الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى صحة التعاقد - تسجيلها

 

وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها. أثره. المشتري رافع الدعوى . حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة .

 

 

 

 

تسجيل المدعية صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد البيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر صحة القضاء للمدعية بصحة ونفاذ عقدها.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد أثره اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار .

 

 

 

 

تسجيل المدعي صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد بيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر. صحة القضاء للمدعي بصحة ونفاذ عقده. قيامه بشهر الحكم الصادر له يترتب عليه انسحاب أثر الشهر لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى. أثره. جعل حق المشتري المحكوم له به حجة على من ترتبت له حقوق عينيه على ذات العقار المبيع. تحقق ذات الأثر بشهر الحكم كله.

 

 

 

 

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري. انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائي. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل.

 

 

 

 

العبرة في المفاضلة. بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحد. انصراف أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحيفة فقط منها.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار. أثره. جعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار .

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش التسجيل. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. يكفي لإحداثه تسجيل صحيفة الدعوى بعد قيدها .

 

 

 

 

تمسك المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من البائع.

 

 

 

 

ثبوت الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. م 17 ق 114 لسنة 1946. مناطها. أن يكون المبيع المحدد في صحيفتها هو ذاته المبيع محل البيع . علة ذلك .

 

 

 

 

مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع . لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة تطابق المبيع في كل منهما .

 

 

 

 

التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى إثبات التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها. إجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يغني عنه في الاحتجاج به على الغير. م 16 ق 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على ذات العقار بعد تسجيل الصحيفة. تسجيل التصرف لاحقاً لتاريخ تسجيل المشتري صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه.

 

 

 

 

تأشير المشتري بمنطوق الحكم الصادر له بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. اعتباره حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل الصحيفة.

 

 

 

 

الملكية في العقار. لا تنتقل إلا بالتسجيل. الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لا يرتب بذاته انتقال الملكية. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى التعاقد. مقصوده وأثره. انتقال الملكية لا يتم إلا بعد صدور الحكم والتأشير به.

 

 

 

 

توصل المشتري إلى تسجيل عقد البيع الصادر له أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم تسجيل سند البائع له. أثره. عدم انتقال الملكية إلى المشتري.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. عدم تسجيل المشتري صحيفة الدعوى قبل المشتري الآخر من ذات البائع. القضاء برفض الدعوى بطلب نقل الملكية إلى المدعي. لا خطأ.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى التعاقد على بيع عقار. أثره تسجيل الحكم الصادر فيها. ارتداء أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشترى صحيفة دعواه. لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري. إحداث أثره بالنسبة لجميع من ترتب لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد حصوله. عدم زوال هذا الأثر بتصحيح شكل الدعوى بدخول النائب القانوني عن المشتري للحكم له بالطلبات التي تضمنتها الصحيفة المسجلة .

 

 

 

 

اعتبار التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز. صدور حكم بصحة هذا التصرف ليس من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى .

 

 

 

 

تسجيل المشتري صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل أن يسجل المشتري الثاني من ذات البائع عقده. هذا التسجيل الأخير لا يحول دون الحكم للمدعي بصحة عقده.

 

 

 

 

احتجاج المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من المدعى عليه (البائع) وإعلان الغير به.يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

انسحاب أثر الحكم بعد التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بالحكم. أثرهما. جعل حق المدعي حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار .

 

 

 

 

المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى المشتري قبل البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة.

 

 

 

 

السابق واللاحق في التسجيل يتعين حتماً - إن تما في يوم واحد - بأسبقية رقم التسجيل في دفتر الشهر. ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع .

 

 

 

 

لا تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إن كانت قد سجلت. للمدعي في الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل الصحيفة.

 

 

 

 

الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار الثاني وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من مشتر آخر لذات الأطيان. الحكم بشطب تسجيل العقد قبل التأشير فعلاً على صحيفة الدعوى المذكورة بالحكم بصحة التعاقد. خطأ.

 

 

 

 

تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد، والتأشير في هامش هذا التسجيل بالحكم الذي يصدر مقرراً حق المدعي فيها.

 

 

 

 

إن دعوى صحة التعاقد دون دعوى صحة التوقيع هي التي من دعاوى الاستحقاق المنصوص في المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة.

 

 

 

 

إن دعوى صحة التعاقد هي من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها في المادة السابعة من قانون التسجيل. فتسجيل عريضتها يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الحيازة - المنع من التعرض للحق



لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. جواز الاستئناس بثبوت الحق في تبين الحيازة وصفتها



لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة

 

 

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. الهدف منها. حماية الحائز من أعمال الغصب. مناط قبولها. أن تكون لرافعها حيازة مادية حالة.

 

 

 

 

ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني .

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. توافر نية التملك. غير لازم. وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.

 

 

 

 

مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. حق المالك المؤجر ولورثته من بعده في طلب استرداد حيازة العين المؤجرة من الغير طالما لا تربطه به علاقة تعاقدية.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة المقامة من المستأجر على المؤجر والغير. خروجها عن نطاق هذه الحالات باعتبارها قابلة للتجزئة.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. شروط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. جواز رفعها من المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام المؤجر.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. ماهيتها وشروطها. للمستأجر حق رفعها.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. شروطها. استظهار الحكم أن حيازة العين المؤجرة كانت خالصة للزوجة خلفاً لزوجها المستأجر بعد وفاته وإن إقامة ابنها كانت مؤقتة على سبيل التسامح. اعتبار تنازله عن هذه الشقة دون تفويض من والدته هو سلب لحيازتها مبني على الغش. لا خطأ.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. جواز إقامتها على من انتقلت إليه حيازة العقار ممن اغتصبها. لا عبرة بحسن نية الأول.

 

 

 

 

قيام دعوى استرداد الحيازة على رد الاعتداء غير المشروع. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.

 

 

 

 

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بإيذاء أو تعد على الشخص الحائز أو غيره بل يكفي أن تكون قد سلبت قهراً.

 

 

 

 

نزع الحيازة بالقوة. عدم جواز اشتراط حصول اعتداء على شخص الحائز أو غيره. كفاية ثبوت نزع الحيازة رغم إرادة خفير الحائز.

 

 

 

 

إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً فى حال وقوع الغصب.

 

 

 

 

يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فاعتبرتها دعوى استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطأت.

 

 

 

 

لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدّعى عليه في ملكه الواقع في حيازته.

 

 

 

 

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوّة مادّية تكون قد سلبت حيازة مادّية أيضا.

 

 

 

 

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على ردّ الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته. ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدّة سنة على الأقل سابقة على التعرّض. ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها



الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج .



انقضاء الدعوى الجنائية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى التعويض- الحكم فيها



دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. عدم وجوب اختصام التابع والمتبوع معاً فيها. إدخال المتبوع للتابع أمام محكمة أول درجة. عدم وجوب إدخال المضرور له أمام محكمة الاستئناف.



الحكم بتقرير مبدأ استحقاق التعويض. عدم جواز الطعن فيه استقلالا. م 212 مرافعات.