مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 21 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(149)
القضية رقم 1908 سنة 19 القضائية
نصب.
قوام هذه الجريمة الاحتيال. يشترط في الطرق الاحتيالية أن تكون موجهة لخدع المجني عليه. اضطراب الحكم في بيان هذا الركن. قصور يعيبه. مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مائة وعشرين جنيهاً، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام صالح إبراهيم بوجود واقعة مزورة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله أن يرسل له مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ليرسل له خمسة وعشرين وعاء من أوعية المسلي وكلف حسن محمد عبد المجيد بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه ثم طلب منه المبلغ المذكور ليرسله لبائع المسلي ويقاسمه في الربح وتمكن بذلك وبهذه الوسيلة من الحصول على المبلغ المذكور.
وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وقد ادعى صالح إبراهيم خليل بحق مدني قدره عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة كرموز الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع الإعفاء من المصاريف الجنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم
ومحكمة إسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بجريمة النصب جاء باطلا لقصوره. فقد تمسك بأنه يتجر بالمسلي فعلا وأن المجني عليه يعلم بحقيقة هذا الاتجار وأنه قد قام الدليل على صحة ذلك، فلم تكن الواقعة مزورة بل كانت صحيحة مما لا يمكن معه القول بحصول احتيال، أما عن المبلغ الذي تسلمه فأمره لا يعدو كونه دينا مدنيا تنظمه طبيعته.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن "بأنه في يوم 3/6/1948 بدائرة قسم المحمودية توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مائة وعشرين جنيهاً وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام صالح إبراهيم بوجود واقعة مزورة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله أن يرسل له مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ليرسل له خمسة وعشرين وعاء من أوعية المسلي وكلف حسن محمد عبد المجيد بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه، ثم طلب منه المبلغ المذكور ليرسله لبائع المسلي ويقاسمه في الربح وتمكن بذلك وبهذه الوسيلة من الحصول على المبلغ المذكور". فقضت محكمة أول درجة ببراءته استناداً إلى أن "المتهم يتجر في المسلي وأن للمجني عليه معرفة به وبتجارته ومن ثم ينهار ركن الاحتيال وتكون الواقعة على فرض صحتها لا تعدو المعاملة المدنية". فاستأنفت النيابة، والمحكمة الاستئنافية أصدرت الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن، وقالت في بيان الواقعة التي عاقبته من أجلها "وحيث إن وقائع الدعوى تجمل فيما أبلغ وشهد به صالح إبراهيم خليل من أنه في يوم الحادث كان جالساً على مقهى المتهم مع حسين محمد عبد الحميد ومحمد ربيع عبد العال حين حضر إليهم صاحب المقهى المتهم وأخرج خطاباً كان معه وطلب من حسين محمد عبد الحميد قراءته فتلاه على مسمع منهم جميعاً وفهموا منه أن مرسله يطلب من المتهم مبلغ مائة وعشرين جنيهاً بقية ثمن بضع صفائح من المسلي فعرض المتهم على المجني عليه أن يدفع له ذلك لقاء أن يشاركه في الأرباح وفعلا سلمه المبلغ المطلوب بدون إيصال بعد أن اقترض عشرة جنيهات من حسين محمد عبد الحميد وظل يطالب المتهم بعد ذلك بالمبلغ دون جدوى إذ ظل يماطله ويسوفه حتى علم أنه سافر إلى بور سعيد فتقدم من ثم ببلاغه إلى البوليس. وزاد المبلغ على ذلك أن المتهم كان يعلم نظراً لصلة القرابة البعيدة التي تربطهما بأنه كان يملك في ذلك الوقت نقوداً إذ لم تكن قد مضت سوى بضعة أيام قليلة على بيع مخبزه واقتضائه ثمنه. وحيث إنه من ناحية التكييف القانوني فليس ثمة شك في أن الواقعة التي نحن بصددها تقع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات بحسبان أن المتهم قد استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة ذلك أن المتفق عليه فقها وقضاء أن أول شرط لقيام الطرق الاحتيالية هو أن تدعم ادعاءات الجاني بأشياء خارجية سواء كانت أفعالا صادرة منه أو ظروفا أجنبية عنه. ولقد أيد المتهم أقواله بتدخل شخص آخر تدل الظواهر على أنه لا صالح له في الأمر مما جعل زعمه أدنى إلى التصديق وأبعث على الثقة. وليس من الضروري أن تكون هذه الرسالة صادرة من شخص موجود فعلا، فيكفي أن تنسب إليه الرسالة بأن يزور الجاني خطابا ينسبه إلى شخص مزعوم لا وجود له (شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال للدكتور محمد مصطفى القللي بك ص162 وما بعدها) ومن ثم يبدو أن ما بدر من المتهم إنما هو نصب قد استوفى جميع أركانه. وليس بعذر للمتهم أن المجني عليه يعرف أنه يتجر في المسلي، وذلك أنه ثابت أن العمل الأصلي للمتهم هو فتح مقهاه وأنه يزاول مهنة الاتجار بالمسلي علاوة على عمله وفي فترات متقطعة. وحيث إنه من ناحية الموضوع فإن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشاهدين حسين محمد عبد الحميد ومحمد ربيع عبد العال ولم يستطع المتهم تجريح شهادتهما وسبب تأييدهما للمجني عليه في تفاصيل بلاغه. يؤيد ذلك ما جاء في شهادة حسين محمد عبد الحميد في الجلسة أمام محكمة أول درجة من أنه استرد مبلغ الجنيهات العشرة التي دفعها من المتهم على الرغم من أنه كان قد دفعها إلى المجني عليه وبضمانته مما يوحى إلى الذهن أن المتهم قد دفعها له ليثنيه عن شهادته. أما ما جاء على لسان المتهم في الجلسة من اتخاذه من عدم استئناف المدعي المدني قرينة وحجة له ففضلا من أن هذا الأمر لا صلة له بالدعوى الجنائية فإن محكمة أول درجة قد حكمت بعدم اختصاصها، فثابت من الأوراق أن المجني عليه قد سار في الإجراءات المدنية التي توصله إلى نيل حقه". ولما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الاحتيال، وكان يجب أن تكون طرق الاحتيال التي بينها القانون في المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجني عليه وغشه بقصد سلب كل ثروته أو بعضها، وكان الحكم المطعون فيه على ما يتضح مما تقدم، قد أسس إدانة الطاعن على أنه استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ... ولكنه اضطرب في بيان هذه الواقعة فذكر أن الطاعن يتجر حقيقة في المسلي وأن المجني عليه يعرف ذلك ولم يعرض لما إذا كان الخطاب المشار إليه والذي قيل إنه ترتب عليه الحصول على مال المجني عليه صحيحاً أو مزوراً وما إذا كان الطاعن قد رمى من تلاوته إلى سلب مال المجني عليه فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(166)
القضية رقم 205 سنة 20 القضائية
حكم. تحريره.
ليس في القانون حدود شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية. كل ما يوجبه القانون هو ما نص عليه في المادة 149 تحقيق من بيان الواقعة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. النعي على الحكم بأنه اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما انتهى إليه بما شهد به الشهود. لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل عبده إبراهيم أحمد وإصابة كل من مصطفى أحمد بخيت ومحمود محمد رضوان وحلمي أمين أبو طالب وسيد متولي يوسف وفتحي يس محمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة غير تارك فراغاً كافياً بينها وبين الترام مما أدى إلى احتكاك جانبها الأيسر به وإحداث إصابات المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأول منهم.
وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم أحمد محمد والد المجني عليه المتوفى بحق مدني قبل المتهم وطلب الحكم له عليه بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وذلك بالتضامن مع شركة أوتوبيس القاهرة بصفتها مسئولة مدنياً حيث يعمل المتهم لديها.
سمعت محكمة جنح بولاق الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة بدون مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدينة و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 1656 سنة 18 القضائية، وقضى فيه بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1948 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" بالمصاريف المدنية.
أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها آنفاً وأمامها تنازل الحاضر مع المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا): بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية. (ثانياً): في موضوع الدعوى العمومية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة 1949 وقدم الأستاذ محمد حسن المحامي عنه تقريرا في نفس التاريخ بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تثبت ذلك الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الإثبات المقررة بالقانون، ذلك لأنه اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع الطاعن ثم أيد رأيه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص بما شهدت به الشهود وهذا قلب للأوضاع، إذ كان لزاما عليه أن يبدأ أولا ببيان واقعة الدعوى ويذكر أدلة ثبوتها، ثم وفي المرحلة الأخيرة، يتعرض لدفاع الطاعن ويفنده أن كان ثمة حاجة إلى هذه الخطوة، هذا إلى أن المحكمة حين ذكرت أقوال الشهود لم تبين المصدر الذي رجعت إليه، أهو التحقيقات الابتدائية، أو محاضر الجلسات السابقة، على أنها لم تتوخ الدقة في تفهم هذه الشهادات وقد ترتب على ذلك أن أخطأت في الاستدلال، وفضلا عن ذلك فإن الواقعة كما هي ثابتة في الحكم تدل على أن ما وقع من قتل وإصابة المجني عليهم كان وليد قوة قاهرة لا سبيل للطاعن في دفعها، ولكن المحكمة دانته مستندة إلى أدلة لا تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل والإصابة الخطأ قد بين الواقعة بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبت عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى سواء أكانت التحقيقات الأولية أو ما أجرته المحكمة بنفسها أثناء المحاكمة، ثم تعرض لدفاع الطاعن ففنده للأدلة والاعتبارات السديدة التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك وكان القانون لم يرسم حدودا شكلية يتعين مراعاتها لدى تحرير الأحكام الجنائية بل كل ما يتطلبه أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بيانا كافيا وأن تشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو ما يجرى به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له معنى سوى محاولة إثارة المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
جلسة 21 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(148)
القضية رقم 1896 سنة 19 القضائية
نقض. خيانة الأمانة.
إدانة المتهم في الاختلاس على أساس ما استظهرته المحكمة من قيام علاقة الوكالة بينه وبين المجني عليه من الاتفاق المبرم بينهما. إيراد الأدلة على ثبوت الاختلاس. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد مبلغ 109 جنيهات و95 مليما مملوك لإبراهيم حجازي مروان وكان لم يسلم إليه إلا بصفته وكيلا عن المجني عليه فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا به.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم حجازي مروان بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة دمياط الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 400 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب المحاماة.
فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزامه بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه.
وبعد أن أتمت سماعها "بهيئة استئنافية" قضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها. (ثانيا) في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ دانت الطاعن بجريمة الاختلاس على أساس أن العلاقة بينه وبين المجني عليه قائمة على عقد الوكالة، في حين أنها في الواقع لم تكن كذلك إذ تعهد الطاعن بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما بأن يقوم بتصريف بضائع مملوكة للمجني عليه على تجار التجزئة بمقتضى عقود تحرر باسم المجني عليه شخصيا وعلى الطاعن ضمان المبيعات التي تعقد بمعرفته وتحصيل الذمامات الناتجة عنها مقابل نسبة مئوية معينة من ثمن هذه المبيعات، فهو إذن ليس وكيلا بالمعنى الذي قصده القانون. ويضيف الطاعن أن المحكمة إذ قد أسست قضاءها بالإدانة على أنه كان يعمل وكيلا عن المجني عليه بمقتضى عقد الاتفاق المقدم في الدعوى، وأن هذه الصفة قد تأيدت بما جاء بكشف الحساب الذي تم بعد ذلك، فإنها قد جانبت الصواب. ذلك لأن العبرة في العقود بما قصد إليه المتعاقدان لا بحرفية الألفاظ التي وردت بها، ويستدل الطاعن على ذلك بما جاء بكشف الحساب من أن مبلغا رصد به على أنه حصل من أحد العملاء ثم تقاضاه المجني عليه بعد ذلك من نفس العميل وأقر أولهما بصحة هذه الواقعة. كذلك ورد بكشف الحساب المشار إليه ما يدل على أن المبالغ التي وصفت بأنها متحصلات إنما هي في الواقع طرف العملاء وأن تعهد الطاعن شخصيا بتحصيلها. ولذا كان استدلال المحكمة على توافر الاختلاس بعقد الاتفاق وكشف الحساب هو استدلالا خاطئا يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر العلاقة التي يشير إليها الطاعن في طعنه وهي الناشئة عن الاتفاق المبرم بينه وبين المجني عليه وخلص في منطق سليم إلى أن الطاعن إنما كان وكيلا عن المجني عليه وأنه اختلس المبالغ التي دانه بها مستندا في ذلك إلى عقد الاتفاق المشار إليه وما يحوطه من ملابسات، ثم أورد الأدلة السائغة والتي لها أصلها في الأوراق على حصول هذا الاختلاس. ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
برئاسة السيد المستشار/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ حامد زكي, بدوي إدريس ومحمد السيد محمد نواب رئيس المحكمة
ومراد أبو موسى.
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد القط.
وأمين السر السيد/ محمود مدين.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من ربيع الأخر سنة 1435 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4381 لسنة 74 ق .
المـــــــرفوع
مــن
ـــــ ..... .المقيم ...... – بندر بنها – محافظ القليوبية .
ضـــــــــــــــــد
1ـــ رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالشرقية بصفته .
موطنه القانونى
الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى – الدقى – الجيزة .
2ـــ المفوض العام لحل وتصفية جمعية النصر للإستصلاح الأرراضى بالشرقية بصفته .
موطنه القانونى
...... – بندر أول الزقازيق – محافظة الشرقية .
3ـــ رئيس
السجل العينى بالزقازيق بصفته .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – الزقازيق .
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
وحضور أمين السر السيد / أشرف الغنام .
-------------------
" المحكمة "
جلسة 21 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(147)
القضية رقم 1714 سنة 19 القضائية
أ - نقض. طعن.
القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد. تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد. عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.
ب - تضامن.
نفي سبق الإصرار عن المتهمين. إثبات أن كلا منهما طعن المجني عليه بسكين. الحكم عليهما بالتعويض متضامنين. لا خطأ فيه.
جـ - حكم. تسبيبه.
دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيامه. ليس على المحكمة أن تتحدث في حكمها عنه.
د - حكم. تسبيبه.
دفاع يقوم على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى. يكفي للرد عليه أن يكون ذلك مستفادا من إدانته استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) حنفي حماد حسنين (2) عبد المنعم محمد عبد الوهاب (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل موسى عبد الرحمن موسى عمدا بأن طعناه بسكين في ظهره وساعده الأيسر ويده اليسرى قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 9 أغسطس سنة 1948، 13 إبريل سنة 1949 إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وقد ادعى موسى عبد الرحمن موسى بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات للأول والمواد 45، 46، 234/1 من القانون المذكور للثاني وذلك بعد أن استبعدت سبق الإصرار بمعاقبة المتهم الأول حنفي حماد حسنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومعاقبة المتهم الثاني عبد المنعم محمد عبد الوهاب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 31/8/1949 (أي بعد الميعاد) وقدم الأستاذ فيليب بشارة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 23/6/1949 وقد قضت هذه المحكمة بجلسة 26/12/1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم التقرير به في الميعاد القانوني.
وبتاريخ 28/12/1949 قدم وكيل الطاعن طلبا إلى المحكمة يقول فيه إن الطاعن سبق أن قرر الطعن في الحكم بليمان أبي زعبل في 21/6/1949 (أي في الميعاد) وأرسل التقرير إلى نيابة مصر الكلية في نفس هذا التاريخ وطلب تحديد جلسة لنظر الطعن.
وبتاريخ 18/1/1950 تأشر على الطلب المذكور بتحديد جلسة 30/1/1950 لإعادة النظر في هذا الطعن، وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل أخيرا لجلسة اليوم.
المحكمة
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت بعدم قبول هذا الطعن شكلا بجلسة 26/12/1949 وذلك بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد انقضاء الميعاد القانوني، غير أنه قد تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن بتاريخ 21/6/1949 أي في الميعاد المحدد قانونا، وذلك كما يبين من كتاب ليمان أبي زعبل المؤرخ في 9/1/1950 المرسلة معه صورة أصل تقرير الطعن المشار إليه.
وحيث إنه لذلك يتعين العدول عن الحكم السابق صدوره والحكم بقبول الطعن شكلا.
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن محكمة الموضوع بعد أن نفت سبق الإصرار عن المتهمين (الطاعن وآخر) وبعد أن دانت كلا منهما عن الفعل الذي صدر منه فإنها حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامنين من غير أن تبين المقتضى لهذا التضامن.
وحيث إن الواضح في الحكم المطعون فيه أن الطاعن وزميله قد أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار ولكن المحكمة رأت انتفاء سبق الإصرار وأثبتت في ذات الوقت أن الطاعن وزميله قد اعتديا معاً على المجني عليه بأن طعنه كل منهما بسكين جملة طعنات، وهذا ما يفيد اتحاد إرادتهما وتوافقهما على الاعتداء عليه ويستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما يفيد قيام حالة الدفاع الشرعي مما كان يقتضى منه عند إدانة الطاعن أن يبين أنه تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي.
وحيث إن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام هذه الحالة، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من أن الزحام كان شديداً لدرجة أنه يتعذر معه معرفة الجاني خصوصا وأن السلاح لم يضبط.
وحيث إن الدفاع المشار إليه مقصور على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى مما يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانته استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
جلسة 21 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(146)
القضية رقم 1569 سنة 19 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة.
علم المتهم بسرقتها. بناؤه على كون تلك الأشياء مما لا يباع في الأسواق. قصور. حكم. تسبيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- حسن إسماعيل الرمال 2- عبد الرحمن سيد إبراهيم 3- عبد الحليم محمد الإيراني (الطاعن) بأنهم - الأول والثاني سرقا الآلات الحديدية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة التليفونات من الجيش البريطاني. والثالث أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها.
وطلبت عقابهم بالمواد 317/5 و44 مكررة من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بور سعيد الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين حسن إسماعيل الرمال وعبد الرحمن سيد إبراهيم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ (ثانيا) بحبس المتهم عبد الحليم محمد الإيراني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
ومحكمة بور سعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في الاستدلال على علمه بأن طلمبات الحريق التي ضبطت لديه مسروقة، إذ استمد الدليل على توافر ذلك العلم من أن هذه الأشياء لا تباع في الأسواق مع أن هذا الذي قاله الحكم لا يستند إلى أوراق الدعوى أو إلى ما جرى به العرف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تصدى لإقامة الدليل على علم الطاعن بالسرقة قد قال في ذلك "إن ركن العلم مستفاد لديه من أن تلك المضخات لا تباع في الأسواق كما قرر المختص في شئون الحريق بالجيش البريطاني وهو تاجر يتجر في مثل هذه الأصناف لا يخفى على مثله تداول هذه المهمات إن كانت من طريق مشروع أو غير مشروع" ولما كانت تلك الأسباب لا دليل فيها على أن المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة قد كان يعلم في الواقع بأنها متحصلة من السرقة فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.
جلسة 21 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(145)
القضية رقم 1316 سنة 19 القضائية
أ - سب علني.
يكفي فيه أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه. القصد الجنائي. لا يلزم التحدث عنه صراحة واستقلالا. يكفي أن يكون مستفاداً من عبارات السب.
ب - العلانية.
الجهر بألفاظ السب بحيث يسمعها سكان عمارة مكونة من تسعة مساكن. توفر العلانية.
الوقائع
أقام علي إبراهيم زهو بصفته وليا طبيعيا على ابنته (أم السيد علي إبراهيم) هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة أمام محكمة جنح باب الشعرية متهما إياها بأنها سبت ابنته المذكورة سبا علنيا بأن وجهت إليها الألفاظ الموضحة بعريضة الدعوى وكان ذلك في مكان مطروق هو سلم منزلها ويتضمن السب طعنا في عرضها.
وطلبت عقابها بالمواد 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمة شهراً مع الشغل و20 جنيها غرامة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وأعفتها من المصاريف الجنائية. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية بإلزامها بأن تدفع للمدعي المدني علي إبراهيم زهو بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر أم السيد علي إبراهيم زهو مبلغ 1 قرش مع المصاريف و100 قرش أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ثاني يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 200 قرش مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للعقوبتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة بالسب العلني جاء مخالفا للقانون إذ أخطأت المحكمة في اعتبار العبارات الموجهة تفيد السب في حين أنها مما اعتاد العامة استعماله ولا يمكن القول معه بتوفر القصد الجنائي الذي يجب إقامة الدليل عليه دون أن يؤخذ فيه بالاستنتاج. كما أن ركن العلانية لم يتوفر في الدعوى لأن الشهود وإن اختلفوا في تحديد وقت الحادث ومكانه مما يقطع بتلفيق التهمة إلا أن ما أمكن استنتاجه من أقوالهم يفيد أن السب وقع ليلا وعلى السلم داخل المنزل مما لا تتحقق معه العلانية، فتكون الواقعة على فرض صحتها مخالفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتحدث عن العلانية فقال "إنها ثابتة لما تبين من أقوال المجني عليها من أن المتهمة سبتها وهي تقف على سلم العمارة التي تسكنها وهي مكونة من تسع شقق وكان ذلك بصوت يسمعه السكان ومن يتواجد منهم على السلم" ولما كانت المحكمة قد أوردت ألفاظ السب وكانت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشا للشرف ومساسا بالعرض فإن ما تثيره الطاعنة في شأن القصد الجنائي يكون غير مقبول، إذ يكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه، كما يكفي فيه أن يكون القصد مستفادا من نفس عباراته دون ما ضرورة للتحدث عنه صراحة واستقلالا، أما ما تشير إليه الطاعنة عن العلانية فمردود بما أورده الحكم عن وقائع الدعوى وما انتهى إليه من توفر العلانية فيها، إذ المستفاد من هذا الثابت بالحكم أن المتهمة قد جهرت بألفاظ السب بصوت يسمعه سكان العمارة التي وصفتها بأنها مكونة من مساكن بلغ عددها تسعا وهو ما تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات، أما ما تثيره الطاعنة عن الشهود وتلفيق التهمة فلا وجه له ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة هؤلاء الشهود إذ الأمر فيه يرجع إلى اقتناعها، فالمجادلة في ذلك غير مقبولة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
جلسة 20 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(144)
القضية رقم 303 سنة 20 القضائية
أ - وصف التهمة.
متهم بإحداث عاهة. إدانته في ضرب بسيط. لا تثريب على المحكمة.
ب - دفاع
متعلق بموضوع الدعوى. لا يلزم الرد عليه صراحة في الحكم. يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بناحية العاقولة مركز كفر الشيخ مديرية الغربية أحدث بعطية محمد أحمد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص في قوة سمع أذنه اليمنى بمقدار الثلث.
وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
وقد ادعى عطية محمد أحمد بحق مدني قدره 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. سمعت محكمة كفر الشيخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم.
ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. وذلك على اعتبار أن الإصابة لم تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إنه محصل وجهي الطعن هو أن الطاعن كان متهماً بجناية إحداث جرح عضي بأذن المجني عليه تخلفت عنه عاهة مستديمة وقد دانه الحكم الابتدائي بهذه الجريمة ومحكمة ثاني درجة استوضحت الطبيب الشرعي فقال في تقريره بأن العاهة وهي نقص في قوة سمع أذن المجني عليه اليمنى لم تتخلف عن الجرح العضي بالأذن وأرجعها إلى ضرب المجني عليه براحة اليد فاعتبر الحكم المطعون فيه ما وقع من الطاعن جنحة ضرب بسيط ودانه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وذلك دون أن تلفت المحكمة نظر محامي الطاعن إلى ما انتوته من تغيير وصف التهمة ليترافع على أساسه وهذا منها إخلال بحق الدفاع، يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاع الطاعن ولم يفنده وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه، فالحكم المطعون فيه حين دانه بالضرب البسيط وهو إحداث جرح بأذن المجني عليه بعد أن كان متهماً بالضرب الذي نشأت عنه العاهة المستديمة لم يدنه بواقعة جديدة. ذلك لأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وهي تكون جناية الضرب الذي تخلفت عنه العاهة تتضمن في وضوح الواقعة التي دين بها وهي جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد أحد عناصرها وهو أن العاهة تخلفت عن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا بناء على إضافة عنصر جديد إليها، وهذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع، وما ذلك إلا لأن اللفت يكون في هذه الحالة من قبيل تحصيل الحاصل إذ أن الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة، أما ما يثيره الطاعن بصدد عدم الرد على دفاعه فمردود بأنه ما دام الدفاع المشار إليه متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا يلزم له رد صريح خاص، إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.