاج فيها البحار إلى تمديد أو تجديد وثيقة هوية البحارة التي يحملها، كما في حالة فقدان وثيقة هوية البحارة؛ 
(هـ) تحدد الظروف التي يمكن بموجبها وقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة؛ 
(و) توضع موضع التنفيذ إجراءات طعن فعّالة وشفافة. 
4- تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لتشغيل قاعدة البيانات والحفاظ عليها، بما في ذلك ما يلي: 
(أ) تكون قاعدة البيانات بمنأى عن العبث وعن الوصول إليها لغير المخولين؛ 
(ب) تكون البيانات محدثة ومحمية من الضياع ويمكن الاطلاع عليها في كل وقت بواسطة مركز الاتصال؛ 
(ج) لا تضاف قواعد البيانات إلى أي قواعد بيانات أخرى ولا تنسخ فيها ولا تربط بها ولا تدون فيها؛ ولا تستخدم المعلومات من قاعدة البيانات لأغراض خلاف التحقق من هوية البحارة؛ 
(د) تحترم حقوق الأفراد، بما في ذلك: 
"1" الحق في احترام الحياة الخاصة عند جمع وتخزين البيانات الشخصية وتداولها ونشرها؛ 
"2" الحق في الوصول إلى البيانات المتعلقة بهم وتصحيح أي أخطاء فيها في الوقت المناسب. 

5- مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية 
(أ) توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلي ضمان الأمن اللازم من خلال مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية، بما في ذلك رصد العمليات لضمان استيفاء معايير الأداء المطلوبة، من أجل: 
"1" إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات، 
"2" حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق الملغاة والوثائق الشخصية والمساءلة عنها، 
"3" معالجة الطلبات وإنجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق شخصية، من جانب السلطة أو الوحدة المسؤولة عن إصدار الوثائق وتسليمها، 
"4" تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها؛ 
(ب) إجراء استعراضات دورية لضمان موثوقية نظام الإصدار وإجراءاته وتمشيها مع اشتراطات هذه الاتفاقية؛ 
(ج) اتخاذ إجراءات لحماية سرية المعلومات الواردة في التقارير عن عمليات التقييم الدورية، التي تقدمها الدول الأعضاء المصدقة الأخرى. 

الجزء باء - الإجراءات والممارسات الموصى بها 
1- إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات 
1-1 أغراض ضمان أمن واتساق وثائق هوية البحارة، على السلطة المختصة أن تختار مصدراً وحيداً لإنتاج جميع وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات التي ستصدرها الدولة العضو. 
1 -2 إذا كان لا بد من إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات في مقرات السلطة المسؤولة عن إصدار وثائق هوية البحارة ("سلطة الإصدار")، يطبق الجزء 2-2 أدناه. 
1 -3 إذا تم اختيار منشأة خارجية، ينبغي للسلطة المختصة أن: 
1- 3- 1 تتأكد من أن المنشأة تتمتع بأمانة واستقرار مالي وموثوقية مُسلم بها؛ 
1- 3- 2 تشترط على المنشأة أن تعين جميع المستخدمين الذين سيشتركون في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛ 
1- 3- 3 تشترط على المنشأة أن تزود السلطة بإثبات يبين وجود نظم ملائمة لضمان موثوقية ونزاهة وأمانة كل مستخدم من المستخدمين المعينين وأن تفي بمطلب السلطة تزويد كل مستخدم من هؤلاء المستخدمين بوسائل المعيشة المناسبة والأمن الوظيفي الملائم؛ 
1- 3- 4 تبرم اتفاقاً مكتوباً مع المنشأة، ينبغي بصورة خاصة ودون الإخلال بمسؤولية السلطة ذاتها عن وثائق هوية البحارة، أن يحدد المواصفات والتوجيهات المشار إليها تحت الجزء 1-5 أدناه ويشترط من المنشأة أن: 
1- 3 -4 -1 تضمن ألا يشارك في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات سوى المستخدمين المعينين الذين يفترض أن يتعهدوا بالتزام السرية الصارمة؛ 
1- 3- 4- 2 تتخذ جميع تدابير الأمن اللازمة لنقل وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات من مبانيها إلى مباني سلطة الإصدار. ولا يمكن حل المسؤولين عن الإصدار من مسؤوليتهم بحجة أنهم لم يرتكبوا أي إهمال في هذا الصدد؛ 
1- 3 - 4 -3 تصحب کل شحنة ببيان دقيق عن محتوياتها؛ وينبغي أن يحدد البيان بصورة خاصة الأرقام المرجعية لوثائق هوية البحارة في كل رزمة. 
1 -3- 5 تكفل أن يتضمن الاتفاق شرطاً ينص على إمكانية إنجاز العمل إذا تعذر على المتعاقد الأصلي أن ينجزه؛ 
1 -3- 6 تتأكد بنفسها قبل التوقيع على الاتفاق، من أن المنشأة تملك وسائل الأداء السليم لجميع الالتزامات المذكورة أعلاه. 
1 -4 إذا كانت وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات موردة من قبل سلطة أو منشأة خارج أراضي الدولة العضو، يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو أن تفوض إلى سلطة مناسبة في البلد الأجنبي مهمة التأكد من استيفاء اشتراطات هذا الجزء. 
1 -5 ينبغي للسلطة المختصة، من جملة أمور، أن: 
1- 5 -1 تضع مواصفات مفصلة لجميع المواد التي يتعين استخدامها في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛ وينبغي أن تتمشى هذه المواد مع المواصفات العامة الواردة في الملحق الأول بهذه الاتفاقية؛ 
1- 5- 2 تضع مواصفات دقيقة تتصل بشكل ومضمون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات على النحو الوارد في الملحق الأول؛ 
1 -5- 3 تضمن أن تكون المواصفات على نحو يتيح التوحيد عند طباعة وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات إذا استخدمت مطابع مختلفة فيما بعد؛ 
1 -5- 4 تعطي تعليمات واضحة لإصدار رقم وثيقة وحيد يتعين طباعته على كل وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات، بطريقة متسلسلة بما يتفق مع الملحق الأول؛ 
1- 5- 5 تضع مواصفات محددة تنظم حفظ جميع المواد أثناء عملية الإنتاج. 
2- حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمساءلة عنها 
2 -1 ينبغي أن تجري جميع العمليات المتعلقة بعملية الإصدار (بما في ذلك حفظ وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق الملغاة والوثائق المنجزة وأدوات ومواد إنجازها ومعالجة الطلبات وإصدار وثائق هوية البحارة والحفاظ على قواعد البيانات وأمنها) تحت الإشراف المباشر لسلطة الإصدار. 
2- 2 ينبغي لسلطة الإصدار أن تعد تقييماً لجميع الموظفين المشاركين في عملية الإصدار، وتضع لكل منهم سجلاً بموثوقيته ونزاهته وأمانته. 
2 -3 ينبغي لسلطة الإصدار أن تضمن ألا يكون هناك موظفون مشاركون في عملية الإصدار من أفراد الأسرة المباشرة ذاتها. 
2 -4 ينبغي أن تكون المسؤوليات الفردية الواقعة على عاتق كل موظف مشارك في عملية الإصدار محددة على النحو المناسب من جانب سلطة الإصدار. 
2 -5 ينبغي ألا يكون موظف واحد مسؤولاً عن تنفيذ جميع العمليات المطلوبة في معالجة أي طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة وإعداد هذه الوثيقة. وينبغي للموظف الذي يعطي الطلبات لموظف مسؤول عن إصدار وثائق هوية البحارة ألا يشارك في عملية الإصدار. وينبغي أن يكون هناك تعاقب بين الموظفين المكلفين بمختلف المهام المتصلة بمعالجة الطلبات وإصدار وثائق هوية البحارة. 
2 -6 ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع قواعد داخلية تضمن: 
2- 6- 1 أن تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات محفوظة في مكان آمن وألا يسلم سوى القدر اللازم منها لاستيفاء احتياجات العمليات اليومية المتوقعة، وألا تعطى إلا للموظفين المسؤولين عن إنجازها لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية ولأي موظف يحمل تخويلاً خاصاً بذلك، وأن يعاد الفائض من وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات في نهاية كل يوم؛ وينبغي أن يفهم من تدابير حفظ وثائق هوية البحارة في مكان آمن على أنها تشمل أجهزة منع الدخول غير المسموح به والكشف عن الدخلاء؛ 
2 -6- 2 أن تُطمس معالم أية وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات مستخدمة كعينة وأن توضع عليها علامة تبين أنها عينة؛ 
2 -6- 3 أن يحفظ كل يوم سجل يودع في مكان آمن ويتضمن حيثيات كل وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات وكل وثيقة هوية بحارة شخصية لم تصدر بعد، ويحدد كذلك الوثائق المحفوظة في مكان آمن والوثائق التي باتت في حوزة موظف معين أو موظفين معينين؛ وينبغي أن يكون السجل في عهدة موظف لا يكون مشاركاً في تداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات أو وثائق هوية البحارة التي لم تصدر بعد؛ 
2- 6- 4 ألا يكون من الجائز لأي شخص الوصول إلى وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات وإلى المعدات والمواد اللازمة لإنجازها، خلاف الموظفين المسؤولين عن إنجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات وأي موظف مخول تخويلاً خاصاً بذلك؛ 
2 -6 -5 أن تكون كل وثيقة هوية بحارة شخصية محفوظة في مكان آمن وألا تسلم إلا للموظف المسؤول عن إصدار وثيقة هوية البحارة ولأي موظف مخول تخويلاً خاصاً بذلك؛ 
2 -6- 5 -1 ينبغي أن يكون الموظفون المخولون تخويلاً خاصاً مقتصرين على: 
(أ) الأشخاص الذين يتصرفون بموجب تخويل مكتوب من الرئيس التنفيذي للسلطة أو من أي شخص يمثل الرئيس التنفيذي رسمياً، 
(ب) المراقب المشار إليه في الجزء 5 أدناه والأشخاص الذين يعينون لإجراء تدقيق أو أي إشراف آخر؛ 
2 -6- 6 أن يكون محظوراً حظراً تاماً على الموظفين أن يشاركوا في عملية إصدار وثيقة هوية بحارة طلبها فرد من أفراد أسرتهم أو صديق مقرب؛ 
2 -6 -7 أن تبلغ على الفور أي سرقة أو محاولة سرقة وثائق هوية البحارة أو الأدوات أو المواد المستخدمة لجعلها شخصية، إلى سلطات الشرطة للتحقيق. 
2- 7 ينبغي لأي خطأ في عملية الإصدار أن يبطل وثيقة هوية البحارة المعنية بحيث لا يجوز تصحيحها ولا إصدارها. 
3- معالجة الطلبات؛ وقف أو سحب وثائق هوية البحارة؛ إجراءات الطعن 
3 -1 ينبغي لسلطة الإصدار أن تتأكد من أن جميع الموظفين الذين يضطلعون بمسؤولية تتصل باستعراض طلبات الحصول على وثائق هوية البحارة، قد تلقوا التدريب ذا الصلة على اكتشاف التزوير وعلى استخدام تكنولوجيا الحواسيب. 
3 -2 ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع قواعد تضمن أن وثائق هوية البحارة تصدر فقط على أساس: طلب مستكمل وموقع من جانب البحار المعني؛ إثبات الهوية وإثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة وإثبات يفيد بأن مقدم الطلب بحار. 
3 -3 ينبغي أن يتضمن الطلب جميع المعلومات المحددة بوصفها إلزامية في الملحق الأول بهذه الاتفاقية. وينبغي أن يشترط نموذج الطلب على مقدمي الطلب أن يحيطوا علماً بأنهم سيكونون عرضة للملاحقة وللعقوبات الجنائية إذا أدلوا بأي معلومات يعرفون أنها كاذبة. 
3 -4 عند تقديم طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة للمرة الأولى، ومتى اعتبر من الضروري فيما بعد بمناسبة تجديد الطلب: 
3 -4- 1 ينبغي لطالب الوثيقة أن يقدم شخصياً الطلب مستكملاً باستثناء التوقيع، إلى موظف تعينه سلطة الإصدار؛ 
3 -4- 2 ينبغي أن تؤخذ الصورة الرقمية أو الصورة الأصلية والخصائص البيولوجية من مقدم الطلب تحت إشراف الموظف المعين؛ 
3 -4- 3 ينبغي توقيع الطلب في حضور الموظف المعين؛ 
3- 4- 4 ينبغي للموظف المعين أن يحيل الطلب فيما بعد مباشرة إلى سلطة الإصدار لمعالجته. 
3 -5 ينبغي لسلطة الإصدار أن تعتمد تدابير ملائمة لضمان أمن وسرية الصورة الرقمية أو الصورة الأصلية والخصائص البيولوجية. 
3 -6 ينبغي أن يكون إثبات الهوية الذي يقدمه طالب الوثيقة متفقاً مع قوانين وممارسات دولة الإصدار. ويمكن أن يكون هذا الإثبات صورة فوتوغرافية حديثة لمقدم الطلب مصدقاً عليها بوصفها صورة طبق الأصل عنه من جانب مالك السفينة أو ربان السفينة أو أي صاحب عمل آخر لمقدم الطلب أو مدير مؤسسة تدريب مقدم الطلب. 
3- 7 يتألف إثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة عادة من جواز سفر طالب الوثيقة أو شهادة قبول بوصفه مقيماً دائماً. 
3 -8 ينبغي أن يطلب من مقدم الطلب أن يعلن عن جميع الجنسيات الأخرى التي قد يكون حاملاً لها, وأن يؤكد أنه لم يحصل على وثيقة هوية بحارة من أي دولة عضو أخرى ولم يتقدم منها بطلب هذه الوثيقة. 
3- 9 ينبغي عدم إصدار وثيقة هوية بحارة لمقدم الطلب ما دام في حوزته وثيقة هوية بحارة أخرى. 
3- 9- 1 ينبغي تطبيق نظام تجديد مبكر في ظروف يكون فيها البحار مدركاً مسبقاً أن فترة الخدمة لن تسمح له بتقديم طلبه في تاريخ انتهاء الصلاحية أو التجديد. 
3- 9- 2 ينبغي تطبيق نظام تمديد في ظروف يكون فيها تمديد صلاحية وثيقة هوية البحارة مطلوباً بسبب تمديد غير متوقع في فترة الخدمة. 
3 -9- 3 ينبغي تطبيق نظام استبدال في ظروف فقدان وثيقة هوية البحارة. ويمكن إصدار وثيقة مؤقتة مناسبة. 3-10 الإثبات بأن مقدم الطلب بحار بالمعنى المقصود في المادة 1 من هذه الاتفاقية ينبغي أن يشمل على الأقل: 
3 -10- 1 وثيقة هوية بحارة سابقة أو دفتر خدمة البحار؛ 
3 -10- 2 أو شهادة كفاءة أو مؤهلات أو أي تدريب آخر ذي صلة؛ 
3- 10- 3 أو بينة دامغة مساوية لذلك. 
3 -11 ينبغي السعي إلى الحصول على إثبات إضافي حيثما يعتبر ذلك مناسباً. 
3 -12 ينبغي أن تكون جميع الطلبات خاضعة على الأقل لعمليات التحقق التالية من جانب موظف مختص من سلطة إصدار وثائق هوية البحارة: 
3- 12 -1 التحقق من أن الطلب مستكمل ولا يتضمن أي تناقضات تثير الشكوك حول حقيقة المعلومات الواردة فيه؛ 
3 -12- 2 التحقق من أن التفاصيل الواردة في الطلب والتوقيع عليه تتفق مع تلك الواردة في جواز سفر مقدم الطلب أو أي وثيقة موثوقة أخرى؛ 
3 -12 -3 التحقق لدى سلطة إصدار جواز السفر أو أي سلطة مختصة أخرى من صحة جواز السفر أو الوثائق الأخرى المقدمة؛ وعندما يكون هناك ما يدعو إلى الشك في صحة جواز السفر, ينبغي إرسال الأصل إلى السلطة المعنية؛ ويمكن خلاف ذلك إرسال نسخة من الصفحات ذات الصلة؛ 
3 -12- 4 مقارنة الصورة الفوتوغرافية المقدمة, عند الاقتضاء, بالصورة الرقمية المشار إليها في الجزء 3-4-2 أعلاه؛ 
3 -12 -5 التحقق من الصحة الظاهرة للشهادة المشار إليها في الجزء 3-6 أعلاه؛ 
3- 12- 6 التحقق من أن الإثباتات المشار إليها في الجزء 3-10, تثبت أن مقدم الطلب هو في الحقيقة بحار؛ 
3- 12 -7 التحقق في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية, لضمان أنه لم يجر إصدار وثيقة هوية بحارة لشخص مشابه لمقدم الطلب؛ وإذا كان لدى مقدم الطلب أو قد يكون لديه أكثر من جنسية واحدة أو إقامة دائمة خارج بلد الجنسية, ينبغي إجراء التحقيقات اللازمة كذلك لدى السلطات المختصة في البلد الآخر المعني أو البلدان الأخرى المعنية؛ 
3 -12- 8 التحقق في أي قاعدة بيانات وطنية أو دولية ذات صلة قد تكون متاحة لسلطة الإصدار, بهدف التأكد من أن أي شخص مشابه لمقدم الطلب لا يشكل خطراً محتملاً على الأمن. 
3 -13 ينبغي على الموظف المشار إليه في الجزء 3-12 أعلاه, أن يعد ملاحظات موجزة تدون في سجل وتشير إلى نتائج كل عملية من عمليات التحقق الواردة أعلاه وتسترعي الانتباه إلى وقائع تبرر الاستنتاج بأن مقدم الطلب بحار. 
3- 14 بمجرد التحقق التام من الطلب, يحال مرفقاً بالوثائق المؤيدة والملاحظات المدونة في السجل, إلى الموظف المسؤول عن إنجاز وثيقة هوية البحارة التي يتعين إصدارها لمقدم الطلب. 
3 -15 ينبغي من ثم إحالة هوية البحارة المنجزة مرفقة بالملف ذي الصلة في سلطة الإصدار إلى مسؤول كبير في السلطة المذكورة للموافقة عليها. 
3- 16 لا يعطي الموظف الكبير موافقته إلا متى تأكد له بعد مراجعة الملاحظات المدونة على الأقل, أن الإجراءات قد اتبعت على النحو السليم وأن إصدار وثيقة هوية البحارة لطالب الوثيقة أمر مبرر. 
3 -17 ينبغي أن تكون هذه الموافقة خطية وأن تكون مرفقة بتفسيرات تتناول أي سمات لمقدم الطلب تحتاج أن تتولى اعتباراً خاصاً. 
3 -18 ينبغي أن تسلم وثيقة هوية البحارة (مع جواز السفر أو أي وثيقة مماثلة مقدمة) إلى مقدم الطلب مباشرة مقابل إيصال, أو أن ترسل إلى مقدم الطلب, أو إذا طلب ذلك, إلى ربان سفينته أو صاحب عمله عن طريق بلاغ بريدي موثوق مقابل إفادة بالاستلام في الحالتين. 
3 -19 عندما تصدر وثيقة هوية بحارة لمقدم الطلب, يتعين إدخال البيانات المحددة في الملحق الثاني بالاتفاقية في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية. 
3 -20 ينبغي أن تحدد قواعد سلطة الإصدار حداً أقصى لفترة الاستلام بعد إرسال الوثيقة. وإذا لم تتلق إفادة الاستلام خلال المهلة المذكورة, ينبغي بعد إخطار البحار بذلك على النحو الواجب, إدراج حاشية مناسبة في قاعدة البيانات وينبغي إعلان وثيقة هوية البحارة مفقودة رسمياً وإبلاغ البحار بذلك. 
3 -21 جميع الحواشي التفسيرية التي يتعين ذكرها, من قبيل الملاحظات الموجزة المدونة في السجل بصورة خاصة (أنظر الجزء 3-13 أعلاه) والتفسيرات المشار إليها في الجزء 3-17, ينبغي أن تحفظ في مكان آمن أثناء فترة صلاحية وثيقة هوية البحارة ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك. وينبغي تسجيل الحواشي والتفسيرات المطلوبة في الجزء 3-17 في قاعدة بيانات داخلية مستقلة وينبغي إتاحتها: 
(أ) للأشخاص المسؤولين عن عمليات الرصد؛ 
(ب) للموظفين المشاركين في استعراض طلبات الحصول على وثائق هوية البحارة؛ 
(ج) ولأغراض التدريب. 
3 -22 عند ورود معلومات تفيد بأن وثيقة هوية بحارة قد صدرت خطأ أو أن شروط إصدارها لم تعد مطبقة, ينبغي إبلاغ ذلك فوراً إلى سلطة الإصدار بهدف سحبها على وجه السرعة. 
3- 23 عند وقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها, ينبغي على سلطة الإصدار أن تحدث قاعدة بياناتها على الفور للإشارة إلى أن وثيقة هوية البحارة المذكورة غير معترف بها في الوقت الحاضر. 
3- 24 إذا رفض طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة أو اتخذ قرار بوقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، ينبغي إبلاغ مقدم الطلب رسمياً حقه في الطعن وإعلامه على أتم وجه بالأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا القرار. 
3 -25 ينبغي أن تكون إجراءات الطعن سريعة قدر الإمكان ومتمشية مع ضرورة النظر بصورة عادلة وشاملة في هذه القضية. 
4- تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها 
4 -1 ينبغي لسلطة الإصدار أن تتخذ الترتيبات وتضع القواعد اللازمة لتنفيذ المادة 4 من هذه الاتفاقية، بما يضمن بصورة خاصة:
4 -1- 1 توفر مركز اتصال أو سبل الوصول الإلكترونية على مدى 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع وفقاً لما هو مطلوب بموجب الفقرات 4 و5 و6 من المادة 4 من الاتفاقية؛ 
4- 1- 2 أمن قاعدة البيانات؛ 
4 -1- 3 احترام حقوق الفرد عند تخزين البيانات وتداولها ونشرها؛ 
4 -1- 4 احترام حق البحار في التحقق من صحة البيانات المتصلة به وحقه في أن يصحح في الوقت المناسب أي خطأ يجده. 
4- 2 ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع الإجراءات المناسبة لحماية قاعدة البيانات، بما في ذلك: 
4- 2- 1 اشتراط الاستحداث المنتظم لنسخ احتياطية من قاعدة البيانات تخزن على وسائط تحفظ في مكان آمن بعيداً عن مباني سلطة الإصدار؛ 
4 -2- 2 قصر الوصول إلى البيانات المدخلة في قاعدة البيانات وإدخال التغييرات عليها، على موظفين مخولين بصورة خاصة، بعد أن تكون هذه البيانات المدخلة قد أثبتت من جانب الموظف الذي أدخلها. 
5- مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية 
5 -1 ينبغي لسلطة الإصدار أن تعين موظفاً كبيراً معترفاً بموثوقيته ونزاهته وأمانته لا يكون مشاركاً في عملية حفظ أو تداول وثائق هوية البحارة، للعمل بصفة مراقب من أجل: 
5 -1- 1 رصد تنفيذ الحد الأدنى من هذه الاشتراطات على أساس مستمر؛ 
5- 1 -2 استرعاء الانتباه فوراً إلى أي قصور في التنفيذ؛ 
5 -1- 3 تزويد الرئيس التنفيذي والموظفين المعنيين بالإرشادات فيما يتعلق بالتحسينات على إجراءات إصدار وثائق هوية البحارة؛ 
5 -1- 4 تقديم تقرير إلى الإدارة عن عمليات مراقبة الجودة أعلاه. وينبغي للمراقب، إذا كان ذلك ممكناً، أن يكون على دراية بجميع العمليات التي يتعين رصدها. 
5- 2 ينبغي للمراقب أن يقدم تقريراً مباشراً إلى الرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار. 
5 -3 ينبغي أن يقع على جميع موظفي سلطة الإصدار، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، واجب تزويد المراقب بجميع الوثائق أو المعلومات التي يعتبرها المراقب ذات صلة بأداء مهامه. 
5- 4 ينبغي لسلطة الإصدار أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان تمكين الموظفين من التحدث بحرية مع المراقب دون خشية أي عواقب. 
5- 5 ينبغي أن يشترط اختصاص المراقب إيلاء اهتمام خاص للمهام التالية: 
5 -5 -1 التحقق من أن الموارد والمباني والمعدات وعدد الموظفين كافية للأداء الكفء لوظائف سلطة الإصدار؛ 
5 -5- 2 ضمان أن تكون ترتيبات الحفظ الآمن لوثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة مناسبة؛ 
5 -5 -3 ضمان إنفاذ القواعد أو الترتيبات أو الإجراءات المناسبة بما يتفق مع الفقرات 2-6 و3-2 و4 و5-4 أعلاه؛ 
5 -5- 4 التأكد من أن الموظفين المعنيين قد اطلعوا على القواعد والإجراءات والترتيبات المذكورة وفهموها على النحو الصحيح؛ 
5- 5- 5 الرصد المفصل على أساس عشوائي لكل إجراء ينفذ، بما في ذلك الحواشي التفسيرية ذات الصلة وسائر السجلات، في معالجة الحالات الخاصة اعتباراً من استلام طلب الحصول على وثيقة هوية بحارة وحتى انتهاء إجراء إصدارها؛ 
5 -5- 6 التحقق من فعالية تدابير الأمن المستخدمة لحفظ وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والأدوات والمواد؛ 
5 -5- 7 التحقق بمساعدة خبير معتمد عند الضرورة، من أمن وصدق المعلومات المخزنة إلكترونياً ومن تطبيق اشتراط الوصول إليها 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع؛ 
5 -5- 8 التحقيق في أي تقرير موثوق عن احتمال إصدار خاطئ لوثيقة هوية بحارة أو عن احتمال تزوير وثيقة هوية بحارة أو الحصول عليها عن طريق التدليس، بغية الكشف عن أي سوء ممارسة داخلية أو ضعف في النظم يكون قد أفضى إلى الإصدار الخاطئ للوثيقة أو إلى التزوير أو التدليس أو ساعد على ذلك؛ 
5 -5- 9 التحقيق في الشكاوى بزعم عدم ملاءمة فرص الحصول على التفاصيل في قاعدة البيانات وفقاً لاشتراطات الفقرات 2 و3 و5 من المادة 4 من الاتفاقية، أو بعدم دقة التفاصيل المذكورة؛ 
-5- 10 التأكد من أن الرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار قد اتخذ في الوقت المناسب وبطريقة فعالة الإجراءات اللازمة لإدخال التحسينات المحددة في التقارير على إجراءات الإصدار ومواطن الضعف؛ 
5- 5- 11 إمساك سجلات عن عمليات مراقبة الجودة التي نفذت؛ 
5 -5- 12 التأكد من أداء الاستعراضات الإدارية لعمليات مراقبة الجودة ومن إمساك سجلات بهذه الاستعراضات. 
5 -6 ينبغي للرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار أن يضمن إجراء عملية تقييم دورية لموثوقية نظام وإجراءات الإصدار ولتمشيها مع اشتراطات هذه الاتفاقية. 
وينبغي لهذا التقييم أن يراعي ما يلي: 
5 -6- 1 نتائج أي عملية تدقيق لنظام وإجراءات الإصدار؛ 
5 -6- 2 تقارير ونتائج التحقيقات والمؤشرات الأخرى ذات الصلة بفعالية الإجراءات التصحيحية المتخذة نتيجة الإبلاغ عن حالات ضعف أو انتهاكات أمنية؛ 
5 -6- 3 سجلات وثائق هوية البحارة الصادرة أو المفقودة أو الملغاة أو التالفة؛ 
5 -6 -4 السجلات المتصلة بسير عملية مراقبة الجودة؛ 
5 -6 -5 سجلات المشاكل المتصلة بموثوقية قاعدة البيانات الإلكترونية أو أمنها، بما في ذلك طلبات المعلومات من قاعدة البيانات؛ 
5 -6- 6 آثار التغييرات المدخلة على نظام وإجراءات الإصدار نتيجة التحسينات أو الابتكارات التكنولوجية في إجراءات إصدار وثائق هوية البحارة؛ 
5 -6- 7 استنتاجات الاستعراضات الإدارية؛ 
5 -6- 8 تدقيق الإجراءات بهدف التأكد من أنها مطبقة بطريقة تتمشى مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية. 
5- 7 ينبغي أن توضع موضع التنفيذ إجراءات وعمليات ترمي إلى الحيلولة دون أي تسريب غير مسموح به للتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأخرى. 
5- 8 ينبغي لجميع إجراءات وعمليات التدقيق أن تضمن أن تقنيات الإنتاج والممارسات الأمنية, بما في ذلك إجراءات مراقبة التخزين, كافية لاستيفاء الاشتراطات الواردة في هذا الملحق.

الاتفاقية رقم 183: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، 2000

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: 
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والثمانين في الثلاثين من آيار/ مايو 2000. 
وإذ يلاحظ الحاجة إلى مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)،1952، وتوصية حماية الأمومة، 1952، من أجل مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات وصحة وسلامة الأم والطفل وبغية الإقرار بتنوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تنوع المنشآت، وتطور حماية الأمومة في القوانين والممارسات الوطنية: وإذ يحيط علماً بأحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)، وإعلان منظمة العمل بشان مساواة المرأة العاملة في الفرص والمعاملة (1975)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (1998)، واتفاقيات وتوصيات العمل الدولية الرامية إلى ضمان مساواة العمال والعاملات في الفرص والمعاملة، ولاسيما الاتفاقية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية (1981). 
وإذ يأخذ في الاعتبار ظروف المرأة العاملة والحاجة إلى توفير الحماية للحمل التي يتقاسم مسؤولياتها الحكومة والمجتمع. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، (1952)، وتوصية حماية الأمومة، 1952، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة. 
وإذ قرر أن تتخذ المقترحات شكل اتفاقية دولية: يعتمد، في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران/ يونيه عام ألفين الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية حماية الأمومة،2000.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية، ينطق تعبير "امرأة" على أي أنثى، دون أي تمييز، وينطبق تعبير "طفل" على أي طفل، دون أي تمييز.

2
1- تنطبق الاتفاقية على جميع النساء المستخدمات، بمن فيهن اللآتي يمارسن أشكال غير نمطية من العمل لدى الغير.
2- إلا أنه يجوز لأي دولة عضو تصدق على الاتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تستثنى كلياً أو جزئياً من نطاق انطباق الاتفاقية فئات محدودة من العمال إذا كان من شان تطبيقها على هذه الفئات أن يثير مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية.
3- على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة، أن تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، فئات العمال المستثناة على هذا النحو وأسباب هذا الاستثناء. 
وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية لتشمل هذه الفئات.

3
تتخذ كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال، تدابير مناسبة لضمان ألا تضطر المرأة الحامل أو المرضع إلى أداء عمل تعتبره السلطة المختصة ضاراً بصحة الأم أو الطفل، أو حيث يقرر تقييماً بوجود خطر جسيم على صحة الأم أو صحة طفلها.

4
1- من حق أي امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على إجازة أمومة لا تقل مدتها عن أربعة عشر أسبوعاً، عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها، أو أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية.
2- تحدد كل دولة عضو طول فترة الإجازة المشار إليها أعلاه بإعلان ترفقه بتصديقها على هذه الاتفاقية.
3- يجوز لكل دولة عضو أن تودع في وقت لاحق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلانا آخر تمدد فيه فترة إجازة الأمومة.
4- مع المراعاة الواجبة لحماية صحة الأم وصحة الطفل، تشمل إجازة الأمومة فترة إجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة أسابيع، ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال على خلاف ذلك على الصعيد الوطني.
5- تمدد فترة إجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي، دون تخفيض فترة أي إجازة إلزامية بعد الولادة.

5
تمنع إجازة قبل فترة إجازة الأمومة أو بعدها، بناء على شهادة طبية، في حالة الإصابة بمرض أو حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل أو الولادة. ويجوز تحديد طبيعة هذه الإجازة والحد الأقصى لطولها وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية.

6
1- تقدم إعانات نقدية، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو لأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، للنساء المتغيبات عن عملهن في الإجازة المشار إليها في المادة 4 أو المادة5.
2- تبلغ الإعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة بإعالة نفسها وطفلها في ظل ظروف صحية مناسبة ووفقاً لمستوى معيشة لائق.
3- حيثما تنص القوانين أو الممارسات الوطنية على أن تكون الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة المشار إليها في المادة 4 محددة على أساس الكسب السابق، لا يجوز أن يقل مقدار هذه الإعانات عن ثلثي كسب المرأة السابق أو عن ثلثي المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات.
4- حيثما تنص القوانين أو الممارسات الوطنية على استخدام طرائق أخرى لتحديد الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة المشار إليها في المادة 4، يتعين أن يكون مبلغ هذه الإعانات مساوياً لمقدار المبلغ الناشئ في المتوسط عن تطبيق الفقرة السابقة.
5- تضمن كل دولة عضو إمكانية استيفاء أغلبية كبيرة من النساء اللاتي تنطبق عليهن هذه الاتفاقية، للشروط المؤهلة للحصول على الإعانات النقدية.
6- حيثما لا تستوفي المرأة الشروط المؤهلة للإعانات النقدية وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو أية طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، يكون من حقها الحصول على إعانات مناسبة من صناديق المساعدة الاجتماعية، شريطة وفائها بمقتضيات إثبات الحاجة للحصول على هذه المساعدة.

7
1- تعتبر أي دولة عضو لم يتطور اقتصادها ونظام الضمان الاجتماعي فيها تطوراً كافياً ملتزمة بالفقرتين 3 و4 من المادة 6. إذا كانت الإعانات النقدية تقدم فيها وفقاً لمعدل لا يقل عن معدل الإعانات التي تدفع في حالة المرض أو العجز المؤقت وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية.
2 - على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة، أن تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الأسباب التي دعتها إلى ذلك والمعدل الذي تقدم الإعانات النقدية على أساسه. ويتعين عليها في تقاريرها اللاحقة، أن تصف التدابير المتخذة بغية زيادة معدل الإعانات تدريجيا.

8
1 - يحرم القانون صاحب العمل أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في الإجازة المشار إليها في المادة 4 أو المادة 5، أو خلال فترة تعقب عودتها إلى العمل، على أن تقررها القوانين واللوائح الوطنية.
وتستثنى من ذلك الحالات القائمة على أسباب لا تمت بمسألة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع. ويقع على عاتق صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع.
2- يكفل للمرأة الحق في العودة إلى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بنفس معدل الأجر عند انتهاء إجازة أمومتها.

9
1- تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لضمان ألا تشكل الأمومة سبباً للتمييز في الاستخدام، بما في ذلك فرص الحصول على العمل - وذلك على الرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 2. 
2 - تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة حظر الاشتراط على أي امرأة تتقدم لشغل وظيفة ما، أن تجري اختباراً مبيناً للحمل أو أن تقدم شهادة تفيد بإجرائها لمثل هذا الاختبار، ما لم تقرر ذلك القوانين أو اللوائح الوطنية لأعمال: 
(أ) محظورة أو ممنوعة على المرأة الحامل أو المرضع بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو 
(ب) حيث يكون هناك خطر معترف به أو جسيم على صحة المرأة والطفل.

10
1 - يحق للمرأة الحصول على فترة أو فترات توقف يومية أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.
2 - تحديد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية وعددها وطولها وإجراءات تخفيض العمل اليومية. وتعتبر فترات التوقف هذه أو تخفيض ساعات العمل اليومية بمثابة ساعات عمل ويدفع أجرها وفقاً لذلك.

11
على كل دولة عضو أن تنظر دورياً، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال، في مدى ملاءمة تمديد فترة الإجازة المشار إليها في المادة 4 أو زيادة مقدار أو معدل الإعانات النقدية المشار إليها في المادة 6.

12
تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح، ما لم يتم تنفيذها بطرائق أخرى كالاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية أو الأحكام القضائية، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية.

13
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) 1952.

14
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

15
1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها،
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقھا.

16
1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

17
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في منظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

18
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

19
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان مما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

20
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

21
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعويض العمال عن أمراض المهنة, وهو موضوع يتضمنه البند الأول في جدول أعمال الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم العاشر من حزيران/ يونيه عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الأمراض المهنية, 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تكفل دفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض مهنية، أو لمن كانوا يعولونهم في حالة وفاة هؤلاء العمال بسبب هذه الأمراض، وفقا للمبادئ العامة التي يضعها تشريعها الوطني للتعويض عن حوادث عن حوادث العمل
2. لا تقل قيمة هذه التعويض عما بنص عليه التشريع الوطني بشان الضرر الناتج عن حوادث العمل. ومع عدم الإخلال بهذا النص، يجوز لكل دولة عضو أن تجرى ما تراه ملائما من تغييرات أو تعديلات عند تقرير الشروط التي تنظم دفع التعويض عن الأمراض المذكورة في قانونها الوطني أو لوائحها، وعند تطبيق تشريعها الخاص بالتعويض عن حوادث العمل على تلك الأمراض.

2
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تعتبر الأمراض وحالات التسمم الناشئة عن المواد المبينة بالجدول المرفق أمراضا مهنية، إذا أصيب بهذه الأمراض أو حالات التسمم عمال يشتغلون في المهن أو الصناعات الواردة في هذه الجدول نتيجة للعمل في منشاة ينطبق عليها التشريع الوطني المذكور. الجدول قائمة الأمراض والمواد السامة قائمة الصناعات والعمليات المتعلقة بها التسمم بالرصاص أو سبائكه أو مركباته و آثاره مناولة الخامات المحتوية على الرصاص بما في ذلك رماد الرصاص في مصانع الزنك سبك الزنك القديم والرصاص في قوالب أو سبائك صنع أدوات من رصاص المصبوب أو من سبائكه صناعات الطباعة المتعددة صنع مركبات الزنك صنع وإصلاح البطاريات الكهربائية تحضير واستعمال الطلاءات المحتوية على الرصاص الصقل والتلميع بواسطة مبارد من الرصاص أو بمساحيق تحتوى على الرصاص جميع عمليات الطلاء التي تستدعى تحضير أو خلط أو تداول ألوان وأصناف المعجون أو الاسمنت أو مواد الطلاء التي تحتوى على أصباغ من الرصاص التسمم بالزئبق أو أمزجته أو مركباته وآثاره مناولة خام الزئبق صنع مركبات الزئبق صنع أجهزة القياس والمعامل تحضير المواد الخام اللازمة لصناعة القبعات الطلاء على الساخن استعمال مضخات الزئبق في صنع المصابيح الكهربائية صنع المركبات المتفجرة المحتوية على فليمنات الزئبق عدوى الجمرة الخبيثة الأعمال المتصلة بحيوانات مصابة بالجمرة الخبيثة مناولة جثث الحيوانات أو أجزاء منها، بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون شحن وتفريغ أو نقل البضائع

3
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

4
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

5
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك . كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المادتين 1 و 2 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير1927 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

7
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

8
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام من تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

9
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

10
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 177: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل، 1996

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والثمانين في 4 حزيران/يونيه 1996، 
وإذ يشير إلى أن عددا كبيرا من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي ترسى معايير عامة التطبيق بشأن ظروف العمل، ينطبق على العمال في المنزل، 
وإذ يرى أن من المستصوب، نظرا للظروف الخاصة التي تميز العمل في المنزل، أن يحسن تطبيق هذه الاتفاقيات والتوصيات على العمال في المنزل، وان تستكمل بمعايير تراعى السمات، الخاصة للعمل في المنزل. 
وإذ قرر اعتماد بعض لمقترحات بشان العمل في المنزل، وهو البند الرابع كم جدول أعمال الدورة، 
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/يونيه عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل في المنزل،1966:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية: ‌
أ- تعنى عبارة "العمل في المنزل" عملا يؤديه شخص يشار إليه باسم العامل في المنزل،
1. في منزله أو في أماكن أخرى يختارها، خلاف مكان عمل صاحب العمل،
2. مقابل اجر،
3. ويؤدى إلى ناتج أو خدمة وفقا لمواصفات صاحب العمل، بصرف النظر عن الجهة التي تقدم المعدات والمواد أو سائر المدخلات المستخدمة، ما لم يكن هذا الشخص يتمتع بالدرجة الأزمة من الاستقلالية ومن الاستقلال الاقتصادي لاعتباره عاملا مستقلا بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام المحاكم، ‌
ب- لا يصبح الأشخاص الذين لهم وضع العمال بالأجر عمالا في المنزل في مفهوم هذه الاتفاقية، لمجرد أدائهم عرضيا لعملهم في المنزل كعمال بالأجر، بدلا من أدائه في أماكن عملهم المعتادة. ‌
ج- تعنى عبارة "صاحب العمل" كل شخص طبيعي أو اعتباري يسند بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط، كان التشريع الوطني ينص أو لا ينص على وجود وسطاء، عملا في المنزل لأغراض تنفيذ نشاط من أنشطة منشأته.

2
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص الذين يؤدون عملا وفقا لمفهوم المادة 1.

3
تعتمد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية سياسة وطنية بشان العمل في المنزل ترمي إلى تحسين وضع العمال في المنزل، وتنفذ هذه السياسة وتعيد النظر فيها دوريا، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، ومع المنظمات المعنية بالعمال في المنزل ومنظمات أصحاب عمل العمال في المنزل، أن وجدت.

4
1. تعزز السياسة الوطنية بشان العمل في المنزل، بقدر الإمكان، المساواة في المعاملة بين العمال في المنزل وغيرهم من العمال بالأجر، مع مراعاة السمات الخاصة للعمل في المنزل، وعند الاقتضاء، مراعاة الشروط السارية على نوع العمل المطابق أو المماثل الذي يؤدى في المنشاة.
2. تعزز المساواة في المعاملة، بوجه خاص، فيما يتعلق بما يلي: ‌
أ- حق العمال في المنزل في إنشاء المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها والمشاركة في أنشطة هذه المنظمات، ‌
ب- الحماية من التمييز في الاستخدام والمهنة، ‌
ج- الحماية في مجال السلامة والصحة المنتهين، ‌
د- الأجور، ‌
ه- الحماية القانونية في مجال الضمان الاجتماعي، ‌
و- الحصول على التدريب، ‌
ز- الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام أو العمل. ‌ح- حماية الأمومة.

5
تنفذ السياسة الوطنية بشان العمل في المنزل عن طريق القوانين واللوائح أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم، أو بأي طريقة ملائمة أخرى تتمشى مع الممارسة الوطنية.

6
تتخذ تدابير مناسبة تكفل أن تشمل إحصاءات العمل، بالقدر الممكن، العمل في المنزل.

7
تنطبق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل على العمل في المنزل، مع مراعاة سماته الخاصة، وتحدد الشروط التي يحظر بموجبها إسناد بعض أنواع العمل واستعمال بعض المواد في العمل في المنزل، لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة.

8
حيثما يجوز استخدام الوسطاء في إطار العمل في المنزل، تحدد القوانين واللوائح أو أحكام المحاكم، بما يتمشى مع الممارسة الوطنية، مسئوليات كل من أصحاب العمل والوسطاء.

9
1. يكفل نظام تفتيش يتمشى مع القوانين والممارسات الوطنية التقيد بالقوانين واللوائح السارية على العمل في المنزل.
2. ينص على تدابير تصحيحية ملائمة بما في ذلك توقيع العقوبات، عند الاقتضاء عند انتهاك هذه القوانين واللوائح وتنفذ هذه التدابير فعلا.

10
لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة، السارية على العمال في المنزل بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

11
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

12
1. لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضى اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

13
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة إثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

14
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعى المدير العام انتبه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

17
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : ‌
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدا نفاذها. ‌
ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب التصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

18
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 17: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعويض إصابات العمل, وهو موضوع البند الأول من جدول أعمال الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم العاشر من حزيران/ يونيه عام خمس وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التعويض عن حوادث العمل, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تكفل تعويض العاملين الذين يصابون في حادث عمل أو من يعولونهم بشروط تعادل على الأقل الشروط المقررة في هذه الاتفاقية.

2
1. تطبق القوانين واللوائح الخاصة بالتعويض عن حوادث العمل على العمال والمستخدمين والتلاميذ الصناعيين الذين تستخدمهم أي مؤسسات أو مشاريع أو منشات من أي نوع، عامة كانت أو خاصة. 
2. يجوز مع ذلك لأي دولة عضو أن تضمن تشريعاتها الوطنية ما تراه ضروريا من استثناءات بشان : 
أ· الأشخاص الذين يقومون بأعمال عرضية لا علاقة لها بمهنة و بمشروع صاحب العمل . 
ب· العاملين في منازلهم ج· أفراد أسرة صاحب العمل الذين يشغلون لحسابه دون غيره ويقيمون في منزله د· العمال غير اليدويين الذين تتجاوز أعمارهم حدا تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية.

3
لا تنطبق هذه الاتفاقية على: ‌
أ) البحارة وصيادي الأسماك الذين ستتناولهم اتفاقية لاحقة. ‌
ب) المنتفعين من نظام خاص تعادل مزاياه على الأقل المزايا المقررة في هذه الاتفاقية.

4
لا تنطبق هذه الاتفاقية على الزراعة ، التي لا تزال سارية عليها اتفاقية تعويض حوادث العمل في الزراعة التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة.

5
تدفع التعويضات المستحقة للعامل المصاب أو لمن كان يعولهم، عندما تؤدى الإصابة إلى عجز دائم أو وفاة، في شكل مدفوعات دورية، على انه يجوز دفعها كليا أو جزئيا في شكل مبلغ إجمالي إذا اقتنعت السلطة المختصة بان هذا المبلغ سيستخدم استخداما سليما.

6
يدفع التعويض في حالة العجز ابتداء من اليوم الخامس من وقوع الحادث على الأكثر، سواء وقع واجب التعويض على صاحب العمل، أو على هيئة للتأمين ضد الحوادث أو هيئة التأمين ضد المرض.

7
يدفع تعويض إضافي عندما تؤدى الإصابة إلى حالة من العجز تقتضى حاجة المصاب إلى مساعدة دائمة من شخص آخر.

8
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية ما تراه ضروريا من تدابير للإشراف على صرف التعويضات ومن طرق للمراجعة.

9
يكون للعمال المصابين الحق في أي مساعدة طبية وفي أي مساعدة جراحية ودوائية يعترف بضرورتها في أعقاب وقوع الحادث. ويتحمل تكلفة هذه المساعدات صاحب العمل أو هيئات التامين ضد الحوادث، أو هيئات التامين ضد المرض أو العجز.

10
1. يكون للعاملين المصابين الحق في أن يقدم إليهم صاحب العمل أو هيئة التامين ما يتعرف بضرورته من أطراف صناعية وأجهزة جراحية وفي تجديدها بصورة طبيعية. على أن يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بان يستعاض في حالات استثنائية عن تقديم وتجديد هذه الأطراف الصناعية والأجهزة بدفع منحة مالية للعامل المصاب تمثل التكاليف المحتملة لتوفير وتجديد هذه الأجهزة، وتحدد هذه المنحة وقت تحديد مبلغ التعويض أو مراجعته.
2. تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على تدابير الإشراف اللازمة، سواء لمنع التجاوزات بالنسبة لتجديد الأجهزة، أو لضمان استخدام التعويض الإضافي لهذا الغرض.

11
تضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما تكون، مع مراعاة الظروف في كل بلد، انسب الأحكام لضمان دفع التعويض في كل الأحوال للعمال المصابين في حوادث العمل، أو لمن كانوا يعولونهم في حالة وفاتهم، عند إعسار صاحب العمل أو هيئة التأمين.

12
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

13
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

14
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

15
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1927 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

16
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

17
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام اعتبارا من تاريخ تسجيله بمكتب العمل الدولي.

18
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

19
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.