الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 990 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 208 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ه) - في 14 مارس سنة 2022 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد التشاور مع وزيرى التنمية المحلية والنقل ؛
وبعد استطلاع رأى غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

 

المادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020

 

المادة رقم 2 إصدار

يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية المرافقة لهذا القرار ، خاصةً تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصرى وبما يحقق سلامة مرتادى الطريق ، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة .



المادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 ه
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

مادة رقم 1

ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل ، ورقى أو إلكترونى أو كليهما ، تقيد فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، وفقًا لتاريخ ووقف ورودها ، وتثبت به جميع بيانات الترخيص ، وعلى الأخص الآتى :
اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره (عنوان المراسلات أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
الاستيفاءات وما يتم فى شأنها .
نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل .
مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد .
مقدار مقابل الاستغلال إن وجد .
جميع الإجراءات المتخذة فى شأن الطلب .
ويجوز للجهة المختصة إنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز ، وكذا المستندات والرسوم والإجراءات اللازمة التى يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص .
كما يجوز لها إتاحة الحصول على الترخيص من خلال الموقع أو التطبيق الإلكترونى .


مادة رقم 2

يقدم المعلن أو من يمثله قانونًا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، مرفقًا به المستندات الآتية :
صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
مستخرج رسمى من السجل التجارى .
صورة البطاقة الضريبية .
صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة .
نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها ، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها ، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى .
نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئًا ، وموضحا به عوامل الأمان ، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص .
سند استغلال موقع الإعلان ، على أن يكون ساريًا طوال مدة الترخيص .
الموافقات والمستندات والرسومات التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز .
ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز .
ويجوز للجهة المختصة ، فى حالة الإعلانات المضيئة ، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة .

 

مادة رقم 3

تتولى الجهة المختصة فحص الطلب المقدم ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ) استلام طلب الترخيص والتأكد من استيفائه جميع البيانات المطلوبة ، وتدوين جميع المستندات والرسومات المقدمة رفق الطلب ، وإعطاء الطلب رقمًا تسلسلىًا وفقًا لتاريخ ووقت وروده وقيده بالسجل المعد لهذا الغرض ، وإفادة طالب الترخيص إلكترونيًا أو إعطاؤه ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته بحسب الأحوال .
(ب) مراجعة جميع المستندات المقدمة من المعلن والتأكد من استيفائها جميع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة التى يحددها الجهاز .
(ج) التأكد من استيفاء الإعلان أو اللافتة الموافقات الآتية :
وزارة الدفاع بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية .
إدارة المرور المختصة على نقاط وضع الإعلان أو اللافتة .
وزارة الداخلية بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمنشآت الشرطية .
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالنسبة للمناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة لنطاق حرم منشآت مرفق الكهرباء .
وذلك بقيام الجهة المختصة بإخطار الجهات المشار إليها ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، كل فيما يخصه ، للحصول على موافقتها دون مقابل ، وفى حالة انقضاء مدة أسبوعين من تاريخ ورود إخطار الجهة المختصة إليها دون رد ، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية منها على الإعلان أو اللافتة .
(د) إجراء معاينة لموقع الإعلان أو اللافتة على الطبيعة .
(ه) تحصيل الرسوم المقررة نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى وكذا تحصيل مقابل الاستغلال إن وجد بأية وسيلة من وسائل الدفع المقررة قانونًا .
(و) فى حالة التزاحم أو تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة على الموقع ذاته ، تكون المفاضلة بين الطلبات التى استوفت المستندات والاشتراطات بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يضعها الجهاز ، على أن يكون من بينها استخدام الطاقة المتجددة والترشيد فى استهلاك الكهرباء واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين الطلبات بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز المفاضلة بينها عن طريق المزايدة على مقابل استغلال موقع الإعلان أو اللافتة ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الأسس التى تتم المفاضلة بناءً عليها واضحة ومعلنة للمتقدمين .
(ز) إصدار الترخيص على النموذج رقم (2) المرافق لهذه اللائحة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، وإصدار خطابات إلى الجهات القائمة على تشغيل المرافق ، وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة .
(ح) إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصدور الترخيص بالإعلان أو اللافتة على النموذج المعد لهذا الغرض بوزارة المالية .
(ط) فى حالة طلب الجهة المختصة استيفاء مستندات أو تعديل الرسومات من طالب الترخيص ، يتعين عليها إخطاره بذلك بوسيلة الإخطار المحددة بطلبه على النموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب ، وتحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على (21) يومًا ، على أن يصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز (45) يومًا من تاريخ ورود الاستيفاء المطلوب .
(ى) فى حالة رفض طلب الترخيص ، تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب بأسباب الرفض طبقًا للنموذج رقم (4) المرافق لهذه اللائحة باتباع وسيلة الإخطار المدونة بالطلب .

 

مادة رقم 4

يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا قبل انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة ومقابل الاستغلال إن وجد ، ويتم البت فى طلب التجديد وفقًا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص .


مادة رقم 5

تلتزم الجهة المختصة بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضى هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة ، وقيام المعلن أو من يمثله قانونًا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين .


مادة رقم 6

يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها ، وفى هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة ، باتباع وسيلة الإخطار المدونة بطلب الترخيص ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إذا كان له مقتضى .


مادة رقم 7

تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتلتزم بسداد نسبة (20%) من هذا المقابل إلى الحساب المخصص لهذا الغرض ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق .


مادة رقم 8

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة ، وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها الجهاز ، وذلك بعد إخطار إدارة المرور المختصة ، على أن يقدم المعلن للجهة المختصة ما يفيد إتمام أعمال الصيانة والتنسيق .
وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المشار إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (7) المرافق لهذه اللائحة ، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، وتحصل منه هذه النفقات بطريق الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 9

فى حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة ، يتعين على الجهة المختصة تحرير محضر بذلك وفقًا للنموذج رقم (8) المرافق لهذه اللائحة ، وإثبات ذلك بالسجل المعد لهذا الغرض ، ومتابعة المحضر لحين صدور الحكم .
وعلى المخالف إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة خلال المدة التى يحددها الحكم ، وإلا جاز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة ورد الشىء لأصله بمعرفتها على نفقة المخالف وإخطاره بحصول الإزالة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار إدارة المرور المختصة بموعد تنفيذ أعمال إزالة المخالفات .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يتقدم بطلب لاسترداد الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديمه الطلب ، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .


مادة رقم 10

يجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإزالة الإعلان أو اللافتة وفقًا للنموذج رقم (9) المرافق لهذه اللائحة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة منه بطريق الحجز الإداري ، وذلك إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .


الطعن 1201 لسنة 59 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 101 ص 602

جلسة 1 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(101)
الطعن رقم 1201 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العامين بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره" دعوى جنائية "قيود تحريكها".
ما هو الموظف العام؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في مجال معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال.
(3) قانون "تفسيره". موظفون عموميون. قطاع عام. دعوى جنائية. "قيود تحريكها".
الحماية التي تسبغها الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات على الموظف العام عدم سريانها على رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها.
علاقة رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بالشركة المعين بها. تعاقدية. يحكمها قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. لا يغير من ذلك صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء.
أداة التعيين لا تسبغ على الشخص صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه.
(4) دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مدنية. موظفون عموميون. مسئولية مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك؟
مثال.
(5) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة على خلاف ظاهره.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". "الحكم في الطعن".
متى يتعين أن يكون مع نقض الحكم للخطأ في القانون. الإعادة.
(7) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية. دعوى مدنية.
صدور حكم في موضوع الدعوى منه للخصومة أو مانع من السير فيها. شرط لانفتاح الطعن بالنقض.
صدور حكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم بعدم قبول هذه الأخيرة. لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، فيما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما ارتأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من القانون ذاته والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ومنهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - باعتباره متمماً لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه، وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما في الدعوى المدنية المطعون ضده الثاني وزير التموين والتجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الأول - بطلب الحكم عليهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند إلى المطعون ضده الأول ارتكابها، ومن ثم فإن وزير التموين بصفته لم يختصم في الدعوى الجنائية وإذ كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة قد أسبغت الحماية على الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بأن أوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة أو من يعلوه، فقد دلت بصريح لفظها وواضح معناها على أن القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية لا يخضع إلى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - واستجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوعها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية - يكون جائزاً.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
7 - لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة - على ما سلف بيانه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد المطعون ضده الأول بوصف أنه: وجه لهما عبارات القذف وأبلغ ضدهما كذباً وذلك على النحو المبين بالصحيفة وطلبا عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه ووزير التموين بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم....... مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه والمدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فطعنت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الأول عن نفسه وبصفته نائباً عن الأستاذ........ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً - عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول موظف عام، مما كان يتعين معه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى عليه من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، في حين أنه لا يعد في صحيح القانون موظفاً عاماً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة........ - إحدى شركات القطاع العام - وأن الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد أسند إليه ارتكابها أثناء تأديته وظيفته وبسببها، وأن المطعون ضده الثاني - وزير التموين والتجارة الداخلية - قد اختصم في الدعوى المدنية باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بتغريم المطعون ضده الأول مائتي جنيه، ومحكمة ثاني درجة قضت ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن المطعون ضدهما من الموظفين العامين مما كان لازمه إعمالاً لنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى الجنائية قبلهما من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، أما وقد رفعت عليهما بطريق الادعاء المباشر فإن ذلك مخالفة لنص المادة سالفة الإشارة ثم انتهى الحكم في القضاء ببطلان الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضده الأول وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم فيما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما ارتأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من القانون ذاته والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ومنهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - باعتباره متمماً لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه، وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما في الدعوى المدنية المطعون ضده الثاني وزير التموين والتجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الأول - بطلب الحكم عليهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند إلى المطعون ضده الأول ارتكابها، ومن ثم فإن وزير التموين بصفته لم يختصم في الدعوى الجنائية وإذ كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة قد أسبغت الحماية على الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بأن أوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة أو من يعلوه، فقد دلت بصريح لفظها وواضح معناها على أن القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية لا يخضع إلى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - واستجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوعها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية - يكون جائزاً. ومن حيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


ثانياً - عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة - على ما سلف بيانه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين من ثم القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 700 لسنة 29 ق جلسة 16 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 70 ص 666

جلسة 16 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(70)

الطعن رقم 700 لسنة 29 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية.
المادتان رقمي 10 و15 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 

- اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - نتيجة ذلك: لها نظر الدعوى التأديبية المبتدأة التي تحركها النيابة الإدارية كما يشمل اختصاصها النظر في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات عن طريق الدعوى التي تقام من العامل طعناً على القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة التأديبية المختصة - متى أحيل العامل للمحكمة التأديبية بقرار اتهام عن مخالفات معينة منسوبة إليه أصبحت صاحبة الولاية في أمر تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب عليه - نتيجة ذلك: لا تتقيد المحكمة بما تطلبه النيابة الإدارية من توقيع جزاء بعينه على العامل - سبب ذلك: النيابة الإدارية لا يتعدى دورها أنها تمثل الاتهام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 2/ 1983 أودع الأستاذ/ عادل عبد الرحيم غنيم المستشار بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن مدير عام النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 700 لسنة 29 قضائية عليا ضد..... طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 12/ 1982 في الدعوى التأديبية رقم 153 لسنة 9 قضائية والقاضي برفض طلب فصل المتهم...... وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بفصل المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى التأديبية والحكم فيها بالعقوبة المناسبة التي تراها المحكمة الإدارية العليا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 12/ 10/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص طعون للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 16/ 11/ 1988 وتدوول الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 18/ 3/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5/ 5/ 1992 حيث تدوول الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 10/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 16/ 2/ 1993 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 153 لسنة 9 قضائية ضد.... مندوب صرف مندوبية السيخية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة قنا لأنه بتاريخ 23/ 12/ حتى 27/ 12/ 1981 لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها (1) طلب وأخذ مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة على بعض المزارعين بالناحية مع علمه بذلك. (2) استولى لنفسه بغير وجه حق على المبالغ التي حصلها بالزيادة والتي سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل. (3) ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي أصل إيصالي استلام نقدية لسداد ملفي رقمي 57478، 25212 بإحدى الطرق المبينة بالقانون بأن أثبت بهذين الأصلين تحصيل مبالغ أقل من المبالغ المحصلة فعلاً والثابتة بصورها. (4) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن استعملهما بقصد ستر ما أسند إليه من استيلائه على الفروق المحصلة بموجبهما وطلبت النيابة الإدارية محاكمته عن هذه المخالفات المالية والإدارية.
وبجلسة 9/ 12/ 1982 قضت المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في الدعوى رقم 153 لسنة 9 قضائية برفض طلب فصل المتهم.... تأديبياً وأسست المحكمة قضائها على أن الجهة الإدارية طلبت من النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية للنظر في فصله بعد عرض أمره على اللجنة الثلاثية التي ارتأت فصله بأغلبية الآراء وأن الفصل من الخدمة يعد أشد أنواع الجزاءات بما يمثله من إنهاء الرابطة الوظيفية وما يترتب على ذلك من آثار، ولذا يجب أن يكون توقيع هذا الجزاء في أضيق الحدود وتلك أمور تتبينها الجهة الإدارية والمحكمة التأديبية على حسب الأحوال، وأنه بين أن المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى المتهم والثابتة في حقه وإن كانت تهز الثقة والاعتبار إلا أنه لم يتدنى إلى مراتب الرذيلة مما لا يكون هناك محل لفصله من الخدمة وأن المحكمة وهي بسبيل النظر في طلب الجهة الإدارية فصل أحد العاملين تأديبياً لا تمارس اختصاصاً تأديبياً وإنما تمارس اختصاصها كسلطة رقابية على الجهات الإدارية، وأن رفض المحكمة طلب فصل العامل لا يعني عدم توقيع جزاء تأديبي عليه من جانب الجهة الإدارية.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المحكمة بعد أن تعرضت لمرافعات الاتهام خلصت إلى ثبوتها في حق المتهم إلا أنها غلت يدها عن الحكم بأي من الجزاءات التي يجوز توقيعها وتركت ذلك للجهة الإدارية بدعوى أن دورها رقابي على الجهة الإدارية في طلب فصل العامل وهو قول خاطئ لأن للمحكمة التأديبية أن توقع أي من العقوبات المقررة قانوناً والتي قد تصل إلى الفصل لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ......
(ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والتي تقع من:
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات والشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح.
ومتى كان ذلك فإن اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب يشمل نظر الدعوى التأديبية المبتدأة والتي تحركها النيابة الإدارية، كما يشمل كذلك النظر في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات عن طريق الدعوى التي تقام من العامل طعناً على القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة التأديبية المختصة. وترتيباً على ذلك فإنه متى أحيل العامل إليها عن طريق النيابة الإدارية بقرار اتهام عن مخالفات معينة منسوبة إليه أصبحت صاحبة الولاية في أمر تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب عن المخالفات التي يثبت لها من الأوراق أن العامل ارتكبها وذلك بصرف النظر عما طلبته النيابة من توقيع جزاء بعينه باعتبار أن ذلك يدخل في مدلول الاتهام وليس بالحتم هو الجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً للمخالفات الثابتة في حق المحال، أما إذا كانت الدعوى اتصلت بالمحكمة التأديبية عن الطعن المقام من العامل في القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة المختصة بالتأديب فإن المحكمة التأديبية في هذه الحالة تكون مصدر دعوى إلغاء ولها أن تراقب مشروعية القرار المطعون فيه وتنتهي إلى إلغائه أو تعديله أو رفض الدعوى وفقاً لما تراه في نطاق رقابة المشروعية.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن ترتيباً على ما تقدم فإن الثابت أن النيابة الإدارية أحالت المتهم إلى المحكمة التأديبية عن مخالفات واردة بتقرير الاتهام، وعليه فإن على المحكمة أن تتصدى لاختصاصها التأديبي دون التقيد بما طلبته النيابة الإدارية من توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل، ولها أن تتخير الجزاء المناسب للمخالفات الثابتة في شأنه، وليس للمحكمة في مثل هذه الحالة إذا ما ارتأت عدم ملاءمة توقيع جزاء الفصل التأديبي من الخدمة أن تترك اختصاصها التأديبي وتحيل الأمر إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء المناسب وذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في التأديب طالما أحيل أمر تأديب العامل إليها عن طريق الجهة صاحبة الولاية في ذلك وهي النيابة الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن عليه في محله ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن لهذه المحكمة وقد ألغت الحكم التأديبي المطعون عليه أن تتصدى لموضوع الدعوى التأديبية. ولما كان الثابت أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والواردة بتقرير الاتهام ثابتة في حقه ثبوتاً قاطعاً من واقع التحقيقات التي أجريت والمستندات والأوراق المشار إليها في هذه التحقيقات وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه الأمر الذي يشكل في حق المحال خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ويسوغ بالتالي مساءلته تأديبياً عملاً بمواد الاتهام.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة في الطعن من النيابة الإدارية والتي وردت في 17/ 1/ 1991 أثناء تداول الطعن أن المطعون ضده صدر قرار بفصله من الخدمة اعتباراً من 5/ 12/ 1988 بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية فإن الجزاء الذي يوقع عليه عن المخالفات الثابتة في حقه يكون من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند ترك الخدمة.
ومن حيث إنه عن المخالفات الثابتة في حق المطعون ضده فإن الجزاء الذي تقرره المحكمة هو الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده عند تركه الخدمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.

الطعن 3343 لسنة 36 ق جلسة 13 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 69 ص 662

جلسة 13 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عزت السيد إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أبو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضي وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(69)

الطعن رقم 3343 لسنة 36 القضائية

جامعات - قيد الطلاب بها - سحب القيد - (قرار إداري) (وقف تنفيذه).
المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لا يوجد نص يمنح سلطة أخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوي على مخالفة للقانون - أثر ذلك: وقف تنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاربعاء الموافق 15 من شهر أغسطس سنة 1990 أودعت جامعة الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3343 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 20 من يونيو سنة 1990 في الشق العاجل من الدعوى رقم 2479 لسنة 12 القضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وبتاريخ 22/ 8/ 1990 توجه المحضر لإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن غير أنه رده ثانية دون إعلان لعدم الاستدلال على محلهم المختار المدون بمحضر الإعلان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجامعة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 8/ 2/ 1992 وبالجلسات اللاحقة وفيها مثل الطرفان وقدم كل منهما مذكرة دفاع، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 12/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 16/ 1/ 1993 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما تدلي بها أوراقها في أن المطعون ضدهم كانوا قد عقدوا لواء الخصومة ضد رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الطب بها بإقامتهم الدعوى رقم 2479 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 26/ 5/ 1990 ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من رئيس جامعة الزقازيق برقم 527 لسنة 1990 بسحب قيد أنجالهم بكلية الطب بجامعة الزقازيق على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة قيد أنجالهم بالكلية وإلزام الجامعة المصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى، وذكروا شرحاً لدعواهم أن أنجالهم ( أ ) ...... (ب) ...... (ج) ...... قيدوا بكلية الطب بجامعة الزقازيق في العام الجامعي 89/ 1990 وسددوا الرسوم الجامعية واستخرجوا بطاقاتهم الجامعية وتقدموا لأداء الامتحان في بعض المواد ثم فوجئوا بصدور قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 527 لسنة 1990 متضمناً سحب قرارات قيدهم بكلية الطب بزعم أن قيدهم لم يكن صحيحاً وقد جاء ذلك القرار مخالفاً للواقع والقانون حيث تحصنت قرارات قيد أنجالهم بمضي المدة التي يجوز لجهة الإدارة خلالها سحب قراراتها فضلاً عن أن قرارات قيدهم جاءت سليمة وولَّدت لهم حقوقاً مكتسبة.
وبجلسة 20/ 6/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه في الشق العاجل من الدعوى قاضياً بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وبإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أن القرار محل الطعن قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره باعتبار أن الاختصاص بقبول تحويل ونقل قيد طلاب الكليات غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود لمجالس الكليات، ومن ثم يكون الاختصاص معقوداً لها أيضاً دون غيرها في سحب تلك القرارات مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مخالفاً للقانون وتكون الإدعاءات بعدم مشروعيته قائمة على أسباب جدية، ولما كان من شأن تنفيذ القرار محل الطعن إحداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها ومن ثم يكون ركن الاستعجال قد توافر بدوره مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار محل الطعن دون المساس بأصل طلب الإلغاء الذي يبقى قائماً بما يتعلق به من أدلة أو دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه عند الفصل فيه بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن رئيس الجامعة هو مصدر قرار قيد الطلاب وهو الذي أصدر قرار سحب قيدهم باعتباره المختص وليس مجلس الكلية وقد استقر الفقه والقضاء على أن السلطة التي تملك سحب القرار الإداري النهائي هي تلك التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها وإذ ثبت من ظاهر الأوراق المقدمة من الجامعة أن الشهادات المقدمة من أولئك الطلبة غير حقيقة وتأيد ذلك للجنة التي شكلت للتحقيق من صحة ما ورد في تحويلات الطلاب من جامعات المجر ورومانيا وبالتالي فلم يكتسب القرار الصادر بقبول تحويلهم وقيدهم حصانة تعصمه لكونه معدوماً ويحق من ثم سحبه في أي وقت.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان الأول: ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيباً حسب ظاهر الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه. والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بسحب قرارات قيد بعض الطلاب ومن بينهم أنجال المدعين استناداً إلى أن قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون إنما ينعقد لمجالس الكليات إعمالاً لنص المادة 41 منه وأن الاختصاص بسحب تلك القرارات - إزاء انعدام النص الذي يمنح سلطة أخرى ذلك الأمر - إنما ينعقد لتلك المجالس أيضاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بسحب الظاهر إذ صدر من رئيس الجامعة قد صدر من غير مختص بإصداره وهو تأويل قد صادف ظاهرة محله من القانون أياً كانت أوجه العوار التي لحقت بقرار قيد أولئك الطلاب أو بقبول تحويلاتهم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استوى وصحيح الأمر وغدا سليماً من هذه الزاوية.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أيضاً توافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ بما يرتبه القرار من إحداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها وقضى تبعاً لذلك وباستخلاص سائغ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن توافرت مقومات ذلك وبالتالي يغدو النعي عليه ولا محل له خليقاً بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

الطعن 5049 لسنة 81 ق جلسة 9 / 10 / 2012

-------------------

" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 3729 لسنة 2010 مركز المنيا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 230 لسنة 2010 ) بوصف أنهم فى يوم 20 من يناير سنة 2010 بدائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا .
أولاً : المتهمان الأول والثانى أ- قتلا ........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " وترصداه فى المكان الذى أيقنا سلفاً مروره فيه ، وما إن ظفرا به حتى استوقفا السيارة قيادته الرقيمة 23848 نقل المنيا واستقلاها معه ، ثم انهالا عليه طعناً بالأداة آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنهما فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان سرقا السيارة الرقيمة 23848 نقل المنيا قيادة المجنى عليه سالف الذكر وما عليها من اسطوانات البتوجاز والمبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين لـ ....... ، وكان ذلك فى الطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية حال إحرازهما للسلاح الأبيض آنف البيان وتمكنا بذلك من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات . ب- أحرزا سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . ثانياً : المتهم الثالث شرع فى إخفاء الاسطوانات المسروقة محل الجناية السابقة حال كونه عالماً بأن تلك الأشياء متحصلة من جريمة عقوبتها أشد ، وذلك بأن قام بتحميلها مع المتهمين الأول والثانى على السيارة الرقيمة 12318 نقل المنيا ونقلها إلى مكان آخر وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تعطل تلك السيارة وضبطه والجريمة متلبساً بها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بأن يؤدوا لهم مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فيها وحددت جلسة الأول من يناير سنة 2011 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 44 مكرر ، 45/1 ، 46/2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2،1 ، 315/أولاً وثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17 ـ للمتهم الثالث ـ ، 32 من قانون العقوبات أولاً : وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإلزامهم بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 2011 ،
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 7 من مارس سنة 2011 عن المحكوم عليه الثانى موقع عليه من الأستاذ/ ...... المحامى ، والثانية 10 من مارس من العام ذاته عن المحكوم عليه الثالث موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامى ، والثالثة فى 12 من مارس من العام ذاته عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذة/ ..... المحامية ، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول والثانى .
من حيث إن طعن المحكوم عليهما ـ الطاعنين ـ .... ، .... استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين الأول والثانى ينعيان على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانهما بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجناية سرقة مع التعدى فى الطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال، وخطأ فى الإسناد ، وران عليه البطلان وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المادى المسند إلى الطاعنين ووفاة المجنى عليه من واقع الدليل الفنى، وخلا من الإشارة إلى النتيجة المعملية للمطواة المضبوطة ، ولم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والاقتران ، وإن ما أورده فى هذا الشأن من شهادة الضابط واعتراف الطاعن الأول من أنهما انتويا قتل المجنى عليه وسرقته يخالف الثابت بالأوراق ، وعول على اعتراف الطاعن الأول رغم عدوله عنه بجلسة المحاكمة ، فضلاً عن كونه وليد إكراه مادى ومعنوى بسبب القبض على ذويه وحجزهم بمركز الشرطة وعدم حضور محام معه التحقيق أثناء استجوابه ، كما استند الحكم إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لكونها ترديداً لأقوال الطاعن الأول ولم يفصح محررها عن مصدره فى التحرى فضلاً على عدم صلاحيتها كدليل إدانة ، كذلك اطرحت المحكمة دفاعه بتناقض الدليلين القولى والفنى للاختلاف فى عدد الإصابات التى أحدثها الطاعنان بالمجنى عليه مع ما أثبت بتقرير الصفة التشريحية بما لا يصلح رداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، فأورد من واقع ذلك التقرير أن إصابة المجنى عليه بالعنق والفك السفلى والصدر والبطن والظهر والعضد الأيسر حديثة وحيوية وذات طبيعة قطعية وطعنية وحدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات نصل حاد مدبب الطرف كمطواة أو ما شابه ذلك ، والوفاة إصابيه وتعزى لمجمل إصاباته القطعية والطعنية الموصوفة بعموم الجسم وما صاحبها من قطع للأوعية الدموية الرئيسة بيسار العنق وتهتك للرئة اليسرى وما صاحبها من نزيف دموى وصدمة ويجوز حدوثها من مثل المطواة المضبوطة ، وأن إصاباته بالرأس حديثة وغير حيوية أى عقب الوفاة ، وذات طبيعة رضية وحدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة وثقيلة نوعاً ما كحجر أو ما شابه ذلك ، ولا دخل لها فى إحداث الوفاة أو المشاركة فيها، ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن الأول من قصور فى بيان علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الطب الشرعى المعملى عن المطواة المضبوطة يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة ، ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ولما كانت الأدلة والقرائن التى ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ثبوتها فى حق الطاعنين ، أما القول بأن أقوال محرر محضر التحريات واعتراف الطاعن الأول لا يستفاد منها توافر هذه النية فمردود بأن هذا القول ـ بفرض صحته ـ لا يفيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الحادث وملابساته ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفى لتحققه طبقاً للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك ، وكانت المادة 324 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظروف الاقتران فإنه يكفى لانطباقها ، ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة ـ تنبئ بذاتها ـ عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة فى إحدى الطرق العامة ، وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه فى هذا الشأن ، ويكون ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا وجه له .
لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الثالث واعتراف الطاعن الأول له معينه الصحيح من الأوراق فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا المقام لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ، ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، ومن ثم فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة اكراه أو تهديد ، وكل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو بطلان الاعتراف الوارد بمحضر النيابة العامة ويجافى هذا الاعتراف عن مطابقة الواقع دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه ، ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له ، وكان ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه ، وكان الحكم قد أورد مؤدى هذا الاعتراف الذى عول عليه فى الإدانة ضمن ما عول عليه واطمأن إلى سلامته ، وكان لا يقبل من الطاعن الأول أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان هذا الاعتراف ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان استجواب الطاعن الأول لعدم حضور محام معه واطرحه بقوله :" إن المادة 124/2 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لعضو النيابة المحقق فى حالة الخوف من ضياع الأدلة أن يحقق مع المتهم دون وجود محامٍ لحضور التحقيق معه، وذلك خوفاً من ضياع الأدلة وقد ثبت أن المحقق اتصل بنقابة المحامين لحضور محامٍ مع المتهم إلا أنه تعذر حضور أىٍّ من المحامين للتحقيق ، ومن ثم يجوز له مباشرة التحقيق فوراً خوفاً من ضياع أدلة الدعوى ومن ثم يكون التحقيق قد تم وفق صحيح القانون لا يشوبه بطلان " فإن هذا الذى أورده الحكم صحيح فى القانون وسائغ فى الرد على دفع الطاعن الأول ، ذلك أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته فى الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور ـ إن وجد ـ قد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لاعتراف المتهم لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق وصحة هذا الاعتراف ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات ، فإن منعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن ـ بفرض صحته ـ يكون غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين من قيام تعارض بين الدليل القولى والفنى ورد عليه بقوله :" لما كان المتهم الأول والذى تطمئن المحكمة لاعترافه قد اعترف بارتكابه والمتهم الثانى جريمتهما بطعنهما للمجنى عليه باستخدام مطواة من النوع المسمى قرن غزال طعنات عدة فى أماكن متفرقة فى جسده ، وقدم تلك المطواة للشاهد الثالث وكان الثابت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه والتى أدت إلى وفاته جميعها قطعية وطعنية وممكن حدوثها بالمطواة المضبوطة الأمر الذى ينتفى معه التناقض بين الدليلين القولى والفنى ".
وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليهما الأول والثانى ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية .
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما ....... و ....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بها بمجرد عرضها عليها للفصل فيها من تلقاء نفسها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذ شاء الاعتراف . وكان الحكم المعروض قد عرض لدفاع الطاعن الأول بشأن بطلان اعترافه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد استجواب واطرحه بقوله :" إن الثابت من محضر ضبط المتهم الأول ومن أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه هو الذى بادر بالتوجه إلى ديوان مركز شرطة المنيا وطلب مقابلة الشاهد الثالث وقدم له المطواة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة واعترف تفصيلاً للشاهد الثالث بالجريمة التى ارتكبها والمتهم الثانى فأثبت محرر محضر الضبط تلك الاعترافات فى محضره ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاص الشاهد الثالث " ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب الذى تمسك به دفاع الطاعن الأول بمحضر جلسة المحاكمة يكون مقترناً بالصواب .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين مادامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ـ كما هو الحال فى الدعوى المعروضة ـ ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن الأول بمحضر جلسة المحاكمة بشأن أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها .
لما كان ذلك ، وكان ما أثير بشأن عدم تواجد المتهم الثانى بمكان الحادث وأنه لم يرتكب الجريمة فمردود بأن نفى التهمة وعدم التواجد بمسرح الحادث من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليلية ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة فى العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليهما الأول والثانى بإجماع آراء قضاة المحكمة التى أصدرته وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/2 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الجنائية ، وجاء الحكم بريئاً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما بالإعدام على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قانوناً أصلح ، ومن ثم فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثانى/ .........، ...........

ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثالث .........
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال وتناقض وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى إدانته ، ولم يبين الأفعال والمقاصد الدالة على ثبوتها فى حقه وكيفية اتصاله بالمسروقات واكتفى فى بيان ذلك على إيراد أقوال محرر محضر التحريات الواردة بمحضر الضبط ، واستدل على علم الطاعن بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة بقرائن مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن الأول وهى لا تؤدى إلى ما انتهى إليه من رفض الدفع المبدى من دفاعه فى هذا الشأن ، كما لم يدلل على ثبوت علمه بالظروف المشددة لعقوبة جناية السرقة موضوع الأشياء المخفاة ، وجاء الحكم متناقضاً إذ أورد نقلا عن الشاهد الثانى أن المتهمين الأول والثانى حضرا إليه وطلبا منه نقل بعض الأمتعة ، ثم عاد فى موضع آخر وذكر أن المتهمين الثانى والثالث هما اللذان حضرا إلى الشاهد واستقلا سيارته ، كما أغفل الحكم دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة ولم يعرض لباقى أوجه دفاعه ودفوعه الأخرى إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول ولم يعول فى ذلك على ما تضمنه محضر الضبط من تحريات والذى لم يشر إليه فى مدوناته ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون لا محل له .
لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من كافة ظروفها وأدلتها وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب ، وإذ كان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن بعدم توافر ركن العلم لديه بكون المسروقات متحصلة من جناية واطرحه فى قوله :" إن الثابت من أقوال الشاهدين الأول والثانى أن المتهم الثالث اتصل باسطوانات الغاز وأحرزها وانصرفت إرادته إلى إخفائها بأن ساعد المتهمين الأول والثانى على التصرف فيها بنقلها بسيارة الشاهد الثانى من مكان احتفاظهما بها إلى مكان آخر تمهيداً لبيعها إلا أن السيارة تعطلت فخاب بذلك أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ، كما أن الثابت من أقوال المتهم الثانى والتى تطمئن إليها المحكمة فى هذا الشأن أن المتهم الثالث كان يعلم علماً يقيناً بأن تلك الاسطوانات متحصلة من جريمتى قتل وسرقة وذلك عندما أخبره المتهم الأول أنها تلك الاسطوانات وهو ما أكدته تحريات الشاهد الثالث والتى تطمئن إليها المحكمة من أن المتهم الثالث كان يعلم بأن اسطوانات الغاز التى شرع المتهم فى إخفائها متحصلة من جريمتى قتل وسرقة ، ومن ثم فقد توافرت فى الأوراق أركان جريمة الشروع فى الإخفاء فى صورتها المشددة فى حق المتهم ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت علم الطاعن بأن الاسطوانات المسروقة ومتحصلة من جناية قتل وسرقة سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى ومدى كفايتها للإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى ارتسمت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثانى ، واعتراف الطاعن الأول بدعوى تضاربها أو تنافرها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين بأسباب طعنه أوجه الدفوع والدفاع التى أبداها المدافع عنه وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع وتلك الدفوع جوهرية مما يجب على المحكمة أن تجيبها أو ترد عليها أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى التى لا تستلزم فى الأصل رداً بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة استناداً للأدلة السائغة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهم ع...... شكلاً وفى الموضوع برفضه . ثانياً : قبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ...... .

الطعن 1942 لسنة 58 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 100 ص 594

جلسة 1 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

----------------

(100)
الطعن رقم 1942 لسنة 58 القضائية

(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. جواز رجوع هذه المحكمة في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة.
مثال.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة.
تفتيش النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز إلا في حالات معينة. أساس ذلك؟
ما يجوز للنيابة العامة اتخاذه من إجراءات طبقاً للمادة 206 إجراءات. وما يشترط لذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة.
استصدار النيابة العامة أمراً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن أو ندبت مأمور الضبط لذلك.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. عمل من أعمال التحقيق.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق. تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي يختص بها.
(6) مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان التسجيلات الصوتية". إثبات "بوجه عام" "تسجيلات صوتية". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب قيام مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو يكون قد تم على مسمع ومرأى منه.
قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية. أثره: بطلان ذلك الإجراء. ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له. انسحاب هذا البطلان على الدليل المستمد منه.
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

----------------
1 - لما كانت هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ....... في الطعن رقم..... لسنة 58 قضائية بعدم قبوله شكلاً استناداً إلى أن المحامى الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وقد تبين بعدئذ أن المحامى مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
2 - إن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله، إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية. وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
3 - إن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك، هو عمل من أعمال التحقيق، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره، يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين.
4 - من المقرر أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق.
5 - إن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.
6 - يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه. كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها، وأطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله "إنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون والقول بأن اشتراك...... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأموري الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذون، ويكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم - قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم.
7 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - المتهم الأول: 1 - بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (رئيس قسم السكرتارية بإدارة ...... القاهرة للشئون الاجتماعية) اختلس الكشوف المبينة بالتحقيقات الخاصة ببحث حالات ترحيل وتسكين سكان..... والمسلمة إليه بسبب وظيفته. 2 - بصفته سالفة الذكر طلب وأخذ لنفسه مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من كل من...... و..... مبلغ 250 جنيه لقاء قيامه بإضافة اسميهما بغير وجه حق بكشوف التسكين الخاصة بسكان...... الممنوحة من محافظة القاهرة لتمكين كل منهما من الحصول على مسكن بدون وجه حق. 3 - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات أميرية وذلك بطريق الاصطناع وزيادة كلمات ووضع إمضاءات مزورة بأن أضاف إلى كشوف التسكين الخاصة بسكان...... أسماء الأشخاص المبينة بالتحقيقات بوصفهم يستحقون شغل بعض هذه المساكن دون وجه حق كما اصطنع لهم محاضر بحث حالات ووضع على صورة المحضر إمضاءات مزورة نسبها زوراً للأخصائيين الاجتماعيين المختصين على خلاف الحقيقة بغية تمكين هؤلاء الأشخاص الحصول على مساكن بغير وجه حق. 4 - بصفته سالفة الذكر استعمل المحررات المزورة المشار إليها مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى المسئولين المختصين لاعتمادها. 5 - بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولشقيقه....... ولأربعة وعشرين آخرين موضحة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح ومنفعة بغير وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن حصل لنفسه وللأشخاص المذكورين على مساكن بإسكان المحافظة بمقولة إنهم من سكان...... المستحقين لهذه المساكن على خلاف الحقيقة. المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الثالثة والخامسة سالفتي الذكر وذلك بأن اتفق معه على الحصول بغير حق على المساكن لكل من...... و...... و...... و ...... و...... بوصفهم من سكان....... على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بأن أمده بأسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص فأدرج المتهم الأول أسماءهم بكشوف التسكين المشار إليها آنفاً على خلاف الحقيقة فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 2، 3، 103، 111/ 1، 112/ 1 - 2 أ، 115، 118، 119/ 1، 119/ 1 مكرراً، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبعزله من وظيفته. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ...... في الطعن رقم.... لسنة 58 قضائية بعدم قبوله شكلاً استناداً إلى أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وقد تبين بعدئذ أن المحامى مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دان الأول بجرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والاستعمال والتربح، والثاني بالاشتراك في جريمتي التزوير والتربح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعنين دفعا...... ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً إلى أن من باشر هذا الإجراء ليس من مأموري الضبط القضائي أو معاونيهم المأذون لهم بإجرائه، وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها إلى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأموري الضبط القضائي أو أعوانهم. وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله، إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك، هو عمل من أعمال التحقيق، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره، يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على السياق المتقدم - أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق. وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه. كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها، وأطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله "إنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون والقول بأن اشتراك...... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأموري الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذون، ويكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم - قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنان في طعنهما.