الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2024

الطعن 8102 لسنة 87 ق جلسة 12 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 46 ص 338

جلسة 14 من يناير سنة 2020

برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ، د. مصطفى سالمان وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ومحمد على سلامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46)

الطعن رقم 8102 لسنة 87 قضائية

(1- 12) بنوك" عمليات البنوك :الحساب الجاريإقفاله" "العلاقة بين البنوك وعملائها". تعويض"تقدير التعويض:سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها". دعوى " الطلبات في الدعوى" . خبرة " تقدير عمل الخبير " . فوائد " الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" .

(1) حيازة الأحكام حجية الأمر المقضي . أثره . عدم جواز قبول دليل يناقضها . عدم جواز سلوك محكمة النقض عند نظر موضوع الدعوى ما يتعارض مع تلك الحجية .

(2) تأييد محكمة النقض لقضاء المحكمة الاقتصادية وحيازة الحكم لقوة الأمر المقضى . مؤداه . عدم جواز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

(3) الطلبات في الدعوى . العبرة في تحديدها بالطلبات الصريحة الجازمة .

(4) طلب البنك الحكم بإلزام الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أن تؤدى له مبلغ المديونية بالجنيه المصرى وعدم طلب الحكم له بالمديونية عن الحساب بالدولار الأمريكى . مؤداه . ليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء ذاتها .

(5) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.

(6) قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

(7) قفل الحساب الجارى . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل فى مواجهة الأخر.

(8) قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقًا بأكمله وصيرورته دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية على رصيده مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . مؤداه . التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب. أثره . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد . علة ذلك . م 232 ق مدنى .

(9) أخذ محكمة النقض بتقرير الخبير الاخير بعد المفاضلة بين تقارير الخبراء الذين تم ندبهم فى الدعوى بما لها من سلطة فى فهم الواقع فيها . مؤداه . اعتداد المحكمة بتاريخ 1/10/2000 لتحديد قفل الحسابات الجارية محل التداعى وتحديد الرصيد النهائى المستحق لكلًا من الشركة والبنك . أثره . صيرورة الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه . خلو العقود موضوع الدعوى من اتفاق صريح على استمرار سعر الفائدة ولو بعد قفل الحساب . مؤداه . اتفاق طرفى العقود على التزام الشركة بفائدة تعويضية مقابل انتفاعها بما تحصلت عليه من تسهيلات ائتمانية تسددها فى مواعيد استحقاقها . التأخر فى السداد . أثره . رفع نسبة هذه الفائدة بإضافة نسبة فوائد التأخير من تاريخ استحقاقه .

(10) تقدير التعويض الجابر للضرر . سلطة قاضى الموضوع ما لم يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة.

(11) تقدير قيمة التعويض الملزم البنك بأدائه لعميله نتيجة سقوط الأوراق التجارية بالتقادم . معياره . قيمة تلك الأوراق .

(12)تأييد محكمة النقض لحكم المحكمة الاقتصادية ببراءة ذمة الشركة من قيمة الأوراق التجارية التي أهمل البنك فى تحصيلها . مؤداه . رفض طلب الشركة بإلزام البنك بالتعويض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها موضوع الدعوى أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية، أو أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه.

2 - إذ كانت محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 26/6/2018 قد أيدت قضاء المحكمة الاقتصادية الصادر ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 72/99.272.733 جنيه قيمة الأوراق التجارية بالجنيه المصرى التى سلمتها الشركة إلى البنك لتحصيلها، وصار الحكم حائرًا لقوة الأمر المقضى فى هذا الشأن، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم يقرع سمع المحكمة وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها.

4- إذ كان البنك قد طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أن تؤدى له مبلغ المديونية بالجنيه المصرى والفوائد وحتى تمام السداد، ولم يطلب الحكم له بالمديونية عن الحساب بالدولار الأمريكى، وليس للمحكمة، وهى مقيدة بطلبات الخصوم، أن تحكم بها من تلقاء ذاتها، دون أن يمنعه ذلك من اتخاذ ما يراه من الإجراءات المقررة قانونًا للمطالبة بها، وتمضى المحكمة فى نظر الموضوع على هذا الأساس.

5- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.

6- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته .

7- يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر.

8- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه الرصيد يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق الصريح على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعه للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى.

9 - اذ كانت محكمة النقض بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى والمفاضلة بين تقارير الخبراء الذين تم ندبهم فيها، وبعد أن أحاطت تفصيلًا بالتقارير المختلفة على النحو سالف البيان، تنتهى إلى الأخذ بنتيجة التقرير الأخير عمادًا لقضائها بما ورد فيه من أن المدفوعات المتبادلة بين الطرفين توقفت بتاريخ 1/10/2000 وأصبح الإيداع من طرف واحد وهو الشركة التى أصبحت دافعًا طوال الوقت والبنك قابضًا طوال الوقت، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذا التاريخ فى شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة فى جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملًا الفائدة الاتفاقية باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك تكون إجمالى مديونية الحسابات – طبقا للثابت بتقرير الخبرة الأخير- بالجنيه المصرى فى 1/10/2000 مبلغ 23/136.906.028 جنيه يخصم منه رصيد الأوراق التجارية المستبعدة طبقا لحكم هذه المحكمة مبلغ 72/99.272.733جنيه لتكون المديونية مبلغ 51/37.633.294 جنيه. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجارى موضوع التداعى قد أُقفل بتاريخ 1/10/2000، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه، وكان الثابت من العقود موضوع الدعوى أنها قد خلت من اتفاق صريح على استمرار سريان سعر للفائدة ولو بعد قفل الحساب، ولا ينال مما تقدم النص فى عقود التسهيلات على أن يسرى على مبالغ الاعتماد سعر العائد الوارد بالعقد لغاية تمام السداد وعِوَض تأخير سنويًا يضاف مع المصاريف إلى الأصل شهريًا إذا ما حل أو استحق الاعتماد لأى سبب من الأسباب الواردة بالعقد لغاية تمام السداد، إذ إن مؤدى ما سبق – أخذًا بنهج العديد من أحكام محكمة النقض - هو أن طرفى العقود اتفقا على التزام الشركة بفائدة تعويضية مقابل انتفاعها بما تحصلت عليه من تسهيلات ائتمانية تسددها فى مواعيد استحقاقها، فإذا تأخرت فى السداد - بانتهاء عقد التسهيل المصرفى والذى لا تأثير لانتهائه على استمرار الحساب الجارى - تُرفع نسبة هذه الفائدة بإضافة نسبة فوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وفقا للعقد الذى يحكم التسهيل حتى تمام سدادها طالما بقى حسابها الجارى مفتوحًا ولم يتضمن اتفاقهما هذا اتفاقًا صريحًا على استمرار سريان تلك الفائدة بعد قفل الحساب، ومن ثم تُستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها 5% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد.

10- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه.

11- قضاء محكمة النقض قد استقر على تقدير التعويض بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وبإلزام البنك بأدائها لعميله.

12- إذ كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت فى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 733‚272‚99 جنيه قيمة الأوراق التجارية التى أهمل البنك فى تحصيلها بحكم أيدته هذه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 26 من يونيو 2018 وهو ما يكفى لجبر الضرر الذى أصاب الشركة بما لا محل معه للقضاء لها بتعويض بعد ذلك وهو ما تقضى معه المحكمة، بناءً على ما تقدم، برفض طلب الشركة إلزام البنك بالتعويض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيد القاضى المقـرر/ محمد على سلامة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكمان الصادران من هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2018 و12/3/2019 وعليهما تحيل المحكمة فى بيانها، وتجتزئ منهما أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت على البنك المطعون ضده الأول فى ذات الطعن الدعوى رقم 4294 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين الذى يطالبها به الأخير وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 034‚374‚73 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قالت إن البنك المذكور منحها تسهيلات ائتمانية منذ عام 1996 بغرض تمويل العمليات التجارية والصناعية وانتهت فعليًا تلك التسهيلات منذ عام 2000 وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئت أنه يحسب عليها عمولات وفوائد مركبة غير مستحقة على أرصدة الحسابات، فضلًا عن إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرجوع على مدينى الأوراق التجارية المظهرة إليه ليقوم بتحصيلها وخصمها من قيمة التسهيلات مما أدى إلى سقوطها بالتقادم، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، أدخل البنك بموجب صحيفة معلنة قانونًا، المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر – فى الطعن الأول – ووجه طلبًا عارضًا بطلب الحكم (أولاً) بإلزام الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أن تؤدى له مبلغ 01/169‚682‚163 جنيه حق 31/10/2006 والفوائد بواقع 5‚13% سنويًا وحتى تمام السداد. (ثانيًا) بإلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر بالتضامن مع الشركة الطاعنة أن يؤدوا له مبلغ 72/733‚272‚99 جنيه حق 31/10/2006 والفوائد بواقع 5‚13% سنويًا وحتى تمام السداد. كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1569 لسنة 2007 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب ندب خبير والحكم ببراءة ذمتها من قيمة الشيكات وإيصالات الأمانة المسلمة للبنك تأمينًا للوفاء بالتزاماتها فى الاعتمادات المستندية وإلزام الأخير برد هذه الأوراق التجارية إليها. وبيانًا لذلك قالت إنها أبرمت عقود تسهيلات ائتمانية مع البنك تضمنت الاتفاق على فتح اعتماد مستندى لصالح المورد الأجنبى يتولى البنك سداد قيمته بمجرد تقديم مستندات شحن البضائع، على أن تقوم الشركة بسداد 10% من قيمة الاعتماد للبنك لدى تسلمها مستندات الشحن وسداد باقى قيمة الاعتماد خصمًا من حسابها الجارى من حصيلة سداد عملائها للأوراق التجارية المسحوبة منهم لصالحها والتى ظهرتها للبنك. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعويين وأحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فتم قيدهما لديها برقمى 717 و718 لسنة 7ق استئناف اقتصادى. أقام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول، دعوى فرعية ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها فى الدعوى الفرعية. كما عدلت الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب إجراء مقاصة بين ما للبنك من مبالغ وحقوق وما عليه من التزامات ومديونيات وطلبت إلزامه بمبلغ مائتان مليون جنيه كتعويض مادى وأدبى لها. وبجلسة 20/3/2017 قضت المحكمة (1) فى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة الشركة الطاعنة فى الطعن الأول من مبلغ 733‚272‚99 جنيه. (2) فى الدعوى الفرعية والطلبات العارضة بإلزام الشركة الأخيرة أن تؤدى للبنك المذكور مبلغ 71/336‚409‚64 جنيه حق 31/8/2005 والفائدة بواقع 7% سنويًا حتى تاريخ السداد. (3) إلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول بأن يؤدوا للبنك مبلغ 72/733‚272‚99 جنيه. (4) بإلزام البنك أن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا. وفى الدعوى رقم 718 لسنة 7ق برفضها بحالتها. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالطعن رقم 8102 لسنة 87ق، كما طعن الطاعنون (المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول) فى هذا الحكم بالطعن رقم 8103 لسنة 87 ق، وكذلك طعن البنك فى هذا الحكم بالطعن رقم 8244 لسنة 87 ق. وبتاريخ 26/6/2018 حكمت هذه المحكمة (أولًا) فى الطعنين رقمى 8102 و8244 لسنة 87 ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الفرعية والطلبات العارضة من إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى لبنك مصر مبلغ 71/336‚409‚64 جنيه حق فى 31/8/2005 والفائدة 7% سنويًا، وكذلك من إلزام البنك المطعون ضده الأول بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض. (ثانيًا) فى الطعن رقم 8103 لسنة 87 ق، بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الفرعية بشأن إلزام الطاعنين بمبلغ 72/733‚272‚99 جنيه لصالح بنك مصر، وحكمت فى موضوع الدعوى الفرعية برفضها بالنسبة لهذا المبلغ. (ثالثًا) فى الدعوى رقم 717 لسنة 7 ق استئناف اقتصادى القاهرة، وقبل الفصل فى الموضوع، وفى حدود ما تم نقضه فى الطعنين الأول والثالث، بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم.

وحيث إنه نفاذًا لهذا الحكم باشرت لجنة الخبراء المأمورية المسندة إليها وخلصت فى تقريرها إلى النتائج التالية:

- أن علاقة الشركة بالبنك بدأت فى يوم 9/6/1996 تاريخ فتح اعتماد بالحساب الجارى مدين والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية بضمان إضافى تقديم أوراق تجارية، وأن الشركة تعاملت مع البنك من خلال سبعة عشر (17) عقد تسهيل ائتمانى "تعهد حساب جارى مدين"، انتهاءً بأربعة عقود، منها ثلاثة عقود اعتماد أحدها بالدولار الأمريكى، والعقد الرابع هو عقد حد لإصدار خطابات ضمان، والعقود الأربعة مؤرخة 30/9/2001 وتنتهى فى 8/6/2002.

- أن العلاقة بين الطرفين لم تنته بعد، إذ إنها علاقة مستمرة، ولا ينقضى عقد التسهيل الائتمانى طبقًا للقواعد المصرفية الثابتة والمتعارف عليها إلا بسداد كامل رصيد المديونية المستحقة، فالعلاقة مازالت قائمة حتى تاريخه (ص 20 من التقرير).

- أن تبادل المدفوعات لم يتوقف والحساب الجارى مازال مفتوحًا لتلقى التحصيلات من الأوراق التجارية وقيد الفوائد حتى تمام السداد، ذلك أن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين تأمين كمبيالات كان بتاريخ 13/12/2018، وأن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بضمان شخصى كان بتاريخ 4/9/2001، وأن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بدون ضمان بالعملة المحلية كان بتاريخ 8/5/2006، وأن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بدون ضمان بالعملة الأجنبية كان بتاريخ 26/5/2003. (ص 21 و22 من التقرير).

- أنه بمراجعة كشوف الحساب الخاصة بالشركة الطاعنة مراجعة حسابية شاملة من تاريخ بداية التعامل على رصيد حسابها المدين فى تاريخ بداية العقود سند الدعوى وحتى تاريخ فحص اللجنة للدعوى بتاريخ 13/12/2018 والاطلاع على ملف الشركة طرف الإدارة القانونية للبنك، تبين أن: إجمالى مبلغ المديونية الناتجة عن عقود التسهيلات المصرفية (عقود فتح اعتماد بحساب جارى مدين وبدون ضمان وبضمان شخصى وبضمان أوراق تجارية مرهونة لصالح البنك) هو مبلغ مقداره 27/356‚622‚716 جنيه مصرى حق 13/12/2018، وذلك باعتبار أن المبلغ أصل المديونية هو 18/593‚357‚152 جنيه وأن العوائد الهامشية بمبلغ 09/763‚264‚564 جنيه مصرى. وأن إجمالى المديونية بالدولار هو مبلغ 37/635‚930‚5 دولار أمريكى، باعتبار أن أصل المديونية مبلغ 75/853‚718‚2 دولار، والعوائد الهامشية بمبلغ 62/781‚211‚3 دولار أمريكى. وأوضحت اللجنة أنها تحققت من صحة الرصيد المدين المستحق على الشركة بالمراجعة الحسابية والمستندية من بداية التوقيع على عقود التسهيلات وحتى تاريخ فحص الدعوى فى 13/12/2018 ثم مراجعة الحركات على الحساب والتى تمت بعد التوقيع على العقود، وهى عبارة عن العوائد والمصروفات، كما تم مراجعة صحة حساب الفوائد الهامشية المحسوبة على المديونية طبقًا للعائد الاتفاقى الوارد بالعقود بمعدل 5‚13% سنويًا (عائد اتفاقى 5‚12% + 1% غرامة تأخير) وتُحسب شهريًا وتُعلى على أصل المديونية على مدار ستة عشر عامًا من تاريخ انتهاء العقود فى 8/6/2002 وتوقف الشركة عن السداد من ذلك التاريخ، حيث اقتصرت المدفوعات بالحساب على تحصيل الأوراق التجارية فقط على فترات وبمبالغ لا تتناسب مع حجم المديونية.

وحيث إنه بجلسة 26/2/2019 قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول مذكرة باعتراضاتها على تقرير لجنة الخبراء مؤيدة بحافظة مستندات وطلب ندب لجنة خبراء أخرى أو إعادة المأمورية إلى ذات اللجنة لبحث اعتراضات الشركة، وقدم الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن الثانى مذكرة بدفاعه اختتمها بطلب إلزام الشركة بأن تؤدى للبنك مبلغ 27/716.622.356 جنيها حق 13/12/2018 بخلاف ما يستجد من فائدة اتفاقية قدرها 13.5% تضاف وتعلى شهريًا حتى تمام السداد اعتماد لنتيجة تقرير لجنة الخبراء.

وحيث إنه بجلسة 12/3/2019 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للجنة الخبراء السابق ندبها لأداء المأمورية بتحديد تاريخ قفل الحساب موضوع النزاع تحديدًا دقيقًا لبيان ما إذا كان هو تاريخ 1/10/2000 كما ورد بتقرير الخبير الحسابى المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، أم أنه تاريخ 30/9/2001 الثابت بتقرير الخبراء الماثل (ص 38) من أن الشركة استخدمت مبلغ الحد الائتمانى الممنوح لها بالكامل وهو ذات تاريخ بداية عقود التسهيلات الأربعة محل النزاع أو أى تاريخ آخر يتم تحديده من قبل اللجنة يثبت فيه البنك قيامه بدور (الدافع) بتقديم أى تسهيلات عن طريق قيد أى مبالغ فى الحساب الجارى لصالح الشركة، وبيان إجمالى رصيد مديونيات الحسابات الأربعة فى تاريخ قفل الحساب وفقًا لما يسفر عنه تنفيذ البند الأول من هذه المأمورية، مع حساب الفوائد فى كل عقد تسهيلات على حدة حتى تاريخ إعداد التقرير، وخصم مبلغ 72/733‚272‚99 جنيه السابق القضاء ببراءة ذمة الشركة منه فى مواجهة البنك، وما يقابل هذا المبلغ من فوائد، وبيان إجمالى المبالغ التى سُددت للبنك من قِبل الشركة أو قام البنك بتحصيلها خصمًا من الكمبيالات والأوراق المظَهَرة تظهيرًا تأمينيًا لصالحه بعد تاريخ قفل الحساب وصولًا إلى تصفية الحساب بين الطرفين كما فى تاريخ إعداد التقرير، وتحقيق دفاع الشركة الطاعنة فى الطعن الأول والوارد تفصيلًا بمذكرتها المقدمة للجنة الخبراء بجلسة 22/12/2018، وكذلك بمذكرة اعتراضاتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 26/2/2019.

وحيث باشرت لجنة الخبراء المأمورية المسندة إليها وخلصت فى تقريرها إلى النتائج التالية: أولاً: المدفوعات المتبادلة بين الطرفين توقفت بتاريخ 1/10/2000 وأصبح الإيداع من طرف واحد وهو الشركة التى أصبحت دافعًا طوال الوقت والبنك قابضًا طوال الوقت، وأن إجمالى مديونية الحسابات بالجنيه المصرى فى 1/10/2000 مبلغ 23/136.906.028 جنيه يُخصم منه رصيد الأوراق التجارية المستبعدة طبقًا لحكم هذه المحكمة مبلغ 72/99.272.733 جنيه لتكون المديونية مبلغ 51/37.633.294 جنيه، وأن إجمالى مديونية الحساب بالدولار الأمريكى فى1/10/2000 مبلغ 95/2.437.742 دولارًا أمريكيًا، وأنه تم تحصيل مبلغ 94/412.240 دولارًا أمريكيًا قيمة أوراق تجارية من تاريخ التوقف وحتى إعداد التقرير.

وبجلسة 26/11/2019 قدم الحاضر عن الشركة مذكرة تمسك فيها بالقضاء لها بإلزام البنك بسداد مبلغ 59/25.687.278 جنيه قيمة المديونية المشغولة بها ذمته بالنسبة للحساب بالجنيه المصرى، ومبلغ 03/2.940.712 دولار قيمة المديونية المشغولة بها ذمته بالنسبة للحساب بالدولار، ومبلغ 72 /99.272.733 جنيه تعويضًا جابرًا للأضرار التى أصابتها من جراء إهمال البنك فى عدم تحصيله الكمبيالات المودعة تحت يده والمظَهَرة إليه تظهيرًا تأمينيًا ناقلًا للملكية، ورفض طعن البنك.

وبذات الجلسة قدم الحاضر عن البنك مذكرة تمسك فيها بعدة اعتراضات على تقرير لجنة الخبراء الأخير، أولها هو قيام اللجنة بخصم قيمة المتحصلات من الأوراق التجارية أكثر من مرة بأن قامت بخصم مبلغ 573‚320‚63 جنيه من المديونية رغم أن هذا المبلغ يمثل مسددات جزئية نتيجة متحصلات سبق أن تم خصمها من المديونية ضمن المبالغ المقدرة بمبلغ 72/99.272.733 جنيه. أما الاعتراض الثانى فهو أن اللجنة خصمت المبلغ الأخير من مديونية الشركة من أصل الدين رغم أن الثابت بالتقرير أن إجمالى الكمبيالات المحصلة والمعادة والمسلمة للشركة والمصروفات مبلغ 59.012.618 جنيه وبطرح هذا المبلغ من مبلغ 72/99.272.733 جنيه الوارد بالحكم يصبح المتبقى مبلغ قدره 40.260.116 جنيه وهذا المبلغ هو الذى كان يجب على اللجنة خصمه من حساب المصروفات ثم العوائد ثم من أصل دين الشركة وليس خصم مبلغ 72/99.272.733 جنيه من أصل الدين. والاعتراض الثالث هو مخالفة اللجنة للثابت فى كشوف الحساب بشأن المبلغ المستحق على الشركة فى 1/10/2000 إذ أوردت أنه مبلغ 95/2.437.742 دولار فى حين أن صحة هذا المبلغ فى ذات التاريخ هو35/2.485.787 دولار وفقًا لكشوف الحساب المقدمة أمامها. وتمسك دفاع البنك فى ختام تلك المذكرة بطلباته الثابتة بمذكرته المقدمة بجلسة 26/2/2019 والتى اقتصرت على طلب المديونية بالجنيه المصرى.

وحيث إن الاعتراض الأول من اعتراضات البنك هو اعتراض فى محله، إذ سبق لمحكمة الموضوع بقضائها المؤيد فى هذا الشأن من محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 26/6/2018، أن قضت ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 72/99.272.733 جنيه قيمة الأوراق التجارية بالجنيه المصرى التى سلمتها الشركة إلى البنك لتحصيلها، وهو ما لا يصح معه من بعد ذلك إعادة خصم أى مبلغ من مديونية الشركة يمثل مسددات من قيمة تلك الأوراق التجارية التى سبق وأن تم خصم قيمتها بالكامل من مديونية الشركة.

وحيث إن الاعتراض الثانى للبنك فى غير محله، ذلك أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها موضوع الدعوى أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية، أو أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 26/6/2018 قد أيدت قضاء المحكمة الاقتصادية الصادر ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 72/99.272.733 جنيه قيمة الأوراق التجارية بالجنيه المصرى التى سلمتها الشركة إلى البنك لتحصيلها، وصار الحكم حائرًا لقوة الأمر المقضى فى هذا الشأن، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

وحيث إن الاعتراض الثالث من اعتراضات البنك غير صحيح، ذلك أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء الأخير أن وكيل البنك قدم للجنة فى 4/5/2019 بيانًا تفصيليًا بأرصدة حسابات الشركة فى 1/10/2000 ثابت به أن رصيد "الاعتماد بدون ضمان دولارى" بمبلغ 95/2.437.742 دولار، وأرفقت اللجنة ذلك البيان بأوراق تقريرها، بما يضحى معه ذلك الاعتراض على غير سند من الواقع.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية والطلبات العارضة، ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم يقرع سمع المحكمة وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها. وكان البنك قد طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أن تؤدى له مبلغ المديونية بالجنيه المصرى والفوائد وحتى تمام السداد، ولم يطلب الحكم له بالمديونية عن الحساب بالدولار الأمريكى، وليس للمحكمة، وهى مقيدة بطلبات الخصوم، أن تحكم بها من تلقاء ذاتها، دون أن يمنعه ذلك من اتخاذ ما يراه من الإجراءات المقررة قانونًا للمطالبة بها، وتمضى المحكمة فى نظر الموضوع على هذا الأساس.

وكان من المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر، ويعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق الصريح على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى والمفاضلة بين تقارير الخبراء الذين تم ندبهم فيها، وبعد أن أحاطت تفصيلًا بالتقارير المختلفة على النحو سالف البيان، تنتهى إلى الأخذ بنتيجة التقرير الأخير عمادًا لقضائها بما ورد فيه من أن المدفوعات المتبادلة بين الطرفين توقفت بتاريخ 1/10/2000 وأصبح الإيداع من طرف واحد وهو الشركة التى أصبحت دافعًا طوال الوقت والبنك قابضًا طوال الوقت، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذا التاريخ فى شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة فى جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملًا الفائدة الاتفاقية باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك تكون إجمالى مديونية الحسابات – طبقا للثابت بتقرير الخبرة الأخير- بالجنيه المصرى فى 1/10/2000 مبلغ 23/136.906.028 جنيه يخصم منه رصيد الأوراق التجارية المستبعدة طبقا لحكم هذه المحكمة مبلغ 72/99.272.733جنيه لتكون المديونية مبلغ 51/37.633.294 جنيه.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجارى موضوع التداعى قد أُقفل بتاريخ 1/10/2000، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه، وكان الثابت من العقود موضوع الدعوى أنها قد خلت من اتفاق صريح على استمرار سريان سعر للفائدة ولو بعد قفل الحساب، ولا ينال مما تقدم النص فى عقود التسهيلات على أن يسرى على مبالغ الاعتماد سعر العائد الوارد بالعقد لغاية تمام السداد وعِوَض تأخير سنويًا يضاف مع المصاريف إلى الأصل شهريًا إذا ما حل أو استحق الاعتماد لأى سبب من الأسباب الواردة بالعقد لغاية تمام السداد، إذ إن مؤدى ما سبق – أخذًا بنهج العديد من أحكام هذه المحكمة - هو أن طرفى العقود اتفقا على التزام الشركة بفائدة تعويضية مقابل انتفاعها بما تحصلت عليه من تسهيلات ائتمانية تسددها فى مواعيد استحقاقها، فإذا تأخرت فى السداد - بانتهاء عقد التسهيل المصرفى والذى لا تأثير لانتهائه على استمرار الحساب الجارى - تُرفع نسبة هذه الفائدة بإضافة نسبة فوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وفقا للعقد الذى يحكم التسهيل حتى تمام سدادها طالما بقى حسابها الجارى مفتوحًا ولم يتضمن اتفاقهما هذا اتفاقًا صريحًا على استمرار سريان تلك الفائدة بعد قفل الحساب، ومن ثم تُستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها 5% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد.

وعلى ذلك تقضى المحكمة لصالح البنك بمبلغ 51/37.633.294 جنيه رصيد الحسابات بالجنيه المصرى والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ 1/10/2000 وحتى تمام السداد.

وحيث إنه عن طلب الشركة – بالمذكرة المقدمة بجلسة 26/11/2019 - إلزام البنك ومبلغ 03/2.940.712 دولار قيمة المديونية المشغولة بها ذمته بالنسبة للحساب بالدولار، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء الأخير أن إجمالى مديونية الشركة بالحساب بالدولار الأمريكى فى تاريخ 1/10/2000 مبلغ 95/2.437.742 دولارًا أمريكيا، وأنه تم تحصيل مبلغ 94/412.240 دولارًا أمريكيًا قيمة أوراق تجارية من تاريخ التوقف حتى إعداد التقرير، فإن هذه المحكمة تنتهى إلى الأخذ بهذه النتيجة التى انتهى إليها التقرير الأخير لاطمئنانه إليه بشأنها، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض طلب الشركة إلزام البنك بمديونية عن الحساب بالدولار الأمريكى.

وحيث إنه عن طلب الشركة – وفقًا لطلباتها الختامية – إلزام البنك بمبلغ 72 /99.272.733 جنيه كتعويض جابر للأضرار التى أصابتها من جراء إهمال البنك فى عدم تحصيله الكمبيالات المودعة تحت يده والمظهرة إليه تظهيرًا تأمينيًا ناقلًا للملكية. فلما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه، وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير التعويض بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وبإلزام البنك بأدائها لعميله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت فى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 733‚272‚99 جنيه قيمة الأوراق التجارية التى إهماله البنك فى تحصيلها بحكم أيدته هذه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 26 من يونيو 2018 وهو ما يكفى لجبر الضرر الذى أصاب الشركة بما لا محل معه للقضاء لها بتعويض بعد ذلك وهو ما تقضى معه المحكمة، بناءً على ما تقدم، برفض طلب الشركة إلزام البنك بالتعويض.

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 19136 لسنة 88 ق جلسة 12 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 35 ص 474

جلسة 12 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، أيمن الصاوي وهشام أنور نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
----------------
(35)
الطعن رقم 19136 لسنة 88 القضائية
(1) تزوير " الادعاء بالتزوير " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى . موضوعي .
التفات الحكم عن طلب الطاعن إرفاق مذكرة تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال لاطراح سائغ للدفع بتزوير إذن النيابة العامة لتواجد مصدره ممثلاً لها بجلسة محكمة الجنايات ساعة تحريره .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والدفع بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التفات المحكمة عن دفاع الطاعن ظاهر البطلان باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل . لا يعيب حكمها . ما دامت اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها وللنتيجة التي انتهى إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه ، وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة ما دامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لها والقول بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان قول الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ولا حاجة عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهرالبطلان وبعيد عن محجة الصواب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " الملحق به بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر المضبوط .
باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة اطرحت الدفع بتزوير إذن النيابة العامة لصدوره من عضو بالنيابة العامة كان حاضراً بالجلسة أمام محكمة الجنايات في توقيت صدوره ولم تحققه تلبية لطلبه بإرفاق مذكرة من هيئة المحكمة لبيان وقت انتهاء تلك الجلسة ، وعوّل الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وفق تصويرهم ، والتفت عن دفاعه باختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وعرضه على النيابة العامة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه ، وقد كان حسب الإفادة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه ، وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة ما دامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لها والقول بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأما عن قول الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ولا حاجة عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ