بتاريخ التاسع عشر من يونيو سنة 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (68) من
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 123
لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. كما قدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم
برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن النيابة العامة، كانت قد قدمت حسين طلعت حسين الطباخ - بناءً على طلب رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية - للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 625 لسنة 2009
جنح اقتصادية القاهرة؛ متهمة إياه: أنه بتاريخ سابق على 31/ 7/ 2006، بدائـرة قسـم
عابدين، بمحافظة القاهرة، بصفته المدير المسئول فعليًّا عن شركة سيتي تريد لتداول
الأوراق المالية المصريين سابقًا، وعلى النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق
المال:1- باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، دون أن
يكون مرخصًا له في ذلك من الهيئة العامة لسوق المال. 2- اتبع سياسات وأجرى عمليات
من شأنها الإضرار بالعملاء والإخلال بحقوقهم. 3- لم يلتزم في تعامله مع عملائه
بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم
مع الشركة، وتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون
البعض. 4- لم يلتزم بعــــدم أداء أي عمـل يمكن أن يلحق ضـررًا بعملائه. 5-
أجـــرى معاملات على حســاب العملاء دون إذن أو تفويض منهم. 6- اتبع أساليب تنطوي
على الغش والتدليس، بأن أنشأ حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما يمكن القيام بها
دون ذلك. 7- استخدم أموال العملاء لتمويل عمليات الشركة الخاصة والإنفاق منها. 8-
قام بالتعامل بين محفظة الشركة ومحفظة العميل بيعًا وشراءً. 9- تعامل في أوراق
العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته المالية. وطلبت النيابة العامة عقابه
بالمواد (27و 28و 63 بند 1و 67و 68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
95 لسنة 1992، والمواد (90و 231و 243و 251و 259) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وبجلسة 19/ 11/ 2009، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءته من التهم المنسوبة
إليه، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي، بالنسبة
للتهم من الثانية إلى الأخيرة. فقررت النيابة العامة تقديم المدعي للمحاكمة
الجنائية بالاتهامات الواردة بالقيد والوصف السالفي البيان. وإبان تداول الدعوى
أمام محكمة الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون سوق رأس
المال المشار إليه، وإذ قدّرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة
الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (63) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992، التي ارتكبت الوقائع التي يحاكم عنها المدعي في ظل العمل بأحكامها،
كانت تنص - قبل استبدالهــــا بالقانونين رقمــــي 123 لسنة 2008 و17 لسنة 2018 -
على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب
بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد
على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باشر نشاطًا من الأنشطة
الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له في ذلك 2-
..............
كما نصت المادة (67) من ذلك القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد، منصوص عليهــا في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا
تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية لهذا القانون . وبعد استبدال نص هذه المادة بالقانون رقم 123 لسنة 2008،
تم رفع الحد الأقصى للغرامة الواردة به إلى مبلغ مليون جنيه.
ونصت المادة (68) من القانون ذاته، على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة
الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من
غرامات مالية . وقد تم استبدال نص الفقرة الأولى من هذه المادة بالقانون رقم 17
لسنة 2018 - المعمول به اعتبارًا من 15/ 3/ 2018 - ليصير يعاقب المسئول عن الإدارة
الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية -
مناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن
يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها،
والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المُدعي
للمحاكمة الجنائية - بصفته المدير المسئول فعليًّا عن شركة سيتي تريد لتــداول
الأوراق المالية المصـريين سابقًا-، بالقيد والوصف السابق بيانهما؛ وكان من بين ما
نُسب إليه مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا
له في ذلك، ومخالفة أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لذلك القانون،
وهى الأفعال المؤثمة بنص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قبل استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 2018، في
مجال انطباق أحكامها على نصي المادتين (63/ 1 و67) من القانون ذاته - قبل استبدال
أولهما بالقانونين رقمي 123 لسنة 2008، و17 لسنة 2018، وثانيهما بالقانون رقم 123
لسنة 2008 - الذي قدم المدعي للمحاكمة الجنائية استنادًا إليه، ومن ثم يكون للفصل
في دستوريته أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على الاتهام المسند إلى المدعي، وقضاء
محكمة الموضوع فيه؛ الأمر الذي تتوافر معه للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن
على دستوريته، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى الذي أبدته هيئة قضايا الدولة في هذا
المقام غير سديد، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إنه في شأن نص الفقرة الثانية من المادة (68) السالف بيانه، فلما
كان المدعي قد أقام دعواه المعروضة بصفته الشخصية، دون الاحتجاج بنيابته القانونية
عن الشخص الاعتباري الذي يمثله، فإن ذلك مما تنحسر معه مصلحته الشخصية المباشرة في
الطعن على دستورية تلك الفقرة، وتغدو الدعوى المعروضة في هذا الشق منها غير مقبولة.
ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (68) من
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قبل استبدالها بالقانون
رقم 17 لسنة 2018، في مجال انطباق أحكامها على نصي المادتين (63/ 1 و67) من
القانون ذاته، المستبدل أولهما بالقانونين رقمي 123 لسنة 2008 و17 لسنة 2018،
والمستبدل ثانيهما بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة، سبق صدور أحكام هذه
المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون
سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، في الدعاوى الدستورية أرقام 107
لسنة 32 قضائية، بجلسة 14/ 3/ 2015، و186 لسنة 33 قضائية، بجلسة 13/ 10/ 2018،
و156 لسنة 34 قضائية، بجلسة 2/ 11/ 2019 و103 لسنة 34 قضائية، بجلسة 2/ 1/ 2021،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعوى
الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول
دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على
المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية. متى كان ذلك، وكانت
الأحكام الدستورية المشار إليها، قد اقتصرت جميعها على الفصل في دستورية نص الفقرة
الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
في مجال انطباقه على نصوص أخرى وأحوال تغاير الحالة المطروحة في الدعوى المعروضة.
ومن ثم، فإن حجية تلك الأحكام تظل مقصورة على ذلك النطاق وحده، دون أن تجاوزه إلى
نصوص أخرى لم تطرح من قبل على هذه المحكمة، ليبقى نص الفقرة الأولى من المادة (68)
من قانون سوق رأس المال، في حدود النطاق المتقدم، خارجًا عن نطاق الأحكام
الدستورية السابقة، وقابلاً للطرح على هذه المحكمة لتقول كلمتها فيه، بشأن مدى
اتفاقه وأحكام الدستور.
ولا يغير من هذا النظر تعديل نص المادة (67) من قانون سوق رأس المال
المشار إليه، بالقانون رقم 123 لسنة 2008، إذ شددت التعديلات التي جرت على نص هذه
المادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة على الأفعال المؤثمة بها، مما لا يُعد معه
قانونًـــا أصلح للمتهم. ومن ثم، يظل المدعي مخاطبًا بنص المادة (67/ 1) من قانون سوق رأس المال، قبل استبداله.
ولا يقدح في توافر المصلحة في الدعوى المعروضة، إصدار المشرع القانون
رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992، ومن بينها نص الفقرة الأولى من المادة (68) منه، متبنيًّا في تعديلها
الأسس ذاتها التي اعتنقتها هذه المحكمة عند بيانها لمقتضى أحكام ذلك النص، وضمنته
مدونات حكمها الصادر فى الدعوى رقم 107 لسنة 32 قضائية دستورية الآنف الذكر، وعينت
فيه قواعد وضوابط المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية، وأسست عليه
قضاءها برفض الدعوى، فأوجبت أن يكون ممن يعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه
نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني الذي فرضه المشرع على الشركة، واعتبر
الإخلال به جريمة مؤثمة قانونًا، وهو يسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه
الجريمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها وباستخدام إحدى وسائلها، وبحيث لا
تتحقق المسئولية الجنائية عن الجريمة في هذه الحالة إلا بتوافر أركانها، التي
تلتزم سلطة الاتهام بإثباتها كاملة فى حقه. وبذلك أتى النهج الذي سلكه المشرع
بالنص بعد التعديل المذكور، مواكبًا لذات أسس المسئولية الجنائية وعناصرها
وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي أوضحها وكشف عنها حكم المحكمة الدستورية
العليا، على النحو المتقدم ذكره. وعلى ذلك، لم يأت النص بعد التعديل بأحكام جديدة
تخالف فى مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص المطعون فيه، قبـــل استبدال النص
الجديد به.
وحيث إنه بشأن الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون
سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قبل استبدالها بالقانون رقم 17
لسنة 2018، في مجال انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته، قبل
استبدالها بالقانون رقم 123 لسنة 2008. فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسم هذه
المسألة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/ 11/ 2019، القاضي برفض الدعــــوى رقــــم
156 لسنة 34 قضائية دستوريـة، المقامة طعنًا على دستوريتـه. وقد نُشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بالعدد رقم 44 مكرر (هـ) في 5 نوفمبر سنة 2019. متى كان ذلك، وكان
مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48 و 49) من قانون هذه المحكمة
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة
للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهــــم، باعتبارهـا
قــــولاً فصــــلاً في المسألة المقضي فيهــــا، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من
أي جهة كانت، وهــــى حجية تحـول بذاتهـا دون المجادلـة فيها، أو إعادة طرحها
عليها من جديد لمراجعتها. فمن ثم، تغدو الدعوى المعروضة في هذا الشق منها غير
مقبولة.
وحيث إن المدعي ينعى على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون
سوق رأس المال المار ذكره، في مجال انطباق أحكامه على المادة (63/ 1) من القانون
ذاته - في حدود النطاق المحدد سلفًا - إخلاله بمبدأي شخصية المسئولية الجنائية،
وشخصية العقوبة؛ لافتراضه مسئولية القائم بالإدارة الفعلية للشركة، عن الأفعال
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتحميله تبعة جريمة ارتكبها غيره. فضلاً
عما يمثله ذلك من مساس بالحرية الشخصية، وإنكار أصل البراءة، الذي لا يجوز نقضه
بغير الأدلة الجازمة، التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون منها عقيدتها، مما يشكل
افتئاتًا على اختصاص السلطة القضائية، وتدخلاً في شئون العدالة. كما أن عقوبة
الغرامة التي فرضها النص المطعون فيه قد جاءت باهظة ومغالى فيها، وذلك كله
بالمخالفة لنصوص المواد (41 و66 و67 و86 و165) من دستور سنة 1971، التي تقابل نصوص
المواد (54 و95 و96 و101 و184) من دستور سنة 2014 القائم.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة التي تباشرها على
دستورية القوانين، من حيث مطابقتها القواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع
لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور
وحمايته من الخروج على أحكامه؛ لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم
عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها
ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى
كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي للنص التشريعي المطعون فيه - في النطاق
السالف تحديده - تندرج تحت المناعي الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص
تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي. ولما كان النص المطعون فيه قد
ظل ساريًا ومعمولاً بأحكامه حتى تم استبداله عام 2018، فإن هذه المحكمة تباشر
رقابتها على دستورية ذلك النص، من خلال أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره
الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إنه بشأن النعي على النص المطعون عليه - في حدود نطاقه المتقدم -
إخلاله بمبدأ شخصية العقوبة، ومساسه بالحرية الشخصية، فإنه مردود؛ بأن من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن الدستور في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها
والتقيد بمناهجها التقدمية؛ نص في المادة (95) منه، على أن العقوبة شخصية، ولا
جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب
إلا على الأفعـال اللاحقـة لتاريخ نفاذ القانون. وكان الدستور قد دل بهذه المادة
على أن لكل جريمــة ركنًا ماديًّا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو
امتنــاع وقــع بالمخالفـة لنص عقابي، مفصحًا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون
الجنائي ابتداء، في زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه،
إيجابيًّا كان هذا الفعل أم سلبيًّا. ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في
مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية
ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية؛ إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور
إثباتها ونفيها، وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهي
التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها.
بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن
الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا، ولكنها تجيل بصرها فيها
منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقةً من وراء ارتكابها. ومن ثَمَّ،
تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًّا وماديًّا عن إرادة واعية، ولا يتصور بالتالي،
وفقًا لأحكام الدستور، أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على
توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم، والنتائج التي أحدثها بعيدًا عن
حقيقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم ذلك، أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية -
وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم،
كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًّا مؤاخذًا عليه قانونًا. فإذا كان الأمر غير متعلق
بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيًّا في صور مادية لا تخطئها
العين، فليس ثمة جريمة.
وحيث إن الأصل في الجرائم، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنها
تعكس تكوينًا مركّبًا، باعتبار أن قوامها تزامنًا بين يد اتصل الإثم بعملها، وعقل
واعٍ خالطها ليهيمن عليها محددًا خطاها، متوجهًا إلى النتيجة المترتبة على نشاطها؛
ليكون القصد الجنائي ركنًا معنويًّا في الجريمة مُكملاً لركنها المادي، ومتلائمًا
مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها. وهذه الإرادة الواعية هي التي تتطلبها
الأمم المتحضرة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركنًا في الجريمة، وأصلاً
ثابتًا كامنًا في طبيعتها، وليس أمرًا فجًّا أو دخيلاً مقحمًا عليها أو غريبًا عن
خصائصها. ذلك أن حرية الإرادة تعني حرية الاختيار بين الخير والشــــر، ولكلٍ وجهة
هــــو مُوَلِّيها، لتنحــــل الجريمة - في معناها الحق - إلى علاقة ما بين
العقوبة التي تفرضها الدولة بتشريعاتها، والإرادة التي تعتمل فيها تلك النزعة
الإجرامية التي يتعين أن يكون تقويمها ورد آثارها، بديلين عن الانتقام والثأر
المحض من صاحبها. وغدا أمرًا ثابتًا - بوصفه أصلاً عامًا - ألا يجرم الفعل ما لم
يكن إراديًّا قائمًا على الاختيار الحر، ومن ثَمَّ كان مقصودًا. ولئن جاز القول
بأن تحديد مضمون تلك الإرادة وقوفًا على ماهيتها، مازال أمرًا عسرًا، فإن معناها -
بوصفها ركنًا معنويًّا في الجريمة - يدور بوجه عام حول النوايا الإجرامية، أو
الجانحة، أو النوازع الشريرة المدبرة، أو تلك التي يكون الخداع قوامها، أو التي
تتمحض عن علم بالتأثيم، مقترنًا بقصد اقتحام حدوده، لتدل جميعها على إرادة إتيان
الفعل بغيًا.
وحيث إن الجريمة في مفهومها القانوني - على ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمـة - تتمثل في الإخـلال بنص عقابي، وأن وقوعهـا لا يكـون إلا بفعل أو امتناع
يتحقق به هذا الإخلال؛ وأن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين
كمسئول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها، بما
مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها،
ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها
مرتبطان بمن يُعد قانونًا مسئولاً عن ارتكابها. ومن ثَمَّ، تفترض شخصية العقوبة
شخصية المسئولية الجنائية، بما يؤكد تلازمهما، ذلك أن الشخـــص لا يكـون مسئولاً
عن الجريمـــة، ولا تفـرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها،
وهو ما يعبر عن العدالة الجنائية في مفهومها الحق.
متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أثّم بموجب نص المادة (63/ 1) من
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قبل استبدالها، مباشرة
نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك، التي
نسبت النيابة العامة للمدعي اقترافها، وعدَّ هذه الجريمة جنحة معاقبًا عليها
بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، ويُسأل عنها
المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من
القانون ذاته، الذي يجب دومًا - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون من
الأشخاص الذين يعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ
الالتزام القانوني الذي فرضه المشرع عليها، وجعل الإخلال به جريمة - حرصًا منه على
التزام الشركات العاملة في سوق رأس المال بالضوابط التشريعية؛ صونًا لحقوق
عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال - ليكون مناط مسئوليته عن
هذه الجريمة ثبوت مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، في حدود الصلاحيات الممنوحة
له، وهو يُسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشخص
الاعتباري ولحسابه ولمصلحته وباستخدام أحد وسائله، دون أن يقيم النص المطعون بعدم
دستوريته مسئوليته عن فعل الغير، أو يقرر مسئوليته عن الجريمة المنسوب إليه
ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نيابة عن الشخص
الاعتبارى، ذلك أن الجريمة لا تقوم بحقه إلا بتوافر أركانها، التي يتعين دومًا على
سلطة الاتهام إثباتها كاملة، وبذلك يتحقق توافق قواعد المسئولية الجنائية التي نصت
عليها المادة (68) المطعون فيها، مع مبدأ شخصية العقوبة، على نحو يصون الحرية
الشخصية.
وحيث إنه بشـأن النعي على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون
سوق رأس المال الصـادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 - في حدود نطاقه المتقدم -
إهداره أصل البراءة، ومساسه بمبدأ استقلال السلطة القضائية، فمن المقرر في قضاء
هذه المحكمة، أن الدستور إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (96) منه، على أن المتهم
بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
نفسه، فإن مؤدى ذلك أن ضوابط المحاكمة المنصفة - التي عناها الدستور في هذه المادة
- تتمثل في مجموعة من القواعد المبدئية، التي تعكس مضامينها نظامًا متكامل
الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول
بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من
إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية
الشخصية التي عَدَّها الدستور من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، فلا
تنفصل عنها عدوانًا، ولضمان أن تتقيد الدولة - عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض
العقوبة صونًا للنظام الاجتماعي - بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي
ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم
محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل
يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى
من الحماية، التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها، ويندرج تحت هذه القواعد
أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، وهي بعد قاعدة
حرص الدستور القائم على إبرازها في المادة (96) منه.
وحيث إن افتراض البراءة، على ما جـرى عليه قضـاء هذه المحكمة، لا
يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على
تحويل للإثبات من محله الأصلي - ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعى به - إلى
واقعة أخرى قريبة منها متصلة به، وهذه الواقعة البديلة هي التي يُعَدُّ إثباتها
إثباتًا للواقعة الأولى بحكم القانون. وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي
افترضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى، وأقامها بديلاً
عنها، وإنما يُؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جُبِــــل الإنســــان
عليهـــا، فقــــد ولد حــــرًا مُبَــرَّأً مــــن الخطيئة أو المعصية، ويفترض
على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة مازال كامنًا فيه، مصاحبًا له فيما يأتيه
من أفعال، إلى أن تنقض محكمة الموضوع بقضاء جازم بات لا رجعة فيه هذا الافتراض،
على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إليه في
كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد
الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبا فيها، وحق المتهم في مواجهة الشهود الذين قدمتهم
النيابة العامة إثباتًا للجريمة، والحق في دحض أقوالهم وإجهاض الأدلة التي طرحتها
بأدلة النفي التي يعرضها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة؛ إذ هو من الركائز التي
يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ويعكس قاعدة مبدئية
تُعَدُّ في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية
الإجرائية، ويُعَدُّ إنفاذها مفترضًا أوليًّا لإدارة العدالة الجنائية، ويتطلبها
الدستور لصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية، وليوفر من خلالها لكل فرد الأمن
في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة
ثابتة بغير دليل، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية ينشئها.
وحيث إنه من المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الدستور إذ اختص
- بموجب المادة (101) منه - السلطة التشريعية بسن القوانيــن، كما نص في
المادتيـــن (184 و188) منــــه على استقلال السلطة القضائية، واختصاصها بالفصل في
المنازعات والجرائم، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا
يخولها التدخل في أعمال أسندهــــا الدستور للسلطة القضائية وقصــرها عليها، وإلا
كان هذا افتئاتًا على عملها، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات. وعلى ذلك، فإن
الاختصاص المقرر دستوريًّا للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائــم وتقريــر
عقوباتهـــا، لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمة الجنائية عن
القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (68) من
قانون سوق رأس المال، المطعون فيه، في حدود النطاق الذي تطرحه الدعوى المعروضة، قد
ألقى على عاتق المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المسئولية الجنائية عن
ارتكاب الجرائم المشار إليها، وقرن ثبوتها في حقه بثبوت مباشرته الإدارة الفعلية
المتعلقـــة بتنفيذ الالتزام القانوني، الذي عَدَّ المشــــرع الإخلال به جريمة،
ورصد لها عقوبة جنائية جزاءً على مخالفة هذا الالتزام، مخولاً القاضي سلطة تفريدها
بما يسمح بتناسب العقوبة مع الأفعال المؤثمة دون إفراط ولا تفريط، ولم يُعْـِف
النيابة العامة من واجب إقامة الدليل على ثبوت أركان الجريمة في حقه، بما فى ذلك
ثبوت قيامه بالإدارة الفعلية، كما لم يحل بينه وبين نفي عناصر الاتهام جميعها
بكافة طرق ووسائل الإثبات القانونية في شتى الدعاوى الجنائية. وعلى ذلك، فإن النص
المطعون فيه - محددًا نطاقًا على النحو المتقدم - يكون قد جاء خلوًا من أي قرينة
قانونية تعارض أصل البراءة. ومن ثَمَ،ّ فإن أحكامه تكون مبرأة من قالة الإخلال
بأصل البراءة، أو المساس باستقلال السلطة القضائية.
وحيث إنه عن نعي المدعي على العقوبة المقررة للاتهام المسند إليه،
غلظتها وعدم تناسبها مع الفعل المسند إليه، فإن ذلك رد بما هو مقرر في قضاء هذه
المحكمة من أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية
أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة في مواد
الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك
التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة
أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم
عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى
مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات
تشريعية يتساند القاضي إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة،
ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري
بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استُغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على
استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي
على تدخل محظور في شئون العدالة والقضايا، وفقًا لنص المادة (184) من الدستور.
لما كان ذلك، وكان الفعل المؤثم بالفقرة المشار إليها في النص المطعون
عليه، محددًا نطاقًا على ما سلف، ينطوي على مساس بالنظم المقررة، لإدارة سوق رأس
المال، وينال من جوهرها، ويفتئت على ضوابطها، وكانت العقوبة المرصودة لمواجهة ذلك
الفعل، بموجب نص المادة (63/ 1) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، عقوبة
تخييرية بين الحبس والغرامة، وكانت كلتاهما تقع بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن أن
عقوبة الغرامة يجوز إيقاف تنفيذها، وكذلك عقوبة الحبس في حديها الأدنى والأقصى،
فيما لا يجاوز مدة سنة واحدة، فإن ذلك مما تكون معه العقوبة المشار إليها مبررة،
في ضوء جسامة الفعل الذي رُصِدت له، ومن ثم يكون النص المطعون فيه، قد جاء مستويًا
على القواعد الدستورية المقررة في شأن العقوبة الجنائية، ويغدو النعي عليه فاقدًا
سنده.
وحيث إن النص المطعـون فيه، في مجال إعماله على نص المادة (63/ 1) من
قانون سوق رأس المال المشار إليه، لا يتعارض مع أي نص آخر في الدستور؛ الأمر الذي
يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.