الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يونيو 2024

الطعن 22394 لسنة 86 ق جلسة 10 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 8 ص 42

جلسة 10 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ورضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة ومحمد أبو السعود ولقمان الأحول .

----------------

(8)

الطعن رقم 22394 لسنة 86 القضائية

(1) قانون " تفسيره " . دعوى البطلان . قضاة " صلاحيتهم " . محكمة النقض " سلطتها " .

الطعن في أحكام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك : حالة التماس إعادة النظر أو توافر سبب لعدم صلاحية أحد أعضاء الدائرة مُصدرة الحكم . أساس ذلك ؟

وجود نقص بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . يستوجب الرجوع لقانون المرافعات باعتباره القانون العام .

الدعوى الأصلية ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض طبقاً للمادتين 146 و 147 /2 مرافعات . ماهيتها ؟

طلب الحكم ببطلان حكم محكمة النقض لصدوره للمرة الثانية بالإعادة وما ترتب عليه من أحكام . حقيقته : طلب بسحب حكمي النقض للمرتين الثانية والثالثة . عدم استناده لأسباب عدم الصلاحية . أثره ؟ 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع القضية في الطعن بالنقض للمرة الثانية . شرطه ؟  

حكم محكمة الإعادة الصادر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها . أثر ذلك : اقتران حكم محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية بالإعادة دون أن يمنعها نص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 . علة ذلك ؟

مثال لحكم صادر من محكمة النقض برفض دعوى ببطلان حكم صادر منها .

(2) قانون " تطبيقه " . التماس إعادة النظر .

المادتان 441 و 443 إجراءات جنائية . مفادهما ؟

عدم سلوك الملتمس الطريق الذي رسمته المادتان 441 و 443 إجراءات جنائية . أثره : عدم قبول الالتماس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المُقرَّر أن أحكام محكمة النقض تُعتبر أحكامًا نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طُرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهو ما نصَّت عليه المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أو قام لدى أعضاء الدائرة مُصدرة الحُكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقًا لِمَا نصَّت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات ، وكَان القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف الذكر قد خلت نصوصه من حُكم هذه الحالة ، فإنه يَتعيَّن الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المُنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانونًا عامًا يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طُرق الطعن مُؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المُشرّع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طُرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببُطلان الحُكم الصَادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القُضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة وسبيل الخصم على الطعن ببُطلان حُكم النقض طبقًا لهذا النص يكون بطلب يقدّمه لمحكمة النقض التي اختصها المُشرّع بنظره غير مقيّدة في تقديمه بميعاد حتمي أخذًا بعموم النص وإطلاقه ولأنه لا يُعد طعنًا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بُطلان أصلية ، ومن ثم لا يجري عليه الميعاد المُقرَّر للطعن طبقًا لهذا النص ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحُكم الصَادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أُخرى وإن تَبيَّن لها أن الطلب لم يَكُن كذلك حَكمت بعدم قبوله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما يُؤسس عليه الطاعن طلبه – على نحو ما سلف بيانه – لا يُشكّل مُخَالفة الحُكم المعروض للمبادئ القانونية المُستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طلب سحب حُكم محكمة النقض في الطعنين رقمي .... " للمرة الثانية " ، .... " للمرة الثالثة " ولا يستند إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديدًا أو حصرًا في المادة 146 من قانون المرافعات ، وهو ما لا يجوز طبقًا لنص المادة 272 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، هذا فضلاً عن أنه لا يَكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مُختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حَصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن بل يجب فوق ذلك أن يَتحقق شرطان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حَكمت في المرة الأولى بنقض الحُكم المطعون فيه كما حَكمت بذلك في المرة الثانية ، وثانيهما أن يكون كلا الحُكمين اللَّذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . ولمَّا كَان الثابت بالأوراق أن الحُكم الثاني الصَادر من محكمة الجنايات قد صَدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر تلك الدعوى ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن ، ومن ثم يكون قد صدر باطلاً بُطلانًا جوهريًا مُتعلّق بأصل وجوده لا مُجرَّد عيب يشوبه ، وهو ما ينحدر إلى حد الانعدام ولا يعتد كحُكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها ، الأمر الذي يَتعيَّن معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة إلى محكمة الموضوع ، ولا يمنع من الإعادة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمُستَبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه " وفي جميع الأحوال إذا قَضت المحكمة بنقض الحُكم الصَادر من محكمة الإعادة وجب عليها نَظر الموضوع أيًا كَان سبب الطعن " ، إذ الحُكم المطعون فيه قد صدر معدومًا لا وجود له وحتى لا يُحرم الطاعن من مرحلة من مراحل التقاضي . لمَّا كَان ذلك ، فإن طلب الطاعن ببُطلان الحُكم الصَادر في الطعنين رقمي .... " للمرة الثانية " ، .... " للمرة الثالثة " يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفض الطعن ، مع مُصَادرة الكفالة .

2- لمَّا كان الطالب تَقدَّم بطلب لإعادة النظر في الحُكم الصَادر ضده في الجناية المذكورة تأسيسًا على توافر الحالة الخامسة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ظهور وقائع وأوراق لم تَكُن معلومة وقت المُحَاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المُتَهم من التُهمة المحكوم عليه فيها ، وتَمثَّلت هذه الوقائع والأوراق في عدول الشاهد " .... " عن اعترافه وشهادته ضد الطالب والثابت بموجب إقرار مُوثَّق بالشهر العقاري بتاريخ .... ، وإقرار مُفتش مباحث أمن الدولة بمُحافظة .... المُوثَّق والذي أورد به أن القضية مُلفقة للطالب وما ذكره " .... " في المحضر الإداري رقم .... قسم .... بتاريخ .... . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مُشكَّلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من تحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الطالب لم يسلك الطريق الذي رسمته المادتان 441 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو سالف بيانه ، فإنه يَتعيَّن عدم قبول طلب التماس إعادة النظر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ( الطاعن ) ، 9- .... ، 10- .... ، 11- .... ، 12- .... ، 13- .... ) بأنهم : أولاً : المُتَهم الأول : 1- بصفته موظفًا عموميًا (مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المُتَهمين السابع " .... " ، والثامن " .... " ، والتاسع " .... " أصحاب شركة .... للبترول مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار أخذ منه أربعين ألف دولار وسيارة قيمتها مائة وسبعة وثلاثين ألف جُنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... و.... و.... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مُقابل أعداد العروض المالية المُقدَّمة من الشركة سالفة الذكر في تلك المزايدة .

2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ مائة ألف دولار على سبيل الرشوة من المُتَهم الثالث عشر " .... " المدير المسئول بشركة .... للبترول بواسطة المُتَهم السابع مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مُقابل إعداد العرض المالي المُقدَّم من الشركة سالفة البيان في تلك المزايدة .

3- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهم الثالث عشر مبلغ خمسين ألف دولار بواسطة المُتَهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... والمطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدّمت لها شركة .... للبترول .

4- بصفته موظفًا عموميًا (مدير عام تقييم الاحتمالات البترولية بشركة بترول .... ) استولى بغير حق وبنية التَملُّك على الأوراق والخرائط والبيانات المملوكة لجهة عمله بأن استولى على الخرائط والبيانات الفنية الخاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي .... و.... ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

5- بصفته موظفًا عموميًا (مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول) استولى بغير حق وبنية التَملُّك على الأوراق المملوكة لجهة عمله بأن استولى على الخرائط والبيانات والتقارير الخاصة باحتياطيات وإنتاج الزيت واحتمالات وجوده بحقول آبار بترول .... ، على النحو المُبيَّن تفصيلاً بالتحقيقات .

ثانيًا : المُتَهم الثاني : 1- بصفته موظفًا عموميًا (مدير مساعد الاستكشاف والمناطق بالهيئة العامة للبترول) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... و.... و.... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدّمت لها شركة .... للبترول .

 2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهم العاشر " .... " مبلغ اثنى عشر ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... و... و.... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول بالمزايدتين العالميتين لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدّمت لها شركة .... للبترول .

 3- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المُتَهم الأول مبلغ خمسة عشر ألف دولار أخذ منه مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... والمطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها .

4- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهم الثاني عشر " .... " ممثل شركة .... للبترول بوساطة المُتَهم السادس " .... " مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدّمت لها الشركة المذكورة .

5- بصفته موظفًا عموميًا (مدير مساعد تقييم مناطق .... بالهيئة العامة المصرية للبترول) اختلس الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بأماكن الآبار والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمنطقتي .... و.... .

 6- بصفته موظفًا عموميًا (مدير مساعد تقييم مناطق .... بالهيئة العامة للبترول) استولى بغير حق وبنية التَملُّك على الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان بأن استولى على الخرائط والمعلومات الرقمية الخاصة بشرح التراكيب المُحتملة لآبار البترول والاحتياطيات بمناطق الكشف عن البترول بـ .... ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ثالثًا : المُتَهمان الأول والثاني : بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التَملُّك على أوراق مملوكة لجهة عملهما بأن استوليا على الخرائط والبيانات والمعلومات الفنية والرقمية الخاصة بشرح التراكيب المُحتملة لآبار البترول والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمناطق .... المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

رابعًا : المُتَهم الثالث : 1- بصفته موظفًا عموميًا (مدير عام مُتابعة عمليات الاستكشافات بالهيئة العامة المصرية للبترول) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المُتَهم الأول مبلغ خمسة عشر ألف دولار أخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها .

2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهم الثاني عشر بوساطة المُتَهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدّمت لها شركة .... للبترول .

3- بصفته سالفة البيان استولى بغير حق وبنية التَملُّك على الأوراق المملوكة لجهة عمله بأن استولى على خرائط وبيانات ومعلومات فنية خاصة بتراكيب ذات احتمالات بترولية من منطقة .... والمملوكة للهيئة العامة المصرية للبترول ، على النحو المُبيَّن تفصيلاً بالتحقيقات .

خامسًا : المُتَهمان الثاني والثالث : بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التَملُّك على الأوراق والخرائط والبيانات ومعلومات فنية عن احتياطات الإنتاج والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية بمنطقتي .... و.... والمملوكتين للهيئة العامة المصرية للبترول ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

سادسًا : المُتَهم الأول أيضًا : 1- قَدَّم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الثاني مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... والمطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التُهمَة ثانيًا بند (3) .

2- قَدَّم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الثالث مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشائه بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التُهمَة رابعًا بند (1) .

سابعًا : المُتَهم الرابع : 1- بصفته موظفًا عموميًا (مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة المصرية العامة للبترول) طلب وأخذ عطية للإضرار بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهمين السابع والثامن مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدّمت لها شركة .... للبترول .

 2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ ألف دولار وثمانية عشر ألف جُنيه مصري من المُتَهم العاشر على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي .... و.... والمطروحتين من قِبَل الشركة العامة للبترول التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تَقدّمت لها شركة .... العالمية .

ثامنًا : المُتَهمان الثاني والرابع أيضًا : بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التَملُّك على أوراق مملوكة لجهة عامة بأن استوليا على الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بإنتاج الحقول والاحتياطيات والتراكيب البترولية بمنطقتي .... و.... والمملوكة للشركة العامة للبترول التابعة للهيئة العامة المصرية للبترول ، على النحو المُبيَّن تفصيلاً بالتحقيقات .

تاسعًا : المُتَهم الخامس : 1- بصفته موظفًا عموميًا (مدير عام الرقابة على الشركات الأجنبية والمُشتركة) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المُتَهم " .... " بواسطة المُتَهم (....) مبلغ إحدى عشر ألفًا وثماني مائة دولار على سبيل الرشوة مُقابل المُوافقة على قوائم الاتفاق المالية المُقدَّمة من شركة .... للبترول والتي يمثّلها المُتَهم السابع لاستردادها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

2- بصفته سالفة البيان سهَّل بغير حق للغير الاستيلاء على مال عام مملوك لجهة عمله بأن وافق للمُتَهم السابع على استرداد شركة .... مبلغ مائة وثمانين ألف دولار والمملوكة للهيئة العامة للبترول ، وكَان ذلك بغير حق على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

عاشرًا : المُتَهم السادس : توسط في جريمتي الرشوة محل التُهمتين المُبيَّنتين بالبندين ثانيًا بند (4) ، رابعًا بند (2) .

حادي عشر : المُتَهمون من السابع حتى التاسع : 1- قدَّموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدَّموا للمُتَهم الأول مبلغ أربعين ألف دولار وسيارة قيمتها مائة وسبعة وثلاثين ألف جُنيه مصري على سبيل الرشوة مُقابل إفشائه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول لمنح امتياز البحث والتنقيب بالمزايدة العالمية لعام .... وكذا إعداد العروض المالية عنها من الشركة التي يمثلونها في تلك المزايدة موضوع التُهمَة أولاً بند (1) .

2- قدَّموا رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدَّموا للمُتَهمين الثاني والرابع مبلغ عشرين ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشائهما معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التُهمَتين ثانيًا بند (1) ، وسابعًا بند (1) .

ثاني عشر : المُتَهم السابع أيضًا : 1- قَدَّم رشوة لموظف عمومي بأن قَدَّم للمُتَهم الخامس بواسطة المُتَهم الحادي عشر مبلغ إحدى عشر ألفًا وثمانمائة دولار على سبيل الرشوة مُقابل المُوافقة على قوائم الاتفاق المالية المُقدَّمة من شركة .... للبترول والتي يمثّلها المُتَهم السابع بغرض استردادها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات موضوع التُهمة تاسعًا بند (1) .

2- توسَّط في جريمتي الرشوة محل التُهمَتين أولاً بند 2 ، 3 .

ثالث عشر : المُتَهم العاشر : 1- قَدَّم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الثاني مبلغ اثني عشر ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق .... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول بالمزايدتين العالميتين لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها ، والتي تَقدَّمت لها شركة .... للبترول موضوع التُهمَة ثانيًا بند (2) .

2- قَدَّم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الرابع مبلغ ألف دولار وثمانية عشر ألف جُنيه مصري على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي .... و.... والمطروحتين من قِبَل الشركة العامة للبترول التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها ، والتي تَقدَّمت لها شركة .... العالمية موضوع التُهمَة سابعًا بند (2) .

رابع عشر : المُتَهم الحادي عشر : توسَّط في جريمتي الرشوة محل التُهمَتين المُبيَّنتين بالبندين تاسعًا بند (1) ، وثاني عشر بند (1) .

خامس عشر : المُتَهمان السابع والحادي عشر : اشتركا بطريقي الاتفاق والمُسَاعدة مع المُتَهم الخامس في ارتكاب جريمة تَسهيل استيلاء على مبلغ مائة وثمانين ألف دولار المملوك للهيئة العامة للبترول بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالمُستندات والأوراق الخاصة بأوجه اتفاق شركة .... في أعمال منطقة .... وتَمكَّنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء عليه بغير حق لصالح الشركة المذكورة ، فتمَّت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المُساعدة ، على النحو المُبيَّن تفصيلاً بالتحقيقات .

سادس عشر : المُتَهم الثاني عشر : 1- قَدَّم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الثاني بوساطة المُتَهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تَقدَّمت لها شركة .... للبترول موضوع التُهمَة ثانيًا بند (4) .

2- قَدَّم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الثالث بوساطة المُتَهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مُقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة العامة للبترول والتي تَقدَّمت لها شركة .... للبترول موضوع التُهمَة رابعًا بند (2) .

سابع عشر: المُتَهم الثالث عشر : 1- قَدَّم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الأول مبلغ مائة ألف دولار على سبيل الرشوة بوساطة المُتَهم السابع مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تُستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة .... المطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مُقابل إعداد العرض المالي المُقدَّم من شركة .... للبترول في تلك المزايدة موضوع التُهمَة أولاً بند (2) .

 2- قَدَّم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قَدَّم للمُتَهم الأول مبلغ خمسين ألف دولار على سبيل الرشوة بوساطة المُتَهم السابع مُقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول والغاز بمنطقة .... والمطروحة من قِبَل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تَقدَّمت لها شركة .... للبترول موضوع التُهمَة أولاً بند (3) .

ثامن عشر : المُتَهم السادس أيضًا : توسَّط في جريمة الرشوة محل التُهمَة سادس عشر بند 1 ، 2 .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتهم وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قَضت عملاً بالمواد 40/ 3،2، 41/1 ، 103 ، 104 ، 107 ، 107/1 مُكررًا ، 110 ، 111 ، 112 /1 ، 113/1 ، 118 ، 119/ب ، 119 /هـ مُكررًا من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون أولاً : بمُعَاقبة " .... " بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، ومُعَاقبة كُل من " .... ، و.... ، و.... " بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، ومُعَاقبة " .... " بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس سنوات ، مٌعَاقبة كل من " .... ، و.... ، و.... " الطاعن " ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات . ثانيًا : بتغريم " .... " مبلغ مائة وتسعين ألف دولار ، " و.... " مبلغ سبعة وعشرين ألف وخمسمائة دولار ، " و.... " مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دولار ، " و.... " مبلغ إحدى عشر ألف دولار وثمانية عشر ألف جُنيه مصري ، وتغريم كُل من " .... ، و.... ، و.... " الطاعن " ، و.... ، و.... ، و.... " مبلغ ألفي جُنيه . ثالثًا : بتغريم " .... ، و.... ، و.... " بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وثمانين ألف دولار . رابعًا : بعزل كُل من " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " من وظيفته . خامسًا : بمُصَادرة المضبوطات الموضحة بأسباب الحُكم .

سادسًا : بإعفاء كل من المُتَهمين " .... ، و.... ، و.... " من العقاب بالنسبة للتُهَم الموضحة بأسباب هذا الحُكم .

فطعن المحكوم عليهم عدا التاسع والثاني عشر والثالث عشر في هذا الحُكم بطريق النقض ، وقُيّد الطعن برقم .... .

ومحكمة النقض قَضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتَحكُم فيها من جديد دائرة أُخرى .

ومحكمة الإعادة " بهيئة مُغَايرة " قَضت عملاً بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 / 1 ، 103 ، 104 ، 107 مُكررًا ، 110 ، 111 /1 ، 112 /1 ، 113 /1 ، 115 ، 118 مُكررًا ، 119 /ب ، ز ، 119 مُكررًا هـ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 /2 من ذات القانون ، أولاً : بمُعَاقبة المُتَهم الأول بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، وتَغريمه مبلغ مائة وتسعون ألف دولار عمَّا أُسند إليه بالبنود أولاً /1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 وثالثًا وسادسًا 1 ، 2 . ثانيًا : بمُعَاقبة المُتَهم الثاني بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، وبتغريمه مبلغ سبعة وعشرين ألف وخمسمائة دولار عمَّا أُسند بالبنود إليه بالبنود ثانيًا / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 وثالثًا وخامسًا وثامنًا . ثالثًا : بمُعاقبة المُتَهم الثالث بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، وبتغريمه مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دولار عمَّا أُسند إليه بالبنود رابعًا 1 ، 2 ، 3 وخامسًا . رابعًا : بمُعَاقبة المُتَهم الرابع بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، وبتغريمه مبلغ إحدى عشر ألف دولار وثمانية عشر ألف جُنيه مصري عمَّا أُسند إليه بالبندين سابعًا 1 ، 2 وثامنًا . خامسًا : بمُعَاقبة المُتَهم الخامس بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس سنوات ، وبتغريمه مبلغ ألفي جُنيه عمَّا أُسند إليه بالبند تاسعًا / 1 ، 2 . سادسًا : بمُعَاقبة المُتَهم الثامن بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات ، وبتغريمه مبلغ ألفي جُنيه بالبند الحادي عشر / 1 ، 2 . سابعًا : بتغريم كل من المُتَهمين الخامس والسابع والتاسع بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وثمانية ألف دولار . ثامنًا : بعزل كُل من المُتَهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من وظيفتهم . تاسعًا : بمُصَادرة مبلغ الرشوة والسيارة المضبوطين . عاشرًا : بإعفاء كُل من " .... ، و.... " من العقاب عمَّا أُسند إليهما بالبند تاسعًا /2 . حادي عشر : ببراءة " .... " مما أُسند إليه .

فطعن المحكوم عليهم " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " الطاعن " ، و.... ، و.... " في هذا الحُكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ، وقُيّد الطعن برقم .... .

ومحكمة النقض قَضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتَحكُم فيها من جديد دائرة أُخرى بالنسبة لجميع الطاعنين .

ومحكمة الإعادة – بهيئة مُغايرة - قَضت عملاً بالمواد 40 /2، 3 ، 41 /1 ، 103 ، 104 ، 107 مُكررًا ، 110 ، 111/ 1 ، 112 ، 113 /1 ، 115 ، 118 مُكررًا (أ) ، 119 / ب ، ز ، 119 مُكررًا/ه من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون . أولاً : بمُعَاقبة المُتَهم الأول بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، وتَغريمه مبلغ مائة وتسعين ألف دولار . ثانيًا : بمُعَاقبة المُتَهم الثاني بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، وتَغريمه مبلغ سبعة وعشرين ألف وخمسمائة دولار . ثالثًا : بمُعَاقبة المُتَهم الثالث بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، وتغريمه مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دولار . رابعًا : بمُعَاقبة المُتَهم الرابع بالسجن المُشدَّد لمُدة سبع سنوات ، وتغريمه مبلغ أحد عشر ألف دولار وثمانية عشر ألف جُنيه مصري . خامسًا : بمُعَاقبة المُتَهم الخامس بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، وتَغريمه مبلغ ألفي جُنيه . سادسًا : بمُعَاقبة المُتَهم السابع بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات ، وتَغريمه مبلغ ألفي جُنيه . سابعًا : بتغريم كُل من المُتَهمين الخامس والسادس والثامن بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وثمانين ألف دولار . ثامنًا : بعزل المُتَهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من وظائفهم . تاسعًا : بمُصَادرة مبلغ الرشوة والسيارة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الثامن في هذا الحُكم بطريق النقض " للمرة الثالثة " ، وقُيّد الطعن برقم .... .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المُقدَّم من جميع الطاعنين شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه نقضًا جُزئيًا وتصحيحه بجعل العقوبة المُقيّدة للحُرية المقضي بها على الطاعن الخامس " .... " السجن المُشدَّد لمُدة خمس سنوات وبإلغاء عقوبة الغرامة النسبية المقضي بها عليه والبالغ قدرها مائة وثمانين ألف دولار بالتضامن ، وبإلزام الطاعنين السادس    " .... " والثامن " .... " بسداد الغرامة المقضي بها عليهما بالتضامن بالعملة المصرية في تاريخ ارتكاب الواقعة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، ومُصَادرة الكفالة.

فتقدَّمت الأُستاذة / .... بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه " ..... - الطاعن " بدعوى بُطلان حُكمي محكمة النقض رقمي .... " الطعن بالمرة الثانية " ، .... " الطعن بالمرة الثالثة ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة لطلب بُطلان الحُكم رقم .... " الصادر بالطعن للمرة الثانية " وما تَرتَّب عليه من أحكام :

من حيث إن الطاعن " .... " تَقدَّم بطلب بُطلان حُكم النقض الصَادر في الطعن رقم .... بجلسة .... وما تَرتَّب عليه من أحكام وذلك على سند من أن الطاعن اتُهم في الجناية رقم .... والمُقيَّدة برقم .... كُلي .... بوصف أنه وآخرون قدَّموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته ، ومحكمة جنايات .... قَضت حضوريًا بجلسة .... بمُعَاقبة الطالب بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ألفي جُنيه فطعن بطريق النقض في الحُكم وقيّد طعنه برقم .... " طعن المرة الأولى " ، وبجلسة .... قَضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة – بهيئة مُغَايرة – قَضت حضوريًا بجلسة ... بمُعَاقبة الطالب بذات العقوبتين المُشار إليهما ، فطعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض - للمرة الثانية - المُقيَّد برقم .... ، وبجلسة .... قَضت محكمة النقض بنقض الحُكم المطعون فيه والإعادة ، وبجلسة .... قَضت محكمة الإعادة بتغريم الطاعن بالتضامن مع مُتَهمين آخرين مبلغ مائة وثمانين ألف جُنيه ، فقَرَّر الطاعن بالطعن بالنقض– للمرة الثالثة - وقيّد الطعن برقم .... وبجلسة .... قَضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعًا ، فتَقدَّم الطاعن بطلب بُطلان حُكم النقض " للمرة الثانية " رقم .... المُشار إليه وما تَرتَّب عليه من صدور الحُكم الصَادر من محكمة الجنايات بجلسة .... وحُكم النقض الصَادر في الطعن رقم .... " بالمرة الثالثة " ، واستند الطاعن في طلبه إلى أن الحُكم الصَادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... بجلسة ... – كَان بناءً على نظر الطعن للمرة الثانية مما كَان يَتعيَّن على الهيئة التي أصدرته أن تنقض الحُكم وتحدّد جلسة لنظر موضوع الدعوى لا أن تعيد الدعوى لمحكمة الموضوع وذلك عملاً بموجب المادة 39 من فقرتها السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي حلَّت محل المادة 45 من ذات القانون – والتي أوجبت نظر الموضوع أيًا كَان سبب الطعن بالنقض ، كما أن حُكم الإعادة الصَادر من محكمة الجنايات ونقضته محكمة النقض كَان لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته بعد أن قَضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتَحقيق بإدارة الكسب غير المشروع رقم .... بمنع أحد المُتهمين في ذات الدعوى وزوجته وولديه من التَصرُّف في أموالهم وهو ما لا يجعل هذا الحُكم مُنعدمًا وإنما باطلاً يجوز تصحيحه وفق نص المادتين 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، 335 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إنه من المُقرَّر أن أحكام محكمة النقض تُعتبر أحكامًا نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طُرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهو ما نصَّت عليه المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أو قام لدى أعضاء الدائرة مُصدرة الحُكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقًا لِمَا نصَّت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات ، وكَان القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف الذكر قد خلت نصوصه من حُكم هذه الحالة ، فإنه يَتعيَّن الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المُنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانونًا عامًا يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طُرق الطعن مُؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المُشرّع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طُرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن من ذلك الأصل إلَّا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببُطلان الحُكم الصَادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القُضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة وسبيل الخصم على الطعن ببُطلان حُكم النقض طبقًا لهذا النص يكون بطلب يقدّمه لمحكمة النقض التي اختصها المُشرّع بنظره غير مقيّدة في تقديمه بميعاد حتمي أخذًا بعموم النص وإطلاقه ولأنه لا يُعد طعنًا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بُطلان أصلية ، ومن ثم لا يجري عليه الميعاد المُقرَّر للطعن طبقًا لهذا النص ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحُكم الصَادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أُخرى وإن تَبيَّن لها أن الطلب لم يَكُن كذلك حَكمت بعدم قبوله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما يُؤسس عليه الطاعن طلبه – على نحو ما سلف بيانه – لا يُشكّل مُخَالفة الحُكم المعروض للمبادئ القانونية المُستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طلب سحب حُكم محكمة النقض في الطعنين رقمي .... " للمرة الثانية " ، .... " للمرة الثالثة " ولا يستند إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديدًا أو حصرًا في المادة 146 من قانون المرافعات ، وهو ما لا يجوز طبقًا لنص المادة 272 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، هذا فضلاً عن أنه لا يَكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مُختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حَصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن بل يجب فوق ذلك أن يَتحقق شرطان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حَكمت في المرة الأولى بنقض الحُكم المطعون فيه كما حَكمت بذلك في المرة الثانية ، وثانيهما أن يكون كلا الحُكمين اللَّذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . ولمَّا كَان الثابت بالأوراق أن الحُكم الثاني الصَادر من محكمة الجنايات قد صَدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر تلك الدعوى ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن ، ومن ثم يكون قد صدر باطلاً بُطلانًا جوهريًا مُتعلّق بأصل وجوده لا مُجرَّد عيب يشوبه ، وهو ما ينحدر إلى حد الانعدام ولا يعتد كحُكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها ، الأمر الذي يَتعيَّن معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة إلى محكمة الموضوع ، ولا يمنع من الإعادة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمُستَبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه " وفي جميع الأحوال إذا قَضت المحكمة بنقض الحُكم الصَادر من محكمة الإعادة وجب عليها نَظر الموضوع أيًا كَان سبب الطعن " ، إذ الحُكم المطعون فيه قد صدر معدومًا لا وجود له وحتى لا يُحرم الطاعن من مرحلة من مراحل التقاضي . لمَّا كَان ذلك ، فإن طلب الطاعن ببُطلان الحُكم الصَادر في الطعنين رقمي .... " للمرة الثانية " ، .... " للمرة الثالثة " يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفض الطعن ، مع مُصَادرة الكفالة .


ثانيًا : بالنسبة لطلب الطاعن إعادة النظر في الحُكم الصَادر في الجناية رقم .... والمُقيَّدة برقم .... كُلي .... .

من حيث إن الطالب تَقدَّم بطلب لإعادة النظر في الحُكم الصَادر ضده في الجناية المذكورة تأسيسًا على توافر الحالة الخامسة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ظهور وقائع وأوراق لم تَكُن معلومة وقت المُحَاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المُتَهم من التُهمة المحكوم عليه فيها ، وتَمثَّلت هذه الوقائع والأوراق في عدول الشاهد " .... " عن اعترافه وشهادته ضد الطالب والثابت بموجب إقرار مُوثَّق بالشهر العقاري بتاريخ .... ، وإقرار مُفتش مباحث أمن الدولة بمُحافظة .... المُوثَّق والذي أورد به أن القضية مُلفقة للطالب وما ذكره " .... " في المحضر الإداري رقم .... قسم .... بتاريخ .... . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مُشكَّلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من تحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الطالب لم يسلك الطريق الذي رسمته المادتان 441 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو سالف بيانه ، فإنه يَتعيَّن عدم قبول طلب التماس إعادة النظر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11527 لسنة 79 ق جلسة 9 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 5 ص 24

جلسة 9 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي، علاء الدين كمال، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة.

--------------

(5)

الطعن رقم 11527 لسنة 79 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

النعي على الحكم بالإبهام لعدم بيان المتهم المقصود بالاتهام رغم وجود آخر مجهول . غير مقبول . ما دام ذكر اسمه عند إسناد الوقائع إليه .

(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . التحدث استقلالاً عن أركان الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟

إثبات الحكم جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعن بأدلة سائغة . مؤداه : توافر العلم بالتزوير في حقه . النعي بانتفاء العلم . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . قصد جنائي .

إدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك . صحيح . ما دام لم يدفع بحسن نيته أمام محكمة الموضوع .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

فض المحكمة حرز المحرر المزور والاطلاع عليه في حضور الطاعن والمدافع عنه . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ولا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تحدد المتهم المقصود بالاتهام إذ يبين من مراجعة  الحكم أنها عنيت بذكر اسم الطاعن عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالاً لأي لبس أو غموض في أنه هو المقصود ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع إنتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير ذلك المحرر في حقه ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .

3- لما كان البيّن من محاضر الجلسات أن الطاعن و المدافع الحاضر معه أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيته ، فإن ما خلص إليه الحكم من إدانته بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعن في غير محله .

4- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه -خلافاً لما يزعم - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه :-1- بصفته موظفاً عمومياً مدرس بمدرسة .... اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو استمارة تغيير بيانات البطاقة الشخصية رقم .... سجل مدني ... " نموذج .... " بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بالاستمارة ووقع عليها بإمضاءات عزاها زوراً للعاملين بمكتب تأمينات .... ومهرها بخاتم نسبه زوراً لمكتب تأمينات .... وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

2ــــ قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب تأمينات .... والخاتم الكودي للمكتب سالفي الذكر بأن اصطنعهما على غرار الخاتمين الصحيحين للمكتب المذكور واستعملهما بأن بصم بهما المحرر المزور موضوع التهمة الأولى .

3ـــ استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى العاملين بسجل مدني .... مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 /1 ، 206 /3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 من القانون ذاته ، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبداً من صدور الحكم وبمصادرة المحرر المزور المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتمين حكوميين بواسطة الغير واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن شابه الإبهام في بيان المتهم المقصود سيما وأن هناك آخر مجهول في الواقعة ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانتفاء القصد الجنائي لديه وأنه كان حسن النية فيما اقترفه ، ولم تقم المحكمة بفض حرز المحرر المزور وتطلع عليه وتمكنه من ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ولا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تحدد المتهم المقصود بالاتهام إذ يبين من مراجعة  الحكم أنها عنيت بذكر اسم الطاعن عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالاً لأي لبس أو غموض في أنه هو المقصود ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع إنتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير ذلك المحرر في حقه ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر الجلسات أن الطاعن و المدافع الحاضر معه أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيته ، فإن ما خلص إليه الحكم من إدانته بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه - خلافاً لما يزعم - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 4 يونيو 2024

الطعن رقم 26 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 4 / 5 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
1- محمود جميل فتحي سليمان
2- أم إبراهيم محمد عبد العزيز البرناوي
ضد
1- محافظ القليوبية
2- رئيس قسم الأملاك بمحافظة القليوبية
3- رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر
4- ناصر محمود عبد النبي حسن الور

------------

" الإجراءات "
بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الفصل في التنازع السلبي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام: 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة و183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة بنها و6043 لسنة 16 قضائية قضاء إداري القليوبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبعد حجز الدعوى للحكم، قدم المدعيان طلبًا لفتح باب المرافعة فيها، أرفقا به صورًا طبق الأصل من الأحكام المدعى تنازعها.
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعيين أقاما أمام محكمة الخانكة الكلية، الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأولين، طالبين الحكم، أولًا: بندب خبير في الدعوى لتحديد سعر الأرض محل التداعي، ثانيًا: بتحديد سعر متر الأرض طبقًا لما يسفر عنه تقرير الخبير؛ وذلك على سند من القول بأنهما يضعان اليد على تلك الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتقدما بطلب إلى الجهة الإدارية لشرائها، فأصدرت تلك الجهة قرارًا بتحديد ثمن المتر الواحد على نحو مغالى فيه، فأقاما دعواهما بطلباتهما السالفة الذكر. وبجلسة 19/ 8/ 2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وقيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية - الدائرة 35 (عقود وتراخيص) - برقم 6043 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 22/ 4/ 2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للاختصاص، فقيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة، وبجلسة 17/ 6/ 2023، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص الولائي، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة. وإذ ارتأى المدعيان أن جهتي القضاء العادي والإداري قد تسلبتا عن اختصاصهما بنظر خصومة الموضوع، فأقاما الدعوى المعروضة؛ بغية تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (192) من الدستور، والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لها - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ويتعين على كل ذي شأن - عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (31) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب تحديد جهة القضاء المختصة صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا، تغيا مصلحة عامة؛ حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون هذه المحكمة وفقًا لأحكامه.
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالصورة الرسمية المنصوص عليها في المادة (34) من قانونها المشار إليه، هي الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك بأن تكون صورة تنفيذية لكل من الأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورة رسمية من المحاكم ذاتها التي أصدرت هذه الأحكام.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين أرفقا بصحيفة دعواهما المعروضة صورة طبق الأصل من حكم محكمة الخانكة الكلية الصادر بجلسة 19/ 8/ 2014، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، وحكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدائرة 35 ( عقود وتراخيص) الصادر بجلسة 22/ 4/ 2021، في الدعوى رقم 6043 لسنة 16 قضائية، وكلتا الصورتين ممهورة بخاتم تقرأ بصمته وزارة العدل - محكمة شمال بنها الابتدائية؛ ومن ثم لا تُعد كلتاهما من الصور الرسمية، ولا ينال من ذلك تقديم المدعيين صورًا طبق الأصل من الأحكام المشار إليها بعد حجز هذه الدعوى للحكم، إذ لم تقدم عند إيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، على نحو ما أوجبته المادة (34) من قانونها المار ذكره، الأمر الذي تفتقد معه الدعوى المعروضة أحد شرائط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.