الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

منشور فني رقم 17 بتاريخ 11 /5 /2022 بإذاعة القانون 17 لسنة 2018 بتنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقاً بالمنشور الفني رقم 11 بتاريخ 2/9/2019 والنشور الفنى رقم 12 بتاريخ 25/9/2019 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية، وما ما صدر عن القطاع من تعليمات سابقة فى ذات الشأن.

حيث صدر قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 8547 بالائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقرر:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين رقمي (908) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة. المادتين الآتيتان:

المادة 8:
يقدم طل الشهر إلى المأمورية المختصة على نسخ النماذج المرفقة بهذا القرار من أصل وصورتين. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية للطالب . وبيانات أصحاب الشأن . وموضوع الطلب . والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال.
والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت . وذلك على النحو المبين تفصيلاً بكل نموذج.

المادة 9:

يجب أن يرفق بالطلب المستندت اللازمة لقيد الطلب وفحصه المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة.

وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج المشار إليها بالمادة السابقة.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن بعض أحام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة

مادة جديدة برقم (8 مكرر) . ويكون نصها كالآتي:
المادة 8 مكرراً:
يحصل مبلغ مائة جنيهاً مقابل تكلفة نسخة النموذج المشار إليه بالمادة الثانية.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ويعمل به اعتباراً من 7/5/2022.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية؛
القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ برسوم التوثيق والشهر وتعديلاته؛
والقرار بقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العيني ولائحته التنفيذية؛
وايضاً على القانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
الباب الأول – في تكوين واختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة
المادة ۱
يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ مأموريات الشهر العقاري المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة،

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.

المادة ۲
تختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – دون غيرها – بالاختصاصات الآتية:
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية

أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها.
(ب) شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة.
(جـ) شهر حق الإرث.
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

المادة ۳
تباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، ويطبق ما بهما من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

المادة ٤
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين، ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.

المادة ۵
تتكون كل مأمورية من:
قسم هندسي.
وقسم مالي.
وايضاً قسم للشهادات العقارية.
قسم للسكرتارية والقيودات.
وكذلك قسم للمحفوظات.
ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاوني الخدمة.


الباب الثاني – إجراءات الشهر
المادة ٦
تشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة ۷
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شيء من ذلك.
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.

المادة ۸
يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة والتي يجب أن تشتمل على البيانات التالية:
(أ) الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته.
(ب) محل الإقامة والرقم القومي.
(ج) رقم الهاتف والبريد الإلكتروني – إن وجد -.
(د) موضوع الطلب.
(ه) بيانات العين محل التعامل (الموقع – المساحة – الحدود).
(و) أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.

المادة ۹
يجب أن ترفق بطلب الشهر المستندات التالية:
۱- إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه، وذلك دون إخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة (۲۵) من هذه اللائحة.
۲- بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد والقسمة متى بنى أي منها على الإقرار أو التسليم بالطلبات أو الصلح وتوثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة وأوامر الاختصاص؛ وتتحقق المأمورية من خلال مراجعها من سلامة هذا البيان.
۳- مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري.
٤- ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها، وكذلك تقديم العقود المنظورة في الدعوى إذا كان المطلوب شهره حكم بصحة تلك العقود.
۵- في حالة شهر التصرفات والأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية التبعية يرفق بطلب الشهر سند الدين.
المادة ۱۰

يتسلم من قدم الطلب إيصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات، والمستندات المقدمة معه، وتاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بالمستندات.

المادة ۱۱
في حالة استيفاء المستندات، يلزم لقيام المأمورية بالتزامها بالشهر خلال المدة المحددة قانونا حضور الأطراف المعنية، أو من يقوم مقامهم، إليها لتوثيق المحرر أو التصديق على توقيعات الأطراف فيه إن كان عرفيا، وذلك خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة.
وإذا لم يحضروا خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى، أصدرت المأمورية قرارها برفض الشهر، وذلك بعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة (٤) من القانون.

المادة ۱۲
مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا، لمأمورية الشهر العقاري المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي ما نقص من البيانات السابق الإشارة إليها في المادتين رقمي (۸، ۹) من هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني، وذلك على نفقة صاحب الشأن.

المادة ۱۳
متى رفض الطلب، وانقضت مدة التظلم، حفظت أوراق الطلب، ولذوي الشأن التقدم بطلب جديد وبإجراءات جديدة مع الاستفادة في الطلب الجديد من الرسم السابق سداده إن لم يكن قد استرده.

المادة ۱٤
ينشأ سجل به استمارة لكل عقار مشتملة على كافة البيانات والمستندات المرسلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للمادة (۷) من هذه اللائحة وتدون بيانات طلبات الشهر والمحررات المشهرة في هذا السجل، وذلك وفقا لأسبقية تقديمها، ويرفق بهذا السجل صورة من كل طلب يقدم بشأن العقار؛ مع مراعاة إخطار الهيئة بأي تغيير في بيانات هذا السجل بصفة دورية.
المادة ۱۵

يعد بكل مأمورية دفتر تثبت فيه طلبات الشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة.
ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير في ذلك الدفتر.
ويجب أن يؤشر مدير المأمورية أو من يفوضه على كل صفحة من صفحاته، وكذا عند انتهاء العمل في كل يوم.

المادة ۱٦
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فيجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة،
ولا يجوز أن يشهر محرر لطلب لاحق قبل البت في الطلب السابق.
وإذا تبين للمأمورية أن المحرر الذي سبق شهره ناقل للملكية تعين الامتناع عن شهر محرر الطلب اللاحق إن كان ناقلا للملكية.

المادة ۱۷
تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها.
وتثبت المأمورية على المحرر وفي دفتر الشهر رقم وتاريخ قيد الطلب.
كما تتولى المأمورية توثيق المحررات المعدة للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها وكذلك التوكيلات الواردة على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصها.

المادة ۱۸
إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي في دفتر الشهر وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من مدير المأمورية إذا كشف الخطأ يوم حصوله.
وإذا كشف الخطأ في ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من مدير المأمورية وأحد مفتشي إدارة التفتيش الفني، وفي هذه الحالة يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه.
وفي الحالتين المشار إليهما، إذا اقتضى التصحيح في الدفتر تصحيحا مقابلا في المحررات والفهارس، أجرى التصحيح بنفس الإجراءات.

المادة ۱۹
ينشأ بكل مأمورية فهارس يدوية أو مميكنة – حسب الأحوال – ويتم القيد فيها طبقا لذات الإجراءات المعمول بها بمكاتب الشهر العقاري،
ويراعى أن يخصص فهرس لكل مدينة تدرج فيه أسماء جميع أطراف المحررات.

المادة ۲۰
تقوم المأمورية بحفظ أصول المحررات والقوائم التي تم شهرها ومرفقاتها بحسب أرقامها المتتابعة.
وتعد من النسخة الأصلية صورتان فوتوغرافيتان، تسلم إحداهما للطالب بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل، وترسل الثانية لإدارة المحفوظات بالمصلحة.


الباب الثالث – في تأشيرات الهاشمية والإيداع

أولاً: التأشيرات الهاشمية

المادة ۲۱
يعد بكل مأمورية من مأموريات الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التأشير الهامشي بأرقام متتابعة حسب أسبقيتها مع ذكر التاريخ والساعة وما تم بشأنها.
ويوقع مقدم الطلب بالعلم بوجوب استيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات خلال أجل لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد الطلب.
ويجب على من يتلقى الطلب أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبينا به الرقم المتتابع وتاريخ اليوم.

المادة ۲۲
تثبت المأمورية التأشيرات الهامشية في هامش المحرر المتعلقة به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر.
وتشتمل هذه التأشيرات على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وبيان نوع المحرر المشهر المراد التأشير في هامشه ورقم وتاريخ شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه.
ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمستند الذي يبيح التأشير وبسائر الأوراق المؤيدة له.

المادة ۲۳
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، تسري على طلبات التأشير الهامشي؛ فيما يتعلق ببحثها وقبولها ورفضها وتنفيذها

والتظلم منها وحفظها الإجراءات المبينة بالباب الثاني من هذه اللائحة.

ثانيا: الإيداع

المادة ۲٤
استثناء من أحكام الباب الثاني من هذه اللائحة؛ يكون شهر المحررات المتضمنة تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي
والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع في المأمورية المختصة بعدد سداد المتصرف إليه ما يستحق من رسوم.
وينسخ المحرر أو القرار على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري ويقدم للمأمورية لشهره بعد اعتماده من الهيئة.


الباب الرابع – المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر
المادة ۲۵
يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون والمواد (۷، ۸، ۹، ۱۲) من هذه اللائحة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه،
يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير.
الباب الخامس – في لجان نظر التظلمات

المادة ۲٦
تشكل في كل مأمورية شهر منشأة وفقا لأحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه لجنة أو أكثر – بحسب الأحوال

– لنظر التظلمات من قرارات المأمورية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل يحدد به المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة.

المادة ۲۷
تشكل لجنة التظلمات من رئيس بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة على الأقل وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري يكون أحدهما قانوني والآخر هندسي.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة ۲۸
يكون لكل لجنة سكرتير يختاره مدير مأمورية الشهر العقاري المختصة.

المادة ۲۹
يقدم التظلم إلى سكرتير اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم التظلم بالقرار المتظلم منه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،
أو بأية وسيلة أخرى تحقق العلم، ويتولى رئيس اللجنة تحديد أقرب جلسة لنظر التظلم أمام اللجنة، على أن تنعقد اللجنة مرتين على الأقل شهريا أو كلما دعت الحاجة لذلك.

الباب السادس – أحكام عامة وانتقالية
المادة ۳۰
يجوز استبدال الدفاتر والطلبات والمستندات المميكنة بالورقية بقرار يصدر من وزير العدل لكل مأمورية على حدة، ويجوز أن يستبدل الحفظ المميكن بالحفظ الورقي.
المادة ۳۱
طلبات الشهر العقاري أو السجل العيني القائمة تنقل تلقائيا إلى الدفاتر الجديدة في صورة كسر اعتيادي بأرقام متتابعة بسطا، وأرقام الطلبات القائمة وفقا لأسبقياتها مقاما.
المادة ۳۲
تحال ما بمكاتب الشهر العقاري من محررات مشهرة وفهارس ومرفقات متعلقة بالعقارات الكائنة في المجتمعات العمرانية الجديدة
إلى المأموريات المنشأة بموجب القانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة ۳۳
ترسل صور من المحررات المشهرة لمأموريات الضرائب العقارية المختصة لتعديل التكليف بمقتضاها، وتعتبر المحررات المشهرة بذاتها
مستندا مثبتا لبيانات التكليف إن كان موضوعه يقتضي تغييرا في تلك البيانات.
المادة ۳٤
لا تقيد بسجلات المأمورية طلبات الشهر التي ترسل بالبريد.
المادة ۳۵
لا يعتد بأي تغيير في محل إقامة ذوي الشأن والذي دون لدى تقديم الطلب، وذلك قبل المأمورية إلا إذا تم إخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة ۳٦
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

الطعن 1908 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 149 ص 452

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(149)
القضية رقم 1908 سنة 19 القضائية

نصب. 

قوام هذه الجريمة الاحتيال. يشترط في الطرق الاحتيالية أن تكون موجهة لخدع المجني عليه. اضطراب الحكم في بيان هذا الركن. قصور يعيبه. مثال.

---------------
إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الاحتيال، وكان يشترط أن تكون طرق الاحتيال التي بينها القانون في المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجني عليه وغشه بقصد سلب ماله، فإن اضطراب الحكم في بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم في النصب على أنه استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغاً معيناً من المال ليرسل إليه سمناً وكلف شخصاً بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه، ثم طلب إلى المجني عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح، ثم ذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم يتجر حقيقة في السمن وأن المجني عليه يعرف ذلك، ومع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه والذي قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجني عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً وهل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجني عليه أو لا، فهذا منها قصور في بيان الواقعة يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مائة وعشرين جنيهاً، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام صالح إبراهيم بوجود واقعة مزورة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله أن يرسل له مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ليرسل له خمسة وعشرين وعاء من أوعية المسلي وكلف حسن محمد عبد المجيد بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه ثم طلب منه المبلغ المذكور ليرسله لبائع المسلي ويقاسمه في الربح وتمكن بذلك وبهذه الوسيلة من الحصول على المبلغ المذكور.
وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وقد ادعى صالح إبراهيم خليل بحق مدني قدره عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة كرموز الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع الإعفاء من المصاريف الجنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم
ومحكمة إسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بجريمة النصب جاء باطلا لقصوره. فقد تمسك بأنه يتجر بالمسلي فعلا وأن المجني عليه يعلم بحقيقة هذا الاتجار وأنه قد قام الدليل على صحة ذلك، فلم تكن الواقعة مزورة بل كانت صحيحة مما لا يمكن معه القول بحصول احتيال، أما عن المبلغ الذي تسلمه فأمره لا يعدو كونه دينا مدنيا تنظمه طبيعته.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن "بأنه في يوم 3/6/1948 بدائرة قسم المحمودية توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مائة وعشرين جنيهاً وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام صالح إبراهيم بوجود واقعة مزورة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله أن يرسل له مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ليرسل له خمسة وعشرين وعاء من أوعية المسلي وكلف حسن محمد عبد المجيد بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه، ثم طلب منه المبلغ المذكور ليرسله لبائع المسلي ويقاسمه في الربح وتمكن بذلك وبهذه الوسيلة من الحصول على المبلغ المذكور". فقضت محكمة أول درجة ببراءته استناداً إلى أن "المتهم يتجر في المسلي وأن للمجني عليه معرفة به وبتجارته ومن ثم ينهار ركن الاحتيال وتكون الواقعة على فرض صحتها لا تعدو المعاملة المدنية". فاستأنفت النيابة، والمحكمة الاستئنافية أصدرت الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن، وقالت في بيان الواقعة التي عاقبته من أجلها "وحيث إن وقائع الدعوى تجمل فيما أبلغ وشهد به صالح إبراهيم خليل من أنه في يوم الحادث كان جالساً على مقهى المتهم مع حسين محمد عبد الحميد ومحمد ربيع عبد العال حين حضر إليهم صاحب المقهى المتهم وأخرج خطاباً كان معه وطلب من حسين محمد عبد الحميد قراءته فتلاه على مسمع منهم جميعاً وفهموا منه أن مرسله يطلب من المتهم مبلغ مائة وعشرين جنيهاً بقية ثمن بضع صفائح من المسلي فعرض المتهم على المجني عليه أن يدفع له ذلك لقاء أن يشاركه في الأرباح وفعلا سلمه المبلغ المطلوب بدون إيصال بعد أن اقترض عشرة جنيهات من حسين محمد عبد الحميد وظل يطالب المتهم بعد ذلك بالمبلغ دون جدوى إذ ظل يماطله ويسوفه حتى علم أنه سافر إلى بور سعيد فتقدم من ثم ببلاغه إلى البوليس. وزاد المبلغ على ذلك أن المتهم كان يعلم نظراً لصلة القرابة البعيدة التي تربطهما بأنه كان يملك في ذلك الوقت نقوداً إذ لم تكن قد مضت سوى بضعة أيام قليلة على بيع مخبزه واقتضائه ثمنه. وحيث إنه من ناحية التكييف القانوني فليس ثمة شك في أن الواقعة التي نحن بصددها تقع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات بحسبان أن المتهم قد استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة ذلك أن المتفق عليه فقها وقضاء أن أول شرط لقيام الطرق الاحتيالية هو أن تدعم ادعاءات الجاني بأشياء خارجية سواء كانت أفعالا صادرة منه أو ظروفا أجنبية عنه. ولقد أيد المتهم أقواله بتدخل شخص آخر تدل الظواهر على أنه لا صالح له في الأمر مما جعل زعمه أدنى إلى التصديق وأبعث على الثقة. وليس من الضروري أن تكون هذه الرسالة صادرة من شخص موجود فعلا، فيكفي أن تنسب إليه الرسالة بأن يزور الجاني خطابا ينسبه إلى شخص مزعوم لا وجود له (شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال للدكتور محمد مصطفى القللي بك ص162 وما بعدها) ومن ثم يبدو أن ما بدر من المتهم إنما هو نصب قد استوفى جميع أركانه. وليس بعذر للمتهم أن المجني عليه يعرف أنه يتجر في المسلي، وذلك أنه ثابت أن العمل الأصلي للمتهم هو فتح مقهاه وأنه يزاول مهنة الاتجار بالمسلي علاوة على عمله وفي فترات متقطعة. وحيث إنه من ناحية الموضوع فإن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشاهدين حسين محمد عبد الحميد ومحمد ربيع عبد العال ولم يستطع المتهم تجريح شهادتهما وسبب تأييدهما للمجني عليه في تفاصيل بلاغه. يؤيد ذلك ما جاء في شهادة حسين محمد عبد الحميد في الجلسة أمام محكمة أول درجة من أنه استرد مبلغ الجنيهات العشرة التي دفعها من المتهم على الرغم من أنه كان قد دفعها إلى المجني عليه وبضمانته مما يوحى إلى الذهن أن المتهم قد دفعها له ليثنيه عن شهادته. أما ما جاء على لسان المتهم في الجلسة من اتخاذه من عدم استئناف المدعي المدني قرينة وحجة له ففضلا من أن هذا الأمر لا صلة له بالدعوى الجنائية فإن محكمة أول درجة قد حكمت بعدم اختصاصها، فثابت من الأوراق أن المجني عليه قد سار في الإجراءات المدنية التي توصله إلى نيل حقه". ولما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الاحتيال، وكان يجب أن تكون طرق الاحتيال التي بينها القانون في المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجني عليه وغشه بقصد سلب كل ثروته أو بعضها، وكان الحكم المطعون فيه على ما يتضح مما تقدم، قد أسس إدانة الطاعن على أنه استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ... ولكنه اضطرب في بيان هذه الواقعة فذكر أن الطاعن يتجر حقيقة في المسلي وأن المجني عليه يعرف ذلك ولم يعرض لما إذا كان الخطاب المشار إليه والذي قيل إنه ترتب عليه الحصول على مال المجني عليه صحيحاً أو مزوراً وما إذا كان الطاعن قد رمى من تلاوته إلى سلب مال المجني عليه فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.

الطعن 205 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 166 ص 506

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(166)
القضية رقم 205 سنة 20 القضائية

حكم. تحريره. 

ليس في القانون حدود شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية. كل ما يوجبه القانون هو ما نص عليه في المادة 149 تحقيق من بيان الواقعة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. النعي على الحكم بأنه اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما انتهى إليه بما شهد به الشهود. لا يقبل.

------------
إن القانون لم يرسم حدودا شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية بل كل ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بيانا كافيا وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو ما يجرى به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. فمتى كان الحكم قد استوفى هذا البيان فلا يقبل الطعن عليه بمقولة إنه قد قلب أوضاع الإثبات إذ اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما انتهى إليه في هذا الخصوص بما شهد به الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل عبده إبراهيم أحمد وإصابة كل من مصطفى أحمد بخيت ومحمود محمد رضوان وحلمي أمين أبو طالب وسيد متولي يوسف وفتحي يس محمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة غير تارك فراغاً كافياً بينها وبين الترام مما أدى إلى احتكاك جانبها الأيسر به وإحداث إصابات المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأول منهم.
وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم أحمد محمد والد المجني عليه المتوفى بحق مدني قبل المتهم وطلب الحكم له عليه بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وذلك بالتضامن مع شركة أوتوبيس القاهرة بصفتها مسئولة مدنياً حيث يعمل المتهم لديها.
سمعت محكمة جنح بولاق الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة بدون مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدينة و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 1656 سنة 18 القضائية، وقضى فيه بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1948 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" بالمصاريف المدنية.
أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها آنفاً وأمامها تنازل الحاضر مع المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا): بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية. (ثانياً): في موضوع الدعوى العمومية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة 1949 وقدم الأستاذ محمد حسن المحامي عنه تقريرا في نفس التاريخ بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تثبت ذلك الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الإثبات المقررة بالقانون، ذلك لأنه اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع الطاعن ثم أيد رأيه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص بما شهدت به الشهود وهذا قلب للأوضاع، إذ كان لزاما عليه أن يبدأ أولا ببيان واقعة الدعوى ويذكر أدلة ثبوتها، ثم وفي المرحلة الأخيرة، يتعرض لدفاع الطاعن ويفنده أن كان ثمة حاجة إلى هذه الخطوة، هذا إلى أن المحكمة حين ذكرت أقوال الشهود لم تبين المصدر الذي رجعت إليه، أهو التحقيقات الابتدائية، أو محاضر الجلسات السابقة، على أنها لم تتوخ الدقة في تفهم هذه الشهادات وقد ترتب على ذلك أن أخطأت في الاستدلال، وفضلا عن ذلك فإن الواقعة كما هي ثابتة في الحكم تدل على أن ما وقع من قتل وإصابة المجني عليهم كان وليد قوة قاهرة لا سبيل للطاعن في دفعها، ولكن المحكمة دانته مستندة إلى أدلة لا تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل والإصابة الخطأ قد بين الواقعة بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبت عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى سواء أكانت التحقيقات الأولية أو ما أجرته المحكمة بنفسها أثناء المحاكمة، ثم تعرض لدفاع الطاعن ففنده للأدلة والاعتبارات السديدة التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك وكان القانون لم يرسم حدودا شكلية يتعين مراعاتها لدى تحرير الأحكام الجنائية بل كل ما يتطلبه أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بيانا كافيا وأن تشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو ما يجرى به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له معنى سوى محاولة إثارة المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1896 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 148 ص 450

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(148)
القضية رقم 1896 سنة 19 القضائية

نقض. خيانة الأمانة. 

إدانة المتهم في الاختلاس على أساس ما استظهرته المحكمة من قيام علاقة الوكالة بينه وبين المجني عليه من الاتفاق المبرم بينهما. إيراد الأدلة على ثبوت الاختلاس. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.

-------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في الاختلاس على أساس أن العلاقة بينه وبين المجني عليه هي علاقة وكيل بموكل، مستظهرة هذه العلاقة من الاتفاق المبرم بينهما بما أحاطه من ملابسات وموردة أدلة سائغة على حصول الاختلاس لها أصلها في الأوراق، فإن المجادلة في ذلك لا تكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد مبلغ 109 جنيهات و95 مليما مملوك لإبراهيم حجازي مروان وكان لم يسلم إليه إلا بصفته وكيلا عن المجني عليه فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا به.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم حجازي مروان بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة دمياط الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 400 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب المحاماة.
فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزامه بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه.
وبعد أن أتمت سماعها "بهيئة استئنافية" قضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها. (ثانيا) في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ دانت الطاعن بجريمة الاختلاس على أساس أن العلاقة بينه وبين المجني عليه قائمة على عقد الوكالة، في حين أنها في الواقع لم تكن كذلك إذ تعهد الطاعن بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما بأن يقوم بتصريف بضائع مملوكة للمجني عليه على تجار التجزئة بمقتضى عقود تحرر باسم المجني عليه شخصيا وعلى الطاعن ضمان المبيعات التي تعقد بمعرفته وتحصيل الذمامات الناتجة عنها مقابل نسبة مئوية معينة من ثمن هذه المبيعات، فهو إذن ليس وكيلا بالمعنى الذي قصده القانون. ويضيف الطاعن أن المحكمة إذ قد أسست قضاءها بالإدانة على أنه كان يعمل وكيلا عن المجني عليه بمقتضى عقد الاتفاق المقدم في الدعوى، وأن هذه الصفة قد تأيدت بما جاء بكشف الحساب الذي تم بعد ذلك، فإنها قد جانبت الصواب. ذلك لأن العبرة في العقود بما قصد إليه المتعاقدان لا بحرفية الألفاظ التي وردت بها، ويستدل الطاعن على ذلك بما جاء بكشف الحساب من أن مبلغا رصد به على أنه حصل من أحد العملاء ثم تقاضاه المجني عليه بعد ذلك من نفس العميل وأقر أولهما بصحة هذه الواقعة. كذلك ورد بكشف الحساب المشار إليه ما يدل على أن المبالغ التي وصفت بأنها متحصلات إنما هي في الواقع طرف العملاء وأن تعهد الطاعن شخصيا بتحصيلها. ولذا كان استدلال المحكمة على توافر الاختلاس بعقد الاتفاق وكشف الحساب هو استدلالا خاطئا يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر العلاقة التي يشير إليها الطاعن في طعنه وهي الناشئة عن الاتفاق المبرم بينه وبين المجني عليه وخلص في منطق سليم إلى أن الطاعن إنما كان وكيلا عن المجني عليه وأنه اختلس المبالغ التي دانه بها مستندا في ذلك إلى عقد الاتفاق المشار إليه وما يحوطه من ملابسات، ثم أورد الأدلة السائغة والتي لها أصلها في الأوراق على حصول هذا الاختلاس. ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 4381 لسنة 74 ق جلسة 13 / 2 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب)

برئاسة السيد المستشار/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكي, بدوي إدريس ومحمد السيد محمد نواب رئيس المحكمة ومراد أبو موسى.

بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد القط.

وأمين السر السيد/ محمود مدين.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 13 من ربيع الأخر سنة 1435 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2014 م .

أصدرت الحكم الآتـى : 

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4381 لسنة 74 ق  .

 المـــــــرفوع مــن

ـــــ ..... .المقيم ...... – بندر بنها – محافظ القليوبية .

 ضـــــــــــــــــد 

1ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالشرقية بصفته .

موطنه القانونى الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى – الدقى – الجيزة .

2ـــ المفوض العام لحل وتصفية جمعية النصر للإستصلاح الأرراضى بالشرقية بصفته .

موطنه القانونى ...... – بندر أول الزقازيق – محافظة الشرقية .

3ـــ رئيس السجل العينى بالزقازيق بصفته .

موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – الزقازيق .

---------------

" الوقائع "

في يوم 27 /5 /2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ 29 /3 /2004 في الاستئناف رقم 1477 لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 15, 16 /6 /2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 28 /6 /2004 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12 /12 /2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 13 /12 /2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها, والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ......- نائب رئيس المحكمة - والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى 330 لسنة 1999 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12 /7 /1985 والمتضمن شراءه من الجمعية التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته له الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدره ثمانية آلاف وعشرون جنيها, وقد آلت الملكية للجمعية المشار إليها بموجب البيعة رقم 10977 الصادرة من المطعون ضدها الأولى. مثل المطعون ضده الثاني بمحام وأقر بالبيع وقبض الثمن وقدم محضر صلح مؤرخ 7 /7 /1999, فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 1477 سنة 46 ق أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 29 /3 /2004 قضت المحكمة - بإلغاء الحكم المستأنف - وعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, دفع المطعون ضده الأخير بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأخير بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له إنه لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يُقض له أو عليه بشيء للطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أن طلب الطاعن إجراء القيد والتغيير في صحف السجل العيني إنما هو موجه لمصلحة السجل العيني التي قامت أصلاً بإجراء كشف التحديد الخاص بالأرض محل التداعي والمنوط بها تنفيذ الحكم بعد صدوره بما يجعل المطعون ضده الأخير بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لأنه لم يطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقد البائعة للبائع له - وهي - الهيئة المطعون ضدها الأولى - على الرغم من كونها مختصمة في الدعوى حتى إذا صدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين يستطيع تسجيلهما معا فتنتقل الملكية إليه, مع أن الثابت بالأوراق أن جمعية 9 سبتمبر "المنبثقة عنها الجمعية البائعة له "قد حصلت على حكم لصالحها في الدعوى 10018 لسنة 1987 مدني محكمة الجيزة الابتدائية قِبل الهيئة البائعة لها قُضي فيها بإلحاق محضر الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وأن حسبه ذلك حتى تكون دعواه بصحة عقده مقبولة. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى استحقاق مالاً يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين, فإذا كان سند البائع فيما يبيعه سنداً عرفياً تعين على المشتري اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين, بما مؤداه إنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم قُضي فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن حسب المشتري ذلك حتى تكون دعواه مقبولة - كما أن من المقرر - إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي وقدم تدليلاً عليه الحكم الصادر في الدعوى 10018 لسنة 1987 مدني محكمة الجيزة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه رغم جوهريته ولم يقسطه حقه ولم يعن بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر منه وأقام قضائه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى عدم طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البائعة للبائع له وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وألزمت الهيئة المطعون ضدها الأولى المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 734 لسنة 68 ق جلسة 28 / 2 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم أحمد سنوسى ، محمود محمد توفيق هاني فوزى شومان و ياسر قبيصى أبو دهب نواب رئيس المحكمة

وحضور أمين السر السيد / أشرف الغنام .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 16 من رجب لسنة 1442 ه الموافق 28 من فبراير لسنة 2021 م .
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 734 لسنة 68 القضائية .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
السيد / ..... .المقيم ..... - حدائق حلوان - قسم حلوان - محافظة القاهرة .
ضد
السيدة / ...... .المقيمة ...... - حلوان - محافظة القاهرة .

-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناءً على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل أن هناك غشاً وكان يستحيل عليه كشف أو دحضه - وأن تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقرير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالعدول عن الحكم الصادر في الاستئناف 2510 لسنة 113 ق وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء المطعون ضدها من عين النزاع وبرفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من قيام الطاعن بإعلانها في غير موطنها وباسم غير اسمها الثابت بعقد الإيجار وقد أثر ذلك في الحكم الصادر في الاستئناف سالف الذكر وعدم إعلان المطعون ضدها بالحكم المستأنف وذلك لارتداد المسجل والذى لم يتسلمه أحد بما يكون معه الطاعن قد أدخل الغش على المحكمة ، وهو من الحكم سائغ وكافٍ لحمل قضائه له أصله الثابت بالأوراق ويضحى ما ينعاه الطاعن من أن الأسباب التي أقامت عليها المطعون التماسها لم تكن خافية عليها طيلة نظر الدعوي وأنه لم يستعمل الغش بشأن اسم المطعون ضدها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وأما ما يثيره الطاعن بالسبب الثالث من صعوبة التنفيذ كونه قام بتنفيذ الحكم الابتدائي وأن العين قد تم تأجيرها لآخر- عارٍ عن الدليل - ، ويضحى الطعن في جملته غير مقبول .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 1714 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 147 ص 446

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(147)
القضية رقم 1714 سنة 19 القضائية

أ - نقض. طعن. 

القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد. تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد. عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.
ب - تضامن. 

نفي سبق الإصرار عن المتهمين. إثبات أن كلا منهما طعن المجني عليه بسكين. الحكم عليهما بالتعويض متضامنين. لا خطأ فيه.
جـ - حكم. تسبيبه. 

دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيامه. ليس على المحكمة أن تتحدث في حكمها عنه.
د - حكم. تسبيبه. 

دفاع يقوم على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى. يكفي للرد عليه أن يكون ذلك مستفادا من إدانته استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن شكلا بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد انقضاء الميعاد القانوني ثم تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن في الميعاد، كان من المتعين عليها أن ترجع في حكمها السابق وتحكم بقبول الطعن شكلا.
2 - إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار ولكنها أثبتت أن كلا منهما قد اعتدى على المجني عليه بأن طعنه بسكين جملة طعنات، ثم حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامنين فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ أن ما أثبتته في حكمها من تعدي المتهمين معا على المجني عليه - ذلك يفيد اتحاد إرادتيهما وتوافقهما على الاعتداء عليه، الأمر الذي يستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
3 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت الواقعة، كما أثبتها الحكم، لا تفيد قيام هذه الحالة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن هذا الظرف.
4 - متى كان دفاع المتهم مقصورا على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى فإنه يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من إدانته استنادا إلى الأدلة التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) حنفي حماد حسنين (2) عبد المنعم محمد عبد الوهاب (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل موسى عبد الرحمن موسى عمدا بأن طعناه بسكين في ظهره وساعده الأيسر ويده اليسرى قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 9 أغسطس سنة 1948، 13 إبريل سنة 1949 إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وقد ادعى موسى عبد الرحمن موسى بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات للأول والمواد 45، 46، 234/1 من القانون المذكور للثاني وذلك بعد أن استبعدت سبق الإصرار بمعاقبة المتهم الأول حنفي حماد حسنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومعاقبة المتهم الثاني عبد المنعم محمد عبد الوهاب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 31/8/1949 (أي بعد الميعاد) وقدم الأستاذ فيليب بشارة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 23/6/1949 وقد قضت هذه المحكمة بجلسة 26/12/1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم التقرير به في الميعاد القانوني.
وبتاريخ 28/12/1949 قدم وكيل الطاعن طلبا إلى المحكمة يقول فيه إن الطاعن سبق أن قرر الطعن في الحكم بليمان أبي زعبل في 21/6/1949 (أي في الميعاد) وأرسل التقرير إلى نيابة مصر الكلية في نفس هذا التاريخ وطلب تحديد جلسة لنظر الطعن.
وبتاريخ 18/1/1950 تأشر على الطلب المذكور بتحديد جلسة 30/1/1950 لإعادة النظر في هذا الطعن، وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل أخيرا لجلسة اليوم.


المحكمة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت بعدم قبول هذا الطعن شكلا بجلسة 26/12/1949 وذلك بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد انقضاء الميعاد القانوني، غير أنه قد تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن بتاريخ 21/6/1949 أي في الميعاد المحدد قانونا، وذلك كما يبين من كتاب ليمان أبي زعبل المؤرخ في 9/1/1950 المرسلة معه صورة أصل تقرير الطعن المشار إليه.
وحيث إنه لذلك يتعين العدول عن الحكم السابق صدوره والحكم بقبول الطعن شكلا.
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن محكمة الموضوع بعد أن نفت سبق الإصرار عن المتهمين (الطاعن وآخر) وبعد أن دانت كلا منهما عن الفعل الذي صدر منه فإنها حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامنين من غير أن تبين المقتضى لهذا التضامن.
وحيث إن الواضح في الحكم المطعون فيه أن الطاعن وزميله قد أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار ولكن المحكمة رأت انتفاء سبق الإصرار وأثبتت في ذات الوقت أن الطاعن وزميله قد اعتديا معاً على المجني عليه بأن طعنه كل منهما بسكين جملة طعنات، وهذا ما يفيد اتحاد إرادتهما وتوافقهما على الاعتداء عليه ويستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما يفيد قيام حالة الدفاع الشرعي مما كان يقتضى منه عند إدانة الطاعن أن يبين أنه تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي.
وحيث إن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام هذه الحالة، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من أن الزحام كان شديداً لدرجة أنه يتعذر معه معرفة الجاني خصوصا وأن السلاح لم يضبط.
وحيث إن الدفاع المشار إليه مقصور على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى مما يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانته استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1569 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 146 ص 444

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(146)
القضية رقم 1569 سنة 19 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

علم المتهم بسرقتها. بناؤه على كون تلك الأشياء مما لا يباع في الأسواق. قصور. حكم. تسبيبه.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة على أنها مما لا يباع في الأسواق، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها، إذ أن ما قالته من ذلك لا يدل على أن المتهم كان يعلم أن تلك الأشياء متحصلة من سرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- حسن إسماعيل الرمال 2- عبد الرحمن سيد إبراهيم 3- عبد الحليم محمد الإيراني (الطاعن) بأنهم - الأول والثاني سرقا الآلات الحديدية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة التليفونات من الجيش البريطاني. والثالث أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها.
وطلبت عقابهم بالمواد 317/5 و44 مكررة من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بور سعيد الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين حسن إسماعيل الرمال وعبد الرحمن سيد إبراهيم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ (ثانيا) بحبس المتهم عبد الحليم محمد الإيراني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
ومحكمة بور سعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في الاستدلال على علمه بأن طلمبات الحريق التي ضبطت لديه مسروقة، إذ استمد الدليل على توافر ذلك العلم من أن هذه الأشياء لا تباع في الأسواق مع أن هذا الذي قاله الحكم لا يستند إلى أوراق الدعوى أو إلى ما جرى به العرف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تصدى لإقامة الدليل على علم الطاعن بالسرقة قد قال في ذلك "إن ركن العلم مستفاد لديه من أن تلك المضخات لا تباع في الأسواق كما قرر المختص في شئون الحريق بالجيش البريطاني وهو تاجر يتجر في مثل هذه الأصناف لا يخفى على مثله تداول هذه المهمات إن كانت من طريق مشروع أو غير مشروع" ولما كانت تلك الأسباب لا دليل فيها على أن المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة قد كان يعلم في الواقع بأنها متحصلة من السرقة فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

الطعن 1316 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 145 ص 441

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(145)
القضية رقم 1316 سنة 19 القضائية

أ - سب علني. 

يكفي فيه أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه. القصد الجنائي. لا يلزم التحدث عنه صراحة واستقلالا. يكفي أن يكون مستفاداً من عبارات السب.
ب - العلانية. 

الجهر بألفاظ السب بحيث يسمعها سكان عمارة مكونة من تسعة مساكن. توفر العلانية.

--------------
1 - ما دامت المحكمة قد أوردت في حكمها ألفاظ السب، وما دامت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشا للشرف ومساسا بالعرض فإنه لا يكون ثمة ضرورة لأن تتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي، إذ يكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه، كما يكفي أن يكون القصد مستفادا من ذات عبارات السب.
2 - ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمة جهرت بألفاظ السب وهي على سلم العمارة التي وصفها بأنها تتكون من تسعة مساكن بصوت يسمعه سكانها فذلك كاف لإثبات توفر العلانية طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات.


الوقائع

أقام علي إبراهيم زهو بصفته وليا طبيعيا على ابنته (أم السيد علي إبراهيم) هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة أمام محكمة جنح باب الشعرية متهما إياها بأنها سبت ابنته المذكورة سبا علنيا بأن وجهت إليها الألفاظ الموضحة بعريضة الدعوى وكان ذلك في مكان مطروق هو سلم منزلها ويتضمن السب طعنا في عرضها.
وطلبت عقابها بالمواد 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمة شهراً مع الشغل و20 جنيها غرامة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وأعفتها من المصاريف الجنائية. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية بإلزامها بأن تدفع للمدعي المدني علي إبراهيم زهو بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر أم السيد علي إبراهيم زهو مبلغ 1 قرش مع المصاريف و100 قرش أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ثاني يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 200 قرش مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للعقوبتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة بالسب العلني جاء مخالفا للقانون إذ أخطأت المحكمة في اعتبار العبارات الموجهة تفيد السب في حين أنها مما اعتاد العامة استعماله ولا يمكن القول معه بتوفر القصد الجنائي الذي يجب إقامة الدليل عليه دون أن يؤخذ فيه بالاستنتاج. كما أن ركن العلانية لم يتوفر في الدعوى لأن الشهود وإن اختلفوا في تحديد وقت الحادث ومكانه مما يقطع بتلفيق التهمة إلا أن ما أمكن استنتاجه من أقوالهم يفيد أن السب وقع ليلا وعلى السلم داخل المنزل مما لا تتحقق معه العلانية، فتكون الواقعة على فرض صحتها مخالفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتحدث عن العلانية فقال "إنها ثابتة لما تبين من أقوال المجني عليها من أن المتهمة سبتها وهي تقف على سلم العمارة التي تسكنها وهي مكونة من تسع شقق وكان ذلك بصوت يسمعه السكان ومن يتواجد منهم على السلم" ولما كانت المحكمة قد أوردت ألفاظ السب وكانت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشا للشرف ومساسا بالعرض فإن ما تثيره الطاعنة في شأن القصد الجنائي يكون غير مقبول، إذ يكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه، كما يكفي فيه أن يكون القصد مستفادا من نفس عباراته دون ما ضرورة للتحدث عنه صراحة واستقلالا، أما ما تشير إليه الطاعنة عن العلانية فمردود بما أورده الحكم عن وقائع الدعوى وما انتهى إليه من توفر العلانية فيها، إذ المستفاد من هذا الثابت بالحكم أن المتهمة قد جهرت بألفاظ السب بصوت يسمعه سكان العمارة التي وصفتها بأنها مكونة من مساكن بلغ عددها تسعا وهو ما تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات، أما ما تثيره الطاعنة عن الشهود وتلفيق التهمة فلا وجه له ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة هؤلاء الشهود إذ الأمر فيه يرجع إلى اقتناعها، فالمجادلة في ذلك غير مقبولة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 303 لسنة 20 ق جلسة 20/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 144 ص 438

جلسة 20 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(144)
القضية رقم 303 سنة 20 القضائية

أ - وصف التهمة. 

متهم بإحداث عاهة. إدانته في ضرب بسيط. لا تثريب على المحكمة.
ب - دفاع

 متعلق بموضوع الدعوى. لا يلزم الرد عليه صراحة في الحكم. يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت.

-----------------
1 - إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة في حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها في ذلك. إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن في وضوح الواقعة التي أدين فيها بعد استبعاد أحد عناصرها وهو تخلف عاهة عن الإصابة التي أحدثها، فهي لم تسند إليه واقعة جديدة. وهذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع، وما ذلك إلا لأن لفته في هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة.
2 - ما دام الدفاع الذي تقدم به المتهم متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا تكون المحكمة ملزمة بأن ترد عليه رداً صريحا خاصاً، بل يكفي أن يكون ردها عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بناحية العاقولة مركز كفر الشيخ مديرية الغربية أحدث بعطية محمد أحمد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص في قوة سمع أذنه اليمنى بمقدار الثلث.
وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
وقد ادعى عطية محمد أحمد بحق مدني قدره 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. سمعت محكمة كفر الشيخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم.
ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. وذلك على اعتبار أن الإصابة لم تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إنه محصل وجهي الطعن هو أن الطاعن كان متهماً بجناية إحداث جرح عضي بأذن المجني عليه تخلفت عنه عاهة مستديمة وقد دانه الحكم الابتدائي بهذه الجريمة ومحكمة ثاني درجة استوضحت الطبيب الشرعي فقال في تقريره بأن العاهة وهي نقص في قوة سمع أذن المجني عليه اليمنى لم تتخلف عن الجرح العضي بالأذن وأرجعها إلى ضرب المجني عليه براحة اليد فاعتبر الحكم المطعون فيه ما وقع من الطاعن جنحة ضرب بسيط ودانه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وذلك دون أن تلفت المحكمة نظر محامي الطاعن إلى ما انتوته من تغيير وصف التهمة ليترافع على أساسه وهذا منها إخلال بحق الدفاع، يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاع الطاعن ولم يفنده وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه، فالحكم المطعون فيه حين دانه بالضرب البسيط وهو إحداث جرح بأذن المجني عليه بعد أن كان متهماً بالضرب الذي نشأت عنه العاهة المستديمة لم يدنه بواقعة جديدة. ذلك لأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وهي تكون جناية الضرب الذي تخلفت عنه العاهة تتضمن في وضوح الواقعة التي دين بها وهي جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد أحد عناصرها وهو أن العاهة تخلفت عن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا بناء على إضافة عنصر جديد إليها، وهذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع، وما ذلك إلا لأن اللفت يكون في هذه الحالة من قبيل تحصيل الحاصل إذ أن الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة، أما ما يثيره الطاعن بصدد عدم الرد على دفاعه فمردود بأنه ما دام الدفاع المشار إليه متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا يلزم له رد صريح خاص، إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.