الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 30 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
إ. إ. ج. ف. أ. ب. ل. 
م. ج. ب. 
مطعون ضده:
ك. د. 
ك. &. د. ا. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2089 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين 1- إيه إي جيه في ألفا بروجكت ليمتد 2- مايكل جيمس بوركي - اقاما الدعوى رقم 1453لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد المطعون ضدهما 1- كيه دي انترناشيونال للمقاولات ( ش.ذ.م.م) 2- كيفين ديكينسون بطلب الحكم1 - بصحة وثبوت الحجز التحفظي رقم 301/2022 حجز تحفظي تجاري 2- إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعيين مبلغ مقداره 2,690,000 درهم(مليوني وستمائة وتسعون درهما)والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 29/12/2020 وحتى السداد التام 3- إلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ مقداره 500,000 درهم(خمسمائة ألف درهم)كتعويض مادي وأدبي لإخلالهما بالتزامهما الصرفي الناشئ عن الشيك سند المطالبة ليشمل ما فات المدعيين من كسب وما لحقهما من خسارة جراء مطل وتعسف وتسويف المدعي عليهما في أداء الدين المترصد بذمتهما. وقالا في بيان ذلك انه بموجب تعامل تجاري بين المدعيين والمدعى عليهما أصدرت الشركة المدعى عليها الأولى لأمر الشركة المدعية شيك بنكي رقم 357 تاريخ 29/12/2020 مذيل بتوقيع المدعي عليه الثاني بمبلغ مقداره 2,690,000 درهم(مليونين وستمائة وتسعون درهم) وذلك من حسابها المصرفي في بنك المشرق في إمارة دبي, وحينما قاما المدعيين بإيداع الشيك بالحساب المصرفي في تاريخ الاستحقاق تفاجئا برفض البنك صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك؛ ورغم مطالبتهما أكثر من مرة وإنذارهما إنذارا رسميا مصدقا لدى الكاتب العدل والتنبيه عليهما بسداد قيمة الشيك إلا أن المدعى عليهما رفضا ذلك دون أي مبرر مشروع أو مسوغ قانوني وإزاء تعنت المدعي عليهما في السداد واخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية قام المدعيين بتاريخ 18/11/2020 بقيد نزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري ضد المدعى عليهما أمام مركز التسوية الودية للمنازعات دبي والذي انتهي بإيداع التقرير الذي يثبت ترصد مبالغ مالية بذمة المدعى عليهما بواقع مبلغ مقدراه 6,903,528.07 درهم (ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وعشرون درهما وسبعة فلوس) وكان ذلك بحضورهما وبعد إبداء كافة دفاعهما في النزاع وبالرغم من النتيجة التي انتهي إليها التقرير بثبوت مديونية المدعى عليهما إلا أن الاخيرين قد رفضا سداد المديونية المترصدة بذمتهما ونظرا لوجود خشية حقيقية من ضياع ضمانات المديونية المستحقة للمدعيين قاما بإقامة الحجز التحفظي رقم 301/2022 حجز تحفظي تجاري وصدر القرار بتاريخ 27/7/2022 بإيقاع الحجز التحفظي علي أموال ومنقولات وعقارات المدعى عليهما في حدود مبلغ مقداره 2,690,000 درهم وكانت المبالغ المشار إليها مترصدة بذمة كل من الشركة المدعي عليها الأولي بصفتها الساحب وبذمة المدعي عليه الثاني بصفته الموقع علي الشيك وهو المسئول عن توقيعه فضلا عن ثبوت صفته كمالك بنسبة 100% لكامل حصص الشركة المدعى عليها الأولى وأن المدعية لم تستطع منذ تاريخ 29/12/2020(تاريخ استحقاق الشيك) الحصول علي هذه الأموال حتي تاريخه بسبب من سوء نية المدعى عليهما حينما لم يوفرا الرصيد الكافي في الحساب وقت تقديم الشيك للصرف وهما علي علم تام بذلك فضلا عن تعنتهما ورفضهما سداد قيمة الشيك بالرغم من إنذارهما ومطالبتهما بالسداد أكثر من مرة الأمر الذي يعقد مسؤوليتهما وثبوت المديونية في ذمتهما معا ، ولذا فقد اقاما الدعوي، كما اقام المدعي الثاني ( مايكل جيمس بوركي ) الدعوى رقم 1852 لسنة 2023 تجاري ضد المدعى عليهم( 1-كيه & دي انترناشيونال للمقاولات ش. ذ. م. م 2- كيفين ديكينسون3- ايه ان تي للاستشارات الهندسية)بطلب الحكم :- أولا: قبول الدعوى شكلا لاستيفائها كافة شروط قبولها الشكلية ثانيا: صحة وثبوت الحجز رقم 134/2023 حجز تحفظي تجاري ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأداء ورد مبلغ مقداره 6,903,528.07درهم(ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وعشرون درهما وسبعة فلوس)مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/11/2020(تاريخ قيد النزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري) رابعا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأداء مبلغ مقداره مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم)تعويض للمدعي عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، وذلك علي سند انه بموجب تعامل تجاري بين كل من المدعي(بصفته رب العمل وبصفته مالك ومدير كلا من الشركات: إيه إي جيه في ألفا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في بيتا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في جاما بروجكت ليمتد)وبين المدعى عليهما(بصفتهما المقاول) تم توقيع ثلاث اتفاقيات بموجبها اسند المدعي ثلاثة مشاريع إلي المدعى عليهما بهدف إنشاء عدد 12 فيلا جديدة تاون هاوس بقرية جميرا الدائرية وتسليمهم إلي المدعي وفقا للشروط والأحكام الواردة بهذه الاتفاقيات, وبالرغم من التزام المدعي بسداد كافة الأموال المتفق عليها إلي المدعي عليهما والتي تمكنهما من تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل إلا أن المدعى عليهما قد أخلا بالالتزامات المفروضة عليهما ومنها علي سبيل المثال لا الحصر(عدم الانتهاء من المشاريع دون مبرر مشروع أو عذر مقبول ، عدم تسليم المشاريع في مواعيدها المتفق عليها، العديد من العيوب الجسيمة التي حاقت بالمشاريع عند تنفيذها) مما كان من شأنه الاستحواذ على الكثير من الأموال التي استلموها من الدائن المدعي دون وجه حق ودون أن يقابل هذه الأموال ثمة أعمال من قبل المدعى عليهما فضلا عن الأضرار التي أصابت المدعي بسبب هذه الإخلالات الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة النزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري والذي انتهي بإيداع تقرير نهائي بترصد مبالغ مالية بذمة المدعى عليهما بواقع مبلغ وقدره 6,903,528.07 درهم(ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وعشرون درهما وسبعة فلوس) وتقدم المدعي بطلب إيقاع الحجز التحفظي علي أموال وممتلكات المدعى عليهما بموجب الحجز رقم 134/2023 حجز تحفظي تجاري وصدر القرار بتاريخ 6/4/2023 ، وان المدعى عليها الثالثة باعتبارها استشاري المشاريع الثلاثة فإنها تكون مسئولة مسؤولية تضامنية وتكافلية مع المدعى عليهما الأولى والثاني في سداد مبلغ المطالبة لامتناعها عن توجيه المقاول بشأن تلك الأعمال وهو ما يشكل خطأ في حقها ومن ثم كانت الدعوي، دفعا المدعي عليهما (1- كيه دي إنترناشيونال للمقاولات (ش.ذ.م.م) 2- كيفين ديكينسون ) بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقود المقاولة الثلاث موضوع الدعوى وبعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت لوجود نزاع وتناضل حول عقود المقاولة الثلاث سند النزاع رقم 496/2020 نزاع تعيين خبرة تجاري, وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة بتصحيح شكل الدعوى ليصبح المدعي بها (مايكل جيمس بوركي بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير كلا من الشركات : إيه إي جيه في ألفا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في بيتا بروجكت ليمتد - إيه إي جيه في جاما بروجكت ليمتد) وبإدخال خصم جديد في الدعوي(شركة كيه دي اي للمقاولات ش. ذ. م. م) ، ومحكمة اول درجه ضمت الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحكمت وقبل الفصل في الدفع بالتحكيم بندب خبير في الدعوي وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بعدم قبول الدعوي الدعويين لوجود شرط التحكيم . استأنفا المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2089لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 13-12-2023 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، - طعنا المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.

وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري بطلب إلزام المطعون ضدهما بقيمة الشيك رقم 357 استناداً إلى الالتزام الصرفي ومن ثم فإنها تختلف عن الدعوى رقم 1852 لسنة 2023 المقامة من الطاعن الثاني بطلب إلزام المطعون ضدهما بقيمة إجمالي المديونية استناداً إلى عقود المقاولة، إلا أن المحكمة ضمت الدعويين واعتبرتهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقضت في دعوى الصرف بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم تأسيساً على حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 تنفيذ تجاري والذي انتهى إلى أن الشيك محل الدعوى هو شيك ضمان حُسن الأعمال الواردة بعقود المقاولة، وعلى أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في نتيجته إلى أن هذا شيك ضمان الدفعة المقدمة لمشروعي "بيتا، جاما" موضوع تلك العقود، وبالتالي فلا يجوز المطالبة بقيمة هذا الشيك إلا من خلال العلاقة الأصلية التي تحكمها العقود سالفة البيان الوارد بكل منها شرط التحكيم، على الرغم من أن الحكم المشار إليه صادر في منازعة تنفيذ موضوعية فلا يحوز حجية في الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري فضلاً عن أنهما يختلفان من حيث الخصوم إذ إن المطعون ضده الثاني هو الموقع على الشيك والملزم بسداد قيمته مع المطعون ضدها الثانية في دعوى الصرف لم يكن مختصمًا في منازعة التنفيذ، وحال أن تقرير الخبير تناقض مع الحكم المحاج به من حيث طبيعة ضمان هذا الشيك، وأن القانون أجاز للمستفيد من الشيك الرجوع على الساحب بدعوى الصرف وهو ما يستحيل معه تنفيذ شرط التحكيم على هذه الدعوى، ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير قيام الارتباط الذي يبرر ضم الدعويين إلى بعضهما مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع. ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان الأصل أنه إذا تم ضم دعويين أو أكثر مختلفتين سبباً وموضوعاً فإنه لا يترتب على ذلك اندماجهما ولا تفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما، إلا أنه يستثنى من ذلك أن يكون الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى أو هو الوجه الآخر للطلب موضوع الدعوى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى ففي هذه الحالة يترتب على ضم الدعويين أن تندمجاً وتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة. ومن المقرر كذلك أن الحكم الصادر في دعوى التنفيذ الموضوعية حُكماً موضوعياً يحسم النزاع على أصل الحق ويكون حُجة على من اختصم فيها وفقاً للقواعد العامة، وأن الحجية المقررة للأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام، وأنه يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم، وأن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء السابق في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطرفان قبل الآخر من حقوق . ،ومن المقرر أيضا أن مجال إعمال مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استناداً إلى الالتزام الصرفي ولا يكون مسئولاً مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى مرفوعة بأصل الدين الذي حُرر من أجله الشيك ، ومن المقرر أيضا انه علي محكمة الموضوع ان تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بحسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها دون أن تكون مقيدة بتكييف الخصوم لها، ولا يعد ذلك تغييراً للطلبات فيها أو تغييراً للسبب الذي أقيمت عليه، وتخضع المحكمة في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين بشأن انتفاء الارتباط بين الدعويين تأسيساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري من أن الشيك موضوعها هو شيك ضمان الدفعة المقدمة عن الأعمال محل عقود المقاولة سند الدعوى رقم 1852 لسنة 2023 تجاري وأن تسوية المستحقات بين طرفي هذه العقود تشتمل على قيمة هذا الشيك باعتباره جزءاً من المديونية الناشئة عنها، وأنه ليس أداة وفاء، والتزاماً منه بحجية الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعية الذي أسس قضاءه على أن هذا الشيك هو شيك ضمان، ورتب الحكم على ذلك ضم الدعويين للارتباط باعتبارهما دعوى واحدة أساسها العلاقة الأصلية وقضى فيهما بعدم القبول لوجود شرط التحكيم في عقود المقاولة، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً على ما استخلصه سائغاً من ظروف الدعوى وملابساتها،. ولا محل لما أثاره الطاعنان من أن المطعون ضده الثاني -ساحب الشيك لحساب غيره- لم يكن طرفاً في منازعة التنفيذ الموضوعية بعد أن انتهى الحكم -صحيحاً- إلى أن الدعوى رقم 1453 لسنة 2022 تجاري هي في حقيقتها دعوى حق موجهة قبل الشركة الطاعنة وليست دعوى صرف، ولا محل كذلك لما أثاره الطاعنان بشأن تناقض الحكم المحاج به وتقرير الخبير بخصوص طبيعة ضمان هذا الشيك طالما أنهما انتهيا إلى أنه شيك ضمان وبالتالي يضحي النعي برمته في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض طلبهما إدخال شركة كيه دي أي للمقاولات "ش.ذ.م.م" تأسيساً على أن هذه الشركة لم تكن طرفاً في دعوى الحجز التحفظي رقم 134 لسنة 2023 تجاري المطلوب صحته ولم يقدما ما يفيد مصلحتهما من اختصامها في الدعوى، على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في هذا الطلب، وفي حين أن لهما مصلحة في اختصامها، باعتبار أنها تقدمت بطلب رفع هذا الحجز وبما يثير الشكوك حول تهريب أموال المطعون ضدهما إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022- يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز على أن المدعي يحق له في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يدخل في الخصومة القائمة أمامها من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها طالباً إلزامه بما يدعيه قِبله من حقوق متصلة بذات موضوع الدعوى الموجهة إلى المدعي عليه الأصيل فيها، ولمحكمة الموضوع سلطة قبول طلب إدخال خصم جديد في الدعوى أو رفض هذا الطلب دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -المؤيد لحكم أول درجة- أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنين إدخال شركة "كيه دي أي للمقاولات" تأسيساً على أنهما لم يقدما رخصة هذه الشركة أو عقد تأسيسها لبيان مدى ارتباطها بالشركة المطعون ضدها، ولم يطلبا في مواجهتها أي طلبات موضوعية، وأن هذه الشركة لم تكن خصماً في دعوى الحجز التحفظي رقم 134 لسنة 2023 تجاري المطلوب صحته في الدعوى الماثلة، وهو من الحكم رد سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بعدم قبول الدعويين لوجود شرط تحكيم تأسيساً على ما نُص عليه بالفِقرة السادسة من البند 20 من عقود المقاولة، وعلى ما ورد بها من إحالة إلى الأحكام العامة الواردة بالعقد المتعلق بأعمال البناء والتشييد من جانب المقاول الإصدار الأول المنشور عام 1999 من الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية "فيديك"، على الرغم من أنه يجب أن يكون شرط التحكيم صريحاً وواضحاً فلا يجوز الاستناد إلى شرط التحكيم بالإحالة العامة إلى عقد "الفيديك" بل يجب أن تشتمل الإحالة على تسوية المنازعات وفقاً لهذا العقد وهو ما خلت منه عقود المقاولة، وأن ما ورد بالبند سالف البيان "في حالة التحكيم تكون الهيئة هي مركز دبي للتحكيم الدولي In the event of arbitration, the body shall be the Dubai International arbitration" ، لا يدل على إلزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم عند فض المنازعات بينهم واستبعاد المحاكم العادية من نظر النزاع بل على العكس فقد اشتمل الشرط ذاته على اختصاص المحاكم بشكل أساسي والتحكيم على سبيل الاستثناء في حالة رغبة أحد الطرفين اللجوء إليه فهو التزام تخييري ولو كانت إرادة الطرفين تلاقت على اتخاذ التحكيم وسيلة لحل النزاع لنُص عليه صراحة، وأما عبارة "في حال" "In the event" تعني الجواز والتخيير، وبالتالي فإنه وبفرض وجود اتفاق تحكيم يكون على سبيل الاستثناء ومتروك لرغبة أي من الطرفين، هذا فضلاً عن أن الدعوى الراهنة رقم 1852 لسنة 2023 تجاري مقامة من الطاعن الثاني بشخصه باعتباره مالك لقطع الأرض المقام عليها المشاريع محل عقود المقاولة سند الدعوى والذي أضير من إخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، وأنه لم يكن طرفاً في هذه العقود بشخصه ولكن بصفته ممثل الشركة الطاعنة الأولى وشركتين آخرتين فلا ينطبق عليه شرط التحكيم، كما أن تمسك المطعون ضدهما بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 منازعة تنفيذ تجاري وعدم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في أول جلسة يعتبر تنازلاً منهما عنه على أي حال، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (7، 8)من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات ومن المقرر كذلك " انه يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اي طلب او دفع في موضوع الدعوى وذلك اذا لم يتبين للمحكمة ان الاتفاق على التحكيم باطل او يستحيل تنفيذه " مفاده أنه إذ تمسك المدعى عليه باتفاق التحكيم باعتراضه على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم وجب على المحكمة المنظور أمامها النزاع أن تحكم بعدم قبول الدعوى ما لم يتبين لها ان الاتفاق على التحكيم باطل او يستحيل تنفيذه ، ومن المقرر أيضا أن الأصل هو عدم جواز التجاء الخصم الى القضاء متى كان قد اتفق مع خصمه على فض المنازعات بينهما بطريق التحكيم، ولا يحق لأى من الخصوم العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة ومن المقرر كذلك انه يكفى في عقد المقاولة الاشارة الى انه في حالة نشوب اي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن تنفيذ هذا العقد ان تتم تسويته طبقا للشروط العامة للمقاولات(فيديك) بما مفاده اتفاق الطرفين على التحكيم بخصوص كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في هذا العقد بغير حاجة الى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالإحالة اليه ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود أطرافها واستخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز، متى كان استخلاصها متفقاً مع الثابت في الأوراق. ومن المقرر كذلك إن استخلاص ما إذا كان الخصم خصماً حقيقياً في الدعوى أم أقحم فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك ? وكان الواقع في الدعوي وما جري عليه العمل والعقود- في مجال المقاولات على استخدام نماذج مختلفة لعقود المقاولة سبق إعدادها سلفاً بواسطة خبراء منظمات هندسية دولية متخصصة، من أشهرها نماذج عقود "الفيديك" التي يصدرها ويطورها - كل عدة سنوات- الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC وعادة ما يتم وصف شروط العقد الواردة بهذه النماذج باسم "الشروط العامة" ( General Conditions ) والتي تنطبق على معظم مشاريع البناء والتشييد وتنظم المسائل الأساسية للعقد بما فيها إجراءات فض المنازعات بين الطرفين. أما الشروط الخاصة (Particular Conditions) فهي مجموعة من الشروط التي يتم صياغتها من جانب طرفي العقد لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بكل مشروع على حدة، عن طريق تعديل أي شرط من "الشروط العامة" تعديلاً كلياً أو جزئياً. ويترتب على ذلك أن أي شرط من "الشروط العامة" للعقد النموذجي لا يكون نهائياً إلا بعدم تعديله أو بتعديله من خلال الشروط الخاصة في ضوء التعديلات التي أدخلها عليه الطرفان بموجب هذه "الشروط الخاصة"، أي أنه لا يجوز قراءة الشروط الخاصة بمعزل عن الشروط العامة محل التعديل، وأن الشروط الخاصة بمفردها ليست إلا مجرد تعديلات للشروط العامة ولا تُقرأ مستقلة وإنما في سياق العقد النموذجي كاملاً، ولا تعد شروطاً قائمة بحد ذاتها ، وكان البين ان الطرفان في البند الثاني من كل اتفاقية عقد Contract Agreement من العقود الثلاثة التي تربط بينهما على أن أحكام العقد والملاحق المرفقة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية عقد المقاولة ولا يجوز قراءتها أو تفسيرها إلا بالاقتران مع هذه الاتفاقية. وقد نصت "الشروط العامة" في العقد الأول على أنه: "يتعين أن تكون شروط العقد هي تلك المنصوص عليها في شروط عقد التشييد، الإصدار الأول المنشور عام 1999 من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، كما نصت "الشروط العامة" في العقدين الثاني والثالث على أنه: "يتعين أن تكون شروط العقد هي تلك المنصوص عليها في شروط عقد مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمتعلقة بأعمال البناء والهندسة التي صممها المقاول، الإصدار الأول المنشور عام 1999 من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك). وأكد البند الثاني في ذات العقود عل أن "الشروط الخاصة" التي تتضمن التعديلات والإضافات على الشروط العامة. مع ملاحظة أن البنود الواردة في "شروط العقد الخاصة" يتعين أن تسود على تلك الواردة في "شروط العقد العامة" ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالمطعون فيه -ملتزماً بالقواعد الواردة في المساق المتقدم - قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين لوجود شرط التحكيم على ما مؤداه أن اتفاق الطرفين -في كل عقد من العقود الثلاثة- على تعديل المادة 20/6 من العقد النموذجي -المعنونة "التحكيم"- وفي الفِقرة (أ) منها- من أنه في حالة التحكيم يكون المركز هو مركز دبي للتحكيم الدولي، وأن يُعقد التحكيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بدلاً مما كان منصوصاً عليه بالشروط العامة في ذات المادة 20/6 بالعقد النموذجي من أن أي خلاف لم تتم تسويته ودياً تتم تسويته بواسطة التحكيم الدولي بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. لا يتضمن -على أي نحو- تخييراً بين طريقي التحكيم أو قضاء الدولة، وتتحقق به وضوح الإحالة، ذلك أن الطرفين قد اتجهت نيتهما بوضوح لاعتماد اتفاق التحكيم الوارد بالبند 20/6 من الشروط العامة لعقد (الفيديك) من خلال إدخال تعديلين على ذلك الشرط هما استبدال قواعد التحكيم المنصوص عليها في الشروط العامة، واختيار إمارة دبي مقراً لأي تحكيم ينشأ بموجب العقد.، ورتب على ذلك أن المتعاقدين قد اتفقا كتابة وصراحة على أنه في حالة نشوب أي نزاع بينهما بشأن عقود المقاولة تتم تسويته طبقاً للشروط العامة للعقود النموذجية للمقاولات الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ( Fidic ) وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي، وإذ كان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتفق مع التفسير الصحيح لشرط التحكيم الوارد بعقود المقاولة وبما لا يخرج عن مضمونه، لا سيما وأن اتفاق الطرفين على الحذف والإضافة في صياغة شرط التحكيم المنصوص عليه بالشروط العامة للعقد النموذجي المحال إليه، والتوقيع من كل منهما على ذلك يتحقق به علم الطرفين بحقيقة شرط التحكيم المقصود كاملاً غير منقوص ويقطع في اتجاه إرادتهما إلى اتخاذه سبيلاً لفض المنازعات التي تنشأ بينهما بعيداً عن قضاء الدولة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس . ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الثاني من أنه لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم الوارد بعقود المقاولة ذلك أن الشركة أياً كان نوعها -باستثناء شركة المحاصة- لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن يدعي في ذات الوقت ومع قيام الشركات بتوافر صفته الشخصية في المطالبة بالمديونية استناداً إلى عقود مقاولة لم يكن طرفاً فيها بشخصه، إذ إن الصفة تكون قائمة بالنسبة إلى الشركات -التي يمثلها الطاعن الثاني- وحدها ويكون تمسكه بعدم قبول شرط التحكيم باعتبار أنه ليس طرفاً فيه على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من تنازل المطعون ضدهما عن شرط التحكيم لتمسكهما بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 51 لسنة 2022 تنفيذ تجاري، ما دام أن وكيلهما قد دفع بعدم قبول الدعويين لوجود شرط التحكيم قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوعهما أمام مكتب إدارة الدعوى، كما أنه ظل متمسكًا بهذا الدفع طوال مراحل التقاضي وهو ما لا يعد معه متنازلاً عن شرط التحكيم، ومن ثم فان النعي برمته يكون على غير أساس. وحيث- انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 29 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. م. خ. و. ح. 
ب. ز. ش. 
مطعون ضده:
م. ك. م. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/376 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنَين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 624 لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم بوقف الأمر رقم 9206/2022 تنفيذ شيكات لحين الفصل النهائي في المنازعة المطروحة، وبإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على تلك الشيكات لسبق سدادها من قبل شركة بيست تارجيت ذ.م.م المملوكة للطاعن الثاني، وقالا في بيان ذلك أن المدعية الأولى شركة شقيقة لشركة بيست تارجيت ريتش ذ.م.م والمدعي الثاني هو المالك والمدير لهما، وأن نتيجة تعاملات مع المدعي عليها طالبت الأخيرة بقيمة الشيكات محل التداعي بمبلغ 675,218.44 درهماً، وإذ سبق لها وأن أقامت الدعوى رقم 1191-2022 تجاري جزئي والمستأنفة برقم 1933-2022 تجاري بطلب إلزام الشركة الشقيقة بأداء مبلغ 675,312.54 درهماً لإصدارها أوامر شراء وفواتير لها، وكان مبلغ المطالبة في الدعوى المطروحة هو ذات المبلغ المطالب به في الدعوى السابقة، واستغلت المدعي عليها وجود شيكات عن تلك المعاملة معها وعدم ردها إلى المدعية الأولى وتقدمت للتنفيذ بها، فإن المدعيين ينازعان في ذلك بطلبهما ندب خبير حسابي لإثبات أن الدين المطالب به قد تم سداده عن طريق الشركة المذكورة في الدعوى السابقة ولذا فقد اقاما الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكرة طلب فيها رفض المنازعة تأسيسا على ان الحكم الصادر في الدعوي رقم 1191 لسنة 2022 تجاري جزئي صدر بعد حلف اليمين الحاسمة بان المديونية لم تسددها الشركة المتنازعة بموجب شيكات ، وقدم وكيل المدعيين مذكرة طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية - أقسم بالله العظيم ان الدين المطالب به بموجب الدعوى رقم 9026/2022 تنفيذ تجاري محل النزاع الماثل المتظلم عليه بالنزاع رقم 624/2022 منازعة موضوعية - تنفيذ شيكات هو ليس نفس الدين المحكوم به لي في الدعوى رقم 1191/2022 تجاري جزئي والمستأنفة برقم 1933/2022 استئناف تجاري . وحكمت المحكمة برفض توجيه اليمين والدعوى، استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 376 لسنة 2023 استئناف تنفيذ تجاري، وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 5-1-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها عدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث انه وعن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه لتعلقه بمنازعة تنفيذ فانه غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن المشرع قد مايز بين المنازعة الوقتية في إجراءات التنفيذ والمنازعة الموضوعية في التنفيذ، والمقصود بالمنازعة الوقتية في التنفيذ هي المنازعة التي تتعلق بإجراءات التنفيذ المؤقتة، سواء كانت لطلب وقف التنفيذ أو استمراره، وذلك وفقا للأحوال، ولكن دون المساس بأصل الحق وتعرض تلك المنازعات الوقتية على قاضي التنفيذ ليصدر قراره فيها، ويتم التظلم من قراره أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، خلافاً للقاضي مصدر القرار، خلال سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الذي صدرت بحقه الإجراءات وبتاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الغائب، وذلك عن طريق التقدم بطلب يودع في ملف التنفيذ، ويكون للقاضي الذي يقدم التظلم أمامه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسب تقديره الشخصي، دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم ير ضرورة لذلك، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن. ويمتنع عليه أن يفصل فيها إذا تبين له أنها منازعة تنفيذ موضوعية، وعليه أن يصرح لمقدمها بقيدها خلال سبعة أيام عمل أمام المحكمة المختصة. أما المنازعة الموضوعية فهي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه. وكانت المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن "تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض". فإن مؤداها أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يَصدُق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلاً للطعن بالتمييز. ولما كانت المنازعة المطروحة بالدعوي تتعلق بخصومه تتعلق بحسم بأصل الحق الذي يجري به التنفيذ وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ويكون الدفع المار بيانه على غير أساس.
وحيث ان أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهما طلبا على سبيل الاحتياط أمام محكمة أول درجة توجيه اليمين الحاسمة إلى مدير المطعون ضدها بالصيغة الآتي "أقسم بالله العظيم أن الدين المطالب به بموجب الدعوى رقم 9026-2022 تنفيذ تجاري محل النزاع الماثل المتظلم عليه بالنزاع رقم 624-2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات هو ليس نفس الدين المحكوم به لي في الدعوى رقم 1191-2022 تجاري جزئي والمستأنفة برقم 1933-2022 استئناف تجاري والله على ما أقوله شهيد." إلا أن الحكم الطعين التفت عن هذا الطلب، رغم أن إجابتهما إلى طلبهما وجوبية على المحكمة طالما توافرت كـافة شروط توجيه اليمين من أنها متعلقة بموضوع النزاع ومنـتـجة فيه، دون تعسف في توجيهها، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه "لا يجوز لخصم أن يُثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وُجهت إليه أو رُدت عليه" مؤداه أنه إذا حلف من وُجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة مُلزمة للقاضي ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن وجه اليمين بعد أن حلفها خصمه أن يطلب منه إعادة حلفها أو استجوابه بخصوص الواقعة التي تناولتها اليمين الحاسمة. ومن المقرر كذلك أنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يُجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بَانَ أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وُجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى. وكانت اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة قد أسفرت عن حسم النزاع، فإن إعادة توجيه اليمين يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أنه عن طلب توجيه اليمين الحاسمة وبالاطلاع على ملف الاستئناف رقم 1933 لسنة 2022 استئناف تجاري يبين أن المحكمة فيه قد قضت بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها ليحلفها بقوله "أقسم بالله العظيم أن المستأنفة لم تسدد لي الدين المطالب به عن طريق الدعوى الماثلة بواسطة شيكات مسحوبة على شركة برايم زون ذ.م.م وأن هذه الشيكات موضوع الدعوى رقم 9206 لسنة 2022 تنفيذ شيكات، والله على ما أقول شهيد"، وقد حلف المذكور اليمين وحُسم النزاع أمام محكمة الاستئناف بذلك اليمين، وأن في إعادة توجيه اليمين الحاسمة بنفس المعني والمُؤدَى إليه يعد تعسفاً في توجيهها، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة. وإذ كان الطاعنان لا يماريان في صحة إجراءات توجيه اليمين، ولم يثبت الطعن على الحكم الصادر بناء عليها في الاستئناف المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أثر حلفها من عدم جواز المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته بأن رفض إعادة توجيهها بحسبان أنه لا يملك الخروج على هذا الأثر أو مخالفته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستـدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما طلبا من محكمة الموضوع ندب خبير محاسبي لبيان كيف ترصد المبلغ محل الشيكات المطالب بها في ذمتهما وما إذا كان قد تم سداده عن طريق الدعوى رقم 1191-2022 تجاري جزئي المستأنفة برقم 1933-2022 استئناف تجاري وتصفية الحساب بين طرفي الدعوى، باعتبار أن المطعون ضدها استغلت ما لديها من شيكات صادرة من الطاعنين ضماناً للدين المترصد في ذمة شركة بيست تارجيت وأقامت به الدعوى المطروحة، رغم أنه سبق لها أن أقامت عن ذات الدين الدعوى المشار إليها، ووُجهت اليمين الحاسمة لمدير المطعون ضدها فحلفها، فضلاً عن أن الطاعنين سددا جزءا كبيرا من المديونية إلى المطعون ضدها وقدما ما يثبت ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبَل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، فإن ادعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر كذلك أن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها، وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. ومن المقرر أيضا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة الاستجابة إليه في جميع الأحوال، بل إن لها الالتفات عنه والمُضي في نظر الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. ومن المقرر أيضا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعنين قد أقاما المنازعة المطروحة بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ تأسيسا على أن الشيكات سند التنفيذ هي شيكات حُررت وسُلمت للمطعون ضدها ضماناً لسداد مديونية شركة بيست تارجت وتم سداد تلك المديونية، إلا أنهما لم يقدما دليلاً تقتنع به المحكمة يؤكد أن الشيكات سند التنفيذ قد تم سداد قيمتها وأنها غير مستحقة في ذمتهما، وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه، ولا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طُرح فيها من مستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. فضلاً عن أن الطاعنين طلبا ندب خبير لبيان أن الشيكات محل المطالبة حُررت ضماناً للدين المرفوع به الدعوى رقم 1191-2022 تجاري المستأنفة برقم 1933-2022 تجاري، وقد أسفر حَلف ممثل المطعون ضدها اليمين الحاسمة فيها إلى حسم المنازعة في هذا الشأن، فإن طلب الطاعنين -وأيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن هذا الطلب على غير أساس.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 27 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ح. ج. م. 
ح. ط. ع. ع. 
مطعون ضده:
س. س. ر. ا. ا. 
س. ر. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1288 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 448 لسنة 2022 تجاري كلي على الطاعن الثاني والمطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية شركة تي ال جي لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية ذ.م.م وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول مصفيا لها على أن تتحمل الشركة مصاريف التصفية بما فيها أتعاب المصفى، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب عقد تأسست الشركة المذكورة ذات مسئولية محدودة بين طرفي التداعي، إلا أنه لم تكن لها رأس مال سواء نقدي أو عيني، ولم يتحقق الغرض منها و ولم تباشر ثمة نشاط منذ تأسيسها حتى الان، ولم يتم امساك دفاتر تجارية حسابية أو عمل ميزانية مالية لها لعدم وجود رأس مال فعلي لها، ولم يعمل موظفين بها، ولم يتوافر للشركة أي ركن من أركانها الموضوعية خلافًا لما هو ثابت بعقد تأسيسها واشهارها في السجلات الرسمية مما يقتضي القضاء ببطلانها وإنهاء وجودها القانوني بتصفيتها حسب الأصول، فكانت الدعوى. ندب القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى خبيرًا في الدعوى وبعد أن باشر المأمورية المسندة إليه أودع تقريره ملف الدعوى. وجه الطاعن الثاني طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم كتعويض، وبجلسة 17 إبريل 2023 قدم الطاعن الأول مذكرة طلب فيها أصليًا: عدم الاعتداد بتقرير الخبرة المقدم في النزاع رقم 28لسنة2020 نزاع تعيين خبرة تجاري لبطلانه، والاعتداد بتقرير الخبرة المقدم منه وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير متخصص في العلامات التجارية مع إلزام المطعون ضده الثاني بتقديم ميزانيات الشركة محل التصفية منذ تأسيسها حتى تاريخ عزله في 7 يونيو 2020 وإعادة الدعوى للخبرة المنتدبة، وفي جميع الأحوال القضاء بحل وتصفية الشركة وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول مصفيا لها، وبتاريخ 12يونيو 2023 حكمت المحكمة أولًا: برفض الدعوى المتقابلة ثانيا: في موضوع الدعوى الاصلية بحل وتصفية شركة تي ال جي لإدارة الحقوق والملكيات الفكرية ذ.م.م وتعيين المصفى صاحب الدور مصفيا لها لمباشرة اعمال التصفية على النحو الوارد بأسباب الحكم. تقدم الطاعن الأول بطلب إلكتروني إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلبات التي أغفلتها الواردة بمذكرته المشار إليها، وبتاريخ 17 يوليو 2023حكمت المحكمة برفض طلب عدم الاعتداد بتقرير الخبير في النزاع رقم 28 لسنة2020 نزاع تعيين خبرة وبطلانه، وبعدم قبول طلب الاغفال بالنسبة لباقي الطلبات. استأنف الطاعنان الحكم الابتدائي بالاستئنافين رقمي 1288و1290 لسنة 2023، كما استأنف الطاعن الأول الحكم الصادر في طلب الإغفال بالاستئناف رقم 1392 لسنة 2023 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثالث والثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكمًا واحدًا، قضت بتاريخ 13ديسمبر 2023 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 5 يناير 2024 طلبا فيها نقض الحكم في الدعويين الأصلية والمتقابلة، وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنان بالأسباب الخمسة الأول على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بشأن ما قضي به في الدعوى الاصلية بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ إنه رغم قضاءه بتصفية الشركة محل النزاع، إلا أنه انتهى أنهما والمطعون ضده الثاني أضروا بعلامة التجارية بالاجتماع على تصفية الشركة، حال أن شطب العلامة التجارية كان بقرار من المصفي وأن قرار الأغلبية بالموافقة على تصفية الشركة لم يتضمن شطب العلامة التجارية، كما أن المطعون ضده الثاني خلال عمله كمدير لها منذ إنشائها وحتى قرار عزله هو من قام بإهدار أموال الشركة وغلق مقرها وتصفية موظفيها ومنافستها في أعمالها بإنشاء شركة خاصة به تمارس ذات نشاط الشركة محل التصفية، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه واكتفي بالإحالة إلى الحكم المستأنف ورفض طلبهما بإعادة الدعوى للخبرة لإثبات أن مخالفات المطعون ضده الثاني سبب هلاك أموال لشركة، لا سيما أن تقرير الخبير المنتدب شابه البطلان واستند في نتيجته إلى تقرير الخبرة الباطل المودع في النزاع رقم 28 لسنة 2020 تعيين خبرة تجاري كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كافة الشروط المتعلقة بقبول الطعن بالتمييز تتعلق بالنظام العام وأن على محكمة التمييز أن تتحقق من توافرها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الطعن. وكان النص في المادة 151 /1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على ذلك." يدل على أن قاعدة المصلحة هي مناط الدعوى أو الطعن، مقتضاها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن بأن يكون الحكم قد قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محقق لمقصودة، والمقصود بالطلبات في هذا الخصوص هي الحقوق المدعى بها في الدعوى والتي يطلب الحكم بها، أما ما يطرح في الدعوى من أوجه دفاع ودفوع أو السبب المنشئ للحق المطالب به توصلا للقضاء بهذا الحق، فلا يعتبر من قبيل الطلبات في الدعوى، ولا يقبل ممن تمسك بشيء من هذا القبيل وقضى برفضه أن يطعن في الحكم متى كان قد قضى له بكل طلباته. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية قد صدر محققًا لمقصود الطاعن الأول ووفق طلبه في دعواه الأصلية وقضي له بحل وتصفية الشركة محل النزاع، كما لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني- المدعي عليه الأول في هذه الدعوى-، وخلت أيضًا أسباب الحكم مما يقوله الطاعنان إنه انتهى إلى أنهما أضرا بالعلامة التجارية بالاجتماع على تصفية الشركة، ومن ثم فقد انتفت مصلحتهما في الطعن على هذا الحكم بالنسبة للدعوى الأصلية، دون أن ينال من ذلك ما طالب به الطاعن الأول في مذكرته المقدمة بجلسة 17 إبريل 2023 أمام محكمة أول درجة من عدم الاعتداد بتقرير الخبرة المقدم في النزاع رقم 28 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة تجاري لبطلانه، والاعتداد بتقرير الخبرة المقدم منه وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير متخصص في العلامات التجارية مع إلزام المطعون ضده الثاني بتقديم ميزانيات الشركة محل التصفية منذ تأسيسها حتى تاريخ عزله في 7 يونيو 2020 وإعادة الدعوى للخبرة المنتدبة، بحسبان أن ذلك كله متعلقًا بأوجه الإثبات في الدعوى توصلًا للقضاء بطلبه في الدعوى الأصلية فلا تعتبر من قبيل الطلبات فيها، ومن ثم فإنه يضحي الطعن بالتمييز على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن على الدعوى المتقابلة -فيما جاء بالسبب السادس -استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث حاصل ما ينعَى به الطاعن الثاني بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن الثاني بإلزام المطعون ضده الثاني بأداء التعويض المطالب به عما لحقه من ضرر من جراء ما قام به المذكور من مخالفات أثناء عمله مدير للشركة مما أدى إلى هلاك أموالها وكان ذلك السبب في طلبه بالتعويض وهو ما لم يفطن إليه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية على أن "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها 2- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه- 3- أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة- 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية." يدل على أن طلبات المدعى عليه العارضة هي تلك التي يتقدم بها ردًا على دعوى المدعى ويترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، مما مؤداه أن الطلب العارض المقدم من المدعى عليه يجب أن يكون موجهًا إلى خصمه المدعى، فلا يجوز للمدعى عليه تقديم طلبات عارضة إلى مدعى عليه آخر في الدعوى، ذلك أن نظام الطلبات العارضة شرع حتى يتمكن المدعى عليه من الدفاع في الدعوى بأن يتعدى الموقف السلبى في الدفاع الذي يقتصر على ابداء دفاعه في عدم استحقاق المدعى لما يطالب به من حقوق، إلى الموقف الإيجابي الذى يطلب فيه من المحكمة صراحة وبصورة جازمة إلزام خصمه المدعى بحق يدعيه قبله، ويعتبر قبول الطلب العارض من المدعى عليه أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة أن تتحقق مما إذا كان الطلب العارض المبدي من المدعى عليه تتوافر فيه الشروط القانونية أم لا، فإن تبين لها عدم توافرها قضت بعدم قبوله من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الطلب العارض المبدي من الطاعن الثاني بمبلغ التعويض المطالب به لم يكن موجهًا إلى المدعى أصليًا ? الطاعن الأول- وإنما وجه إلى المطعون ضده الثاني وهو مدعي عليه ثاني مثل الطاعن الثاني ? المدعي عليه الأول- فإن لازم ذلك ومقتضاه القضاء بعدم قبول الطلب العارض المبدي من الطاعن الثاني، وإذ كان هذا القضاء يستوي في نتيجته مع قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب موضوعًا فإن النعي عليه في هذا الصدد -أيًا كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن بالنسبة للدعوى الأصلية، وبرفضه في الدعوى المتقابلة وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 26 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 26 & 28 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
س. م. ا. ا. م. ف. 
مطعون ضده:
ك. ف. إ. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/3 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعنين (سعيد محمد امين احمد محمد فلكناز) أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي قبل المطعون ضدها (كونفرجنت فاليو إنجينيرنج - ش.ذ.م.م) بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2018 تحكيم حر بتاريخ 2022/12/30 والحكم الجزئي الصادر عـن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/10/30 في ذات الدعوى ، تأسيساً على أن هيئة التحكيم تجاوزت المهلة المتفق عليها لصدور حكم التحكيم والمحدد لصدوره تاريخ 2021/3/30 فضلا عن بطلان التمديدات التي قامت بها هيئة التحكيم برغم اعتراض الطاعن على هذه التمديدات كما أنه لم يمنح الحق لممثله في الاتفاق على تمديد مهلة التحكيم ، إلى جانب استبعاد هيئة التحكيم تطبيق قانوني الاثبات والاجراءات المدنية الإماراتي وهما القانونين واجبي التطبيق وفق ما جاء برسالة رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 2019/4/18، وبالرغم من النص صراحة عليهما باتفاق الأطراف على خضوع التحكيم لأحكام القانون المذكور، كما طبقت الهيئة في شأن التعويض قواعد جمعية تأخير قانون البناء وبرتوكول التعطيل كما جاء بتقرير الخبير الاستشاري للطاعن وفق ما ورد بالفقرة 135 من الحكم التحكيمي بالمخالفة للقانون الواجب التطبيق وهو قانون المعاملات المدنية، واستبعدت الهيئة التحكيمية القانون الواجب التطبيق والذي ينص على الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة لبحث المسائل الفنية التي لا تشملها معارف المحكمين، وخالف الحكم التحكيمي كذلك أحكام النظام العام وذلك لتعويله على أقوال الشهود وإفادتهم المكتوبة دون اتخاذ الاجراءات بشأن تحليف الشهود اليمين قبل أخذ أقوالهم، وشابه البطلان أيضاً لفصله في مسائل لم يتفق عليها الأطراف حيث خلا اتفاق التحكيم من تخويل هيئة التحكيم حق الفصل في الأتعاب القانونية، فضلا عما قرره الحكم التحكيمي بشأن رسوم ومصاريف القضايا المرفوعة بين الطرفين أمام محاكم دبي، وقضائه كذلك بالفـائدة القـانونية على مبلغ التعويض المقضي به من تاريخ الاستحقاق والذي حدده الحكم في 2018/1/17 وذلك بالمخالفة للمبدأ القانوني والذي يقضي بالفائدة عن مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم باتا، كما شاب حكم التحكيم البطلان لعدم تحديده الجلسة الأولى للإجراءات وإخطار الطرفين بالجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية حيث أن الأوراق قد خلت من ثبوت إخطار الهيئة للطرفين بالجلسة الأولى لهما خلال الميعاد المقرر قانونا لذلك ، فضلا عن بطلان شرط التحكيم الوارد بملاحق عقد المقاولة والتي لم يتم التوقيع عليها بواسطة المطعون ضده أو مفوض عنه حيث أن اتفاقية المقاولة قد خلت من النص على شرط التحكيم أو حتى الإحالة إليه أو التوقيع عليه بما مقتضاه بطلان شرط التحكيم، وقد أخل أيضاً حكم التحكيم بأسس التقاضي إذ قضى بعدم قبول الدعوى المتقابلة من قبل المطعون ضده دون تسبيب وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (41|3) من قانون التحكيم والتي أوجبت بأن يكون حكم التحكيم مسببا، وبتاريخ 2023/5/1 حكمت المحكمة ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى التحكيمية 86 لسنة 2018 تحكيم حر - ومحو كافة آثاره ، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 894 لسنة 2023 تجارى، وبتاريخ 2023/10/18 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم إيراده دفاع المطعون ضدها بشأن تمسكها بصراحة النص في البند 20-2 من الأمر الاجرائي المعدل رقم 1 الذي فوض هيئة التحكيم ومنحها سلطة تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وقد أبان الطاعن موافقته على ذلك التفويض من خلال البريد الإلكتروني المرسل منه بتاريخ 9-14/4/2019 بالتأكيد على قبوله وموافقته ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك الدفاع ، وإذ أعيد تداول الاستئناف بذات الرقم، وبتاريخ 2023/12/14 حكمت المحكمة برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 26 لسنة 2024 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/1/7 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما أقام الطاعن طعن آخر عن هذا الحكم قيد بالتمييز رقيم 28 لسنة 2024 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/1/6 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن الطعنين رقمي 26 و28 لسنة 2024 استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه فسر الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 894/2023 طعن تجاري تفسيراً يخالف الأسباب التي أوردها الحكم الناقض، وذلك حين انتهى الحكم المطعون فيه خطأً إلى أن الحكم الناقض قضى بصحة دفاع المطعون ضدها القائل بصلاحية هيئة التحكيم في تمديد ميعاد حكم التحكيم من تلقاء نفسها ...إلخ ، ومن ثم فرض الحكم المطعون فيه حجية للحكم الناقض في تلك المسألة وتقيد بها ورفض بموجبها الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بجلسة 2023/6/12 - والذي أصبح نهائياً وباتاً لتفويت مواعيد الطعن فيه -، على الرغم من أن الحكم الناقض لم يجزم ولم يقطع قولاً بصحة دفاع المطعون ضدها المذكور ولم تدلي محكمة التمييز برأي عن قصد وبصر في هذه المسألة بحيث يمكن القول بأن الحكم الناقض اكتسب فيها قوة الأمر المقضي به ، وإنما أشار الحكم الناقض في أسبابه إلى أن الحكم المنقوض لم يتناول دفاع المطعون ضدها رداً بالبحث والتمحيص رغم إنه ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن عبارة (إن صح المذكورة) لا تفيد القطع والجزم بصحة الدفع ، وعلى الأساس من ذلك تم نقض الحكم لعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وتغافل الحكم المطعون فيه أن نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية تحوز الحجية أمام محكمة الإحالة حتى لو تطرق إلى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد عجز المادة 186 من قانون الاجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز - إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي بها ­- بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها مما مؤداه أن نقض الحكم للقصور في التسبيب لا يحوز أي حجية مانعة من إعادة نظر الخصومة برمتها على ضوء فهم جديد لجميع عناصرها ولا يحول دون أن تحكم محكمة الإحالة فيها على هذا الأساس - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 894/2023 طعن تجاري قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، لما أورده من قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لقضائه ببطلان الحكم التحكيمي دون أن يبحث دفاع المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف والتي تمسكت به بصراحة النص في البند 20-2 من الأمر الإجرائي المعدل رقم 1 على تفويض هيئة التحكيم ومنحها سلطة تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وقد أبان الطاعن موافقته على ذلك التفويض من خلال البريد الإلكتروني المرسل منه بتاريخ 9- 14/4/2019 بالتأكيد على قبوله وموافقته - ومن ثم فإن هذا القضاء لا يحوز أي حجية مانعة من أن تعيد محكمة الإحالة نظر الدعوى وأن تبني حكمها على ما تحصله من جميع عناصرها ? هذا ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت بقضائها إلى رفض الدعوى تأسيساً على ما أوردته في أسباب حكمها بأن ((الحكم الناقض قد قضى بصحة دفاع المدعى عليها فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم من تلقاء نفسها بناء على اتفاق الطرفين على النحو المنصوص عليه صراحة في الأمر الإجرائي المعدل رقم 1، وعدم جواز الاستناد إلى جدول التقويم الإجرائي المؤرخ 15/11/2020 (وهو جدول يتضمن مواعيد تنظيمية) بشأن تحديد مدة إصدار حكم التحكيم النهائي؛ كونه لا يلغي السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم في تمديد ميعاد إصدار الحكم النهائي... وهو فصل قطعي لا يجوز للمدعي المجادلة فيه أو محاولة دحضه.. وبناء على ما تقدم، فإن زعم المدعي عدم حجية الحكم الناقض هو قول في غير محله ولا أساس له؛ بما يكون معه جديرا بالطرح والالتفات عنه . )) وهو فهم خاطئ منها حال بينها وبين سلطتها في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وأنه ولئن كان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بتاريخ 2023/6/12 - بين ذات الأطراف ولذات الموضوع والسبب - قد قضى بإلغاء القرار المتظلم منه وبرفض طلب التصديق (على حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة) تأسيساً على صدوره بعد المدة المقررة قانوناً والمدة المتفق عليها بين الطرفين وذلك على ما أورده بأسبابه من أن ((البين من محضر الأمر الاجرائي أن نصوص الأمر قد خلت من موافقة الطرفين الصريحة على منح وتفويض الهيئة التحكيمية سلطة مد الميعاد من تلقاء نفسها - وأن الهيئة التحكيمية من خلال الرسائل الالكترونية كانت تطلب من الطرفين الموافقة على مد ميعاد التحكيم - وأن الثابت من الأوراق - المراسلات الصادرة من ممثلي الطرفين موافقتهم على طلب الهيئة على مد ميعاد التحكيم حتى تاريخ 30|9|2021 وقد اعترض الطاعن على تمديد مدة التحكيم بعدها- وقد قررت المحكمة في حكمها الصادر في طلب أمر العريضة رقم 128|2021م - على رفض طلب الانهاء بدعوى أن الحكم قد حدد لصدوره تاريخ 31|10|2021م - حسبما جاء برسالة الهيئة التحكيمية للطرفين بتاريخ 30-9-2021م ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 30-12-2022م وبعد انتهاء المدة المقررة قانونا والمدة المتفق عليها بين الطرفين والتي انتهت في 31|10|2021م فإن المحكمة تقضي ببطلانه ))، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به في المسألة الأساسية والمشتركة مع الدعوى الراهنة وبما لا يجوز مخالفته، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2018 تحكيم حر بتاريخ 2022/12/30 والحكم الجزئي الصادر عـن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/10/30 في ذات الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: في الطعنين رقمي 26 و 28 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها في الطعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي الدعوى رقم 3 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2018 تحكيم حر بتاريخ 2022/12/30 والحكم الجزئي الصادر عـن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/10/30 في ذات الدعوى، وبإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 25 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ع. س. م. ن. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2069 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3261لسنة 2023 تجاري على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن يؤدي له مبلغ 18.164.955.17درهمًا والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام التنفيذ وبيانًا لذلك قال أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 16 يونيو 2016 أسند إلى الطاعنة أعمال إنشاء وتنفيذ وصيانة الفيلا المزمع إنشاؤها على قطعة الأرض رقم 3222502 بمنطقة خليج جميرا الجزيرة (2) بدبي مقابل قيمة إجمالية بمبلغ 15,346,000 درهم، والتزم بأداء التزاماته الواردة بالعقد، إلا أن أخلت الطاعنة بالتزاماتها فكانت الدعوى. وبتاريخ 12 أكتوبر 2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2069 لسنة 2023 استئناف تجاري، وبتاريخ 13ديسمبر 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 5يناير 2024 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث حاصل ما تنعَى به الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، على سند من أن اتفاقية المقاولة المؤرخة 16 يونيو 2016 جاءت في ورقتين تحملان توقيع المطعون ضده ولم يرد بهما الاتفاق على شرط التحكيم، وأن المادتين 70 و73 اللتين نصتا على التحكيم جاءتا في ملحقات العقد التي خلت من توقيعه، وأن المراسلات الصادرة من وكيل المطعون ضده بوكالة عامة لا تصلح لإثبات قبوله لشرط التحكيم والذي يحتاج إلى وكالة خاصة، على الرغم من أن المطعون ضده سبق و أن طلب من الطاعنة إحالة هذا النزاع إلي التحكيم وذلك بموجب رسالته المؤرخة 21مايو 2018 والتي أكد فيها على التزامه بشرط التحكيم وفقًا لأحكام المادة 73 من عقد المقاولة سند الدعوى وأن وكيليه اللذين يملكان حق الاتفاق على التحكيم بالنيابة عنه أكدا رغبته في رسائلهما إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في المضي في إجراءات التحكيم وفقا لقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي وتعيين بناءً على تعليمات المطعون ضده للمحامي/ الدكتور رياض عبد المجيد محمود الكبان محكمًا من جانبه ، ومن ثم فإن إرادة الطرفين المشتركة تكون قد انصرفت إلى التحكيم، وأن تمسك المطعون ضده ببطلان الشرط لعدم توقيعه يعد نقضًا لما تم من جهته يوجب رد سعيه عليه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم. وكان النص في المادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى"، يدل على أن المناط في جواز الطعن في الحكم الصادر بالاختصاص ألا يكون للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى بأن تنتزع ولاية جهة قضائية أخرى، فإذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزًا. ومن المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس دفعًا موضوعيًا وإنما هو من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن المقصود منه هو إنكار اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لخروجها من ولايتها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون حائزا الطعن فيه بطريق التمييز متى ثبت أن المحكمة لا ولاية لها في الحكم في الدعوى. وكان من المقرر أن مُفاد نصوص المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما يشجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، وقد يكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، كما قد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا ينعقد إلا من الشخص الطبيعي الذي له أهلية التصرف في الحقوق أو ممثل الشخص الاعتباري المفوض فيه، ولا يثبت إلاَّ بالكتابة، ولا يصدر المحكم حكمه بغيره وفي حدوده، ولا يشترط أن يكون الاتفاق على التحكيم ثابتًا في محرر واحد، بل يجوز أن يكون الإيجاب به ثابتًا في محرر وقبوله ثابتاً في محرر آخر طالما كان مطابقاً للإيجاب، وكما يجوز إثباته بمحرر مكتوب موقع من طرفيه يجوز إثباته بما يتبادله الطرفان من الرسائل والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو بموجب رسائل إلكترونية وفقا للقواعد النافذة في الدولة إذا كانت موقعة ممن أرسلها أو ثبت إرسالها من جهاز المرسل، وأن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية اللجوء إلى القضاء، لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو طريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه أن يصدر به وكالة خاصة أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحةً على التفويض بالتحكيم ،ويصح أن يرد هذا التفويض بصفة عامة دون تحديد ماهيه النزاع الذي يتم الاتفاق على التحكيم بشأنه. ومن المقرر وأنه ولئن كان استخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم وكذا تفسير شرط التحكيم وتحديد مداه وتحديد مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من مطالعة شروط عقد المقاولة سند الدعوى أنه نص في البند رقم 73/1/2/3 المتعلق بمراجعة هيئة التحكيم، بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم وتقوم هيئة التحكيم بتسوية النزاع المحال إليها - هيئة التحكيم وتعنى الهيئة المؤلفة من ثلاثة محكمين يعملون بموجب قواعد مركز دبي الدولي للتحكيم، ويختار كل طرف محكمًا واحدًا ويعين المحكمان المختاران على هذا النحو المحكم الثالث، وكان الثابت من الرسالتين المرسلتين إلى مركز دبي الدولي للتحكيم من السادة القرق والمطروشي الوكيلين القانونين للطاعن أن الرسالة الأولى المؤرخة 25 مارس 2023 مضمونها أن موكلهما اعطي التعليمات لهما بتعيين الدكتور رياض عبد المجيد محمود الكبان محكمًا عن الطاعن في الدعوى A A 12 لسنة 2023، وتضمنت الرسالة الثانية المؤرخة 14 يوليو 2023 المضي في التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز دبي الدولي للتحكيم عام 2022 ، وكان الثابت أيضًا أن الطاعن أصدر لوكيليه السادة القرق والمطروشي وكالة قانونية عامة مصدق عليها لدي سفارة دولة الإمارات العربية بلندن بتاريخ 18 ديسمبر 2015 وقد تضمنت الوكالة تفويضهما في التحكيم والموافقة عليه وتعيين المحكمين وعزلهم والاعتراض عليهم، بما مُفاده أن وكيليه بموجبه هذه الوكالة لهما حق الاتفاق على التحكيم بالنيابة عنه وقد أكدا رغبته في رسائلهما إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في المضي في إجراءات التحكيم وتعيين محكم منه، بما تكون الإرادة المشتركة لطرفي عقد المقاولة سند الدعوى قد انصرفت إلى إحالة النزاع بشأنه إلى التحكيم ، وقد تمسكت الطاعنة في الجلسة الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبالتالي يضحى الاختصاص بنظر الدعوى معقودا لهيئة التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها لنظر موضوعها تأسيسًا على أن شرط التحكيم الوارد بملحق شروط العقد خلا من توقيع المطعون ضده ، وأن الرسائل الصادرة من وكيل الأخير بوكالة عامة لا تكفي لقبول شرط التحكيم والذي يحتاج إلى وكالة خاصة، رغم أن الوكالة الصادرة تتسع للاتفاق على التحكيم، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويكون الحكم المطعون فيه جائزَ الطعن عليه بطريق التمييز باعتبار أنه عقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم دبي على الرغم من عدم اختصاصها، وعلى ما سلف بيانه، وهو ما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يتعين القضاء بتأييده.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2069 لسنة 2023 استئناف تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 24 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ش. ع. ا. 
مطعون ضده:
ب. ل. ا. ا. ذ. 
ح. ع. ط. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2083 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( حسين علي طارق الزبيدي ) أقام النزاع رقم (3412) لسنة 2022 نزاع محدد القيمة نزاع محدد القيمة بتاريخ 11 أغسطس 2022 لدى مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل المبرم بينه وبين الطاعن ( عدنان شنشل على الدجيلي) عن نصيب الأخير في الشركة المطعون ضدها الثانية (برلين لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م.) لصالح المدعي نظير مبلغ قدره (375،000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم، والحكم بإنفاذه وإعمال كافة آثاره القانونية و طبقاً لما اشتمل عليه، وإثبات صحة وتمام البيع والتنازل ونفاذه بكافة آثاره والتأشير في سجلات دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بنقل وتسجيل وقيد الحصة المبيعة محل التنازل باسم المدعي ومحو اسم المدعى عليه برسوم ومصاريف علي عاتق الأخير، وبالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (100،000) مائة ألف درهم تعويضاً عن كامل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي طوال تلك المدة وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب الخطأ والفعل الضار من جانب المدعي عليه لإخلاله عن عمد بتنفيذ التزاماته القانونية المنوه عنها، مع ضم الدعوي رقم (3214) لسنة 2021 مستعجل الشارقة وما بها من تقرير مودع والحكم الصادر فيها باعتماد التقرير. على سند من إنه سبق وأن أقام المدعي الدعوى رقم (3214) لسنة 2021 مستعجل الشارقة وتم ندب خبير فيها باشر المأمورية وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بإنهاء الدعوى، وتبعها إقامة الدعوى الموضوعية رقم (1289) لسنة 2022 تجاري كلي الشارقة، وقضي فيها بجلسة 8/6/2022 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي المدنية. ولما كان الثابت تنازل المدعى عليه عن نصيبه في شركة (برلين لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م.) بحصة 24% منها لصالح المدعي بموجب تنازل بخط يد المدعى عليه ومذيل بتوقيعه مؤرخ 5/2/2022 ويقر فيه باستلامه كامل الثمن على النحو المبين والثابت بالمستندات، والثابت أن التنازل موثق ومصدق أصولاً لدى الكاتب العدل بموجب وكالة رقم 43183/1/2020 والتي منحت الحق بموجبها بالبيع والتنازل لنفسه والغير عن الحصة المذكورة بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وجميع الجهات ذات الصلة والأفراد على النحو الثابت بتلك بالوكالةـ وتم البيع نظير ثمن مبلغ إجمالي قدره (375،000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم، دفع بالكامل من المدعي ليد المدعى غليه على الثابت بالمستندات وبتقرير الخبرة المقدم المودع ملف الدعوى رقم (3214) لسنة 2021 مستعجل الشارقة، والذي خلص إلى أن المدعي قد أوفى بالتزامه تجاه المدعى عليه، وذلك لقيامه بسداد إجمالي مبلغ (375،000) درهم المتفق عليه قيمة الحصة المتنازل عنها، وأن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته تجاه المدعي وذلك لعدم قيامه بالتنازل عن نصيبه في الشركة محل التداعي لصالح المدعي بالرغم من استلامه لكامل ثمن حصته في الشركة وفقاً لاتفاق الطرفين، بالإضافة إلى قيام المدعى عليه بإلغاء الوكالة السابق منحها للمدعي والتي تبيح له البيع لنفسه أو الغير سالفة الذكر، ولذا فالمدعي يقيم نزاعه الماثل.
وإذ عرض مركز التسوية الودية للمنازعات النزاع على القاضي المختص لتعذر التسوية، أصدر قراره بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بإحالة النزاع الى المحكمة المختصة، حيث قيدت دعوى برقم (2721) لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بتاريخ 26 ديسمبر 2-22، والمدعى عليه قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى الأصلية ورفض طلب التعويض لسابقة الفصل فيه بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم (1289) لسنة 2022 تجاري كلي الشارقة، كما أقام ادعاء متقابل بطلب الحكم في الدعوى المتقابلة بندب خبير حسابي لبيان قيمة الأرباح التي حققتها الشركة منذ عام 2019 حتى الآن وبيان الريع المستحق له في ذمة المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) واحتساب الفائدة عنه وتصفية الحسابات بين الشركاء وبيان مقدار وحصة كل شريك في ريع المعرض الذي استأثر الأخير به.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً وبعد أن أودع تقريره تم إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى، وحضرت وطلبت الحكم للمدعي بطلباته. ثم قضت المحكمة بتاريخ 5 أكتوبر 2023، في الدعوى الأصلية: - أولا: بصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل المبرم بين المدعي والمدعي عليه عن نصيبه في شركة برلين لتجارة السيارات المستعملة (الخصم المدخل) لصالح المدعي والحكم بإنفاذه وإعمال كافة آثاره القانونية. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره (20،000) عشرون ألف درهم تعويض للمدعى. ثالثا: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة. في الدعوى المتقابلة (الطلب العارض)، برفضه وألزمت المدعى تقابلا مصاريفه.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (2083) لسنة 2023 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13 ديسمبر 2023 وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 4 يناير 2024، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلب في ختامها عدم قبول الطعن أو رفضه.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بنص المادة (24) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي تسري على واقعة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً لآخر طلبات الخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه من المقرر وفقاً للمادة (25/4) من ذات اللائحة إنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول في الدعوى هي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل المبرم بينه وبين الطاعن (عدنان شنشل على الدجيلي) عن نصيب الأخير في الشركة المطعون ضدها الثانية (برلين لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م.) لصالح المدعي نظير مبلغ (375،000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وباإزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (100،000) مائة ألف درهم تعويضاً عن كامل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي. ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 22 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ز. س. ف. ا. 
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ش. 
ر. ا. ر. ط. 
ا. ا. ل. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1872 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراءات إفلاس المطعون ضدهما الثانية والثالث، على سند من أن الطاعنة (المدعية) تداين الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ (900,000) درهم بموجب الشيك رقم (571225) الذي حرره المطعون ضده الثالث من حساب تلك الشركة لدى بنك مصر، ولدى تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه ارتد دون صرفه لعدم كفاية الرصيد، وإذ امتنع المدعى عليهما عن السداد رغم تكليفهما بالوفاء، فقد تقدمت الطاعنة بطلبها، والذي قيد برقم 9 لسنة 2023 إجراءات إفلاس، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدعى عليهما، وبعد أن أودع الخبير تقريره، تم إخطار النيابة العامة والتي أودعت مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين أمين للتفليسة، ورفض الطلب في مواجهة المطعون ضده الثالث، وأثناء تداول الدعوى، تدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى فيها هجومياً بطلب الحكم برفض الدعوى، وإنهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانتهاء أثار قبول افتتاح الإجراءات، وبتاريخ 13 سبتمبر 2023 قررت المحكمة قبول افتتاح إجراءات المطعون ضدهما الثانية والثالث (المدعى عليهما) واستمرار الخبير المنتدب لمتابعة إجراءات قبول الطلب كأميناً للتفليسة على النحو المبين بمنطوق هذا القرار، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى (المتدخلة هجومياً) هذا القرار بالاستئناف رقم 1872 لسنة 2023 تجاري دبي، وبتاريخ 14 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وتأييده بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، طعنت الطاعنة (مقدمة طلب إفتتاح إجراءات الإفلاس) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الثالث مذكرة جوابية بدفاعه ? في الميعاد - طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض طلب الطاعنة افتتاح إجراءات الإفلاس قبل المطعون ضده الثالث، تأسيساً على أنه ليس تاجراً، رغم تمسكها أمام محكمة الموضوع بأنه يمارس التجارة، وهو ما قطع به الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2022 إجراءات إعسار فيما قضى به برفض طلب المطعون ضده الثالث إفتتاح إجراءات إعساره تأسيساً على أنه يزاول التجارة ويخضع لقانون الإفلاس ويخرج عن نطاق قانون الإعسار، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم رغم صيرورته نهائياً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وأنه وإن جاز الاستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها، إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاماً لها حجية قبله وإنما كقرينة، وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً ولها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها، شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه فى ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته مدير وشريك في الشركة المطعون ضدها الثانية، أصدر الشيك موضوع طلب إفتتاح إجراءات الإفلاس للطاعنة، وخلت الأوراق مما يثبت ممارسة المطعون ضده الثالث التجارة بشخصه ولحسابه الخاص، لاسيما وأن إشهار إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة يقتصر على الشركة كشخص معنوي، ولا يتناول الشركاء لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون بديون الشركة في أموالهم الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2022 إجراءات إعسار برفض طلب المطعون ضده الثالث افتتاح إجراءات الإعسار قبله، والتي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بافتتاح إجراءات الإفلاس قبل المطعون ضده الثالث بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقرير خبير الدعوى ما يكفي لاقتناع المحكمة بعدم ثبوت ممارسة الأخير للتجارة، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.