الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 نوفمبر 2023

الطعن 2 لسنة 20 ق جلسة 9/ 9/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 طلبات أعضاء ق 3 ص 1361

جلسة 9 سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية "طلبات أعضاء"

دعوى دستورية "حكم: أثر رجعي".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به - سريان هذا القضاء على الوقائع والعلائق السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقرت قبله بناء على حكم قضائي بات.

----------------
من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به. فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء هذه المحكمة - بناءً على حكم قضائي بات. لما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإن مؤدى ذلك أحقية الطالب في هذا المقابل عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من إبريل سنة 1998، أودع الطالب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أصلياً بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته، دون حد أقصى، على أن يحسب هذا المقابل على أساس ما كان يتقاضاه عند نهاية خدمته من أجر شامل متضمناً العلاوات الخاصة وبدل التمثيل وحافز تميز الأداء. واحتياطياً دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد أجازات العامل لا يجاوز أجر أربعة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الطلب الموضوعي قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. وتنفيذاً لقرار المحكمة بجلسة 1/ 8/ 1998، قدمت الهيئة تقريراً تكميلياً في المسألة الدستورية.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل فيما ذكره الطالب من أنه قد استحق له رصيد من أجازاته الاعتيادية في الفترة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ نهاية خدمته بالمحكمة الدستورية العليا كرئيس لها لبلوغه سن التقاعد في أكتوبر سنة 1997، يجاوز مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ ارتأى أنه يستحق بدلاً نقدياً عن هذا الرصيد محسوباً على أساس الأجر الشامل، متضمناً العلاوات الخاصة وبدل التمثيل والحوافز، ولم يتم الصرف له على هذا النحو، فقد أقام الطلب الماثل، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991، وبعد أن قدرت المحكمة جدية دفعه أحالته إلى هيئة المفوضين - لتحضير الشق الدستوري في الطلب - حيث قدمت تقريراً برأيها فيه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الطلب الماثل بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية". والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، فإن الخصومة بالنسبة للمسألة الدستورية المثارة في هذا الطلب تكون منتهية.
وحيث إنه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به. فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء هذه المحكمة - بناءً على حكم قضائي بات. لما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإن مؤدى ذلك أحقية الطالب في هذا المقابل عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل.
وحيث إنه عن طلب حساب المقابل النقدي المشار إليه على أساس الأجر الشامل المستحق للطالب عند نهاية خدمته، فإنه وقد خلصت المحكمة في حكمها الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي حالت ظروف العمل دون الحصول عليها، يعد تعويضاً عن الحرمان من هذه الأجازات، وأن اتخاذ المشرع الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها - مضافاً إليه العلاوات الخاصة، أساساً لحساب هذا التعويض جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على أجازاته السنوية، ليس مصادماً للعدالة ولا مخالفاً للدستور؛ فإن قضاءها في هذا الشأن - بماله من حجية طبقاً لما سلف بيانه - يحول بذاته دون معاودة المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية في المسألة الدستورية.
ثانياً: بأحقية الطالب في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل.

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (152) : تَعْرِيفُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (152)

اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 80 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطا أو مزايا أو ظروفا أفضل.

ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية أو أية منظمة ينتمي إليها.

كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لأصحاب الأعمال.".

 

وتقابلها المادة 89 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال، وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال كتحديد الفئات الدنيا للأجور وساعات العمل ومدد الإجازات وتنظيم التدرج والتدريب والإجراءات التي تتبع في الصلح والتحكيم، وفي تعديل العقد، وما يستحقه العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وطمأنينتهم وأمنهم وصحتهم، ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد الغرفة الصناعية أو التجارية أو أية منظمة أخرى ينتمي إليها.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية مادة ١٥٢ - اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم ".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: بالنسبة لهذه المادة فإن صياغتها تحتاج إلى شيء من التعديل، لأن المشروع يستخدم كلمتي.. التشغيل والاستخدام، يستخدم التشغيل عندما تكون الأحكام عامة، ويستخدم الاستخدام كلما أشار إلى القوى العاملة .. استخدام عامل أو قوى عاملة، لهذا اقترح أن نقول تعبير " وأحكام التشغيل" الواردة في السطر الثاني بدلا من " وأحكام الاستخدام ".

رئيس المجلس: هل توافق الحكومة على هذا الاقتراح؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: الحكومة توافق على هذا الاقتراح.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ويقضي باستبدال كلمة "التشغيل " بدلا من كلمة " الاستخدام" الواردة في السطر الثاني من هذه المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٥٢ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية مادة ١٥٢ - اتفاقي ة العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٥٢ -معدلة - يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

 

--- 1 ---

 استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول. فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ الساري وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهو العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون الأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وإفراد أسرة صاحب العمل. ووضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وإبطال كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعي فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحتسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1981 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما لم تكون لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها.

 [الفتوى رقم 589 - سنة الفتوى 58 جلسة 8 / 7 / 2004 - تاريخ الفتوى 8 / 7 / 2004 - رقم الملف 456/2/47 ص 568]

 

 (أ‌)   شركات قطاع الأعمال العام - العاملين بها - تحديد القواعد القانونية السارية عليهم.

قانون شركات قطاع الأعمال العام في نقل العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التي تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة - ومن ثم فإنهم يعاملون فور صدور هذه اللوائح بما تضمنته من جداول أجور مرفق بها - المشرع لم يقيد هذه اللوائح بأية قيود فيما يتعلق بتحديد الأجور سوى الالتزام بالحد الأدنى للأجور, مع ربط نظام الأجور والحوافز بما تحققه الشركة من أرباح, المشرع أحال في شأن ما لم يرد به نص إلى أحكام قانون العمل.

(ب‌)   شركات قطاع الأعمال العام - لوائح العاملين بها - طبيعتها - تكييفها.

شركات قطاع الأعمال العام أضحت بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 من أشخاص القانون الخاص شأنها شأن شركات المساهمة تنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات - مفاد ما نصت عليه المادة 42 من هذا القانون قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها - هذه اللوائح تعتبر اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة العمال لتنظيم شروط العمل وظروفه, وتندرج من عداد عقود العمل الجماعية التي يسري عليها قانون العمل, لا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لاغياً, مؤدى ذلك : لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بها على خلاف هذا القانون, تطبيق لائحة نظام بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لا تعدو أن تكون في حكم عقد العمل الجماعي ولا يغير من طبيعتها كونها صادرة بقرار وزير الطيران المدني.

المواد (1) و(42) و(43) و(48) من القانون رقم 203 لسنة 1991.

المواد (2) و(3) و(5) و(152) من القانون رقم 12 لسنة 2003 الصادر بقانون العمل.

 [الفتوى رقم 595 - سنة الفتوى 59 جلسة 18 / 5 / 2005 - تاريخ الفتوى 22 /5 / 2005 رقم الملف 1521/4/86 ص 235]

 

 

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو إتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، وأنه يجب أن يكون بالكفاية وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، وإذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذى قرره ، ولا يزال باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، وإنما يبقى العقد الباطل على حاله ويبطل الاتفاق على تعديله ما افتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً .

( الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 02 / 04 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 898  )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (151) : مَا تُسْفِرُ عَنْهُ اَلْمُفَاوَضَةُ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (151)

يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون.

فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥١ - يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون. فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق ".

رئيس المجلس: هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عماد الجلدة، فليتفضل بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: لا توجد تعديلات أخرى أمامي. إذن، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (150) : حَظْرُ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ أَوْ قَرَارَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعَاتِ اَلتَّفَاوُضِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (150)

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٠ - يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(نودي على السادة الأعضاء... محمد خليل قويطة ، مصطفى محمد مصطفى ، عماد الجلدة، على أحمد لبن ، والسيد حزين، وتبين عدم وجودهم بالقاعة)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، لا توجد تعديلات أخرى أمامي في شأن هذه المادة ، فهل لدى السيد المستشار أمين عام المجلس أية تعديلات قدمت قبل ٢٤ ساعة من انعقاد الجلسة؟

(صوت من السيد المستشار أمين عام المجلس: لا توجد أية تعديلات(

رئيس المجلس: إذن، الموافق حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (149) : تَقْدِيمُ اَلْبَيَانَاتِ وَالْمَعْلُومَاتِ اَلْخَاصَّةِ بِالْمُنْشَأَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (149)

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة.

ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال.

ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية.

ويراعى في جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٤٩ - يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة. ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال. ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية. ويراعى في جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة."

رئيس المجلس: هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عماد الجلدة، فليتفضل بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو السيد حزين بعرض اقتراحه.

(أصوات غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: لا يوجد أمامي أية تعديلات أخرى في شأن هذه المادة. والآن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 9526 لسنة 92 ق جلسة 19 / 6 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح و أحمد صبيح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد . وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9526 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من
السيد / ..... بصفته مدير للشركة .... للخدمات البحرية ..... وشركاه ) . يعلن في ..... - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
السيد / .......يعلنون في ..... - قسم الشرق - بورسعيد .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

------------

" الوقائع "

في يوم 26/4/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 6/12/2021 فى الاستئناف رقم 701 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الشركة الطاعنة والنيابة العامة كلٌّ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حلمي النجدي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 134 لسنة 2021 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1977 وتسليم العين المؤجرة ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجرت الشركة الطاعنة من المالك السابق الشقة محل التداعي بغرض استعمالها في غير أغراض السكني - فرعاً للشركة - وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 33 ق دستورية بجلسة 5/5/2018 والذي قضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ، ومن ثم فإنهم أنذروا الشركة رسمياً بتاريخ 3/2/2021 بذلك إلا أنها لم تستجب فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 701 لسنة 62 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 6/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى وما تلا ذلك من إعلانات ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهم قاموا بإعلانها على غير عنوان الشركة الحقيقي الكائن به مركز إدارتها بالمخالفة لحكم المادة 13/3 من قانون المرافعات بشأن إعلان الشركات التجارية بما يبطل هذه الإعلانات ولا تنعقد بها الخصوم ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهما شخصياً إلا في هذا المركز ، فإذا لم يجد المُحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون ، ووفقاً للمادة 19 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تم اختصامه في الدعوى باعتباره الممثل القانوني للشركة الأهلية للخدمات البحرية وقد ألزمه الحكم بإخلاء العين محل النزاع ، وكان البين من الأوراق تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن بصفته ومنها النظام الأساسي للشركة وسجلها التجاري أن مركز إدارتها يقع بمدينة الإسكندرية بشارع ..... قسم العطارين وكذا ما يتضمنه عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/8/1977 بأن العين المؤجرة كائنة ..... بحي شرق بورسعيد في حين أن المطعون ضدهم قد أعلنوا الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف على العنوان ..... بحي شرق بورسعيد وأن تلك الإعلانات معلنة مع السيد وكيل النيابة لغلق مقر الشركة وقت الإعلان ، بما تكون معه الإعلانات في الدعوى قد تمت على عنوان مخالف لعنوان الشركة الطاعنة ، كما أنه ليس على مركز إدارتها سالف البيان بالمخالفة لنص المادة 13/3 من قانون المرافعات وهو ما حال بين علم الطاعن بصفته بالخصومة وإبداء دفاعه فيها ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من صحة هذه الإجراءات ، فإنه يكون باطلاً ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧٠١ لسنة ٦٢ ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ببطلان الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم - المستأنفين - المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .