بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
إ. إ. ج. ف. أ. ب. ل.
م. ج. ب.
م. ج. ب.
مطعون ضده:
ك. د.
ك. &. د. ا. ل. ش.
ك. &. د. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2089 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين 1- إيه إي جيه في ألفا بروجكت ليمتد 2- مايكل جيمس بوركي - اقاما الدعوى رقم 1453لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد المطعون ضدهما 1- كيه دي انترناشيونال للمقاولات ( ش.ذ.م.م) 2- كيفين ديكينسون بطلب الحكم1 - بصحة وثبوت الحجز التحفظي رقم 301/2022 حجز تحفظي تجاري 2- إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعيين مبلغ مقداره 2,690,000 درهم(مليوني وستمائة وتسعون درهما)والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 29/12/2020 وحتى السداد التام 3- إلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ مقداره 500,000 درهم(خمسمائة ألف درهم)كتعويض مادي وأدبي لإخلالهما بالتزامهما الصرفي الناشئ عن الشيك سند المطالبة ليشمل ما فات المدعيين من كسب وما لحقهما من خسارة جراء مطل وتعسف وتسويف المدعي عليهما في أداء الدين المترصد بذمتهما. وقالا في بيان ذلك انه بموجب تعامل تجاري بين المدعيين والمدعى عليهما أصدرت الشركة المدعى عليها الأولى لأمر الشركة المدعية شيك بنكي رقم 357 تاريخ 29/12/2020 مذيل بتوقيع المدعي عليه الثاني بمبلغ مقداره 2,690,000 درهم(مليونين وستمائة وتسعون درهم) وذلك من حسابها المصرفي في بنك المشرق في إمارة دبي, وحينما قاما المدعيين بإيداع الشيك بالحساب المصرفي في تاريخ الاستحقاق تفاجئا برفض البنك صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك؛ ورغم مطالبتهما أكثر من مرة وإنذارهما إنذارا رسميا مصدقا لدى الكاتب العدل والتنبيه عليهما بسداد قيمة الشيك إلا أن المدعى عليهما رفضا ذلك دون أي مبرر مشروع أو مسوغ قانوني وإزاء تعنت المدعي عليهما في السداد واخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية قام المدعيين بتاريخ 18/11/2020 بقيد نزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري ضد المدعى عليهما أمام مركز التسوية الودية للمنازعات دبي والذي انتهي بإيداع التقرير الذي يثبت ترصد مبالغ مالية بذمة المدعى عليهما بواقع مبلغ مقدراه 6,903,528.07 درهم (ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وعشرون درهما وسبعة فلوس) وكان ذلك بحضورهما وبعد إبداء كافة دفاعهما في النزاع وبالرغم من النتيجة التي انتهي إليها التقرير بثبوت مديونية المدعى عليهما إلا أن الاخيرين قد رفضا سداد المديونية المترصدة بذمتهما ونظرا لوجود خشية حقيقية من ضياع ضمانات المديونية المستحقة للمدعيين قاما بإقامة الحجز التحفظي رقم 301/2022 حجز تحفظي تجاري وصدر القرار بتاريخ 27/7/2022 بإيقاع الحجز التحفظي علي أموال ومنقولات وعقارات المدعى عليهما في حدود مبلغ مقداره 2,690,000 درهم وكانت المبالغ المشار إليها مترصدة بذمة كل من الشركة المدعي عليها الأولي بصفتها الساحب وبذمة المدعي عليه الثاني بصفته الموقع علي الشيك وهو المسئول عن توقيعه فضلا عن ثبوت صفته كمالك بنسبة 100% لكامل حصص الشركة المدعى عليها الأولى وأن المدعية لم تستطع منذ تاريخ 29/12/2020(تاريخ استحقاق الشيك) الحصول علي هذه الأموال حتي تاريخه بسبب من سوء نية المدعى عليهما حينما لم يوفرا الرصيد الكافي في الحساب وقت تقديم الشيك للصرف وهما علي علم تام بذلك فضلا عن تعنتهما ورفضهما سداد قيمة الشيك بالرغم من إنذارهما ومطالبتهما بالسداد أكثر من مرة الأمر الذي يعقد مسؤوليتهما وثبوت المديونية في ذمتهما معا ، ولذا فقد اقاما الدعوي، كما اقام المدعي الثاني ( مايكل جيمس بوركي ) الدعوى رقم 1852 لسنة 2023 تجاري ضد المدعى عليهم( 1-كيه & دي انترناشيونال للمقاولات ش. ذ. م. م 2- كيفين ديكينسون3- ايه ان تي للاستشارات الهندسية)بطلب الحكم :- أولا: قبول الدعوى شكلا لاستيفائها كافة شروط قبولها الشكلية ثانيا: صحة وثبوت الحجز رقم 134/2023 حجز تحفظي تجاري ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأداء ورد مبلغ مقداره 6,903,528.07درهم(ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وعشرون درهما وسبعة فلوس)مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/11/2020(تاريخ قيد النزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري) رابعا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأداء مبلغ مقداره مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم)تعويض للمدعي عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، وذلك علي سند انه بموجب تعامل تجاري بين كل من المدعي(بصفته رب العمل وبصفته مالك ومدير كلا من الشركات: إيه إي جيه في ألفا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في بيتا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في جاما بروجكت ليمتد)وبين المدعى عليهما(بصفتهما المقاول) تم توقيع ثلاث اتفاقيات بموجبها اسند المدعي ثلاثة مشاريع إلي المدعى عليهما بهدف إنشاء عدد 12 فيلا جديدة تاون هاوس بقرية جميرا الدائرية وتسليمهم إلي المدعي وفقا للشروط والأحكام الواردة بهذه الاتفاقيات, وبالرغم من التزام المدعي بسداد كافة الأموال المتفق عليها إلي المدعي عليهما والتي تمكنهما من تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل إلا أن المدعى عليهما قد أخلا بالالتزامات المفروضة عليهما ومنها علي سبيل المثال لا الحصر(عدم الانتهاء من المشاريع دون مبرر مشروع أو عذر مقبول ، عدم تسليم المشاريع في مواعيدها المتفق عليها، العديد من العيوب الجسيمة التي حاقت بالمشاريع عند تنفيذها) مما كان من شأنه الاستحواذ على الكثير من الأموال التي استلموها من الدائن المدعي دون وجه حق ودون أن يقابل هذه الأموال ثمة أعمال من قبل المدعى عليهما فضلا عن الأضرار التي أصابت المدعي بسبب هذه الإخلالات الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة النزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري والذي انتهي بإيداع تقرير نهائي بترصد مبالغ مالية بذمة المدعى عليهما بواقع مبلغ وقدره 6,903,528.07 درهم(ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وعشرون درهما وسبعة فلوس) وتقدم المدعي بطلب إيقاع الحجز التحفظي علي أموال وممتلكات المدعى عليهما بموجب الحجز رقم 134/2023 حجز تحفظي تجاري وصدر القرار بتاريخ 6/4/2023 ، وان المدعى عليها الثالثة باعتبارها استشاري المشاريع الثلاثة فإنها تكون مسئولة مسؤولية تضامنية وتكافلية مع المدعى عليهما الأولى والثاني في سداد مبلغ المطالبة لامتناعها عن توجيه المقاول بشأن تلك الأعمال وهو ما يشكل خطأ في حقها ومن ثم كانت الدعوي، دفعا المدعي عليهما (1- كيه دي إنترناشيونال للمقاولات (ش.ذ.م.م) 2- كيفين ديكينسون ) بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقود المقاولة الثلاث موضوع الدعوى وبعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت لوجود نزاع وتناضل حول عقود المقاولة الثلاث سند النزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري, وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة بتصحيح شكل الدعوى ليصبح المدعي بها (مايكل جيمس بوركي بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير كلا من الشركات : إيه إي جيه في ألفا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في بيتا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في جاما بروجكت ليمتد) وبإدخال خصم جديد في الدعوي(شركة كيه دي اي للمقاولات ش. ذ. م. م) ، ومحكمة اول درجه ضمت الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحكمت وقبل الفصل في الدفع بالتحكيم بندب خبير في الدعوي وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بعدم قبول الدعوي الدعويين لوجود شرط التحكيم . استأنفا المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2089لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 13-12-2023 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، - طعنا المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري بطلب إلزام المطعون ضدهما بقيمة الشيك رقم 357 استناداً إلى الالتزام الصرفي ومن ثم فإنها تختلف عن الدعوى رقم 1852 لسنة 2023 المقامة من الطاعن الثاني بطلب إلزام المطعون ضدهما بقيمة إجمالي المديونية استناداً إلى عقود المقاولة، إلا أن المحكمة ضمت الدعويين واعتبرتهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقضت في دعوى الصرف بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم تأسيساً على حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 تنفيذ تجاري والذي انتهى إلى أن الشيك محل الدعوى هو شيك ضمان حُسن الأعمال الواردة بعقود المقاولة، وعلى أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في نتيجته إلى أن هذا شيك ضمان الدفعة المقدمة لمشروعي "بيتا، جاما" موضوع تلك العقود، وبالتالي فلا يجوز المطالبة بقيمة هذا الشيك إلا من خلال العلاقة الأصلية التي تحكمها العقود سالفة البيان الوارد بكل منها شرط التحكيم، على الرغم من أن الحكم المشار إليه صادر في منازعة تنفيذ موضوعية فلا يحوز حجية في الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري فضلاً عن أنهما يختلفان من حيث الخصوم إذ إن المطعون ضده الثاني هو الموقع على الشيك والملزم بسداد قيمته مع المطعون ضدها الثانية في دعوى الصرف لم يكن مختصمًا في منازعة التنفيذ، وحال أن تقرير الخبير تناقض مع الحكم المحاج به من حيث طبيعة ضمان هذا الشيك، وأن القانون أجاز للمستفيد من الشيك الرجوع على الساحب بدعوى الصرف وهو ما يستحيل معه تنفيذ شرط التحكيم على هذه الدعوى، ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير قيام الارتباط الذي يبرر ضم الدعويين إلى بعضهما مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع. ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان الأصل أنه إذا تم ضم دعويين أو أكثر مختلفتين سبباً وموضوعاً فإنه لا يترتب على ذلك اندماجهما ولا تفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما، إلا أنه يستثنى من ذلك أن يكون الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى أو هو الوجه الآخر للطلب موضوع الدعوى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى ففي هذه الحالة يترتب على ضم الدعويين أن تندمجاً وتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة. ومن المقرر كذلك أن الحكم الصادر في دعوى التنفيذ الموضوعية حُكماً موضوعياً يحسم النزاع على أصل الحق ويكون حُجة على من اختصم فيها وفقاً للقواعد العامة، وأن الحجية المقررة للأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام، وأنه يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم، وأن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء السابق في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطرفان قبل الآخر من حقوق . ،ومن المقرر أيضا أن مجال إعمال مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استناداً إلى الالتزام الصرفي ولا يكون مسئولاً مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى مرفوعة بأصل الدين الذي حُرر من أجله الشيك ، ومن المقرر أيضا انه علي محكمة الموضوع ان تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بحسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها دون أن تكون مقيدة بتكييف الخصوم لها، ولا يعد ذلك تغييراً للطلبات فيها أو تغييراً للسبب الذي أقيمت عليه، وتخضع المحكمة في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين بشأن انتفاء الارتباط بين الدعويين تأسيساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري من أن الشيك موضوعها هو شيك ضمان الدفعة المقدمة عن الأعمال محل عقود المقاولة سند الدعوى رقم 1852 لسنة 2023 تجاري وأن تسوية المستحقات بين طرفي هذه العقود تشتمل على قيمة هذا الشيك باعتباره جزءاً من المديونية الناشئة عنها، وأنه ليس أداة وفاء، والتزاماً منه بحجية الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعية الذي أسس قضاءه على أن هذا الشيك هو شيك ضمان، ورتب الحكم على ذلك ضم الدعويين للارتباط باعتبارهما دعوى واحدة أساسها العلاقة الأصلية وقضى فيهما بعدم القبول لوجود شرط التحكيم في عقود المقاولة، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً على ما استخلصه سائغاً من ظروف الدعوى وملابساتها،. ولا محل لما أثاره الطاعنان من أن المطعون ضده الثاني -ساحب الشيك لحساب غيره- لم يكن طرفاً في منازعة التنفيذ الموضوعية بعد أن انتهى الحكم -صحيحاً- إلى أن الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري هي في حقيقتها دعوى حق موجهة قبل الشركة الطاعنة وليست دعوى صرف، ولا محل كذلك لما أثاره الطاعنان بشأن تناقض الحكم المحاج به وتقرير الخبير بخصوص طبيعة ضمان هذا الشيك طالما أنهما انتهيا إلى أنه شيك ضمان وبالتالي يضحي النعي برمته في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض طلبهما إدخال شركة كيه دي أي للمقاولات "ش.ذ.م.م" تأسيساً على أن هذه الشركة لم تكن طرفاً في دعوى الحجز التحفظي رقم 134 لسنة 2023 تجاري المطلوب صحته ولم يقدما ما يفيد مصلحتهما من اختصامها في الدعوى، على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في هذا الطلب، وفي حين أن لهما مصلحة في اختصامها، باعتبار أنها تقدمت بطلب رفع هذا الحجز وبما يثير الشكوك حول تهريب أموال المطعون ضدهما إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022- يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز على أن المدعي يحق له في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يدخل في الخصومة القائمة أمامها من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها طالباً إلزامه بما يدعيه قِبله من حقوق متصلة بذات موضوع الدعوى الموجهة إلى المدعي عليه الأصيل فيها، ولمحكمة الموضوع سلطة قبول طلب إدخال خصم جديد في الدعوى أو رفض هذا الطلب دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -المؤيد لحكم أول درجة- أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنين إدخال شركة "كيه دي أي للمقاولات" تأسيساً على أنهما لم يقدما رخصة هذه الشركة أو عقد تأسيسها لبيان مدى ارتباطها بالشركة المطعون ضدها، ولم يطلبا في مواجهتها أي طلبات موضوعية، وأن هذه الشركة لم تكن خصماً في دعوى الحجز التحفظي رقم 134 لسنة 2023 تجاري المطلوب صحته في الدعوى الماثلة، وهو من الحكم رد سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بعدم قبول الدعويين لوجود شرط تحكيم تأسيساً على ما نُص عليه بالفِقرة السادسة من البند 20 من عقود المقاولة، وعلى ما ورد بها من إحالة إلى الأحكام العامة الواردة بالعقد المتعلق بأعمال البناء والتشييد من جانب المقاول الإصدار الأول المنشور عام 1999 من الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية "فيديك"، على الرغم من أنه يجب أن يكون شرط التحكيم صريحاً وواضحاً فلا يجوز الاستناد إلى شرط التحكيم بالإحالة العامة إلى عقد "الفيديك" بل يجب أن تشتمل الإحالة على تسوية المنازعات وفقاً لهذا العقد وهو ما خلت منه عقود المقاولة، وأن ما ورد بالبند سالف البيان "في حالة التحكيم تكون الهيئة هي مركز دبي للتحكيم الدولي In the event of arbitration, the body shall be the Dubai International arbitration" ، لا يدل على إلزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم عند فض المنازعات بينهم واستبعاد المحاكم العادية من نظر النزاع بل على العكس فقد اشتمل الشرط ذاته على اختصاص المحاكم بشكل أساسي والتحكيم على سبيل الاستثناء في حالة رغبة أحد الطرفين اللجوء إليه فهو التزام تخييري ولو كانت إرادة الطرفين تلاقت على اتخاذ التحكيم وسيلة لحل النزاع لنُص عليه صراحة، وأما عبارة "في حال" "In the event" تعني الجواز والتخيير، وبالتالي فإنه وبفرض وجود اتفاق تحكيم يكون على سبيل الاستثناء ومتروك لرغبة أي من الطرفين، هذا فضلاً عن أن الدعوى الراهنة رقم 1852 لسنة 2023 تجاري مقامة من الطاعن الثاني بشخصه باعتباره مالك لقطع الأرض المقام عليها المشاريع محل عقود المقاولة سند الدعوى والذي أضير من إخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، وأنه لم يكن طرفاً في هذه العقود بشخصه ولكن بصفته ممثل الشركة الطاعنة الأولى وشركتين آخرتين فلا ينطبق عليه شرط التحكيم، كما أن تمسك المطعون ضدهما بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 منازعة تنفيذ تجاري وعدم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في أول جلسة يعتبر تنازلاً منهما عنه على أي حال، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (7، 8)من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات ومن المقرر كذلك " انه يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اي طلب او دفع في موضوع الدعوى وذلك اذا لم يتبين للمحكمة ان الاتفاق على التحكيم باطل او يستحيل تنفيذه " مفاده أنه إذ تمسك المدعى عليه باتفاق التحكيم باعتراضه على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم وجب على المحكمة المنظور أمامها النزاع أن تحكم بعدم قبول الدعوى ما لم يتبين لها ان الاتفاق على التحكيم باطل او يستحيل تنفيذه ، ومن المقرر أيضا أن الأصل هو عدم جواز التجاء الخصم الى القضاء متى كان قد اتفق مع خصمه على فض المنازعات بينهما بطريق التحكيم، ولا يحق لأى من الخصوم العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة ومن المقرر كذلك انه يكفى في عقد المقاولة الاشارة الى انه في حالة نشوب اي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن تنفيذ هذا العقد ان تتم تسويته طبقا للشروط العامة للمقاولات(فيديك) بما مفاده اتفاق الطرفين على التحكيم بخصوص كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في هذا العقد بغير حاجة الى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالإحالة اليه ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود أطرافها واستخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز، متى كان استخلاصها متفقاً مع الثابت في الأوراق. ومن المقرر كذلك إن استخلاص ما إذا كان الخصم خصماً حقيقياً في الدعوى أم أقحم فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك ? وكان الواقع في الدعوي وما جري عليه العمل والعقود- في مجال المقاولات على استخدام نماذج مختلفة لعقود المقاولة سبق إعدادها سلفاً بواسطة خبراء منظمات هندسية دولية متخصصة، من أشهرها نماذج عقود "الفيديك" التي يصدرها ويطورها - كل عدة سنوات- الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC وعادة ما يتم وصف شروط العقد الواردة بهذه النماذج باسم "الشروط العامة" ( General Conditions ) والتي تنطبق على معظم مشاريع البناء والتشييد وتنظم المسائل الأساسية للعقد بما فيها إجراءات فض المنازعات بين الطرفين. أما الشروط الخاصة (Particular Conditions) فهي مجموعة من الشروط التي يتم صياغتها من جانب طرفي العقد لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بكل مشروع على حدة، عن طريق تعديل أي شرط من "الشروط العامة" تعديلاً كلياً أو جزئياً. ويترتب على ذلك أن أي شرط من "الشروط العامة" للعقد النموذجي لا يكون نهائياً إلا بعدم تعديله أو بتعديله من خلال الشروط الخاصة في ضوء التعديلات التي أدخلها عليه الطرفان بموجب هذه "الشروط الخاصة"، أي أنه لا يجوز قراءة الشروط الخاصة بمعزل عن الشروط العامة محل التعديل، وأن الشروط الخاصة بمفردها ليست إلا مجرد تعديلات للشروط العامة ولا تُقرأ مستقلة وإنما في سياق العقد النموذجي كاملاً، ولا تعد شروطاً قائمة بحد ذاتها ، وكان البين ان الطرفان في البند الثاني من كل اتفاقية عقد Contract Agreement من العقود الثلاثة التي تربط بينهما على أن أحكام العقد والملاحق المرفقة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية عقد المقاولة ولا يجوز قراءتها أو تفسيرها إلا بالاقتران مع هذه الاتفاقية. وقد نصت "الشروط العامة" في العقد الأول على أنه: "يتعين أن تكون شروط العقد هي تلك المنصوص عليها في شروط عقد التشييد، الإصدار الأول المنشور عام 1999 من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، كما نصت "الشروط العامة" في العقدين الثاني والثالث على أنه: "يتعين أن تكون شروط العقد هي تلك المنصوص عليها في شروط عقد مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمتعلقة بأعمال البناء والهندسة التي صممها المقاول، الإصدار الأول المنشور عام 1999 من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك). وأكد البند الثاني في ذات العقود عل أن "الشروط الخاصة" التي تتضمن التعديلات والإضافات على الشروط العامة. مع ملاحظة أن البنود الواردة في "شروط العقد الخاصة" يتعين أن تسود على تلك الواردة في "شروط العقد العامة" ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالمطعون فيه -ملتزماً بالقواعد الواردة في المساق المتقدم - قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين لوجود شرط التحكيم على ما مؤداه أن اتفاق الطرفين -في كل عقد من العقود الثلاثة- على تعديل المادة 20/6 من العقد النموذجي -المعنونة "التحكيم"- وفي الفِقرة (أ) منها- من أنه في حالة التحكيم يكون المركز هو مركز دبي للتحكيم الدولي، وأن يُعقد التحكيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بدلاً مما كان منصوصاً عليه بالشروط العامة في ذات المادة 20/6 بالعقد النموذجي من أن أي خلاف لم تتم تسويته ودياً تتم تسويته بواسطة التحكيم الدولي بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. لا يتضمن -على أي نحو- تخييراً بين طريقي التحكيم أو قضاء الدولة، وتتحقق به وضوح الإحالة، ذلك أن الطرفين قد اتجهت نيتهما بوضوح لاعتماد اتفاق التحكيم الوارد بالبند 20/6 من الشروط العامة لعقد (الفيديك) من خلال إدخال تعديلين على ذلك الشرط هما استبدال قواعد التحكيم المنصوص عليها في الشروط العامة، واختيار إمارة دبي مقراً لأي تحكيم ينشأ بموجب العقد.، ورتب على ذلك أن المتعاقدين قد اتفقا كتابة وصراحة على أنه في حالة نشوب أي نزاع بينهما بشأن عقود المقاولة تتم تسويته طبقاً للشروط العامة للعقود النموذجية للمقاولات الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ( Fidic ) وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي، وإذ كان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتفق مع التفسير الصحيح لشرط التحكيم الوارد بعقود المقاولة وبما لا يخرج عن مضمونه، لا سيما وأن اتفاق الطرفين على الحذف والإضافة في صياغة شرط التحكيم المنصوص عليه بالشروط العامة للعقد النموذجي المحال إليه، والتوقيع من كل منهما على ذلك يتحقق به علم الطرفين بحقيقة شرط التحكيم المقصود كاملاً غير منقوص ويقطع في اتجاه إرادتهما إلى اتخاذه سبيلاً لفض المنازعات التي تنشأ بينهما بعيداً عن قضاء الدولة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس . ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الثاني من أنه لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم الوارد بعقود المقاولة ذلك أن الشركة أياً كان نوعها -باستثناء شركة المحاصة- لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن يدعي في ذات الوقت ومع قيام الشركات بتوافر صفته الشخصية في المطالبة بالمديونية استناداً إلى عقود مقاولة لم يكن طرفاً فيها بشخصه، إذ إن الصفة تكون قائمة بالنسبة إلى الشركات -التي يمثلها الطاعن الثاني- وحدها ويكون تمسكه بعدم قبول شرط التحكيم باعتبار أنه ليس طرفاً فيه على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من تنازل المطعون ضدهما عن شرط التحكيم لتمسكهما بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 تنفيذ تجاري، ما دام أن وكيلهما قد دفع بعدم قبول الدعويين لوجود شرط التحكيم قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوعهما أمام مكتب إدارة الدعوى، كما أنه ظل متمسكًا بهذا الدفع طوال مراحل التقاضي وهو ما لا يعد معه متنازلاً عن شرط التحكيم، ومن ثم فان النعي برمته يكون على غير أساس. وحيث- انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.