الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 فبراير 2023

الطعن 516 لسنة 37 ق جلسة 19 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 112 ص 637

جلسة 19 ابريل سنة 1973

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

---------

(112)

الطعن 516 لسنة 37 ق

حكم " تفسير الحكم". محكمة الموضوع . تنفيذ .

الإشكال الموضوعي . حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه . م 479 مرافعات سابق.

----------------

محكمة الموضوع وهي تنظر الإشكال في الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المهندسين ..... و..... أقاما في سنة 1967 لدى محكمة استئناف القاهرة إشكالا في الحكم الصادر منها في الاستئناف رقم 427 سنة 84ق ضد.... ومحافظ القاهرة، طلبا فيه إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه في خصوص سريانه عليهما بصفتهما الشخصية إلى حين تسليم المستشكل ضده الأرض المحكوم بنزع ملكيتها، وقال شرحا لذلك إن الحكم المشار إليه قضى في 28 مايو سنة 1967 بإلزامهما والمستشكل ضده الثاني متضامنين أن يؤدوا للمستشكل ضده الأول 1200 جنيه مقابل نزع الملكية من ذلك 700 جنيه نظير الأرض الفضاء و500 جنيه عن عدم الانتفاع، في حين أن الأرض مازالت في حيازته ولم يسلمها إلى المحافظ - المستشكل ضده الثاني - وأضافا بأن هذا الحكم صدر عليهما بالصفة الوظيفية دون صفتهما الشخصية، وطلب المحافظ وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يتم تسليم الأرض موضوع نزع الملكية، وبتاريخ 28 أكتوبر سنة 1967 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. طعن المستشكل ضده الثاني - المحافظفي هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 576 سنة 63 القاهرة قضى بأن عقار المطعون عليه الأول نزعت ملكية أرضه ومبانيه بطريق الاستيلاء عليه لتنفيذ مشروع سور مجرى العيون وقضى بالتعويض عن ذلك شأنه شأن أي عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة، وقبل المطعون عليه هذا الحكم ولم يستأنفه وأصبح نهائياً في حقه حائزاً حجية الشيء المقضي، كما أن الحكم في الاستئناف الذي أقامه المحافظ وحده - الطاعن - قضى بتأييد كل ما جاء بالحكم الابتدائي فيما عدا مقابل الانتفاع فقد نزل به إلى 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية وهو بصدد الفصل في الإشكال، إذ نفى صدور قرار بنزع ملكية هذا العقار، ورتب على ذلك أن التعويض المقضي به كان مقابل هدم مباني العقار خطأ، وهو منه فساد في الاستدلال، لأن نزع الملكية كما يكون بالقرار الإداري يكون بالاستيلاء عليه، فضلاً عن مخالفته للقانون بقضائه بما يخالف القضاء السابق والذي حاز حجية الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي رقم 576 سنة 63 كلي القاهرة والحكم الصادر في الاستئناف الذي أقامه الطاعن عن ذلك الحكم برقم 427 سنة 84 ق أن المطعون عليه الأول أقام تلك الدعوى ضد المحافظ والمهندسين المطعون عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 3326 جنيهاً تعويضاً عن الضرر الذي لحقه نتيجة قيامهم بهدم المنزل المبين بصحيفتها، ظناً منهم أنه يدخل في حدود نزع الملكية المقرر لمشروع توسيع شارع مجرى العيون، وأن النزاع أمام محكمة الموضوع دار حول المسئول عن هدم منزل المدعي، وانتهى الحكم الابتدائي إلى مساءلة المدعى عليهم عن هذه الواقعة واستحقاق المدعي لتعويض قدره 700 جنيه عن المباني بعد خصم ما يقابل ثمن الأنقاض التي باعها - كما قدر 1040 جنيه مقابل عدم الانتفاع به، ودفع المحافظ في الاستئناف الذي أقامه وحده عن هذا الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار بالتقادم الثلاثي ونفى قيام البلدية بالهدم، وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع قضت بتعديل المبلغ المقضى به عن مقابل الانتفاع إلى 500 جنيه، وعولت في قضائها على أنه قد خلص لها من التحقيقات الإدارية والإنذار المعلن لوزارة الإسكان في أغسطس سنة 1957 والموجه من المستأنف ضده وحكم مجلس الدولة وأقوال شهود المستأنف ضده أن الهدم سواء قام به رجال المستأنف - الطاعن - على ما هو ثابت من أقوال الشهود، أو قام به المستأنف ضده حفاظاً على حقوقه وذلك الموقف الذي وجد فيه بعد إخلاء المنازل ومنها منزله وأخذت منقولاتهم وقامت أرباب المباني بهدمها وكذلك رجال المستأنف مؤيداً ذلك بخطاب 12/ 2/ 1958 الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الدفاع عن المستأنف في تعليله لا يتفق وصراحته في أن منزل المستأنف ضده ضمن ما نزع ملكيته كاملاً في المشروع، الأمر الذي تنتهي المحكمة من ذلك كله إلى أن المستأنف ضده لم يقم بهدم منزله انتهازاً للفرص أو محاولة للاستغلال وإنما أكره عليه في تلك الظروف التي وجد فيها يوم الهدم وما سبقها ولحقها من أحداث وأن المحكمة تقر محكمة أول درجة على ما ذهبت إليه من تقدير مبلغ 700 ج تكملة لثمن المنزل بعد ما حصل المستأنف ضده على ثمن بيع أنقاضه، إلا أنها ترى بالنسبة لما طلبه من ريع خلال الفترة 65 شهراً بمبلغ 500 جنيه وتبعاً لذلك يكون جملة ما هو مستحق للمستأنف ضده 700 + 500 = 1200 جنيه، وهو ما يتعين تعديل الحكم المستأنف إليه، ولما استشكل المهندسان - المطعون عليهما الثاني والثالثفي تنفيذ هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف طلبا وقف تنفيذه حتى يقوم المحكوم له بتسليم الأرض الفضاء التي كان يقوم عليها البناء المهدوم، لأنه لا يجوز له أن يجمع بينها وبين التعويض المحكوم به، وبعد أن سردت محكمة الإشكال الوقائع سالفة الذكر حكمت برفض الإشكال تأسيساً على أن عقار المطعون عليه لم تنزع ملكيته وإنما هدمت مبانيه خطأ على اعتبار أنه داخل في نطاق نزع الملكية على غير الحقيقة، وأن الحكم الابتدائي قضى بتعويض قدره 700 جنيه عن هدم المباني بعد إنقاص ما يقابل أنقاضه من قيمته، وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة وبالتالي فإنه يظل المالك لأرض المنزل التي كانت خارج نطاق الخصومة إذ أن دعوى التعويض كانت تدور حول ثمن المباني وريعها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وهي تنظر الإشكال في الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن دعوى الموضوع كان الهدف منها الحكم بالتعويض عن المنزل المهدوم دون الأرض القائم عليها ولا يخالف قضاء الحكم المستشكل في تنفيذه فإن النعي في جملته يكون على غير أساس ويتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1059 لسنة 45 ق جلسة 2/ 2 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 80 ص 371

جلسة 2 فبراير سنة 1976 

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف المراغي؛ جميل الزيني وسعد العيسوي ومحمود حسن حسين.

------------

(80)

الطعن 1059 لسنة 45 ق

إفلاس. تنفيذ. حكم "تفسير الحكم". قوة الأمر المقضي. نظام عام. نقض.
قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاسقضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداهمانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.

---------------

إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائي - المتمسك بحجيته - أن محكمة الاستئناف وهي بسبيل الفصل في النزاع التنفيذي - تنفيذ حكم الإفلاس - الذي كان مطروحاً عليها وكان مردداً بين ذات الخصوم، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره، وحددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً - آثاره ومداه، وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر، وكانت الحجية تثبت للحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام، إذا كان ذلك وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات، 101 من قانون الإثبات، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

------------

الوقائع

من حيث إن المدعي أقام دعواه طالباً في صحيفتها تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة في 29/4/1975 في الطعن رقم 373 لسنة 44 ق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 404 لسنة 88ق تجاري، وقال في شرح طلبه أن محكمة استئناف القاهرة قضت في 28/2/1974 بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 11/5/1971 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وعينت مأموراً للتفليسة ووكيلاً مؤقتاً للدائنين وأمرت بوضع الأختام على مخازنه التجارية فطعن على هذا الحكم بالنقض وقيد طعنه برقم 373 لسنة 44ق وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي 29/4/1975 قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وبعد صدور هذا الحكم تقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بطلب رفع الأختام عن مخازنه التجارية والتي وضعت نفاذاً لحكم إشهار الإفلاس الذي قضى بوقف تنفيذه وأجابه قاضي التنفيذ إلى طلبه إلا أن المدعى عليهما الأول والثاني تظلما من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية المختصة والتي أيدت أمر قاضي التنفيذ فطعنا في هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي قضت بإلغائه وبإعادة وضع الأختام وقد ثار الخلاف بينه وبين المدعى عليهم واختلفت الأحكام حول آثار حكم هذه المحكمة بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس فيما يتعلق بآثاره على الأختام التي وضعت على مخازنه وعلى قيام حالة الإفلاس نفسها وعلى أهليته لمباشرة أعماله التجارية وعلى سلطات واختصاصات مأمور التفليسة والوكيل المؤقت للدائنين.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن وكيل المدعي قدم صورة رسمية من حكم هذه المحكمة الذي طلب تفسيره كما قدم صورة عرفية من حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 430 لسنة 91ق تجاري بتاريخ 16/4/1975 أقرها وسلم بها الحاضران عن المدعى عليهم وقدم مذكرة أورد بها أنه لا ينازع في وضع الأختام وأن طلب التفسير قاصر على حالة الإفلاس ذاتها ذلك أن حكم الإفلاس ينشئ حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فيترتب على ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المنشئ هي منعه مؤقتاً من إنشاء ذلك المركز القانوني الذي يراد تكوينه نتيجة للحكم وصمم فيها على طلبه وطلب الحاضرين عن المدعى عليهم رفض الطلب وقالا في مرافعتهما أن حكم وقف التنفيذ لا ينصرف إلى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل تقديم الطلب وأن ما تم من إجراءات لا يلغى إلا بنقض الحكم، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة صمم فيها على طلبه وأورد بها أن طلب المدعي الحالي سبق أن فصلت فيه محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 43 لسنة 91ق تجاري القاهرة وأن هذه المحكمة لا تملك أن تتصدى في مقام تفسير حكمها للفصل في منازعة فصل فيها القضاء.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 19/7/1975 في الاستئناف رقم 430 لسنة 91ق تجاري أنه قضى أولاً بإلغاء أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 مدني الجمالية الصادر بتاريخ 24/6/1974 من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الجمالية - ثانياً بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 23 لسنة 1974 مدني الجمالية فيما جرى به قضاؤه من تأييد أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 وفيما جرى قضاؤه من إلزام المستأنفين المصاريف وأتعاب المحاماة - ثالثاً إعادة الحال بالنسبة لمحلات ومخازن المستأنف عليه والتي قضى الحكم المستأنف بتأييد أمر قاضي التنفيذ بفتحها وتسليمها المستأنف عليه الأول - بإعادة حال هذه المحلات والمخازن إلى ما كانت قبل صدور أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 مدني الجمالية، ويبين من مدونات هذا الحكم أن النزاع قد ثار بين الخصوم وهم نفس خصوم هذه الدعوى حول تفسير قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس وآثاره على غل يد المدعي وعلى حالة الإفلاس ذاتها وقد تعرضت محكمة الاستئناف في حكمها لتفسير هذا القضاء وجاء في أسباب الحكم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعد أن عرضت إلى بحث طبيعة حكم إشهار الإفلاس، وحاصل ما تقدم أن آثار حكم الإفلاس تنحصر أولاً في آثار تترتب بقوة القانون بناءً على الطبيعة الولائية للحكم، وثانياً في آثار عملية تحفظية بناءً على طبيعته الوقتية، وثالثاً في آثار عملية تنفيذية بناءً على طبيعته التنفيذية وينصرف الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ إلى الأثر التنفيذي لحكم الإفلاس ذلك لأن الأمر بوقف التنفيذ يصدر بناءً على المادة 251 مرافعات فهي تعالج الأثر التنفيذي للحكم ويتحقق هذا بالنسبة لإجراءات التفليسة باعتبارها إجراءات تنفيذية متتابعة إذ يؤدي أمر محكمة النقض بوقف التنفيذ إلى عدم السير في هذه الإجراءات مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ولا تؤدي إلى إلغاء ما تم فيها من إجراءات أو المساس بآثارها القانونية التي تمت قبل تقديم طلب وقف النفاذ ولا ينصرف الأمر بوقف التنفيذ إلى الآثار التحفظية لحكم الإفلاس وهذا يعني إن وقف تنفيذ الحكم لا يؤدي إلى وقف أو إزالة الإجراءات التحفظية التي اتخذت بناءً على ذلك لأن هذه الإجراءات لا تستند إلى القوة التنفيذية للحكم وإنما هي إجراءات وقتية ترمي إلى الوقاية من خطر حال ولا ينصرف الأمر بوقف التنفيذ إلى الآثار المترتبة بقوة القانون على حكم الإفلاس ذلك لأن الأثر المنشئ لحكم الإفلاس هو طبيعته الولائية لا قوته التنفيذية ومن ثم لا تعتبر الآثار المترتبة على حكم الإفلاس والتي تتركز في إنشاء حالة الإفلاس أثاراً تنفيذية للحكم لا تمثل تنفيذاً جدياً أو غير جدي والقول بغير ذلك كان يوجب على محكمة النقض عدم قبول التنفيذ إذ أنه لا يجوز قبول هذا الطلب بعد أن يتم التنفيذ، فإذا اعتبرت الآثار القانونية أثاراً تنفيذية للحكم فإنها تكون قد تمت قبل تقديم الطلب وهو ما يجعل طلب التنفيذ بحكم طبيعته الولائية غير مقبول - إن الآثار التي تترتب بقوة القانون على حكم الإفلاس تستعصى بطبيعتها على الوقف ذلك لأن الوقف يعترض إجراءات متتابعة تؤدي إلى عدم السير فيها دون المساس بما تم منها بينما تعتبر الآثار المذكورة قانونية بجمعها وحدة غير قابلة للتجزئة وهي حالة الإفلاس أما القول أنها لهذا السبب تزول برفعها فهو قول غريب - لا يستند إلى أساس قانوني ويتنافى مع طبيعة وقف التنفيذ، ولما كان الثابت من أسباب هذا الحكم النهائي أن محكمة الاستئناف وهي في سبيل الفصل في النزاع التنفيذي الذي كان مطروحاً عليها وكان مردداً بين ذات الخصوم، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره وحددت في قضائها أثاره ومداه، لما كان ذلك وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر، وكانت الحجة تثبت للحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام، لما كان ما تقدم وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات و101 من قانون الإثبات فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 430 لسنة 91ق تجاري القاهرة.