الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ه) - في 14 مارس سنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15
لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206
لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة
2019 ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70
لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد التشاور مع وزيرى
التنمية المحلية والنقل ؛
وبعد استطلاع رأى غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون تنظيم الإعلانات على
الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020
المادة رقم 2 إصدار
يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات بما لا
يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية
المرافقة لهذا القرار ، خاصةً تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على
المجال البصرى وبما يحقق سلامة مرتادى الطريق ، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير
والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز القومى
لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة .
المادة رقم 3 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 ه
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مادة رقم 1
ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل ، ورقى أو إلكترونى أو كليهما ، تقيد
فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، وفقًا لتاريخ
ووقف ورودها ، وتثبت به جميع بيانات الترخيص ، وعلى الأخص الآتى :
اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره
(عنوان المراسلات أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
الاستيفاءات وما يتم فى شأنها .
نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل .
مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد .
مقدار مقابل الاستغلال إن وجد .
جميع الإجراءات المتخذة فى شأن الطلب .
ويجوز للجهة المختصة إنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى لإتاحة الأسس والمعايير
والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز ، وكذا
المستندات والرسوم والإجراءات اللازمة التى يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص .
كما يجوز لها إتاحة الحصول على الترخيص من خلال الموقع أو التطبيق الإلكترونى .
مادة رقم 2
يقدم المعلن أو من يمثله قانونًا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان
أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (1) المرافق
لهذه اللائحة ، مرفقًا به المستندات الآتية :
صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
مستخرج رسمى من السجل التجارى .
صورة البطاقة الضريبية .
صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات
المعلنة .
نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان
والتركيبات والهياكل وغيرها ، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها ، على أن تكون
معتمدة من مهندس نقابى إنشائى .
نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان
المطلوب ترخيصه مضيئًا ، وموضحا به عوامل الأمان ، على أن تكون معتمدة من مهندس
متخصص .
سند استغلال موقع الإعلان ، على أن يكون ساريًا طوال مدة الترخيص .
الموافقات والمستندات والرسومات التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها
الجهاز .
ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز
.
ويجوز للجهة المختصة ، فى حالة الإعلانات المضيئة ، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة
.
مادة رقم 3
تتولى الجهة المختصة فحص الطلب المقدم ، ورقيًا أو إلكترونيًا ،
للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ
تقديمه ، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ) استلام طلب الترخيص والتأكد من استيفائه جميع البيانات المطلوبة ، وتدوين
جميع المستندات والرسومات المقدمة رفق الطلب ، وإعطاء الطلب رقمًا تسلسلىًا وفقًا
لتاريخ ووقت وروده وقيده بالسجل المعد لهذا الغرض ، وإفادة طالب الترخيص
إلكترونيًا أو إعطاؤه ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته بحسب الأحوال .
(ب) مراجعة جميع المستندات المقدمة من المعلن والتأكد من استيفائها جميع الأسس
والمعايير والقواعد المنظمة التى يحددها الجهاز .
(ج) التأكد من استيفاء الإعلان أو اللافتة الموافقات الآتية :
وزارة الدفاع بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية
العسكرية .
إدارة المرور المختصة على نقاط وضع الإعلان أو اللافتة .
وزارة الداخلية بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمنشآت الشرطية .
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالنسبة للمناطق ذات القيمة المتميزة الصادر
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة لنطاق حرم منشآت مرفق الكهرباء .
وذلك بقيام الجهة المختصة بإخطار الجهات المشار إليها ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، كل
فيما يخصه ، للحصول على موافقتها دون مقابل ، وفى حالة انقضاء مدة أسبوعين من
تاريخ ورود إخطار الجهة المختصة إليها دون رد ، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية منها
على الإعلان أو اللافتة .
(د) إجراء معاينة لموقع الإعلان أو اللافتة على الطبيعة .
(ه) تحصيل الرسوم المقررة نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى وكذا
تحصيل مقابل الاستغلال إن وجد بأية وسيلة من وسائل الدفع المقررة قانونًا .
(و) فى حالة التزاحم أو تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة
على الموقع ذاته ، تكون المفاضلة بين الطلبات التى استوفت المستندات والاشتراطات
بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يضعها الجهاز ، على أن يكون من بينها استخدام
الطاقة المتجددة والترشيد فى استهلاك الكهرباء واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة
للطاقة ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين الطلبات بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز
المفاضلة بينها عن طريق المزايدة على مقابل استغلال موقع الإعلان أو اللافتة ، وفى
جميع الأحوال يجب أن تكون الأسس التى تتم المفاضلة بناءً عليها واضحة ومعلنة
للمتقدمين .
(ز) إصدار الترخيص على النموذج رقم (2) المرافق لهذه اللائحة ورقيًا أو إلكترونيًا
، بحسب الأحوال ، وإصدار خطابات إلى الجهات القائمة على تشغيل المرافق ، وذلك كله
خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة .
(ح) إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصدور الترخيص بالإعلان أو اللافتة على النموذج
المعد لهذا الغرض بوزارة المالية .
(ط) فى حالة طلب الجهة المختصة استيفاء مستندات أو تعديل الرسومات من طالب الترخيص
، يتعين عليها إخطاره بذلك بوسيلة الإخطار المحددة بطلبه على النموذج رقم (3)
المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب ، وتحدد
بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على (21) يومًا ، على أن يصدر
الترخيص خلال مدة لا تجاوز (45) يومًا من تاريخ ورود الاستيفاء المطلوب .
(ى) فى حالة رفض طلب الترخيص ، تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب بأسباب الرفض طبقًا
للنموذج رقم (4) المرافق لهذه اللائحة باتباع وسيلة الإخطار المدونة بالطلب .
مادة رقم 4
يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد
أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا قبل
انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك بعد موافقة
الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة ومقابل الاستغلال إن وجد ، ويتم البت فى طلب
التجديد وفقًا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص .
مادة رقم 5
تلتزم الجهة المختصة بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ
تقديمه ، ويعد مضى هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب
للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة ، وقيام المعلن أو من يمثله قانونًا
بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا
تقل عن أسبوعين .
مادة رقم 6
يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من
مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور
فيها ، وفى هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم
(6) المرافق لهذه اللائحة ، باتباع وسيلة الإخطار المدونة بطلب الترخيص ، وذلك دون
الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إذا كان له مقتضى .
مادة رقم 7
تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتلتزم بسداد
نسبة (20%) من هذا المقابل إلى الحساب المخصص لهذا الغرض ضمن حساب الخزانة الموحد
بالبنك المركزى المصرى .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا
يسرى حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى
والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق .
مادة رقم 8
يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها
وفقًا لما تحدده الجهة المختصة ، وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها الجهاز ، وذلك
بعد إخطار إدارة المرور المختصة ، على أن يقدم المعلن للجهة المختصة ما يفيد إتمام
أعمال الصيانة والتنسيق .
وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المشار إليها خلال خمسة
عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (7)
المرافق لهذه اللائحة ، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، وتحصل منه هذه
النفقات بطريق الحجز الإدارى .
مادة رقم 9
فى حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة ، يتعين على الجهة المختصة
تحرير محضر بذلك وفقًا للنموذج رقم (8) المرافق لهذه اللائحة ، وإثبات ذلك بالسجل
المعد لهذا الغرض ، ومتابعة المحضر لحين صدور الحكم .
وعلى المخالف إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة خلال المدة التى يحددها الحكم ،
وإلا جاز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة ورد الشىء لأصله بمعرفتها على نفقة المخالف
وإخطاره بحصول الإزالة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار إدارة المرور المختصة بموعد تنفيذ أعمال إزالة
المخالفات .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يتقدم بطلب لاسترداد
الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة
على الترخيص ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديمه الطلب ، جاز للجهة المختصة بيع
الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .
مادة رقم 10
يجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإزالة الإعلان أو اللافتة وفقًا
للنموذج رقم (9) المرافق لهذه اللائحة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة منه
بطريق الحجز الإداري ، وذلك إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة
المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .