جلسة 13 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(113)
القضية رقم 74 سنة 20 القضائية
دفاع.
طلب إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين مع وقوع الحادث في الظلام الحالك. عدم إجابته بناء على أسباب مبررة لذلك. المجادلة في هذا لا تقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما بالطريق العام سرقا حافظة نقود بها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرون قرشا لعباس محمد جمعه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهالا عليه ضربا بالعصي فسقط للأرض فجثما فوقه وشلا مقاومته وأمسك به المتهم الأول، وتمكن المتهم الثاني من الحصول على الحافظة من جيب المجني عليه، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهما بالمادة 315 /2 من قانون العقوبات. فقرر حضرته إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 عقوبات بمعاقبة حسن شوربجي عبد المقصود وعدلان شوربجي عبد المقصود بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعنين إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بتهمة السرقة بطريق الإكراه قد أخل بحقهما في الدفاع وقصر في بيان الأسباب. ذلك لأن الحادث قد وقع في الليلة التاسعة والعشرين من ذي الحجة بعد العشاء حيث كان الظلام حالكا بإقرار المجني عليه والشهود ومع ذلك فقد شهد هؤلاء بأنهم رأوا الطاعنين وتمكنوا من تمييزهما على ضوء منبعث من مدرسة قريبة من محل الحادث وإن محامي الطاعنين قد تمسك باستحالة الرؤية وبأن ضوء المدرسة لا يصل مطلقا إلى مكان الحادث لبعد المسافة ووجود مبان وأشجار من شأنها أن تحجبه، كما تمسك بطلب إجراء معاينة تحقيقا لهذا الدفاع ولكن المحكمة على الرغم من أهمية هذا الطلب قد رفضته وردت عليه برد غير سائغ، ويضيف الطاعنان أنهما دفعا كذلك بأن التهمة ملفقة عليهما من العمدة وشيخ الخفراء بسبب ضغائن ذكراها مفصلة في محضر الجلسة وناقشت المحكمة فيها شيخ الخفراء فاعترف بها كما أقر المجني عليه نفسه بأن العمدة هو الذي حرر له بلاغ الحادث ولكن المحكمة اكتفت في الرد على هذا الدفاع بأنه لم يقم عليه أي دليل وذلك على الرغم من الأدلة المتعددة السالف الإشارة إليها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في ثبوت التهمة على الطاعنين ثم تعرض لدفاعهما المبين بأسباب الطعن وفنده، وقال عن طلب المعاينة إنه لا محل له لما استبانته المحكمة وأخذت به من أقوال المجني عليهما وأثبتته من أنهما عرفا الطاعنين بسبب تماسكهما وإياهما ووجود كل فريق إزاء الآخر وجها لوجه مما سهل على المجني عليهما هذه المعرفة - لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم ورد بها على دفاع الطاعنين وطلباتهما من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الواقعة وتفنيد الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون ما يثيره الطاعنان في طعنهما محض مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما تختص به محكمة الموضوع من غير معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.